تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4238 - هل يجب أن أصلي في المسجد مع شدة الحر وبعد المسجد؟ - عثمان الخميس
مع شدة الحر والمسجد بعيد هل أصلي بالبيت؟
وهل يجب صلاة جماعة نازليني كل يوم أصلي المسجد؟
إذا كان الحر شديداً وتتعب في الوصول للمسجد يعني ما عندك سيارة أو شيء وكذا لا غير ملزم إن شاء الله تعالى كان المسجد بعيداً أما إذا كان المسجد قريباً يعني أمشي شوي شو المشكلة يعني
إذا كان لا يؤذيك الحر شديداً يعني أما إذا كان فيه غبار أو شيء شديد وكذا نعم ممكن لكن الإنسان لا يتساهل يعني في هذا الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
4239 - بسبب الجهل لم يلبِّ في عمرته، وصلّى التراويح بين أشواط الطواف، فما الحكم؟ - عثمان الخميس
اعتمرت في رمضان الماضي وبين الطواف صليت التراويح مع الإمام وهذا أخذ مني حوالي ساعة ونص ثم كملت باقي الطواف وبعد الصلاة عرفت أن الواجب الموالاة بين الطواف فماذا عليّ الآن وأيضاً
تركت التلبية جهلاً بوجوبها فماذا عليّ الآن وما حكمت من الصلاتين المجموعتين بغض النظر ماذا عليك الآن لكن يجب على الإنسان يعني يبي يروح لعمره لازم يتعلم الأحكام يعني ما يعرف أن يلبي
في الميقات يعني واحد رايح لعمره تعلم أحكام العمر لا بد الإنسان يتعلم هذه الأشياء حين نحن إذا أردنا أن نسافر إلى بلد سياحة أو شيتي أو كذا وكذا نسأل كم فلوسهم تم تسوى بالنسبة لفلوسنا
وين نصرف وين الأماكن الزينة وين المطاعم الزينة والفنادق الزينة ما هي لغتهم أحياناً يدش على الموقع ويتعرف على البلاد وكذا وأهم ما فيها عمره ما يسير واحد يروح لعمره هذا دين إذا قرب
رايح لعمره ما يعرف أنه لازم يحرم عند الميقات ما يعرف أنه ما يسير يقطع الطواف إذا بدأ فيه ما يصلح هذا أبداً على كل حال أهل العلم يشتريطون المواصلة بين الطواف لكن هذا يعذر لجهله يعذر
لجهله ولكن أي مرة ثانية إنسان يجب عليه أن يعني يتق الله في هذه الأمور يتعلم أحكامه
تحميل الصوت
تم الاستماع
4240 - حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين - عثمان الخميس
حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين لا بأس إذا مثلاً أجمع المغرب والعشاء قال أهل العلم لا بأس أن يفصل بينهما بوضوء أو يفصل بينهم بصلاة ركعتين لا بأس أما يفصل بينهما نصف ساعة أو ساعة
يصلي المغرب بعدين يقعد مع الربع ويصول الفابن يروح يصلي العشاء بعد نصف ساعة أو ساعة لا هذا ليس جمعاً هذا ما جمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين لا يكون بينهما مدة طويلة عرفاً فالمدة
الطويلة عرفاً تفسد الجمعة ولا يجوز له أن يجمع في مثل هذه الحالة أما إذا كان مدة قال أهل العلماء بمقدار ما يتوضى ويرجع ومقدار ما يصلي ركعتين فهذا لا بس إيه خمس دقائق شيك كلا أما
المدة الطويلة بالعرف فإنه لا يصلح أبداً
تحميل الصوت
تم الاستماع
4241 - هل الذي يموت بالقصف يعتبر شهيداً؟ - عثمان الخميس
هل الموت من القصف يعتبر شهيداً؟
نسأل الله ذلك لأن الهدم شهيد كما أقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يموت بالهدم شهيد والذي بالقصف يعني قريب من هذا فهو شهيد من هذا نسأل الله تبارك على ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4242 - زوجي هجر البيت منذ ستة أشهر فهل آثم إذا طلبت الطلاق؟ - عثمان الخميس
حصل خلاف بيني وبين زوجي وهجر البيت منذ ستة أشهر وهنا والآن عند زوجتي الثاني هل آثم على طلب الطلاق؟
بدل ما تطلب الطلاق حاولي أن تصلحي الخلاف يعني لماذا هجر؟
اسأليه ناديه تعال يا فلان نحاول أن نصلح ما بيننا وهكذا يعني بدل السعي إلى الطلاق مباشرة هناك حلول قبل أن يضطر الإنسان اللجوء إلى الطلاق هناك يعني فيه أمور أخرى يمكن من خلالها أن
يصلح الأمر العد مع زوجته الزوج مع زوجته فالقصد أنه لا يرجع إلى الطلاق إلا إذا ضاقت الأمور تماما والله أعلم أصلى الله وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4243 - لا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهاراً من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها
فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية غير ضارية يعني متوحشة الضارية
حيوانة الضواري هي الحيوانة المتوحشة التي يعني تفسد في الأرض قال ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها وفهمه أن ما أتلفته ليلا هو مسؤول عنه سيأتي الكلام عن ذلك إن
شاء الله تبارك وتعالى ولكن لا يضمن وأتلفته نهارا من الأموال والأبدان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار العجماء جبار العجماء اللي هي البهايم ما تفهم هذه عجماء تسمى جبار
يعني لا شيء فيه لا حق لأحد فيه أبدا لأنها بهيمة ما تفهم طيب يقول إنسان أتلفت مالي هذا وقت رعيها هذا وقت رعيها فالمفروض أن يحفظ الإنسان ماله يغلق عنها لأنه لا يمكن أبدا لرعي الغنم
مثلا أن يحط مع كل خروف أو كل نعجة أو كل تيس يحط معه رعي خاصة إذا كثرت وكذا أو رعي الإبل يحط مع كل هو واحد يرعاها جميعا فعلى أصحاب الأموال أن يحفظوا أموالهم وعلى الناس أن يبتعدوا عن
هذه البهايم حتى لا تؤذن فإن آذتهم فهو جبار لأنها بهايم ما تفهم شيء هذه في صلاة الله عليه وسلم العجماء جبار قال إذا لم تكن يده عليها يعني إذا كانت يده عليها أي الراعي أو صاحبها
مالكها إذا كان هو ماسكها ثم أتلفت يضمن هنا لأنه يستطيع منعها لأنه يستطيع منعها في هذه الحالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4244 - هل يضمن الراكب أو القائد أو السائق للبهيمة ما أتلفته؟ - عثمان الخميس
ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على تصرف فيها جنايتها لا ما نفحت برجلها من غير سبب نعم الراكب الذي يركب هذه البهيمة واحد يركب على بعير أو يركب على حصان أو غير ذلك الراكب عليها أو حمار
الراكب والسائق والقائد الذي يملك أن يتصرف فيها يمنعها وأهمل هو أهمل حتى أفسدث يتحمل أيضا يتحمل القائد يتحمل السائق هذا الذي يتحمل لأنه بيده أن يمنعها بيده أن يمنعها لا ما نفحت
برجلها من غير سبب لا يستطيع أن يصير وماسكها من جدام وماسك رجولها وكذا يعني هذه بهيمة ما تفهم لو برجلها ضربت شيئا مثلا هي بهيمة ما تفهم ضربت رجلا ضربت طفلا ضربت أنبوب ما فكسرته
صاحبها لأنها في النهاية كما قلنا بهيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار لكن إذا ضربت بسبب هذا موضوع ثاني يعني واحد تحرش فيها مثلا ضربها نخزها بإبرة أو بشيء أو كذا فضربت
الذي نخزها والذي يتحمل هذا بالنسبة لهذه البهائم نعم يعني إذا اشترك أكثر من واحد في قيادتها أو في إهمالها فيتحمل هذا هو مقصود نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4245 - هل يضمن رب البهيمة أو مستعيرها أو مستأجرها ما أتلفته ليلاً؟ - عثمان الخميس
وَيَضْمَنُ رَبُّ بَهِيمَةٍ مَا أَتْلَفَتْهُ بِزَرْعٍ وَشَجَرٍ وَغَيْرِهِمَا لَيْلًا إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا وَكَذَا مُسْتَعِيرُهَا وَمُسْتَأْجِرُهَا وَمَنْ يَحْفَظُهَا في إهمال
معناه في إهمال ومن هذا نعرف قول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان هذا نفشت أي رعت ليلاً دخلت مزرعة هذا
ليلاً وهذا هو النفش الرعي ليلاً فالله أخبر أن هذه البهائم رعت ليلاً أي خرجت ليلاً لم يحفظها صاحبها يطعلها في محصارها أو في بيت يحفظها أو كذا لم يحفظها فخرجت ليلاً وأفسدت مزرعة
الرجل فحكم داود عيسى صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه ثمن ما أتلفت هذه البهائم وحكم سليمان عيسى صلى الله عليه وسلم بأنه يأخذ صاحب المزرعة البهائم يستفيد من صوفها ولبنها فترة قيام صاحب
الماشية بإصلاح المزرعة الشاهد أنه غرم صاحبها لأنه أهملها لأن الأصل أن هذه البهائم لا ترعى في الليل وإنه في الليل يجب على مالكها أن يمنعها يجعلها في محصارها حتى يعني يأمن الناس لأنه
ممعقول بعد صاحب المزرعة يحميها ليلاً ويمحيها نهاراً لا هو يحميها نهاراً وفي الليل يذهب لينام كونها دخلت وأتلفت أين صاحبها فصاحبها يتحمل ما أتلفته ليلاً يقول وكذا مستعيرها ومستأجرها
ومن يحفظه كل هؤلاء البهام واحد استعارها من شخص يضمنها الذي استعارها مستأجرها يضمنها الذي استعجرها حافظها يضمنها الذي حافظها هذا بينه وبين صاحبها مالكها نعم ومن قتل صائلاً عليه ولو
آدمية دافعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن إذا لم يندفع بغير القتل نعم قبل هذا هناك كلام لشيخ سام تيمية أحببت أن أنقله لكم يقول شيخ سام تيمية كل بهيمة عجماء كالبقر والشياء وغيرها فجنايته
غير مضمونة كما قلنا أنها جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدته فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقوراً يعني
متمردة على صاحبها ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين أو مجامعهم زبدت الكلام إذا كان هناك تفريط من صاحبها أو مستأجرها أو مستعيرها أو حافظها فإنه يضمان إذا لم يكن
تفريط فإنه لا يضمان هذا باختصار زبدت ما تتلفه البهائم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4246 - هل يضمن مَن قتل صائلاً عليه؟ - عثمان الخميس
قال ومن قتل صائلاً عليه الصائل هو الهاجم عليك المتعدي عليك هذا الصائل يقال له صائل عليك يريد قتلك يريد ضربك يريد إذاءك وهذا الصائل إما أن يكون آدمياً إما أن يكون حيواناً غير آدمي
صائل جاءك بعير جاءك منفلة عليك جاءك حصان جاءك حمار جاءك خروف جاءك أي أي أي صائل هذا هذا يقال له صائل جاء يبي يؤذيك يريد أن يؤذيك يقول ومن قتل صائلاً عليه ولو آدمياً دافعاً عن نفسه
أو ماله لم يضمن لم يضمن لكن قال إيش إذا لم يندفع بغير القتل يعني إذا كان يمكنك أن تدفعه بغير القتل ما لا داعي تقتله أبداً صال عليك أن تستطيع أن تحتمي منه تدخل إلى البيت يقول لا ما
أني داخل البيت ليش يصل علي أبداً بحث لا ما يصل أو أنت أقوى منه تستطيع أن تمنعه آدمي جاءك بيضربك وأنت أقوى من تستطيع أن تمنعه بدون القتل ما تقتله إذا لم يكن يمكن دفعه إلا بهذا إذا
لم يمكن دفعه إلا بهذا لك أن تقتله لأنك تحمي نفسك من قتله لك كذلك اللصوص وغير ذلك إذا أتوك أو كذا إذا تستطيع أن تمنعه بدون القتل لا يجوز لك قتله وإنما تمنعه بما هو دون القتل وإذلك
النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك بس قال أرأيت إن قتلني قال قاتله دافع عن نفسك قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال
أرأيت إن قتلته قال هو في النار يعني هو الصائل يتحمل ذلك فالقصد أن كل ما صال عليك فلك أن تدفع عن نفسك ويدخل في هذا كل حيوان مؤذي لك أن تدفع أداه عن نفسك بما تستطيع ولو اضطرت إلى
قتله بقتله يقتل ما في بس إذا كان صائلا عليك يؤذيك ما في بس وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسمائة الف واس يقتلن في العلي والحرم فالقصد كل حيوان مؤذي لك أن تتخلص من أداه بأقل
قدر من الخسائر فإن لم يكن إلا قتله فلا مانعة من قتله بل حتى لو كان آدميا ولم يمكن التخلص من أداه إلا بقتله فلا مانعة من ذلك نعم حتى الحشرات تدخل في هذا مثلاً قتل الحشرات المؤذية
يدخل في هذا أيضاً عفواً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4247 - ما معنى الصائل؟ - عثمان الخميس
الصائل هو الهاجم عليك، المتعدي عليك، هذا الصائل يقال له صائل عليك يريد قتلك، يريد ضربك، يريد إذاءك وهذا الصائل إما أن يكون آدمياً، إما أن يكون حيواناً غير آدمي صائل جاءك بعير، جاءك
منفلة عليك، جاءك حصان، جاءك حمار، جاءك خروف، جاءك أي صائل هذا هذا يقال له صائل، جاء يريد أن يؤذيك، يريد أن يؤذيك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4248 - هل يَضْمَنُ مَن أَتْلَفَ مُحَرَّمَاً أو كَسَرَه؟ - عثمان الخميس
المقصود أنه يعني من أتلف شيئاً يجب إتلافه فلا شيء عليه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الفتح فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم صار يأتي الأصنام ويضربها ويقول جاء
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق ويكسرها ما قال اخذوها بيعوها انتفعوا بها لماذا؟
لأنها يعني باطل فيجوز هدر هي هدر فكسرها لا يضر حتى لو قال واحد والله أنا تعبت عليه سويت من ذهب هذا التمثال أو كذا ما لا قيمة في الشرع كل شيء محرم أنا كذلك كتب الرديئة كتب السحر
والشعوذة وهذا كذلك حتى إني أذكر أن أحد الإخوة يحدثني يقول طبعاً هذا تكلم عن كتب يهوه يقول كانت عندي كتب بالسحر والإلحاد وكذا يقول أشعر قتة يعني وضيقة في نفسي يقول حتى جمعتها في
الحوش يقول جمعت الكتب هذه وصبيت عليها بنزين مدري غاز يقول شبيت فيها النار وأحرقتها يقول احتصار هدوء في البيت فالقضي أن هذه كتب الفساد والضلال يجوز حرقها قياساً وليست كتب فساد لكن
قياساً على إحراق الصحابة للمصاحف في عهد عثمان وكان بإجماع تغريباً لما عثمان جمع القرآن الكريم أمر جميع الصحابة الذين عندهم صحف خاصة بهم كتبوا فيها القرآن بعضهم كتب الناسخ والمنسوخ
بعضهم كتب المتقدم قبل المتأخر بعضهم عفواً نعم يعني غير على أسباب النزول مثلاً بعضهم كتب القرآن ناقصاً لأنه هذا الذي عنده لأن القرآن نزل مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا
الصحابة مثلاً عبد الله بن مسعود أو علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر أو عائشة أو أي أحد من الصحابة رضي الله عنه كان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات فيكتبها عنده معاذ كل
واحد له مصحف يكتب فيه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده كل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عنده كتاب الوحي
43 واحد فكل واحد يكتب الذي عنده نعم بعضهم أكثر من بعض طبيعي جداً لكن بعضهم كان يكتب المنسوخ بعضهم ترتيب المصحف على غير الترتيب الأخير اللي هو الموجود حالياً العرضة الأخيرة كما يقال
عنها بعضهم يضيف أثناء المصحف بالتفسير سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حضر الحادثة هذه لأن هذا أسباب النزول في أسباب النزول كتب نزلت في كذا نزلت في كذا نزلت في كذا وهكذا
فعثمان بن عفان لما جمع المصحف الكامل الذي هو على العرضة الأخيرة اللي هو هذا الموجود بين أيدينا الآن أمر جميع الصحابة الذين عندهم مصاحف خاصة بهم أن يحرقوها حتى لا يلتبس الأمر على
الناس وهذا كان بإجماع الصحابة ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول يعني عبتم على عثمان شيئاً إنما فعله على مرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنتم كان لفعلتم مثلما فعل فهنا هذه مع
أنها مصاحف أمر بإطلافها لماذا؟
لأنها مثل الآن المصاحف الموجودة الآن لو مصحف مثلاً مشقق مثلاً سقطت منه أوراق مثلاً صفحات من المصحف مثلاً لا بانع من إحراقه لا بانع من إحراقه وهكذا فالقصد إذن أن أي شيء شرعاً
كالمزمار والطبل وآلات اللهو والعود والكمنجة وما يسمونها البيان وهذه الأشياء كلها المحرمة وكذلك الزكاير الدخان والخمور كل هذه الأشياء لو أتلفها الإنسان فإنه لا يطالب بها نعم قد
يحاسبه ولي الأمر إن هذا تعدي وهذا شغل ولي الأمر وليس شغلك مفروض تكلم ولي الأمر هو الذي يقوم لكن في النهاية لا يغرم لا يغرم مالاً لأصحابها لأنها ليست بمال أصلاً مال غير متغير ليست
مالاً لا تعد مالاً في الشرع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4249 - هل يضمن مَن أحرق كتب الفساد والضلال؟ - عثمان الخميس
كذلك كتب الرديئة كتب السحر والشعوذة وهذا كذلك حتى أني أذكر أن أحد الإخوة يحدثني يقول طبعا هذا تكلم عن كتب يهوة يقول كانت عندي كتب بالسحر والإلحاد وكذا يقول أشعر قتة يعني وضيقة في
نفسي حتى جمعتها في الحوش يقول جمعت الكتب هذه وصبيت عليها بنزين مدري غاز يقول شبيت فيها النار وأحرقتها في البيت فالقصد أن هذه الكتب الفساد والضلال يجوز حرقها قياسا وليست كتب فساد
لكن قياسا على إحراق الصحابة للمصاحف في عهد عثمان وكان بإجماع تقريبا لما عثمان جمع القرآن الكريم أمر جميع الصحابة الذين عندهم صحف خاصة بهم كتبوا فيها القرآن بعضهم كتب الناسخ
والمنسوخ بعضهم كتب المتأقدم قبل المتأخر بعضهم على أسباب النزول مثلا بعضهم كتب القرآن ناقصا لأنه هذا الذي عنده لأن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصحابة
مثلا عبد الله بن مسعود أو علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر أو عائشة أو أي أحد من الصحابة رضي الله عنه كان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات فيكتبها عنده سمونا مصحف علي
مصحف عائشة مصحف فاطن مصحف زيد مصحف معاذ لأن لديه مصحف يكتب فيه الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده كل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الذي قال له النبي صلى
الله عليه وسلم لأن النبي عنده كتاب الوحي 43 واحد فكل واحد يكتب الذي عنده نعم بعضهم أكثر من بعض طبيعي جدا لكن بعضهم كان يكتب المنسوخ بعضهم ترتيب المصحف على غير الترتيب الأخير
الموجود حاليا العرضة الأخيرة كما يقال عنها بعضهم يضيف أثناء المصحف يكتب التفسير سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حضر الحادثة هذه لأن هذا أسباب النزول في أسباب النزول كتب
نزلت في كذا نزلت في كذا نزلت في كذا وهكذا فعثمان بن عفان لما جمع المصحف الكامل الذي هو على العرضة الأخيرة وهذا الموجود بين أيدينا الآن أمر جميع الصحابة الذين عندهم مصاحف خاصة بهم
أن يحرقوها حتى لا يلتبس الأمر على الناس وهذا كان بإجماع الصحابة ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول فهنا هذه مع أنها مصاحف أمر بإطلافها لماذا؟
لأنها مثل الآن المصاحف الموجودة الآن لو مصحف مثلا مشقق مثلا سقطت منه أوراق مثلا صفحات من المصحف مثلا لا بانع من إحراقه لا بانع من إحراقه
تحميل الصوت
تم الاستماع
4250 - لماذا أمَر عثمانُ رضي الله عنه لما جمع المصحف بحرقِ الصحف الأخرى التي كتب فيها القرآن؟
على إحراق الصحابة للمصاحف في عهد عثمان وكان بإجماع تغريباً لما عثمان جمع القرآن الكريم أمر جميع الصحابة الذين عندهم صحف خاصة بهم كتبوا فيها القرآن بعضهم كتب الناسخ والمنسوخ بعضهم
كتب المتأقدم قبل المتأخر بعضهم على أسباب النزول مثلاً بعضهم كتب القرآن ناقصاً لأنه هذا الذي عنده مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصحابة مثلاً عبد الله بن مسعود أو علي
بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر أو عائشة أو أي أحد من الصحابة رضي الله عنه كان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات فيكتبها عنده سمونا مصحف علي مصحف عائشة مصحف فاطمة مصحف زيد
مصحف معاذ كل واحد له مصحف يكتب فيه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده كل الذي سمع من النبي أو كل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنده كتاب الوحي 43 واحد فكل واحد
يكتب الذي عنده نعم بعضهم أكثر من بعض طبيعي جداً لكن بعضهم كان يكتب المنسوخ بعضهم ترتيب المصحف على غير الترتيب الأخير اللي هو الموجود حالياً العرضة الأخيرة كما يقال عنها بعضهم يضيف
أثناء المصحف يكتب التفسير سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حضر الحادثة هذه لأن هذا أسباب النزول في أسباب النزول كتب نزلت في كذا نزلت في كذا نزلت في كذا وهكذا فعثمان بن
عفان لما جمع المصحف الكامل الذي هو على العرضة الأخيرة اللي هو هذا الموجود بين أيدينا الآن أمر جميع الصحابة الذين عندهم مصاحف خاصة بهم أن يحرقوها حتى لا يلتبس الأمر على الناس وهذا
كان بإجماع الصحابة ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول يعني عبتم على عثمان شيئاً إنما فعله على مرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنتم كان لفعلتم مثلما فعل هذه مع أنها مصاحف
أمر بإطلافها لماذا؟
لأنها مثل الآن المصاحف الموجودة الآن لو مصحف مثلاً مشقق مثلاً سقطت منه أوراق مثلاً صفحات من المصحف مثلاً لا بانع من إحراقه لا بانع من إحراقه
تحميل الصوت
تم الاستماع
4251 - تعريف الشفعة وحكمها - عثمان الخميس
حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة تعريفها لغة مشتقة من الشفع وهو الزوج وشرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد إن
كان المنتقل إليه مثل الشريك أو دونه نعم الشفعة نحن نقول الشفع والوتر الوتر واحد والشفع اثنين إذا قال هو الزوج هو الزوج يعني الزوج يعني اثنين يعني واحد مع امرأته يقول زوجا رجل مع
صاحبه يقول زوجا وهكذا كل اثنين يقال لهم زوج يقال لهم زوج شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي انتزاع وليس تملك وما يتملكه لأن حصة صاحبه وهذا ستأتي إن شاء
الله تعالى الكلام فيها في ماذا تختص وكذا هذا هو ان ينتزع وباختصار الشفعة ما هي الآن لما انا املك الآن شفت المزارع اللي بالكويت مثلا مزرعة في العبدالي مثلا كم مساحتها خمسين الف هذه
مزرعة في العبدالي مساحتها خمسين الف اشترك فيها خمسة او اثنان او ثلاثة بغض النظر خلني اقول اثنين اشتركوا فيها اثنان اشتركا فيها سالم وخالد كم تباع هذه المزرعة قالوا تباع مثلا خمسين
الف هذا دفع خمسة وعشرين الف هذا دفع خمسة واشتري هذه المزرعة خمسين الف خمسة واشتري هذه المزرعة خمسة واشتري هذه المزرعة خمسة واشتري هذه المزرعة لو اراد سالم ان يبيع حصته محتاج فلوس
يبي زوج ولده يبي زوج بنته يبي روح علاجه يبي اشتري سيارة زعل على صاحبه اي سبب من الاسباب لهم يريد ان يبيع نصيبهم لو جاء وعرضه بالسوق او في الديوانية عند ربعة مثلا قال يا جماعة عندي
جزمة المزرعة نصف خمسة وعشرين الف خمسة وعشرين الف ابي ابيعها من اشتريها بكم قال واحد بسبعة وعشرين وثمانية وعشرين قال ها بعتك في مشكلة الان ما في مشكلة باعه صاحبه خالد سمع بهذا وهذا
دفع الفلوس واستلم وخلص ووقعه وكل شي سمع خالد قال تعال شون تبيعها انا شريكك المزرعة قال طيب كنت انا شريكي الحين شريكك يوسف جاء مكاني قال لا انا ادفع لك اللي ادفع يوسف وانا اخذها كم
دفع لك يوسف قال ادفع لي ثمانية وعشرين قال تفضلي ثمانية وعشرين انا اولى من يوسف اخذها منك بالشفعة اخذها منك ايش بالشفعة هنا يأخذها حقه حق خالد ان يأخذها بالشفعة وضحت ان شاء الله
تعالى فهذه سمت شفعة هذه هي الشفعة ان يأخذها بالشفعة بحكم انه وهو كالواحد لماذا قال لانه يتضرر قد يكون يعني سالم هذا كان زين لكن الذي جاء يوسف قد يكون مزين قد تكون علاقته معه ليست
جيدة قد يكون هذا يوسف عسر قد قد قد قد المهم انه هو اولى مقصود خالد الشريك الثاني في الشخص المشاع هذا هو احق من غيره بهذا فقال انتزاع ينتزعها ممن اشتراها من الذي اشتراها يوسف
ينتزعها منه خالد لكن ماذا قال المؤلف استحقاق الشريك اللي هو خالد انتزاع حصة شريكه اللي هو سالم ممن انتقلت اليه اللي هو يوسف بعوض مالي فلوس دفع يوسف عوض مالي بثمنه الذي استقر عليه
العقب يدفع مثل ما دفع يوسف ما يسير بالله انا اشتريها بس اشتريها بـ 22 لا مو كيفك يا تدفع 28 يا توخر واضح ولا لا مافي اسئلة لا اسئلة عقب اكتب السؤال ستنساه طيب اما تشتريها بنفس
المبلغ ولا توخر ليس له الحق يقول نزل لي ليس له الحق وانما يشتريها بالثمن الذي اشتراها به يوسف قال يعني المنتقل اليه اللي هو يوسف الذي اشتراها مثل الشريك او دونه يعني مثل الشريك
يعني الشريك اللي هو سالم مثله او دونه مافي مانع عنده ان يشتري هذا الشريك طيب ليش قال دونه لانه قد يكون هذا الشريك كافرا يعني قد يكون يوسف هذا غير مسلم مثلا الذي اشتراها من خالد اما
اذا كان كافرين مثلا يعني يوسف وعفوا سالم وخالد كان كافرين ولو انت بنغير الاسماء ما يصير خالد وسالم كافرين يصير ليش مافي كافر اسمه خالد في كافر اسمه سالم خلص خلوه زيب فاذا كان
كافرين واشتراها مسلم من سالم فهنا هو ليس دونه هل الشفع ايضا تكون للكافر يعني هل خالد اذا كان كافر يستطيع ان يأخذها بالشفعة من يوسف المسلم وضحت الصورة على المذهب لا والقول الثاني في
المذهب نعم له ان يأخذها والصحيح انه لا فرق بين المسلم والكافر هنا لان هذا حق فيه يقع ضرر على صاحبي المال نعم حكمها حكمها جائزة وتجيب بالطلب نعم حكمها جائزة يعني له الحق ان يطالب
بالشفعة وله الحق ان يسكت يعني الان قلنا سالم باع نصيبه ليوسف خالد الشريك الاصلي له الحق ان يطالب وله الحق ان يقول بدل سالم خالد يلا شل المشكلة يعني بدل سالم يوسف شل المشكلة يعني
المهم انه يجوز له ذلك لا يجب عليه لانه ما عنده فلوس او لا يريد ان يشتريها كاملة لكن له الحق له الحق ان يأخذ هذا الشخص اللي هو النصيب بنفس المبلغ الذي دفعه يوسف نعم تجيب بالطلب تجيب
بالطلب ان يجب على الذي باعها وهو سالم يجب عليه ان يستردها ويبيعها الى من الى شريكه الاصلي وهو خالد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4252 - هل للكافر شفعةٌ على المسلِم؟ - عثمان الخميس
ليش قال دونه؟
لأنه قد يكون هذا الشريك كافراً يعني قد يكون يوسف هذا غير مسلم مثلاً الذي اشتراها من خالد فيأخذها منه أما إذا كان كافرين مثلاً يعني يوسف سالم وخالد كان كافرين ولن تبغي نغير الأسماء
ما يصير خالد وسالم كافرين؟
يصير؟
ليش؟
ما في كافر اسمه خالد؟
في كافر اسمه سالم؟
خلص خلوهم زين؟
فإذا كان كافرين واشتراها مسلم من سالم فهنا هو ليس دونه هل الشفعة أيضاً تكون للكافر؟
يعني هل خالد إذا كان كافر يستطيع أن يأخذها بالشفعة من يوسف المسلم؟
وضحت الصورة؟
على المذهب لا والقول الثاني في المذهب نعم له أن يأخذها والصحيح أنه لا فرق بين المسلم والكافر هنا لأن هذا حق فيه يقع ضرر على صاحبي المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4253 - دليل الشفعة - عثمان الخميس
دليلها حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هناك يعني جزء يعني خلنا نقول ممر يشتركان فيه مثلاً أو ما
يشتركان فيه إنه فيه حق له لكن إذا لا ما بينهما شيء خلاص هذا الجزء الجنوبي لسالم وهذا الجزء الجنوبي لخالد هنا أي واحد فيه يجوز لو أن يبيع نصيبه على من يشاء لماذا؟
لأنها صرفت الآن صرفت الطرق خلاص طيب وحدت الحدود خلاص الآن مثل الحين البيوت البيوت الآن هذا بيتك هذا بيت جارك هذا بيت بيع بيتك هل لجارك الحق أن يأخذ بيتك من من يشتريه؟
أو ليس له حق؟
فيها خلاف والجمهور ليس له حق لماذا؟
يقول صرفت الطرق الآن هذا البيت له حدود وهذا البيت له حدود فلو جاء الجار قال كم بعت بيتك؟
قال والله بعته بسبعمائة ألف قال من اللي اشترى؟
قال أنا أبي بيتك بفتح الطوفة اللي بيننا سأفريه وأنا أحق بالبيت من غيري هنا هل له الحق؟
أو ليس له الحق؟
وورد في الحديث الجار أحق بسقبه يعني أحق بجاره الجار أحق بجاره فهنا بعضهم قيدها فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود لا وبعضهم قال حتى لو حدت الحدود وصرفت الطرق قال منه جار فله الحق خاصة
إذا كان يعني خلنا نقول بينهما مثلاً ما نقول ممر البيت هذا اللي بينهما شمونا؟
سكة بينهما سكة مثلاً قال لا أنا بالعكس السكة هذا دخل البيتين على بعض من الأمور أنا أحتاج هذا البيت هل له الحق أن يتدخل ويأخذ البيت من جاره بالشفعة؟
هذه مثل أخلاق أكثر العلماء لا مذهب أحمد لا إنه ما يستطيع يأخذها بالشفعة لأنه يعني حدت الحدود وصرفت الطرق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4254 - شروط الشفعة - عثمان الخميس
شروطها سبعة الأول كون الشخص مبيعا فلا شفعة في من تقل ملكه عنه بغير بيعه نعم يعني لا بد أن يكون بيعا أن يكون بيعا كيف بيع؟
يعني باع نصيبه لكن لو ماتوا جو الورثة قلنا سالم وخالد صح ولا لا؟
لو أن سالم مات جو ورثته عياله مثلا جو خذوا الأرض قال له ما هذا لا أنا حق بها منكم لا ما لح لأن هذا ما دخل بش بيع وإنه هذا دخل بميته ميراث فهنا ليس هذا الحق أن يتدخل هنا افرض أن
سالما أهداها أهدا وقف حق جمعية خيرية مثلا أو وقف على الفقراء أو وقف على المجاهدين اللي يكون أوقفها أو أهداها أو تصدق بها ليس لسالم أن خالد أن يقول لا أهديها لي أنا ليش تهديها لهم
لا ما لك أنا أهديتها ما بعتها ليش؟
البيع ليس له يتدخل في حالة البيع فإذا لم يكن بيعا اهداء ميراث صدقة واقف ليس له أن يتدخل ليس له أن يتدخل لأنه ما يقدر يقول ليش تهديهم اهديني أنا ما نيم أهديك ليش تصدق على ذاك ليش ما
تصدق عليهم ما نيم تصدق عليك ما تلزمني لكن في حالة البيع ليس شريك الآخر أن يتدخل كذلك لو كان مثلا احنا شكلنا خالد وسالم فنقول خالد وحصة خالد له نصف وحصة لها نصف حصة هذه عندها مشاكل
مع زوجها ليش مشكلة؟
عندها مشاكل مع زوجها طلقني ما طلقني ما راح أطلقتش ما تبيني خلع قالت خلط خالعني عاطيني المزرعة خذ المزرعة ليس أيضا هنا الشريك الآخر اللي مع حصة أن يتدخل ويقول ليش يقول لا سن تعطيها
أنا أولى بها لا هذا خلع ثمن خلع وليس بيع فإذا ما يصلح هنا كذلك كذلك لو كانت صلح في قتل مثلا قتل وهذا وقتل عمد وقالوا يقتل ما يقتل قال يبقى سامحونا قال سامحك بشرطه عشان تعطينا
مزرعتك قال اخذوا مزرعتي وليس أيضا لهذا أن يأتي ويقول لا أنا أولى بها لأن ما في فلوس بينهم وإنما هي مقابل شيء آخر مقابل شيء معنوي أو شيء مادي لكن ليس فلوس ما في بيع وشيرة ما في بيع
وشيرة فهنا ليس للشفيع أو ليس للجار أن يتقدم ويقول أنا أحق إذا قال المؤلف كون الشخص مبيعا يعني باعه أما إذا أهداه أو تصدق به أو كان ميراثا أو كان مقابل خلع أو كان مقابل صداق يعني
مهر حق زوجته مثلا أو يعني قالت له شنو مهري قال مهري مزرعة الفلانة يعني أنا أملك نصها لك مثلا هذا مهر مثلا طيب هذه كلها ليس له أن يتدخل الشريك نعم الثاني كونه عقارة فلا شفعة فيما
ليس بعقار كشجر وبناء مفردين وحيوان وكل منقول هذا هو مشهور المذهب أنه لا يكون إلا في العقار ما يكون إلا في العقار قال ما يصلح في شجرة ولا بناء منفردين ولا حيوان أو شيء منقول أو
أجهزة أو كمبيوترات أو يعني أي شيء مشاع يقول بس في العقار بس في العقار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا الكلام في الأراضي
فذلك قالوا أنه لا شفعة إلا في العقار والقول الثاني في المذهب أنها في العقار وفي كل شيء في كل شيء حتى لو في بير اثنين مشتركين في حفر بير وتملكاه معا أو في غرس شجر أو في زرع أو في
أدوات أو غير ذلك من الأمور القول الثاني في المذهب أنه أيضا يكون فيها الشفعة قال العلة الضرر الذي يقع على الشريك فهو إنما منع في العقار لأنه هو الأشهر ولكن ما المانع أن يقع على غيره
لأن الضرر متحقق هنا العلة واحدة وهي الضرر والضرر هنا متحقق غير العقار وهذه هي الرواية الثانية في المذهب أحمد واختيار ابن تيمي واختيار شيخنا الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى رحمه الله
تعالى جميعا في أنه في العقار وفي غير العقار إذا تحقق الضرر على الشريك نعم الثالث كونه مشاعا فلا شفعة للجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطريق ضيقة نفس الشيء
قلنا في مقسوم محدود صرفت الطرق طيب وحدة الحدود هنا ما في مثل الجار مع جارك مثلا الآن هذه ما فيها شفعة هذا على المذهب الشهور وهو قول أكثر أهل العلم ما فيه شفعة في هذا لأن خال هذا
منفصل عن هذا تماما كذلك ما فيه شفعة في كما قلنا قبل قليل البئر وهذا الأشياء والمنقولات وكذا وقلنا الصحيح أو القول الثاني في المذهب أنه فيها شفعة والله أعلم نعم الرابع طلب الشفعة
على الفور ساعة يعلم فإن أخر الطلب أعطت شفعته إذا كان لغير عذر نعم يعني قالوا له ترى فلان باع نصيبة من هذه المزرعة لفلان اللي قلنا قبل قليل سالم باع نصيبه ليوسف قال يا علي بالعافية
بعدين وبعد أسبوع شهر تيدي قال له واحد ليش شانت أخذت ترى أو لا أنت أحق به قال لا بس هو أنت لا ليس له الحق لأنه إذا يبي لازم حزتها أول ما يعلم إذا علم لازم يطالب بالشفعة إما أن يطالب
بها مباشرة يذهب إلى صاحب الملك اللي هو سالم صاحبه أو يذهب إلى القاضي يقول أنا أحق بهذا منه أو يشهد شهوداً أنا ترى طالبت من أول يوم أو يرسل رسالة المهم أنه يؤكد طلبه لها أما إنه
يسكت وبعدين فكر عقب سنة أو شهر أو أكثر أو كذا جاء قال تذكر اللي بعتها أبرد أخذها بالشفعة لا ليس له ذلك لابد أن تكون في حزتها في وقتها الشفعة طلبه الشفعة لابد أن تكون في وقتها إلا
إذا كان لي عذر شون عذر؟
راح يدرس برا مثلاً وعنده مزرعة شريك مع صاحبه بعد ما خلط بعد سنتين ثلاث رجع ولا جاي وجه ثاني قال من أنت؟
قال شريت أنا مزرعة قال من من؟
قال من فلان زميلك شريكك قال لا أنا أولى فهنا له الحق لماذا؟
لم يعلم لو بعد سنتين لو بعد سنتين لو بعد ثلاث لماذا؟
لأنه لم يعلم هنا فإذا علم لازمه أن يطالب فيها على الفور فإذا تأخر بغير عذر فإنه ليس له الحق أن يطالب إن تأخر لعذر كان في المستشفى كان مسافراً لم يعلم أو حتى إذا مسافر وعلم يبلغ
يقول ترى أنا أبيها مثلاً أما سكة أو هذا المهم في على كل حال أنه لابد أن يطالب بالشفعة على الفور وإن تأخر بدون عذر فإنه يسقط وحرقه عند ذلك نعم الخامس أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب
بعضه سقطت شفعته نعم يعني مثلاً قلنا خمسين ألف هو له خمسة وعشرين واللي صاحبي خمسة وعشرين جاء قال له شوف أنا بأخذ عشر من الخمسة وعشرين طيب خلاص أبطل البيع وأنا أخذ عشر من الخمسة
وعشرين أنا ما أقدر على الخمسة وعشرين كله لا ليس له ذلك
طيب أما أنه يقول لا أنا أريد بعضه ليس له الحق في ذلك نحن نتكلم ليس له الحق إذا لم يرضى الثاني أما إذا دفع نفس الثمن غصباً على الثاني اللي باع أنه يرجع للقاضي يرجع غصباً عليه لكن
نحن نتكلم عن هو الآن يستطيع أن يأخذها لكن لا يريد أن يأخذها كلها إما أنه لا يريدها كلها أو أنه لا يملك المال ليدفعه فإنه ليس له شفعة هنا
طيب على أن يأخذها كلها من صاحبه إلا إذا صار فيه اتفاق هذا موضوع ثاني هذا كتفاهم نحن نتكلم يأخذها غصب ليس يقول لا أأخذ منها عشرة آلاف غصب لا تأخذ الخمسة وعشرين أو تتر الخمسة وعشرين
الثمن البيع فلا شفعة لأحد اثنين يشتري عقاراً معاً هذا الخلاف فيه هذا وهو أنه لا بد أن يكون يشتري معاً والصحيح أنه لا يشترى الثمن لا يشترى الثمن طالما أنه شريك فهو شفيع وله الحق أن
يأخذ نعم السابع إن كان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته وينتظر ثلاثة أيام نعم يعني هنا لو قال مثلاً خلاص أنا أشتريه بعته قال بثمانية وعشرين قال عادي ثمانية وعشرين بس
تعطيك إياه مقصد هكا هذه خمسة وكل شهر أعطيك ألف لا ما هم ملزوم تدفع الثمانية وعشرين ولا تتوكل على الله أما تضرني أنا تضرني أن تضر كل شهر أخذ منك ألف تابعي ثمانية وعشرين أولك ثلاثة
أيام ينتظر ثلاثة أيام حتى يجمع المبلغ كله لكن ليس له الحق أن يفسد البيع على المشتري ويقول أنا أخذه لكن بالأقصاد أو على دفعتين أو على كذا إذا كان على دفعتين خلال ثلاثة أيام أما أنه
يعني يضر بالشريك الأول بحجة أن أنا شفيع وأخذها بالشفعة وهذا من حقي لا ليس من حقه لأن صحيح له الحق حتى لا يقع الضرر عليه لكن لا يوقع هو الضرر على صاحبه بحجة أن أنا أخذها بالشفعة
فأنت تنتظر ما يهم لا غير صحيح هذا الكلام إذن إذا أراد أن يأخذها من صاحبها عليه أن يعني يدفع المبلغ كله إلا إذا رضي الله عنه هذا موضوع ثاني تراضي غير نحن ما نتكلم عن تراضي نتكلم عن
يأخذها انتزاعاً انتزاع يعني غصب بحكم القاضي فالقاضي لا يحكم له بذلك إذا قال أنا أخذها عندي الآن عشرة وخمستعش ألف بعد شهرين لا ليس له ذلك أو كل شهر أعطيك ألفين ما ليس له ذلك القاضي
يقول له لا تأخذها ولا تخليها أو تتوترها ليس لك الحق أن تدخل بهذه الطريقة هنا مسألة قد يفعل للبعض حيلة يتحايل للبعض كيف يعني ما يبيعها لصاحبه يبيعها اللي قلنا خلونا على الثلاثة خالد
وسالم ويوسف خالد ما يبيع على سالم أو سالم عفوا اللي يبيع ما يبيع على خالد يبيع على يوسف قال لي بس ياخذها بالشفعة خالد بعدين قال لا شوف أنا بعرضها عليك هي قيمتها عشرين اثنين وعشرين
ثلاثة وعشرين هي عليك بخمسين ألف ما يقدر ياخذها بخمسين ألف مية ألف ما يقدر ياخذها بمية ألف طيب بعدين المية ألف بعدين من التحت للتحت ترجع لي المبلغ اثنين وسبعين ولا ستة وسبعين ولا
كده ترجعهم لي وخلص يعني حيلة تسوون ايش حيلة هذا محرم هذا محرم تحايل في مثل هذه الامور محرم لا يجوز له ان تعال بهذه الطريقة انه يرفع السعر بس عشان يضر بشريكه وهو لا يريد ان ياخذها
بالشفعة ما يحب يكرهها اللي يكون لكن هذا شيء والبيع والشراء شيء ثاني الغش هنا او الكذب او التزوير او التحايل بحجة انني اريد ان اعطيها ليوسف اللي هو الطرف الثالث الجديد لا يعطيها
بنفس السعر واحد يقول زين سووا حيلة وقال قيمتها بالسوق ثلاثة وعشرين قال انا ببيعها باربعين تشتري قال لا اربعين ما تسوى اربعين السوق ما تسوى اربعين قال والله فيش رأيك ايه في اربعين
انت بياخذها انت باربعين هو يدى انه مو سعرها اربعين قال لا والله ما بيها سواء شعر خالد يعني الحيلة او لم يشعر لك ما يملكه شيئا فيروح يعطيه ايه باربعين ويسلونه يكتبون العقد اربعين
الف وكذا وتم البيع وخلصنا ويحول لتحويل داخلي او يعطيه كاش او كذا بقية المبلغ سبعة وعشرين او سبعة عشر او كذا اللي هي اللي ياخذها بغير حق طبعا هنا هذه حيلة هذا حسابه على الله تبارك
وتعالى مثل لو واحد بينه وبين واحد مشكلة وجاب شهود زور القاضي باش يقضي فيه يقضي باللي يشوفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذها او ليدعها فهذا الذي عمل هذا الفعل وغش وقال
باربعين جدام القاضي والقاضي قال حق خالد اللي هو الشريك الاخر قال تاخذها باربعين قال لا بس هذا مو سعرها قال كيف هو الرجل يبيعه وجاي يشرعه باربعين تاخذها بالشفعة باربعين قال لا ما
اقدر اخذها باربعين بس هذا غش هذول الرابع قال ما ليشغل القاضي قل عندي سلم اربعين والعقب مكتوب فيه اربعين كون بينه وبينه يعطي سبعة عش او يرجع له مبلغ معين او شي حسابه عند الله تبارك
وتعالى اما عندي انا انا احكم بالظهر فالقضاة لا يستطيع ان يعلم ما في قلوب الناس ونواياهم فهذا بينه وبين الله تبارك وتعالى لكن الشاهد انه محرم الحيلة محرمة لكن هنا ليس للشريك ان يقول
لا بينهم اتفاق وكذا نعم وتصرف المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة باطل وقبله صحيح اي نعم يعني تصرف المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة باطل وقبله صحيح يعني انا الان خلونا نعنس الانثل ها تتضح
الصورة سالم وخالد ويوسف الان سالم باع نصيبه ليوسف يوسف الان جاء خالد الطرف الثاني الشريك قال انا اطلب الشفعة اه تصدق بها واضح ولا لا قال صارت صدقة اوهبتها لزوجتي اوهبتها لابنائي مو
بيع كذا هذا التصرف يجوز او ما يجوز اذا كان قبل طلب الشفعة مثل ما قلنا هذا اللي راح يدرس برا مثلا جاء عقب سنتين قال انبعت المزرعة انبعت المزرعة يوسف راح يوسف انت اشتبه قال لي بس انا
المزرعة اوهبتها حق اخواني اوهبتها حق زوجة مو بيع وكذا كذا يبطل كل هذا يبطل يبطله الشريك الثاني اللي هو خالد يبطل يقول انا انا ليب الشفعة خذها رجع رجع كل شيء رجع واضح ولا لا لان ما
بني على باطل فهو باطل يرجع كل شيء طيب لكن بعد الشفعة يعني خالد هو بامريكا مثلا يدرس او بمصر او بالجزائد اي دي اغض النظر اي كان وهو يدرس قال له ترى باع نصيبة فلان قال بلغوه ترى انا
ابيه النصيبة هذا بكم باعه قاله بعشرين قال انا باخذها بعشرين قاله حق الشاري الجديد اللي هو يوسف قاله ترى الشفيع يبي قال لي خير ان شاء الله هم راح يتصرف فيها يحرم عليه هنا يحرم ليش
لانه يدري ان الشفيع يبيها فتصرف به هنا يحرم لكن قبل ان يعلم ما يحرم لكن ايضا يبطل اذا طلب الشفيع ابطاله نعم ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري ثمن الذي وقع عليه العقد نفس العقد اللي وقع
بين خالد بين سالم ويوسف يدفعه خالد اذا اراد الشراء او يعني يشتريها بدله نعم فان كان مثليا فيدفع مثله او متقوما فقيمته اي نعم اذا كان مثليا يعني مثل الثمن او متقوما مثله يعني بتماما
او متقوما يعني قيمته بقيمته نعم فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة اذا جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة الان هون سقطت الشفعة هنا اي نعم وان اختلف في قدر الثمن ولا بيينة لهما فالقول
قول المشتري بيمينه الطرف الثالث الجديد اللي ذي جاء يحلف واذا مات خلاص ما في اي مشكلة ان شاء الله طيب لو انتبهوا الان قلنا سالم وخالد صح ولا لا من اللي باع سالم باع طيب باع نصيبه
متى باع نصيبه لما سمع ان خالد مات ان خالدين مات توفي خالد صاحبه لما توفي خالد قال باع الله ما القام مثل خالد وراح باع نصيبه اذين اليوسف طرده ورثة خالد لهم الحق هنا يدخلون بالشفعة
لان ياخذون مكانهم والدهم الورثة ايضا لهم الحق ان يتدخل نقول ناخذ نصيب سالم بالشفعة التي كانت حقا لوالدينا فيدخلون في الشفعة هنا وياخذون النصيب نقف هنا والله على واعلم ترجمة نانسي
قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
4255 - مِن شروط الشفعة كون الشقص مبيعاً - عثمان الخميس
الأول كون الشخص مبيعا فلا شفعة في من تقل ملكه عنه بغير بيعه نعم يعني لا بد أن يكون بيعا أن يكون بيعا كيف بيع يعني باع نصيبه لكن لو ماتوا جو الورثة قلنا سالم وخالد صح ولا لا لو أن
سالم مات جو ورثته وعياله مثلا جو خذوا الأرض قال له ما هذا لا أنا حق بها منكم لا ما لح لأن هذا ما دخل بش بيع وإنما هذا دخل بميراث هذا الحق أن يتدخل هنا افرض أن سالما أهداها أهدا وقف
حق جمعية خيرية مثلا أو وقف على الفقراء أو وقف على المجاهدين اللي يكون أوقفها أو أهداها أو تصدق بها ليس لسالم أن خالد أن يقول لا أهديها لي أنا ليش تهديها لهم لا مالك أنا أهديتها ما
بعتها إذا ليس له أن يتدخل إلا في حالة إيش البيع ليس له أن يتدخل في حالة البيع فإذا لم يكن بيعا اهداء ميراث صدقة واقف ليس له أن يتدخل ليس له أن يتدخل لأنه ما يقدر يقول ليش تهديهم
اهديني أنا ما أهديك ليش تصدق على ذاك ليش ما تصدق عليهم ما تلزمني لكن في حالة البيع للشريك الآخر أن يتدخل كذلك لو كان مثلا سالم ازين فنقول خالد وحصة خالد له نصف وحصة لها نصف ازين
حصة هذه عندها مشاكل مع زوجها شي مشكلة عندها مشاكل مع زوجها طلقني ما طلقني ما راح أطلقتش ما تبيني خلع قالت خلط خالعني عاطيني المزرعة خذ المزرعة ليس أيضا هنا الشريك الآخر اللي مع حصة
أن يتدخل ويقول ايش تعطيها أنا أولى بها لا هذا هذا خلع ثمن خلع وليس بيع فإذا ما يصلح هنا كذلك كذلك لو كانت صلح في قتل مثلا قتل وهذا وقتل عمد وقالوا يقتل ما يقتل قال يبقى سامحونا قال
سامحك بشرطه عشان تعطينا مزرعتك قال خذوا مزرعتي وليس أيضا لهذا أن يأتي يقول لا أنا أولى بها لأنه ما في فلوس بينهم وإنما هي مقابل شيء آخر مقابل شيء معنوي أو شيء مع فلوس ما في بيع
وشيرة ما في بيع وشيرة فهنا ليس للشفيع أو ليس للجار أن يتقدم ويقول أنا أحق إذا قال المؤلف كون الشخص مبيعا يعني باعه أما إذا أهداه أو تصدق به أو كان ميراثا أو كان مقابل خلع أو كان
مقابل صداق يعني مهر حق زوجته مثلا أو يعني قالت له شنو مهري قال مهر مزرعة الفلانية أنا أملك نصها مثلا هذا مهر مثلا طيب هذه كلها ليس له أن يتدخل الشريك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4256 - هل تكون الشفعة في العقار وغير العقار؟ - عثمان الخميس
الثاني كونه عقارة فلا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين وحيوان وكل منقول هذا هو مشهور المذهب أنه لا يكون إلا في العقار قال ما يصلح في شجرة ولا بناء منفردين ولا حيوان أو شيء
منقول أو أجهزة أو كمبيوترات يعني أي شيء مشاع يقول بس في العقار قال الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا الكلام في الأراضي فذا قالوا أنه لا شفعة إلا في العقار
والقول الثاني في المذهب أنها في العقار وفي كل شيء في كل شيء حتى لو في بير اثنين مشتركين في حفر بير وتملكاه معا أو في غرس شجر أو في زرع أو في أدوات أو غير ذلك من الأمور القول الثاني
في المذهب أنه أيضا يكون فيها الشفعة قال العلة الضرر الذي يقع على الشريك فهو إنما منع في العقار لأنه هو الأشهر ولكن ما المانع أن يقع على غيره لأن الضرر متحقق هنا العلة واحدة وهي
الضرر والضرر هنا متحقق ما المانع أن تكون أيضا في غير العقار وهذه هي الرواية الثانية في المذهب أحمد واختيار ابن تيمي واختيار شيخنا الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى
جميعا في العقار وفي غيره العقار إذا تحقق الضرر على الشريك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4257 - مِن شروط الشفعة كون الشقص مشاعاً - عثمان الخميس
الثالث كونه مشاعا فلا شفعة للجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطريق ضيقة قلنا قبل قليل البئر وهذا الأشياء والمنقولات وكذا وقلنا الصحيح أو القول الثاني في
المذهب أنه فيها شفعة والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4141-4160 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
المعروض حاليًا
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.