تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4760 - مِن أركان الوصيّة الموصى به - عثمان الخميس
السلام الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الركن الرابع الموصى به وهو المال المتبرع به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق من الربيع يعني أصل في الوصية في المال وصية بالمال أوصى
بالمال هناك مال يصح بيعه وهناك مال لا يصح بيعه يقول حتى لو لم يصح بيعه فتجوز به الوصية المال ليس فقط الفلوس هذه مال هذا مال كل شيء يصح بيعه يعتبر مالاً بيارتك مال بيتك مال طيب ثوبك
مال كل شيء يصح بيعه فيعتبر ويش من الأموال يعتبر من الأموال ما تملكه طيب فقال الوصية تصح بما يصح بيعه وتصح بما لا يصح بيعه كذلك يعني فيه أشياء ما يجوز تبيعها لكن يجوز توصي بها نعم
كالآبق من الرقيق والشارد من الدواب والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن في الضرع نعم هذه الأشياء ما يصح بيعها ما يصح أن أبيعك سمكة في البحر إلا إذا كان له الآن مزرعة أسماك مثلاً
محددة أي تريد هذه أبيعك يا هلا يمكن أخذها لكن في البحر أبيعك سمكة في البحر لا يجوز ما يصح أو أبيعك طيراً في الهواء لا يصح أو أبيعك اللبن الذي في الضرع ما نعرف كم هذا اللبن قدره كم
طيب فكل هذه الأشياء أو عبد هارب وجمل شارد كل هذه الأشياء لا يصح بيعها لأن من شروط صحة البيع أنه يمكن تسليمه من شروط صحة البيع إمكان التسليم الطير الذي في الهواء أقدر أسلمه يمكن
أسلمه يمكن ما أسلمه سمكة التي في البحر ممكن أصيدها ممكن ما أصيدها اللبن في الضرع ممكن يصيب قليل ممكن يكون كثيراً الشارد ممكن أصيده ممكن ما أصيده الآبق نفس الشيء ممكن يصيب قليل ممكن
يكون كثيراً الشارد ممكن يصيب قليل ممكن يصيب قليل عفواً ليس من شروط صحة الوصية إمكان التسليم كما هو من شروط صحة البيع نعم وتصح بالمعدوم كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبداً أو مدة
معلومة كالسنة نعم قال يعني الآن أيضاً ما يصير أبيع زين ما ستحمله الشجرة اشترى لي كم ستحمل الشجرة أصلاً لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه فكيف أبيعه قبل أن تثمر أصلاً ما يصح هذا البيع لكن
الوصية تصح تصح الوصية ممكن أوصي الآن عندي انخلا مثلاً نخلة زين أقول وصيتي ما ستحمله هذه النخلة ما تنتجه هذه النخلة أو هذه النخل لفلان أوصي ماكو مشكلة لكن البيع ما يجوز البيع لكن
تصح الوصية به نعم ولا يلزم الوارث سقيها لأنه لا يضمن تسليمها نعم الوارث لا يلزمه سقيها لأنه لا يضمن تسليمها لازم تسقيها عشان تسلمها لا مو كده تسلمها فما يلزمه ذلك نعم إذا مات
الموصي يعني نعم بخلاف مشتري فإن حصل شيء من نماء في ملكه أمما أوصى به فهو للموصى له نعم خلاف المشتري يعني المشتري لا ممكن يعني أنا اشتريت منك لازم تسقي لأنه أستلمها يعني أنا اشتريت
منك ثمر النخل لا يجوز شراءه قبل بدوية صلاحه بدى صلاحه لكن ما استلمه إلا لما ينضج تماما لأن الحم ما نضج بدى صلاحه لكن ما نضج فعليك أن تسقيه ما تمتنع عن سقيه لأنه سيموت إذا ما سقيته
فهنا يجب عليه أن يسقيه لأنه شريته فالوارث هنا يسقي أما الوصية لا يجب عليه أنه ليس شراء ليس شراء تبي أن تسقيه وليس أنا نعم إلا حمل الأمة فله قيمته يوم وضعه لحرمة التفريق بين الأم
وولدها نعم لو قال أوصي بما تحمله الأمة الأمة ما حملت لا الحين الأمة ليه العبدة مملوكة يقول إذا حملت الأمة وولدت فولدها أبيعه لفلان أو أعطيه لفلان يقول ما يصح هذا لماذا لأن إذا ولدت
تعطي ولدها إذا ستفرق بين الأم وولدها ولا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا أن يوصي بها وولدها مع بعض أما يفرق بينها وبين ولدها فهذا لا يجوز نعم يعطيها مالك الأمة للموصى له وإن لم
يحصل شيء بطلت الوصية وتصح بغير مال ككلب مباح نفع نعم هذا يسمى ليس بمال الكلب لا يعد من المال لأنه لا يصح بيعه فهو ليس بمال يسمونه منفعة فيجوز الوصية بالكلب كلب حراسة كلب صيد كلب
حارث تجوز الوصية وعنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لكن تجوز الوصية به لأنه ليس بمال نعم وهو ما كان لصيد وماشية وزرع وزيت متنجس لغير مسجد نعم يجوز الوصية بالزيت المتنجس لكن أهم شيء لا
يرقب للمسجد لأنه لا تدخل النجاسات إلى المسجد يمكن أن ينتفعوا به لكن في غير المساجد نعم نعم يعني إن أوصى به فهذا ليس بمال إلا إذا أذن الورثة أخذه كله وإلا في الأصل فله الثلثان أما
غير ذلك فليس له ذلك نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4761 - هل تصح الوصيّة بما لا يصح بيعه؟ - عثمان الخميس
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق من الرفيق كالآبق من الرفيق والشارد من الدواب والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن في الضرع مزرعة أسماك مثلا محددة أي تريد هذه أبيعك يا هلا
يمكن أخذها لكن في البحر أبيعك سمكة في البحر لا يجوز ما يصح أو أبيعك طيرا في الهواء لا يصح أو أبيعك اللبن الذي في الضرع ما نعرف كم هذا اللبن قدره كم طيب فكل هذه الأشياء أو عبد هارب
أو جمل شارد كل هذه الأشياء لا يصح بيعه لأن من شروط صحة البيع أنه يمكن تسليمه من شروط صحة البيع إمكان التسليم الطير الذي في الهواء أقدر أسلمه يمكن أسلمه يمكن لا أسلمه السمكة التي في
البحر ممكن أصيدها ممكن لا أصيدها اللبن في الضرع ممكن يصيب قليل ممكن يكون كثيرا الشارد ممكن أصيده ممكن لا أصيده الآبق نفس الشيء إذن هذه الأشياء لا يصح بيعها لكن يصح وصيها بها لكن لا
تخسر شيء جمل الشارد أوصي إذا رجع يأخذ فلان واضح أو لا عبدي الآبق إذا رجع أهديته لي فلان السمكة التي في البحر إن صدتها أو إن أمسكتم بها سمكتي الفلانية مثلا هو رماها في البحر مثلا أو
طيره الذي في الهواء أو كذا لنسكه فهو لي فلان هذا يجول لأنه ما في خسارة عليه ليس من شروط صحة البيع عفوا ليس من شروط صحة الوصية إمكان التسليم كما هو من شروط صحة البيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4762 - هل تصح الوصيّة بالمعدوم؟ - عثمان الخميس
وتصح بالمعدوم كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبداً أو مدة معلومة كالسنة نعم قال يعني الآن أيضاً ما يصير أبيع زين ما ستحمله الشجرة اشترني كم ستحمل الشجرة أصلاً لا يجوز بيعه حتى يبدو
صلاحه فكيف أبيعه قبل أن تثمر أصلاً ما يصح هذا البيع لكن الوصية تصح تصح الوصية إذا انخل مثلاً نخلة زين أقول وصيتي ما ستحمله هذه النخلة ما تنتجه هذه النخلة أو هذه النخل لفلان أوصي ما
في مشكلة لكن البيع ما يجوز البيع لكن تصح الوصية به نعم ولا يلزم الوارث سقيها لأنه لا يضمن تسليمها نعم الوارث لا يلزمه سقيها لأنه لا يضمن تسليمها يعني لا يقال الوارث لازم تسقيها
عشان تسلمها لا مؤكد يسلمها فما يلزمه ذلك نعم ما تلموص يعني نعم بخلاف مشتري فإن حصل شيء من نماء في ملكه أم مما أوصى به فهو للموصى له نعم خلاف المشتري يعني المشتري لا ممكن يعني أنا
اشتريت منك لازم تسقي لأنه أستلمها يعني أنا اشتريت منك ثمر النخل لا يجوز شرائه قبل بدوه صلاحه بدى صلاحه لكن ما أستلمه إلا لما ينضج تماماً بدى صلاحك ما نضج فعليك أن تسقيه ما تمتنع عن
سقيه لأنه سيموت إذا ما سقيته فهنا يجب عليه أن يسقيه لأنه شريته فالوارث هنا يسقي أما الوصية لا يجب عليه أنه ليس شراء ليس شراء تبي أن تسقيه وليس أنا نعم إلا حمل الأمة فله قيمته يوم
وضعه لحرمة التفريق بين الأم ووالدها نعم لو قال أوصي بما تحميه يقوله الأمة الأمة ما حملت ليه الحين الأمة ليه العبدة مملوكة يقول إذا حملت الأمة وولدت فولدها أبيعه لفلان أو أعطيه
لفلان يقول ما يصح هذا لماذا لأن إذا ولدت تعطي ولدها إذا ستفرق بين الأم وولدها ولا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا أن يوصي بها وولدها مع بعض أما يفرق بينها وبين ولدها فهذا لا يجوز
نعم يعطيها مالك الأمة للموصى له وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية
تحميل الصوت
تم الاستماع
4763 - الوصيّة بحمل الأمة - عثمان الخميس
إلا حمل الأمة فله قيمته يوم وضعه لحرمة التفريق بين الأم وولدها نعم لو قال أوصي بما تحمله الأمة الأمة ما حملت ليه الحين الأمة ليه العبدة مملوكة يقول إذا حملت الأمة وولدت فولدها
أبيعه لفلان أو أعطيه لفلان يقول ما يصح هذا لماذا؟
لأن إذا ولدت تعطي ولدها لفلان إذا ستفرق بين الأم وولدها لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا أن يوصي بها وولدها مع بعض أما يفرق بينها وبين ولدها فهذا لا يجوز نعم يعطيها مالك الأمة
للموصى له وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية
تحميل الصوت
تم الاستماع
4764 - هل تصح الوصيّة بغير المال؟ - عثمان الخميس
وتصح بغير مال ككلب مباح نفع نعم هذا يسمى ليس بمال الكلب لا يعد من المال لأنه لا يصح بيعه فهو ليس بمال يسمونه منفعة فيجوز الوصية بالكلب الكلب حراسة، كلب صيد، كلب حارف تجوز الوصية
بهم وعنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لكن تجوز الوصية به لأنه ليس بمال نعم نعم يجوز الوصية بالزيت المتنجس لكن أهم شيء لا يرحل للمسجد لأنه لا تدخل النجاسات إلى المسجد يمكن أن ينتفعوا
به لكن في غير المساجد نعم وللموصى له بالكلب والزيت المتنجس ثلثهما فقط ولو كثر المال لأن ذلك ليس بمال وإن أجاز الوارثة الوصية كلها جاز نعم يعني إن أوصى به فهذا ليس بمال ورثة أخذه
كله وإلا في الأصل فله الثلثان أما غير ذلك فليس له ذلك نقف هنا والله على أعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4765 - إذا أوصيت لوارث هل يؤخذ رأي باقي الورثة وتُنفّذ الوصية؟ - عثمان الخميس
إذا أوصيته لوارث هل يؤخذ رأي باقي الورث وتنفذ الوصية في حال موافقته أم لا ينظر فيها لحديث لا وصية لوارث لا وصية لوارث ما تنفذ إلا إذا أذن الورثة ولا يؤخذ رأي الورثة إلا بعد موت
الموصي يعني رأيهم قبل موته ما لقيمة لازم بعد أن يموت يسألون لأن في حياته ما رح يقولون لا ما رح يقولون لا ولا قيمة لهذا وإنما إذنهم يكونوا بعد موته إذا مات يسألون من جديد تأذنون أن
يعطى الوارث وصية أبيكم إذا قالوا لا لا تنفذ هذه الوصية
تحميل الصوت
تم الاستماع
4766 - الفرق بين الأيم والأرملة - عثمان الخميس
الأيم والأرملة الأيم قول من لم تتزوج مو شرط تكون أرملة يعني لو كانت عزباء مثلاً تكون أيم أو مطلقة تكون أيم ولا يقلها أرملة لكن الأرملة كل أرملة أيم وليس كل أيم أرملة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4767 - إذا أوصى بأنَّ لفلانٍ عليه دين، ولم يجد الورثةُ صاحبَ الدَّينِ، فما العمل؟ - عثمان الخميس
يقول وصى أولاده قال لفلان علي مبلغ وقدره ألف دينار فذهب أولاده يبحثون عن فلان فلم يجدوه ماذا يفعلون بهذا الألف يتركونه يحفظونه له متى جاء يعطونه إياه أو يسألون عن أولاده أو كذا حتى
يسلموه له
تحميل الصوت
تم الاستماع
4768 - ما رأيكم في مَن لا يزوّج المُطوع بحجة تشدده؟ - عثمان الخميس
ما رأيك في من لا لا يزوج المطوع وأنه متشدد ولا يعطيه حرية الله أبرك لك هذا ما هو عم جيد يعني من الحين لا يزوجك رحب حتى عن غيرها الحمد لله لكن ليس له الحق بذلك النبي صلى الله عليه
وسلم يقول تنكح المرأة لأربع بمالها وجمالها وحسبها ودينها فاضفر بذات الدين فكما أن الرجل يضفر بذات الدين المرأة كذلك تضفر بالدين أما حديث من أتاكم ترضون دينه وخلقه زوجوه إلا أن
تفعلكم فتنة في الأرض وفساد عريض الحديث هذا فيه ضعف ولا يثبته العلم عند الله تبارك وتعالى لكن لا شك أن الإنسان المتدين أولى من غيره في التزويد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4769 - إخبار من سألني في المسجد عن المحل الذي اشتريت منه ملابسي وما حكم طلب سلعة من داخل المسجد؟
إذا سألتني إحدى الأخوات في المسجد عن الثياب التي ألبسها من أين هل أقول لهم من المحل الفلاني أم لا يجوز يجوز لا يوجد بأس إن شاء الله و إن أتت إحداهن بطعام من مطعم و أخبرت الجميع
بالطلب منه داخل المسجد هل يجوز لا لا يجوز الطلب من داخل المسجد المسجد لا يجوز البيع و الشراء في المساجد تطلبين قبل أن تأتي إلى المسجد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4770 - ما المقصود بالحالقة؟ - عثمان الخميس
هل الحالقة المقصود بها من تحلق شعرها كلها أو من تقص من شعرها سواء تقص أو تحلق شعرها كلها المهم أنها يتفعل ذلك عند المصيبة هي التي لا تصبر عند المصيبة الحالقة والصالقة والشاقة
الحالقة التي تحلق هذا في السابق الحين ممكن ما فيه بس يمكن قد يكون في بعض القرى أو بعض البلاد أنا ما أدري أنه قد يكون المرأة عند المصيبة ما تتحمل تأتي وتقص شعرها عند المصيبة أو
تمتشع شعرها تشده وكذا والصالقة التي تصيح بصوت العالي والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة وهذا يحدث عند قلة الصبر وعدم الرضا بقضاء الله وقدره ممكن يقع من الناس مثل ذلك فالله
المستعان
تحميل الصوت
تم الاستماع
4771 - إذا أوصى المسلم للكافر أو العكس هل تُنفَّذ الوصيّة؟ - عثمان الخميس
يقول لا إرث المسلم الكافر والعكس ولكن إن أوصل كافر للمسلم أو العكس هل تنفذ؟
نعم تنفذ الوصية الوصية تنفذ وليس ميراثاً الوصية ليس ميراثاً فيجوز أن يوصي المسلم للكافر وأن يوصي الكافر للمسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4772 - ما حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء الصلاة؟ - عثمان الخميس
ذكرتم سابقاً أن الأفضل رفع اليدين في الدعاء فليجد رفعهما في الدعاء أثناء الصلاة لا أثناء الصلاة ما في رفع يدي في الدعاء مثلاً في التشهد أو في السجود أو في بين السجدتين لا ترفع
الأيدي في الصلاة في الدعاء إلا في القنوت إلا في القنوت أما غير ذلك في الأصل لا ترفع الأيدي للدعاء في الصلاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4773 - الاختلافات بين الشباب والدعاة نصيحة وتوجيه - عثمان الخميس
يقول يعني عندهم أنه اختلافات بين الشباب أو بين الدعاة أو كذا هذا لا ينبغي أبدا لا يجوز إنسان يعني إذا لم يكن يعني ظاهر يعني يظهر بدعة أو كذا وهذا ينكر عليه يعني يعتزل وكذا لكن إذا
الخلافات هذه تافهة لتكون بعض بين بعض الإخوة وكذا لأمور يعني يمكن تجاوزها وهذا والأصل عدم التفرق والأصل ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم فالأصل والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة
لعمر بن العاص يعني مددا لعمر العاص قال اتفق ولا تختلف وكان يأمر الأمراء كذلك أن لا يختلفوا الاختلاف شر كما قال ابن مسعود الاختلاف شر فالأصل الأخوة المسلمين يحفظهم الله تبارك وتعالى
أن يجتمعوا على كل سواء ويفوتوا بعضهم لبعض ولا يدقق في كل شيء إذا لم تكن بدعة ظاهرة معروفة وكذا لا الأصل أن يجتمعوا بالله الحافظ
تحميل الصوت
تم الاستماع
4774 - إذا انتهت مُدَّة المسح على الخفين، فهل يلزمه نزعهما للوضوء؟ - عثمان الخميس
بالنسبة للمسافر بعد أن تنتهي ثلاثة أيام الخاصة لمسح الخوف أو الجورب هل عليه أن ينزعه؟
لا لكن يمنع من المسح عليه إذا أرد أن يجدد وضوءه أو عفواً إذا أرد أن يتوضى فإنه ينزعه نعم أما إذا ما يريد أن يتوضى يظل عليه ما في مشكلة يصلي فيه ما شاء من الصلوات حتى ينتقض الوضوء
فإذا انتقض الوضوء لم يجز له أن يمسح طالما أن المدة قد انتهت ويغسل رجله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4775 - الحكمة من تحريم الموسيقى والبعض يجد الراحة في سماعها - عثمان الخميس
ما الحكم من تحريم الموسيقى لأن البعض يجد الراحة في سماعها الله أعلم بالحكمة من سماعها ومن الناس ما يشتري له والحديث وقد كان ابن مسعود يحلف بالله أنها الأغاني وابن عباس رضي الله
عنهما لما سأله رجل قال الغناء حرام قال لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله قال حلال إذن قال ولا أقول حلال قال فما هو إذن قال أرأيت إن جاء يوم القيامة هل يكون مع الحق أو مع الباطل قال
مع الباطل قال أشتيت نفسك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه من علامات الساعة أنه يأتيه ناس من أمة يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فقوله يستحلون معناها أشياء محرمة
وذكرها مع الخمر والحرير والزينة والعياذ بالله الحر اللي هو الفرج فلذلك لأصلنا المعازف أنها محرمة وكل إنسان يطرب لها فينا استطرب مع الخمر فينا استطرب مع المخدرات فينا استطرب بالزينة
فينا استطرب ما هو الصحيح في ناس تفرح بسماع السب واللعن وكذا هذا ما هو منطق أبدا أنه يقال طالما نطرب له إذن هو حلال ما هي السبب الصحيح وإنما كان قول المؤمنين والمؤمنين الذعي لله
ورشاين يقولوا سمعنا وأطعنا والله المستعان
تحميل الصوت
تم الاستماع
4776 - هل الاستمرار على ترك النوافل دليلٌ على ضعف الإيمان؟ - عثمان الخميس
يقول هل الاستمرار بترك النوافل دينه على ضعف الإيمان نعم نعم وذلك الإمام أحمد لما سئل عن رجل يتعمد ما يصل للوتر قال لا تقبل شهادته يعني قال عفوا قال رجل سوء وكان بعض السلف لا يقبل
شهادته لكن الإمام أحمد لما قيل له رجل لا يصل للوتر قال رجل سوء وهي نافلة لكن حث عليها النبي وقال بعض أهل العلم من الأحناف قال بوجوب الوتر إلى هذه الدرجة فالقصد أن الإنسان يعني لا
يحرص على استغفر الله على ترك النوافل يتعمد ترك النوافل النوافل مكملات الفرائض لأنه يؤتي يوم القيامة بالرجل فإذا وجد نقص في فرائضه قيل له انظر هل لهم نافلة تجبر هذا النقص فإذا لم
تكن له نافلة لم يجبر نقصه شيء ويحاسب على ذلك عند الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4777 - أنواع النوافل - عثمان الخميس
النافلة نوعان إما تكون راتبة أو إما تكون غير راتبة النوافل الراتبة اللي هي الرواتب سنة الصلاة مع الوتر هذه رواتب اللي هي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر مع الوتر هذه
نوافل راتبة أي كان النبي يحرص عليها صلى الله عليه وسلم وهناك نوافل مطلقة اللي سنة الضحى الصلاة بين الظهر والعصر الصلاة بين المغرب والعشاء قيام الليل هذه نوافل مطلقة هذه نوافل مطلقة
عليها والله المستعان
تحميل الصوت
تم الاستماع
4778 - هل يأثم مَن يترك جواله على وضع الرنين في الصلاة؟ - عثمان الخميس
هل يأثم من يترك جواله على وضع الرنين وقت الصلاة من كثرة التنبيه على أغلاق الهواتف؟
والله قضية يأثم أو ما يأثم هذا عند الله تبارك وتعالى لكن لا يجوز الإنسان يفسد على الناس خشوعهم لأن هذا الذي يترك هاتفه يرن والناس تسمعه هذا يشغلهم عن صلاتهم خاصة إذا كان الهاتف
الذي يرن بعد أحياناً موسيقى أو أغاني صاخبة أو بعض الأصوات المزعجة فقط لا يجوز أن يشغل الناس عن صلاتهم بمثل هذه الأمور فإذا يجب عليكم أولاً الذي ينبغي لنا أن نختار الصوت معين للهاتف
ما تكون أغاني أو أصوات عالية مزعجة إنما المصد تنبيهك أن أحداً اتصل عليك فتخفض الصوت هذا أولاً الشيء الثاني إغلاقه عند الصلاة أو جعله على الصامت حال إخوانك المسلمين واحد يقول يعني
يقول حنا الحين وين وين يلا نخشع ويأتينا الشيء من الخشوع ثم تبدأ هذه الهواتف بإزعاجنا وكذا فيذهب ما كان عندنا من خشوع إن كان قليلاً فالله الله في هذا الأمر إن إنسان يتق الله في
إخوانه المسلمين ولا يزعجهم بهذا الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
4779 - الوصيّة بالمنافع - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله الوصية المنافع وتصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة كخدمة العبد وسكن الدار وتصح بالمبهم كعبد وثوب مثلا ويعطى الموصى له ما وقع عليه الاسم لأنه اليقين طيب قال
المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الوصية المنافع هناك الوصية بالأشياء نفسها طيب بالأعراض نفسها يوصي بها بالأموال وغيرها وهناك وصية بالمنافع يوصي بمنفعتي كذا بمنفعتي كذا قال تصح الوصية
بالمنفعة المفردة عن الرقبة كخدمة العبد وسكن الدار يعني أوصي أن يسكن فلان في داري لمدة شهر أو لمدة سنة هذه وصية كما قال الله تبارك وتعالى الذين توفون منكم ويذرون أزواجهم وصية
لأزواجهم حول غيرها إخراج المنفعة ليس فيها شيء من التمليك وإنما مجرد انتفاع انتفاع فلا مانع من وصيته بالانتفاع قال وتصح بالمبهب كعبد وثوب مثلا يعني أوصي أن يعطى فلان ثوبا يلبسه
لصلاة العيد لمدة سنة أو كذا أو خدمة عبد لمدة كذا وهكذا فهذه وصية بالمنافع نعم ويعطاه يعطى الموصى له ما وقع عليه الاسم لأنه اليقين فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجحنا
الحقيقة اللغوية على العرف لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني عندنا الحقائق ثلاث كما هو معلوم عند أهل العلم الحقيقة الشرعية
والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية الحق يعني مثال الصلاة الصلاة لغة الدعاء وصلي عليهم يدعو لهم هذا معناها في اللغة الدعاء الحج في
اللغة القصد قصد الشيء حج إلى فلان قصده فهذا معناه في اللغة هذا معناه في اللغة لكن في الشرع الصلاة أقوال وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة بصورة مخصوصة طيب الحج كذلك أقوال وأفعال في وقت
مخصوص من أشخاص مخصوصين وهذا في الحياة الشرع في الحياة العرف العرف هنا لا يخالف الشرع الحج في العرف لما يقول حج فلان العرف هو الحقيقة الشرعية لكن ما يتغير وهكذا فالحقاق إذن إما
عرفية وإما شرعية وإما لغوية فمثلا الآن لو لسن عبد الرحمن عبد الرحمن لما قول لك أريد أن تشتري لي رأسين من الغنم ماذا ستشتري لي؟
ماذا ستشتري لي؟
خروفين نعجتين ما يصير؟
يصير نعجتين؟
لما قول لك جيب لي غنم جيب لي عنز أنا قلت لك غنم شون تجيب لي عنز؟
يصير؟
لغة يصير وشرع يصير عرفتها؟
الله سبحانه وتعالى يقول من الغنم اثنين ومن المعد اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين طيب الشات عفوا في الشات الشات إذا أطلقت تطلق على التيس والسخلة والخروف والنعجة هذه الشات يقال
لها يقال لها الشات المعز التيس والسخلة الغنم الخروف والنعجة طيب التيس والسخلة بالنسبة للمعز لما قول لك جيب لي بقرة وتروح تجيب لي ثور مثلا تقول هذا بقرة والثور واحد ما في فرق بينهم
لما قول لك اذبح لي بعير تذبح لي ناقة أو تذبح لي بعير يعني يرجع إلى العرف هنا هل العرف البعير غير الناقة لما قول تذبح لي بعير أو قولت اذبح لي نعجة مثلا تذبح لي خروف هل هناك في فرق
ولا ما في فرق لما قول تذبح لي تيس تذبح لي سخلة أو تيس وهكذا فهنا العرف مثل الدابة الآن ما هي الدابة عبد الله ما هي الدابة كلها يواجه لكن في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض يعني
حتى حين ندب على الأرض فالدابة في اللغة غير الدابة في العرف الدابة في العرف هي الحيوانات تطلق على الحيوانات دواب حيوانات لكن في اللغة كل ما يدب على الأرض يسمى دابة حتى البشر طيب وما
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحة إلا من أمثالكم فالدابة تطلق ويراد بها الحيوان الذي يدب على رجلين أو على أربع طيب غالبا على أربع ولكن الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض حتى
الزواحف حتى كل ما يدب على الدواب طيب على كل حال هنا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن في الوصية إذا أوصى هل نرجع إلى الحقيقة العرفية أو إلى الحقيقة الشرعية أو إلى الحقيقة
اللغوية حسب الوصية فالمؤلف هنا يقول اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجعنا الحقيقة اللغوية يقول يقول نرجع الحقيقة اللغوية على العرف لأنها هي الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نعم يعني تطلق الفرس ذكر وفرس أنثى في عند عرف الناس يكون فرسي كذا ويقصد به خيل ذكر وبعضهم يقول فرسي لا فرسي الأنثى الفرس تطلق على الأنثى وليس
على الذكر في اللغة لكن هل يقدم العرف هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يقدم العرف أو يقدم اللغة والمؤلف هنا اختار أن اللغة تقدم على العرف يقدم على اللغة لأن هذا عرف الموصي نفسه
الموصي شنو اللي كان يتعارف فيه مع الناس كلام الناس أهل البلد الذي يعيش فيه هذا الذي قصده الموصي ولذلك والظاهر والله أعلم أنه تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا الأمر نعم نعم يعني هذه
مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو أوصى موصل قال أوصي ببعير أو أوصي بدب أو أوصي بكذا ماذا يقصد في وصيته تلك يرجع إلى العرف على قول الثاني في المذهب أو إلى اللغة على القول
الذي اختاره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى طبعا إذا تعارض الشرع مع العرف هذا يقدم الشرع لكن غالبا الشرع يأتي بما يوافق اللغة والعرف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4661-4680 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
المعروض حاليًا
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.