تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4974- إذا اجتمع جميع الرجال الوارثين فمَن يرث منهم؟ - عثمان الخميس
سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ميراث الرجال والنساء يرث من الرجال إذا اجتمعوا ثلاثة الابن والأب والزوج فمسألتهم من 12 للأبي السدس 2 وللزوج الربع 3 وللابن الباقي 7 نعم لو كان
الورثة فقط رجال ما في ولا مرأة ولا أنثى كلهم ذكور واجتمع كل الورثة الذكور تذكرون الورثة الذكور؟
قلنا الورث هنا من رجال عشرة صح ولا لا أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به قرآنه وابن الأخ المدلي إليه
بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه والزوج والمعتقذ الولائي فجملة الذكور هؤلاء عشرة الولاء الذكور لو كل هؤلاء موجودون أب وجد وابن وابن
ابن وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وعم وبن عم وبن أخ شقيق وبن أخ لأب وزوج ومعتق كلهم موجود العشرة كلهم موجودين ما يرث لثلاثة الزوج والأب والابن بس والباقي يسقطون الابن يسقط الجميل ما عدا
الأب والزوج بس الابن بروحه يسقط هذا كلهم ما يخليهم يرثون يحجبهم عن الميراثة حجب حرماه يحجبهم عن الميراثة ما يخلي الأخ يرث ولا ابن الأخ ولا العم ولا ابن العم ولا ابن الابن ولا
المعتق كل هذول يبره الأب هو الذي يحجب الجد الأب يحجب الجد والزوج ما يحجبه أحد إذا ثلاثة ثلاث خطوط الأب والزوج والابن أقوى واحد فيهم يكون من؟
الابن الأب نعطيه السدس الزوج نعطيه الربع لأن فيه ابن والابن يخذ الباقي يخذ الباقي فإذا قلنا فيه قلنا فيه سدس زين وفيه ربع صح ولا لا؟
شو الرقم اللي يقسم على أربعة وستة؟
12 12 يقسم على أربعة يقسم على ستة سدس الـ 12 سدس الـ 12 12 تقسيم 6 2 إذا ربع الـ 12 12 تقسيم أربعة ثلاثة صح ولا لا؟
إذا الزوج ياخذ ثلاثة والأب ياخذ 2 خمسة من الـ 12 كم بقى؟
ياخذها الابن ياخذها الابن تعصيباً ياخذها الابن تعصيباً إذن يجتمع كل الذكور الوارثين طيب لا يرث منهم إلا هؤلاء الثلاثة الأب والابن والزوج نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4975- إذا اجتمعت جميع النساء الوارثات فمَن يرث منهن؟ - عثمان الخميس
ويرث من النساء إذا اجتمعنا خمس فقط البنت وبنت لابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو لأب نعم إذا الوارثات نساء فقط ما في رجال ما في ولا رجل كل ريائل هم ماتوا زين آباءهم أجدادهم
أبناءهم ما في اللحرين الورث ما في اللحرين طيب من هم بنت بنت بن أم زوجة وأخت شقيقة أو لأب بس هذول يرثون باج النساء والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت بن وأم
مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت إذن سبع نساء هم هن اللذي يرثنا طيب إذا اجتمعنا هؤلاء السبعة ترث منهن خمسة سنتين ما يرثنا من هن الجدة لا ترث لماذا وجود الأم الأم
تمنع الجدة وجداته من كل جهة بالأم ففهمه وقص ما أشبهها الجدة لا ترث مع وجود الأم والمعتقة ما ترث مع وجود البنت طيب فإذن نخرج المعتقة ونخرج الجدة ويبقى خمس من النساء يرثنا وهن البنت
وبنت الابن وأخت شقيقة أو لأب والأم الزوجة هؤلاء يرثنا نعم فالمسألة فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة أربعة وللبنت النصف اثنى عشر ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين أربعة
والباقي سهم للأخت الشقيقة تعصيبة لو اجتمعنا هؤلاء كلهن زين قلنا خمس من النساء يرثنا زوجة يلا كم لو وأم وبنت وبنت ابن وأخت أخت قلنا شقيقة أو لأب صحيح هؤلاء اجتمعنا في الميراث كلهن
موجودات كيف كيف نقسم الميراث عليهن طبعا الجدة تسقط والمعتقة تسقط يبقى هؤلاء الخمسة يرثنا طيب الأم في بنت وفي بنت ابن إذا الأم تنتقل إلى السدس الأم لها سدس طيب البنت إيش تأخذ واحدة
بروحها نصف البنت لها النصف زين وبنت الابن سدس تكملة ثلثين مع البنت
طيب إذا في سدس للأم وفي سدس بنت الابن وفي نصف للبنت الزوجة في عيالة كم تاخذ ثمن إذا واحد على ثمانية طيب والأخت تاخذ الباقي هذا تعصيب خلها إذا هذا تاخذ الباقي شنو الرقم اللي يقسم
على ثمانية وستة هنا عندنا قسم ثمانية وستة عدل ثمانية وستة واثنين صح شنو الرقم اللي يقسم على ثمانية وستة واثنين أربعة وعشرين أربعة وعشرين يقسم على ثمانية ويقسم على ستة أثنان عشر
تقسم تقسم على ثمانية ما تقسم على ثمانية واثنان عشر إذا نصعد إلى أربعة وعشرين طيب أربعة وعشرين لما تعطي البنت النص نص الأربعة وعشرين كم نصف الأربعة وعشرين ثنان عشر للبنت طيب السدس
للأم أربعة وعشرين تقسم ستة أربعة أربعة هناك شم خذت ثنان عشر شم صار ست عشر بنت اللي بنت أيضا سدس تكملت الثلاثين أربعة شم صار عشرين طيب ممتاز الزوجة شم تأخذ ثمن أربعة وعشرين تقسم
ثمانية ثلاثة عشرين وثلاثة كم بقى من الأربعة وعشرين تاخذ الأخت لها تاخذ الباقي عصبة مع البنت مع البنت تأخذ الباقي شم بقالها واحد وضحت إذا هذا إذا اجتمعنا النساء كلهن تقسم بهذه
الطريقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4976- إذا كان الأحفاد لا يرثون، فهل يجوز لجدِّهم أن يُعطيَهم من التَّرِكة في حياته؟ - عثمان الخميس
يقول لو كان الأب لديه خمس أبناء ثلاث رجال وامرأتان ما يقال خمس أبناء ثلاث ذكور وابنتان يقول خمس أولاد الولد يطلق على الذكاء والأنثى الإبن لا يطلق على الذكاء والأنثى يقول خمسة أولاد
ثلاث ذكور وأنثيان أحد أبنائه توفى الله قبل أبيه ولم يرث أن أبناء الإبن هل له حق الأب أن يعطي أحفاده وهو حي؟
نعم يعطيهم هذه الوصية يوصي لأولاد أولاده ولد ولده الميت أولاد ولده الميت يعطيهم من باب الوصية لأنهم لا يرثون الإبن الإبن لا يرث مع وجود الإبن وهكذا ابن الإبن بالإبن فلا تبغي عن
الحكم الصحيح معدلا إبن الإبن لا يرث مع وجود الإبن يحجبه الإبن يمنعه فلا يرث معه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4977- بيان مَن يرث عند اجتماع الورثة من الذكور والإناث - عثمان الخميس
وإذا اجتمع من الرجال والنساء من يمكن اجتماعه وارث منهم خمسة فقط الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس
أربعة وللأبي السدس أربعة والباقي وهو ثلاث عشر على ثلاثة لا تصح ولا توافق فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين يحصل اثنان وسبعون للزوجة تسعة وللأم اثنى عشر وللأبي اثنى عشر وللابن والبنت
ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثين بتسعة وثلاثين للابن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر وإن كان الميت الزوجة فأصل المسألة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة ولكل واحد من الأبي والأم السدس اثنان
والباقي خمسة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فاضرب ثلاثة في اثنى عشر بستة وثلاثين للزوج ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولكل واحد من الأبي والأم اثنان في ثلاثة بستة وللبن والبنت خمسة في
ثلاثة بخمسة عشر للبن عشرة وللبنت خمسة نعم هذه المسائل يعني فيما لو يعني من موجود من الورثة إذا كان الورثة كلهم موجودون الأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والإخوة والأخوات
والعمام وابناء العم وابناء الأخ وابناء الأخت ابناء الأخت ما يرثون كل من يرث موجود في هذه المسألة إذا اجتمعوا جميعا لا يرثوا إلا خمسة هؤلاء الخمسة يحجبون الباقين يمنعونهم وهم الأب
والأم والابن والبنت وأحد الزوجين إذا الميت الزوج زوجته ترث وأمه وأبوه وأبنه وأبنته إذا الميت الزوجة يرثها زوجها وأمها وأبوها وأبنها وأبنتها فقط ما يرث غيرهم لا عم لا أخ لا أخت لا
جد لا جدة أبدا لا يرث أحد مع هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا فهؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا هم الورثة فقط فلو قدر أن الميت الزوج الزوج مات من يرثه ترثه زوجته وترثه أمه ويرثه أبوه وترثه ابنته
ويرثه ابنه هؤلاء هم الذين يرثونه فقط لا يرث غيرهم طيب كيف نوزع المراس ذكر المؤلف هنا أن الأبوين طالما أن فيه أبناء الأبوين كل واحد له السدس الزوجة قلنا الميت الزوج والزوجة الزوجة
تأخذ إما الثمن أو الربع هنا موجود فرع وارث أبناء وبنات إذا تأخذ الثمن إذا الزوجة لها الثمن والأبوين كل واحد له السدس يبقى الإبن والبنت الإبن والبنت الإبن لا يرث إلا بالتعصيب وطالما
أن أخته معه وهي البنت فيعصبه فهذا التعصيب بالغير التعصيب بالغير فيعصبها يخليها ترث معاه الباقي يخلي أختها ترث معاه الباقي فدائما إذا كانت مثلا أول شيء تعمله كما قلنا توحيد المقام
توحيد المقام عندنا السدس وسدس وثمن بس والباقي صح لنا طيب السدس والثمن ستة وثمانية ما هو الرقم اللي يقسم على ستة ويقسم على ثمانية أربع وعشرين المثلا من أربع وعشرين تبدأ توزع الأربع
وعشرين هذه الأم كم لها قالوا سدس عطها سدس الأربع وعشرين كم؟
أربع وعشرين تقسيم ستة أربعة طيب خذت أربعة الأم الأب نفس الشيء كم ياخذ؟
أربعة الأم ثمن أربع وعشرين تقسيم ثمانية ثلاثة إذن أربعة وأربعة وثلاثة كم؟
أحد عشر كم بقي من الأربع وعشرين؟
ثلاثة عشر سهم ثلاثة عشر سهم لمن؟
للإبن والبنت هل تقسم على الإبن والبنت؟
تقسم على ثلاثة؟
لأنه ياخذ ضعف اخته للذكر مثل حظي الأنتين ثلاثة عشر الباقية هل تقسم على ثلاثة؟
ما تقسم على ثلاثة إذن كيف نعمل؟
نضرب في ثلاثة نضرب في ثلاثة فنضرب أصل المسألة اللي هي أربع وعشرين في ثلاثة كم يصير؟
أثنين وسبعين ونفس الشيء حين تضرب كم أخذ الأب؟
أربعة أربعة في ثلاثة؟
إثنان عشر الأم نفس الشيء إثنان عشر الزوجة؟
ثلاثة في ثلاثة؟
تسعة يبقى كم؟
تسعة واثنى عشر واثنى عشر كم قلنا؟
يبقى ثلاثة ثلاثين ثلاثة ثلاثين تقسم على ثلاثة؟
تقسم على ثلاثة البنت اهداعش والأب والابن خلصت المسألة فهذا إذا كان يعني هؤلاء الخمسة موجود لو فرضنا الميت الزوجة الميت الزوجة نفس الشيء لكن راح تزل المسألة أقل تصير لأن الزوج له
الربع مع وجود الفرع الوارث والأم والأب على حالهما السدس والابن والبنت الباقي طيب نفس الشيء وحد المقام عندك ربع وعندك سدس ما الذي يقسم على أربعة وستة؟
اثنان عشر ما نذهب إلى أربعة وعشرين؟
اثنان عشر أقل صحيح؟
طيب تعطي الزوج الربع من اثنان عشر ثلاثة اكتبوها لا تضيعونا ثلاثة الأب والأم سدس سدس الاثنان عشر اثنين اثنين واثنين أربعة وثلاثة سبعة كم بقي من الاثنان عشر؟
خمسة خمسة هل تقسم على ثلاثة؟
اضرب في ثلاثة اضرب اثنان عشر في ثلاثة ونفس الشيء الاب كم عطينا؟
اثنين اضرب في ثلاثة ستة الام عطينا اثنين اضرب في ثلاثة ستة الزوج عطينا ثلاثة اضرب في ثلاثة تسعة ستة وستة وتسعة تسعة عشر كم بقي من الاربع وعشرين؟
واحد وعشرين كم بقي عندنا؟
من الاثنان عشر ستة وثلاثين وخمسة عشر البنت خمسة والابن عشرة وهكذا فاذا هي كل اهم شيء اهم قضية انك توحد المقام لوجدتك مسائل الميراث توحد المقام لازم تعرف كل واحد كم يرث بعد ذلك تصير
مسألة حسابية تصير مسألة حسابية ويمكن ردها بسرعة ان شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4978- عمُّ الميّت وابنُ عمّه وابنُ أخيه لا يعصّبون أخواتهم - عثمان الخميس
ومتى كان العاصب عمًا للميت أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخته لأن أخوات المذكورين من ذوي الأرحام طيب يقول متى كان العاصب العصبة يقول متى كان العاصب عمًا للميت أو ابن عم أو
ابن أخ انفرد بالإرث دون أخته الآن عندنا الإبن مع البنت يعصبها يعني ما يخليها يتلث بالفرد يتلث معه الباقي يعصبها طيب الأخ لئب مع الأخت لئب أيضًا يعصبها ابن الابن مع بنت الابن أيضًا
يعصبها لكن العم مع العم لا يعصبها لأن العم ليست من الورثة ابن العم مع بنت العم لا يعصبها لأنها ليست من الورثة أصلا طيب كذلك ابن الأخ مع بنت الأخ لا يعصبها لأنها ليست من الورثة لازم
يكون الذي يعصب يكون من الورثة أصلا وإن كنتم تذكرون قلنا الورثة من الرجال عشرة والورثة من النساء سبع معلن نستذكر كل واحد نستذكر الورثة من الرجال من أحفظوا الأبيات ترى الأبيات سهلة
والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدل إليه بالأبي فاسمع ما
قال ليس من المكذب والعم فاشكر لي ذي الإجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء إذن هؤلاء العشرة لا يرث غيرهم هؤلاء فقط الورثة من الذكور النساء سبع والوارثات من
النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدة هنبانت
إذن هؤلاء هم الورثة لابد تحفظ الورثة حتى إذا جاءتك المسألة على طول تطلع عندها عندها بنت عم تطلعها عندها خالة ما ترث عندها عمها ليست من السبع من النساء عندها جارهم ما يرث ليس من
العشرة أخوه من الرضاع ما يرث واضح ولا لا وهكذا إذن لابد أنك أول شيء تبدأ بحصر الورثة قلنا قبل قيل لو اجتمعوا كل الورثة من المحجوب من الذي يرث قلنا إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث
معهم غيرهم فهذه المسألة مهمة جدا حتى تستطيع أن توزع موارثة الناس إذن متى كان العاصم يعني الذي يأخذ الباقي العاصم قلنا الميراث قسمان إما بالفرض وإما بالتعصيم وجل النساء يرثنا بالفرض
وقلنا الفروض ستة نصف ربع ثمن وانت نازل ثلثان ثمان ثلث سدس هذه الفروض الباقي الرجال غالبا يرثون بالتعصيب يعني يأخذ الباقي يجلس هكذا ينتظر يقول كل واحد يأخذ حقه خلصته أنا أخذ الباقي
مثل الابن والبلتة قلنا حق الزوج خذ حقك الأم خذي حقك الأب يأخذ حقك هذول يأخذوا الباقي الابن والبلت نفس الشيء لو ماتت لو مات الزوج نقول للزوج أخذي حقك الأب خذي حقك الأم خذي حقك طلعوا
برا الحين يأخذوا الباقي هذا يسمونه عصبة العصبة هو الذي يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم هؤلاء يأخذون الباقي من العصبات ابن العم والعم وابن الأخ هذا كلهم عصبات هؤلاء لا
يعصبون غيرهم بعكس الأخ الأخ يعصب أخته الأبن يعصب أخته يعني اللي هي البنت ابن الأبن يعصب أخته أو بنت عمه اللي هي بنت ابن مثله طيب لكن العم لا يعصب العمه من الورثة طيب وابن العم كذلك
لا يعصب بنت العم وكذلك ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ لأنهم أصلا ليسوا من الورثة نعم ومتى كان العصب ومتى كان العاصب عم للميت أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخته لأن أخوات
المذكورين من ذوي الأرحام من ذوي الأرحام يعني أقارب الميت لكن ليسوا من الورثة يعني مو كل واحد يصير لك ينثك في ناس يصيرون لك خالتك عمتك من أرحامك لكن ليست من الورثة بنت بنتك ابن بنتك
هذول من أرحامك لكن ليسوا من الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4979- مَن الذي يَرث إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات من النسب؟ - عثمان الخميس
ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب ثم مولى المعتق كذلك فإن لم يكن للميت عصبة من النسب ولا من الولاء عملنا بالرد على ذوي
الفروض غير الزوجين فإن لم يكن أصحاب فروض ورثنا ذوي الأرحام لأن القرابة هي سبب ميراثهم أصحاب فروض عدمت العصبات من النسب وورث المولى المعتق المولى المعتق هو السيد الذي يعتق العبد أنا
عندي عبد ملت لي قلت له اذهب أنت حر لوجه الله أنا اسمي معتق وهو اسمه معتق أنا عتقته لو مات هذا وامتزوجوا عند عيال وكذا هم يريثونهم أنا ما علي شغل لكن لو مات عنده فلوس وما عنده عيال
وما عنده أقارب ما عنده كذا أنا أدخل أرث لأن لي أنا فضل عليه لي فضل عليه أعتقته لوجه الله فهنا أرث هذا يسمون الولاء وإذا كنت تذكرون في البداية قلنا أسباب الميراث ثلاثة النسب
والمصاهرة والولاء يعني إما يكون قرابة وإما يكون زواج وإما يكون ولاء فهنا المعتق يرث ولو أنثى لأن المعتق الأنثى عصبة وإذا قال ليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منت بعتقي الرقبة فهنا
ترث من أعتقته إذا لم يكن له ورثه فإن لم يكن للميت عصب من النسب ولا من الولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض غير الزوجين فإن لم يكن أصحاب فروض ورثنا ذوي الأرحام هذا سيأتينا الآن في
البابين القادمين اللي هو ميراث في الرد والميراث في ذوي الأرحام إن شاء الله تعالى نتكلم عنه إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4980- تقسيم مسائل الفرائض إلى عادلة وعائلة ومسائل الرّدّ - عثمان الخميس
الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب الرد إنما يتأتى الرد حيث لم تستقرق الفروض تركه وليس هناك عاصم ورد هو أن ترد الفاضل أن ترد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر إرفهم كالغرماء
يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم ما عدا الزوجين فلا يرد عليهم من حيث الزوجية طيب الرد أو خليني أقول الميراث ثلاثة أحوال أن تكون يعني عدل تماما يعني الميراث عندك مثلا الورثة عندها زوج
زوج وأخت شقيقة واحدة ماتت لا عندها أبو لا أبوها وميتين جدها وجدتها ميتين ما عندها عيال بس ولا إخوة ولا أخوات عندها بس زوجها وأخت شقيقة مثلا الزوج نعطيه نص لعدل الفرع الورث أخذ
النصف طيب لعدم العاصب وعدم موجود البنت خذت النصف شبقه من الميراث ما بقي شيء الزوج أخذ نص وهذا خذت نص خلصنا هنا اعتدل الورث يعني أخذ الميراث كله للورثة الورث أخذوا جميع الميراث مثلا
زوج وأم وإخوة لأم مثلا الزوج له النصف الأم لها السدس إخوة لأم لهم الثلث سدس وثلث نصف والزوج أخذ النصف كم بقي من الميراث ما بقي شيء إذن هنا يقولون استغرق أصحاب الفروض الميراث استغرق
أصحاب الفروض الميراث أخذوا الميراث كله ما في مشكلة الآن عندنا أو يكون هناك عصبة العصبة من العصبة الذي أخذ الباقي خذ اللي تبون أنه أخذ الباقي مات ميت عن جدة وزوجة وابن جدته موجودة
أم ميتة لكن جدته موجودة وزوجته موجودة وعنده ابن الزوجة تأخذ الثمن لوجود الابن والجدة تأخذ السدس زين والابن الباقي بقي شيء من الميراث ما بقي شيء من الميراث إذن هنا استغرق المال كله
مال الميراث خلاص أخذه الورثة هذي سمونا إيش اعتدال اعتدل الميراث مع الورثة واضح إن شاء الله تعالى أحيانا مر بنا اللي هو العول العول إن أصحاب الورثة أكثر من الميراث نفسه أكثر من
الأسهم أكثر من الأسهم فهنا هذا يسمى عول مر بنا العول واللي نسيته العول هو نعيد تقسيم الأسهم مرة ثانية نرفع عدد الأسهم نرفع عدد الأسهم مات ميت عن زوج واخت وبنت مثلا الزوج له النصف
له الربع في بنت البنت لها النصف والزوج له الربع والأخت تكون مع البنت تكملت الثلاثين أفهم بنت ابن بنت ابن تكون مع البنت تكملت الثلاثين وأم الأم تأخذ هنا السدس فعندنا الأم خذت سدس
والزوج أخذ الربع والبنت خذت كم نصف وبنت الابن خذت سدس تكملت الثلاثين يلا حسبوها كم من مسألة واحدة المقامات زوج زوج زوج الربع زين والأم سدس والبنت نصف شون الرقم اللي يكسب عليهم 12
طيب عطي البنت نصف الى 12 6 عطي الأم السدس 2 عطي الزوج الربع ثلاثة عطي البنت الابن السدس 2 كم صار 13 والمسألة كم 12 فهذه سمونا ايش عول عالت عالت تغيرت من 12 يعني بدون ما نقسم التركة
اللي خلنا نقول 50 ألف دينار نقسمها على 12 سهم لا نقسم 50 ألف دينار على 13 سهم هاي سمونا عول سمونا عول عالت المسألة من 12 سهم الى 13 سهم وبيلنا لكم العول في الستة والاثنين عشر
والاربعة وعشرين والاثنين عشر هذه اللي فيها ايش فيها عول الستة تعول الى سبعة ثمانية تسعة عشرة الاثنين عشر تعول الى 14 15 13 15 17 والاربعة وعشرين تعول الى 27 هذا عول حسب المسألة
تأتيك المسائل فالمهم العول هو تغير المقام زين تغير المقام عساس توزع الاسهم بالتساوي على الورثة هاي سمونا عول الحين مولي بيتكلم عن الرد الرد عكس العول عكس العول الورثة قليل والمال
كثير يعني الاسهم كثيرة والورثة قليلون ماتا ميت عن بنت بس بنت كم تأخذ البنت نص طيب نص تاني وين يروح معدل هي لها نص اذا المسألة من واحد من اثنين واحد للبنت بقى واحد من بياخذه نعطيه
البنت مرة ثانية سمونا رد هنا لماذا هنا الاسهم اكثر من الورثة فيسمونا الرد يعني كما اننا ناخذ من الورثة نقصهم لان من 12 سارة 13 كل واحد نقص مننا شوية عسنا نسوي 13 سهم اخذنا من هذا
ومن هذا ومن هذا وحطينا سهم جديد الآن العكس ان الورثة قليل والاسهم كثيرة فيسمونا الرد يرد عليهم نرد المال على الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4981- معنى العَوْل - عثمان الخميس
العول إن أصحاب الورثة أكثر من الميراث نفسه أكثر من الأسهم أكثر من الأسهم فهنا هذا يسمى عول مرة بين العول ولنسيته العول هو نعيد تقسيم الأسهم مرة ثانية نرفع عدد الأسهم نرفع عدد
الأسهم ما تميت عن زوج واخت وبنت مثلا له النصف له الربع أفهم في بنت البنت لها النصف والزوج له الربع والأخت تكون مع البنت تكملت الثلاثين أفهم بنت ابن تكون مع البنت تكملت الثلاثين وأم
الأم تأخذ هنا السدس فعندنا الأم خذت سدس والزوج أخذ ربع والبنت أخذت نصف وبنت الابن خذت سدس تكملت الثلاثين مسألة واحد المقامات قلنا في زوج زوج زوج الربع زين والأم سدس والبنت نصف شنو
الرقم اللي يقسم عليهم 12 طيب عطي البنت نصف ال12 ستة عطي الأم السدس اثنين عطي الزوج الربع ثلاثة عطي البنت الابن السدس اثنين كم صار 13 والمسألة كم 12 ومسألة تغيرت من 12 يعني بدون ما
نقسم التركة اللي خلنا نقول خمسين ألف دينار نقسمها على 12 سهم لا نقسم الخمسين ألف دينار على 13 سهم هاي سمونا عول سمونا عول عالت المسألة من 12 سهم إلى 13 سهم وبينا لكم العول في الستة
والاثنين عشر والاربعة وعشرين والاثنين عشر العول إلى 7 8 9 10 12 تعول إلى 13 14 15 13 15 17 والاربع وعشرين تعول إلى 27 هذا عول حسب المسألة تأتيك المسائل فالمهم العول هو تغير المقام
زين تغير المقام عساس توزع الأسهم بالتساوي على الورثة هاي سمونا عول
تحميل الصوت
تم الاستماع
4982- معنى الرَّدِّ وأحوالُه ومَن يُرَدُّ عليهم من الورثة - عثمان الخميس
والرد هو أن ترد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر إرثهم كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية طيب إذن عندك الورثة أو سبب الميراث
إما يكون نسب وإما أن يكون العتق وإما أن يكون المصاهرة صح ولا لا الرد فقط في النسب ما في رد للزوجين لها بالآن نحن علمتنا لا يرد على الزوجين لا يطلقون في الرد يعني لو مات ميت عن زوجة
وبنت مثلا زوجته وبنته زين البنت لها النص والزوجة لها الثمن المسألة من ثمانية صح ولا لا الزوجة كم تاخذ ثمن والبنت تاخذ نص نص الثمانية كم أربعة كم بقى عندنا ثلاثة زايدة مين نعطيها
رجح لك البنت طيب الزوجة تقول أنا لا الزوجين ما لهم رد الزوجة ليس لهم رد ماتت امرأة عن زوج وأخت لأم أو زوج وأم ماتت عندها زوجها وأمها الزوج ياخذ النص والأم تاخذ الثلث فإن ورثه أباه
فالأم هي الثلث الأم لها الثلث طيب أنت الحين عطيت الزوج النص وعطيت الأم الثلث المسألة من كم ثلاثة واثنين ستة ثلاثة نصف الأم كم تاخذ من الستة ثلث ثنين بقى عندنا واحد زايد وين ودي رد
رد حق منه حق الأم ما يرد للزوج إذن الزوجان لا يرد عليهم الزوجان بس ياخذون نصيبهم فقط ما يرد عليهم يعني يشاركاني في النقص ولا يشاركاني في الزيادة الزوجان يشاركاني في النقص ولا
يشاركاني في الزيادة باقي الورثة لا في الزيادة والنقص يشاركون النقص يأتي عليهم والزيادة كلهم أيضا فهذا بالنسبة لي الرد إذن إذا كان فيه رد فإنه لجميع الورثة ما عدا المعتق وما عدا أحد
الزوجين طبعا شون يردون عليهم بقدر حسبة ديونهم يعني شون المقاصة يعني واحد يطالبون خمسة هذا يطالب عشر تلاف وهذا يطالب خمس تلاف وهذا يطالب عشرين ألف وهذا يطالب ألفين هل نعطي كل واحد
ألف عنده خمس تلاف إذا عطينا كل واحد ألف أكرمنا اللي يطالب ألف خذ دينا كله وظلمنا اللي يطالب عشرين ألف أخذ كم خمسة بالمية أخذ خمسة بالمية بيننا ده خذ مية بالمية لا نعطيهم مقاصة
نعطيهم نسبة عشرين بالمية نقول نعطيك عشرين بالمية من ديانك عشرين بالمية من ديانك عشرين بالمية من ديانك وهكذا كذلك هنا في الرد أيضا تكون بهذه الطريقة بالنسب كلهم بحسب ميران الآن نضرب
لك أمثلة نعم مثال ذلك مات ميت عن بنت وبنت ابن وزوجة فللزوجة الثمن وللبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين ويرد الباقي على البنت وبنت الابن على قدر إرثهما نعم يعني الآن زوجة
وبنت وبنت ابن الزوجة كملها مع البنت ثمن طيب البنت كملها نصف بنت الابن السدس تكملت الثلثين الثمن طيب والنصف كم يقسم عليهم ثمانية نعطي الزوجة ثمنها أول شيء نقولها مع السلامة بقي سبعة
أثمان تقسم على البنت وبنت الابن بالمقاصة بينهما البنت لها النصف وهي لا تكملت الثلثين لكن يقسم عليهما بحيث أن كل واحد تأخذ يعني حقها والرد الذي لها نعم فإن لم يكن للميت إلا صاحب فرض
واحد أخذ المال كله فرضا وردا مثال ذلك مات ميت وترك أخا لأم أو أما أو جدة أو بنت أو أخت وقلنا يأخذ المال فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لأجل التزاحم ولا مزاحمة هنا تلثه وجدته
نعطيها السدس نصيبها السدس للجدة ثم نرد لها الخمسة أسداس إذن تأخذ السدس فرضا وتأخذ خمسة أسداس ردا كذلك الأخ لأم أخوك من أمك أيضا لها السدس يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي ردا أردتك أمك
بس طيب تأخذ الثلث فرضا وتأخذ الباقي ردا بنتك وهكذا المهم أنه إذا كان واحد فإنه يأخذ المال كله شيء من المال اللي هو فرضه الذي له والباقي يكون وإيش ردا له نعم وإن كان الوارث جماعة من
جنس واحد كالبنات أو الجدات أو الأخوات فأعطهن المال بالسوية نعم إذا كان مثلا عندي أربع بنات توفيت عندي أربع بنات وما عندي لا أخ ولا أخت ولا أبو ولا أم ولا جد ولا جدة بس عندي أربع
بنات ممكن ممكن واحد يموت عنده بس بنات ممكن طيب البنات فإن كنا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك أربع بنات لهن الثلثين طيب طيب بقى الثلثين يروح يردوا عليهن يردوا على البنات
فبدل ما يأخذون الثلثين يأخذون إيش المال كله ويقسم عليهن بالتساوي عليهن بالتساوي مثلا مئة ألف أو مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف على أربعة لا لهم الثلثين ثلثين مئة
وعشرين كم ثمانين صحيح ثمانين على أربع بنات كل واحدة عشرين كل واحدة عشرين يبقى عندنا كم أربعين وين تروح قال رجع عليهن كل واحدة تم تاخذ عشرة إذا بدل عشرين كل واحدة خذت كم ثلاثين
كانوا من جنس واحد عند جدتين بالتساوي أيضا يأخذون المال كله بالتساوي إذا كان من جنس واحد نعم وإن اختلف محلهم من الميت كبنت مع بنت ابن فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما ثم اجعل عدد
السهام المأخوذة من ستة أصل مسألتهم فإن انكسر شيء من السهام على فريق من أهل الرد صحيحة المسألة وضربت عدد الرؤوس التي انكسر عليها السهام في أصل مسألتهم وينحصل ذلك في أربعة أصول اثنين
وثلاثة وأربعة وخمسة وإليك التمثيل لكل أصل المثال الأول مات ميت وترك جدة وأخل لأم تصح من اثنين لأن فرض كل منهما السدود والسدوسان اثنان من ستة فيكون المال بينهما نصفين فطالما أن
تساوية اجعل مسأل من اثنين وعطي كل واحد منهما النصف نعم المثال الثاني أم وأخل لأم من ثلاثة للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس وهو واحد فيكون المال بينهما أثلاثا للأم الثلثان وللأخ لأم
الثلث الأم غير الجدة الجدة ما يزيد نصيبها عن السدس الأم لا ممكن سدس ممكن ثلث فالآن إذا كان هذا الأخ لأم مع أم وليس مع جدة فإنه تأخذ الثلث هنا لوجود واحد من أخ لأم إذا كان إخوة
مجموعين فهنا تنتقل إلى السدس لكن طالما أن أخ واحد تأخذ الثلث الأم هنا طيب إذا هي تأخذ الثلث وهو يأخذ السدس إذا المسألة من ثلاثة هي اثنين هو واحد هنا المثال الثالث أم وبنت من أربعة
للأم السدس واحد من ستة وللبنت النصف ثلاثة فيكون المال بينهما أرباعا للأم الربع وللبنت ثلاثة أربع نفس الشيء أم وبنت الأم عمرها ما تنسي الربع الربع للزوجين لكن لما صارت بس أم وبنت
معناها أنت بتسوي إيش بتسوي رد خلاص الأم شو نصيبها الثلث زين الأم نصيبها الثلث والبنت نصيبها النصف اجعلها لنا أربعة عاطي الأم الربع وعاطي البنت ثلاثة أربعة نعم المثال الرابع أم
وبنتان من خمسة للأم السدس واحد من ستة وللبنتين الثلثان أربعة فيكون المال بينهما على خمسة للأم خمسة لا لا للأم خمسة شيلوا النقطتين اللي عند الكتاب خمسة أيه فيكون المال بينهما على
خمسة للأم خمسة خمسة ولكل واحدة من البنتين خمسة اثنان خمسان بالنون وليس بالها وليس خمسة بإنها خمسان ولكل واحدة من البنتين خمسان اثنان خمسة أبدا لأنها لو زادت سدسة لستغرقت الفروض
التركة فإذا انكسر سهم فريق على عدد رؤوس فريق من أهل الرد صحيحة المسألة وذلك بضرب عدد الرؤوس التي انكسر عليها السهام في أصل المسألة لأن تضرب في ثلاثة فتصبح ستة ثم تعطيها اثنين
تعطيها اربعة يعني لازم هكذا تقسم المسائل نعم مثال ذلك ثلاث جدات وأخ لأم ففرض الأخ لأم السدس واحد وفرض الجدات السدس واحد ولكن سهمهم ينكسر على رؤوسهم لا ينكسر لا لا ينكسر أضيفوا لا
لا ينكسر ولكن سهمهم لأنه سهم واحدهم ثلاث ما ينكسر على ثلاثة ولكن سهمهم لا ينكسر على رؤوسهم فضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنان تبلغ ستة للأخ لأم النصف ثلاثة وللجدات النصف
ثلاثة لكل جدة سهم نعم هذا إذا كان يعني أخ لأم مع جدة الجدة تأخذ السدس زين والأخ لأم يأخذ السدس أيضا طيب لها نص ولها نص لكن هي مو جدة واحدة ثلاث جدات يشتركنا في السدس مو كل واحدة
لها سدس هن مثل الزوجات يشتركنا في الثمون يشتركنا في الربع كذلك الجدات يشتركنا في السدس لكن شون توزع سهم على ثلاثة فلازم تضرب في ثلاثة طيب أثنين في ثلاثة في ستة فالثلاثة اللي حق
الجدات اللي هو ثلاثة من ستة حق الجدات كل واحدة سهم وثلاثة من ستة حق الأخ لأم يأخذ ثلاثة أسهم نعم فإن كان في المسألة أحد الزوجين فعمل مسألة الزوجية أولا ثم مسألة الرد ثانيا ثم تقسم
ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم ما بقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية مثال ذلك نعم إذا كان في أحد الزوجين قلنا الزوجان لا يرد عليهم
الزوجان لا يرد عليهم أول شي طلع الزوجين سوي المسألة والزوج طلع مع السلامة خليه يتحقق يالله مع السلامة هذول مطولة مسألتهم عندهم رد طيب فتخرج الزوج أو الزوجة بعد أن تعطيه نصيبه تعطيه
نصيبه ثم الباقي تعمل لهم مسألة جديدة لكن الآن لا تحتاج تعمل لهم مسألة جديدة السمهم واضحة زوجة وأم وأخوين لأم طيب الأخ لأم الأخين لأم يأخذون الثلث والأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ
الربع فهنا عطي الزوجة الربع طلعت الزوجة أخذت الربع شبكة ثلاثة أربع الثلاثة أربع الآن الثلث مقابل السدس ليساوي النص مقابل الربع أم لا نفس الشيء فأنت خلاص لا تحتاج تعمل مسألة جديدة
عطي الأخوين النص وعطي الأم الربع وانتهت يعني حاسبتهم بالباقي نعم بالرد عليهم وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على أهل الرد فاضرب مسألة أهل الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء في
مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية مثال ذلك زوج وجدة وأخ لأم الزوج من اثنين له نصفها سهم والباقي سهم على مسألة
الرد لا ينقسم فتصحح المسألة بضرب مسألة الرد وهي اثنان هي في مسألة الزوجية وهي اثنان فتصحح من أربعة للزوج نصفها اثنان وللجدة سهم وللأخ لأم سهم ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على
فريق واحد وهي الجدات لو كان أكثر من جدة نعم ولو كان مكان الزوج زوجة فإنك تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية وهي أربعة تبلغ ثمانية للزوج ربعها للزوجة للزوجة للزوجة ربعها اثنان للزوجة
ربعها اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم ثلاثة وبهذا نقف إن شاء الله هنا عند ذوي الأرحام وهذه المسائل ليس ضروري أن تحفظها كلها لكن أهم شيء تعرف أنه في شيء اسمه رد في شيء اسمه عول في شيء
اسمه لا رد ولا عول يعني هو تساوي سغراق أصحاب الفروض للتركة أو العصبات وتعرف من هم الورثة من الرجال من النساء هذا أهم شيء في هذه المسائل بقي ذوي الأرحام سيأتينا إن شاء الله كلام
عليهم وهم الخالة والعمة وبنت الإخت وبنت الإبن وبنت البنت وهذا هذول سموهم ذوي الأرحام ليسوا ورثة هؤلاء هذول أيضا لهم درب يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4983- الورثة الذين لا يُرَدُّ عليهم - عثمان الخميس
إذن عندك الورثة أو سبب الميراث إما يكون نسب وإما أن يكون العتق وإما أن يكون المصاهرة صح أو لا؟
الرد فقط في النسب ما في رد للزوجين هذا خلافية بس على المذهب الآن نحن على المدنة لا يرد على الزوجين لا يطلقون في الرد يعني لو مات ميت عن زوجة وبنت مثلا زوجته وبنته البنت لها النص
والزوجة لها الثمن المسألة من ثمانية صح؟
أقول لا لا الزوجة سم تاخذ ثمن والبنت تاخذ نص نص الثمانية كم؟
أربعة كم بقى عندنا؟
ثلاثة زائدة من نعطيها؟
رجحها البنت طيب الزوجة تقول أنا؟
لا الزوجين ما لهم رد الزوجان ليس لهم رد الزوجان ليس لهم رد ماتت امرأة عن زوج واخت لأم اخت لأم أو زوج وأم ماتت عندها زوجها وأمها تاخذ الثلث فإن ورثوا أبواه فالأم هي الثلث الأم لها
الثلث طيب أنت الآن عطيت الزوج نص وعطيت الأم الثلث المسألة من كم؟
ثلاثة واثنين ستة الزوج كم ياخذ من الستة؟
ثلاثة نصف الأم كم تاخذ من الستة؟
ثلث ثنين بقى عندنا واحد زائد وين ودي؟
رد رد حق منه؟
حق الأم ما يرد للزوج إذن الزوجان لا يرد عليهم الزوجان بس ياخذون نصيبهم فقط ما يرد عليهم يعني يشاركاني في النقص ولا يشاركاني في الزيادة الزوجان يشاركاني في النقص ولا يشاركاني في
الزيادة باقي الورثة لا في الزيادة والنقص يشاركون النقص يأتي عليهم والزيادة كلهم أيضا فهذا بالنسبة للرد إذن إذا كان فيه رد فإنه لجميع الورثة ما عدا المعتق وما عدا أحد الزوجين طبعا
شون يردون عليهم بقدر حسبة ديونهم يعني شون المقاصة يعني واحد يطالبون خمسة هذا يطالب عشر تلاف وهذا يطالب خمس تلاف وهذا يطالب عشرين ألف وهذا يطالب ألفين وهذا يطالب ألف هل نعطي كل واحد
ألف؟
عنده خمس تلاف إذا عطينا كل واحد ألف أكرمنا اللي يطالب ألف خذ دينا كله وظلمنا اللي يطالب عشرين ألف أخذ كم؟
خمسة بالمية؟
نعطيهم نسبة عشرين بالمية نقول نعطيك عشرين بالمية من دينك عشرين بالمية من دينك وهكذا كذلك هنا في الرد أيضا تكون بهذه الطريقة بالنسب كلهم بحسب ميراثه الآن نضرب لك أمثلة نعم نعم لأن
الآن زوجة وبنت وبنت ابن الزوجة كملها مع البنت ثمن طيب البنت كملها نصف بنت الابن سجوش تكملت الثلاثين الثمن طيب والنصف كم يقسم عليهم؟
ثمانية نعطي الزوجة ثمنها أول شيء نقولها مع السلامة بقي سبعة أثمان تقسم على البنت وبنت الابن بالمقاصة بينهما البنت لها النصف وهي لا تكملت الثلاثين لكن يقسم عليهما بحيث أن كل واحد
تأخذ يعني حقها والرد الذي لها
تحميل الصوت
تم الاستماع
4984- كيفية الرَّدِّ إذا كان للميت صاحبُ فرضٍ واحدٍ أو أصحابُ فروضٍ من جنسٍ واحدٍ - عثمان الخميس
فإن لم يكن للميت إلا صاحب فرض واحد أخذ المال كله فرضا وردا مثال ذلك مات ميت وترك أخا لأم أو أما أو جدة أو بنت أو أخت وقلنا يأخذ المال فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لأجل
التزاحم ولا مزاحمة هنا واحد ميت ما عنده إلا جدته فقط ما عنده أمه أبو ميتين ما عنده أخوان ما عنده أخوات زين ممتزوج ولا عنده عيال تلثه وجدته نعطيها السدس نصيبها السدس للجدة ثم نرد
لها الخمسة أسداس إذن تأخذ السدس فرضا وتأخذ خمسة أسداس ردا كذلك الأخ لأم أخوك من أمك أيضا لها السدس يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي ردا أردتك أمك بس طيب تأخذ الثلث فرضا وتأخذ الباقي
ردا بنتك وهكذا المهم أنه إذا كان واحد فإنه يأخذ المال كله شيء من المال اللي هو فرضه الذي له والباقي يكون ردا له نعم وإن كان الوارث جماعة من جنس واحد كالبنات أو الجدات أو الأخوات
فأعطهن المال بالسوية نعم إذا كان مثلا عندي أربع بنات توفيت عندي أربع بنات وما عندي لا أخ ولا أخت ولا أبو ولا أم ولا جد ولا جدة أبدا ولا زوجة ولا شيء بس عندي أربع بنات ممكن ممكن
واحد يموت عنده بس بنات ممكن طيب البنات فإن كنا فإن كنا النساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك أربع بنات لهن الثلثين طيب طيب بقى الثلثين يروح يردوا عليهن يردوا على البنات فبدل ما يأخذون
الثلثين يأخذون ايش المال كله ويقسم عليهن بالتسوية عليهن بالتساوي واضح يا لو قلنا ماله مثلا مائة ألف أو مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف زين مئة وعشرين ألف على أربعة لا لهم الثلثين
ثلثين مئة وعشرين كم ثمانين صحيح ثمانين على أربع بنات كل واحدة عشرين كل واحدة عشرين يبقى عندنا كم أربعين وين تروح قال رجع عليهن كل واحدة كم تاخذ عشرة إذا بدل عشرين كل واحدة خذت كم
ثلاثين واضح إذا الرد من جنس واحد عنده جدتين بالتساوي أيضا يأخذون المال كله بالتساوي إذا كان من جنس واحد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4985- كيفية الرَّدِّ إذا كان في المسألة أكثرُ من صاحبِ فرضٍ وليس فيها أحدُ الزوجين - عثمان الخميس
وإن اختلف محلهم من الميت كبنت مع بنت ابن فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما ثم اجعل عدد السهام المأخوذة من ستة أصل مسألتهم فإن انكسر شيء من السهام على فريق من أهل الرد صححت المسألة
وضربت عدد الرؤوس التي انكسر عليها السهام في أصل مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من ستة وينحصل ذلك في أربعة أصول اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة تمثيل لكل أصل المثال الأول مات ميت وترك
جدة وأخل لأم تصح من اثنين لأن فرض كل منهما السدس والسدسان اثنان من ستة فيكون المال بينهما نصفين المثال الثاني أم وأخل لأم من ثلاثة للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس وهو واحد فيكون
المال بينهما أثلاثا للأم الثلثان وللأخ لأم الثلث الأم غير الجدة الجدة ما يزيد نصيبها عن السدس الأم لا ممكن سدس ممكن ثلث فالآن إذا كان هذا الأخ لأم مع أم وليس مع جدة فإنه تأخذ الثلث
هنا لوجود واحد من أخ لأم إذا كان إخوة مجموعين فهنا تنتقل إلى السدس أخ واحد تأخذ الثلث الأم هنا طيب إذا هي تأخذ الثلث وهو يأخذ السدس إذا المسألة من ثلاثة هي اثنين هو واحد هنا المثال
الثالث أم وبنت من أربعة للأم السدس واحد من ستة وللبنت النصف ثلاثة فيكون المال بينهما أرباعا للأم الربع وللبنت ثلاثة أرباع نفس الشيء أم وبنت الأم عمرها ما تلت الربع الربع للزوجين
لكن لما صارت بس أم وبنت معناها أنت بتسوي إيش بتسوي رد خلاص الأم شو نصيبها الثلث زين الأم نصيبها الثلث والبنت نصيبها النصف اجعلها من أربعة عاطي الأم الربع وعاطي البنت ثلاثة أربعة
نعم المثال الرابع أم وبنتان من خمسة للأم السدس واحد من ستة وللبنتين الثلثان أربعة فيكون المال بينهما على خمسة للأم خمسة لا لا للأم خمسة شيلوا النقطتين عند الكتاب خمسة ايه فيكون
المال بينهما على خمسة للأم خمسة خمسة ولكل واحدة من البنتين خمسة اثنان خمسان بالنون وليس بالهاء وليس خمسة وليس خمسان ايه نعم ولكل واحدة من البنتين خمسان اثنان ولا تزيد مسائل الرد
على خمسة أبدا لأنها لو زادت سدسة لستغرقت الفروض التركة فإذا انكسر سهم فريق رؤوس فريق من أهل الرد صحيحة المسألة وذلك بضرب عدد الرؤوس التي انكسر عليها السهام في أصل المسألة فلاث جدات
وأخ لأم ففرض الأخ لأم السدس واحد وفرض الجدات السدس واحد ولكن سهمهم ينكسر على رؤوسهم لا ينكسر لا لا ينكسر أضيفوا لا لا ينكسر ولكن سهمهم لأنه سهم واحدهم ثلاث ما ينكسر على ثلاثة ولكن
سهمهم لا ينكسر على رؤوسهم فاضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنان ثلاثة للأخ لأم النصف ثلاثة وللجدات النصف ثلاثة لكل جدة سهم نعم هذا إذا كان يعني أخ لأم مع جدة الجدة تأخذ السدس
زين والأخ لأم يأخذ السدس أيضا طيب آآ الآن بتسوي رد أنت تخليها سهمين لها نص ولها نص لكن هي مو جدة واحدة ثلاث جدات يشتركنا في السدس مو كل واحدة لها سدس وانا مثل الزوجات يشتركنا في
الثمون يشتركنا في الربع كذلك الجدات يشتركنا في السدس لكن شون توزع سهم على ثلاثة فلازم تضرب في ثلاثة طيب اثنين في ثلاثة تضرب ستة فالثلاثة اللي حق الجدات اللي هو ثلاثة من ستة حق
الجدات كل واحدة سهم وثلاثة من ستة حق الأخ لأم ياخذ ثلاثة أسهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4986- كيفية الرَّدِّ إذا كان في المسألة أحدُ الزوجين - عثمان الخميس
هذا إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين فإن كان في المسألة أحد الزوجين فأعمل مسألة الزوجية أولا ثم مسألة الرد ثانيا ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم ما بقي من
مسألة الزوجية على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية مثال ذلك كزوجة وأم وأخوين لأم للزوجة الربع فمسألة الزوجية من أربعة للزوجة واحد والباقي ثلاثة بين الأم والأخوين لأم
أثلافا للأم سهم وللأخوين لأم سهمان لكل واحد منهما سهم نعم إذا كان في أحد الزوجين قلنا الزوجان لا يرد عليهم الزوجان لا يرد عليهم أول شيء طلع الزوجين سووا المسألة والزوج طلع مع
السلامة خذ يتحقق يا الله مع السلامة هذول مطولة مسألتهم عندهم رد طيب فتخرج الزوج أو الزوجة بعد أن تعطيه نصيبه لهم مسألة جديدة لكن الحين ما تحتاج تعمل لهم مسألة جديدة السمهم واضحة
زوجة وأم وأخوين لأم طيب الأخ لأم الأخين لأم يخذون الثلث والأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الربع فهنا عطي الزوجة الربع طلعت الزوجة خذت الربع شبكة ثلاثة أربعة الثلاثة أربعة الآن الثلث
مقابل السدس مو يساوي النص مقابل الربع ولا لا نفس الشيء فأنت خلاص ما حتى تسوي مسألة جديدة عطي الأخوين النص وعطي الأم الربع وانتهت يعني حاسبتهم بالباقي نعم بالرد عليهم وإن لم ينقسم
الباقي بعد فرض الزوجية على أهل الرد فاضرب مسألة أهل الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن
مسألة الزوجية مثال ذلك زوج وجدة وأخ لأم أصل مسألة الزوج من اثنين له نصفها سهم والباقي سهم على مسألة الرد لا ينقسم فتصحح المسألة بضرب مسألة الرد وهي اثنان هي في مسألة الزوجية وهي
اثنان فتصحح من أربعة للزوج نصفها اثنان وللجدة سهم وللأخ لأم سهم ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد وهي الجدات لو كان أكثر من جدة نعم ولو كان مكان الزوج زوجة فإنك تضرب
مسألة الرد في مسألة الزوجية وهي أربعة تبلغ ثمانية للزوج ربعها للزوجة ربعها اثنان للزوجة ربعها اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم ثلاثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4987- اختلاف أهل العلم في الرَّدِّ على الزوجين - عثمان الخميس
لا يرد على الزوجين هذا الجمهور أيضا هذا قول الجمهور أنه لا يرد على الزوجين لكن قول في مذهب أحمد اختيار بن تيمية أو قول لمالك أظن أنه يرد على الزوجين لكن الجمهور لا يرد على الزوجين
لا يرد إلا على أصحاب الفروض والعصبات فقط العصبات أصلا موجودين لو موجود عصبة انتهى الأمر يأخذ الباقي ما في رد أصلا إذا في عصب بالمسألة ما في رد لأن خاص العصبة يأخذ الباقي نعم عند
زوجة لا يروح إذا كان عند أبناء عم بعيدين عم بعيد أقارب بعيدين يعطونهم لكن زوجة تأخذ الربع بس إذا ما عند عيال ولا عند أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا هالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4988- ما يفعله المرء إذا رفضت خادمتُه خدمةَ أمِّه بسبب سوء معاملتها لها؟ - عثمان الخميس
قل والدتي عصبية جداً وتسب وأنا لدي خادمتين تطلب مني إرسال خدم لها للمساعدة والانتباه للأولاد لكن الخدم يتضايقون من سوء المعاملة ما هو الحل يعني ناصحوها قل لا تسوي شيء بالخدم أو قل
الخدم مراضين يجونك يعني عسى تخفف من حدتها الله المستعب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4989- حكم استمناء الرجل المتزوِّج - عثمان الخميس
حكم استمناء الرجل بيده مع وجود الزوجة لا يجوز استمناء اليد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4990- حكم ركوب المرأة الخيلَ بحضرة الرجال الأجانب - عثمان الخميس
كيف التوفيق بين طلب العلم وتدريب؟
فروسية؟
الفروسية حيث أن الفروسية غالبا عليها النساء ومن شدة البلاء أصبحنا معلمات لركوب الخيل كلمة يملك الخيل حيث أن الغالب منهن يتعثف معنا كرجال يتراخى مع النساء لا، ركوب الخيل ليس للنساء
ركوب الخيل للرجال ولا ينبغي للنساء لتعلمنا ركوب الخيل وفزنا بها ما من رجال وكذا لا يصلح هذا أبدا لكن إذا كان لوحدها مع محارمها مع زوجها لا بس
تحميل الصوت
تم الاستماع
4991- الواجب على مَن يتابع المسلسلات المسروقة؟ - عثمان الخميس
قبل التزام كنت أتابع مسلسلات وعلمت أهلي على ريسيفر الذي يعرض بيع المسلسلات المسروقة هل علي أطلاف الجهاز؟
نعم الجهاز الذي يسرق ما يجوز سرقة هذه الأشياء وعادة عن البيت هذه الأشياء لا تجوز تخلي إلى البيت
تحميل الصوت
تم الاستماع
4992- إذا دخل وقت الصلاة على المسافر وهو في الطائرة فهل يصلِّي أو يُؤخِّرها إلى حين الوصول؟
أدنا المغرب نحن في الطائرة في طريق عودتنا الكويت هل نصلي المغرب في الطائرة أم نجمع بعد الوصول للكويت حسب إذا كنت تصل إلى الكويت قبل العشاء لا تقصر تصل قبل العشاء تصل للكويت تصلي
المغرب ثم إذا أدى العشاء تصلي العشاء أما إذا كنت تصل الكويت بعد العشاء فلك أن تجمع في الطائرة بشرط أنك يعني توجي الصلاة على صورتها يعني من القيام واستقبال القبلة وغير ذلك أو تصلي
في الكويت جمعا بدون قصر هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4993- إذا صلّيت صلاة واحدة على أكثر من جنازة فهل أحصّل قيراطاً على كل واحدة؟ - عثمان الخميس
خلنا نأخذ على كل ميت جبل حسنات أم لمجموع الجنازة جبل فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على مفهلة وقراط يقول إذا كان أكثر من الميت نسأل الله أن يكون نعم أكثر من القراط إن شاء
الله تعالى نعم على كل ميت قراط والعلم عند الله جل وعلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4901-4920 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
المعروض حاليًا
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.