792 مشاهدة
119 محاضرة
الفقه
شرح ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
1 - مقدمة - كتاب الطهارة - أقسام المياه - الماء القليل والكثير - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحول الله وقوته نبدأ سلسلة في قراءة كتب علماء الكويت إن شاء الله تعالى ونبدأ بكتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله
تبارك وتعالى من الهجرة قبل أربعين سنة تقريبا توفي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا العالم عبدالوهاب الفارس رحمه الله تعالى تتلمذ على الشيخ عبدالخلف الدحيان وشيخ يوسف القناعي وشيخ ابن
حسن الباطين وتتلمذ عليه الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى وكان زميلا له وتلميذا له في الوقت ذاته وإن شاء الله تعالى سنبدأ هذه السلسلة وكتابه تلخيص مختصر المقنع لابن قدامة
رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب من أهم كتب الحنابلة وكتاب المقنع ومنه زاد المستقنع لجاوي والكتاب عظيم جدا ونافع جدا ومهم جدا وكتابه سيكون طريقتنا اعتماد مذهب أحمد دون التفصيل
وإنما الإشارة إلى المسألة إذا كان هناك قول آخر في المذهب أو هناك قول خلنا نقول يعني راجح من وجهة النظر إن شاء الله تعالى ننبه عليه مجرد تنبيه وإلى الأصل قراءة مذهب أحمد معرفة مذهب
أحمد فيما نقرأه من المسائل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مرضات الله جل في المسائل وأن ننهل من العلم بقدر ما نستطيع لندخل تحت قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين
آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن نخلص النيات لله تبارك وتعالى وأن نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا وأن نعمل بهذا العلم وأن ننشر هذا العلم
بعد ذلك ومطالب ينبغي لطالب العلم أن يحرصه عليها أن يتعلم أن يعمل أن يعلم هذه أمور مهمة جدا ننتبه لها إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ إن شاء الله تعالى بهذا الكتاب المبارك بسم الله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحابه التابعين أما بعد تعريف الفقه الفقه لغة الفهم وإدراك الكلام الفقه شرعا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية تعريف الأحكام
الشرعية الأحكام جمع حكم وهو مدلول حق الرب وينقسم إلى ستة أقسام الفرض الواجب الحرام المكروه المسنون المباح الفرض هو ما يثاب على طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام عليكم محمد طبعا هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه وتعالى على أسلوب التدريس يعني كتاب تدريسي ألفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وإن أحببتم نستمر على طريقته ونعطيكم اختبارات
في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فإن شاء الله موافقون؟
اللي موافق يرفع عيده بس اللي جازمين على الحضور إن شاء الله تعالى طيب اللي موافق يرفع عيده خلنا نشوف واحد على كل حال هو اختياري الاختبارات رح تكون اختيارية إن شاء الله بين فترة
وفترة كل ما ننتهي من باب إن شاء الله تعالى ناخذ اختبارا فيه وفي النهاية إن شاء الله الثلاثة الأوائل إن شاء الله تعالى نعطيهم رحلة للعمرة شو رايكم؟
خلاص يا رب بسم الله طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد تعريف الفقه الفقه هو الفهم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين أي فهمه وفقه هذا بمعنى فهمه فهو الفهم وإدراكه الكلام كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أما شرعا فهو العلم بالأحكام
الشرعية العملية التيها التفصيلية هذا بالنسبة لي الفقه أما الأحكام الشرعية طبعا المؤلف هنا ذكر ستة وهناك من يذكروا خمسة من أهل العلم إذ لا يفرقون بين الفرض والواجب يعني الأكثر لا
يفرقون بين الفرض والواجب وإذ الفرض والواجب شيئا واحدا وبالتالي تكون الأحكام الشرعية تكليفية خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح وبعضهم يسمي المستحبة من دوبا في سعى إن شاء
الله تعالى لكن على كل حال هنا المؤلف ذكر أو فرق بين الفرض وبين الواجب نعم الفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا ويسمى ركنا
مثل الصلاة نعم الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا يقال إنه هذا تعني في الفرض يقال هذا ما يترتب على الفرض قالوا والفرض هو ما أمر به الشارع أمرا جازما وهنا المؤلف ذكر ما
يترتب على الفرض وهو أن يثاب فاعله وأن يعاقب تاركه وهذا درج عليه كثير من أهل العلم في تعريفهم للفرض قال وتبطل العبادة بدونه تبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا وتسمى
ركنا إذن قال الفرض هو الركن مثل أركان الصلاة مثل أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام هذه كلها فروض هذه فروض الصلاة كانت فروضا قولية أو فروضا
فعلية وتسمى أركانا وتسمى أركانا نعم الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بدونه إذا ترك عمدا لكن إذا ترك سهوا أو جهلا لا تبطل العبادة مثل التسمية في الوضوء والغسل وكما قلنا أكثر
أهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب أو بين الركن والواجب يدعو الفرض والركن والواجب شيئا واحدا وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذه المسألة في مسألتين وهي التشهد الأول
والتسمية عند الوضوء تسمية عند الوضوء وفي التشهد الأول وطبعا باقي واجبات الصلاة اللي هي القول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود قول ربنا لك الحمد في الرفع قول
ربي اغفر لي بين السيدتين الجلوس للتشهد الأول تكبيرات الانتقال هذه كلها واجبات عند الحنابلة وهي السنن عند الجمهور وهي السنن عند الجمهور ولذلك الجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين الواجب
وبين الفرض يجعل الفرض والواجب شيئا واحدا فكل ركن هو واجب هو فرض الحنابلة هم الذين يجعلون تفريق بين الفرض وبين الواجب فيجبون مثلا التسمية عند الوضوء والجمهور على أنها سنة وليست
واجبة فكل ما يرى الحنابلة تقريبا أنه واجب وليس بفرض عند الجمهور هو سنة وليس بواجب أصلا نعم نعم وهو كما قلنا هو ذكر ما يترتب على فعله وقال بعضهم الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا
جازما نعم المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله مثل الصلاة أمام صورة المكروهات بشكل عام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم قال ما يثاب على تركه يعني ان تركه لله سبحانه وتعالى
ويثاب ولا يعاقب على فعله لأنه لم يفعل شيئا حراما نعم المسنون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثل السلام ويسمى سنة ومندوب ومستحبة نعم المسنون أو المندوب أو المستحب أو السنة
كلها تسميات لشيء واحد قال أيضا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه بعضهم يعرفه بأنه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم لما نقول الشارع يعني المشرع الشارع المشرع المقصود الكتاب والسنة
لما يقول أهل العلم ما أمر به الشارع أو قال الشارع يقصدون الشارع أي المشرع والمشرع الكتاب والسنة نعم المباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه مثل أكل نوع من الطعام
نعم والمباح هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة تعريف الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار وشرعا رفع
الحدث وزوال الخبث نعم الطهارة النظافة أما شرعا أو اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث لما يقول تطهر أي أزال الخبث ورفع الحدث وإزالة الخبث الخبث هي النجاسة وما شابه ذلك ورفع الحدث هو
الوضوء أو الغسل رفع الحدث يكون بالوضوء أو الغسل أو التأمم هذا هو رفع الحدث نعم تعريف الحدث هو المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف نعم الحدث المعنى القائم
بالبدن لأنه قد يكون الحدث بسبب بول أو غاط قد يكون بسبب أكل لحم جزور قد يكون بسبب لمس المرأة قد يكون الحدث بسبب النوم يعني أسباب كثيرة وستأتينا في نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى نعم
تعريف الخبث هو النجس الطارئ على محل طاهر وهذه مسألة مهمة عندما نأتي نتكلم عن النجاسات إن شاء الله تعالى نفرق بين النجس والمتنجس وبين الخبث والمستخبث أو المصاب بالخبث المصاب بالخبث
فالنجس في حد ذاته بينما المتنجس ما أصابته النجاسة كان طاهرا فأصابته نجاسة فالخبث هو النجاسة التي تصيب البدن نعم أقسام الحدث قسمان أصغر وأكبر فما أوجب غسلا يسمى أكبر وما أوجب وضوء
يسمى أصغر نعم يقال حدث أصغر وحدث أكبر هذا تجدها مثلا يقولون ما يمنع منه الحدث الأصغر ما يمنع منه الحدث الأكبر يعني الحدث الأكبر اللي هو ما يلزم منه الغسل كالجنابة طيب والحيض والحدث
الأصغر اللي هو البول والغائط وما شاء الله يسمونه حدثا أصغر فيه أشياء يمنعها الحدث الأصغر فيه أشياء يمنعها الحدث الأكبر سيتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نعم قال المؤلف رحمه الله أقسام
المياه أقسام المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الأول الطهور تعريف الطهور هو الباقي على خلقته الأصلية كالنازل من السماء والنابع من الأرض أنواعه أربعة الأول الماء المسروق والمغصوب حكمه
يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث نعم الآن بدأ بأقسام المياه وقال إنها ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وهذا عليه كثير من أهل العلم أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام طاهر
وطاهر ونجس هنا قول آخر وهو أن الماء قسمان طاهر ونجس وكل طاهر طهور يقول كل طاهر طهور ونجس فيجعلون الماء قسمين فيدخلون الطاهر في الطهور ولا يفرقون بين الطاهر والطهور والمشهور في
المذهب أنهم يفرقون بين الطاهر وبين الطهور وسيأتي الكلام على التفريق بينهما ثم قال الطهور بدأ بالماء الطهور قال هو الباقي على خلقته الأصلية كالنازل من السماء كالأمطار والنابع من
الأرض العيون يعتبر من الماء الطهور قال أنواعه أربعة الأول الماء المسروق والمغصوب الأصل في الماء المغصوب والمسروق أنه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه
يعني ليس ملكا له ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قالوا هذا العمل ليس عليه أمره الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رد إذا لا يصح
الوضوء بالماء المغصوب أو الماء المسروق لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به أو اغتصبه واخذه منه رغما عنه قال لا يصح الوضوء به لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا وهذه من مفردات المذهب هذه
من مفردات مذهب أحمد والجمهور على أنه يصح الوضوء مع الإثم يقول الغصب إثم وحرام ولا يجوز لكن الوضوء شيء ثاني واضح الصورة إن شاء الله تعالى الجمهور يرون أنه آثم بالغصب والوضوء صحيح
لأنه توضأ بماء طهور الماء ما تغير من كونه طهورا عندما سرق فيصححون الوضوء به بينما الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الماء
المسروق وهناك رواية في المذهب مذهب أحمد توافق الجمهور يعني المذهب فيه رواية رواية وهي المشهورة أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب رواية ثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور
فالمذهب فيه أولان في هذه المثألة قال يحرم استعمال لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث يعني ممكن الإنسان يزيل النجاس بالماء المغصوب ما في مانع لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية إزالة
النجاسة هي ليست عبادة أصلا يقولون بينما الوضوء عبادة فيقولون عبادة تحتاج إلى نية فهنا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لكن إزالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح أن يزيل النجاسة بالماء
المغصوب يعني لو أن إنسانا عنده ماء مغصوب فأزال به النجاسة وتوضى وصلى على مذهب الحرابلة لا تصح الصلاة لأنه لم يتوضى لأنه لم يتوضى على قول الجمهور أنه تصح الصلاة على القول الثاني في
المذهب آخر الثاني الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة قالوا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضى الرجل بماء خلت به المرأة نهى أن يتوضى الرجل بفضل وضوء المرأة قالوا بشرط إذا خلت به وأن يكون لحدث يعني لو أن هذا الماء المرأة جدجت به هي
على وضوء أصلا توضيت لصلاة المغرب السابق أن الماء يكون في السطول وفي الآنية ليس الآن في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت أو سطل أو ما شابه ذلك طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا كاملا
لصلاة المغرب وسكب هذا الماء ثم صبت ماءا جديدا لما جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الآن المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة صحيح؟
نعم كان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث من سنتين يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب فهذه يسمونها إيش؟
نحن نقول لكم إيش نسميه؟
جدود تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث آخر نقول وضوء فيفرقون بين يقول تيدد وتوضأ يجدد الوضوء وهو على وضوء أصلا والذي يتوضأ إذن يكون عن إيش؟
نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة إذا جاءت وجددت الوضوء جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل لأن الماء هذا ما استخدم في طهارة واجبة بينما الماء الأول لصلاة المغرب لو توضأت
به عن حدث وهي مغلقة الباب خلت به وقالت هذا الماء توضأت به لصلاة المرأة وكنت محدثة يقول هذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ به هذا الكلام مبني على حديث إنه نهى أن يتوضأ الرجل فضل وضوء المرأة
لكنه حديث ضعيف وبالتالي الصحيح إنه لا بأس بذلك نعم قول الرجل البالغ والخنثة الخنثة الخنثة هو ثلاثة أنواع الخنثة ثلاثة أنواع خنثة ذكر وخنثة أنثى وخنثة مشكلة الخنثة الذكر هو الرجل
الذي فيه بعض صفات الأنوثة مايع ناعم كذا عنده بروز في صدره عنده كذا فيقولون ما يخرج للحية ولا شارب ولا كذا فيقولون هذا إيش هذا خنثة ذكر يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات
الإنات فيسمونها خنثة ذكر عكسه خنثة أنثى وهي امرأة لكن فيها صفات الرجول صوتها أجش صدرها صغير جداً تصرفاتها قوتها البدنية أحياناً طيب فهذه يسمونها خنثة أنثى يعني أغلب صفاتها أنثوية
عندها بعض صفات الذكورة فيسمونها خنثة أنثى وهذا أمرها سهل الأصل أن هذه أنثى وذاك ذكر الإشكالية في الخنثة المشكلة الخنثة المشكلة لي تتساوى الصفات حتى إن بعضهم قال يكون له فرج وذكر في
الوقت ذاته بحيث أن هذا لا نستطيع وهذه حالات نادرة جداً فهنا المؤلف يريد هذا الخنثة المشكلة عندما يتكلم أهل العلم عن الخنثة يريدون الخنثة المشكلة نعم الثالث ماء بئر بمقبرة ومشتد حره
أو برده أو سخن بنجاسة سخنة أسأل الله إليك نعم النوع الثاني الثالث عفواً ماء بمقبرة ومشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أما الماء بمقبرة كره أهل العلم الوضوء بهذا الماء الذي
يكون في المقبرة قالوا يعني خشية أن تكون هناك نجاسات أو غير ذلك من الأمور فكره أن يكون هذا الماء بمقبرة أن يتوضى به ولا دليل على ذلك حقيقة قالوا مشتد حره أو برده لأن الإنسان إذا كان
الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة ما يمكنه أن يسبغ الوضوء يصير يعني مشمور سرعة يعني يتوضى وضوءاً سريعاً لشدة حر الماء أو لشدة برده فيتوضى وضوءاً سريعاً فيكره الإنسان يتوضى بمثل
هذا الماء حتى يسبغ الوضوء أو سخن بنجاسة سخن بعر يعني أخذ بعر روث مثلاً وهو الذي سخن به الماء جامد بعر جامد سخن به الماء قالوا قد تصعد إليه رائحة النجاسة قد تصعد إليه الماء لكن
الماء ما تدخله النجاسة وذلك يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة أما إذا كان قرب نجاسة ولو أصابته رائحة النجاسة لا يكون نجيساً فهنا هذا يقول قربت منه أو خالطته رائحة النجاسة
فيقول يكره ليس بحرام لكنه يكره كذلك سخن بمغصوب بماء بإناء مغصوب سخن بإناء مغصوب كذلك يكره مغصوب لا يصح قال هناك الماء نفسه مغصوب هنا ليس الماء مغصوباً وإنما الإناء الذي وضع فيه
الماء فيفرقون فيقول إذا سخن بإناء مغصوب أو حطب مغصوب أو أي شيء مغصوب يكره ولا يحرم قال أو متغير بما لا يمازجه من عود قماري العود القماري القمارة هي منطقة في الهند كان يأتون منها
بالعود اللي هو العود البخور
طيب يأتون به من الهند إذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه وإنما ينفصل عنه قالوا هنا يعني الماء هذا يكره الوضع به ولا يحرم كذلك قطع كافور لو وضعت قطع كافور لأن كذلك لا تؤثر في الماء
تأثيراً كبيراً لأنها هذه القطع متماسكة فلا تضر الماء لكن يكره أو دهن الماء كذلك الدهن يطفح مرتفعاً فلا يضر الماء لكن يكره اخذ ماء لم يخالطه شيء أو متغير بملح مائي لأن الملح المائي
اللي هو أصلاً ماء وصار ملحاً لشدة ملوحته تكون صار كرة ملحية غير الملح المعدني الملح المعدني ليس ماءاً الملح المعدني ليس ماءاً بينما الملح المائي هو متكون أو من الماء أصلاً فقال هو
ماء أصلاً هو ماء فيجوز الوضوء بالملح المائي بينما الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به والمقصود من هذا كله هو أنه هذه الأشياء غيرت صفة الماء المعلوم بالماء أنه لا لون لا رائحة لا
طعم إذا خالطت هذه الأشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي طيب الدهن تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان الملح المائي من أصل الماء فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور
لكن إذا وجدت غيره أفضل لذلك يقول يكره استعماله مع دعم احتياجي إليه قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تكريماً لماء زمزم يعني الوضوء بماء زمزم ما في أي مشكلة لكن يقول لا تزيل
الخبث بماء زمزم هذا ماء مبارك لا تضعه على النجاسات أو تزيل به الخبث أزل الخبث بغير ماء زمزم إكراماً لهذا الماء نعم الرابع ماء البحار والأنهار والآبار والعيون والحمام ومنه المتغير
بمكثه أو بمجاورة ميتة أو بما يشق صول الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يضعه آدمي عاقل حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهوراً حكماً نعم الماء الرابع بقية المياه
ماء البحر ماء النهر ماء الآبار ماء العيون ماء الحمام مقصود بالحمام الحمامات العامة هذه التي المعاريسة اللي حين يروحوا يتمظفون فيها وكذا هاي يسمونها الحمامات العامة أما المكان
القضاء الحي يسمونه الحش اللي فيه المراحيض وكذا يسمى الحش هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس لتنظيف أبدانهم قالوا منه المتغير بمكثه يسمى الماء الآجن الذي يبقى تشوفون
في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر الخباري هذه هذا متغير لكن بطول المكث تشوف لونه أثر فيه لون التراب خابط شوي هذا الماء هذا الماء متغير بطوله المكث أو بمجاورة ميته يعني
يكون ماء مثلاً في البرية أو كذا قطعة من الأرض أو أكثر نقعت ماء من أمطار تكونت هذه البركة أو الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلاً غنم طيور أي ميتة والميتة نجسة لكن الميتة خارج الماء ليس
داخل الماء إنما بجانب الماء تجي تشم الماء تلقى فيه ريحة النجاسة لأن أثر نجاس الميتة يؤثر فيه الماء لكن هذا الماء طهور لأن الأصل في النجاسة أن تقع في الماء النجاسة المؤثرة هي التي
تقع في الماء فطالما هذه لم تقع في الماء وإنما بالمجاورة فإنه لا يتنجس وإن وجدت رائحة النجاسة في هذا الماء أو بما يشق صون الماء عنه كالطحل الطحالب أحياناً الماء فيه طحالب والطحالب
بعروف أنها تؤثر في الماء تغير لونه تغير طعمه أيضاً لا يؤثر الماء هذا يبقى طهوراً كورق الشجر لما يطيح في الماء خاصة في المستنقعات أو غيرها أو كذا يفرق الشجر ما للماء أو كالشجر بجانب
الماء مثلاً تساقط الورق قد يؤثر في طعمه أو ريحه ما يضر أيضاً في هذا الماء ويبقى طهوراً قال ما لم يضعه آدمي يعني عاقل قال لأن الآدم إذا تعمد وضع هذه الأشياء أو راق الشجر أو الطحالب
أو ما شابه في الماء هنا صار تغير بسبب آدمي فقالوا هنا يتحول من طهور إلى طاهر والقول الثاني لا يتحول وهو الصحيح إن شاء الله نعم قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى
المتغير منه طهوراً حكماً يعني حكمه حكم الطهور مع أنه ليس كالماء الطهور 100% لأن هذا متغير بلونه أو رائحته أو طعمه فيه تغير لكن يأخذ حكم الطهور لأنه يبقى على أصله نعم نعم الماء
الطاهر عند الحنابلة الطهور والطاهر والنجس كذلك عند الشافعية وغيرهم الماء نوعان قسمان طاهر ونجس فقط وكل طاهر طهور قال الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو رائحه بشيء طاهر من غير
جنس الماء تقريباً يعني الأول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فإن زال تغيره من نفسه عاد إلى طهوريته يعني هذا الماء تقريباً هو يسمى ماء عند الحنابلة وغيرهم من يخالفهم يقول ما
في شيء اسمه طاهر وطهور يقولون هذا لا نسميه ماء مثل الشاي الشاي أكثره ماء ثم توضع به ورق يوضع به ورق الشاي فيتغير لونه وطعمه ورائحته كذلك القهوة القهوة ثلاثة أربعة دلة ماء كذلك
المرق أكثره ماء العصير إذا قلنا يضيف إليه ماء طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضع به ورق الشاي القهوة العصائر بشكل عام المياه هذه الغازية البيبسي والسفن والميرندا والسوالف
هذه كل هذه مياه لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضع بها وهذه بإجماع أهل العلم لا يجوز الوضع بها لا يجوز الوضع بالشاي ولا بالقهوة ولا بالماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح
ولا بالمرق كل هذه لا يجوز الوضع بها لكن التفريق بينهم أن الحنابل يسمونه ماء طاهرا ومن خالفهم يقول هذا ليس بماء أصلا هذا ليس بماء هذا مرق هذا شاي هذا قهوة هذا ماء لقاح يسمونه ماء
لقاح لكنه ما هو ماء طيب ماء ورد وليس بماء وإنما عصارة عصارة الورد عصارة اللقاح فيقول هذا ليس بماء أصلا لكن في النهاية الكل متفق أنه إيش لا يجوز الوضع به نعم إذن هذا الماء المتغير
بشيء طاهر كماء الورد والزعفران نعم قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهريته يعني لو ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل وتغير لونه ورد لونه قريب لون الماء وراح طعم الشاي منه
مثلا جعل خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام خلاص ما صار إذا زال عنه هذا رجع كونه ماء نعم النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث نعم سيأتي بعد قليل ما هو حد الماء القليل وحد
الماء الكثير عندهم الماء القليل اللي هو دون القلتين دون القلتين سيتفصيل ذلك لكن الشاهد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث وهذه كذلك مثلا خلافية بين أهل العلم هل الماء المستعمل في
الوضوء يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لأي أحد يعني سواء كان رجل أو امرأة هناك الماء خلت به المرأة
حتى لو لم ترفع به حدثا هنا لا مستعمل لرفع حدث فيقول زالت عنه الطهورية لأنه رفع به حدث فينظرون إلى المعنى القائم بهذا الماء فيقول رفعت عنه الطهورية لأنه استعمل في رفع الحدث قول
الثاني هذا لا يؤثر وهو الأظهر نعم النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب نعم الماء
القليل الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا هذا الحديث صريح لا
يدري أين باتت يده قد يكون لم يسفرجه قد يكون أصاب نجاس بجانبه كذا لا يدري أين باتت لأنه نائم فيقولون لا يجوز لو أن يغمسها بالماء يدخلها بالماء وإنما يجب غسلها ثلاثا فلو غمس يده بماء
قليل يعني استطل واستيقظ من نوم وعند طاسبة يتوضع منها فغمس يده مباشرة بالماء وبدأ يغسل يديه مثلا غمس أدخلها في الماء قال لا يجوز لوضع به هذا الماء لماذا قالها صحيح طاهر يجوز شربه
يجوز الطبخ به يجوز كذا لكن لا يجوز لوضع به لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا كان استيقظ من نوم لأنه لا يدري أين باتت يده واشترطوا لذلك شروطا
منها أن يكون غمسا أما إذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب لكن إذا غمسها وغمسها كلها وليس بعضا غمس يده كلها هذا أول شيء الشرط الثاني يكون قائما من نوم أما إذا ما كان نايم ولا شيء وغمس
يده ما في مشكلة لكن يكون مستيقظا من نوم أن يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لا يكون إلا في الليل الشرط
الرابع أن يكون مسلما لأن المسلم فيه معنى يؤثر في الماء الكافر لا يؤثر الكافر لا يؤثر وإذا غير البالغ لا يؤثر أن يكون مسلما بالغا هو الذي إذا غمس يده من النوم والمجنون غير مكلف
فكلها عندهم المعنى وهو رفع الحدث رفع الحدث فمجنون ما عندهم مشكلة صغير ما عندهم مشكلة كافر ما عندهم مشكلة نوم نهار غين عفوا نوم نهار ما عندهم مشكلة عفوا الكافر لو غمس يده من النوم
ما في مشكلة المجنون لو غمس يده من النوم ما في مشكلة الصغير لو غمس يده من النوم ما في مشكلة لو غمس يده من النوم نهار ما في مشكلة إن غمس بعض يده ما في مشكلة إذن أين المشكلة المشكلة
إذا كان مسلما وغمس يده كلها من نوم ليل مسلم غمس يده كلها في نوم ليل هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا الماء والحقيقة أن هذا لا أثر له ولا فرق بين الكافر والمسلم ولا بين الصغير
والكبير ولا بين المجنون والعاقل لأن كلهم تصيب يديهم النجاة ولا فرق بين نوم النهار ونوم الليل فهذه المثل من مفرزات المذهب والصحيح أنه لا يؤثر وعلى كل حال الأمر فيه السعى إن شاء الله
تعالى والأصل بقاء الطهورية هذا الأصل نعم حكم الماء الطاهر لضرورة العطش ونحوه إن لم يوجد غيره نعم الثالث الماء النجس والأفضل أو قيل الماء المتنجس لأنه لا يوجد ماء نجس الأصل في الماء
الطهارة وإذا أصابته النجاسة قيل متنجس متنجس فهو ليس ماء نجس وإنما ماء متنجس يعني أصابته نجاسة الماء المتنجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل وسيتي القليل أنه يعني أقل من 160 لتر يعني
160 لتر هذا الماء الكثير أقل من 160 لتر هذا الماء القليل كثير زيادة عن 160 لتر طبعا على خلاف بعضهم يجعلها 200 لتر بعضهم يوضع لها لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ
الماء قلتين والقلة قال بعضهم القلة جرتين ونصف واختلف أحجام الجرات الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجرة عند أهل العراق الجرة عند أهل الإحساء والجرة عند أهل النجد يعني تختلف
الجرات بشكل عام فخاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا مجام الفقهية استغرق عنا 161 لتر تقريبا أو 162 لتر من الماء أو 192 كيلو جرام من الماء 192 كيلو جرام من الماء أو 160 لتر يعني هذا
اللي هو الماء الكثير أقل من ذلك يسمى ماء قليلا أقل من ذلك لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين يعني خمس جرار وبعضهم قال القلة ليست يعني وزنا معين أو حجما معين
وإنما القلة ما يقله الرجل يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة يسمى قلة كم تقدر تشيل 100 جرام؟
ها؟
بس؟
يعني ما قدرت تشيل بيعقوب؟
صدقوا الله كم وزنك؟
96؟
96؟
100؟
جرب جرب يمكن تقدر فيقول ما يقله الرجل فالقلتان ما يقله الرجل يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف ولي تقدر تشيل 100 جرام ها؟
جرب؟
ولا بعد الصلاة؟
بعد الصلاة طيب فإذن القلة ما يقله الرجل على كل حال يقول الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة هو قليل يعني أقل من 160 لتر أو أقل من 190 جرام من الماء بعضهم يقول متر وربع متر وربع العمق
متر وربع يعني الماء الكثير على كل حال الماء إذا طشت مثلا أو كذا يعتبر ماء قليلا إذا وقعت فيه نجاسة ولو نقطة أو شيء يقولون تنجس هذا الماء يقول تغير أو لم يتغير غض النظر أثرت هذه
النجاسة أو لم تؤثر أما إذا كان كثيرا مثل تانك الماء اللي يكون في البيوت مثلا هذا كم يشيل تانك الماء الكبير في البيوت؟
ألف في ألف في ستمية هذا يعتبر كثيرا هذا يقول لو وقعت فيه نجاسة ما تؤثر أبدا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته إذا لم يتغير الطعم أو اللون أو الرائحة بنجاسة وقعت فيه فإنه لا يضر
نعم قال أو كان كثيرا وغيرت أحدا أو صافت قال يحرم استعماله مطلقا أنه نجس إلا للضرورة والضرورات لها أحكامها الخاصة نعم حد الماء القليل والكثير؟
نعم قال المؤلف رحمه الله حد الماء القليل والكثير الماء الكثير قلتان والقليل ما دونهما مقدار القلتين بالوزن خمسمائة رطل بالعراقي وبالمساحة في المربع ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا وفي
المدور ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا في التنكة إحدى عشرة تنكة إحدى عشرة تنكة ما قلناه خمس جرات الجرة قد تكون يعني تنكتين وشيء نعم كيفية تطهير الماء النجس؟
إذا كان الماء قليلا يطهر بإضافة طهور كثير إليه وإن كان كثيرا فبزوال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير الماء متنجس طيب إذا كان قليلا نصب
عليه ماء نزيد نزيد لما يصير كثيرا يعني لما يصير 190 جرام كيلو جرام أو 160 لتر خلاص صار كثيرا خلاص طالما النجاسة غير مؤثرة أما إذا كانت النجاسة مؤثرة حتى يزول أثرها إما بنزح يعني
نزح للنجاسة إزالتها من الماء خاصة إذا كانت عذرة أو ما شابه ذلك أو قطع الدم أو ما شابه ترجحت من الماء وصار كثيرا خلاص انتهى أمره المهم منه الماء إذا كان قليلا يكثر وإذا كان كثيرا
تزول عنه التأثير اللي هو اللون أو الطعم أو الرائحة وبهذا يعود الماء إلى طهوريته نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء من شك في طهارة ماء أو
غيره أو نجاسته طيب أصبر خاص نقف هنا إن شاء الله وقت الصلاة والله أعلم وصلى الله عليه وسلم سنأخذ الأسئلة في الموضوع أول شيء يقول الماء الذي أصابه الصدأ يجوز الوضوء منه نعم هذا
المتغير بطول المكث ما يضر إن شاء الله يجوز الوضوء به السؤال يقول إذا تعلمت مذهبا من المذاهب وجب علي أن أعمل بأحكامه وليس أن لم نعمل بأحكامه لا لا نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد
بالمذهب دراسة المذهب شيء والتعبد بالمذهب شيء آخر نعم نحن ندرس المذاهب لأنها متعوب عليها مدروسة يعني مرتبة وخدمت خدمة عظيمة جدا من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى لكن التعبد الأصل
إنسان إذا ما يعرف حكم المسألة هذا مذهب معتمد بس ما يصير يقول أنا ما أخذ إلا مذهب أحمد أو ما أخذ إلا مذهب مالك ما يجوز هذا الذي يجب أخذ كل أقواله هو محمد صلى الله عليه وسلم أما غيره
فلا يشمل نوم النهار العميق نعم أي نوم والمقصود بالنوم النوم العميق المقصود بالنوم النوم العميق سواء نوم النهار أو نوم الليل هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين بدلا من أولم
عليها نعم يجوز المهم أن تذبح العقيقة أو التميمة تذبح عن المولود يعقوا عنه أما كيفية توزيع هذا الأمر فيه سعة يجوز أن تأكلها كلها لأهل بيتك ويجوز أن تصدق بها كلها ويجوز أن تطعم
أقرباء أو جيرانك تعمل وليمة يعني كل هذا جائز ولكن كان السلف رحمه الله يرون أن الأفضل أن تقسم ثلاثة أقسام ثلث لأهل بيتك ثلث تهديه ثلث تتصدق به هذا الأفضل لكن من حيث الجواز يجوز أن
تصنع بها ما شئت ما صحت حديث أتاني الليلة ربي في أحسن صورة ما يصح هذا الحديث هذا الحديث لا يصح أتاني ربي هذه الليلة في أحسن صورة لا يصح أن النبي رأى الله تبارك وتعالى في المنام غير
صحيح هذا الحديث ما العلم عند الله تبارك وتعالى دخل اللغة يقول أيهما أفضل أصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم السنة الرواتب متأخرا أو أصلي السنة أولا ثم أدخل مع الجماعة متأخرا إذا
وجدت الصلاة قد أقيمت وتخشى أن لا تكون هناك جماعة ثانية يعقد تصلي منفردا لا تصلي معا ثم تقضي السنة الرواتب لكن إذا كنت تعلم أن في جماعة ثانية تأتي وهو مصلى وليس مسجدا فالأفضل أن
تبدأ بالرواتب وتصلي ابتداء مع الجماعة الثانية حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيه خلاف بين أهل العلم فيه تصحيح كثير من أهل العلم ذهبوا إلى تصحيحه والأقرب والعلم عند
الله أنه لا يثبت هذا الحديث ولكن فيه كثير من أهل العلم صححه يعني الذي تبين إليه النفس ولا يثبت نعم يقول إذا فاتتني صلاة الظهر هكذا فماذا أفعل العلم عند الله تبارك وتعالى تقدم العصر
لأن الظهر فائتة أصلا حتى لا تخالف نيتك نية الإمام فتصلي العصر معهم ثم تقضي الظهر لأنها مقضية على كل حال ولو صليت معهم بنية الظهر مراعاة للترتيب ثم صليت العصر وحدك إن شاء الله صحيحة
تقول لم تقضي أمي يوم من قد أفطرته فماذا تفعل هل تصوم أم تتصدق إذا كانت تستطيع أن تصوم تصوم الكفارة لمن لا يستطيع أن يصوم عاجل عن الصوم نهائيا أما الذي يستطيع أن يصوم لا يقضي هذا
اليوم تقول والداي أو يقول والداي غير مسلمين والأب قد توفي وأمي على غير الحياة والدتي تريد أن تعطيني ولأخي وأختي نصيبي من جميع الممتلكات التي تملكها هل يمكن أن تضع وصية باسمي لتوريث
لجزء من ممتلكاتي باسم أطفالي إذا لم أستطع أن أرث منها نعم الصحيح أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم كما في حديث علي رضي الله عنه ولكن إذا كتبت وصية ما في بس تأخذ وصية أو
تعطيها في حياتها كله جاهز أن تعطيها في حياتها أو تكتب لها وصية لأن الوصية تجوز لغير الوارث وهي غير وارثة أو هو غير وارث أنا ما أدري رجل أو امرأة لكن على كل حال غير الوارث يتجوز له
الوصية وطالما أنها لا ترث من أمها فتجوز لها الوصية كل الأمرين جاهز يقول أعمل في شركة حراسة وبعلم المسؤولين في الشركة نتبادل الإجازات الأسبوعية علما بأن الوزارة لا تمنحنا إجازات إلا
المعترف بها في العقد أنا ما فهمت طريقة التنسيق إذا كانت طريقة التنسيق فقط تبادل الأيام لكن لا تزيد الإجازات يخليها الأربعة أو إجازتها يوم الأحد فيخليها يوم الثلاثاء هذا لا بأس به
إن شاء الله تعالى إذا كان أحد يسده مكانه أما إذا كان يقصد أن يأخذ إجازة ويكتب أنه حضر هذا لا يجوز هذا كذب تزوير أما مجرد تغيير يوم الإجازة وبعلم المسؤولين ما يضر إن شاء الله تعالى
الوقت في وقت عندنا بعد أربع دقائق هل اللوشن الذي يوضع على اليد يبطل وضوء؟
شنو اللوشن؟
لا يبطل وضوء حكم لبس السراويل التي تكون فوق الركبة بقليل للعب كرة القدم الأصل الإنسان يغطي فخذه هذا هو الأصل وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الفخذ هل هو عورة أو ليس
بعورة نعم فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ولكن مع هذا باتفاق أن تغطيته هو الأصل تغطية الفخذ هو الأصل ولا يبحث الإنسان عن الرخص الأمور والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك
أبينا محمد
2 - فصل في مسائل الشك والاشتباه - باب النجاسة - النجس من الطير والبهائم - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص الروض أو مقتصر الروض المربع وهو للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس
رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاثين وأربعمائة أو ألف من الهجرة رحمه الله جل في علاه إلى فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء نعم
طيب بسم الله الرحمن الرحيم حنقول تلخيص الروض هو تلخيص المقنع وزاد المستقنع شرحه الروض كلها متداخل هذه الكتب الله مستعان طيب يقول فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء يعني إذا اشتبه
الماء هل هو طاهر أو نجس هل هو طهور أو طاهر كيف نتعامل معه قال من شك في طهارة ماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين اليقين هو ما علمه قبل الشك اليقين ما كان عليه قبل وهو استصحاب
البراءة الأصلية أو بقاء ما كان على ما كان قال بنى على اليقين وإذا اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيره به اشتبه ماء طهور بماء مباح طهور مباح بماء محرم أو ماء نجس الماء
المحرم اللي هو المغصوب والمسروق هذا ماء محرم والنجس هو الذي يعني أصابته نجاسة فإن كان قليلا أي نجاسة تؤثر فيه وإن كان كثيرا فهذه نجاسة تكون غيرت طعمه أو أثرت في طعمه أو لونه أو
ريحه فعندنا الآن ماء طهور وماء طهور مباح وماء محرم مسروق وضعنا هذا السطل فيه ماء محرم مسروق أو مغصوب وعندنا ماء طهور مباح ونريد أن نتوضى نتوضى من أيهما من الطهور المباح نتوضى من
الطهور المباح لكن وضعنا هذا على يمين وهذا على يسر جاء أحد وغير أماكن الماء طيب فلنقل ماذا فعلت لن نقلهم مثلا من مكان إلى مكان طيب فالآن اشتبه علينا أيهما السطل المغصوب وأيهما السطل
المباح أيهما السطل المسروق وأيهما السطل غير المسروق المباح فهنا اشتبه علينا مباح بمحرم أو اشتبه علينا ماء نجس بماء طاهر خاصة الآن أو طهور خاصة أنه بالنسبة لي في مذهب الأحمد الماء
يتنجس ولو بنجاسة صغيرة طالما أنه لم يبلغ قلتين وذكرنا أن القلتين قريب من 160 لتر يعني ماء سطل أكيد أقل من قلتين وقعت فيه نقطة بول أو شيء ما تستطع أن تميز فهنا يقول اشتبه الآن الماء
الطهور المباح بالماء الطهور المحرم أو الماء الطهور المباح بالماء النجس طيب فنصنع قال إذا اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيره به يعني إذا كان يمكن تطهيره به ما في مشكلة كان
يكون الماء مثلا الطهور مثلا ثلاث قلل مثلا كثير والماء النجس مثلا أقل من قلتين فنقول يمكن هذا تطهيره صب الماء الطهور على النجس وصب الماء النجس على الطهور فيكون أكثر من قلتين فهنا لا
يكون نجسا لا يكون نجسا إلا إذا ظهر الطعم أو اللون أو الرايحة فإذا لم تظهر الرايحة ولا اللون ولا الطعم فيعود إلى كونه طهورا يعود إلى كونه طهورا فهنا يمكن حل هذه المشكلة لكن مشكلة
المغصوب لا يمكن حلها لأنه تصب الماء كله يصير مو مغصوب لهو مغصوب واضح أم لا؟
وكذلك المحرم فموضوع الماء النجس يمكن حلها لكن موضوع الماء المغصوب لا يمكن حلها نعم قال وجب أو نجس لا يمكن تطهيره به وجب عليه تركهما بلا تحر ولا إراقة وجب عليه أن يتركهما يعني لا
يتوضأ بهذا ولا يتوضأ بهذا لماذا؟
قال إذا توضأ قلنا مثلا ألف نجس وباء طهور محرم مغصوب وباء مباحي ماذا يفعل؟
قال لا يتوضأ يتركهما جميعا يتركهما جميعا بلا تحر ما يحاول يبحث يعني يتحرى خلاص يتركهما ويتيمم يتركهما ويتيمم لماذا؟
قال لأنه إذا توضأ بألف مثلا احتمال توضأ بإيش؟
بالماء النجس لا يمكن أن يتوضأ بالماء النجس قال طيب يتوضأ بعده بباقي يكون توضأ بالماء الطهور قال طيب يمكن ألف هو الطهور وباء هو النجس يعني بعد أن توضأ بالماء الطهور توضأ بالماء
النجس فأصابت النجاسة بدرة ما في فائدة واضح؟
فقالوا إذا ماذا يفعل؟
قال يتركهما لا يتوضأ لا بهذا ولا بهذا
طيب قال ولا إراقة ما يحتاج أنه يسكبهما يعني يريق لأنه يمكن يستفيد منها بشيء آخر يمكن يستفيد من هذا الماء بشيء آخر قال يلزم التحري لأكل وشرب يعني يمكن يستفيد هذا الماء في طبخ أو شرب
بالتحري يعني يحاول أن يصل أيهما النجس وأيهما الطاهر وهناك قول في مذهب أحمد أنه يمكنه أن يعني يتق الله ويقدر أيهما الطاهر وأيهما مثل لو الإنسان اشتبه عليه أمر القبلة اشتبه عليه أمر
القبلة لا يدرعين القبلة هل نقول له لا تصلي؟
أو نقول صلي في أربع جهات؟
أو نقول اتق الله وقدر أين تكون القبلة وصل؟
نقول لا اتق الله وقدر أين تكون القبلة وصل؟
لا أحد يسأله يعني مهم لا يمكنه الوصول للقبلة يقيناً فنقول اتق الله والذي يغلب على ظنك صل ومعدور عند الله قول كذلك يفعل هنا يتق الله في أيهما الطاهر وأيهما النجس ثم يتوضى بأحدهم هذا
القول الآخر في المذهب والمشهور في المذهب هو أن يتركهما يعني لا يتوضى من هذا ولا من هذا قال وإذا اشتبه طاهوراً بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة غرفة غرفة غرفة
حسن الله من هذا غرفة ومن هذا غرفة بشرط أن تعم كل غرفة أن تعم كل غرفة للمحل وإن اشتبه طيب إذا اشتبه طاهور بطاهر الآن ليس طهور بنجس طهور بطاهر والطاهر عندنا بلقد كم مرة بنا هو الذي
استعمل في طهارة واجبة أو الذي هو يعني خلت به امرأة في طهارة أو قلنا أنه من يسميه ماء ومن يسميه ليس بماء هو ليس ماء الورد أو ماء الشعير ماء الورد أو ماء اللقاح أو ماء الزعفران وما
شابه ذلك من الأمور طيب إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر يقول هنا أهون لأن الماء الطهور والطاهر هذا فيه خلاف بين أهل العلم يعني هناك من أهل العلم من يرى أن الماء واحد أو الطهور أو أن كل
طهور طاهر طهور فهذا أهون بكثير من موضوع النجس والطهور فهنا قال لا يتوضع من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني يأخذ غرفة يتمضم بها ويستنشق ثم يأخذ من هذا غرفة يتمضم بها ويستنشق يأخذ من هذا
غرفة يغسل بها وجهه يأخذ من هذا غرفة يغسل بها وجهه لأن هنا ما في ماء نجس أصابه وإن أصابه ماء طاهر سواء قلنا الذي ابتدأ بالطاهر أو ابتدأ بالطهور لا فرق هنا يجوز له أن يأخذ من هذا
غرفة ومن هذا غرفة ويتوضأ بهما معا نعم وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو مباحة بمحرمة لزمه أن يصلي بعدد النجس أو المحرمة إن علم عدد النجس أو المحرمة وزاد صلاة ينوي بها الفرض احتياطا
فإن لم يعلم العدد صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله نعم اشتبهت الثياب الآن الآن عندنا شروط صحة الصلاة الوضوء ومن شروط صحة الصلاة اللي هو
ستر العورة الآن نتكلم عن ستر العورة واحد عنده ثياب نجسة وثياب طاهرة ويريد أن يصلي واشتبهت اختلطت إذا علم أن هذا ثوب طاهر وهذا ثوب نجس لا يزود له أن يصلي بالثوب النجس صحيح يصلي
بالثوب الطاهر الآن اشتبهت في صوت في الميكروفون ثياب نجسة واشتبهت عليه كأن تكون عنده مثلا عشرة أثواب عشرة أثواب وقال له أحدهم يقينا خمسة منها نجسة خمسة من هذه الأثواب نجسة ولا تظهر
النجاسة لكن خمسة منها نجسة وخمسة منها طاهرة طيب كيف يصلي هذا لأن احتمال صلى في هذا الثوب نقول الأثواب من واحد إلى عشرة في صدان إذا قلنا هذه الأثواب عشرة خمسة منها نجسة وخمسة منها
طاهرة فكيف نصنع مع هذه الأثواب قلنا من واحد إلى عشرة صلى في الثوب رقم واحد واحتمال صلى في الثوب النجس ما تصح الصلى في الثوب النجس طيب ماذا يفعل صلى في الثوب رقم اثنين احتمال صلى في
الثوب النجسة لأن خمسة منها نجسة وخمسة طاهرة فقال المؤلف هنا يلزمه أن يصلي بعدد النجسة أو المحرمة إن علم عدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة يعني يصلي بكم ثوب بستة يصلي بستة أثواب يعني
يعيد الصلاة كم مرة ست مرات يصليها ست مرات الصلاة طيب يعني يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر لماذا يقول حتى لا يكون صلى في ثوب النجس يقين صلى في ثوب طاهر أن يكون
يقين صلى في ثوب طاهر فيعيد الصلاة ست مرات حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر وفي ثياب نجسة وبالتالي لا تصح صلاته فيصلي بعدد الأثواب النجسة يعني الخمسة ثم يصلي يمكن صلى بخمسة طاهرة وواحد
نجس ممكن لأنه عند عشر خمسة طاهرة وخمسة نجسة مشكلة أنه لا يعرف النجسة من الطاهرة قال وزاد صلاة ينوي بها الفرض احتياطا واختار شيخنا الشيخ الله تعالى أنه أيضا يتحرى يعني أيضا ينظر في
الثياب يحاول يشوف فيها بقعة فيها كذا فيها كذا بحيث أنه يعرف أيها النجسة أيها الطاهرة يقدر بقدر ما يستطيع ثم بعد ذلك يختار واحد ويصلي فيه ويكفيه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا
قول هو قول في المذهب لكن المشهور في المذهب أنه يصلي بعدد الأثواب النجسة ثم يصلي صلاة سادسة حسب خمسة ستة حسب العدد
ثم يصلي لو كانت عشرة مثلا تسعة منها نجسة يصلي عشر مرات حتى يتأكد يقين أنه صلى في ثوب طاهر نعم إذن القول الثاني هو يبني على غلبة أبضا ويتحرى ولكن المشهور في المذهب أنه يصلي بعددها
قال فإن لم يعلم العدد لم يعلم العدد قال صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن يعني قالوا له احتمال كل الثياب نجسة إلا واحد إلا ثوب نجسة قال يصلي فيه تسعة
ثم يصلي في العاشر حتى يتيقن وقلنا القول الثاني هو يتحرى نعم قال ويلزم من عني من نجاس شيء إعلام من أراد أن يستعمله هذا من باب النصح للمسلمين من باب النصح للمسلمين يعني واحد يريد أن
يتوضأ وانت تجري أن هذا ماء نجس ويبي توضفه لا بد أنك تخبره هذا من باب الأمر يعني عن المنكر فتخبره أن هذا الماء نجس يريد أن يصلي بإذار يجون مساجمة يلبس وزار ويصلي به وانت تعرف أن هذا
الوزار الإزار هذا نجس فيجب عليك أن تخبره تقول هذا الإزار نجس انتبه لا تصلي به فهذا من باب النصح للمسلمين نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب النجاسة تعريفها لغة الشيء
المستقدر وشرع ما حكم الشارع بنجاسته نعم النجاسة شيء نجس شيء قدر لما يقال ما هي النجاسة نقول النجاسة هي القدارة النجاسة هي القدارة بالشرع نقول ما حكم الشارع لما نقول الشارع يعني
الكتاب والسنة المشرع يعني المشرع الكتاب والسنة ما حكم الشارع بنجاسته فهو النجس نعم حكمها لا تطهر أبدا تعريف النجاسة الحكمية هي الأعيان النجسة الطارئ على محل طاهر الطارئة الطارئة
على محل طاهر نعم الآن النجاسة نوعان نجاسة حكمية ونجاسة عينية لما نقول نجاسة عينية أي عين نجسة هذه عين نجسة الحكمية كانت طاهرة فتنجست كانت طاهرة فتنجست مثلا البول البول عين نجسة
البراز عين نجسة الدم عين نجسة الخنزير عين نجسة هذا يسمى عين نجسة هي نجسة هذا لا يمكن تطهرها يعني واحد يغسل البراز مثلا أو يغسل الخنزير نقول غسل ما تغسل هي عين نجسة لو تغسلها مئة
مرة ما في فائدة هي عين نجسة هي نجاسة أصلا فالعين النجسة لا تطهر وهناك عين متنجسة مثل الثوب الثوب الأصل أنه طاهر أصابته نجاسة فيقال أيش نجس حكما لكن ليس عينا الأصل الثوب طاهر لكن
تنجس هذا يمكن غسله الشيء المتنجس يمكن إزالة النجاسة عنه فيغسل أما العين النجسة لا يمكن غسلها لأن هي نجسة أصلا هي نجاسة عين نجسة هي التي تنجس الأشياء فهنا هذه الأشياء لا يمكن غسلها
واحد يغسل الدم واحد يغسل البول واحد يغسل البراز واحد يغسل الخنزير نقول له هذه عيان نجسة عيان نجسة فهذه لا تطهر هي عين نجسة أصلا لكن المتنجس يمكن تطهره كان طاهرا فأصابته نجاسة فصار
متنجسا وبعضهم يتساءل يقول صار نجسا والأصل أنه قال صار متنجسا فهذا مجرد أن يغسل أو تزال عنه النجاسة رجع إلى طهورية مثل الماء الآن لما قلنا الماء النجس قبل قليل لا يوجد ماء نجس الماء
طاهر لكن إذا وقعت فيه النجاسة صار متنجسا أو سميه صار نجسا لكن تقدر ترد طاهرا ممكن ترده قلنا بالمكاثرة يزيل يعني ماء قليل زيد عليه زيد عليه ويزيد عليه ويزيد عليه أم إذا وقعت فيه
النجاسة تشيل النجاسة منه واحد تغوط في الماء مثلا تشيل الغائط هذا وترميه برا وثم تزيد هذا الماء مكاثرة فحتى يصير طاهر وهكذا فالقصد إذن نفرق بين العين النجسة وبين العين المتنجسة فهذا
يسمونها النجاسة عيني وهذا يسمونها النجاسة حكمية نعم حكمها تطهر بالماء الطهور لا غير وتطهر الخمرة بإنائها إذا الخمرة الحسن الله عليك وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها نعم
تطهير المتنجس قلنا لنا النجس لا يطهر حين نتكلم عن تطهير المتنجس كيف يطهر المتنجس ثياب حاشتها نجاسة ثياب أصابها دم ثياب أصابها بول ثياب أصابها غائر كيف تمسل قال تطهر بالماء الطهور
لا غير لا تطهر إلا بالماء الطهور ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورة فلا تطهر إلا بالماء ونزلنا من السماء ماء طهورة إذا لا تطهر إلا بالماء القول الثاني في المذهب أنها تطهر بأي شيء
يعني بالماء أو غيره المهم أن تزول عينه النجاسة فما في مانع أبدا لكن المشهور في المذهب لا تطهر إلا بالماء النجاسات والآن تشوفون اليوم الآن مثلا الملابس عندما تصيبها النجاسات أو كذا
خاصة الشتوية يأخذونها إلى المغسلة بسيط ثياب يغسلونها على الناشف ما يغسلونها بالماء يغسلونها بمواد كيموية وما شابه ذلك على الناشف ما يغسلونها بالماء طيب هذه هل تطهر على المذهب ما
تطهر لابد بالماء تطهر بأي المهم إزالة عين النجاسة وأثرها فتطهر إن شاء الله بذلك أما الخمر الخمر الخمر على قول الجمهور كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى أنه نجس الخمر نجس على
قول الجمهور أهل العلم قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام ريجسون من عمل الشقال والريجس والنجس شيء واحد فالخمر نجسة على المذهب فالآن طيب كيف تطهر الخمر قال لك
حالة إما أن تنقلب هي لوحدها إلى خل خمر نفسها تنقلب إلى خل بعد مدة يعني تترك مدة طويلة زين ثم هي تتحلل تحول إلى خل يعني خاص كيف نعرف ما تسكر خلص لأن الأصل في الخمر المسكر النبي صلى
الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام إذا صار ما يسكر زال عنه اسم الخمر فإذا تركت الخمرة مدة طويلة ثم بعد ذلك صارت لا تسكر تغيرت صار تغير اسمها من خمر إلى خل فهنا يجوز
استعمالها صارت شيئا طاهرا صارت شيئا طاهرا لكن إذا خل لها الإنسان واحد أخذ الخمر وضاف إليها مواد وكذا وكذا وكذا بحيث يقول خلص الآن ما صارت خمرا اشرب كثير ما تقدر ما تسكر الآن تحولت
إلى خل لكن بفعل آدمي بفعل آدمي قال لا لا لا تطهر لا تطهر ما الفرق لماذا طهرت إذا تخللت لوحدها ولا تطهر إذا تخللت بغيرها قالوا إذا تخللت لوحدها صارت ما عندنا مشكلة لكن إذا خلل غير
الأصل كيف يأخذها ويخللها المفروض يريق المسلم إذا وجد الخمر المفروض نهاش تراق لا يجوز أن يبقيها عنده ويبدأ يخللها وكذا لأن الأصل في الخمر إنها تتلف فكونه خالف خالف النص الشرعي
بإتلاف هذه المسكرات وهي الخمر فهنا تحول لكن استثنى أهل العلم يسألون وهي إذا الذي خللها يرى إباحتها مثل كتابي يهودي أو نصراني لأنها غير محرمة في شريعتهم فإذا خللها يهودي أو نصراني
الآن طيب صارت كما لو تخللت بنفسها لأنها غير محرمة في شرعهم فلذلك تحل هنا تطهر إذا خللها يهودي أو نصراني لكن مسلم خللها قل لا ما يجوز كان يجب عليك أن تريقها أن تتلفها فما يجوز لك أن
تخلل ما بني على باطل فهو باطل نعم أحسن الله إليك قال المولف رحمه الله أقسام النجاسة الحكمية أقسامها ثلاثة خفيفة ثقيلة متوسطة النجاسة الثقيلة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما
أو من أحدهما حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب الطهور أو صابون ونحوه النجاسة الخفيفة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه ونجاسة الأرض وما اتصل بها كالأحواض والصخور
والحيطان إذا تنجست بمائع حكمها فبول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور وتطهر الأرض وما اتصل بها بمكافرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاس وريحها ولو لم يزل الماء النجاسة
المتوسطة هي ما عدى الخفيفة والثقيلة وحكمها تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما إن عجز عن إزالتهما نعم النجاسات قال ثلاثة أنواع نجاسة ثقيلة ونجاسة
متوسطة ونجاسة خفيفة جعل النجاسات ثلاثة أنواع ثقيلة ومتوسطة وخفيفة قال الثقيلة يعني شديدة نجاسة مغلضة يقولون قال هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما الخنزير نجس
بالإجمع الخنزير نجس بالإجمع كما قال الله تبارك أو لحم خنزير فإنه رجس فالخنزير نجس بالإجمع والكلب اختلف فيه هل هو نجس العين أو نجس اللعاب هل هو نجس العين أو نجس اللعاب ومذهب أحمد
أنه نجس العين أن الكلب نجس العين قال نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ما تولد منهما كأن يكون يعني التزاوج بين الكلب والخنزير تزاوج الكلب مع الخنزير فالنسل الذي يخرج
منهما حكمه حكمهما حكمه حكمهما أو من أحدهما كأن يكون تزاوج كلب مع ذئب مثلا وانتزاوج خنزير مع ذئب فهنا تولد من أحدهما تولد من أحدهما والآن تشوفون أنتم الحين خاصة الأجانب وكذا يسوون
تزاوج أحيانا يقولون هذا أم كلب وأبوه ذئب وهكذا أبوه خنزير وأمه كلب أو أمه ذئب أو أمه مثلا بقر أو شيء حسب بعد ما يصنعون في هذا التزاوج فالمهم الخنزير والكلب نجسان العين نجسان العين
وكذلك ما تولد منهما لو صار تزاوج بين كلب وخنزير أو من أحدهما لو صار تزاوج بين خنزير مع حيوان آخر أو كلب مع حيوان آخر كله لأنه تغليب جانب الحضر فيكون النجاسة أيضا تعمو ما تولد منهما
أو من أحدهما هذه تسمى النجاسة مغلظة أو ثقيلة قال حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب أو صابون ونحوه تغسل هذه النجاسة بسبع غسلات سبع غسلات إحداهن بالتراب وهو ما أصابه شيء من
الخنزير أو شيء من الكلب أو ما تولد منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن لعاب الكلب قال اغسله سبعا إحداهن بالتراب وفي رواية وعفره الثامنة بالتراب هذه النجاسة الثقيلة تطهر
بسبع غسلات تطهر بسبع غسلات وهي ما أصابه شيء من الكلب أو من الخنزير أو عرق الخنزير غير الخنزير نفسه لأن الخنزير نفسه عين نجسة والكلب في المذهب أيضا عين نجسة ولا يطهر الخنزير نفسه
ولكن ما شرب منه الخنزير وما شرب منه الكلب وكذا الخفيفة قال بولو الغلام الذي لم يأكل الطعام عندنا الغلام وعندنا الجارية الذي لم يكن الطعام الذي لم يفطم يعني ما زال يعتمد على الرضاعة
الغلام وهو الذي ما زال يعتمد على الرضاعة لم يفطم قبل الفطام وفرق بينه وبين الجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من
بول الغلام قال لأن بول الغلام أخف نجاسة من بول هو نجس لكن نجاسته مخففة نجاسته مخففة بينما بول الجارية التي لم تأكل الطعام أيضا رضيعة نجاستها كالكبيرة نجاسته تكون مغلضة قال بول
الغلام الذي لم يكن الطعام لشهوة وقيئه كذلك ونجاسته الأرض ومتصلة بها يعني الأرض إذا أصابتها نجاسة أيضا تكون نجاسة مخففة كالأحواض والصخور والحيطان إذا تنجست بمائع يعني أصابتها نجاسة
مائعة طيب كالبول والخمر وكالنجاسات المائعات فهذه أيضا نجاسة تكون مخففة نعم حكمها قال بول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور يعني بول الغلام يرش عليه يكفي النضح فقط بينما بول
الجارية لا يغسل أو من الغسل فرق أن يغسل بينما بول الغلام لا يرشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام قال وتطهر الأرض ومتصل بها من مكاثرتها بالماء إذا واحد أوقع
نجاسة مائع على الأرض كال لعرابي الذي بال في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عرابي فبال في نحية من المسجد فغضب الصحابة تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه تركوه
فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء دلوا من ماء فرشه فوق البول هذا ثم علمه إن هذه المسجد لا يصلح شيء من أقدار الناس هذه ما يصلح أن تبول في المسجد قال العراب ما
عندهم مكان مقدس في الأصل العراب ما يعرف يبول أينما تيسر له لا يعرف أحكام المساجد الإسلام حديث في ذلك الوقت وهذا جاي من البر ما يعرف أحكام المساجد وكذا فبين له النبي أنه لا يجلس أن
يبول في المسجد لكن ليس هذا مرادنا مرادنا كيف تعامل النبي مع البول رش عليه ذنوبا من ماء واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم وإذا قال تطهر الأرض ومتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب
لون النجاسة وريحها ولو لم يزل الماء يعني لو بقي الماء لأن الماء البول فوق ماء صب عليه يحتاج مدة لما تطلع الشمس لما تتنشفى وكذا هذا ما يؤثر طالما أنك رشيت عليه ماء أكثر من البول
فتزول نجاسته بهذا أما المتوسطة فهي ما عدا الخفيفة والثقيلة باقي النجاسات باقي النجاسات كالبول والغائط والمذي والودي وهذه نجاسات متوسطة هذه لا يقال ثقيلة ولا يقال خفيفة وإنما هي وسط
والدم وما شرح ذلك طيب قال حكمها تطهر بسبع غسلات هذا قرأت أه قال تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها يعني ما يبقى لها طعم هذه النجاسة ولا يضر بقاء اللون أو الريح يقول ليحن الريح فيها
ما يضر ليحن اللون ما يضر المهم إذا كان جرم أن يزال هذا الجرم يعني حجم أو كذا يعني بارز يزال هذا الأمر أما إذا ما كان له جرم بقية الريحة أو بقية اللون ما يضر إن شاء الله تعالى لأنه
يصعب أحيانا خاصة الدم نتكلم أيضا يعني في ذلك الوقت وفي كل مكان لو أحد يقول لا فيه الآن بعض المطهرات أو شي تشيل اللون الدم من يحصل هذا لأحد لكل بلد لكل مكان لكل زمان زين مو كل أحد
عنده هذه الأشياء التي تقول عنها في ذلك هذا من تيسير هذه الشريعة أنه المهم أن يزول طعمه لكن بقاء اللون بقاء الريح لا يضر طيب ولا يضر بقاء لون الريح أو هما إن عجز عن إزالتهما يعني هو
حاول أن يزيل لكن حاول ما راحت الرائحة ولا راح اللون لا يضر بقاءه الرائحة واللون سبع غسلات بالنسبة لي هنا وبالنسبة لي النجاسة الثقيلة القول الثاني في المذهب أنه ثلاث غسلات تكفي
والقول الثالث في المذهب أيضا أنه أهم شيء أن تزال النجاسة لو بغسلة واحدة لو بغير الماء يعني بمطهرات أخرى المهم أن تزول عين النجاسة بدون تحديد يعني عدد والعلم عند الله نعم يطهر لا
يطهر دهن تنجس أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة وإن وقع حيوان ينجس بالموت في دهن جامد أو دقيق ومات فيه ألقي وما حوله واستعمل الباقي وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل حرم حرم الكل
هذا الدهن إما أن يكون سائلا وإما أن يكون جامدا هذا الدهن إما أن يكون سائلا حيوان نجس ينجس بالموت إما أن يكون سائلا وإما أن يكون جامدا فهذه الحيوانات التي تنجس بالموت إذا وقعت في
الدهن أو الزيت فإذا وقعت في الدهن الجامد فإنها تلقى وما حولها ما أصابته حولها يلقى معها ويستعمل الباقي لأنه ما ينتقل ما تنتقل النجاسة إلى باقي الدهن لكن إذا كان مائعا يأخذ حكم
الماء إذا كان كثيرا فوق القلتين أو دون القلتين ينجس مطلقا وإذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا إذا أثر في طعمه أو لونه أو ريحه عن عكر ما أن ابن عباس أخبر رضي الله عن فأرة ماتت في
السمن الجامد يعني الدهن الجامد سئل ابن عباس عن فأرة وقعت في سمن جامد سئل عنه ابن عباس فقال ألقوها أي الفأرة وما حولها فقط يعني يستعملوا الباقي فقال عكر ما إنها مرت على جميع السمن
يعني لعل هذه الفأرة مرت على جميع السمن يعني تمشت في الجرة اللي فيها السمن مثلا إنها مرت على جميع السمن فقال ابن عباس إنما وجدت حيث ماتت لأن هي أصلا الفأرة كما سيأتيها هي ليست نجسة
أصلا لكن صارت نجسة لما ماتت لكن قبل أن تموت الفأرة ليست نجسة فقال إنما وجدت حيث ماتت هنا هذا الذي يزال ويرمى الذي أصابته حيث ماتت حيث صارت نجسة حيث صارت نجسة هذا الذي يلقى ويستفاد
من الباقي
وكذا الحشيشة ولا يعفى في الصلاة عن قليله نعم المسكر حكمه نجس يعني أي مسكر عند الحنابلة يعتبر نجسا قياسا على الخمر قياسا على الخمر لأن الخمر عندهم نجسة لقول الله تبارك وتعالى إنما
الخمر والميث والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فعندهم أن الخمر نجسة وهذا قول أكثر أهل العلم أن الخمر نجسة والنبيذ كذلك النبيذ نوعان النبيذ نوعان نبيذ مسكر ونبيذ غير
مسكر النبيذ أي المنبوذ ومنه بيع المنابذة ومنه الطفل المنبوذ فنبذة أي تركه الطفل المنبوذ الذي تركه أهله بيع المنابذة يقول ما رميته عليك زين فهو عليك بكذا سمونا بيع المنابذة فالمنبوذ
هو المترك طيب النبيذ نوعان إذا كان مسكرا إذا كان غير مسكر فالآن لو جئنا بماء فوضعنا فيه تمرة ووضعنا فيه تمرة وتركت يوما أو يومين تطعم التمرة في الماء طيب فهذا يسمى نبيذ نبيذ التمر
هذا يسمى نبيذ التمر لو ترك هذا مدة طويلة خاصة مع يعني الجو يكون حارا مثلا أو كذا تتحول إلى خمر تسكر بعد ذلك مثل العصير الحين تشوف شون يحمب إذا تركته مدة طويلة نبذة مدة طويلة يحمب
يصل إلى مرحلة إسكار فهنا يكون نبيذا محرما لا لأنه نبذة لكن لأنه أسكرة فالنبيذ إذن إذا كان مسكرا فهو حرام وإذا كان غير مسكر لا بأس به النبي كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم التمر
بالماء ثم يشربه يعني يطعه يحمب التمر في الماء يحليه فهذا لا بأس به فإذا وصل إلى درجة الإسكار صار محرما فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول حكمه نجس كخمرا كان أو نبيذا يعني نبيذ وصل
إلى حد الإسكار قال وكذا الحشيشة الحشيشة كذلك عند مذهب الحنابلة تكون نجسة الحشيشة المحرمة هذه تكون نجسة عند الحنابلة عند الجمهور أكثر أهل العلم الحشيشة محرمة وغير نجسة محرمة ولكنها
غير نجسة والقاعدة عند أهل العلم أن كل نجس محرم كل نجس محرم ولكن ليس كل محرم نجس ليس كل محرم نجس ولكن كل نجس محرم فالحنابلة عندهم أن الحشيشة نجسة الجمهور عندهم أن الحشيشة حرام لكنها
ليست نجسة قال ولا يعفى في الصلاة عن قليله لأنها أصل هي محرمة هي أصلا محرمة فلا يعفى عن قليلها إذا كانت في الصلاة في الثوب يعني الذي يصلي فيه أو المكان الذي يصلي عليه نعم نعم هذه
الحيوانات يعني على مذهب أحمد الحيوانات التي تكون أكبر حجما من الهر القط هي في الأصل نجسة هذه الحيوانات تكون نجسة في الأصل لأنه يحرم أكلها طبعا كانت الحيوانات غير المأكولة لا يؤكل
لحمه فقال طالما لا يؤكل لحمه هكا الأسد والنمر والفهد والذئب والفعلب والخنزير ما شابه ذلك والفيل يقول هذه الحيوانات الأصل فيها أنها نجسة أصل فيها نجسة كذلك الطيور التي هي الجارحة
كالصقر والحدأ والغراب والنسر وكذا يقول الأصل فيها هذه أنها نجسة نعم هذه كاللحمة وهو بالخلقة أكبر من الهرفة هو نجس كالصقر من الطير والحدأ والبومة ومن البهام كالفيل والبغل والحمار
الأهلي والأسد والكلب والخنزير أنها تكون نجسة هذه الحيوانات وبالتالي بولها عرقها سؤرها كله نجس سؤر لنا التي تشرب منه ويبقى من بعد شربها هذا يسمى السؤر يقول هذه تكون نجسة لأن هذه
الحيوانات نجسة بالخلقة مثل الهر أو دونه فطاهر يعني القطو الهر وما نزل حجما أصغر من الهر فتكون طاهرة هذه الحيوانات فكالفأر وابن عرس والقطة وما شابه ذاك هذه كلها تكون طاهرة وليست
نجسة حتى لو لم تؤكل حتى لو لم تؤكل فهي طاهرة نعم وبالنسبة للحيوانات هناك قول آخر اختاره ابن تيمي أنها طاهرة في الأصل هذه الحيوانات تكون طاهرة في الأصل لأن الأصل في الأعيان الطهارة
وهو قول آخر اختاره ابن تيمي نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس ما كان يذكى ومات بلا ذكاة شرعية فهو ميت وكل ميتة نجسة غير ميتة
الآدمية غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائر كالعقرب ونحوها وحكم أجزاء الميتة كحكمها إلا الشعر والصوف والوبر والريش نعم يقول فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا
تنجس ما كان يذكى كالإبل والبقر والغنم والدجاج هذا يذكى يعني ويؤكل ومات بلا ذكاة شرعية يعني خروف مات من عجة ماتت بقرة ماتت بعير مات غزال مات هذه تذكى في الأصل لكن ما ذكيت ماتت صارت
ميتة صارت ميتة ما كان يذكى ومات بلا ذكاة فهو ميتة وكل ميتة نجسة هذا الأصل الميتات كلها نجسة هذا الأصل كل ميتة نجسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر معناها
إذا لم يدبغ فهو نجس فالأصل في الميتات النجاسة إلا ميتة الآدمي مسلما كان أو كافرا ليس نجسا إذا مات الإنسان المسلم أو حتى الكافر فإنه لا يكون نجسا ولو مات حد فأم فيه طبعا لأنه لا
يذكى أصلا فهذا يكون طاهرا قال والسمك السمك كذلك طاهر حتى لو كان ميت حتى الطافي على الليال على السيف وكذا هذا طاهر ليس ليس حتى ميتة السمك كلها حلال وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم
قال عن البحر هو طهور ماءه الحلو ميتته طيب قال والجراد الجراد كذلك طاهر حتى لو مات حتى لو مات حد فأم فيه بدون ذكات ما يذكى الجراد هذا أيضا يكون طاهرا وما لا نفس له سائلة كل الحشرات
التي ليس فيها دم سائل كالذباب والبعوض والعقارب والبريعس كل هذه الأشياء الوزغ وكل هذه الأشياء ليس لها دم سائل يعني ذباب ما يطشر الدم مثل الحيوانات الباقية وكذا كلها طاهرة ليست نجسة
نعم طبعا لما نقول طاهرة ما يعني هذا يجوز أكلها نتكلم عن النجاسة والطاهرة نتكلم عن الأكل الأكل التي إن شاء الله في باب الأطعمة نحن نتكلم الآن عن هل هي نجسة أو طاهرة يقول وحكم أجزاء
الميتة كحكمها يعني ما قطع من الميتة فهو ميت ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميت يعني لو جاء إنسان إلى بقرة وقطع رجلها وهي حية البقرة قبل أن تموت رجل ميتة تعتبر تعتبر رجل ميتة لأنه إلى
الآن ما ماتت البقرة فما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة نعم قال أفن يقول إلا الشعر والصوف والوغر والريش لأن هذه ما فيها دم ما يدخلها الدم ليس فيها حياة الأظافر أنت الآن لما تقص
أظافرك تتألم لماذا ليس فيها حياة ما يدخل فيها الدم لكن لما تقص الجلد تتألم لأن فيها حياة لما تقص الشعر ما تتألم لأن ليس فيها حياة والأظافر والشعر والصوف كل هذه الأشياء ما يحس فيها
ما فيها ألم فدلها لأنها ما فيها حياة ما فيها حياة ولذلك تكون طاهرة نعم حتى من الميتة أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله حكم الأجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة حكم
ميتته طهارة ونجاسة غير الطريدة والمسك وفأرته الشعر والصوف والوبر والريش نعم الأجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة حكم ميتته طهارة ونجاسة يعني إذا كان هذا الحيوان نجسا
فالأشياء المنفصلة منه نجسة إذا كان طاهرا الأشياء المنفصلة منه ستكون طاهرة غير الطريدة الطريدة اللي هو اللي يروحون القنص يصيدون الحيوانات وتهرب منهم طريدة يطردونها ثم هذا يضربها
بحجر وهذا يضربها برمح وهذا يضربها بهذا حتى تموت تعتبروا يعني هذه طاهرة لأنها يعني طريدة ما يمكنهم الإمساك بها قال والمسك وفأرته اللي هو بالنسبة للغزال مسك الغزال والفأرة اللي تكون
فيها داخلها المسك والشعر والصوف والوبر والريش هذه كلها أشياء طاهرة نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته رحمه الرحيم هذه الأسئلة الواردة يقول لماذا
القياس على الهر وما هو دون الهر لماذا ليس حيوان آخر لأن الهر ثبت طهارته جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات حديث بي
قتادة رضي الله عنه أنه كان عنده هر في البيت فأرخى له الإناء فشرب الهر بعد أن شرب الهر من الإناء فبقى قتادة وتوضأ من هذا الإناء فكانت زوجة ابنه موجودة فمثل نظرت إليه مستغربة يعني
كيف تتوضأ من بعد شرب الهر فقال تعجبين يا ابنة أخي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فأخذ أهل العلم أن الهر طاهر ثم قاسوا عليه
ما هو دونه في الخلقة وسخ ونجس الوساخة لا تعني النجاسة الإنسان قد يتقدر من أشياء لكنها ليست نجسة مثل المخاط مثلا التفل مثلا هذه أشياء يعني وسخة كما يقولون لكن ليست نجسة فكل نجس قدر
أو وسخ وليس كل وسخ نجس يعني تتقدره النفس أحيانا لكن ليس بضرر أن يكون نجسا يقول ما هو ابن عرس ابن عرس حيوان ليش بس سنجاب حيوان من الحيوانات صغيرة يشبه السنجاب يقول بما أن المسكرات
نجسة وبعض الأدوى والعطور فيها كحول فهل إذا رشى الإنسان العطور يعتبر نجسا أو أخذ الأدوى تحتوي على الكحول نعم هنا نرجع إلى هل الكحول التي في العطورات هي الكحول التي في الخمر الذي
يعرفون أنها تختلف تماما تختلف تماما عنها ثم القول الثاني وهو أن أكثر الخمر ليست نجسة الكحول ليست نجسة هذا قول المذهب ولكن القول الثاني أنها ليست بنجسة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى
أن الخمر ليست نجسة وإذاك لما أمر النبي أو لما نزل تحريم الخمر الصحابة يعني كسروا الجرار وسالت الخمر في المدينة ولو كانت نجاسات كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك
فالذي يظهر والعلم عند الله أن الخمر ليست نجسة العين لكنها النجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية والله أعلم هل بدل الحجز حلال للعسكر العاملين في دوام مقسم في أي داومونه الصباح
في العصر أو فيها في الليل صنع علما بأن العسكر يداوم في أي وقت تطلبونه والله ما أدري هذا حسب إذا القانون يعطيك هذا البدل حق إذا في لعب وتبديل وعلى قولة تنسيق بينهم هذا لا يجوز أما
إذا كان هكذا العمل المطلوب والبدل مرفض على هذا العمل ما في بس نفس التعقيب ولا سؤال لا أخذ لعندنا ماذا على المرأة الحاملة التي تفطر بسبب الحمل أو نصحتها طبيبتها هل تطعم مساكن أو
تقضي الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحامل والمرضع إذا أفطرت لحق نفسها كانت تكون هي متعبة فهنا تفطر وتقضي تفطر وتقضي هذا اليوم تحتاج عامة المريض وإذا كان كذلك لأجلها ولأجل
الذي في بطنها إن كانت حاملا أو لأجل رضيعها إذا كانت مرضعة وهي أيضا تتعب يعني اثنينهم يتعبون فأيضا هذه تفطر وتقضي أما إذا أفطرت ليس لأجل نفسها وإنما قول لها تفطرين لأن اللي ببطنتي
يحتاج الأكل فهي أفطرت لأجل غير يقولون الطبيبة نصحتها أن تفطر لأجل غير فهذه أفطرت لأجل غير أو لأجل الرضيع طيب ما عندها حديب صناعي ما عندها بديل ولازم ترضعها وما تستطيع ترضع إلا إذا
أكلت فهذه سمونا أفطرت لأجل الغير فهذه تقضي ويطعم وليه سواء كان أبوه موجودا أو وليه إذا كان الأب متوفى فوليه الذي مسؤول عن المصروف عنه هو الذي يطعم وليست هي يقول أعاني من نزول المذي
في الغالب هل صلاتي في التراويح والقيام تصح الطبيب أول شيء تذهب للطبيب وتسأله يعني هل أنا عندي سلس مذي أو لا لأن الجل الذين يعانون من هذا إنما هو وسواس وليس حقيقة ما عندهم مذي سلس
يعني لا سلس مذي ولا سلس بول ولا سلس ريح وإنما وسواس أكثر من تسعين بالمئة من الذين يعانون من هذا هم يعني وسواس وليس حقيقة يروح للطبيب يقول له طيب ما فيك شيء هذا جلهم فلذلك أول شيء
يسوي يذهب إلى الطبيب فإذا قال له طيب نعم أنت عندك سلس سواء في الريح في البول في المذي عندك سلس فهنا الحمد لله يتوضى لكل صلاة ويصلي ولو خرج هذا المذي أو هذا البول أو هذا الريح أثناء
الصلاة ترى تصحيح سواء كانت نافلة أو فريضة أما إذا قال له طيب ما فيك شيء فهو وسواس ولا يلتفت إليه أبدا يقول من هم يأجوج ومأجوج هل صحيح يخرجون من الصين لا يأجوج ومأجوج ما يخرجون من
الصين يأجوج ومأجوج الآن محاطم بهم جعل لهم ذو القرنين حاجزا لما قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل تجعل لنا فهل تجعل لهم فهل نجعل شون وعد ربي يجعله دكاء فهم محجوزون ليسوا هم
الصين قطعا هم ما زالوا محجوزين في أماكنهم وسيخرجون إذا وصل ذلك اليوم الذي قدره الله سبحانه وتعالى والله على وعلم وصل الله سلام إلى محمد
3 - الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات - باب الآنية - الاستنجاء والاستجمار - آداب التخلي- عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحيوانات وما لا يؤكل من الحيوان لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس إلا مني الآدمي ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرق الهرة وريقها فطاهر والنجس منها قال كل حيوان
يؤكل لحمه فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه وديه ولبنه وعرقه طاهر كل الحيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم بنوعيه اللي هو الماعز والضأن والدجاج والطيور المأكلة اللحم كل ما يؤكل لحمه
فإن بوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر وعرقه طاهر لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في عطان الغنم قال نعم صلوا فيها في حوش الغنم في الأماكن التي تبيت فيها وفيها روثها وفيها بولها فأذن بالصلاة فيها صلى الله عليه وسلم
فدل على أنها طاهرة فكل هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها فبولها طاهر وروثها طاهر الدجاج مثلا الطيور كل هذه نعم يستقدر لكنها طاهرة الكلام في الطاهر والنجس إن هل تنجس الثوب هل تنجس اليد
إذا وقعت عليها أو كذا هذا الكلام وليس الكلام في أكلها وشربها الآن لا وإنما الكلام في هل هي طاهرة أو نجسة قال ولم يكن أكثر علفه النجاسة ما كان أكثر علفه النجاسة يسمى الجلالة لأن هذه
بهاية ما تفهم فلو كان عندنا مثلا نعجة مثلا أو خروف أو تيس أو سخلة أو بعير أو بقرة أو الدجاج اللي يكون بط مثلا أوز هذه الحيوانات مثلا قاعدت تاكل النجاسات هي ما تفرق بين النجس
والطاهر فقاعدت تاكل النجاسات فإذا أكثرت من أكل النجاسات تسمى جلالة تسمى جلالة هذه ما يأكل لحمها طبيعي جدا ولا يشرب لبنها لأنها جلالة تغذت على النجاسات ما العمل العمل أن تحبس ثلاثة
أيام عن النجاسات وتاكل بس في الطاهرات يعني ما نخليها ترعى بالخارج نخليها بالمحصار بالمكان مبيتها ونحن نجيب لها الأكل ونجيب لها الشراب تأكل طاهرات تشرب طاهرات ثلاثة أيام كما جاء عن
ابن عمر رضي الله عنها تحبس ثلاثة أيام وتغذى من الطاهرات بعد ذلك تعودوا كما كانت في الأصل لبنها طاهر ولحمها طاهر وريقها طاهر وعرقها طاهر وهكذا قالوا ما لا يؤكل لحمه فبوله وكل ما ذكر
منه نجس ما لا يؤكل لحمه الحيوانات التي لا تؤكل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالأسد والنمر والذيب والثعلب اللي هي ذوات الأنياب ذوات الأنياب وكذلك الطيور ذوات المخالب الصقر والنسر
والعقاب والغراب والحدأة والبومة هذه الحيوانات التي لا تؤكل سواء من ذوات المخالب من الطير أو ذوات الأنياب من السبع هذه التي لا تؤكل هذه بولها نجس بولها نجس وروثها نجس وعرقها نجس
ومنيها نجس ولعابها نجس يعني هذه الأصل في كل ما يخرج منها أنه نجس اللي هي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قال حتى الآدمي إلا منيه مني الآدمي طاهر لكن بوله نجس شون كان الآدمي هذا كبيرا
أو صغيرا ذكرا أو أنثى بوله نجس روثه كذلك نجس لكن المني هو الذي اختلف في أهل العلم مني الآدمي يكون طاهرا ولا يكون نجسا نعم قال إلا مني الآدمي ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرقه وعرق الهرة
وريقها فطاهر مر علينا الدرس الماضي أن الهرة ليست نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافت لكن بولها نجس لأنها لا يؤكل لحمها كل ما لا يؤكل
لحمه بوله نجس لكن ريقها عرقها هذا طاهر وليس بنجس وهناك قول آخر أن هذه الحيوانات الأصل فيها الطهارة أنه لا تنجس ولكن مذهب أحمد أن هذه كلها تكون نجيسة نعم قال المؤلف رحمه الله فصل
فيما يعفى عنه من النجاسات يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو غير مأكول ولم يكن من السبيلين لأن إذا خرج من السبيل هذا نجس أي خارج من
السبيلين نجس إلا المني من الحيوان المأكول لكن هنا لو إنسان في الصلاة مثلا عندما يأتي من السبيلين مثل دمل أو بثرة أو شي شي ضربها شي وطلع منها دم يسير فهذه طاهر هذا يعفى عنه وإن كان
الدم نجسا لكن هذا لأنه يسير فإنه يعفى عنه وتصح صلاته نعم وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء إذا خرج من المتوضئ طيب قال ويعفى أيضا عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ يسير السلس من
البول أيضا يعفى عنه وجل الذين يقول عن سلس البول جل هؤلاء إنما وسواس وليس سلسا وإنما عندهم وسواس من السلس وليس بسلس ولذلك أي إنسان يأتيك يقول لك أنا عندي سلس ويخرج منه أول شي تطلب
منه تقول روح افحص اذهب إلى الطبيب فإذا قدر الطبيب أنه فعلا لديه سلس بول هذا له حكم السلس وأكثر من تسعين من هؤلاء ما فيهم سلس وإن فيهم توهمات أنه نزل شي والأصل أنه لا يخرج البول من
الإنسان إلا ثلاث حالات لا يخرج البول من الإنسان إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى باختياره هو يبول هو يريد أن يبول هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يكون حصر شديدا حصر شديد مقادر
يعني غصبا عليه نزل البول هذه الحالة الثالثة الحالة الثالثة أن يكون به سلس مريضا ارتخاء في عضلة الذكر فيخرج البول رغما عنه ما يستطيع أن يمسك نفسه فهنا هذا المريض هذا الثالث أما غير
هذه الثلاثة ما يمكن أن يخرج البول من الإنسان بدون إرادته أبدا لا يمكن أن يخرج البول يبقى البول في محله وإذا قالوا الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر يعني ما يخرج بدون اختيار طيب
إذا قال سلسي بول مع كمال التحفظ يعني كان الإنسان فعلا فيه سلس يعني راح للطبيب وسواله يسمونها مزرعة وقال له طيب أنت فيك سلس يعني فيك مرض وهو أن البول يخرج بدون إرادة هذا مريض الذي
يخرج منه البول بدون إرادة هذا مريض فيه سلس هذا الذي ثبت فيه السلس فهذا يتحفظ طيب يعني يضع منديلا يضع حفاظة يضع أي شيء حيث أنه ما يخرج البول على ثيابه ولا ينزل في المسجد
طيب ويتوضى ويصلي ولا شيء حتى لو نزل هذا البول عليه داخل القطنة هذه أو المنديل اللي وضعه أو الحفاظة التي وضعها ما يضره ذلك شيئا لأنه ليس بإرادة رغما عنه قالوا عن يسير دم حائض ونفساء
ومستحاضة كذلك يعفى عن يسير الدم من الحائض ومن النفساء ومن المستحاضة هذا يعفى عنه لأنه أيضا قدير يخرج بعض النقط وهذا فهذا يعفى عنه ولا يضر نعم وطين شارع يسير تحققت نجاسته نعم قال
ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته الأصل في الطين اللي في الشارع أنه طاهر هذا الأصل لكن لو تيقنا أنه بال شخص في هذا المكان مثلا أو وقعت نجاسة في هذا المكان وأنه متنجس يقول إذا كان
يطشر شيء خفيف شيء يعفى عنه النقاط اليسيرة هذه التي وسوس بها الناس هذا أيضا مما يعفى عنه نعم ويضم يسير متفرق ويضم ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر من واحد قال ويضم يسير متفرق بثوب
واحد لا أكثر يسير متفرق يعني نقطة تحت نقطة فوقها شوي نقطة عن يميه نقطة عن يسار نقطة عنها لاها صار كثير فيضم بعضها إلى بعض فإذا كونت هذه النقاط بقعة نقول لهنا يجب أن يغسل الثوب يجب
أن يغسل الثوب إذا هذه النقاط اليسيرة يقول هذا يسير وهذا يسير لكن كلها في ثوب واحد فهنا لا يعفى عنها لا يعفى عنها لأنه صارت لو جمعتها مع بعض فصارت كثيرة إذا ليس بيسير طيب كيف نعرف
اليسير من الكثير في مذهب أحمد اليسير في العرف ومقصود بالعرف عرف الإنسان المتوسط الحال يعني شو متوسط الحال يعني في بعض الناس عنده المبالغات شو كثرة هو يسير بس هو يسوي يعني بالغ جدا
في هذه الأمور وكالبعض الناس لا مبالات لا مبالات يعني أعطيكم مثال في إنسان لما يطلع منه قطرة دم يقيم الدنيا ولا يقعدها دم وفي إنسان واحد يصالف عليه يقول أخوي صار له حادث كان أظن
يسوق الدراج في سيكل زين الدراجة الهوائية هذه وصدب دعمت سيارة ويقول دم كل ثوبة ودينة صابة والدم من كل مكان داش البيت أم اخترعت فيك لا لا ماشي بتسبح وجيكم يلا بس حط الغداء لا مبالات
ففي ناس لا مبالات زين دم كثير هذا لا مبالات وفي ناس نقطة دم نقطتين دم يسوي سالفة الإنسان المعتدل اللي هو ينظر الأمور يعني باعتدال هذا هو الذي مقصود هنا اللي هو العرف عرف الإنسان
المتوسط ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضره يعني لو الطفل لأنه ما يفهم لو الطفل أخذ نجاسة وأكلها أخذ نجاسة وأكلها أو هر أكل نجاسة أيضا بهيمة هذا ما يفهم فأكل نجاسة
ثم شرب بعدها ماء لا يضر هذا لا يقال له جلالة أو أنه أكثر طعامه النجاسة هذا يذهب النجاسة قليل بالنسبة لعامة طعامه قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر أي حيوان طاهر السؤر هو ما يبقى من
الطعام اللي هو منقبك بالأكل المكان اللي شربت منه هذا يسمى السؤر الذي يخالطه ريقك الذي يخالطه ريقك يسمى السؤر يسمى السؤر فأنت لما تاكل الطعام مثلا سؤرك مكان بقايا أكلك بقايا أكلك لو
شربت من طاسة مثلا شربت منها ورديتها فيها سؤرك فيها بعض ريقك فسؤر الإنسان الطاهر الحيوان الطاهر كذلك طاهر لا يضر نعم قال المؤلف رحمه الله باب الآنية وما يباح منها تعريف الآنية لغة
وعرفة الأوعية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينة إلا آنية الذهب والفضل والمموه بهما نعم الآنية اللي الصحون والأوعية التي يستخدمها الإنسان الصحن بادية القنشل طاسة هذه آنية
الاستكانات بيالات هذه آنية يستخدمها الناس في طعامهم وشرابهم يقول كل إناء طاهر يباح اتخاذه تتخذ آنية طاهرة ولو كثرت طالما أنه مونجس ما فيه نجاسة باتخاذه واستعمالها أيضاً اتخاذ يعني
تحطه في البيت استعماله يعني تستعمله تشرب فيه تضع فيه الطعام وما شاء الله ولو ثميناً لو كانت هذه الآنية ثمينة جداً مو ثمينة ما يقصد بثمينة اللي هي اللي يكون قديمة مثلاً لا ثمينة
يعني لا ثمن في البيع عند عامة الناس اللي تكون مثلاً من زمرد من فيروز من ألماص أي شيء له ثمن غالي طيب يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها ما في مشكلة إلا آنية الذهب والفضة آنية الذهب
والفضة لا يجوز استعمالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا وفي الحديث
الآخر قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها اللي هي الصحون هذه إذن آنية الذهب والفضة الإنسان يحذر منها ما يأكل بها ولا يشرب بها أبداً سواء كانت صحوناً أو كانت
ملاعق أو سكاكين أو كاسات أو غير ذلك الآن بعض النساء لشرب الشاي وغيره من الذهب تكون مموهة بالذهب أو العروة ذهب أو ما شاء الله هذا لا يجوز استعمالها الملاعق انتبهوا إذا ذهبتم إلى
الفنادق أو الكبيرة أو هذا يستخدمون غالباً ملاعق والسكاكين والشوك من الفضة إذا أنك ما تتعشى هناك لا تأكل بيدك لا تستحمل الناس لما تأكل بيدك استحمل الله الله حق أن يستحيا منه سبحانه
وتعالى إذا تحققت أنها فضة لا يجوز لك أن تأكل بها وعلى المذهب أيضاً لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها ولا الأكل بها يعني عندنا ثلاث أشياء عندنا اتخاذ اتخاذ يعني تملك لها يعني في
ناس عندهم مثلاً آنية ذهب آنية فضة مثلاً مهداة لهم أو اشتروها بس حاطينها للزينة ما يستعملونها أبداً هذه يسمونها اتخاذ هذه يسمونها اتخاذ استعمال يعني الصينية تكون ذهب فضة شيء شيء لكن
يضعون فيها الكاسات وكذا وكذا هذا استعمال الأكل نفس الصحن نفس البادية نفس الاستكانة البيالة هي من فضة وذهب يأكلونها أو الملعقة أو كذا فعندنا إذن اتخاذ عندنا استعمال عندنا أكل أو
الشرب بها المذهب كله حرام لا الاتخاذ ولا الاستعمال ولا الأكل أنه الذي يحرم الأكل فقط أما اتخاذها أو استعمالها بدون الأكل والشرب فإنه لا بأس به والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة نعم شوف يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لحاجة إذن إذا عندي إناء طبعاً هذا في السابق غير موجود هذا الشيء في السابق الإناء لقلة الآنية
عندهم الإناء إذا انكسر يلحمونه يعيدون يعني تعديله يلحمونه حتى يمكن استخدامه لقلة الآنية ما في مصانع أو مثل ليس الآنية شوفوا الآنية موجودة متوفرة في كل مكان قبل كانت قليلة جداً جداً
جداً فكانوا يضببون الإناء إذا انكسر أو انثلم يضببونه يحطوا له سلسلة يحطوا له قطعة كذا ها ضبة يسمونها فهذه الضبة إذا كانت يسيرة ومن فضة ولحاجة فإنها لا بأس بها لا بأس بها لأن النبي
صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ ضبة يسيرة من فضة اتخذ ضبة يسيرة من فضة إذن قال أهل العلم أربعة شروط هنا أن تكون ضبة ضبة يعني تكميل وليس صناعة الإناء من فضة ضبة يسيرة لا ضبة
يعني شيء مكسور عدل تكون ضبة أن تكون يسيرة ما هي شيء كبير وإنه شيء يسير هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن تكون من فضة إذا ما تجوز ضبة الذهب لا يضبب من ذهب وإنما يضبب من فضة لا بأس
الفضة أخف من الذهب هات ثلاث شروط الشرط الرابع أن تكون لحاجة لحاجة أمام باب الزينة لا يعني ما يسير تحط العروة مثلاً العروة تحطها فضة تقول محتاج أشان أمسكها لا هذه زينة تحط معها شيء
زايد من فضة لا هذه مو حاجة هذه زينة فإذا كان زينة أيضاً لا يجوز إذن أربعة شروط أن تكون ضبة أن تكون يسيرة أن تكون من فضة أن تكون لحاجة هنا تباح الفضة في الآنية تباح الفضة في الآنية
أما الذهب فلا يجوز أبداً أما ضبة من غير الفضة ما في مشكلة عندنا لو الإناء كله من شيء غير الفضة ما عندنا مشكلة متى يجوزان الذهب لا يجوز أبداً الفضة يجوز بأربعة شروط أن تكون ضبة
يسيرة من فضة لحاجة نعم وثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها نعم قول المولد ثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها آنيت الكفار مشكلتها أنهم يشربون فيها الخمر أنهم يأكلون فيها
الميتات لأن يطبخ فيها اللحم يأكلون الميتات فهذه الآن تستخدم في النجاسات تطبخ فيها النجاسات هذه آنيت الكفار ثيابهم كذلك هم ما يتوضون عقب قضاء الحاجة فالنجاسات عندهم ما فيها مشكلة
يعني فطيب أنا أريد أن أستخدم إناء لكافر أو أستخدم ثياب كافر ألبسها مثلاً هل يجوز أن ألبس ثياب الكفار أو أستخدم آنيت الكفار أو ما يجوز قال يباح إذا كنت تجهلها إذا كنت تجهل حالهم
يعني ما تدري إنها فعلاً آنيت كفار أو ليست آنيت كفار أو ما تدري هل هي طاهرة أو نجيسة وهذا يقول لهم دائماً يغسلونها إذا ثبت عندك إنها مغسولة ماك مشكلة وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الأكل في آنيت الكفار قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها
إذن آنيت الكفار يجوز الأكل بها متى؟
إذا لم نجد غيرها وغسلناها يجوز الأكل بها وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضع من مزادة مشركة المزادة هو الإناء يوضع فيه الماء مالة مشركة وهذه قد تكون فيها النجاسة مشركة أصلاً النبي
توضع من هذا الماء صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يجوز الوضوء بها إذا لم يغلب على ظننا وجود نجاسة فيها فالقصد أن آنيت الكفار طيب وثيابهم الأصل أنها طاهرة إلا إذا علمنا النجاسة فيها
ولم نجد غيرها فيجوز استعمالها يعني إذا ما عندك إلا آنيت كفار أو ثياب كفار إذا كانت الآنية الأفضل أنك تغسلها بل ذهب البعض أنه يجب أنك تغسلها قول ما تستخدمها إذا علمت أنها يستخدمونها
في الخمر يستخدم في كذا لا يجوز إلا أن تغسلها إذا ما علمت يستحب لك أن تغسلها إذا في غيرها ما تستعملها نفس الشيء ثياب الكفار لا تلبسها إذا وجدت غيرها إذا لم تجد إلا هي فإن شاء الله
إلبسها ولا عليك شيء والله أعلم نعم ويباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله في يابس ولا يطهر بالدباغ طيب ويباح دبغ جلد نجس بموت نجس بموت يعني تنجس بموته يعني هذا الحيوان كان طاهرا مات هذا
الحيوان إذا مات صار ميتا يعني لم يذبح إذا كان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز والبط وغيرها هذه الأشياء هذه تؤكل فإذا ذبحناها جلدها طاهر لأنها طاهرة أصلا لكن إذا
هي ماتت من نفسها إنا لقنا الخروف ميت ممدكة ميت زين الماعز مثلا صدمتها السيارة مثلا وماتت مثلا السبع حتى ماتت ما أدركناها هذه تعتبر ميتة كما قال الله تبارك وتعالى هذه الخمسة نطيحة
المتردية الموقوذة بعد الموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وشنو ومن الخنقة زين هذه الخمسة تعتبر ميتة طرق الموت طرق الموت يا ماتت مخنوقة يا ماتت طايحة من فوق يا مصدومة زين يا
أنها ضاربينها بعصا قوية وماتت طيب هذه الموقوذة فأوكلها حيوان مفترس طيب وبقيت هذه كلها تسمى ميتات تسمى ميتات هذه تفرق عن اللي أنا أذبحها بيدي اللي أنا أذبحها بيدي طاهرة هذه تصير
نجسة تعتبر ميتة تعتبر ميتة حتى لو ماتت من نفسك تشي الخروفية تلقيتها ميتة من الحر مثلا ميتة من البرد بأي سبب المهم ما ذكي المنو ما ذكي طيب فهذا الخروف خروفين عندنا خروف ذكينا وخروف
لم نذكيه الذي ذكيناه طاهر وجلده طاهر اللي ما ذكيناه نجس ميتة نجسة وجلده نجس واضح الصورة إن شاء الله اللي ما ذكيناه هل يدبغ جلده أو لا يدبغ جلده اللي ذكيناه يدبغ جلده ما في مشكلة
لكن هذا اللي ما ذكيناه هل يدبغ جلده دبغ الجلد اللي هو خراج الجلد وعرضه على الشمس ومع ملح ومواد تضاف إليه حتى يصير مثل ملابس اللي تلبس هذه طيب فهنا هذا الذي ما ذكي يقول هذا نجس طيب
ندبغه قال ما يطهر بالدباغ أيه اللي يطهر بالدباغ المذكة المذكة هذا يطهر بالدباغ لكن هذا نجس هذا نجس لا يطهر بالدباغ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا
عصب فقال لا يطهر بالدباغ زين ويستعمل في اليابسات فقط أما المائعات وهذا ما يستعمل لأن النجاس تنتقل عندهم القول الثاني إنه يطهر بالدباغ وهذا الذي استقر عليه أمر أحمد رحمه الله تعالى
مذهب أحمد رحمه الله تعالى قول أحمد نفسه إنه يطهر بالدباغ يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ما إيهاب دبغه فقط طهر القول الأول أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ القول الثاني
جلد الميتة يطهر بالدباغ والصحيح الثاني وهو أنه يطهر بالدباغ موافقة لأكثر أهل العلم نعم ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية نعم يستحب أن الإنسان يغطي الآنية خاصة في الليل يريد أن ينام
وكذا يغطيها حتى لا يقع فيها شيء وكذلك الأسقية يربطها إذا كان خاصة في السابق كانت تكون في قطع الجلد وغيرها ويضعون فيها اللبن ويضعون فيها الماء كذا فتربط فالأسقية تربط والآنية تغطى
لو لم يجد الإنسان إلا أن يعرض عليها عودا ويقول بسم الله يكفي هذا لكن لا تخليه تهملها كذلك لأن هناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك داء ينزل من السماء في كل ليلة فيخشى لكن إذا
غطيت أو وضعت عليها هذا العودة أو أي شيء وقلت بسم الله الله يحفظها سبحانه وتعالى من هذا وحيوانات والحشرات وإن ذلك نعم قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء والاستجمار تعريف الاستنجاء
الاستنجاء لغة القطع وشرعه إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان أولا نعم الاستنجاء هو يعني تطهير الدبر أو القبل بعد قضاء الحاجة هذا الاستنجاء وهو لإزالة
الخبث وهو لا يرفع الحاجة هذا الاستنجاء يعني تنظيف مكان خروج النجاسة سواء كان بولا أو غائطا الاستنجاء هو تنظيف المكان تنظيف المكان إذن هو إزالة الخبث الاستنجاء لإزالة الخبث وليس
لرفع الحدث رفع الحدث الوضوء رفع الحدث سيأتينا في الوضوء نحن نتكلم الآن عن إزالة الخبث إزالة الخبث يسمى الاستنجاء ويسمى الاستجمار والاستنجاء هو القطع نجاه قطعه فالاستنجاء هو تنظيف
القبل أو الدبر بعد قضاء الحاجة والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء وسيأتينا إن شاء الله قال إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان ويعني يرد مثل
ما كان نعم والنجس غير الملوث ويكره الاستنجاء من الريح والنجس غير الملوث أحسن الله إليك والنجس غير الملوث ويكره الاستنجاء من الريح نعم حكم الاستنجاء واجب إنسان إذا قضى حاجته من بول
أو غاط لازم يتنظف فواجب وإلا تنتقل النجاس إلى الثياب وتسري في البدن فالاستنجاء هنا واجب إنسان إذا قضى حاجته لازم يتنظف ليس كحال الكفار يبول ويلبس ملابسه ويمشي لا لا بد إن إنسان
يتطهر من النجاسة قال واجب لكل خارج من السبيل إلا الريح الريح اللي هو الفساء هذا اللي يخرج من الإنسان هذا ما فيه استنجاء ما فيه استنجاء يعني فرضنا رجلين أحدهما تبول والثاني أخرج
ريحا واحد تبول واحد أخرج ريح الذي تبول نقول اغسل الذكر اغسل الذكر اغسل الفرج مكان البول والذي يخرج الريح نقول اغسل الدبر لا ما يحتاج إذن من الذي يستنجي الذي خرج منه بول أو غاء أما
الريح والصوت وكذا هذا ما فيه استنجاء ما فيه استنجاء طيب يقول إلا الريح والطاهر الطاهر اللي هو لو فرضنا المني المني طاهر المني طاهر فإنها كذلك هنا لا يحتاجين أن يستنجي منه لكن
يغسلهم باب التقدر إزالة القدر من هذا قالوا النجس غير الملوث النجس غير الملوث هذا قد يحدث لكن قليل لكن قد يحدث يمكن بالأولين أكثر من الحين تشوفونتوا الآن البعير عندما يقضي حاجته
يتغوط البعير طيب الدم تخرج كور بروحة ناشفة الإنسان لو ظل فترة ما يأكل ولا يشرب ولا كذا ولا كذا ما لا يخرج يابس جدا ما لا أثر الآن من كثر أكلنا الله الحمد لله من كثر الشرب وكذا
فيكون مائعا هذا الغائط أو البول يكون مائع فيصيب الفخذ يصيب أطراف المقعدة وكذا لكن الإنسان إذا كان ما أكل ولا شيء ولا كذا يعني إذا كان سعد بن بوق قاص يقول خرجنا يوما كنا نأكل يعني
أوراق الشجر يعني ما عندنا شيء ناكله نأكل أوراق الشجر تغوط البعير يعني ناشفة جدا القطع البرازي اللي تخرج منه ناشفة جدا فهذه يسمونها غير ملوث هو نجس لكن غير ملوث ما يعني يصيب البدن
اللي هو اللي حوله حول المخرج الغائط ما يلوثه لأنه على طول من المخرج تسقط مباشرة ما تلوث نعم قال ويكره الاستنجاء من الريح لأنه ورد فيه حديث من استنجاء من الريح فليس منا لكن الحديث
ما يصح ما يصح لكن المهم أن الريح ما فيه استنجاء الريح والصوت زين ما لا استنجاء وإنما وضوء خارجي إذا أراد أن يصلي نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط الاستنجاء أربعة أن
يكون بماء طهور نعم هذه شروط صحة الاستنجاء شروط صحة الاستنجاء أولا أن يكون ما يصير تستنجي بماء نجس ما استفدنا طبنا ولا غد الشر واحد يستنجي بماء أنت تريد أن تزيل النجاسة فكيف تستنجي
بماء نجس فلا بد أن يكون ماء طهور وفي رواية أنه يمكن يكون طاهر يعني اللي هو لن تدون المذهب أحمد قلنا نقسم الماء ثلاثة قسام طاهر وطهور ونجس وفي رواية أن أحمد يجوز الطاهر مو موز
الطهور حتى الطاهر يجوز استنجاء به واختيار ابن تيني رحمه الله تعالى نعم بسبع غسلات نعم هذا مذهب أحمد بسبع غسلات والقول الثاني في المذهب أيضا أنه تكفي ثلاث غسلات وفي قول أنه المهم
إزالة النجاسة بدون تحديد عدد وهذا اختيار شيخنا من العثمين أنه ما يحتاج النظر إلى عدد الغسلات حتى تزول النجاسة المو أن تزول النجاسة هذا أهم شيء بغض النظر عن عدد الغسلات لكن المشهور
من مذهب أحمد قياسا على الكلب إذا ولغ الكلب في إناء حرف وقسلوه سبعا فقياسا على نجاسة الكلب كل النجاسات في مذهب أحمد تغسل سبع غسلات والقول الثانية ثلاثة والقول الثالثة أنه المهم أن
تزول النجاسة وهذا أقرب نعم تعم كل غسلة للمحل نعم يعني هذه الغسلات التي يغسل بها الفرج أن كل غسلة هذه لازم تنظف المكان كلها نعم الإنقاء وهو عود المحل إلى ما كان أولا فإن لم ينقى
بالسبع زاد حتى ينقى نعم تنظيف المكان يعني لو الواحد يعني الدبر مثلا خاصة إذا كان الغاض مائعا فإنه يتوسخ تحت زين فيقول اغسلها سبع مرات قال غسلت سبع ولين حين فيه باقي قال كمل لين
يعود نظيف مثل ما كان قبل ما تقضي حاجتك ولو زدت على سبع مرات نعم نعم الاستجمار من الجمار والجمار هي الحصة أنتوا حين لا رح تلحج مو رمي الجمار الجمرات طيب بعض يقول رجم لا الرجم حق
الزنة نروح نرجم لا تروح ترمي ولسه ترجم بداك اسمه الجمرات وليس المرجم الجمرات طيب رمي الجمار هي الجمار هي الحصة الصغيرة الجمار هي الحصة الصغيرة هو مسح السبيلين بالحجر عندما يقضي
حاجته من بول او غائط يستحب له ان يستنجي بالماء لكن يجوز بغير الماء وهو الاستجمار بغير الماء الاستجمار بغير الماء مثل شنو مناديل واحد قضى حاجته بالمنديل مسحت ذكرها مثلا او المرأة
مسحت فرجها مثلا بمنديل او بخرقة او بحجر او بكرتون او بزجاج قطعة زجاج على جانبها مثلا حتى لا تجرحها مثلا او بخشبة اي شيء لان المقصود هو ازالة النجاسة انك تزيل هذه النجاسة بالماء او
بالحجر بالماء يسمون استنجاء بغير الماء يسمى استجمار بس هذا الفرق هذا استنجاء وهذا استجمار اذا الاستجمار هو بغير الماء سواء بحجر او بلان في السابق الحجر هو اكثر شيء موجود فيستجمرون
بالحجارة يستجمرون بالحجارة لكن الان مناديل موجودة مثلا بالمنديل يستجمر مثلا بالكرتون او بالقراطيس او بالحجر او بالزجاج او بالخشب اي شيء المهم تزال هذه النجاسة وهذه يسمى استجمارا
قال بالحجر نحو بحيث يبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا المقصود انه خلاص يعني تحكي عدل تحكه بحيث انه يزول اثره يقول باقي شوي هذا ما يزيله الا الماء معفو عنه نعم نعم حكم الاستجمار ليس
حكم الاستنجاء انه واجب انسان بعد ان يقضي حاجته من بولا او غاءط يجب يا يستنجي يا يستجمر نعم واختلف اهل العلم يعني ايهما افضل مذهب احمد الافضل انك تستجمر ثم تستنجي تستجمر ثم تستنجي
والقول الثاني انه لا يا تستجمر يا تستنجي بعضهم كان يكره الاستنجاء بالماء يكره الاستنجاء بالماء يقول الاستجمار احسن من الاستنجاء ليش يقول لان بالاستنجاء تضطر انك تضع يدك على مكان
الوسخ مع الماء حتى تزيله بينما الاستجمار ما تضع يدك يقول طهري يدك لا تحطه على مكان القذارة فكان بعضهم يحب الاستجمار احسن من الاستنجاء والصحيح ان الاستنجاء انظف الاستنجاء انظف من
الاستجمار وكله جاهز على كل حال نعم شروط الاستجمار ثمانية ان يكون بحجر طاهر نعم هذه شروط الاستجمار اول يكون بحجر طاهر اذا لا تستجمر الا بشيء طاهر ما استجمر بشيء نجس ما يستجمر مثلا
بروث يابس مثلا هذا نجس اصلا لازم يكون بشيء طاهر او حجر بايلين عليه مثلا هذا نجس متنجس هذا ما يصير فلازم يكون بحجر طاهر نعم منقن يعني ينظف المكان يعني الحجر نفسه هذا تقدر تنظف في
المكان ما يكون له كسرات وكذا بحيث انك ما تستطيع تنظف المكان نعم جامد جامد يعني ما يكون مائعا ما يكون مائعا لان ما ينظف المكان وانا ما يكونه جامدا نعم مباح ما يكون محرما ما يكون
مثلا حجر ملك احد تاخذ او تسرقه حتى لازم يكون مباحا نعم ان تكون ثلاث مساحات بثلاثة احجار او حجر له ثلاث شعب نعم الحديث سلمان قال له يهودي قال ان رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة يقول
علمكم رسول كل شيء يعني يستهزئ هذا اليهودي يقول علمكم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان بكل فخر قال نعم امرنا رسول الله ان لا نستنجي باليمين وان لا نستقبل القبلة وان لا نستنجي باقل من
ثلاثة احجار اذا الاستنجاء يسمى استنجاء ممكن يقول استنجاء بالحجارة واستجمار بالماء ما يضر ترى استخدام الكلمتين فالمهم ان الاستجمار اقل شيء يكون ثلاثة احجار ما تكفي حجر واحد لكن تكون
ثلاثة احجار واذا كان كرتون قطعة كرتون ما اقصد كرتون كامل قطعة كرتون تكون ثلاث قطع بالمناديل ثلاث مناديل وهكذا او يكون الحجر كبيرا تاخذ من ثلاث اطرافه مثلا حجر كبير مثل كبر اليد من
هذه الجهة من هذه الجهة ما في بسات تكون له ثلاث شعب يعني تكون له ثلاث اطراف له ما في مانع او ثلاثة احجار نعم تعم كل مسحة للمحل مثل ما قلنا في الاستنجاء ان يعم المحل غسلات سبع
الغسلات كذلك هنا ان تكون كل مرة تصيب المكان الذي خرج منه النجاسة نعم الا يتعدى الخارج موضع العادة نعم اذا لان اذا تعدى موضع الحاجة العادة عفوا اذا تعداها خلاص ما يصير ما يزيل الا
الماء يعني اذا كان البراز لينا مثلا خلاص حاش الفخذ حاش هذا هذا ما يكفي الا الماء هنا لكن عنا نتكلم اذا كان يعني فقط على حلقة الدبر فهذا الاستجمار على طول اما اذا تعدى تعدى او من
حلقة الدكر مثلا تعدى اصاب العضو نفسه الخصيتين او كذا هذا ما ينطفى الا الماء ان يبقى ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء خلاص انتهى الامر نعم قال المؤلف رحمه الله ما يحرم الاستجمار به
يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولول بهيمة ومتصل بحيوان ومحترم فمن استجمر بذلك حرم ولم يجزئه الا الماء وسن استجمار بحجر
ثم استنجاء بماء نعم قال ويحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولول بهيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجأ بماء ولا بالعظام فانها زادوا اخوانكم من الجن لا تستنجوا بالروث ولا
بالعظام فانها زادوا اخوانكم من الجن واستنجى النبي مرة صلى الله عليه وسلم قضى حاجته يقول عبد الله بن مسعود فجئته بعظمين بحجرين وروثة روثة حمار يقول فاخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال
انها رجس انها رجس اذا اراد الانسان يستنجي او يستجمر يبتعد عن الطعام ما يستنجي بطعام تأدبا مع النعمة نعمة الله سبحانه وتعالى ولا بطعام بهيمة كذلك لان هذا الطعام ولا العظام لانها لما
جاء الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قال في كل عظم ذكر اسم الله عليه تجيدون فيه لحما فهذه ايضا طعام الجن فالانسان ما يستنجي بهذه الاشياء قال ومتصل بحيوان كذلك متصل بحيوان
يعني واحد يقضي حاجته ثم ياخذ العنز يمه ياخذ رجل العنز ويستنجي بها مثلا او يستجمر بها هذا متصل بحيوان متصل بحيوان او برجل الدجاجة ويستنجي بها هذا كذلك يكره له ذلك يحرم لا يجوز ذلك
طيب ومحترم اي شيء محترم لا يجوز جاء به مثل كتاب مثلا كتاب علم او كذا او كذا ياخذ ويستنجي فيه يستجمر فيه ايضا لا يجوز هذا اشياء محترمة فمن استجمر بذلك حرم ولم يجزئه الا الماء لازم
يستنجي بالماء قالوا سن استجمارهم بحجر ثم استنجاؤهم بماء قلنا يعني يتبع الماء بالاستجمار لكن هذا هم اخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه اناس يحبون ان يتطهروا عن مسجد قباء
فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتبع الحجارة الماء يعني كنا اول شيء نستجمر وبعدين نضيف لها الماء فمدحهم الله بذلك الحديث ضعيف طبعا الحديث ضعيف اذا ما يثبت هذا وهو استخدام
الاستجمار مع الاستنجاء نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب اداب التخلي الاداب فعل ما يستحسن وترك ما يستقبح شرعه فيسن لداخل الخلاء ومريد لقضاء حاجة في الصحراء تقديم رجله
اليسرى وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني نعم هو لم يثبت شيء حقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول
الخلاء انه يدخل باليسرى ولا يدخل باليمنى ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يدخل المسجد قدم رجله اليمنى واذا خرج قدم
رجله اليسرى فقال بعض اهل العلم قالوا هذا اشرف مكانه المسجد اخبث مكان الحمام اذا نعكسها يدخل الحمام يقدم رجله اليسرى واذا خرج يقدم رجله اليمنى لكن لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه
وسلم وانما اخذوا العلم قياسا قياس العكس يعني قال لما كان المسجد اطهر مكان وتدخل باليمنى وتخرج باليسرى هذا اخبث مكان اذا تدخل باليسرى وتخرج باليمنى واما قول بسم الله اعوذ بالله من
الخبث والخبائث بسم الله تستخدم لغرضين اذا كنت فقط تبي تقضي حاجتك وتمشي زين فتقول بسم الله لاجل العورة حتى لا يرى عورتك الجن انت دخلت الى الحمام ليش ليش ما قضيت حاجتك جدام الناس حتى
لا يرى الناس عورتك طيب الجن الجن شو تستر عنهم بقول بسم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم يعني الله تبارك وتعالى ما يخلي الجن يشوف
عورتك اذا قلت بسم الله فالانسان يقول بسم الله ليستر عورتي عن الجن حتى لا يرى الجن عورته فهذا الاستخدام الاستخدام الثاني اللي هو اذا كنت تبي التوظه والوضوء يسن له قول بسم الله في
البداية فاذا كنت تبي تدخل الحمام تبي تقضي حاجتك وتبي التوظه مثلا فتقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث بسم الله الاولى تقصد فيها ستر عورتك عن الجن الثانية تقصد فيها
بداية الوضوء بسم الله للوضوء نعم قال اعوذ بالله من الخبث والخباث الخبث ذكور الجن والخباث اناث الجن فتقول هذا الدعاء حتى لان هذه اماكنهم حتى لا يصيبك اذى منها من الجن فتقول اللهم
اني اعوذ بك من الخبث والخباث اني يؤذوني اني يؤذيني الجن لان هذه اماكنهم اذا تشوفون هذا اللي فيه مسواس والكذا اللي طول بالحمام زين يعني مشكلة انه يعطي الجن فرصة للسيطرة عليه ان هذا
مكانهم داش بيتهم واضح له لا يعني داش قاعد عندهم الان فلذلك يعني يتعب كثير لانه يعطي الجن فرصة انهم يؤثرون به والله المستعان قال واذا خرج قدمه اليمنى وقال غفرانك غفرانك تقال لي
سببين قال بعض اهل العلم غفرانك يعني اللهم نستغفرك اني طوال هذه الفترة ما ذكرتك لانسى ما يذكر الله وقت غضاء الحاجة فيستغفر انه قاعد مدة ما ذكر الله سبحانه وتعالى او غفرانك كما انك
طهرتني من الاذى البدني فاستغفرك لي تطهرني من الاذى اللي هو الروحي اللي هو اذى السيئات والمعاصي وكذا فكما طهرتني بها طهرني ايضا من الذنوب ثم زيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعاف
عني هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قالها الانسان ما فيها بس ان شاء الله لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح نعم قال المؤلف رحمه الله ما يكره
للمتخلي يكره له استقبال الشمس والقمر ومهب الريح بلا حائل والدخول بما فيه ذكر الله طيب ما يكره المتخلي متخلي يعني ليقضي حاجته قال يكره له استقبال الشمس والقمر ورد فيه حديث ضعيف جدا
ورد صحيح انه لا يكره ذلك لكن هذا هو منشور المذهب بناء على هذا الحديث الضعيف قال ومهب الريح بلا حائل اذا يغضي حاجته والريح في وجهه ماذا يقع خاصة البول يرجع البول عليه يرجع البول
عليه يصيب قدمه يصيب جسده فلذلك يكره ان يبول في هذه الحال قال والدخول بما فيه ذكر الله يعني الدخول الى مكان الخلاء قضاء الحاجة وفيه ذكر الله كان مصحف مثلا او اوراق فيها ذكر الله
تبارك وتعالى يستحب ان لا يدخل بها الى دار الخلاء نعم الكلام فيه بلا حاجة ايضا يكره ان يتكلمه على الخلاء يتكلم الا لحاجة بغير حاجة لا يفضل انك ما تتكلم وان تغضي حاجتك وذلك النبي صلى
الله عليه وسلم كان يبول فمر رجل فسلم عليه قال السلام عليكم ما رد عليه السلام حتى قضب وتوضى ثم رد عليه السلام فدل على انه يكره الانسان يذكر الله في مثل هذه الحالة قال ومس فرجه
بيمينه بلا حاجة وينما يمس الفرج بالشمال وليس باليمين نعم والبول في اناء بلا حاجة نعم كذلك البول في اناء بلا حاجة يكره لان الان لم تستخدم لهذا انها تستخدم لشرب بها لان ممكن واحد
ياخذ هذا البول خاصة الاطفال يشربه وما يدري ان فيه بول مثلا الا اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة مثل المرضى مثلا المرضى تشوفونهم الحين يحطوا لهم مبولة مثلا يبول فيها لان حاجة ما يقدر
يروح الحمام حتى يقضي حاجته فيبول في هذه المبولة هذا اناء فهذا هنا لحاجة نعم ويكره في شق ونار ورماد نعم يكره في شق يعني جحر زين لانه قد يؤذي هذه الدواب التي في هذا الشق والنار كذا
قد يصيبه شيء منها وكذلك الرماد نعم قال المؤلف رحمه الله ما يحرم على المتخلي بلا حائل نعم استقبال القبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة يحرم يحرم الانسان يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة
ولذلك يقول ابو ايوب الانصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول قال فقدبنا الشام فوجدنا فيها مراحيضة بنيت الى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله فالقضي
الانسان لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول خاصة اذا كان في الخلة في البر في مكان مفتوح لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وانما يجعل القبلة عن يمينه او عن شماله لكن لا يستقبلها ولا يستدبرها
وانما يجعلها اما عن يمينه وانما عن شماله وهذا اذا كان في الخلة اما اذا كان في بناء يعني حمامات مبنية مثلا حمام في البر حمام في البيت حمام في السوق يعني مبنية هذا مسكرة فهذه اكثر
اهل العلم نهو جائز جائز انه يستقبل القبلة بالغاط او بالبول لانه بحاجز بينه وبين القبلة وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه يقول صعدت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم
على حاجته صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة لان المدينة بين مكة والمدينة طيب بين مكة والشام عفوا طيب المدينة بالنص بينهم فقل رأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة فقالوا هنا
دل هذا لان كان في حائل لان كان في حائل كذلك جاء عن ابن عمر ايضا انه جاء عند بعير فكان جاءت القبلة وقضى حاجته قالوا هنا لان كان في حائل بينه وبين القبلة فاذا كان هناك حائل من جدار
او حمام او غير ذلك فانه لا بأس بذلك نعم نعم كذلك الانسان اذا قضى حاجته ما ما يقضي حاجته في طريق الناس لانه يؤذيهم يمكن يدوسون على الحاجة ممكن واحد يسقط على هذه الحاجة ممكن يتقدر
بالرائحة او برؤيته لها فهذا كله من اذاء المسلمين وهذا لا يجوز طيب طريق مسلوك سواء مسلمين او غير مسلمين او ظل النافع مكان الناس يستظلون به او مكان مشمس يجيسون فيه في الشارع في
الشتاء فيروح يضي حاجته في هذا المكان هذا فيه اذاء لهم او شجرة تقصد لظل او ثمر كلها اي شي فيه اذاء وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعينين قالوا وما اللاعينان يا رسول قال
الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم لانه يعرض نفسه للعن الناس له لان الناس هذا مكانهم يقعدون فيه او هذه شجرة فيها ثمر يروحون ياخذون منها الثمر وهذا جاي وامتغوط بالمكان فالناس تستقدر
وتمشي لكن بعضهم يمشي وبعضهم شنو يلعنه يقول لعنه الله ما لقى مكان غير هذا الله يلعنه هذا مكان نجلس فيه ومكان يمتغوط هنا فيلعنونه فهو جعل نفسه مباح العرض للناس ان يلعنوه لانه هو الذي
تعدى عليهم قال او يتغوط بين قبور المسلمين ايضا تأدبا مع قبور المسلمين سمايروح يتبول او يتغوط بين القبور قال وان يلبث فوق قدر حاجته يجوز استجمار مع وجود الماء يجوز بول الطفل نجس مرة
بينا تكلمنا فيه قلنا الفرق بين الذي لم يأكل الطعام يعني ما زال يعتمد على الرضاعة بوله نجس سواء كان ذكرا او انثى لكن قلنا الذكر نجاسته اخف لكن نجس بول الصبي وبول الجارية كلاهما نجس
لكن بول الجارية انجس اذا كان كلاهما رضيعي نعم اي اذى اي اذى انسان يؤذي الناس لا يجوز له ان يؤذيهم لا يجوز ان يؤذي الناس انسان ذاك الله خير نبه الحين اذا كان ادخل باب المساجد مثلا
يقط نعاله ويدش ادخل مثلا ما همه كذا واحيانا هذه النعالة احيانا يكون فيها مسامير فواحد يجي يدوس عليها خاصة بعد اذا فيه سكر مسكين خالص لا صب الدم ما وقف زين فيضع نعاله في طريق الناس
تصور انت حط نعال كده والثاني حط نعاله والثالث حط نعاله شون شون يمشون الناس او يجي واحد مع شون يمشي بهذا حاط نعاله في الطريق والحمدلله في اماكن لوضع النعال هنلتزم بهذا صحيح ذاك الله
خير نعم الصرصور لا ما هو نجس كل الحشرات هذه اللي لكن مستقدر مستقدر ولكن ليس بنجس الا اذا كان يعيش في البواليع بالنجاسات وهذا هنا يكون خلاص حمل النجاسة يقول صديقي اسألوني ما ردكم عن
التفسير قال الله تعالى ثم اتم الصيامة الى الليل ونحن ما اطبق عين الليل يقول لي صيامكم في خلل ما فهمت اتم الصيامة الى الليل لا الليل بغروب الشمس دخل الليل لكن هذه بدايته هذه بدايته
حتى يكون الغسق وهو مغيب الشفق الاحمر هذا الليل الدامس يسمى اللي هو مغيب الغسق لكن دخل الليل بغروب الشمس نعم قل انا متزوج من بنت خالتي وامي رضعت خالتي نفسها وعندي من بنت خالتي اولاد
ماذا افعل يعني امه اذا ارضعت خالته فتكون خالته اختا له تكون خالته اختا له امه ارضعت خالته وبالتالي بنات خالتي هو خالهم يصير خالهم اذا ارضعت خمس رضعات ثبت هذا ينفسخ النكاح خلاص شوف
لك مرة ثانية هل اجر الصدق اعظم في رمضان عن باقي الشهور الذي يظهر نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم لشرف العبادة شرف الزمان فنعم نبي صلى
الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان ما اعرف ادعية ثابتة للعشر الاواخر لكن ادعية النبي كلها مباركة احفظ بعض الادعية وقل بها بعض المصلين يؤخر تكبيرة الاحرام بسبب انه يريد ان
يكون الى اقصى اليمين او على اقصى اليسار فتضيعوا معهم تكبيرة الاحرام على ما يأتي الناس اولا الانسان كلما قرب من الامام كلما كان افضل فلا تحرص انك تصير يعني بالطرف كلش بالطرف بالطرف
بالطرف غلط وانما احرص انك تقترب من الامام هذا امر الامر الثاني انه ما في بس انت بتصير يعني باقصى اليمين لكن اذا كبر الامام خلاص وقف كبر معاه حتى تدرك الاجر لانه اذا فاتت تكبيرة
الاحرام فات اجر لان الذي يدرك تكبيرة الاحرام ليس كالذي لا يدركها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عن ابينا محمد هل يجد المرء ان تعتمر مع عدم وجود محرم تعتمر نعم لكن السفر اذا
كان المحرم سافر معاها وجالس في الفندق يقول روح انت اعتمري ما فيها شيء روح تعتمر لوحدها ما يلزم ان يكون معاه اثناء العمرة لكن يلزم ان يكون معاه اثناء السفر وليس اثناء اداء العمرة
كيف نجمع بين قوله تعالى للشمس وينبغي لها ان تدرك القمر وليل يسابق النهار وبين حدود ظاهرة الخسوف والكسوف الخسوف والكسوف يعني لا لا يجري لا تسبق الشمس والقمر ولا الليل والنهار ابدا
وانما الخسوف والكسوف هذه انه الله تبارك الله يحجب بعض الشمس والقمر ليخوف العباد يقول استطيع ان احجبها كلها وتقوم القيامة هكذا سيكون سيكون يوم القفية تذكر الناس يوم القيامة يقول
عملت عملية لركبتي منذ اشهر واستطيع ان اصلي بدون كرسي ولكن عند الجلسة للتحيات لا استطيع ان اثني ركبتي اكثر من تسعين درجة فاجلس على ركبتي اثناء التحيات هل استطيع ان اكون اماما في
الصلاة اي نعم اذا كنت تستطيع ان تقف يعني وتركع وتسجد نعم تكون اماما في الصلاة لا يوجد اي ركن هنا ولكن اهم شيء انك القيام ما تسقطه السجود ما تسقطه الركوع ما تسقطه قضية الرجل مو لازم
على توقف واركب وتقدر تمد رجولك جدام بدون ما تثنيها يعني وانت جالس للتشاهد لماذا المؤلف رحمه الله ذكر في شروط الاستجمار اباحة الحجر ولم يذكر في الاستنجاء اباحة الماء بل قال عن
المحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وذكر هذا في البداية لما قسم الماء الى ماء طهور وطاهر ونزل ذكر هذا قال الماء الطهور المباح ذكر هذا الماء الطهور المباح اذا ما كان مباحا لا يكون طهور
ما يجوز تطهر بماء مسروق او مغصوب او نجس هل يقبل الصوم من تارك الصلاة تكاسلا انا من اخت لا تصلي الا قليلا وتصلي في رمضان وتعرف ان اصحي لها والله الظاهر والله اعلم انه هذا شيء وهذا
شيء هذه عبادة وهذه عبادة لا تداخل بينهما يعني يصح الصوم بدون صلاة تصح الصلاة بدون صوم اذا كان انسان غير يعني ناكر للصلاة وانما يصلي احيانا وكذا فانه مقصر فيها ولكن الصلاة اهم من
الصوم ركن الصلاة اهم من ركن الصوم والله المستعان في كل سنة في رمضان يشكك اناس في العمل الخيري ويخرج الاشاعات ما رح يخلصون سمعته من بعضهم يقولون يقولون الغزال اسرع من الفهد لكن
الفهد يصيد ان الغزال تلفت هو يركض يتلفت يطالع وصلني ما وصلني كذا فيصيده لكن اذا كنت ما تلفت خلاص لذلك لا تلتفت اليهم القافلة تسير ولا يهم انك هؤلاء الذين يطعنون في العمل الخيري
وكذا نعم قد يكون هناك قصور قد يكون هناك اخطاء لكن الاصل فيه انهم الناس على خير ان شاء الله تعالى يقول اهل الجنة ام امة محمد خاصة لا الحوض لامة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك قال بعض
اهل العلم بناء على حديث فيه ضعف انه لكل نبي حوض لكل نبي حوض والله اعلم فتحت حساب في بنك والبنك طلع ربوي وانا تعاملت معاهم كذا مرة هل عليه اثم نعم ما يجب ان يفتح حساب في بنك ربوي
الان اغلق حسابك اغلق حسابك وافتح في بنك اسلامي والله المستعان وايهما الافضل قضاء الصوم او صوم ستة من شوال هل يجب زمع الجن انية بينهم صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر يعني هذا فضل صيام ستة من شوال اما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال نعم يقدم القضاء على القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة
من شوال ولكن بالنسبة للنساء اذا كان الايام اللي افطرتها كثيرة وتخشى انها ما تدرك ستة من شوال مع القضاء تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك لان القضاء بابه مفتوح والله اعلم وصلى الله
عليه وسلم
4 - باب السواك - باب الوضوء - شروط الوضوء - فصل في صفة الوضوء - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 1403 من الهجرة وانسى الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا
قراءة هذا الكتاب لنستفيد ونفيد اللهم امين ودائما نستحضر النية ونحن نقرأ هذه الكتب ونتدارسها بحيث ننوي ان نرفع الجهل عن انفسنا وان نعمل بهذا العلم ثم ان ندعو اليه وان نرشد الناس الى
الخير وان يكون عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى نريد به رياء ولا سمعة فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته نعم السواك هو العود الذي يستاك به اي تنظف به الاسنان وهو مستحب شرعا وكان
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان ادرد يعني حتى ان تذهب يعني اللثة من كثرة ما يوصيني جبريل بالسواك وذلك ينبغي المسلم ان يحرص على استعمال السواك
وللاسف كثير من المسلمين لا يستعملوا السواك وخاصة النساء يبتعدن عن السواك كثيرا يعني الرجال احسن حالا في استخدام السواك ولكن النساء لا اقول نادر لكن قليل جدا من النساء من تستعمل
السواك وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسنون في جميع الاوقات قال الا للصائم فيكره له بعد الزوال مفهوم كلامه انه يستحب للصائم قبل الزوال يعني في
الضحى بعد الفجر يستحب لكن بعد الزوال لا يستخدم السواك عند احمد وهذه من مفردات المذهب تقريبا وذلك لانهم يقولون انه قد يؤثر على رائحة المعدة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم
الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فقالوا استعمال السواك بعد الزوال قد يؤثر على رائحة المعدة التي تخرج من الصائم والذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يكره وهو قول في المذهب نعم يتأكد
السواك في عشرة مواضع عند وضوء عند صلاة عند قراءة القرآن عند انتباه من نوم عند دخول مسجد عند دخول منزل اطالة سكوت صفرة اسنان خلو معده نعم يعني الاصل في السواك انه مستحب فاذا اجتمع
مع هذا عند الوضوء فيستحب اكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امة لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي الصلاة كذلك وجاء في الحديث لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وكذلك عند
قراءة القرآن ليطهر رائحة الفم عند قراءة القرآن وعند انتباه من نوم ايضا لتغير رائحة الفم اثناء النوم فقالوا يستحب له ان يستخدم السواك وعند تغير رائحة الفم بغير النوم كذلك وعند دخول
المسجد يعني هذا لم يثبت فيه شيء ولكن المقصود ان هذا عبادة فيستحب له ان يستخدم السواك عندها وعند دخول منزل لحديث عائشة عندما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المنزل ان يستاك
وايطالة سكوت ايضا حتى تتغير رائحة الفم وكذلك عند صفرة الاسنان فهنا يكون من باب التنظيف وعند خلو المعدة كذلك حتى يعني تذهب الرائحة فعلى كل حال الاصل في السواك انه مستحب في كل حال
وكره بعض اهل العلم ان يستخدم السواك بشدة عند الصلاة حتى لا يخرج شيء من الدم اثناء الصلاة خاصة الذي يكون سواك قديما يعني ناشفا غير رطب او يستاك بقوة او تكون لسته ضعيفة او ما شابه
ذلك من الامور فيخرج الدم من فمه اثناء الصلاة فيستاك بالين قبيل الصلاة نعم نعم هذه تسمى سنن الفطرة تجدها معبرا عنها في كتب اهل العلم بسنن الفطرة وذكر منها المؤلف رحمه الله حلق
العانة ونتف الابط وتقليمه الاضفار العانة هو الشعر الذي ينبت حول الفرج وهذا يستحب للانسان ان يزيله وقيل يجب وصح انه يستحب ازالة شعر العانة ونتف الابط ويستحب نتفه ولكن اذا حلقه
بطريقة اخرى او قصه بالمقص فلا بأس ان شاء الله تعالى وان نتفه فهو افضل قد سئل الامام احمد عن انسان يزيل شعر الابط بدون النتف قال ان كان لا يقوى على النتف فلا بأس بهذا النتف يعني
يسبب شيئا من الالم فلا بأس به ازالته بأي طريقة وتقليم الاضفار تقليم الاضفار حتى لا تطول وقد جاء في حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاضفار حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه يقول انس بن مالك وقيت لنا يقص الشاربي وتقليم الاضفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة لا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة هذا اخرج الامام مسلم في صحيحة فقال
اهل العلمي بالنتفة لهذه الاشياء الاربعة ويقص الشارب اخذ شيء من الشارب وتقليم الاضفار وحلق العانة ونتف الابط هذه الامور الاربعة انه يستحب ان يتعادها في كل اسبوع يتعاهدها يختلف من
شخص الى اخر بعض الناس دمهم حار يعني ويخرج بسرعة الشعر بعضهم بطيء وكذا فالمهم يقول الاهل العلم في كل اسبوع يتعاهد وهذا طيب وان كان لم يأخذ في كل اسبوع فله الى الاربعين يوم كل
اسبوعين كل شهر انهم لا يصل الى الاربعين لا يصل الى الاربعين فاذا وصل الى الاربعين طبعا قلنا يستحق انه يستحب في كل اسبوع يجوز الى الاربعين يكره او يحرم بعد الاربعين على قولين بعضهم
قال يحرم بعضهم قال يكره بعد الاربعين يعني تجاوز لانه وقت كما قال الانس وقت لنا اربعين يوما فيقول اذا تجاوز الاربعين بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم الحالة الرابعة وهي بعد تجاوز
الاربعين وبعد ان يفحش يعني يفحش طول الاضافر يفحش شعر الابط العانة يفحش شعر الشعر فهنا قال يحرم اذا عندنا يحرم ويكره او يحرم ويجوز ويستحب يستحب في كل جمعة يجوز ويباح الى اربعين يكره
او يحرم بعد الاربعين يحرم اذا فحش فحش طول الاضافر فحش طول الشارب فحش طول شعر العانة او شعر الابط طيب قال والنظر في المرآة النظر في المرآة جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه
وسلم ويستحب النظر في المرآة وان يقول الانسان اذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي والحديث في هذا ضعيف لكن هذا هو المذهب قال والتطيب بالطيب التطيب مستحب حتى تكون رائحة
الانسان طيبة فيستحب له ان يستخدم الطيب ويتأكد الاستحباب في التجمعات خاصة في العيد في الجمعة ويستحب اكثر في تكفين الميت في تكفين الميت ان يكفن ويوضع له الطيب وهذا عام في الرجال
والنساء ان يوضع الطيب للميت رجلا كان او امرأة فيوضع له الطيب في كفنه وكذلك يستحب للمرأة بعد طهارتها من الحيض بعد ان طهارتها من الحيض لان رائحة دم الحيض تكون قوية ومزعجة فبعد
طهارتها من الحيض ان تضع شيئا من الطيب مكان خروج الدم ورائحة الدم الكريهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف اسود لون الدم يعرف اي له رائحة له رائحة
فيستحب للمرأة اذا طهرت من حيضها ان تضع شيئا من الطيب مكان الدم مكان خروج الدم يعني طيب قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة هذا هو المذهب انه يستحب الاكتحال وذهب بعض العين انه لا
يستحب وانما هو من المباح وقد يكون علاجا للعين اما اذا لم يكن علاجا فهو من المباح وفي المذهب انه يستحب الاكتحال بالنسبة للرجل والمرأة كذلك قال وحف الشارب واعفاء اللحية حف الشارب له
وجهان حفه بالكلية او حفه جزء منه وورد عن امام احمد انه من سئل عن حف الشارب قال نعم شديدا نعم شديدا فاختار البعض نعم شديدا انه يؤخذ كله يؤخذ الشارب بالكلية وذهب اخرون انه يؤخذ من
الشارب وليس كل الشارب والامر في هذا فيه سعة ان اخذ الشارب كله فلا بأس وان اخذ جزء من الشارب فلا بأس الممئن لا يترك الشارب بل يؤخذ منه اما ان يؤخذ كله واما ان يؤخذ بعضه قال واعفاء
اللحية وحرم حلقها يعني يسن اعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية لكن يجوز الاخذ منها على مذهب احمد ما زاد على القبضة وهذه هي القبضة بحيث يضع قبضة يده على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة
هذا مباح في مذهب ابن احمد وقيل يستحب ما اخذ ما زاد على القبضة وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى اخذ ما زاد على القبضة اما مالك والشافعي فالاصل عندهم المنع من الاخذ من اللحية الا
ما فحش عند مالك او ند عند الشافعي فحشة اي صارت طويلة جدا وما ند وهي الشعرات التي تكون يعني خارجة من الترتيب فلا بس ان يأخذ هذه الشعرات حتى يرتب لحيته فمذهب احمد اذا يحرم حلقها ولا
بأس باخذ ما زاد على القبضة قال ويفعل ذلك في كل اسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة ويكره فوق الاربعين بالنسبة لكل ما مضى نعم على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل ويكره في سابع
الولادة نعم الختان واجب على الذكر والانثى هذا هو المشهور في مذهب احمد ختان الرجل وختان المرأة وقيل يستحب بالنسبة للمرأة واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يجب فقط على الذكور ولا
يجب على الاناث وفي مذهب ابي حنيفة انه مكرمة للمرأة وليس واجب انه مكرمة واختيار بعض اهل العلم من متأخر الحنابلة انه واجب على الرجل مكرمة بالنسبة للمرأة والمشهور في المذهب انه واجب
على الرجل واجب على المرأة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو سنة عند مالك وابي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل حتى يعني لا
يزيد الالم وعلى رأس الذكر او على رأس فرج المرأة فتأخذ هذه الحشفة الزائدة وهذا يسمى بالختان قال ويكره في سابع الولادة يعني حتى لا يتضرر قال يعرض الامر على الطبيب وهو يقدر هذا نعم
طبعا هو مستحب للانثى بلا خلاف يقول ابن القيم يعني الختان خلاف ما يثار اليوم ان ختان الاناث حرام وما يجوز وكذا هو مستحب بالاجماع ابن القيم ولكن الخلاف في وجوبه لكن من حيث مشروعيته
او من حيث استحبابه فابن القيم نقل الاجماع انه لا خلاف في استحباب الختان وانما الخلاف في وجوبه اما مشروعيته واستحبابه فلا خلاف في ذلك خلافا لمن يتكلم اليوم بانه لا يجوز الختان
وكتقليدا للغرب في مثل هذه الامور الله المستعان نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء لغة النظافة وشرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة
نعم الوضوء قال هو النظافة وشرعا استعمال ماء طهور مباح وقد مر بنا انهم يشترطون في الوضوء وحتى في الاستنجاء ان يكون الماء طهورا وان يكون مباحا فلو توضأ بماء غير طهور كالماء المستعمل
مثلا او الماء النجس فانه لا يصح الوضوء كذا لو لم يكن مباحا كالماء المسروق والمغصوب فانه لا يصح فيه الوضوء عند الحنافلة نعم فروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق
نعم هذا الفرض الاول غسل الوجه هو على ما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
هذه الاربعة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى مؤلف هنا استعماء ماء طهور في الاعضاء الاربعة التي وردت في القرآن وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان هذه اركان الوضوء اركان الوضوء او فروضه
اركان الفروض واحد فهذه اركان الوضوء التي لا يصح الوضوء الا بالاتيان بها وهي غسل الوجه اول شيء قال ومنه المضمضة والاستنشاق لانهما جزء منه فلذلك في مذهب احمد ان المضمضة والاستنشاق
ركن في الوضوء وهذا من فردات المذهب وجمهور العلماء على ان المضمضة والاستنشاق سنة وليس بركنين وهو قول في مذهب احمد قول في مذهب احمد ان المضمضة والاستنشاق واجبان فقط في الاغتسال هذا
القول الثاني في مذهب احمد موافقة للجمهور انه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء وانما تجب في الاغتسال في رواية عن احمد ان الاستنشاق هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما فجاء الامر بالاستنشاق فاذا المضمضة والاستنشاق اولا من مفردات المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق والجمهور على انها سنة الامر الثاني ان المضمضة
والاستنشاق في مذهب احمد ثلاثة اقوال قول الاول انهما ركن لانهما تابعان للوجه القول الثاني انهما سنة الوضوء ركن في الاغتسال القول الثالث ان الواجب الاستنشاق دون المضمضة والاقرب العلم
عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة هو قول الجمهور وان المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء نعم الثاني غسل اليدين مع المرفقين نعم غسل اليدين مع المرفقين وليس الى المرفقين معناها
الغاية وانما مع المرفقين اي يغسل شيء من المرفق يغسل شيء من المرفق اذا بدأ بغسل يديه هذا هو المرفق هذا هو المرفق فيغسل المرفق مع اليدين نعم الثالث مسح جميع الرأس ومنه الاذنان نعم
مسح جميع الرأس مستحب بالاجماع وذهب بعض اهل العلم الى انه يجزئ بعضه مسح بعضه يجزئ مسح بعضه ومذهب مالك ومذهب بعضه انه يجب مسح جميع الرأس بينما الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ مسح بعضه
وكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لكن كلهم متفقون على ان من مسح جميع الرأس افضل خروجا من الخلاف من مسح جميع الرأس فهذا فاعل مستحب عند الجميع بينما احمد ومالك يجبان ذلك وشافعي
وابو حنيفة يستحبان ذلك وليجبانه قال ومنه الاذنان ومنه الاذنان والصحيح ان الاذنين مسحهما سنة وهو القول الثاني في مذهب احمد وحديث الاذنان من الرأس لا يثبت حديث الاذنان من الرأس لا
يثبت لكن مذهب احمد ان الاذنين من الرأس ويمسحان بماء الرأس كما سيأتي بس المهم ان مذهب احمد ان مسح الاذنين تابع للرأس فيكونان او يكون مسحهما ركنا لانهما تابعان للرأس نعم الرابع غسل
الرجلين مع الكعبين نعم غسل الرجلين مع الكعبين لقول الله تبارك وارجو لكم الى الكعبين واما مسحوا القدمين فهذا لم يثبت ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بها اهل العلم انه يجوز
المسح خاصة انه حدد غاية لذلك الرأس قال وامسحوا برؤوسكم ولم يحدد غاية طالما انه حدد غاية فدل على انه يجب ان تغسل الرجل وهذا هو الثالث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في
الحديث ويل للعقاب من النار نعم وانما يكون المسح للخفين كما سيأتي نعم الخامس الترتيب نعم الترتيب على ما جاء في الاية لان الاية جاءت مرتبة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصفة
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين قال لو كان الترتيب غير مقصود كان ما يفرق بين المتشابهات لانه ادخل ممسوحا بين مغسولات فالوجه مغسول واليدان
مغسولتان والرجلان مغسولتان فادخل الرأس بينهما وعادت العرب في كلامهم انها لا تفرق بين المتشابهات فكان يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصفة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق
وارجو لكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم فكون ادخل مسح الرأس وفرق بين المتشابهات فدل هذا على انه ادخلوا الى امر قالوا وهذا الامر هو مراعاة الترتيب مراعاة الترتيب وهو ان يرتب الوجه ثم
اليدين ثم الرأس ثم القدمين وهذا هو مشهور مذهب احمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ان الترتيب ركن انه لابد منه وذاب مالك وابي حنيفي ان الترتيب غير واجب ان الترتيب غير واجب وهو قول
في مذهب احمد ان الترتيب ليس واجبا وانما يستحب ان اه يرتب ولا يجب ذلك والقول الثالث في مذهب احمد انه يجب الترتيب الا في المضمضة والاستنشاق يعني يجوز تقديمهما او تأخيرهما يعني يجوز
مثلا يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل قدميه في فيقول المضمضة والاستنشاق هما اللذاني لا يجب ترتيبهم ترتيبهما ولكن ترتيب البقية والقول الثاني كل الاعضاء لا
يجب فيها الترتيب لكن المشهور في مذهب احمد ان الترتيب ركن ولا بد منه نعم الفرض السادس الموالاة نعم يشرحها الان نعم الترتيب هو ان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والموالاة
هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله نعم مقصود بالموالاة عدم ترك فترة زمنية بين اعضاء الوضوء ومقصود فترة زمنية طويلة يعني بحيث انه يجف العضو ينشف العضو من نفسه لكن لو ان انسان
توضأ فغسل يديه ثم نشفهما ثم غسل يديه مباشرة ثانية ثم نشفها هذا لا يقل لم يوالي هذا والة فعندما يعبر اهل العلم بحيث لا يجف العضوء ما يقصدون الجفاف نفسه ولا يقصدون الوقت الذي يستغرقه
حتى يجف هم يريدون الوقت لا يريدون جفاف العضوء وانما قدروا وقتا فقالوا حتى يجف وهذا يختلف طبعا من صيف الى شتاء ومن شخص الى اخر حسب طبيعة الجسم لكن على كل حال المقصود بالموالاة ان لا
يكون هناك وقت طويل بين عضو وعضو فمثلا لو كان انسان يتوضأ مثلا ثم طرق الباب او رن عنده جرس الهاتف مثلا وهو يتوضأ مثلا وهو ينتظر مكالمة مهمة او ينتظر دخول احد او اي شيء فقطع وضوءه
وفتح الباب والباب قريب منه مثلا او قطع وضوءه واتكلم بالهاتف قال شوي اتسر عليك ثم اكمل هذا لم يأخذ وقتا ما يضر لكن اذا قطع وضوءه ومسك الهاتف وبدأ يتحدث ويشرح لشخص مثلا قصته او مراده
منه او كذا او يرد على اسئلته او ما شاء من يسأل حاله وطول نقول لهذا تعيد الوضوء من البداية لماذا نقول اخللت بركن من اركال وضوءه الموالاة ان لا يفصل وقت مثلا لو فتح الباب مثلا شخص
يقول وين بيت فلان قال تعال وردك اشوف اخذنات بدأ يشرح لك هذا قطع الموالاة فهذا كان المفروض يقول انتظر دقيقة يرجع يكمل وضوءه ثم يدله على البيت لكن القصد هو ان لا يكون هناك وقت بين
عضو وعضو هذا المقصود بالموالاة ان لا يستغرق وقتا بين غسل عضو واخر نعم نعم التسمية قال واجبة في وضوء وغسل وتيممم وتيممم التسمية جاءت في الوضوء فقط لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيممم
ومن قال ان التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء ومن قال واجبة في التيممم قياسا على الوضوء اذا هي في الوضوء واردة وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لا وضوء له ولا
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على هذا الحديث ذهب احمد رحمه الله تعالى الى وجوب التسمية الى وجوب التسمية لانه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
والمشهور عن احمد نفسه امام احمد رحمه الله تعالى انه صار بعده يقول بسنية التسمية وهذا استقر عليه قوله استقر قوله احمد على ان التسمية سنة وليست واجبة وذلك ان الحديث الوارد وهو لا
صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا فمثل هذا الحديث لا لا يأخذ منه حكم لا يأخذ منه حكم وانما جاء عند النساء
قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله وهذا دليل السنية وهذا دليل السنية وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر لا يبدأ فيه بسم الله فهو اقطع او ابتر على
ضعف فيه ايضا لكن الشاهدة من هذا ان التسمية سنة عند جميع اهل العلم يسمي قبل وضوئه لكن هل واجب مذهب احمد المشهور واجب لكن قول احمد نفسه لما استقر على ان التسمية سنة وهو الصحيح ان شاء
الله تعالى وعلى كل حال هي من مفردات المذهب كون التسمية واجبة في الوضوء هم من مفردات مذهب احمد ولما نقول مفردات المذهب المذهب الاخرى مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا بوجوب
التسمية وانما قالوا باستحبابها وقلنا الغسل والتيمم قياس على الوضوء فاذا لم يثبت في الوضوء اذا ايضا لا يثبت في الغسل ولا يثبت في التيمم قال وغسل يدي قائم من نومي ليل ناقض لوضوء
سيأتينا في نواقض الوضوء انه النوم العميق النوم العميق هو الذي ينقض الوضوء وقال غسل يد من نوم ليل لان النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يغمس الرجل يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت
يده اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قالوا باتت اذا هذا ليل ولا يدري معناها انه عميق وبالتالي قالوا انه يسمي قبل ان يغسل
يده اذا استيقظ من نوم او من نوم ليل عميق قال وتسقط سهوا وجهلا وهذا يدل على انها اه ليست فرضا وانما هي تدور بين الوجوب والاستحباب اذا قال تسقط سهوا وجهلا ولو كانت ركنا ما سقطت يعني
تصوروا انسان توضأ وما غسل وجهه في الوضوء ليش ما غسلت نسيت ما يصح وضوء اخر حتى لو نسيت لكن ما يأثم واحد يقول والله ما ادري اني اغسل وجهه
طيب اذا التسمية ليست ركنا يبقى هل هي واجبة او لا علم شمال الوحنة واجبة تسقط بالنسيان والجهل نعم قال وان ذكرها في الاثناء استأنف انذكرها في اثناء الوضوء يعني غسل كفيه مضمضة واستنشق
غسل وجهه غسل يديه تذكر ان ما قال بسم الله قال استأنف يعني يعيد الوضوء من جديد يعيد الوضوء من جديد لانه تذكر في اثنائه قال انتهاء منه ما يعيد خلاص انتهى لان تسقط بالنسيان قال لكن
هنا تذكر في اثنائه فقال يستأنف يبدأ الوضوء من جديد والمشهور في قول الثاني في مذهب احمد انه يبني ويسمي مثل الاكل من نسي ان يقول بسم الله في الاكل تذكر في اثناء الاكل ماذا يقول بسم
الله في اوله واخره قالوا كذلك هنا اذا تذكر في اثناء الوضوء يقول بسم الله ويكمل لكن ما يقول في اوله واخره يقول بسم الله فقط ويكمل ما يحتاج ان يعيد الوضوء من جديد نعم ويجب على من
استيقظ من نوم الليل ان يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية نعم هذا مر بنا انه انسان استيقظ من نوم الليل كالحديث اللي مر بنا الان اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها
فانه لا يدر اين باتت يده نعم باب شروط الوضوء شروط الوضوء عشرة نعم هو الصحيح اني وهذا يعني جرى عليه عمله اهل العلم يعني لا لا نقول هذا استدراكا عليهم ولكن من باب البيان فقط الاصل ان
يقال باب شروط صحة الوضوء لان هناك شروط وجوب الوضوء شروط صحة الوضوء شروط اجزاء الوضوء نقول شروط صحة الوضوء شروط صحة الوضوء كذلك شروط صحة الوضوء عشرة وليس شروط الوضوء شروط صحة الوضوء
نعم الشرط الاول انقطاع ما يوجبه نعم اول شرط انقطاع ما يوجبه يعني ما يصير الانسان يعني هو يقضي حاجته يبول يبدأ بالوضوء قبل ان ينتهي من البول لا لا بد ان ينقطع ما ما يوجبه او مثلا
على مثلا كما سيأتينا ان من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور مثلا فواحد قاعد ياكل يتغدى مثلا خلص غدا ولقمة الاخيرة بحلدة مثلا يعلش الحمة مثلا الحمة في فمه يعلش بها وبدأ يتوضأ نقول لا ما
يصير حتى انا من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور اللحم بحلدك ما اكلت ما بلعته اصبر حتى تبلع هذا اللحظة ما تبدأ بالوضوء كذلك لمس المرأة مثلا طيب ما زالت المرأة ممسكة بيده ويبدأ بالوضوء
مثلا بتمض موضوع يستنشق لا ما يصير دع يدها حتى تبدأ بالوضوء على في لمس المرأة سما سيأتينا ان شاء الله ما يبدأ بالوضوء حتى ينقطع ما يوجب الوضوء نعم الشرط الثاني النية نعم النية لا بد
من النية انما اعماله بالنيات وانما لكل من امان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشرط الثالث استصحاب حكمها في جميعه يعني ما يقطع النية تستمر النية حتى ينتهي من الوضوء لا
يقطعها نعم الشرط الرابع الاسلام نعم الشرط الخامس العقل نعم الشرط السادس التمييز نعم الاسلام والعقل شرطان لأي عمل لا يقبل الله عملا حتى يكون انسان مسلما غير المسلم لا تقبل منه
عبادته الكافر لا يقبل منه عبادته ابدا لو توضى الكافر مثلا ثم توضى يعني وضوءا كاملا مثلا ثم بعد ذلك شهد الشهادتين قال اشهد الله الى وشهد محمد رسول الله ثم جاء يقول اذا نصل نقول
اتوضى من جديد قال ثم توضيت قبل الشهادة قلت يعني واحد يتوضى للشهادتين قلنا هذا الوضوء قبل الاسلام الان تتوضى بعد الاسلام تتوضى بعد الاسلام لا بد ان يشرع في الوضوء وهو مسلم قال
والعقل المجنون لو توضى لا هذا الوضوء لا يغني شيئا لماذا ليس له نية المجنون ليس له نية فلا يصحه وضوءه التمييز التمييز لانه له اختيار حتى لو كان صغيرا لكن يميز يفهم والمميز هو من بلغ
السادسة او السابعة ما لم يبلغ ما لم يبلغ يعني هذا السن عشر سنوات احد عشر سنة الى الخامسة عشرة يعني هو غالب يعني نهاية سنة التي يبلغ بها لكن ممكن يبلغ قبل ذلك لكن المقصود المميز هو
الذي لم يبلغ ولكنه يفهم لم يبلغ ولكنه يفهم هذا يقال له مميز فهذا يصح منه الوضوء لانه تصح منه العبادة هذا له اجر وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها
لعشر وامر عمر بن سلم ان يصلي بقومه وهو مميز فالمميز تقول انه عبادته فاما غير مميز لو توضى الطفل باربع سنوات او ثلاث سنوات هذا لا يصح وضوءه لا نية له ولا قصد نعم الشرط السابع الماء
الطهور المباح نعم لا يصح الوضوء الا بماء طهور مباح نعم ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة مما له جرم نعم يعني الان الذي يمنع وصول الماء الى البشرة يعتبر ما غسل هذا العضو او ما غسل
هذا الجزء من العضو اذا كان هناك ما يمنع وصول الماء اليه كصبغ الاضافر بالنسبة للنساء مثلا او صبغ اصاب يدك مثلا وله جرم له جرم يعني ليس مجرد لون وانما له جرم ممكن ان يحك او يشك يزال
فهذا الذي له جرم يمنع وصول الماء الى ما تحته فيجب ازالته ثم بعد ذلك يتوضى الانسان مثال لو ان انسانا جاءوا جاب لزاق لزاق الجروح هذا او كذا وضعوا على يده وليس في يده جرح مجرد يبي
جربه بيشوف النوعية زينة ولا مزينة يمسك بالجلد قوي ضعيف مثلا ونساء على يده لزاق على يده ما يصح الوضوء لماذا لان هناك جزء من اليد لم يصبها الماء هذا لزاق منعه وصول الماء اليها لكن
اذا كان مصابا فهذا جبيرة يأخذ حكم الجبيرة امره اخر اذا كان وضعه لحاجة لكن هذا ما وضعه لحاجة ومنع وصول الماء اذا تذكر في اثناء الوضوء يزيله ويغسل المكان لتحته لكن اذا تذكر بعد
الصلاة مثلا او كذا يزيله ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة نعم الشرط التاسع الاستنجاء او الاستجمار طبعا الاستنجاء او الاستجمار لمن قضى حاجة لكن اذا كان ما قضى حاجة ولا كذا ما يحتاج خاصة
اذا انتقض وضوءه بريح او صوت او اكل لحم جزور او لمس امرأة او ما شابه ذلك فهذا لا يحتاج الى ان يغسل الفرجين لا يحتاج الاستنجاء ولا الى الاستجمار من انتقض وضوءه ببول او غائط نعم الشرط
العاشر دخول وقت في دائم الحدث نعم دائم الحدث اللي يومن به سلس دائم الحدث المصاب بالسلس فالذي يصاب بالسلس يخرج منه البول او الريح او الصوت حسب عد السلس اللي فيه فيخرج منه رغما عنه
ومنه المستحاضة بعد وكذا هؤلاء يعني لا يتحكمون في خروج النجاسة او البول او نواقض الوضوء منهم فهؤلاء اذا توضأوا قبل الوقت قبل دخول وقت الصلاة يقول لا هذا الوضوء ما يغني لانه اخرجت
بعده وانما يتوضى اذا دخل الوقت يعني اذن الظهر او دخل وقت الظهر مو لازم اذن دخل وقت الظهر دخل وقت العصر دخل وقت المغرب لكن توضى قبل اذان العصر بربع ساعة مثلا قبل دخول وقت العصر بربع
ساعة توضى ثم جاء يصلي بعد الربع ساعة يقول لا ما تصلي الان ليش انت فيك سلس غصب العين يقول غصب العين يقول توضى اذا دخل الوقت توضى اذا دخل الوقت لكن اذا قال لا السلس ليس دائما وانما
احيانا هذا موضوع اخر لكن نقول من به سلس يعني يخرج دائما نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث او قصد استباحة ما تجيب له الطهارة او قصد ما تسن له
نعم يعني عندما يقول نية في الوضوء ماذا يريدون يريدون رفع الحدث قصد رفع الحدث والحدث هو ناقض الوضوء بول غاء طريح صوت اي ناقض من نواقض الوضوء او قصد استباحة ما تجيب له الطهارة
كالطواف مثلا تجيب له الطهارة فقالوا اذا الوضوء لقصد استباحة الطواف او لمس المصحف مثلا هذا كذلك تجيب له الطهارة نعم قراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم
واكل نعم هذه امور يستحب الانسان ان يتوضى اليها الاولى يجب يجب ان يتوضى للصلاة يجب ان يتوضى للطواف يجب ان يتوضى لمس المصحف طيب والباقي قال هذا يستحب ما هي التي يستحب له ان يتوضى لها
قال مثلا قراءة قراءة القرآن من صدره بدون لبس المصحف من حفظه مثلا او من الهاتف او من جهاز او مكتاب تفسير يستحب ان تتوضى اذا اردت ان تقرأ كلام الله تبارك وتعالى وذكر نفس الشيء ذكر
الله تبارك وتعالى يستحب الانسان ان يتوضى له فيستحب الانسان دائما ان يكون على طهارة خاصة في ذكر الله تبارك وتعالى ونوم يستحب الانسان ان يتوضى قبل ان ينام يستحب الانسان يتوضى قبل ان
ينام فينام على طهارة ورفع شك اذا وقع شك في نفسه ان تقضى قال يستحب له ان يتوضى قال وغضب الغضب ثبت في علاج الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان غاضبا قال اعرف كلمة لو قال لا
ذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا غضبت فاسكت اذا غضبت فاسكت اذا غضبت فاسكت وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا غضب
احدكم وهو قائم فليجلس فان كان جاهز فليتطجع فهذا يعني من علاج الغضب جاء في علاج الغضب انسان اذا غضب فليتوضى فان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلقه من النار فبناء على هذا قال يعني اهل
العلمي انه يستحب لمن غضب ان يتوضى لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت اللي هو حديث ان الشيطان خلقه من النار والماء يطفي النار لا يصح هذا الحديث فلا يستحب لمن غضب ان يتوضى لكن يبه لك على
مذهب احمد يستحب على مذهب احمد يستحب لمن غضب ان يتوضى قال وكلام محرم يعني التكلم الانسان بكلام محرم غيبة نميمة كذب افتراء سوء ظن اي كلام محرم سب شتم اي كلام محرم فالا تكلم الانسان
بكلام محرم فانه قال يستحب له ان يتوضى بعده قال وجلوس بمسجد لمن دخل المسجد في هذا الوقت مثلا العصر وهو ليس وقت صلاة مثلا ويريد ان يجلس قال لا تصلي لان على المذهب احمد وقت كراها فلا
يصلي في هذا الوقت قال اجلس قال اجلس متوضى قال قال بس توضى احسن يستحب لك ان تتوضى قال ماري مصلي قال ولو تبت تجلس بمسجد يستحب لك ان تتوضى قال وتدريس علم اكراما لهذا العلم اكراما
للعلم فالانسان يتوضى اصول بالعلم العلم الشرعي العلم الشرعي انه يستحب للانسان يتوضى لتدريس العلم الشرعي وكان الامام مالك يتطيب لتدريس العلم الشرعي يتوضى ويتطيب رحمه الله تبارك
وتعالى قال واكل قال كما ذهب احمد يستحب للانسان ان يأكل انه يتوضى نعم فمتى نوى شيئا من ذلك او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه لا ان نوى طهارة او وضوءا واطلق نعم قال متى نوى
شيئا من ذلك يعني من ما مضى او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه يعني لو واحد نوى يتوضى لقراءة القرآن هو غير محدث يعني على وضوء طيب قال ابا اقرأ قرآن ابا اتوضى فراح توضى
ليقرأه بعد ذكر الله كان محدث كان محدثا يقول يرتفع الحدث لانه نوى الوضوء لشيء مشروع نوى الوضوء لشيء مشروع قال فيرتفع حدثه كذلك اذا كان يبي جدد الوضوء مثلا بين المغرب والعشاء في
المسجد ما طلع من المسجد صلى المغرب ثم جلس فلما اذن العشاء قال ابا جدد الوضوء وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى لكل صلاة صلى الله عليه وسلم بدون نق يتوضى لكل صلاة صلى الله
عليه وسلم فهذا ذهب وجدد وضوءه بعد ما جدد وضوء تذكر او صح انا احدثت بين المغرب والعشاء تذكر انه احدث يكفي هذا لان تجديد الوضوء مستحب تجديد الوضوء مستحب فيرتفع وحدثه وان لم يكن نوى
رفعه الحد لكن روى وضوءا متعبدا به يعني مورا به نعم قال لا ان نوى طهارة او وضوءا واطلق واحد توضى ليس لي شيء من هذه الاشياء التي مضت ومثلا عرق مثلا عنهم يبي يوخر الوصخ اللي عنده مثلا
فتعود يتوضى فتوضى نفس وضوءه الوصخ قال لا يصلح هنا لان هذا الطريق الوضوء هذا لم يكن عبادة وانما كان للتنظف ولم يكن لرفع حدث او لفعل مستحب نعم قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نواه يعني
لو مثلا واحد احدث وراح يتوضى لانه محدث ولما ذهب الى مكان الوضوء شاف واحد صار يتواصل معه وكذا قال لا شو عندك توضى قال لا والله تبرد لكن هو جاي ناوي هذا فتكلم بكلام غير الذي نواه هو
في الاصل قال فعلى نيته على نيته على نيته فيبقى على نيته لا نيته ووضوءه صحيح ان شاء الله تعالى قال ولا شكه في النية ان شك هل نويت اني اتوضى ولا ما نيته اني اتوضى لا يضر شكه في النية
ووضوءه صحيح او في فرض بعد فراني كل عبادة هذه مسألة مهمة جدا خاصة بالنسبة للموسوسين الذين يصابون بالوسواس هذه مسألة مهمة جدا كل عبادة لا يؤثر فيها الشك بعد انتهائها كل عبادة خلصت
وضوء لا تلتفت لهذا كأني ما مسحت رأسي لا تلتفت انتهيت من الصلاة كأن الركعة الثالثة سجدت سجدة واحدة كأن الركعة الرابعة ما قرأت الفاتحة قرأت تشهد مكان الفاتحة كأن كأن لان هؤلاء
الموسوسين يعني يتسلط عليهم الشيطان كثيرا فلذلك قاعدة عند الانس حتى لا يفتح حتى لو لم يكن موسوسا حتى لا يفتح لنفسه هذا الباب كل عبادة انتهيت منها لا ترجع لا تلتفت الى الشك بعد
الانتهاء من العبادة كل عبادة خلصت صايم افطرت كأني افطرت كأني لا تلتفت لا تلتفت كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت اليه بهذا يريح الانسان نفسه نعم
ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس المعتاد الى اخر الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا ويخلل اللحية الكثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة ثم يمسح
جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفاء والبياض فوق الاذنين منه يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما ثم يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهامه ظاهرهما بابهاميه بابهاميه
بابهاميه احسن الله اليك ويمسح بابهاميه ظاهرهما مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع كعبيه ويغسل الاقطع بقية المفروض ومن مفصل طرف عضد وساق صفة الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ان
ينوي وان هي محلها القلب قال ثم يسمي يقول بسم الله وهذه سنة كما قلنا وفي قول في المذهب المشهور في المذهب احو انها واجبة ويغسل كفه ثلاثا في بداية الوضوء يغسل كفه ثلاثا ثم يتمضمض
ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة فطريقة الغرفة الواحدة اما ان يأخذ الماء بيده هكذا ويضع نصفه في فمه ونصفه في انفه فيتمضمض بما دخل الى فمه ويستنشق او يستنثر
ما دخل في انفه او انه غرفة واحدة يأخذ جزءا منها الفم يتمضمض ويبقي شيئا منها في يده ثم يأخذها الى الانف ويستنشق منها اي اي فعل السنة ان يثر لكن لو تمضمض واستنشق من غرفتين ما يضر
يعني لو تمضمض ثلاث مرات مثلا ثم استنشق ثلاث مرات يعني ست غرفات ما في بس ان شاء الله تعالى الامر في ساعة قال ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم بدأ بوصف حد الوجه قال من منابط شعر الرأس المعتاد
الى اخر الذقن يعني لان بعض الناس قد يكون عنده شعر اما حالق او انه اصلا اصلع او ما شابه ذلك من الامور فيقول عادت الناس وين منبت الشعر قال هنا خلط من منبت الشعر الى اثفل الذقن هذا حد
الوجه بالطول وبالعرض من شحمة الاذن الى شحمة الاذن اذا هذا حد الوجه بعض الناس عندما يتوضي يأتي يغسل هكذا فقط يعني يغسل الوجه هكذا ولا يمر يديه على بقية الوجه وصينا لابد تمر تمر اليد
على جميع الوجه على جميع الوجه ولا يكفي غسل مقدم الوجه او البارز منه قال ويخلل اللحية الكثيفة اللحية نوعان اما ان تكون كثيفة او اما ان تكون خفيفة فاذا كانت اللحية خفيفة فيغسل وجهه
والماء سيصلي الوجه اما اذا كانت اللحية كثة كثيفة فانه يخلل اللحية يخلل اللحية بعد غسل الوجه لان في مكان هنا ما وصله الماء لوجود اللحية الكثة فيخلل اللحية هذا الذي يستطيع فلا شيء
عليه في هذا قال وان كانت تصيب البشرة لازم هو غسلها ثم يغسل يديه الى مع مرفقيه ثلاثا يغسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرفق ومع المرفق يغسلها مع المرفق كاملة لو بدأ من اطراف
الاصابع هكذا وغسل صحة ولو بدأ من هنا صحة يعني اما يفعل هكذا واما يفعل هكذا كله جائز ان شاء الله المهم ان يغسل يديه كاملة من اطراف الاصابع الى المرفق والمرفق داخل في الغسل فيغسل
يديه كاملة اليمنى واليسرى قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى القفة هذا القفة اخر شيء القفة فيبدأ من مقدم يعني اخر الوجه هذه اجزاء مشتركة بين الوجه والرأس فيبدأ من
هنا الى القفة فالمسح للرأس وليس للشعر المسح للرأس وليس للشعر لان كان شعره طويلا مثلا او بنسبة للنساء ليس المطلوب هو مسح الشعر يعني ما هو مطلوب اذا كان شعره مثلا الى هنا لا تمسح
الشعر كله لان المقصود هو مسح الرأس وليس مسح الشعر فتبدأ من مقدم الرأس الى اخره فقط الرأس والشعر الذي يكون على الرأس فقط قال يمر يديه من مقدم رأسه الى القفة ثم يردهما هذا الافضل ان
يبدأ من هنا من مقدم الرأس الى القفة ثم يرجع مرة ثانية لو واحد مثلا ما يبي خرب شعره كاد الشعر وتعبان عليه وكذا قال لا انا ابدأ بكذا ثم اعود احسن لي ما في بس لا مر في ساعة او واحد
قال لا انا هذا امشي تذي وهذا امشي تذي عشان لا يدخلون على بعض ما في بس السنة ان تبدأ من المقدمة الى المؤخر ثم من المؤخر الى المقدم هذه السنة لكن لو مسح الرأسه بغير هذه الطريقة ما
يضر ان شاء الله تعالى المهم ان يمسح الرأس كله قال ثم يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما يعني يدخل السبابة هذه السبابة في صماخ الاذن تنظف الاذن من الداخل السبابة تنظف
الاذن من الداخل والابهام ينظف الاذن من الخارج يعني السبابة للداخل والابهام للخارج لو استخدم السبابة هكذا وهكذا ما يضر يعني يمسح بالسبابة للاخارج والداخل او العكس بالابهام ما يضر
لان مسح الاذن كما مر بنا انهم سنة على قول الجماهير اهل العلم لكن لو مسحهمها بغير هذه الطريقة جائز ان شاء الله تعالى لكن الافضل والاريح السبابة في داخل الاذن والابهام خارج الاذن طيب
ثم يغسل رجليه مع كعبيه يعني يغسل الكعبين قال ويغسل الاقطع او الاقطع بقية الفروض ومن نفصل طرف عضد النسق الاقطع يعني المقطوع يده والمقطوع رجله كيف يعمل عادة القطع يكون من نفصل القطع
يكون من نفصل فاذا فرض ان انسانا قطع من المرفق هنا قطع عنده المتن فقط لكن الساعد كله مقطوع مع الكف كل هذا مقطوع هذا كيف يغسل لابد ان يغسل الطرف هنا اللي هو بقية الساعد مع العضد
فيغسل هذا الطرف الاقطع كذلك بالنسبة للقدم اذا كانت القدم مقطوعة كذلك خاصة في يعني السرقة على مذهب احنا تقطع رجله السارق يعني لو عاد السرقة سرق فقطعت يده ثم سرق مرة ثانية قالوا تقطع
قدمه كلها حتى يستطيع ان يمشي وانه يقطع الى المفصل فهنا اذا قطع المفصل قال يغسل المكان الذي هو بارز ما زال جزءا من القدم فيغسل هذا المكان اه فالقصد اذا ان المقطوع اليد ومقطوع الرجل
لابد ان يغسل الجزء الظاهر يغسل الجزء الظاهر لكن لو فرض انسان قطعت اده من هنا من اخر المرفق طيب الى الكتف مثلا هذا ما يحتاج يغسل شيئا يصعد غسلوا اليد يسقط غسل اليد لانه ليس هناك شيء
من اليد اصلا فهنا يسقط الرجل مثلا واحد مقطوع رجله من الثاق مثلا او من الركبة ما يحتاج يغسل طرف الركبة هنا لماذا انها ليست جزءا من الوضوء لكن اذا كان جزء من القدم موجود فهنا يغسل ما
ظهره من القدم نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم وعلم صلى الله عليه وسلم ايه اذا كان هذا يكون طبقة يمنع وصول الماء الى الشعر لابد ان يزال اما اذا كان لا يمنع مثل الحناء مثلا
لونها او كذا ما يمنع فهذا لا بأس او يأخذ حكم العمامة كما سيأتي ان شاء الله تعالى نكلم عليها لا اذا نشفتها انت ما في مشكلة لكن لا يصير وقت طويل مقصود الوقت يعني ما تغسل رجل تقعدك
عشر دقيقة بينما تغسل رجل ثانية هذا ما يجوز ايه ايه ما يضر ما يضر ما يضر نعم استغيير راحة الفم لا ما يدخل في استغيار السواك جاء فيه نص لكن البعض قال ان معجول الاسنان يغني عن السواك
بعضهم قال ان معجول الاسنان يغني عن السواك نعم هذا قول لبعض اهل العلم انه يغني عن السواك خاصة المتأخرين منهم انه قال يغني معجول الاسنان واظهر الله العالم انه يعني الحديث ورد فيه عن
السواك انه مطهرة للفم مرضات للرب وقد يكون المعجول الاسنان نعم مطهرة للفم لكن يبقى مرضات للرب مرضات الرب هي في تغيير راحة الفم فيدخل معجول الاسنان واذا قلنا مرضات الرب في السواك
خاصة فهنا لا يدخل معجول الاسنان والافضل ان الانسان لا يخلي السواك نعم اذا فترة طويلة يعيد الوضوء كله اذا فترة قصيرة يغسل الرجل فقط الكلام اثناء الوضوء ما فيه بس ان شاء الله لكن لا
غير الكلام اللي هو اه يغسل يده اليمن يقول اما اعطينا كتابنا باليمين يغسل يده اليسر الا مجدنا كتابنا بالشمال هذا بدع لكن مجرد كلام واحد يتحدث وما فيه بس ان شاء الله لا يستحب الا
يكثر الماء جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصعة يعني كل ما قللت الماء كل ما كان افضل طرف صناعي ما يغسل الطرف الصناعي
لكن يغسل الجزء الباقي جزء الباقي لو مثلا فرضنا انه ركب كف صناعية واليد هذه كلها طبيعية بس الكف يغسل الطبيعي ما يغسل الصناعي ما سوى ما خلى اللحية سنة تخليل اللحية سنة وضوء صحيح
طالما نغسل وجهه ايه وضوء صحيح تخليل اللحية سنة طيب يلا اخر سؤال تسمي قبل ما تدخل ايه طيب نشوف الاسئلة المكتوبة الان يقول ما حكم ان يأتي بشهود مجهولين للزواج شو شهود مجهولين ما يصير
يعني شهود ما يصير شهود مجهولين يأتي بشهود مجهولين يعني لا يعرفهم ولا يعرفونه تعالوا اشهدوا على زواجي ما يصلح هذا اصل في الشهود انهم عدول اصل في الشهود انهم عدول واما يعني هو هل
يرضى مثلا يطالب واحد فلوس مثلا قال له سلفني الف قال خلي نجيب شهود يشهدون اني سلفتك الالف قال له جيب ايه اثنين من الشارع تعال تعال اشهد اني سلفتك الالف تشهد يلا هو لا يعرف ولا يشهد
من ايه تجيبه هذا عشان ما تعرفه اول مرة رحلتك تشوفه يمكن اخر مرة رحلتك تشوفه شون باشر يعني يؤكد ان سلفت منك الف لا ما تقبل هذا فكيف يكون في الزواج في استحلال الفروج ما يجوز جيب واحد
من الشارع اشهد وهذا بعدين ما لقيت هذا الشارع من يقول انها زوجتي خاصة اذا كان العقد غير موثق يعني الذين يتزوجون بعقود غير موثقة اولا لا يجوز الزواج بهذه الطريقة لكن لو قدر ان واحد
تزوج بعقد غير موثق انا سمعت بعض هذا الكلام ان بعض الناس يبي يتزوج بالسر ما يبي حاجة دي انه يتزوج لا زوجته ولا اهله ولا جماعته وهي ما تبي بعد وكذا فأي اثنين بشارع تعال انا اتزوجت
فلانا اشهد لنا يلا توكى على الله روح ما يجوز هذا لعب هذا لعب هذا يعني استحلال الفروج باللعب هولا ليسوا شهودا ليسوا شهودا ولا تقبل شهادتهم اصلا حيث انه لا يعرفون ولا كذا ولا يكتب
ولا بطاقة مدنية ولا شي بس انا اتزوجت فلانا ماشي ماشي ما شاء الله كلام هذا لعب هذا ليس بزواج هذا ليس هذا لعب فعل الناس يتقوا الله تبارك وتعالى هو ما يرضى لابنتي ان تتزوج بهذه
الطريقة فكيف يرضى هذا لبنات الناس هذا من العبث بالاعراض والعياذ بالله هذا لا يجوز لو انقطع صوت المكروفون عن مصلى النساء اثنان الصلاة ما هو الحل كيف تتصرف النساء نعم اذا انقطع الصوت
عن النساء او الرجال الذين هم بعيدون لا يسمعون صوت الامان يصلي كل واحد منهم منفردا وكذلك النساء تكمل صلاتها منفردة تكمل صلاتها منفردة البعض يتسال باخراج الزكاة من ناحية الحسبة
الصحيحة او الوقت الصحيح لا لا بد ان نهتم بموضوع الزكاة ان نخرج الزكاة المقررة ولمن يستحقها وفي الوقت الذي تجيب فيه هذه الامور لا بد ان يأخذها ويهتم بها هذه الدعاء المستجاب عند
الفطور بعد اكل التمر او قبل ذلك على كل حال الدعاء عند الفطر الحديث فيه ضعيف لكن الدعاء عند الفطر يعني بناء على صحة الحديث مع الفطر بعد ان يفطر بعد ان يأكل التمر يدعو الله تبارك
وتعالى انا في بريطانيا مهاجرة في منطقة لا يوجد فيها مسلمون الا 25 عائلة فقط ولا يوجد جامع او شيء وفي كل سنة في رمضان نقوم بالافطار او الامساك عن طريق تطبيقات الجوال ومواقيتها غير
مضبوطة تختلف بين فترة وفترة كيف اعرف توقيت صحيح الامساك واحيانا نتأخر واحيانا نتقدم بالوقت ما هو الحكم ولكم جزء الشكر اول شيء خطأ ان نقول انا مهاجر الى بريطانيا او مهاجر الى فرنسا
او مهاجر الى اليابان لان الهجرة كلمة شرعية والهجرة الاصل فيها من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ولا تكون من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر نقول انا مستوطن انا اعيش انا اسكن انا مسافر
وليس مهاجر كلمة مهاجر لها قيمة شرعية عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى على كل حال يعني ممكن استخدام التطبيق يعني في هذا ويسألون المراكز الاسلامية في هذه البلاد مثلا ويبلغونهم يعني
متى اذان الوقت الاذان ووقت هذا واذا ما عندهم شيء كذلك ممكن يرسلون الرسالة ان شاء الله تعالى ويحددون منطقتهم التي هم فيها ونرسل لهم ان شاء الله تعالى عن طريق سؤال يعني المختصين في
هذا الامر مواقيت صيامهم وسحورهم وصلاتهم والله المستعان طيب عندك سؤال مكتوبة ذكرت في باب السواك انه يكره السواك قبل الصلاة بشدة لخروج الدم كيف ذلك قد ذكر انه يعفو عن يسير الدم في
الصلاة اول شي انا ما قلت يكره قلت لا ينبغي ان يفعل انسان ذلك اذا ذكرت اذا قلت يكره انا اتراجع عنها بس ما اذكر اني قلت يكره لا كل حال لا نقول يكره انا قلت لا ينبغي ان يستاكل انسان
قبيل الصلاة اذا كان السواك يعني ناشفا طيب والفم ضعيف لثة او كذا حتى لا يخرج الدم في الصلاة واما قول انه يعفى نعم يعفى لكن ما يعني انه يعفى انه يتساهل في هذا ولكن لا يبطل الصلاة لا
يبطل الصلاة ما حكم ارسال الزكاة الى الاقارب خارج البلاد لا بأس اذا كان هناك سبب لاخراج الزكاة من البلد كوجود اقارب او وجود مجاعة او وجود حاجة ضرورية او كذا لا بأس ان شاء الله اذا
كان هناك سبب لاخراج الزكاة من البلد كوجود او وجود حاجة ضرورية او كذا لا بأس ان شاء الله اذا كان هناك سبب لاخراج الزكاة من البلد كوجود حاجة ضرورية او كذا لا بأس ان شاء الله مثل
الملابس ولكن هذه حاجات خاصة لا تجب فيها الزكاة هل اجمع العلم تحليم الصور وتعليقها في البيوت لا ادري هل هناك اجمع او لا لكن الصحيح انه لا يجوز تعليق الصور لانها فيها تعظيم لهذه
الصور فلا يجوز تعليقها ما معنى الاستحاضة الاستحاضة هو استمرار خروج الدم استمرار خروج الدم من المرأة بعد انتهاء حيضها وانه يخرج في غير العادة هذه الاستحاضة وهو عبارة عن جرح داخل
الجسم وهي تتوضى لكل صلاة وتصوم وتصلي ويعاشرها زوجها تعيش حياتها طبيعية ان شاء الله تعالى ما حكم اكل لحم الضبع ان شاء الله يأتينا بالاطعام المهم لا تأكل من الحين لانه صلى ان شاء
الله تعالى لا حد يأكل الضبع لما نوصل الموضوع والله اعلم وصلى الله عليه وسلم
5 - سنن الوضوء - نواقض الوضوء - ما يحرم على المحدث والجنب - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نبدأ إن شاء الله تعالى نحن عفواً نحن في ليلة الأربعاء للعاشر من شوال لسنة تلاثم واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
الموافق لليلة الحادي عشر من شهر مايو لسنة ثلاثين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى نعم على آله وصحبه أجمعين قال
المؤلف رحمه الله فصل في سنن الوضوء سنن الوضوء ثمانية عشر الأول استقبال القبلة الثاني السواك الثالث غسل الكفين ثلاثة الرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق الخامس المبالغة
فيهما لغير الصائم السادس المبالغة في سائر الأعضاء السابع الزيادة في ماء الوجه الثامن تخليل اللحية الكثيفة التاسع تخليل أصابع اليدين والرجلين العاشر أخذ ماء جديد للأذنين الحادي عشر
تقديم اليمنى على اليسرى الثاني عشر مجاوزة محل الفرض الثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة الرابع عشر استصحاب ذكر النية الخامس عشر الإتيان بها عند غسل الكفين السابع عشر قول أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه الثامن عشر أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة والواجب غسل العضو مرة مرة وما يمعلم إبراهيم
علمنا ويمفهم سليمان فهمنا هذا فصل في سنن الوضوء أي مستحباته المقصود بالسنن أي المستحبات الأمور التي يستحب فعلها قبل أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء وأوله مستحبات بحيث إنه لو تركها
الإنسان ولو عامدا فوضوءه صحيح لو تركها ولو عامدا فوضوءه صحيح ونفصل فيها إن شاء الله وذكر أنها ثمانية عشر نوعا قال في سنن الوضوء ثمانية عشر الأول تفضل الأول استقبال القبلة نعم قالوا
يستحب استقبال القبلة في الأعمال الصالحة بشكل عام ومنها الوضوء وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عندما توضأ وعلى كل حال استقبال القبلة يعني مستحب في الدعاء في الصلاة
لكن في الوضوء قال أهل العلم لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل القبلة في الوضوء لكن هكذا في المذهب أنه يستحبه أن يستقبل القبلة عند وضوءه نعم الثاني السواك السواك
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فمن هذا أخذ أهل العلم يستحب أن يستاكى الإنسان عند وضوءه قبل وضوءه أو بعد وضوءه الأمر سيام في هذا نعم
غسل الكفين ثلاثة في بداية الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب وثلاث أفضل من واحدة وواحدة جائز تغسلها واحد أو اثنتين أو ثلاث مرات كله جائز والأفضل أن تغسلها ثلاث مرات في بداية
الوضوء وهذه من مستحبات الوضوء نعم البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق مر بنا أن المضمضة والاستنشاق ركم لأنهما من الوجه على المذهب أن المضمضة والاستنشاق من الوجه ولكن الكلام
هنا في تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق أو تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمضة واستنشاق فلا بأس وقد ثبت
عن نبي صلى الله عليه وسلم أحمد أنه مضمضة واستنشاق
ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم عفوا أنه غسل وجهه وغسل يديه ثم مضمضة واستنشاق فأخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على الجواز المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه نعم المبالغة فيهما
لغير الصائم الوارد هو المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقاسوا على الاستنشاق المضمضة فقالوا أيضا يستحب المبالغة في مضمضة
الماء نعم والمضمضة هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف ثم الاستنثار وهو إخراج المبالغة في سائر الأعضاء نعم وهو الإسباغ المبالغة في سائر الأعضاء وهو
الإسباغ إسباغه الوضوء نعم الزيادة في ماء الوجه الزيادة في ماء الوجه المقصود أنه لا يمكن لأي عضو أن يغسل إلا أن يصيب العضو الثاني إذا كان متصلا به فلا يمكن أن يغسل وجهه غسلا كاملا
حتى يصيب شيئا من شعره أو يصيب أذنه أو يصيب رقبته وكذا بالقدمين إذا غسل القدمين أنه لا بد أن يشرع بالساق يعني في أول الساق مثلا وكذلك اليدين أن يصيب الساعد وهذا بناء المبالغة في غسل
العضو نعم تخليل اللحية الكثيفة اللحية اثنتان إما أن تكون كثيفة أو أن تكون خفيفة فإذا كانت خفيفة الماء يصل إليها عندما يغسل الإنسان وجهه يصل الماء إلى البشرة التي خلف اللحية وإذا
كانت اللحية كثيفة الماء لا يصل إلى البشرة يعني يخلل لحيته وتخليل اللحية إما أن يكون بعد غسل وجهه مباشرة وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء نعم تخليل أصابع اليدين والرجلين نعم
تخليل الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين مستحب ويستحب في تخليل أصابع القدمين أن يخلل بأصبعه الصغير هذا بين أصابعه لكن لو خلل بغيره لا بأس إن شاء الله تعالى المقصود أن التخليل بين
الأصابع مستحب وليس بواجب نعم أخذ ماء جديد للأذنين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الأذنان من الرأس والحديث فيه ضعف الأذنان من الرأس ولكن مفهومه بعضهم قال الأذنان
من الرأس أي أنهما يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ومن هذا أخذ بعضهم إلى أن وهو قول مشهور في المذهب أن مسح الأذنين ركن من أركان الوضوء والمعنى الثاني الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء
الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد وهنا قال أخذوا ماء جديد للأذنين لأن مفهوم الحديث في المذهب الأذنان من الرأس أي يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ثم قالوا أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين
ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بل البلل الذي يكون في اليدين عندما يمسح الرأس تمسح الأذنان
بهذا البلل نعم تقديم اليمنى على اليسرى نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن يقدم اليمين على اليسار لكن لو قدم اليسار
على اليمين لا بس وثبت عن علي رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى وغيره من أهل العلم أن التيامن سنة فلو توضأ الإنسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أو رجله اليسرى قبل
رجله اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى وإنما هو على سبيل الاستحباب نعم مجاوزة محل الفرض نعم كما قلنا قبل قليل في الزيادة على ماء الوجه كذلك مجاوزة محل الفرض أنه يشرع بالعضو الذي
يلاصقه رضي الله عنه أنه كان يغسل قدمه حتى يشرع بالساق ويغسل يديه حتى يشرع في العضد ولما قيل له في ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة غرى يوم القيامة غرى
محجلين قالوا والغرى والتحجيل هي الزيادة في ماء الوضوء والصحيح أن الغرى تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والرجلين على كل حال الزيادة أو الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هو المذهب نعم الغسلة الثانية والثالثة تكفي غسلة واحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء يعني المضمضة والاستنشاق تكفي واحدة غسل الوجه تكفي واحدة غسل اليدين
تكفي واحدة مسح الرأس تكفي واحدة غسل الرجين تكفي واحدة فالغسل الواحدة تكفي ولكن يستحب أن يغسل وجهه أكثر من واحدة مرتين أو ثلاث وكذلك المضمضة والاستنشاق يستحب أن تكون مرتين أو ثلاث
وكذلك بالنسبة للرجلين مرتين أو ثلاثا وكذلك اليدين مرتين أو ثلاثا والرأس لا يستحب إلا مرة واحدة الرأس لا يستحب أن يكرر وإنما يكون مرة واحدة مسح الرأس أما غسل الأعضاء فيجوز مرة ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع مرة مرة كل عضو وثبت أنه توضع مرتين مرتين وثبت أنه توضع ثلاثا ثلاثا وهذا هو الأكثر وثبت عنه أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين يعني أيضا تنويع
في الوضوء الواحد نفسه ممكن تغسل أحدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين ممكن تغسل وجهه ثلاث مرات والرجل مرة واحدة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثا نعم
استصحاب ذكر النية نعم يعني تكون النية دائما حاضرة وأنت تتوضى أنك تتوضى للصلاة نعم الإتيان بها عند غسل الكفين بداية الوضوء لأن غسل الكفين واستفتاح الوضوء نعم أن نطق بها سرا وهذا
يعني مشهور المذهب والمنصوص عن أحمد نفسه الإمام أحمد نفسه أنه عدم التلفظ بالنية وهو اختيار بن تيمية أنه لا يتلفظ بالنية وهذا هو الصحيح نعم قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمد عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه نعم جاء في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد
رسول الله ورفع بصره إلى السماء والصحيح أن رفع بصره إلى السماء لا تثبت وإنما قول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد عبده ورسوله في صحيح مسلم ثابت إن إنسان إذا انتهى من وضوئه أن
يقول هذا الذكر إذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمد رسول الله أما زيادة رفع نظره إلى السماء فإنها لم تثبت فيها رجل
مجهول أخرجه أحمد لكن الذي في مسلم بدون النظر إلى السماء نعم نعم وجاء أن أحمد أنه لا يسن ذلك بل يباح يعني يباح للمرء أن يتوضأ بنفسه ويباح له أن يعينه غيره يصب عليه الماء مثلا وكان
النبي له الصحابة كان يصبون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم فلو صب عليك وضوءك صديقك أو ولدك أو زوجتك فلا مانع من هذا أبدا فلا يستحب حق الصحيح وهو اختيار الإمام الحج في رواية أنه لا
يسن أن يقوم الإنسان بوضوئه بنفسه فالأمر مباح توضأت بنفسك وصب عليك الماء غيرك الأمر في هذا واسع نعم والواجب غسل العضو مرة مرة نعم والزيادة على المرة قلنا إنه مستحب نعم نواقض الوضوء
نواقض الوضوء هي مفسداته وهي ثمانية أنواع الأول الخارج من السبيلين طاهرا كان أو نجسا نعم القاعدة عند أهل العلم أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء
سواء كان طاهرا أو نجسا والغالب في الخارج من السبيلين يكون نجسا كالبول والغائط والمذي والودي الأصل في الخارج من السبيلين يكون نجسا هذا هو الأصل لكن قد يكون الخارج من السبيلين طاهرا
فقالوا أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء ومثال الخارج من السبيلين الطاهر المني على خلاف في المسألة هل المني طاهر أو نجس والله أظهر الله العلم أن المني طاهر فإذا خرج من السبيل فإنه
ينقض الوضوء حتى لو كان طاهرا وكذاك لو قدر وهذا نادر لكن قد يحدث وقد حدث مثل هذا يعني ولدت دون أن يخرج دم فهنا ينتقل وضوءها ولو لم يخرج شيء لأن الولد طاهر الولد الذي يخرج من فرج
المرأة طاهر وكذلك لو خرج الريح الريح ليس نجسا ومع هذا يعني ينقض الوضوء فالقصد أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا وقوله الخارج من السبيلين طاهرا كان نجسا
يستثنى من هذا قال أهل العلم أن حدثه دائم وهم بعض الناس اللي يكونون مرضى بالسلث سواء كان سلث البول سلث الغائط سلث المذي يكون فيهم السلث وهو خروج هذا النجس بدون إرادة بدون قصد قصب
عليه يخرج منه هذا فهذا الخارج من السبيلين إذا كان بسبب المرض السلث فإن هذا لا ينقض وضوءه إذا كان يعني خلنا نقول يصلي يعني الصلاة ثم يصلي الصلاة التي بعدها لا يؤمر بالوضوء لأنها فيه
مشقة على هؤلاء الناس الذين يكون بهم سلث البول نعم واختلف أهل العلم في الإفرازات التي تخرج من المرأة المرأة قد تخرج منها إفرازات وهي السوائل تخرج من فرج المرأة وهذه السوائل تخرج من
قبل أو تخرج من نخرج يعني المني على كل حال هذه الإفرازات اختلف أهل العلمي هل هي طاهرة أو نجيسة والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الإفرازات طاهرة لكن حتى الذين قالوا إنها
طاهرة اختلف هل هي هل هي تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء الجمهور على أنها تنقض الوضوء واختار ابن حزم أنها لا تنقض الوضوء هذه الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة خاصة إذا كثرت هذه
الإفرازات ليس كل النساء تخرج الإفرازات بكثرة لكن بعض النساء نعم قد تخرج هذه الإفرازات بدون شهوة بدون شهوة ما إذا كان مع شهوة فغالبا هذا الذي يخرج المذي والمذي يكثر عند النساء ويقل
عند الرجال لكن الشاهدة منها إذا كان الإفرازات هذه كثيرة عند المرأة فصحيح والعلم أنها ليست نجيسة والجمهور على أنها تنقض الوضوء وهذا هو الأحوط واختاره شيخنا أن الأحوط أن تتوضأ الأحوط
أن تتوضأ نعم نعم خروج النجاسة من بقية البدن إذا خرج النجاسة من بقية البدن طبعا المذهب أن النجاسة مثل القيء والدم ويمكن أيضا البول والغائط عندما تجرى لهم عمليات فيغير مجرى البول أو
مجرى الغائط بسبب هذه العملية فهذا خرج من بقية البدن غير القبل والدبر الغائط وهو نجيس وهو نجيس فقال خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا وهو تغيير مثار البول أو الغائط
بسبب وجود عمليات أو كذا فهذا يعني ينقض الوضوء بإجمع أما إذا كان غيرهما يعني مثل القيء مثل الصديد مثل الدم يقول هنا نقضة انفحشة قال كل أحد بحسبه والقول الثاني ليس كل أحد بحسبه لكن
المعتدلين من الناس لأن بعض الناس كلهم بحسبه بعض الناس موسوس لو نقطة يسوي جو يعني بين الموضوع وصيحة وكذا وهذا وبعضهم لا يبالي لو خرج الشيء الكثير فإذا قلنا كلهم بحسبه ما تنضبط وإذا
كانت ضابط بحسب المتوسط من الناس فلا يؤخذ قول الموسوس الذي يشك في كل شيء يعني ويبالغ في أي شيء يخرج لا يؤخذ بقول اللامبالي الذي لا يهتم أبدا وإنما يأخذ بأواسط الناس أوساط الناس
فولاهم الذين يؤخذ قولهم ويكونوا يعني قليل الدم قليل الصديد هذه الأشياء إنها لا تنقض الوضوء والله أعلم نعم الثالث زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا
من جالس وقائم نعم زوال العقل بجنون أو تغطية العقل بإغماء أو نوم طبعا ندخل في هذا السكر والحشيش وغير ذلك المهم زوال العقل لأنه ضرر أمثلة وإلا الأمثلة كثيرة جدا كل ما يزيل العقل
سنصرع إغماء جنون سكر حشيش بنج أي شيء يزيل العقل بحيث أن الإنسان لا يشعر بنفسه لا يشعر هل خرج شيء أو ما خرج ما يشعر فهذا يحكم عليه بالنغم أو يسميها أهل العلم مظنة الحدث هي ليست حدثا
وزوال العقل ليس حدثا وإنما هي مظنة الحدث قد يكون أحدث وهو لا يشعر قد يكون خرج منه صوته لا يدري لماذا لأن العقل غير مدرك لنوم أو إغماء أو صرع أو جنون أو سكر أو غير ذلك وما يشعر
بنفسه لو خرج شيء من الريح أو الصوت لا هم أحد نعم قد يسمع أحدهم الصوت وقد لا يسمع لكن الشاهدة من هذا النوم زوال العقل بشكل عام هو مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته وإنما مظنة الحدث وإذلك
حكم على من زال عقله بالنقض وضوئه قال زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم يعني النوم كذلك قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم يعني كان جالسا مثل جلستي أنا هكذا وغفى
مثلا هذا لا ينتقل ضوئه طيب قال إنه يسير عرفا لكن إذا كان قائما نفس الشيء إذا كان متجعا غالبا الاتجاع هو النوم الطبيعي فهذا ممكن يغيب عن الوعي ممكن يغيب عن الوعي وإذا قالوا إذا كان
متجعا فإنه ينتقل ضوئه وهذه ليست قاعدة حقيقة وإنما هي أغلبية عند الناس وإلا ذكروا عن إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى أو إسحاق بن إبراهيم الحمضلي وهو قرين الإمام أحمد ويقال له شيخ
الإسلام في زمنه رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول إن النوم إذا كان إنسان جالسا لا ينتقل ضوئه بهذا النوم لأنه يعني كما جاء في الحديث العين وكاء السه فإذا نامت العين فتح السه يعني خالص
ما ينتبه لوضعه والحديث فيه ضعف لكن على كل حال كان يقول إنه إنسان إذا كان جالسا هكذا على مقعدته فإنه لا ينتقل ضوئه لأنه لو انتقل ما يحس فيه عقينا يعني فيقول حتى كنت في المسجد يوما
في جانب رجل نام وهو ينتظر الصلاة فأخرج صوتا هذا النائم فلما وقيمت صوت قام لي يصلي فقلت له توضأ قال أنا على وضوء قال نمت أنت نمت قال ولكني جالس يعني هذاك فقيه الثاني يقول نمت أنا
جالس والجالس ما ينتقل ضوئه قال نمت أنا جالس هذا فيقول قال أخرجت صوتا قال خلاص ما في موجاتنا قال أخرجت صوتا قال أنت الذي أخرجت صوتا قفل هذا يقول للإمام إسحاق قال أنت الذي أخرجت صوتا
يقول لي واحد الإمام إسحاق يقول فتركته هذا القول لأنني علمت أن هذا ما يشعر بنفسه يعني جالس وهذا وانتقل وضوء وما يدري فيقول تركته هذا القول إن قضية أنه لما يصير جالس داري عن نفسه
يقول له مصر هذا جدامي جالس ونام وما يدرع عن نفسه فيقول فتركته هذا القول وهو الصحيح العبرة بالوعي حيث لو واحد مثلا أخذ هاتفه أو سقط من يده شيء انتبه أو كذا هذا معناه بوعيه فإذا كان
بوعيه معناه يشعر بما حوله فهذا لو خرج منه صوت أو ريح يدري فإذا كان العبرة بزوال العقل وليس به مجرد النوم قائما أو جالسا أو مبتجعا نعم الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل أو مس حلقة دبره
نعم مس فرج الآدمي بلا حائل فإذا كان بحائل لا بأس أما إذا مسه بدون حائل فرج الآدمي سواء فرج نفسه أو فرج غيره بلا حائل يعني البشرة لمست البشرة أما من فوق الثياب ما ينتقض الوضوء حتى
تكون البشرة ملامسة للبشرة هنا ينتقض الوضوء إذا مس الفرج سواء فرج رجل أو فرج امرأة فرج زوجته فرج ابنه فرج ابنته فرج غيره أو كذا المهم مس فرجا أو المرأة مست فرج ولدها ذكرا كان أو
أنثى وهي تغسله أو كذا فقالوا مس فرج الآدمي ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكراه فليتوضى وفي رمان مس فرجه فليتوضى فقالوا مس فرج الآدمي قال أو مس حلقة الدبر لأن
الدبر مغطى بالإليتين الدبر مغطى بالإليتين لمس الإليتين لا ينقض الوضوء إنما ينقض لمس حلقة الدبر وهما بين الإليتين هذه الحلقة هي التي مسها ينقض الوضوء على المذهب نعم الخامس لمس بشرة
الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى بشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع سنين ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة نعم لمس بشرة
الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى أو مستة المرأة الرجل وهذه المسألة فيها ثلاثة تقوى لأهل العلم الشهورة أن اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء وهذا المشهور في المذهب الشافعي أن مجرد اللمس ينقض
الوضوء لعموم قوله تبارك وتعالى أو لمستم النساء أو لمستم النساء فدل هذا على أنه ينقض الوضوء فذكر من نواقض الوضوء أو لمستم النساء فقالوا إذا لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو
بغير شهوة وهذا مشهور مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى والمقصود أيضا باللمس هنا لمس البشرة نفسها لمس البشرة أما لمس شعرها أو لمس المرأة لشعر الرجل أو لأظافره أو لأظافره أو لمس
بأظفره لا البشرة تمس البشرة وهي ما فيها الشعور هذه اللي فيها الحياة هذه التي ينقض الوضوء مسها عند الشافعي رحمه الله تعالى عند أحمد المشهور مذهب أحمد أنه يفرق بين المس بشهوة والمس
بغير شهوة فقالوا ينقض الوضوء المس بشهوة والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة وهذا مذهب مالك أيضا مشهور مذهب مالك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء
بشهوة أو بغير شهوة إنما ينتقل الوضوء بخروج شيء بعد اللمس أما اللمس نفسه طبعا بقول إنه حرام لمس المرأة الأجنبية لكن الكلام هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء ذهب أبي حنيفة إنه لا
ينتقل الوضوء وإن كان المس بشهوة هذا أيضا قول في مذهب الإمام أحمد واختيار بن تيمين واختيار شيخنا بن عتامين أن اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء هذا القول الثاني في المذهب أن اللمس ولو
بشهوة لا ينقض الوضوء إنه ينتقل الوضوء بخروج شيء من السبيلين طبعا من غير حائل إذا كان بحائل لا ينقض الوضوء حائل يعني من فوق الثياب مثلا أو يلبس كفا يلبس قفازا أو من تحت ثيابه مثل شو
هون ما لاحقتوا وردكم العيائز قبل الحريم الكبار إذا بتسلم علي كل شيء من بعد وراء العبات عساس لا تلمس البشرة البشرة طيب ميتا أو عجوزا أو محرما يعني إذا لمس امرأة ميتة لمس بشرتها
بشهوة أو لمس عجوزا بشهوة أو لمس محرما ابنت أخته مثلا أو لمس أخته أو لمس أمه بشهوة العياذ بالله في بعض الناس يعني عندهم يعني انحراف والعياذ بالله ممكن يلمس محارمه بشهوة العياذ بالله
فيقول ولو كانت محرما ينتقل الوضوء هذا عام يعني حتى النساء العكس وراء الرجل بشهوة كذلك ينتقل الوضوء على مذهب أحمد طبعا الذين قالوا أن لابد اللمس بشهوة استدلوا بحديث عائشة رضي الله
عنها أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأكون في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز قدمي يعلمس قدمي بيده فأضمهما حتى يزل يضيق المكان في البيت فتضم قدميها فيسجد صلى الله عليه وسلم
قال لو كان اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء كان النبي انتقل ضوءه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ودل على أنه لم ينتقل الوضوء ولذلك قيد الحنابل اللمسة بشهوة أما القول الثالث وهو أيضا في
المذهب واختيار بحنيفة ابو تيمية أنه حتى لو بشهوة لا ينتقل الوضوء وقال جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى
الصلاة ولم يتوضأ فقالوا كونه قبل بعض نسائه وعادة الرجل لا يقبل زوجته إلا بشهوة وإن لم يكن هو على الأقل هي يعني بعض من يقول لا كان كبيرا في السن لا غير صحيح أمد لكن على كل حال حديثه
كلام في ثبوته المهم أن المشهور في مذهب أحمد أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولمس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء والقول الثاني هو لا ينقض ولو كان بشهوة قال لا لمس من دون سبع سنين
لأن بنت سبع سنين لا تشتهى جاهل صغيرة طفلة فهذه لا تشتهى السن وهذا القول الثاني في المذهب إنها لا يعلق الموضوع بالسن وإنما بمن تشتهى يعني جسمها كبير كذا هذه التي تشتهى هي التي ينتقل
الوضوء بلمسها بشهوة قال ولا ينتقل وضوء الممسوس فرجه والممسوس بدنه ولا وجد شهوة يعني العبرة في الماس وليس في الممسوس الذي يلمس هو الذي ينتقل وضوءه بشهوة أما الممسوس له فعل فقال لا
ينتقل وضوءه نعم السادس غسل الميت أو بعضه نعم غسل الميت ينتقل الوضوء على المذهب وهو من مفردات المذهب من مفردات المذهب عندما نقول مفردات المذهب يعني خالف فيه المذهب الأخرى مذهب أبي
حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقل الوضوء بغسل الميت لكن مذهب أحمد ينتقل وفيه رواية في المذهب أنه لا ينتقل موافقة للمذاهب الأخرى وإنما قالوا بنقض الوضوء من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا
فليغتسل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فقال لهذا الحديث أنه من غسل ميتا فإنه عليه نغتسل والمقصود بتغسيل الميت الذي باشر الغسل الذي يباشر الغسل
يعني يمر يده على الجسد الميت ويغسله أما الذي حاضر طالع مثلا ما يدخل في هذا والمقصود الذي باشر تغسيل الميت بيديه علمس الميت وهو يغسله هذا الذي قالوا ينتقل وضوءه بتغسيل الميت قلنا
الرواية الثانية في المذهب أنه لا ينتقل وضوءه لأن الحديث يعني مختلف في صحته من غسل ميتا فليغتسل والذي عليه جماهير المحدثين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام أبي
هريرة وإنه قال من غسل ميتا فليغتسل فأخطأ بعضهم فجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأي لأبي هريرة هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل في موقوف يعني من كلام أبي هريرة من
غسل ميتا فليغتسل وهذا هو الصحيح أن الحديث موقوف وهذا الذي حكم به جماهير المحدثين كأحمد والبخاري والنحزم والدار قطني والترمذي وغيرهم من أهل العلم قالوا إن هذا من كلام أبي هريرة وليس
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وقال كنا نغسل الأموات فمننا من يغتسل ومننا من لا يغتسل فدل على أن الأمر على السعة وإنما هو على سبيل الاستحباب إن إنسان
إذا باشر تغسل ميت يستحب له أن يغتسل لكن لا يجب عليه ولا ينتغضؤه بالتالي إذا غسل الميت أو إذا حمله نعم السابع أكل لحم الجزور خاصة ولو نيئة نعم لحم الجزور الجزور هو الإبل البعير أكل
لحم البعير لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت وفي رواية حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور
فليتوضأ ولهذا أخذ مذهب أحمد بأن لحم الجزور ينقض الوضوء وعن أحمد رواية أنه لا ينتغض الوضوء بأكل لحم الجزور خاصة إذا كان لا يعلم بالنهي لحم الجزور فوافق فيه الثلاثة مذاهب الثلاثة في
هذه المسألة وقوله ولو نيئا يعني ولو كان اللحم نيئا وليس المقصود هو اللحم فقط لحم والشحم والكبد كلها تدخل فيه لكن هل حليب النياق يعني هل ينقض الوضوء أو لا على قولين وصحيح أنه لا
ينقض الوضوء حليب نفسه لا ينقض الوضوء أما اللحم هو الذي ينقض الوضوء الله تبارك وتعالى نعم الثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها نعم الردة عن الإسلام تنقض الوضوء لأنه تنقض الإسلام
كله الردة تنقض الإسلام كله ومن التالي تنقض الوضوء فلو قدر والعياذ بالله أن أحدهم ارتده عن دين الله تبارك وتعالى هو قد توضأ مثلا الآن صلى الله على العصر مثلا لنفرض ثم بعد ذلك جاءته
بعض الأفكار أو عنده بعض الأفكار ثم أعلن ردتهم عن دين الله جل وعلا فنوقش وذكر بالله وكذا وأقنعوه المهم فرجع الإسلام خلال فترة قصيرة يعني يعني ساعة ساعتين أو أقل أقنعوه أن الشبهة
التي خطرت فيها وجد من يجيبه عن هذه الشبهة فقال أشهد الله وشأنه حمد رسول الله قال لي صلى الله عليه وسلم قال لا رح توضأ تتوضأ قام توضيها قبل قليل قال لا الردة الردة نقضت الوضوء الردة
نقضت على خلاف بين أهل العلم هل يجب عليها أن يغتسل أو لا يجب عليها أن يغتسل هذا موضوع نتكلم عنه شرطنا نتكلم عن الغسل لكن نحن نتكلم عن انتقاض الوضوء الوضوء ينتقض بردته عن دين الله
تبارك وتعالى نعم وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء نعم كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء يعني الجماع الطهارة طهارة المرأة من الحيض أو من النفاس هذا
يوجب الغسل إذن يوجب الوضوء كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الميت هو لا يجب على الميت يجب على أوليائه من حضره من المسلمين يجب عليهم أن يغسله ولا يجب الوضوء نعم أحسن الله إليك قال
المؤلف رحمه الله فصل في من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وترك الشك نعم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن
هذه قاعدة عند أهل العلم تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان أو الشك لا يزيل اليقين أو اليقين لا يزول بالشك أو اليقين لا يزيله إلا اليقين سميها ما شئت وهي تدور حول معنى واحد وهو أن
الشك لا يؤثر في اليقين اليقين يبقى يقيناً والشك لا يؤثر فيه هذا الأصل بالنسبة للطهارة لو شكل الإنسان في انتقاض وضوئه نقول أنت على وضوء لو العكس شك في طهارته نقول الأصل أنك على غير
طهارة مثال على ذلك لو أن إنساناً توضأ أنتم الآن توضأتم لصلاة المغرب خلص أي واحد فيكم نسأله صليت المغرب وأنت على وضوء يقول نعم أنا على وضوء سواء كان من وضوء العصر أو توضأ للمغرب لكن
هو متوقع أنه توضأت نعم لصلاة المغرب أنا صليت المغرب على طهارة لكن وقع في قلبي شك هل انتقض وضوءي أو لم ينتقض وغالباً يكون بصوت أو ريح أو قد يكون أيضاً يقول هل ذهبت إلى الحمام لأقضي
حاجتي أو لم أذهب أصابه مثلاً يقول حصر يسير وتردد أروح أو لم أروح بعدين ما راح أو راح بغض النظر فهو موقع أنا رحت أو لم أرحت الحمام هل ذهبت لقضاء حاجتي أو لم أذهب هذا الشك اليقين ما
هو اليقين أنه كان توضأ للمغرب وزوال الوضوء شك إذن الوضوء بالنسبة له يقين زوال الوضوء شك وحتى أقرب لكم الأمر نقول له احلف أنك توضأت إذا قال والله العظيم توضأت لصلاة المغرب نقول احلف
أنك انتقض وضوءك يقول لا ما أستطيع أحلف لأن أنا متشكك نقول الأصل بقائك على وضوءك الذي تستطيع أن تقسم عليه هو هو اليقين بالنسبة لك وزوال الوضوء شك إذن تبقى على يقينك تبقى على يقينك
اعكس المسألة إنسان صلى المغرب
ثم بعد الصلاة وجد في نفسه حصراً يسيراً فذهب وقضى حاجته ثم شك قال أنا توضيت بعد قضاء الحاجة أم أنا ما توضيت فشك هل توضأ أو لم يتوضأ هو عادت أن يتوضأ لكن أهو وقع في قلبه الشك هل
توضأت بعد قضاء حاجته نقول احلف أنك قضيت حاجة قال والله العظيم قضيت حاجة قلنا احلف أنك توضيت قال لا ما أستطيع أحلف أنا شك نقول إذا لم تتوضأ يبقى اليقين إذن اليقين سواء كان اليقين
بالحدث أو اليقين بالوضوء فاليقين هو الذي يعني يعمل به سواء كان اليقين أنه أحدث أو اليقين بأنه توضأ فيبني على اليقين من هذين الأمرين ولا يلتفت إلى الشك هناك أقوال لبعض أهل العلم أنه
يقول الأحوط توضأ يقولون اقطع الشك باليقين ليس هكذا يقطع الشك باليقين هو أن لا يلتفت إليه وليس قطع الشك باليقين في إعادة الوضوء لأن هذا يفتح عليه باب الوسواس وإذلك النبي صلى الله
عليه وسلم قال إذا جاء الشيطان أحدكم يقول أحدث يقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولو كانت القضية قضية احتياط يقول طيب خاص يكبر مرة ثانية يقين أو يروح يتوضأ ويجي ما قال النبي
هذا قال لا ينصرف فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ من باب الاحتياط وقطع الشك باليقين قطع الشك باليقين هو أن يبقى على اليقين ولا يؤثر أو لا يلتفت إلى الشك الوارد نعم ما
يحرم على المحدث والجنوب وحرم على محدث صلاة وطواف ومس مصحف ببشرته بلا حائل وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة قرآن ولبث في مسجد بلا وضوء نعم الآن عندنا الحدث حدثان حدث أصغر وحدث أكبر وفضوء
كخروج الصوت والريح والغائط والبول ولمس المرأة وأكل لحم الجزور هذا يسمونه حدث أصغر وهناك حدث أكبر وهو الذي يجب الغسل كالجنابة والجماع والحيض الطهارة من الحيض هذا حدث أكبر هذا يسمونه
حدث حدثا أكبر فالآن المؤلف يتكلم عن الذي يمنع منه الحدث الأصغر والذي يمنع منه الحدث الأكبر فالحرم على محدث أي حدثا أصغر صلاة يعني لا يجب أن يصلي بدون وضوء يقول الله تبارك وتعالى يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال أهل العلم فهم الآية إذا قمتم إلى الصلاة وقد انتقض وضوءكم فاغتسلوا فاغسلوا وجوهكم فإذن الأصل أن إنسان إذا أحدث لا يجب أن يصلي
حتى يتوضأ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إذن الحدث لا تجوز معه الصلاة والصلاة ثلاثة أنواع الصلاة ثلاثة أنواع صلاة المعروفة
سواء كانت نافلة أو فريضة وصلاة الجنازة وما يطلق عليه اسم صلاة وهو سجود التلاوة والسجود الشكر على المذهب أنها صلاة تسمى صلاة سجود التلاوة والسجود الشكر لأنه فيشتريطون الوضوء لأنهم
يشتريطون الوضوء لسجود التلاوة والسجود الشكر تكبير للسجود والتكبير للقيام منه التسليم منه فيعتبرونه صلاة فقالوا كل هذه الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة المعروفة أو صلاة على
الجنازة أو صلاة السجود التلاوة والشكر هذه كلها يشترط لها الوضوء يشترط لها الوضوء والقول الثاني وهو أنه يشترط الوضوء للصلاة التي نعرفها ويشترط لصلاة الجنازة مع داخلها في ضعيف جدا
لبعض أهل العلم أنه قال لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة وهذا خلاف ما نقل فيه الإجماع على أن الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة واختلوا في سجود التلاوة والسجود الشكر هل يجب الطهارة لهما أو
لا يجب الطهارة لهما طيب من اشترط الطهارة لسجود التلاوة والسجود الشكر قال إنها صلاة وكل صلاة يجب عليها يجب لها الوضوء ومن أجال ذا قال هي ليست بصلاة خاصة السجود الشكر بالذات أنه إنما
يكون عندما تتجدد نعمة الإنسان مباشرة يبي يشكر الله تعالى قد يكون ذهابه إلى الوضوء ورجوعه ورجوعه من خاصة إذا ما كان بقرب منه ما حدث التفاعل مع سجود الشكر ثم قال لا دليل على هذا
وثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد للتلاوة بدون وضوء سجد للتلاوة أخرجه البخاري معلقا مجزوما به غير وضوء وهذا اختار شيخ سلم تيمي واختاره شيخنا رحمه الله تعالى شرفنا تامين أنه
لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر والله أعلم قال وطواف الطواف كذلك المشهور في مدهب أحمد معروف في مدهب أحمد أنه يشترط له الطهارة ومعنى يشترط أنه لو طاف بغير طهارة أنه
لا يصح الطواف لما نقول شرط الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم فإذا كان طاف بغير طهارة لا يصح الطواف لا يصح الطواف فيشترطون الطهارة للطواف وهنا قول الإمام أحمد رواية ثانية في مدهب
الإمام أحمد وهي أنه لا يشترط الطهارة ويجزء الطواف بدون طهارة لكن عليه دم يعني ينزله منزلة الواجب ينزله منزلة الواجب فيقول يصح الطواف مع إلزامه بدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ
لطوافه وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يشترط الوضوء للطواف وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم عن شرط صحة الحج إن شاء الله تعالى أو شرط صحة الطواف بالأحرى على كل حال المشهور
في مذهب أحمد أنه يشترط الوضوء للطواف يشترط الوضوء للطواف لا يجوز من حدثه أصغر أن يطوف في البيت نعم قال ومس مصحف ببشرته بلا حائل والمقصود بالمصحف هو القرآن الكريم أو بعضه يعني لو
عندك ورقة من المصحف مثلا أو جزء أو بعض جزء لا يجوز مسه بدون طهر أما إذا كان كتابا في الفقه وفيه آيات أو كتاب في التفسير وفيه آيات لا يسمى مصحفا المصحف هو الذي لا يكون فيه إلا
القرآن مثلا كان القرآن كاملا أو بعضه القرآن فإنه لا يجوز مسه إلا بطهارة هذا هو المشهور نذب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر
طبعا هذه الأشياء الثلاثة وهي الصلاة والطواف ومسه المصحف كلها لا تجوز لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر فكل ما لا يجوز في الحدث الأصغر لا يجوز في الحدث الأكبر كذلك قال وعلى جنب
ونحوه يعني من حدثه أكبر الجنب سواء كان من جماع أو خروج مني أو طهارة من حيض أو طهارة من نفاس هذا جنب أو نفاساء بالنسبة للمرأة قال ذلك يعني أيضا يحرم عليهم الطواف والصلاة ومسه المصحف
قال ويزيد على ذلك قراءة قرآن يعني المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من صدره في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله ومن ذكر الله
قرأت القرآن أما الجنب فقال لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن حتى من حفظه تكلم عن قراءة من صدره من حفظه الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا
يثبت هذا الشيء وإنما جاءت آثار عن ابن مسعود وسلمان وسعد وغيرهم رضي الله عنهم آثار عنهم أنه الجنب لا يقرأ ولا آية لا يقرأ ولا آية وهو المذهب أنه لا يجوز الجنب أن يقرأ القرآن ولماذا
فرق بين الجنب والحائض قالوا الجنب يستطيع أن يجيب جنابته هو متكاسل يستطيع يغتسل تذهب جنابته ويقرأ القرآن أما الحائض والنفساء فليس في عينين لو اغتسلت الحائض لا تطر من حيضها لو اغتسلت
النفساء لا تطر من نفاسها قالوا ومنعها من القرآن خاصة في مثل هذا الوقت خاصة النفساء يعني متعبة كذا تحتاج قراءة القرآن خاصة إذا قلنا أن النفاس قد يصل إلى أربعين يوما طيب فتمنع من
قراءة القرآن خلال هي تمنع من الصلاة لكن هل تمنع أيضا من قراءة القرآن خاصة بعد إذا كانت طالبة تدرس أو كذا حائض مثلا أو مدرسة أو غير ذلك من الأمور فالشاهد من هذا أن الأظهر والعلم عند
الله تبارك وتعالى واختيار شهر سنة 200 أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا النفساء وإنما الذي يمنع الجنب الجنب هو الذي يمنع من قراءة القرآن أما الحائض والنفساء فالصحيح أنها لا
تمنع من قراءة القرآن من صدرها من حفظها لا تمس المصحف لا تمس المصحف نعم قال ولبث في مسجد يفرق أهل العلم بين اللبث وبين المرور المرور كما قال الله تبارك وتعالى أيها الذين لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارة ولا جنبا إلا عابري سبيل فدخول المسجد كعابر سبيل خاصة إذا كان لحاجة لحاجة مثلا ليس له طريق إلا على المسجد مثلا أو أقرب له وهذا يعدنا حاجة خاصة مسجد الحرام مثلا من
الجهة الثانية من المسجد بدل ما يدور على المسجد كله حتى يصل إلى حاجته يعبر من داخل المسجد ثم يخرج من الباب الثاني حتى يصل إلى حاجته التي يريد فهنا قالوا إذا كان جنبا أولان في المذهب
لا يعبر ولا يمر والقول الثاني هو يعبر هو الصحيح نقول له أن يعبر إذا كان لحاجة وهو أيضا في القول في النذهب نقول له أن يعبر إذا كان لحاجة مرور أما اللبث البقاء في المسجد بالنسبة
للجنب
فذهب مذهب أحمد له لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا أن يخفه من جنابته بالوضوء أن يتوضأ لأن بعض الصحابة كانوا يسكنون في المسجد أهل الصفة كانوا يسكنهم في المسجد وبالتالي كانوا يجنبون أمر
طبيعي هذا أن يصيبهم الاحتلام يصيبهم كذا فتخفيف هذا بالوضوء يبيح له البقاءة أو المكتة في المسجد والله أعلم نقف هنا شرك الله حكم في النفاس وتصوم ستة من شوال بعد شوال الظاهر يقصد أنه
ما صامت رمضان بسبب النفاس يعني مقصود الظاهر هل تصوم ستة من شوال قبل أن تقضي دينها لأن النفاس عادة طويل يعني ليس كالحيض الحيض ستة أيام سبعة أيام خمسة ثمانية يعني هذا فإذا ترى الشهر
ثلاثون يوما أو تسع عشرين يوم وإذا كان عندها دين ثمانية أيام ستة شوال ستة أيام أربعة عشر يوما كأنه رمضان ثاني جاءها أكثر من النصف أو قريب من النصف فقالوا هنا هل يجوز لها أن تقدم ستة
من شوال على صيام رمضان هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم الأكثر عن أنها لا تصوم ستة شوال يعني لا لا تبدأ بالنافلة قبل إتمام الفرض الإنسان مثلا عليه دينه يروح يتصدق يقول له غلط سد
دينك بعدين تصدق كذلك هنا الصوم الذي هو من رمضان هذا واجب بينما ستة من شوال نافلة فهي تأخذ الأجر إذا كانت من عادتها أنها تصوم ستة من شوال هي تأخذ الأجر معذورة لأنها لم تتمكن لوجود
الدين الذي عليها فهذا الأولى أنها تصوم الدين أولا سواء كان الدين قضاءا أو نذرا أو كفارة فالمهم أن يبدأ الإنسان بالأهم أو بالواجب قبل المستحب فالأولى أنها صامت النافلة قبل الفريضة
الظاهر للعلم أنها تصح يعني لو صامت ستة من شوال قبل القضاء يصح لأنه ستة من شوال يفوت ستة من شوال يفوت خاص بشوال بينما القضاء السنة كلها في شوال في القعدة في الحجة في محرم في صفر إلى
شعبان يعني كله وقت لقضاء الدين فقالوا الأولى أو يجوز لها أن تقدم فاقهم جميعا الأولى أن تقدم الدين لكن هل يجوز هل يصح الصوم أو لا يصح والظاهر الله لعنه يصح أنه يصح الصوم ولكن الأولى
أن تقدم الواجب على المستحب دخل وقت طيب السؤال يقول هل يجب تبيت نية صيام ستة من شوال قبل طروع الفجر بعضها العلم يشترط ذلك لأن هذا يعني ليس صيام نافلة مطلقة وإنما هي نافلة مقيدة نية
والظاهر الله لأنه لا يشترط والعلم عند الله جل وعلا حكم جمع نية صيام يومي الاثنين والخميس مع صيام ستة من شوال هو الأفضل في ستة من شوال أن تكون متصلة إذا بدأ بها أن يتمها ستة متصلة
لكن لو صامها متفرقة لا بس كان يصوم كل أثنين وخميس من شوال حيث أنه يتم ستة أيام لا بأس حكم صيام ستة من شوال بالنية القضاء أسألك لا أعرف ستة من شوال صيام ستة من شوال بالنية القضاء
يقع قضاء ولا يقع شوالا يعني يقع قضاء ولا يقع وما فائدة الخلاف الذي عند أهل العلم اللي هو هل يجوز تقديم ستة من شوال على القضاء إذا كان يمكن أن تقضي وتعتبرهم ستة من شوال لا ما يصلح
والعلم عند الله تبارك وتعالى لو تساهل ولم يصوم ستة من شوال حتى خرج الشهر هل من قصيام بعد شوال يعني هذه المسألة لو تساهل من يقول أن الذي يعني يصوم ستة من شوال أو الذي لا يصوم ستة من
شوال يكون متساهلا يعني لا يعني لا نبالغ في النافلة يعني بعض الناس ينكر على من لا يصوم ستة من شوال بعضهم ينكر على من لا يصوم يوم عرفة بعضهم ينكر على من يفطر في يوم عاشورة هذا غير
صحيح لا يجوز هذه نوافل يعني لا يجوز أن نعامل النوافل كأنها فراغ بحيث أن الذي لا يصوم ستة من شوال الناس تنكر عليه ليش مو صايم وكذا أو إذا ما صام عرفة قامت الدنيا الناس كلها صايمة
ليش مو صايم أو عاشورة ما يجوز هذا هي نافلة هي نافلة ولا يجوز إلزام الناس بالنوافل أو إنكار الإنكار على الناس في ترك النوافل حتى هي ليست سنة مؤكدة كسنة الرواتب مثلا أو الوتر عندما
يقول الإمام أحمد يعني أنه رجل سوء من يتعمد ترك الوتر لأنه اختلف العلم في وجوبه الوتر أما صيام ستة من شوال صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشورة هذه مستحبات فلا يجوز إنكار عدم صيامها على
الناس والله المستعم هل يمكن إفراد يوم السبت أو إفراد يوم الجمعة بنية الصيام ستة من شوال لا بأس لا بأس لأنه لم يتقصد الجمعة وإنما تقصد ستة من شوال ولم يتقصد السبت وإنما تقصد ستة من
شوال لا بأس أن يصوم الجمعة منفردا من باب أنه من شوال أو يصوم السبت منفردا من باب أنه من شوال والحديث الوارد في النية عن صيام يوم السبت فيه ضعف ومن صححه قال إنه أنسوخ ومن قال بعدم
أنسخه قال إذا كان لدي غيري سبب والعلم عند الله تبارك وتعالى هل ينتقل وضوء المرأة إذا خرج منها إفرازات بسبب مرض فطري قلنا على قول أكثر أهل العلم ينتقل الوضوء مع هذه الإفرازات وتأخذ
حكم السلس طالما إنها بسبب مرض ينتقل حكم السلس صاحب السلس يتوضى لكل صلاة وليس عليش حتى لو خرج هذا الأمر أثناء الصلاة فصلاة والصحة والقول الثاني اللي اختاره ابن حزم رحمه الله أنه لا
ينتقل الوضوء مع خروج هذه الإفرازات لأنه لا يعتبرها من نواقض الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى ما حكم شراء الساعات التي فيها ذهب بدون تقابض علمنا أن الساعة فيها ذهب يسير وليس كلها
ذهب الساعة الساعة إذا كان فيها كما يقول يعني المينة من ذهب أو العقارب من ذهب أو المكينة من ذهب أو السمونة الإطار خارج هذا من ذهب أو كذا هذه لا تعامل معاملة الذهب تعامل معاملة
الساعة يعني ينظر الأغلب أما إذا كان ساعة كلها ذهب كساعات النساء مثلا كلها ذهب يعني سير ذهب ساعة ذهب كلها ذهب هذه تعامل معاملة الذهب فالحكم للأغلب فإذا كان غالبها الذهب فإنها تعامل
معاملة الذهب لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل أما إذا كانت هي الأصل ساعة ولكن فيها شيء من الذهب فإنها لا تعامل معاملة الذهب نعم ما حكم دفع مبلغ إضافي لتذاكر السفر بحيث إني لو ألغيت
حجي ترجع لي المبالغ المدفوعة كذلك هذه المبالغ الإضافية تسمح لي بتغيير موعد السفر أو حجوزات الفنادق هذا ما سمعت يعني الله العالم إنه هذا يعني قوانين عند أصحاب الشركات شركات الطيران
لأن بعض الناس كان يحجز ثم يلغي سفره وتفوت عليهم هذه المقاعد يعني تطير الطائرة فيها مقاعد فاضية لأن هنا سنحجزوا ولم يسافروا هذا من حق الشركات أن توقع عليك غرامة إذا يعني سافرت أو
إذا حجزت ولم تسافر فتوقع عليك غرامة فتقول لك سعر التذكرة إذا أنت جازم هذا سعرها إذا أنت متردد هذا سعرها لأن حتى لا يقع علينا الضرر وهذا تفاهم بينكم إذا رضيت أنت بهذا الشرط لا شيء
عليك هذا بناء على ماذا سبق وهو هل لمس الفرج ينقذ الوضوء الصحيح والعلم عند الله ثورة قول الثاني في المذهب وأنه لا ينتقذ الوضوء حتى لو لمس الفرج لشهوة لا ينتقذ حتى لو كان لشهوة وفي
مرأة تلمس صغيرها لشهوة أو صغيرتها لشهوة هذه شذوث يعني ونادر لكن على كل حال ما ينتقذ إن شاء الله وضوء المرأة شخص يخرج منه شيء من الدبر على ملابسه الداخلية بدون أن يدري ويقول لك
دائماً ماذا يصنع؟
يراجع الطبيب أول شيء أو شيء يراجع الطبيب فإذا قال له الطبيب عندك سلس غائط يعني يخرج الغائط منك بدون إرادتك وكذا فهذا يعالج ويأخذ حكم من به سلس وأنه يتوضى لكل صلاة أما إذا قال له
الطبيب ما فيك إلا الخير وليس بك سلس ولا شيء فإنه وسواس هذا لا يلتفت إليه ما في داع حتى يطالع ثيابه أبداً دبره بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة أنه يعني نظفه هل خروج الدم من الفم بدون
شعور به يبطل الوضوء؟
لا لا يبطل الوضوء خروج الدم لا يبطل الوضوء على الصحيح ذكرت أراءاً كثيرة في مسل البشرة بين الرجل والمرأة فماذا تميل إليه؟
لمس المرأة قلنا أنه لا ينتقل الوضوء إلا إذا خرج شيء أو اختيار شيء وشيخ أسلام تيمين وشيخ أسلام تيمين وهو القول الثاني في المذهب أنه لا ينتقل الوضوء إلا بخروج شيء لا بمجرد اللمس
والعلم عند الله تبارك وتعالى دخل وقت شيخ نقف هنا والله على وعلم صلوات الله ورحمة الله
6 - باب مسح الخُفّين - باب الجبيرة - باب الغسل - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 1403 من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجعل هذا
الذي ندرسه في ميزان حسناته وهذا يدخل والعلم عند الله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة
جارية وهذا علم ينتفع به هذا الذي تركه علم ينتفع به فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يغفر له رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الثامن والعشرين
من شهر ذي الحجة اللي سنة 43 وأربعمائة وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع والعشرين الشهر السابع لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية صديق
في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب مسحي الخفين السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب مسحي الخفين تعريف الخفين كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره حكم
المسح على الخفين رخصة ويصح على الخفين والجوربين إذا كان صفيقا والجرموقين بشروط نعم المسح على الخفين باب المسح على الخفين الخف هو ما يلبس على القدم ما يلبس على القدم عادة يكون من
جلد وهذا يكون من غير الجلد لكن هو ما تقطع به القدم وغالبا ما يكون من الجلد كما قلنا وحكمه رخصة الجواز ليس بسنة وليس ببدعة فلا يقال يستحب المسح على الخفين ولا يقال يستحب غسل القدمين
ولكن الذي يظهر أنه يستحب أن لا يتكلف الإنسان في هذا الموضوع إن كان لابسا للخفين مسح عليهم وإن كان نازعا للخفين غسل قدمين فأحمد أن يلبس الخفين ليمسح عليهم ويقول أريد أن أطبق السنة
لا ليست سنة هذه وإنما هي من المباح هي من المباح فهي رخصة المسح على الخفين رخصة قال ويصح على الخفين وعلى الجوربين لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فلذلك نبه على الجوربين والمسح
على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت أكثر من خمسة عشر حديثا وهذه المسألة مما
يستغرب له أنها تذكر في كتب العقائد تجدها في الطحاوية تجدها في الوسطية تجدها في بعض رسائل العقيدة خاصة بالنسبة للسابقين يذكرون ونرى المسعى الخفين ونرى المسعى الخفين يذكرون في كتب
العقائد أنها مسألة فقهية وتذكر في المسعى لأنه لم يخالف المسعى الخفين فصارت علامة فاصلة بين أهل السنة وأهل البدعة المسعى الخفين فأهل السنة يرون كلهم بإجماعهم المسعى الخفين بينما يرى
الشيعة والخوارج عدم جواز المسعى الخفين فلذلك نبه على هذه المسألة علماء أهل السنة في مسألة العقيدة ليبينوا أن هذه المسألة التي خولف فيها أهل السنة من قبل المخالفين للسنة وإنما
الثابت عنه المسعى الخفين وأما الجوربان فالثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه مسعى على الجوربين أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من هذا شيء وإنما الثابت عنه المسعى الخفين
فقال إذا كان صفيقاً يعني الجوربين لأن الخف لا بد أن يكون صفيقاً هو من جلد أصلاً هو صفيق في حد ذاته أصلاً ولا يشترط هذا في الخف أصلاً وإنما يشترط هذا في الجوربين كما سيأتي يشترطون
في الجوربين أن يكون صفيقين يعني الجوربين وإنما قال إذا كان صفيقاً لينبه أن الصفيقاً تعود على الجوربين لا تعود على الخفين خشياً المؤلف إذا قال إذا كان صفيقين أن الإنسان يذهب ذهنه
إلى الخف أيضاً أنه يشترط أن يكون صفيقاً ليشابه الخف ليشابه الخف لأن الجورب قد يكون من الكتان قد يكون من غيره من البلاستيك أو غيره أو كذا طيب فما يعني يدخل فيه غير الجلد الجورب ما
يكون يكون من الكتان يكون من شنو بعد الجورب الآن الجوارب ما شابه ذلك من الأمور فلذلك قال لابد أن يكون صفيقاً لابد أن يكون صفيقاً ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى قال
والجرموقين بشروط يعني أيضاً يجوز المسح على الجرموقين الجرموق هو خف قصير الجرموق هو الخف القصير اللي حنا نسميه نصبوت هذا مثلاً بس ليس حذاء خفاً ولكن يكون قصيراً يعني بعد الكعب
مباشرة إذا ارتفع زيادة صار خفاً فهذا الفرق بين الجرموق والخف نعم الشرط السابع عدم وصفهما البشرة نعم هذا يدخل في الخفين والجوربين أول شيء لبسوهما على كمال الطهارة بالماء ولم يقل
لبسوهما بعد الطهارة وإن ما قال بعده كمال الطهارة الفرق بين الطهارة وكمال الطهارة أن هذا يلبس على القدم فلو قدر أن إنساناً توضأ غسل كفيه وتمضمضه واستنشه وغسل وجهه وغسل يديه وغسل
رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن مثلاً أو الجورب الأيمن ثم غسل الرجل اليسر ولبس يقول لا ما يسير لابد أن يبدأ بلبس الأول بعد انتهاء الوضوء كله واضح هذا مقصود في كمال الطهارة يعني ما
يسير بعد ما يغسل إحدى الرجلين يلبس الخف الذي لها وإنما ينتظر حتى ينتهي من جميع وضوئه من جميع وضوء ثم يلبس الخفين هذا أوله وهناك بعض أهل الميران لا يشترى كمال الطهارة لكن على المذهب
أنه يشترى بعد كمال الطهارة ثانياً سترهما لمحل الفرض محل الفرض هو قول الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين هذا هو الفرض القدم كلها إلى الكعب هذا الفرض القدم كلها مع الكعب هذا هو
الفرض يقول لابد أن يكون الخف أو الجورب يغطي الكعب فهذه الجورب الصغيرة مثلاً تلبس تحت الكعب هذه لا يجوز المس عليها لماذا؟
لتغطي محل الفرض تحت الكعب هذه لا تغطي محل الفرض لابد أن يغطي محل الفرض إمكان المشي بهما عرفاً يعني ما يسير هو يمشي يطيح الجورب لوحده يعني السير اللي له مثلاً ما فيه سير مثلاً راخي
مثلاً يطيح كل ما يشتطاح لابد أن يكون ثابتاً بنفسه بإمكان المشي به يعني يقول له أنا ما رح أمشي يقول له لازم هو يكون ثابت وهذا الشرط نازع فيه بعضه أهل العلم قال ثبوتهما بنفسهما
وبعضهم قال لا ثبوتهما ولو بربطهما مشرط يعني ثبوتهما بنفسهما لا لو ثبت بغير أنفسه يعني يربط بخيط خارجي لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى إباحتهما يعني ما يكون هذا الخف أو الجورب مسروقاً
أو مغصوباً من أحد ولكن يكون مباحاً حلالاً وهذا يدخل في موضوع الصلاة في الأرض المغصوبة الوضوء به وكذا فهنا يشترطون أن يكون الخف نفسه مباحاً يعني ما يكون مغصوباً ولا مسروقاً وإنما
يكون حلالاً طهارة عينهما يعني ما يجوز أن تمسح على خف نجس متنجس يعني أو جورب متنجس لابد أن يكون طاهراً حتى تستطيع أن تمسح عليه عدم مصفهما البشرة يعني ما يكون شفافاً خفيفاً رقيقاً
فيصف البشرة شوفوا أن بعض الجوارب تكون الخف نادر يكون هذا لكن الجورب يقع هذا الأمر أن يكون شفافاً خفيفاً حتى أن الماء ممكن يدخل خاصة تشوفون جوارب النساء مثلاً هذه الشفافة أنت ما
تدري هي لابسة جورب أم لا ملابسة جورب يعني خفته وشفافيته ما تدري هي لابسة أم لا ملابسة جورب خاصة لو أن البشرة مثلاً أحياناً يأتي طيب كذلك بعض جوارب الرجال الآن تشوفون خفيفة جداً
خاصة الجوارب الصيفية يكون خفيف جداً على المذهب لا يجوز المسح عليه هذا الجوارب الشفاف هذا وإنما لا بد أن يكون يعني سميكاً نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مدة المسح على
الخفين مدة المسح يوم وليلة للمقيم من الحدث بعد اللبس وللمسافر سفراً مباحا ثلاثة أيام بلياليهن نعم مدة المسح عندنا مسافر وعندنا مقيم سئلت عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح على الخف
فقالت يعني في السفر فقالت سألوا علياً فإنه كثيراً ما كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا علياً رضي الله عنه فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر فهذه مدة
المسح المقيم والمسافر المقيم يوم وليلة المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني حسبتنا حنا الحين نقول المقيم 24 ساعة صحيح؟
المسافر 72 ساعة فهذه مدة المسح بالنسبة للمقيم بالنسبة للمسافر هنا ماذا قال المؤلف؟
قال من الحدث بعد اللبس عندنا ثلاث حالات للابس الخف أو الجو ثلاث حالات إما أن نقول تبدأ المدة من اللبس من أول ما يلبس الخف تبدأ حساب المدة القول الثاني تبدأ المدة من الحدث من الحدث
يعني من انتقاض الوضوء كون ما تجد الوضوء هذه مشكلته المدة من بداية تجديد المفروض تجدد الوضوء أو في إمكانية تجديده فيبدأون المدة من الحدث القول الثالث تبدأ المدة من المسح من أول ما
يمسح يفرق؟
يفرق إذا قلنا من اللبس فلو واحد مثلا صلى أو توضأ لصلاة العصر ولبس الخف مثلا توضأ لصلاة العصر ولبس الخف يقوم بدأت المدة هذا الذي يقول من؟
ماذا؟
من اللبس العصر غدا آخر مسح لك لأنه بديت العصر حنا نتكلم عن المقيم اليوم وليلة الذي يقول من الحدث افرض ما انتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء انتقض صلى المغرب على وضوء
العصر وصلى العشاء بعد صلاة العشاء قضى حاجتها مثلا انتقض وضوءه قالوا بدأت المدة إذن بدأت المدة عند الثاني متى؟
بعد صلاة العشاء متى يمسح إذن؟
لصلاة العشاء من الغد على قول أن تبدأ المدة من المسح صلى العشاء ونام بجوربه أو بخفه واستيقظ الفجر ومسح فمتى تنتهي مدته هذا؟
فجر اليوم الثاني يمسح لماذا؟
لأن المدة تبدأ مع أول مسح واضح الفرق الآن إذن إما أن تبدأ المدة مع اللبس وإما أن تبدأ المدة مع الحدث وإما أن تبدأ المدة مع المسح مع اللبس مع الحدث مع المسح المذهب تبدأ المدة مع
الحدث لأن كان يمكنه أن يحمل هو ما توضع هذا مشكلته أو هذا موضوعه طيب لكن المدة بدأت من الحدث يعتبرها المدة تبدأ من الحدث والقول الثاني أيضا في المذهب أنها تبدأ من المسح وليس من
الحدث وهذا الذي تميل إليه النفس والله أعلم نعم
طيب عندنا الآن الإنسان إما أن يكون مقيماً وإما أن يكون مسافراً صحيح؟
طيب واحد الإشكالية المسألة أن مسح المقيم غير مسح المسافر قلنا المقيم كم؟
يوم وليلة المسافر ثلاثة أيام بلياليها أنا الآن لبست الخف ومسحت عليه بدأت بالمسح
إذن وأنا في البلد بدأت المدة لي أم لم بدأت؟
بدأت المدة لي بعد ساعتين سافرت علي خفي أو جوربي خلط مشيت بالسفر السيارة الطيارة اللي يكون الموم سافرت طيب الآن أخذ حكم مسافر أو أخذ حكم مقيم؟
يعني هل لي 24 ساعة لأن أنا أصلاً بديت وأنا بديت بالمسح وأنا مقيم طيب مسحت أول ما مسحت مسحت وأنا في البلد وبعدين سافرت فهل أخذ حكم المقيم؟
وضعت الصورة؟
نعم الثاني أفرض أنت مسافر أصلاً أنت مسافر وبدأت بالمسح وأنت خارج البلد ثم رجعت إلى البلد ثم رجعت إلى البلد هل تستمر على مسح مسافر أو تمسح مسحة مقيم؟
واضح؟
واضح الصورة؟
نعم على المذهب يقول من مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم أخذ بالأحواط في كلها يقول يعامل معاملة مقيم يعني مسح وهو مقيم ثم سافر لا
أنت مقيم 24 ساعة وضعته أنت في السفر تنزع الخف وتغسل قدمك أنت مسافر ومسحت بداية فقط مسافر
ثم دخلت إلى البلد قبل أن تمر عليك 72 ساعة لثلاثة أيام بلياليها أنت أيضاً مقيم من باب الاحتياط طيب يقول والله ممتأكد مقيم ممتأكد كم مسحت؟
مسح مسح مقيم واضح؟
فإذا شك في ابتداء المدة عمل بالاحتياط إذا شك مسافر أو مقيم عمل بالاحتياط وهو يوم وليلة المقيم يقول لأنه رخصة واحتمال أنك يعني لك ثلاثة أيام واخذت يوم وليلة ما ضرك شيء غسلت قدمك
يعني صلاتك صحيحة بالإجماع لكن الإشكالية فيما لو قلنا أنه ما يجوز لك أن تمسح مسح مقيم معناة أن وضوءك غير صحيح فقال الاحتياط دائماً نأخذ بالأحواط فنعامله دائماً معاملة مسح مقيم له
يوم وليلة نعم ويجب مسح أكثر أعلى الخف لا أسفله ولا عقبه ولا يسن مسحهما نعم الخف أو الجورب له أعلى وله أسفله وله عقب صحيح؟
أعلى وأسفله وعقبه اللي خلف الظهر ما الذي يمسح قال أعلى ما تمسح من أكثره وكيف أعرف أكثره؟
على غلبة الظن لأن ما يحتاج تدقق لذا قالوا سيئتينا صفة المسح تبلل يدك وتمسح أعلى هكذا تمر أصابعك على قدمك هذا هو مسح أعلى الخف أو أعلى الجورب ما تمسح أسفله لماذا؟
يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسح أسفله وجاء فيه حديث ضعيف لا يثبت وإنما الحديث الصحيح فمسح على خفيه وفي حديث علي بن بيطار رضي الله عنه قال ولكني رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف ليش قال هالكلام علي بن بيطار رضي الله عنه؟
قال لأن اللي تدوس عليه وتمشي عليه الأسفل فلو كانت القضية قضية رأيه يقول أمسح اللي توصخ اللي تحت أمسح اللي تحت لكن الدين مو بالرأي الدين اتباع أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح
أعلى فأمسحه أعلى ولا يسن أن الإنسان يمسح أسفله ولا العقب ظهر القدم وإنما يمسح أعلى الخف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله صفة المسح على
الخفين وصفة المسح أن يبل أصابع يديه ثم يمسح بهما من أصابع رجليه إلى ساقيهما يمسح باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى نعم صفة المسح أن يبل يديه بالماء
ثم يمرها على قدمه أعلى القدم أعلى القدم من أطراف الأصابع إلى أن يشرع بالساق حتى يتأكد أنه مسح أكثر القدم طيب قال اليمنى اليمنى واليسرى اليسرى لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى
ما يضر مثل غسل اليدين كانت تذكرون في الوضوء قلنا إذا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى ما يضر أن يغسل يده من السنة التيام من السنة وكذلك تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى أيضا من
السنة فلو مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى ما يضر لو مسح اليسرى باليمنى يعني الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليمنى باليد اليسرى أيضا ما يضر وبعض أهل العلم اختار أن يمسحها معا يعني ما
يمسح اليمنى بيده اليسرى ثم يمسح اليسرى بيده اليسرى قال لا يمسحهما معا مرة واحدة يعني الغسل يختلف الغسل تغسل اليمنى ثم تغسل اليسرى قال المسح الخف يختلف الغسل تغسل اليمنى ثم تغسل
اليسرى قال المسح الخف يختلف مسح اليسرى ثم مسح اليمنى مسح اليمنى بيده اليمنى واليسرى بيده اليسرى مسح اليمنى بيده اليسرى واليسرى بيده اليمنى كله جائز يعني في النهاية الوضوء ايش صحيح
نعلم نعم يقول يبطل المسح ثلاثة ثلاثة امور يبطل المسح يعني ما يجوز لك تمسح عن الخفين اذا كان يجب عليك الغسل لان المسح الخفين في الطهار الصغرى حدث الاصغر اما في الحدث الاكبر لابد ان
تنزع الخفين وتغتسل وتغسل القدمين اذا المسح الخفين رخصة في الوضوء وليس في الغسل فاذا وجب عليك الغزل لازمك ان تنزع الخفين وتغسل القدمين ولا يجوز لك ان تمسح عليهما الامر الثانى انقضاء
المدة ما هي المدة قلنا المقيم يوم وليلة ومسافة ثلاثة ايام فلو واحد مسح مثلا خلنا نقول اليوم العصر اذا قلنا تبدأ المدة مع المسح او احدث العصر على المذهب انه احدث العصر بدأت مدة
العصر بكرة العصر يمسح لو احتاج ان يتوضأ للمغرب يمسح نقول لا ما يسير لماذا انتهت المدة انتهت المدة لا يجوز له ان يمسح اذا الاول الغسل هنا لا يجوز له ان يمسح الثاني انقضاء المدة
الثالث ظهور بعض محل الفرض لان الاصل بالخف والجورب انه يغطي الفرض كله يغطي الفرض كله اللي هي القدم من اطراف الاصابع الى الكعب لو فرضنا انسان مسح للخف او الجورب العصر طيب او لبس
العصر مسح للمغرب مدة المدة متى المهم بدت المدة خلنا نقول جيد بعد العشاء المدة انتهت ولا مستمرة 24 ساعة قلنا يعني ايش مستمرة نزع الجورب يبي يدهر رجله ما انتقل ضؤوه بس نزع الجورب
يدهر او نزع الجورب في رمل داخل رجله يبي يخرج التراب هذا او نزع الجورب يشوف اصابعه يقرض اضافره طيب فنزع يقول مجرد نزع الجورب سواء نزعته كله او نزعت نصفه المهم انه ظهر شيء القدم التي
يغطيها الجورب اللي مسحت انت لاجله يقول خلاص ما يشير تمسحه ما يشير تمسحه لانه بنزعك الجورب كله الجورب كله او بنزع بعضه بخروج جزء من القدم خلاص ليس هكا الحق ان تمسح عليه بطل المسح
قال واذا بطل المسح بطل الوضوء لان على المذهب ان نزع الخوف ينقض الوضوء نزع الخوف لان انت اذا نزعت ظلت الرجل ايش لم تغسل لم تغسل فيقول اذا بطل المسح بطل الوضوء القول الثاني انه لا
يبطل الوضوء الا بيناقضه اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا ينتقض الوضوء نعم ما تمسح بس ما ينتقض الوضوء ما تمسح عليه مرة ثانية لكن الوضوء لا ينتقض الا بيناقض من نواقض الوضوء
ذكرونا بنواقض الوضوء شوف الحج نساكم ولا شي يلا نواقض الوضوء الحدث الاكل لحم الجزور النوم العميق مستغرق حتى لو مختلف فيها ما في مشكلة خذوا راحتكم زوال العقل منها النوم العميق امم
زوال ادخلوا تفاهموا بينكم اكل لحم الجزور ما يوجب الغسل زلمني لمس المرأة الاجنبية بشهوة بشهوة مس الفرج طيب اذا الشيخ سانتيني يقول لا ينتقض الوضوء الا بيناقض من نواقض الوضوء لا ينتقض
بمجرد نزعي الخوف من باب اول انتقض الوضوء انتهاء المدة نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الجبيرة تعريف الجبيرة هي اخشاب ونحوها تشد على الكسر او دواء يوضع على الجرح نعم
والجبيرة يدخل فيها الان الجبس والجبيرة المعروفة واللفاف واللزاق كل هذه الاشياء التي يعني علاجات تكون لهذه الاعضاء اليد او الرجل او غيرها او اعضاء الوضوء هذا يسمى جبيرة وحتى على غير
اعضاء الوضوء نعم قال المؤلف رحمه الله حكم المسح على الجبيرة لصاحب الجبيرة ثلاث حالات الحالة الاولى ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسها عليها بالماء واجزاء
نعم هذه الحالة الاولى للجبيرة ان يلبسها على طهارة يعني انسان مثلا كسرت يده رجله او جرحت يده او رجله يحتاج ان يلفها بلفاف او شيء شديد المهم يحتاج جبيرة يحتاج الى جبيرة فقال قبل ان
هذا ابي اتوضى فتوضى وضوء اهل الصلاة طيب توضى وضوء اذا وثم قال يلا الان ركبوا الجبس او اللفاف او اللزاق اللي هو الجبيرة التي توضى على اليد فهنا هذا احتاط لامره فيكون لبس الجبيرة على
شنو على طهارة توضي وضوء كامل وضوءا كاملا للصلاة ثم لبس الجبيرة لكن هذا قليل لكن هذا ممكن يحدث الكسور الداخلية ذاك الجروح والكسور حارب حارب على وضوء الا لا الا اذا كان هو على وضوء
اصلا امره سهل جدا اذا الحالة الاولى ان يلبس الجبيرة هو على طهارة كاملة على طهارة كاملة ثم لبس الجبيرة قال ولم تتجاوز محل الحاجة لم تتجاوز محل الحاجة كيف لم تتجاوز محل الحاجة الان
يعني الجبيرة مثلا الحاجة هنا في الكف مثلا فاذا يبون يحطون جبيرة لازم يخلون شيء يحطونها على يعني الساعد اول الساعد عساس تمسك مع الاصابع تثبت هنا الطبيب خذ راحته حطها الى هنا مثلا
الى نصف الساعد مثلا فنقول هذا الجزء هذا اللي هو ثلاثين سانتي او اقل او كذا شنو حاجته قال مالا حاجة ليش متصلين لهن يقول حق الطبيب يكون شنو بس محل الحاجة بس محل الحاجة شوف لفاف مثلا
بيلف لفاف على يده نفس الشيء لف هذا الحاجة هنا مثلا عند الرزق مثلا لف الرزق وخلصنا يلا لهني ليش لهني كانت شكله مو حلو شنو شكله مو حلو خذ الحاجة فلا يضع الجبيرة الا على محل الحاجة
فقط فاذا وضعها على محل الحاجة ولم يزد على ذلك طيب قال غسل الصحيح ومسى عليها بالماء واجزا يعني اذا فعل ذلك يعني كما قلنا الان وضع الجبيرة الى هنا مثلا الى الى اول الساعد هنا وضع
الجبيرة خلصنا طيب ماذا افعل الان قال الان مالذي يظهر من يدك لان اليد تغسل في الوضوء مالذي يظهر من يدك قال هذا كله يغسل هذا كله يغسل مالذي قال الاصابع تغسل الاصابع مالذي هو مغطى نصف
الاصبع مثلا الابهام والكف وظهر الكف وشيء من الساعد نقول هذا المغطى يمسح كله يمسح كله اذا المكشوف يغسل والمغطى بالجبيرة يمسح وضحت هذا متى هذا اذا لبست على طهارة ولم تتجاوز محل
الحاجة نعم اذا وضعها على غير طهارة حادث مثلا سيارة او سقط من مكان المهم على طول الطبيب وجبرها على طول هو على غير طهارة هو على غير وضوء متوضي وجبرها طيب ما يقدر ينزعها لان فيه ضرر
عليه لا يستطيع ان ينزعها طيب ماذا يفعل قال يغسل المكشوف يغسل المكشوف طيب وغير المكشوف هذا المغطى هل يمسح عليه قال لا ما يمسح ليش طهارة اصلا هو يقول ما لبسه على طهارة اللي هي
الجبيرة طيب ماذا يصنع قال يتيمم يتيمم لما غطية من العضو سواء كانت اليد الرجل الرأس الوجه اي مكان طيب المكان المغطى على غير طهارة ما كان على طهارة يغطيه فهذا يتيمم له ولا يمسح عليها
نعم الحالة الثالثة ان وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم للزائد نعم اذا كانت الجبيرة وضعها على طهارة لكن تجاوزت محل الفرد اللي قلنا قبل قليل تعدى تجاوز
محل الفرد ولا يقدر يشيلها اللي هو هذا الزائد جبس مثلا ما يقدر يشيلها شو سوي نقول انت لبسها على طهارة قال نعم قلنا المكشوف من اليد اغسله انتهينا غسلنا وبعد الجبيرة اللي لبستها على
طهارة امسح عليها لانه يجوز لك ذلك لانك لبست على طهارة تمسحها كلها طيب بعد بس عندنا مشكلة معاك شنو الزائد هذا يا انك تشيلها يا انك تروح للطبيب ويقول شيل الزائد هذا اللي ما اقدر يعني
ما لها داعي زين طيب واذا ما شلتها تتيمم لهذا الزائد واضح فجمع ايش وضوءا ومسحا غسلا ومسحا وتيمما لماذا لانه لبسها على طهارة لكن مشكلته انه ايش تجاوز محل الحاجة تجاوز محل الحاجة نعم
احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله مبطلات المسح على الجبيرة اثنان الاول زوالها عن موضعها الثاني برؤها نعم زوالها عن موضعها اذا تحركت الجبيرة وكشفت المكان اللي اصلا يعني وضعت لاجله
خلص ما يجوز تمسح عليها الشي ثاني اذا طابت يدك بعد شاق احط جبيرة لا تعوت عليها والله شنو تأوت عليها يشيلها لان هذه اليد يجب ان تغسل اذا برئت اليد شوفيها الانسان ليس له ان يبقي
الجبيرة بل عليه ان يزيلها مباشرة طيب الان هذه الجبيرة عندنا اذا الجبيرة وعندنا الخف ما الفرق بينهما الفرق بين الجبيرة والخف نسمع منكم يلا ما اللي قريتوه الحين سمعتوه عن الخف وعن
الجبيرة ما هي الفروق التي بين الخف وبين الجبيرة فضل الجبيرة يمسح عليها حتى في الغسل في الغسل يمسح عليها اما الخف الحدث الاصغر فقط اذا الجبيرة للحدثين الاصغر والاكبر بينهما الخف
الحدث الاصغر من يسجل يسجل لي عشان ما ننسى اللي قلناه عندك يلا سجل واحد اذا الجبيرة للحدثين الاصغر والاكبر بينهما الخف الحدث الاصغر نعم شون لانت طيب نعم الخف محدد بوقت بينما
بلياليها المسافر بينما الجبيرة ممكن تاخذ سبوع شهر ماكو مشكلة زين مفتوح الوقت مفتوح بالنسبة الى ان يبرأ او تسقط زين ممتاز ثبت زين ثالث فضل نعم الخف رخصة المسعى الخف قلنا ايش رخصة
بينما المسعى الجبيرة عزيمة يقول اهل العلم عزيمة يعني ينبغي لك ان تفعل ذلك لان جبيرة تحتاجها لان في جرح في كذا فتحتاج اما الخف رخصة تبي تتمسح الجبيرة ايش لا عزيمة حط الجبيرة علاج
هذا تداوى يا عباد الله تداوى زين هذه رخصة وهذه عزيمة مو عزيمة غدا عزيمة يعني يعزم عليك ان تفعل هذا ها تبهوا تفضل نعم الخف يشترط لبسه على طهارة بينما الجبيرة لا يشترط ويستعاض عنها
بشنوب التيمم هدولها لمن لبسها على غير طهارة اذا يشترط طهارة كاملة في الخف بينما لا يشترط في الجبيرة بعد بعد تفضل الخف لا يتمم لبعض يتمم لا الجبيرة لا يتمم نعم الجبيرة تمسح جميعها
بينما الخف اعلى الخف يمسح اعلى بينما الجبيرة تمسح كلها طيب بعد تحوم حول الاجابة انت تحوم حول الاجابة الخف وين يكون والجبيرة في اي مكان واضح الا لا الخف محله القدم بينما الجبيرة
ممكن في الرأس ممكن في القدم ممكن في اليد ممكن في الساعد ما لها مكان محدد حسب الاصابة واضح عدل ابو احمد اي نعم واضح اذا الخف له مكان محدد وهو القدم بينما الجبيرة ليس لها مكان محدد
ايش جمعت عندك صالح ست ما شاء الله يرى قولهم الجبيرة للحدثين الاصغر بينما الخف للاصغر ايه اللي هو الخف محدد بوقت يوم وليل المقيم ثلاثة يوم بليلة المسافر والجبيرة غير محدد الوقت لان
يشفى بينما نسعى الجبيرة عزيمة الخف يشترط لبسه على طهارة بينما الجبيرة لا يشترط الجبيرة تمسح كلها فوق وتحت بينما الخف يمسح اعلاه فقط السادس الخف بالقدم والجبيرة بحسب الحاجة الخف
بالقدم بينما الجبيرة بحسب الحاجة نعم ايه هذا هو المدة ما في مدة مفتوحة مدة مفتوحة نعم سب اهسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الغسل تعريف الغسل لغة واضحا نعم موجباته سبعة الاول
انتقال المني من محله وان لم يخرج نعم مجرد تحرك المني في الجسم يوجب الغسل على مذهب احمد بينما مذهب الشافعي لا خروج المني يقول الماء من الماء يلابد ان يخرج المني من الجسم الحنابل
عندهم لا حتى لو تحرك في الجسم اه يجب الغسل احيانا الانسان ممكن يريد المني ان يخرج فيمسك ذكره يمنع خروج المني عند الحنابل حتى لو منع دائما تحرك من مكانه يجب الغسل نعم الثاني خروج
المني من مخرجه بلذة ولو دمى ما لم يكن من نائم ونحوه نعم خروج المني من مخرجه بلذة يشتريطون اللذة يشتريطون لذة ان يخرج لو خرج المني مثلا مريض مثلا عنده سلس مني مريض او بقايا مني مثلا
بعد اغتسل ثم خرج بقايا مني لا يلزم الغسل وانما يلزم الغسل بخروجه بلذة متدفقا يعني على خروج المني ان يخرج بلذة متدفقا قال ولو دمى ولو كان هذا المني لون احمر مثل الدم في بعض الناس
يعني منيه يصير مثل حمر دم طيب قال ما لم يكن من نائم ونحوه لان النائم ما يذكر لذة يذكر من امتهاوش مثلا في الحلم في الحلم لعب مباراة او بالمنام رأى انه يلعب مباراة لكن لقى وقال نفسه
مبلل طيب مني قل ما اذكر مو لازم تذكر ما في لذة مو لازم لذة الماء من الماء في ماء مني حتى لو يملك اللذة حتى لو انت تذكر يلزم الغسل نعم الثالث تغييب الحشفة الاصلية في فرج اصلي بلا
حائل ولو دبرا لميت او بهيمة او طير غسله الا على ابن عشري وبنت تسع نعم تغييب الحشفة يعني هو الجماع يقصد الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهده فقد وجب
الغسل وفي زيادة وان لم ينزل فالجماع في حد ذاته يجب الغسل هناك نزل مني لا حتى لو جامع ولم ينزل ايضا يجب عليه الغسل وكان في اول الامر يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا جامع
زوجته ولم ينزل يكفيه الوضوء ثم نسخ هذا الحكم في زمن النبي ايضا صلى الله عليه وسلم فقال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهده فقد وجب الغسل وان لم ينزل قال في فرج اصلي بلا حائل ليش قال
في فرج اصلي لان لو كان الفرج غير اصلي مثلا فرج مقطوع مثلا اخذوا يعني هذا الشواذ يسوون مثل هذه الاشياء طيب هذا ما في غسل اوصول فرج صورة مثلا فرج صورة ما في غسل هذا صج خبال وشذود
وكذا نحن نتكلم عن مسألة يعني شرعية هل يجب عليه غسل او لا يجب عليه غسل قال بلا حائل بلا حائل اذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل اذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل ما يدخله في الفرج ولو
دبرا لميت يعني في ناس ايضا شواذ والعياذ بالله يجي جامع الميت والعياذ بالله في ناس شواذ فهم يعطيك الاحكام الشرعية حتى لو كانت هذه الاشياء شاذة ولا كذا لكن يعطيك الحكم رحمه الله
تبارك وتعالى او بهيمة او طير في ناس ايضا تفعل الفعشة في الاهيمة في ناس شاذين يقول ايضا فيها غسل حتى لو اتى بهيمة وطبعا اذا اتى بهيمة يقتل من اتى بهيمة فاقتلوه طيب لكن احنا نتكلم هو
ما يتكلم لك عن حرام وحلال لكن يتكلم لك عن احكام الغسل واضح الصورة ان شاء الله تعالى ان الرجل يأتي البهيمة او الطير لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر او ابن تسع لان هذا غير مكلف اصلا
ولا يجامع مثله فلو فرضنا ان صبي عمره ثمانية سنين مثلا جامع مثلا ما عليه غسله ليش النار ما مكلف هذا ولا ومثله لا لكن عشر سنين ممكن يبلغ ابن عشر سنين وكذلك ابن تسع سنين نعم الرابع
اسلام كافرين ولو مرتدة نعم اسلام كافر ولو مرتدة يعني اذا كان كافرا اصليا يهوديا نصرانيا مجوسيا هندوسيا بوذي اي شيء ودخل في الاسلام فهذا عليه الغسل يجب عليه الغسل على المذهب يجب
عليه الغسل قول اخر لبعض الامنة ما يجب الغسل لكن المذهب يجب الغسل طيب لو واحد مسلم ارتد وبعدين تاب ورجع الاسلام ايضا يجب عليه الغسل نعم الخامس خروج دم الحيض السادس خروج دم النفاس
طالبا فاذا خرج دم الحيض من المرأة خلاص وجب الغسل لكن في الذمة اذا طهرت من الحيض لكن خروج دم الحيض معناته اه يجب عليك الغسل الحين قلت له لا لما تطهرين من الحيض لكن خروج دم الحيض
معناته صار الغسل في ذمتك كذلك الامر بالنسبة للنفاس خروج دم النفاس لو امرأة ولدت بدون ما يخرج دم القيصرية الان القيصرية ما يخرج دم من الفرج يفتحون البطن يطلعون الطن هذه ما عليها غسل
وليس عليها نفاس طيب لكن اذا خرج من مخرج العادي طيب الولد فهنا اذا خرج معه الدم وهذا هو الغالب في الاصل لكن لو فرض انه ولد ولد وما طلعت ولدت الدم ما عليها غسل لان الغسل مرتبط بالدم
الغسل مرتبط بالدم فخروج دم الحيض خروج دم النفاس معناته فيه غسل في الذمة متى طهرت من حيضها او طهرت من نفاسها يجب عليها الغسل نعم الموت يعني الميت يجب الغسلك مو عليه على المسلمين
الذين حضروا موته يكون عليهم فرض كفاية ان يجب عليكم ان تغسلوه يجب عليكم هو الواجب ليس عليه هو وانما على باقي المسلمين الذين حضروا وفاته انه يجب ان يغسل هذا الميت غير شهيد الشهيد لا
يجب تغسيله الشهيد لا يجب تغسيله لا يغسل الشهيد المحرم يغسل لكن يكفن في احرامه يكفن في احرامه لكن الشهيد لا يغسل ولا يكفن الا في ثيابه يدفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يغسل الشهيد
لا يغسل لانه يبقى الدم لانه يأتي يوم القيامة يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك شرف الدم الذي خرج منه في سبيل الله تبارك وتعالى لا يغسل الشهيد المؤلف هنا زاد والمقتول مظلوما هذا
في المذهب قولان قول في المذهب ان المقتول مظلوما يعني انه شهيد المقتول مظلوما يعتبره شهيدا من هذا الوقت قال لا يغسل والصحيح انه يغسل قول الثاني في المذهب انه يغسل وهو الصحيح انه
يغسل ولو مات مظلوما نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله عليه وسلم يقول عندما اتوضأ بعد نرسل القدم اليمنى اضحوه من الماء ثم اغسل القدم اليسرى اي ما في بس اللي هو هذا
يتكلمون فيه في الموالاة مضى بنا لما اتكلمنا عن شروط صحة الوضور قلنا الموالاة اللي لا يفرق بين الاعضاء وبعضهم يعبر عن الموالاة بقوله قبل ان تنشف رجله اليمنى او قبل ان ينشف العضو
الذي قبله يقصدون مدة الى ان ينشف لكن اذا نشفته انت ما في مدة هم انما يعبرون عن هذا بنشفان العضو يعني جلست مدة يلا غسلت العضو اللي بعده اما انتو نشفه وانت بنفسك ما فيها شيء ان شاء
الله تعالى حك المسعى الجوارب النسائية والله هناك من اهل العلم ان يفتي بجواز ذلك ولكن الاحوط اذا كانت هذه شفافة جدا الاحوط ان لا يمسح عليها لكن ما اقدر اقول طالما انه يسمى جورب وهذا
كلام شيخنا رحمه وتعالى طالما انه يسمى جورب في عرف الناس فهو جورب يجوز المسعى عليه لكن الاحوط على قول جماهير اهل العلم انه لا يمسح على هذه الجوارب والله اعلم اذا بطل المسح لسبب ما
هل يفسد الوضوء وبالتالي الصلاة نعم اذا بطل المسح بطل الوضوء وبالتالي بطل الصلاة نعم اذا بطل المسح هل يجب غسل القدمين فقط ام يجب اعادة الوضوء لا على المذهب اعادة الوضوء هناك قول
لبعض اهل العلم انه يغسل القدمين اذا نزع الخفين بالمدة انه يكفي غسل القدمين ولكن على المذهب لا يبطل الوضوء في العمل في المدة هو في المدة لا يوجد غسل لا يوجد غسل يجوز المسعى عليه ولو
لم يكن مشقا قلنا رخصة قلنا رخصة يجوز لو يقول واحد يعني لبس الجوارب على طهارة وهو ما عنده مشكلة انه ينزع وقت الوضوء نقول لا يلزمه لا يلزمه هو رخصة لا يلزمه في حال حدث قطع في الخف او
الجوارب قطع او خرق ايه يقصد ماذا يقصد بالقطع الخروق الظاهر ايه الخروق في الجوارب اذا كان الخرق يسيرا فيمسح عليه ما فيه مانع ان شاء الله تعالى ابدا لكن اذا كانت الخروق كثيرة بحيث ان
كنك لابس كنك ملابس هذا ما يمسح عليه اما الخروق اليسيرة لا بأس ان شاء الله يمسح عليها و سفيان الثوري لما سئل عن المسعى الخفين او الجوارب اذا كانت مخرقة قال وهل كانت خفافة اصحاب رسول
الله الا مخرقة وفي يعني غزوة غزوة قاعظن ان مسحوا علي التساخين يعني يلفون خرق على ارجل مو جوارب يلفون خرق من الحر و الشمس و ما عندهم جوارب و يمسحون عليها لا تقيس يعني هذي مسائل لا
تقيس علي الخليج علي الكويت علي كذا عندنا خير الحمدلله بدل الجوارب عشرة الواحد يمكن ينزع الجوارب لان فيه نقطة فاتي و عنده خير و هذا يقطة و كذا لا فيه دول ليه الحين ما عندهم جوارب
ولا يعرفونها فهذه احكام عامة للجميع هل ممكن يعدت مسألة تيمم في الجبيرة قلنا الجبيرة اما ان تلبس على طهارة و اما ان تلبس على غير طهارة و اما ان تلبس على قدر الحاجة و اما ان تلبس
زيادة على قدر الحاجة اذا لبست على طهارة و كانت على قدر الحاجة يمسح عليها امورها طيبة اذا لبست على طهارة و زيادة على قدر الحاجة فانه يغسل المكشوف و يمسح هذا و يتيمم للزائد اذا لبست
على غير طهارة لا تمسح و انما يتيمم لها يقول حكم القزع و قد انتشر عند الكبار و الصغار القزع محرم النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن القزع و قال خذه كله او دعه كله القزع هو اخذوا بعض
الشعر و تركوا بعضه لا يجوز محرم القزع يعني فعلا انا الاحظ هذا انه بدأ يعني كثير من الناس يتساهل في هذه المسألة و بعضهم كبار في السن و حلق الشعر و ترك بعضه يعني كأنه مقرع يعني من
تحت و بس يخلي فروة الراس او فروة و زيادة شوي او كذا كله لا يجوز فالناس تتق الله تبارك و تعالى في هذا هل يجوز للبائع المتناني صلي عند بضاعته و يترك الجماعة نعم يقول اهل العلم اذا
خشي الانسان على بضاعته او ماله او كذا هذه من الامور التي يباح معها تركوا الصلاة في المسجد لكن يحرص ان يصلي جماعة لو ما باع ثاني او ينتظر احد من الاشترون مثلا يقول تعال صل معاي او
كذا نعم ما معنى فتنة الممات فتنة الممات و العلم عند الله تبارك و تعالى هي سؤال منكر و نكير من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعثه فيكم هذه فتنة الممات و هي اخر فتنة يعيشها الانسان
اعظم دعاء لاستغفار هو دعاء الاستغفار المشهور اعظم دعاء الاستغفار في بعض القرى التربة الصخرية لا تحضر او لا تحفر بالسهل فهل يجوز دفن الميت في غرفة فوق الارض لا لا يجوز يبحث عن ارض
غير صخرية يعني كل البلد صخرية يعني شون يشربون الماء شون كذا ولو بعيد يدفنونه ولو بعيدا اذا كانت الارض لا يمكن حفرها يبتعدون مكانهم قريبا و يجعلوا المقبرة في السهول اي حد يموت
ينزلونه في السهل و يدفنونه لا ما يدفنونه ما يحطون غرف لا استطيع تصدق الا بمئة فلس او ربع دينار فهل اجر الصدقة عندي اقل من غيري لا ابدا و انما بحسب ما عندك من الصدق مع الله تبارك
وتعالى و بحسب ما تملك لان جاء في الحديث عن نبيه صلى الله عليه وسلم درهم سبقه مئة الف درهم يعني انت اذا تصدقت مئة فلس ولا تملك الا ربع دينار فانت تصدقت بثلثي مالك تقريبا الف تصدق
بعشر ماله انت تصدقت اكثر منه فهي القضية بركة يبارك الله تبارك و فيه و يتقبلها جل وعلا هل يجوز اخذ دواء لتكون لتكوين حليب في صدر المرأة تريد ان تتبنى يتيما هذه مسألة خلاف بين
الحنابل و غيرهم الحنابل اشترطون في الرضاع ان يكون من حليب ثابعا حمل او لبن ثابعا حمل لابد تكون والدة و هذا الحليب هو الذي يعني يحرم و الصحيح ان ما في دليل على هذا اي حليب يخرج من
المرأة و يكون يعني طعاما للمرضع فانه يحرم حتى لو لم يكن ثابعا حمل سواء طريق ادوية حبوب طلع من نفسها كذا اي رضاع محرم ان شاء الله تعالى هل يلزم الزوج بتكاليف حج فريضة زوجته او عياله
لا لا يلزم لا يلزم بس هي عليها هي حج هي عليها هي يبي يحججها من فلوسها جزاه الله خير لكن لا يلزم ليس من الواجب عليه اكل و شرب و سكن لكن الحج و التمريض و هذا ما هو واجب عليه لكن جزاه
الله خير يا سواد جزاه الله خير بخصوص قصر الصلاة في السفر انا عندي حلال في السعودية اجلس اقل من ثلاثة ايام هل يحق لي القصر مع انه لا يوجد مشقة و ايهما افضل الافضل قصر بدون جمع
الافضل قصر بدون جمع و ان جمعت لا بأس ان شاء الله حكم من سب النبي ثم تاب يقول اهل العلم سب النبي فيه حقا حق لله و حق للنبي حق الله جل وعلا قد يعني جعل التوبة مسقطة لهذا الحق الا من
تاب و امن وعمل عملا صالحا يقفل الله تبارك و الله ابدا لكن سب النبي حق للنبي نفسه اذا كان في حياته هو له الحق ان يتنازل عن عقوبة من سبه او لا يتنازل بعدما ماته اختلف اهل العلم بعضهم
قال يسقط كذلك حق النبي يكون مرتبطا بحق الله تبارك و تعالى و بعضهم قال لا يسقط و ابن تيمي له رسالة في هذا الباب صار المسلول على شاتم الرسول و اختار انه لا يسقط حق النبي و انه يقتل
على كل حال لانه من يقول ان النبي سامحه صلى الله عليه و سلم و ليس لنا حق نحن ان نسامحه غفر الله او لا ما غفره هذا بينه و بين الله احنا ما ندري ايضا هذا غيبي امر غيبي و انما هذا حق
للنبي فنحاسبه عليه نعم مثل ما لو قذف احد الصحابة مثلا او شيء فكذلك يجلد حد القذف مع ان الصحابة ميت من زمان و كذا لكن يجلد حد القذف نعم هل يعتبر الحشيش خمرا او يقاس عليه في التحرين
لا الحشيش من باب انه ما خامر العقل ما خامر العقل حرجم سواء كان مشروبا مأكولا مطعوما كلها حرام فالحشيش من هذا الباب انه يزيل العقل يخامر العقل فانه يحرم من هذا الباب يقول اذا كان
اخي لا يصلي الا قليلا ولم تنفع معه النصيحة فمن الواجب استمر بالنصيحة استمر بالنصيحة و الدعاء له في ظهر الغيب ان الله يهديه سبحانه و تعالى و ناصحه بالحسنة يعني مو دايما يعني تعالى
تهاوشه و تصرخ عليه و كذا تقول يصلي احيانا و الهادي الله سبحانه و تعالى هل يجوز المسع على العمامة التي يلبسونها في الامارات و عمان او العمامة التي لا تشاهد عمانة الرسول صلى الله
عليه و سلم لا قطر يجوز عمانه و هذا ما يجوز الامارات شو معنى قطر و المباب يعني المثال هذا ايه الاصل الاصل في المسعى العمامة مر بنا لكن على كل حال المسعى العمامة اذا كان في نزعها
مشقة اذا كان في نزعها مشقة دعم اما الغترة هذه ما في نزعها مشقة فلا يجوز المسعى عليها كذلك حجاب المرأة الان حجاب اللي تلبس النساء عادة هذا ما في مشقة في نزعه فلا يجوز لكن الخمار
الذي تلفه المرأة و تعقيده هذا في مشقة في نزعه فكل ما كان في نزعه مشقة فانه يجوز المسعى عليها و الله اعلم و صلى الله و سلم و بركة نبينا محمد
7 - شروط الغسل - فرض الغسل - سننه - فصل في نية الغسل - صفة الغسل - الأغسال المستحبة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى هذا العلم ونشره بين الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر نشر هذا العلم لينتفع به غيرنا
فنسأل الله تبارك وتعالى نجعمه خالصة لوجهه الكريم جل في علاه ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الخامس من شهر محرم الحرام لسنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه
وسلم الموافق ليلة الثالث من شهر أغسطس لسنة اثنتين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب الملخص من
الروض مقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى وهد علماء الكويت المتوفة سنة ألف واربعمائة وثلاثة من الهجرة فالعيه رحمة الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب
الغسل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين وتب علينا إنك أنت
التواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الغسل شروطه سبعة الأول انقطاع ما يوجبه الثاني النية الثالث الإسلام الرابع العقل الخامس التمييز السادس الماء الطهور المباح السابع إزالة ما
يمنع وصوله إلى البشرة نعم شروطه شروط الغسل مقصود بكلام أهل عندما يقولون شروطه يقصدون شروط صحته يقصدون شروط صحته وليس شروط وجوبه يقصدون شروط صحة الغسل شروط الصحة قال شروطه سبعة
انقطاع ما يوجبه ومر بنا موجباته موجبات الغسل فانقطاع ما يوجبه لا يصلح المرأة مثلا تغتسل وهي ما زالت حائضا نقول ما انقطع ما يوجبه الذي أوجب الغسل الحيض فلا يصلح الاغتسال إلا بعد
انقطاع الحيض النفاس من موجبات الغسل فلا يصلح أن تغتسل قبل أن ينقطع دم وهكذا الكافر من شروط صحته أن يسلم إذا اغتسل قبل أن يسلم نقول لا ما انقطع ما يوجبه ما زلت كافرا لا بد أن تسلم
ثم بعد ذلك تغتسل وهكذا فانقطاع ما يوجبه ثم النية والنية شرط لكل عمل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الإسلام لأن الكافر لو اغتسل أي عبادة يعملها الكافر لا تقبل منه إلا ما
عملوا من عمل فاجعلنا هباء منثورة هذه عبادات لا تقبل إلا من المسلم فالكافر لو اغتسل مثلا كافر اغتسل ثم أسلم نقول لا اغتسل مرة ثانية يقول اغتسلت أمس اغتسلت وأنت كافر شروط صحة الغسل
أن تكون مسلما كذلك العقل المجنون لا نية له وكذلك التمييز لأن غير المميز أيضا لا نية له فهم كلهم داخلون في النية البلوغ أو التمييز والعقل كلها تعود إلى معنى واحد وهو النية لأن
المجنون لا نية له وغير المميز للطفل الصغير أيضا لا نية له فلا يجزي عنهما الغسل قال الماء الطهور المباح مر بنا الماء الطهور والطاهر وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وكذلك المباح لأن
هناك من يرى أن الماء لو كان مسروقا أو مغصوبا يصحي الغسل به وعلى المثل أنه لا يصحي الغسل به حتى يكون مباحا الأمر السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة يعني إذا هناك موانع مثلا واحد
يغتسل وهو في ملابسه نقول هذه الملابس تمنع وصول الماء إلى البشرة مرأة تغتسل وعليها مثلا صبغ الأظافر مثلا أو غيره نقول هذا يمنع وصول الماء وأي حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة لا يصحي
الغسل حتى يزال هذا الحاجز مثلا إنسان مثلا حط لزق مثلا على جسمه لزاق بقعة مربعة هكذا حاط على جسمه لاهو مجروح ولا شيء كذي يعني قاعد في الدوانية مثلا المجلس ولزقها هنا مثلا طيب ونساها
واغتسل ما يصحي الغسل حتى يزيلها إذن تمنع وصول الماء إلى ما تحتها وهكذا إذن إزالة ما يمنع وصول الماء إليه دعم قال المؤلف رحمه الله فرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه
حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها نعم أن يعم بالماء جميع بدنه وهذا هو الغسل أن يعم الماء جميع البدن لابد أن يعم الماء جميع البدن هذا هو الغسل وقوله وداخل
فمه وأنفه على خلاف في هذه المسألة هل مضمون الاستنشاق يعني ركن في الغسل كما هي ركن في الوضوء عند الحنابلة الجمهور على أن المضمون الاستنشاق سنة في الغسل وفي الوضوء والحنابلة لهم قول
في هذه المسألة أن المضمون الاستنشاق ركن في الغسل وفي الوضوء والقول الثاني ركن في الوضوء دون الغسل يعني لا يكون مضمون الاستنشاق ركنا في الغسل وإنما في الوضوء فقط نعم ويجب نقضه في
الحيض والنفاس للجنابة إن روت أصوله ويكفي روت روت روت أحسن الله إليك إن روت أصوله ويكفي الظن في الإسباء نعم قال ويجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة الآن الاغتسال بالنسبة
للرجل وجوب الاغتسال الجنابة يجب على الاغتسال المرأة تزيد على الرجل عند الحيض والنفاس يجب عليها أيضا أن تغتسل وطهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها المرأة عندها موضوع الشعر أكثر من الرجل
الرجل عادة شعره خفيف المرأة شعرها عادة يكون كثيرا وكثير من النساء خاصة في السابق تضم شعرها بعضه إلى بعض فتجعله جدايل أو عشايف أو القرون القرون بالنسبة للرجل يسمونها طيب فالمرأة
تضفر شعرها ضفائر كذا فهذه الضفائر إذا كانت موجودة للمرأة هل يجب عليها أن تفل شعرها عند الاغتسال أو لا يجب عليها المذهب أنهم يفرقون بين الحيض والنفاس وبين الجنابة يقول الحيض والنفاس
يعني غسل الحيض مرة بالشهر مرة بالشهر ولمن تحيض وإذا بلغت المرأة مثلا سنا معينة مثلا بعد الخمسين غالب النساء لا تحيض والنفاس عند الولادة والولادة قد تكون بالسنة مرة قد تكون بالسنتين
مرة لكن غسل الجنابة أحيانا ممكن يكون كل يوم أحيانا ممكن يكون كل أسبوع مرة حسب ما يأتيها زوجها فغسل الجنابة متكرر بينما غسل الحيض والنفاس غير متكرر كغسل الجنابة ففرقوا بين غسل
الجنابة وغسل الحيض والنفاس فقالوا يجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس ما في كلافة عليها لأنه مرة بالشهر أو مرة بالسنة شعرها كلة فلة عساس الماء يدخل لجميع الشعر أما في الجنابة لتكرر
الجنابة قد تغتسل المرأة أحيانا في الجنابة مرتين في اليوم إذا اتهت زوجها مثلا في النهار أو احتلمت أو كذا فتحتاج تغتسل كثيرا من الجنابة فلذلك خفف عنها في الجنابة فقال لا تحتاج إلى أن
تنقض شعرها في الجنابة وإنما تنقض لغسل الجنابة وإنما تنقض شعرها في غسل الحيض والنفاس هذا المذهب والجمهور على أنها لا تنقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس لا يلزمها
ذلك وجاء في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني أمرأ أشد ظفر رأسي يعني أجعل ظفاير لرأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة هنا ذكرت الحيضة ذكرت الجنابة قال لا
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي فهنا وهذا الحيض في مسلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحيض والجنابة ولم يأمرها بنقض ظفائرها
بنقض شعرها فدل على أنه ليس بواجب وإذلك الحنابلة لهم قولان في هذه المسألة القول الأول أنه يجب نقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة وهذا هو مشهور المذهب وهنا قول ثاني في المذهب أو قاله
بعض الحنابلة وهو أنه يستحب في الحيض والنفاس يعني لا يجب في الجنابة قولا واحدا مع الجمهور ما عندهم مشكلة مع الجمهور لكن الكلام في الحيض والنفاس هل يجب عليها أن تنقضه أو لا؟
الحنابلة لهم قولان قول أنه يجب وقول أنه يستحب موافقة للجمهور وهو الصحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنابة وإنما تحث الماء عليها وهذا يكفي
قال إن روت أصوله يعني تروي أصول الشعر يعني يصل الماء إلى أصول الشعر هذا يكفي نعم واجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا وهذه أيضا قياسا على الوضوء يعني هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم قد مر بنا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وانفرد الحنابلة بهذه المسألة وهي وجوب التسمية في الوضوء والجمهور على استحبابها وقاسوا الغسل على الوضوء
وقاسوا أيضا التيمم على الوضوء وهكذا والصحيح قول الجمهور وهو أيضا قول في مذهب أحمد أنه لا تجب التسمية في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم لأنها كلها مبنية على الوضوء وإذا كان
الحديث الذي استدل به في هذه المسألة وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف جدا فلا يثبت الحديث وبالتالي يبقى القول الثاني هو قول الجمهور وهو قول في
المذهب في مذهب أحمد أن التسمية مستحبة سواء في الوضوء أو في الغسل أو في التيمم نعم هذه سنن أي مستحبات سنن يعني مندوبات مستحبات إن فعلها فله أجر فلا شيء عليه وغسله صحيح هي الوضوء
قبله من السنة أن الإنسان إذا أرى أن يغتسل سواء غسل الجمعة أو غسل الجنابة أو المرأة في غسل الحيض أن يتوضى قبل أن يغتسل وضوءا كاملا أن يتوضى وضوءا كاملا وفي رواية أنه يؤخر غسل
الرجلين أنه أن يتوضى قبل الغسل إزالة ما لوثه من أذى خاصة إذا كان جنابة وقد جامع أهله وقد نزل المني وأصاب فرجه أو أصاب فخذيها فإزالة هذا الوسخ هذا من السنة أن يزيله وإن كان على
المذهب أن المني طاهر إلا إنه يعني مستقذر فلذلك ينظف لا من باب نجاسته وإنه من باب استقذاره الأمر الثالث إفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا هذا مستحب أن يفرق على رأسه
ثلاثا ويفرق على جسده ثلاثا مستحب طيب إذن ما المجزء المجزء يعمم البدم لو مرة واحدة يكفي وإذا قال لو غطس في الماء في مثلا حمام سباحة أو حوض كبير أو كذا بركة غطس وخرج بنية الغسل يكفي
ذلك المهم تعميم البدني بالماء لكن لو غسل رأسه ثلاثا وغسل جسده ثلاثا فهذا أفضل قال التيامن يعني يغسل جنبه الأيمن قبل جنبه الأيسر في الغسل قياسا على الوضوء وفي حديث عائشة رضي الله
عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره في شأنه كله فالنبي يعجبه التيامن في طهوره فيبدأ بغسل جنب الأيمن قبل الجنب الأيسر طيب لو غسلها جميعا مثل الحين واقع الناس
اليوم مثلا دخل تحت الدوش تحت هذا الرشاش الماء ونزل الماء عليه كله ما في بس لكن إذا غسل جنبه الأيمن أولا ثم غسل جنبه الأيسر فهذا أفضل قال الموالاة الموالاة فيها تفصيل إذا كان القطع
يسيرا فهذا مخالف للسنة إذا قطع يسير مثلا يعني غسل رأسه مثلا ثم انتظر دقيقتين مثل فرش سنانة مثلا ولا شيء ولا كذا ثم عاد غسل جميع البدن نقول هذا قطع يسير لا يضر إن شاء الله تعالى أما
إذا كان قطعا طويلا مثلا غسل رأسه مثلا وجنبه الأيمن ثم لك راح تتكلم بالتلفون خذ لخمس دقايق بعدين رجع يقول بكمل الغسل نقول لا قطعت الغسل تعيد الغسلة من جديد فالموالاة تحب إذا كان
القطع يسيرا أما إذا كان القطع طويلا فتكون الموالاة واجبك الموالاة في الوضوء وذكرنا أنه وهي أن لا يؤخر بعض جسدي حتى يجف ما غسله حتى يجف بنفسه لا أن يجففه هو إذا جففه هو ما في مشكلة
تنقطع الموالاة مثل إنسان غسل رأسه ثم نشفه وفي لحظات أعاد غسل باقي جسده ما يضر هنا لأن ما قطع الموالاة مقصودة الفترة الزمنية أن لا تكون هناك فترة زمنية بين أعضائي الغسل قال امرار
اليد على الجسد مع الدلك احتياطا لأن هذا قول المالكية المالكية يشترطون الدلك في الوضوء والغسل بينما الجمهور لا يشترطون الدلك اللي هو امرار اليد على أماكن الجسد أن يمر يده لكن عند
الحنابيل لو جلس تحت الماء أو غاص في الماء وخرج دون أن يمر يده على جسده الغسل صحيح المالكية هم الذين يشترطون الدلك ويجعلونه ركنا في الوضوء فيقولك نعم احنا لا نخالف أن الدلك مطلوب
لكن ليس شرطا وإنما سنة مستحب نعم قال تخليل الأصابع تخليل الأصابع ورد فيه حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تخليل الأصابع لكن الحديث فيه ضعف وعلى كل حال ذهب الجمهور
أنه سنة تخليل الأصابع سواء في الوضوء أو في الغسل أمر مستحب سنة وليس بشرط ولا ركن آخر طبعا هذا في السابق لأن في السابق ما في مثل الحين الماء يمشي في بلاعة وتأخذ الماء وكذا يقتسل
يبقى في مكانه فتتسخ الرجل فيقول بعد ما يقتسل يخرج من مكان الذي اقتسل فيه إلى مكان آخر فيغسل قدميه من باب التنظف زيادة وإن أخر غسل قدميه ما يضر حتى الآن إن شاء الله تعالى نعم نعم
النية في الغسل الآن ممكن الإنسان يقتسل عن جنابه فهذا نوع الاقتسال عن جنابه ممكن يكون هذه الجنابة يوم جمعة وإنها جنابة وإنها غسل للجمعة ممكن المرأة تكون جنابة وجمعة وحيض ممكن تجتمع
ممكن تكون احتلمت يعني ما يجوز جامعة لكن ممكن احتلمت احتلمت وهي حائض وطهرت من حيضها عندها غسل جامعة وتبي تروح صلاة للجمعة تغتسل إذا كم غسل عليها ثلاثة أغسال طيب إذا إما أن يغتسل
الإنسان لأمر واحد وإما أن يغتسل لأكثر من أمر وإما أن يغتسل بنية الوضوء وإما أن يغتسل بنية النظافة بنية النظافة مثل في واحد مثلا كل يوم إذا رجع من العمل العرق وهذا تيدي يخلى مثل ما
يقولون يتروش يخلى غسل من باب التنظف ما يخطر في باله أن يصلي لا صلاة هو يغتسل ويرحي نام واضح أم لا يعني ما يغتسل لعبادة وإنما يغتسل تنظفا ليس تعبدا وإنما تنظفا واضح الصورة إن شاء
الله نعم هذا حال الناس إذا اغتسل لرفع الجنابة طيب ونسي أنه يوم جمعة يغتسل مرة ثانية للجمعة إذا اغتسل بنية الجنابة والجمعة جاز ذلك ولا يلزمه أن يغتسل مرتين لا يلزم أن يغتسل مرتين
غسل واحد وينوي الأمرين لكن أهم شيء تكون شنو النية حاضرة أن يستحضر أن هذا الغسل للجنابة وللجمعة إن اغتسل بنية التطهر قرآن مثلا يريد أن يصلي سنة طيب يغتسل ليتطهر فهذا الغسل هل يغني
عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء الذي لا يشترط الترتيبة في الوضوء كمالك وأبي حنيفة ما عندهم مشكلة لأن الترتيب ليس بشرط عندهم ولا ركن ليس بركن عندهم الترتيب وهو غسل جميع أعضاء الوضوء
طالما أنه نوى رفع الحدث إذن خلاص هذا الغسل يكفي لأنه نوى رفع الحدث فيكفي وهم الحنابلة والشافعي يشترطون الترتيب في الوضوء يقول ماشي هذا اغتسل لك ما توضأ واضح والصلاة ما في سبب
للاغتسال شرعي لأنه لا عنده جنابة ولا صلاة جمعة ولا غسل إحرام واضح فاغتساله هذا ما له معنى إذن لابد أن يتوضأ يقول إما أن يتوضأ قبل الغسل أو أن يتوضأ بعد الغسل طيب أما الذي لا يشترط
ليس الترتيب في الوضوء عنده ركنا طيب وهو أيضا قول في مذهب أحمد أنه ليس بركن فإذا كان كذلك فلا يضر الاغتسال طالما أنه نوى رفع الحدث فإنه يصلي بهذا الاغتسال ويرتفع حدثه الرابع وهو
الاغتسال للتنظف ولا خطر في باله أنه يعني بنية التطهر ولا شيء بس بنية التنظف بزي العرق إزالة العرق هذا لا يصلي بهذا الغسل مثل بنية يصير واحد يتوضأ بدون نية ممكن يخطر بالك واحد يتوضأ
بدون نية شنو؟
تعليم مثلا تعليم جاء كإنسان ما يعرف التوضأ سواء كان مسلما جاهلا أو كان دخل في الإسلام حديثا ولا يعرف الوضوء فأنت قول له تعال أعلمك كيف الوضوء أتبدأ بغسل يديك وتغسل يديك أمامه تقول
يقول تقول افعل مثل ما أفعل ولم يخطر في بالك أنك أنت تريد الوضوء فتبدأ تغسل يديك ثم تقول له يلا تمضمض استنشر اغسل وجهك وانت تفعل أمامه
ثم تغسل يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدمك عرفت الوضوء أنا بعد توضيت لكن ما نوى ما يصح أن يصلي بهذا الوضوء لماذا؟
إنما العمال بالنية لم ينوي الوضوء لكن إن نوى أن يعلمه وأن يرفع حدث نفسه فهذا لا في مشكلة إن شاء الله إذن هذا يبين أهمية النية طبعا الآن يتكلم هو بعد أن تكلم ماذا يكفي في الغسل إن
فقط تعميم البدم بالماء الآن يعطيك الغسل المستحب الكامل المفضل نعم ويتوضأ كاملا عيد عيد مرة ثانية معي صفة الغسل الكامل هو أن ينوي كما تقدم ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة وما لوثه من مني
وغيره هذا إذا كان غسل جنابة إذا كان غسل جنابة فيغسل المني الذي أصاب جسده أو أصاب يده نعم ويتوضأ كاملا والوضوء قبل الغسل سنة أن يتوضأ قبل أن يعتسل ثم يحثي على رأسه ثلاثة يروي في كل
مرة أصول شعر رأسه يروي يروي في كل مرة أصول شعر رأسه ويغسل بقية جسده ثلاثة ويدلكه ويدلكه ويدلكه ويدلكه حسن الله إليك ويدلكه ويتياما ويغسل رجليه مكانا آخر والمجزئ أن ينوي ثم يسمي
ويعم بالماء جميع بدنه بس هذا كافي أن يعم بالماء جميع بدني هذا كافي كما قلنا لو غطس في الماء بنية الغسل يكفي هذا نعم وما هو في حكم الظاهر من غير ضرر حكم الظاهر يعني من أجزاء البدن
الشيء الظاهر يكفي هذا نعم مقدار الماء الذي يسن أن يتوضأ به مد وفي الاغتسال صاع وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي ويكره الإسراف نعم الماء الذي يغتسل به الإنسان الأصل أن يقلل
من الماء ولذلك نقل عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يعني جده علي رضي الله عنه الحسن بن الحسن وهو الحسن المثنى وفي الحسن المثلث الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يعني
اسمه حسن وبو اسمه حسن وجده اسمه حسن اسمه الحسن المثلث وفي الحسن المثنى وفي الحسن لوحده رضي الله عنهم أجمعين الحسن المثنى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كان في مجلس فقال قائل كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع يغتسل بصاع فقال الحسن بن الحسن لا يكفيني يعني الصاع شوي صاع والصاع أربعة أمداد وهذا هو المد المد ما يملأ كفين يعني تقريبا أين تقريبا هذا
يعني المد تقريبا كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة من هذا اللي هو البطل العود قارورة الكبيرة لتر تقريبا هي الصاع فقيل للحسن بن الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يغتسل بصاع فقال لا يكفيني يعني صاع ما يكفي في الغسل فقال له جابر بن عبد الله قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة يعني من هو خير منك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر منك
جمة شعر أكثر من شعرك وكان يكفي وهذا رد قاسي شوي لكن أحيانا يحتاج إليه فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهم يملأ الكفين بدون إسراف ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم
وهو أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد والمد قلنا ما يملأ الكفين كف الإنسان الطبيعي يعني ليس الكف الكبير وليس الكف الصغير طبيعية طيب هذا هو المد وصاع أربعة أمداد شوف الناس الآن شون
يغتسلون شون يتوضون يعني أحيانا أنا أدخل الحمامات مثلا هذه المغاسل اللي تكون في حمامات المساجد وكذا شوف الناس شون يفتحون المي يفتح المي على حده وأحيانا مو قاعد يتوضأ قاعد يفسر كمومة
وكذا والمي يصب أو أحيانا أغسل وكذا بقى أغسل رجلين هاي ظن خل المي يصب على ما ينزع جوربه على ما يرتب أموره حتى يغسل رجله وهذا كله من الإسراف من الإسراف وهو لا يجوز الإسراف والتبذير
إنسان عليه أن يقتصد في الماء ولا يجوز له أن يتصرف بهذه الطريقة وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم يقتصد بصاع هذا طبعا الكلام ليس فقط لمن عنده ماء
قليل لا حتى لمن عنده ماء كثير حتى الذي عنده ماء كثير كذلك لا يصبح له أن يفعل هذا نعم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء قال ولو كنت على نهر جار لكنه ضعيف
لا يصح نعم أسنى الله إليك قال المؤلف رحمه الله يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم الغسل في المسجد مباح والمقصود بالمسجد
يعني ساحة نفس المسجد وليس حمامات المسجد اللي الحين موجودة الحمامات المسجد ما في أحد ينكر أن يجوز الغسل فيها لكن في السابق ما في حمامات في المساجد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم
الغسل في المسجد يعني في زاوية من زوايا المسجد إنسان يتستر ويغتسل نقول لا بأس بذلك الأمر الثاني قال ما لم يؤذ به ما لم يؤذ به هذا الغسل وفي الحمام الحمام نقصد الحمامات العامة اللي
هي حمامات تنظيف شفتوا المعاريسة الحين أراد أن يتزود راح الحمامات هذه اللي يدلكون وينظفون وكذا وهذا لأن هذه الحمامات في الغالب تكون فيها منكرات بعض الناس تلبسها السراويل قصيرة جدا
ويظهرون أمام بعض وأصوات عالية يعني فيها ظهور عورات هذا المقصود بالحمام وليس مقصود الحمام اللي هو اللي حنا نسميه حمام اليوم اللي هو الحش هذا مكان قضاء الحاجة فهي يسمونها الحش لكن
المقصود بالحمامات عند أهل العلم حمامات العامة حمامات التنظيف هذا المقصود بها عندما يقولون الحمام قال وفي الحمام إن أمين الوقوع في المحرم اللي هي رؤية عورات الناس ورؤية الناس لعورته
فإن خيف كورها يعني مو متأكد إن في ظهور عورات يكره متأكد إن في ظهور عورات لا حرمك يحرم هذا الأمر نعم أحسن الله إليك ما يسن للجنب يسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة
ومعاودة وطقه نعم يعني قصد ما يسن للجنب إذا لم يغتسل يعني واحد أصاب جناب أصاب أهله وقال ماني مغتسل بنام مثلاً قال أصاب أهله وقال بأجل لغتسل بغتسل بعد ساعة ممكن؟
ممكن يحدث هذا إما يكون ما عنده ماء وإما يكون ماء بارد وإما يكون ما لا خلق المهم لا يريد أن يغتسل الآن ليس بلازم الأفضل أن يغتسل مباشرة لكن ليس بلازم فهذا لا يريد أن يغتسل مباشرة
يريد أن يؤخر الغسل يقول تولي الناس على الغسل فهذا الجنب يقول إذا كنت لا تريد أن تغتسل طيب علق لغسل فرجك أقل شيء تغسل الفرج بعد قال توظى لأكل إذا بتأكل؟
إذا بتشرب؟
ولا بتنام؟
قال لا بنام توظى إذا أردت أن تأكل أو أردت أن تشرب أو أردت أن تنام طيب يسن لك أن تتوظى وإذاك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟
قال نعم إذا توظى قال ينام وهو جنب نعم إذا توظى فالإنسان الجنب إذا كان لا يريد أن يغتسل لا أقل من الوضوء وكذلك إذا أراد يقول لا ما أريد أن أنام بروح أكل نقول كذلك توظى فالوضوء لا
يزيل الجنابة وإنما يخففها الوضوء لا يطهر من الجنابة وإذاك لا يبح له أن يصلي مثلا وهو جنب لكن يقول يخفف الجنابة يخفف الجنابة قال ومعاودة وط أحيان بعض الناس يكون عنده قدرة أن يجامع
أهله أكثر من مرة في وقت واحد يقول يسن أن تتوظى بينهما بين جماع وجماع وإن اغتسلت أفضل لكن إذا مات بتصل لا أقل من الوضوء لا أقل من الوضوء بين جماع وجماع نعم أحسن الله إليك قال المؤلف
رحمه الله الأغسال المستحبة ستة عشر غسلا ستة ستة عشر غسلا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها نعم بدأ الآن يتكلم عن الأغسال بعد أن تكلم موجبات الغسل اللي هو الجنابة والحيض والنفاس هاي
مستحبات الغسل متى يستحب لك أن تغتسل قال لي صلاة جمعة وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل غسل لصلاة الجمعة واجب أو مستحب وأكثر أهل العلمي على أن غسل الجمعة مستحب وهذا هو المذهب أن
الغسل لصلاة الجمعة مستحب طبعا مستحب لمن يحضرها أما من لا يحضرها لا يستحب له يعني مباح لمن لا يحضر الجمعة وإنما الغسل لحضور الجمعة الغسل لحضور الجمعة وإذا قوله هنا لذكر حضرها طيب لو
أنثى حضرتها أيضا يستحب لها أن تغتسل قول لأنه مكان اجتماع الناس حتى لا تكون هناك رائحة العرق وغير ذلك فيستحب للإنسان أن يتنظف لهذه الصلاة ذكرا كان وأنت إذا حضرها أما إذا ما حضر
الجمعة كان يكون مريضا أو مسافرا أو عاجزا يعني هناك سبب يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة فإنه لا يستحب له الاغتسال لأغتسال ليس ليوم الجمعة وإنما الاغتسال لحضور صلاة الجمعة نعم نعم لغسل
الميت جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى قال فيستحب لمن غسل ميتا ولم يقولوا بالوجوب لأن الحديث ظاهر من غسل ميتا فليغتسل إنه وجوب لكن
الحديث على الصحيح موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإذاك جاء عن ابن عمر أنه قال كنا نغسل الأموات فمنها من يغتسل ومنها من لا يغتسل وكيف ذكر جماهير
المحدثين كالبخاري والدارا قطني وابن حزم وغيرهم أنه موقوف من كلام أبي هريرة لكن أخطأ بعضهم وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو فتوى أبي هريرة هو الذي قال من غسل ميتا
فليغتسل فظن البعض أن هذا من كلام نيفة جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خطأ الروات وهذا من خطأ الروات فمن غسل ميتا يستحب له أن يغتسل لكن لا يجب عليه المقصود غسل ميتا
باشر تغسيله يعني حر مدينة ولمسة وكذا أما الذي يمسك الهوز واللي حاضر يطالع لا المقصود الذي باشر تغسيل الميت مستجسده نعم لصلاة عيد في يومه نعم لصلاة عيد يستحب الاغتسال سواء عيد فطر
أو عيد أضحى لحديث علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر أربعة أحوال فيها الغسل الجمعة وعرفة يوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى يعني
لعيد الأضحى الذهاب لصلاة عيد الأضحى الذهاب لصلاة عيد الفطر يستحبه الاغتسال نعم لصلاة كسوف لصلاة استسقاء نعم قاسوا على صلاة العيد وصلاة الجمعة ويوم عرفة قالوا إذن كل مكان أو كل
عبادة فيها تجمع يستحب فيها الاغتسال فاستحبوا الاغتسال في صلاة الكسوف وفي صلاة الساوة الصحيح أنه لا يستحب صحيح أنه لا يستحب وهذا هو القول الثاني في المذهب نعم لجنون لإغماء نعم
الجنون والإغماء متقاربان لأن المقصود بالجنون اللي هو جن فترة ثم أفاق مو مقصود أنه صار مجنون إذن يغتسل لا جن ثم أفاق هو تقريبا شبه الإغماء نوع من الصرع يعني يصيب الإنسان الصرع مثلا
يفيق يقال له اغتسل كذلك الذي يغمى عليه يقال له اغتسل من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بأبيه وأمي لما مرضى وسمع الأذان قال قربوا لي
الماء تقول عائشة فقربنا فاغتسل فقام لي يصلي عفوا فتوضى فأراد أن يقوم لي يصلي أغمي عليه صلى الله عليه وسلم فأفاق بعد ذلك قال أصلى الناس قالوا ينتظرونك قال قربوا لي الماء فاغتسل صلى
الله عليه وسلم من إغمائه اغتسل من الإغماء ثم قام لينهض ليصلي فأغمي عليه مرة ثانية صلوات ربي وسلامه عليه فلما أفاق قال صلى الناس قالوا ينتظرونك يا رسول الله قال قربوا لي الماء
فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يقوم أغمي عليه ثالثة صلوات ربي وسلامه عليه فلما أفاق قال صلى الناس قالوا ينتظرونك يا رسول الله قال مرأة بكفر ليصلي بالناس يعني ما
أقدر خلاص ما نقدر والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أغمي عليه مرتين مرتين يغمى عليه ومرتين يغتسل فدل على أن من أغمي عليه يسن له أن يغتسل وقاس على الإغماء اللي هو
الصرع وما شابه من الجنون نعم لاستحاضة لكل صلاة لإحرام لحظة لاستحاضة لكل صلاة حديث أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن مرأة يستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن
تغتسل وتصلي أن تغتسل وتصلي في بعض الروايات أمرها أن تغتسل لكل صلاة والرواية الصحيحة أمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة لأن هذا اجتهاد منها أنها كانت تغتسل لكل صلاة لذلك
المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة لكن لا يجب عليها لا يجب علي أن تغتسل لكل صلاة لما يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من حيضها وأما الاستحاضة فلا يجب عليها فيها الغسل نعم لإحرام نعم
للإحرام سنة بالإجماع كما ذكر النووي أنه بالإجماع يستحب الإنسان يغتسل للإحرام نعم لدخول مكة لدخول حرم مكة كذلك دخول مكة يستحب له الاغتسال وكذلك دخول حرم مكة يعني مكة عندنا مكة عندنا
حرم مكة وعندنا المسجد الحرم عندنا مكة شرفها الله وعندنا حرم مكة وعندنا المسجد الحرام مكة اللي هي المدينة المعروفة حرم مكة اللي هي حدود الحرم يعني عرفة وين الحين عرفة في أي البلاد
لا في أي البلاد في مكة لكن ليست من الحرم مزدلفة في مكة لكنها من الحرم فليست كل مكة حرم ولكن هناك مكة دائرة كبيرة وهناك دائرة أصغر وهي حرم مكة حرم مكة لحدود الحرم وقد تكلمنا فيه
كثيرا هذا طيب حدود الحرم حرم مكة ثم عندنا المسجد الحرم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لدخول مكة كان يغتسل لدخول مكة ولذلك لما أحرم من المدينة صلى الله عليه وسلم في حجه لما بلغ
ذي طوى عند قريب من مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم فقالوا يستحب الاغتسال لدخولي مكة أما الدخول لحرم مكة فما أعلم فيه شيء لكن على كل حال هذا هو المذهب نعم لوقوف بعرفة نعم وقوف عرفة
ذكرنا هذا قول علي رضي الله عنه أنه يستحب الاغتسال لما سوء عن الغسل قال الغسل للجمعة ولعرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر نعم لطواف زيارة لطواف وداع نعم أيضا لتجمع الناس فيه لتجمع الناس
فيه فاستحبوا أن يكون هناك نفس الشيء مبيت مزدلفة رمي الجمار كل هذه من باب أن هذا مكان فيه تجمع إذن يستحب الاغتسال حتى لا تؤذي الناس برائحتك فإذن عندنا رمي الجمار مبيت مزدلفة طواف
وداع طواف زيارة صلاة استسقاء صلاة كسوف كل هذه لم يرد فيها دليل على استحباب الاغتسال فيها خلاصا على الجمعة وحضورها وكذا والعيد وعرفة وبعض أهل العلم يرى أنه لكن على كل حال المذهب أنه
يغتسل لمثل هذه الأماكن نعم لطواف وداع لمبيت مزدلفة لرمي الجمار نعم قال المؤلف رحمه الله باب التيمم دليله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تعريف التيمم تعريف التيمم لغة
القصد وشرعا استعمال تراب مخصوص للوجه واليدين حكمه واجب عند تعذر استعمال الماء والتيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها نعم نعم يجوز للمسح على الرأس بدل أن نغتل الرأس إذا كان يقصد في
الوضوء الذي يخفف الجنابة ولا يزيلها نعم يجوز لأن الوضوء فيه المسح وليس الغسل أما إذا قصد أمسح الرأس في غسل الجنابة طبعا ما يجوز لابد أن يغسل الرأس في الجنابة يقول أريد أن أهاجر إلى
بلاد الإسلام ولكن أمي وأبي قافضين وهما كبار في السن فهل أبقى معهما أم أهاجر تخشى على دينك في البلاد التي أنت فيها وتستطيع أن تبقى على دينك وتبر والديك بر والدك إن كان يحتاجاني إليك
فتبقى مع والديك ثم بعد ذلك إذا تيثرت الأمور بعد أبرهما وفاتهما بعد عم طويل إن شاء الله تعالى لك أن تهاجر إن شاء الله تعالى يقول سافرت من أمريكا وصليت الفجر وصلت المغرب ولم يؤدن
الظهر استغرق الوقت تقريبا عشرين ساعة ولم أصلي ولا صلاة فاتتني ليس عليك شيء طالما أنك وصلت في اليوم نفسه لأنك تمشي بعكس الاتجاه فليس عليك شيء إن شاء الله تعالى كنت مشرفا على أشرفت
على بنائه أشرفت على بناء مسجد وتم وضع مصاحف كثيرة في المسجد علما أن العدد كبير وبعضها لا يقرأ منها شيء هل يجب أن أتبرع بها إلى مسجد آخر وهو بحاجة إذا كان الذين تبرعوا بهذه المصاحف
أو أوقفوا هذه المصاحف على المسجد موجودين تستأذنهم أنه تحمل هذه المصاحف من هذا المسجد إلى مسجد آخر إذا كانوا غير موجودين لا تعرفهم فلا مانع إن أخذت من مسجد لا تقرأ فيه إلى مسجد تقرأ
فيه أبي حرمني من الزواج وعذره الأصل مع العلم مناسبين لكل الأنساب والأصول المذاهب هل أكون عاقة إذا رفعت أضل عليه هل معنى هذا أنه لم يتقدم أحد يعني يوافق نسبه نسبك يعني هل كل الذين
تقدموا لا يوافق نسبهم أو تريدنا شخصا معينا وهو الذي رفضه الوالد هذا يحكم فيها القضاء ما أستطيع أن أتكلم فيها بهذه الطريقة يقول هل يأثم الأب الذي يرفض الزواج لبناته بدون سبب وبدون
وجهة طبعا طبعا هو مسؤول عنهن ويرعى مصالحهن ومصالحهن الزواج فلا يجب أن يمنعهن من الزواج ولهن الحق أن يرفعنا الأمر إلى القضاء ما حكم الذهاب واستشارة طيب نفسي لا بأس لا بأس إنسان يذهب
إلى طيب نفسي يستشيره في أمر لا بأس إن شاء الله متزوجة من شخص بخيل جدا ماذا أفعل هل يمكن الطلاق منه لا يصرف على البيت ولا الأولاد ولا علي يعني قبل الطلاق يمكن الطلب طلب أو يهدد بطلب
الطلاق ممكن يتدخل أهلك يكلمه أبوك أخوك فلان لماذا لا تنفق على زوجك أنت مسؤول عن النفقة طيب كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم فأنت ملزوم بالنفقة للسكنة والملبس والمطعم فهنا لا بد أن يتدخل باقي الأسرة تدخلين الأسرة أخوك أبوك جدك أحد يتدخل يأتي ويكلمه في هذا الموضوع فإن أبى وقال هذا الموجود ما
عندي إلا هذا نعم لك الحق أن تطلب الطلاق كل حرميهم يتطلقون هل يجوز لي الطلاق إذا كان زوجي يشرب الخمر ولا يريد نصيحتي وهل يعني ذلك لا من حقك أن تطلب الطلاق إذا كان يشرب الخمر وما أدي
هل يصلي ولا ما يصلي وإذا كان يشرب الخمر خاصة إذا كان يشربه بالليل نعم من حقك أن تطلبي الطلاق أنا سنين حاولت أحفظ ويصعب علي قررت أن ألتزم فقط بجزء عمه حفظه وتجويله وتفسيره فقط لكي
لا أتشتت هل في إشكال شرعي لا ما في إشكال شرعي الواجب هو حفظ ما تقوم به الصلاة وهي الفاتحة هذا الواجب غير الفاتحة ما هو واجب فإن حفظت غير الفاتحة فهذا طيب ولك أجر عظيم عند الله
تبارك وتعالى كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لكن واجوب لا يجب هو جزء عم نعمة إن شاء الله تعالى هل يحق للأهل كتمان الخطبة عن ابنتهم ورفض الخاطب من غير علمها نعم
لهم الحق أن يرفضوا الخاطب بدون علمها إذا كانوا يرون أنه لا يصلح لها يعني مو لازم يقولوا له خطبك فلان ممكن الأب مجرد يأتيه رجل ويخطب ابنته منه ويعرف أن هذا الرجل سيء يسكر الموضوع من
أوله يقول له والله ما في نصيب شوف غيرها وكذا يسكره ما يعطي البنت علم وشيء إذا كان يعرف هذا الرجل أنه لا يستحقها وليس كفأا لها من حق الأب نعم وهذه مسؤولية الأب أن يتق الله تبارك
وتعالى في بناته هل أحكام السلام أجره مثل الذي يرسل واتساب يسلم على من يرسله ويأخذ ثلاثين حسنة الله أعلم لكن الأصل أن الإنسان يسلم بلسانه لكن إذا كان كتابة يتلفظ بها أيضا مثل
بالسيارة مثلا نر بسيارة على ناس مثلا وما تريد توقف فتأشر بيدك لا تكفي الإشارة لا بد أن يكون معها تلفظ يتقول السلام عليكم وتشير حتى يعلم أنك سلمت لا أنك تكتفي بالإشارة لأن الإشارة
فقط هذا السلام اليهود إشارة فقط بدون تلفظ يتلفظون بالسلام لكن إذا كان بعيدا لا يسمعون صوته أو كان في حاجز مثلا سيارة أو غير ذلك فيتلفظ ويشير وتكون الإشارة علامة على التلفظ لا أنه
يكتفى بالإشارة وأما في الكتابة فإن شاء الله لا بأس نعم الله أعلم لعله يأخذ الأجر العلم عند الله تبارك وتعالى وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كتب الكتب يكتب فيها السلام عليكم صلى
الله عليه وسلم نحن من الأحواز ما رأيكم؟
بالحا ولا بالهاء؟
بالحاء؟
بالحاء من الحوز شنو الحوز؟
الحيازة نعم يقول الأحواز من الحيازة يعني كل واحد أحاز الأرض يعني أحازها يسمونها الأحواز لكن العجم لا ينطقون الحاء فيقول أهواز أهواز فمشت عليهم الأهواز مع أنها قديمة يعني حتى في كتب
العلماء السابقين يقولون الأهواز يسمونها الأهواز بالهاء فالله أعلم لكن على كل حال إخواننا الأحوازيون ما يحبون نقول الأهواز يحبونها بالحاء الأحواز حتى تثبت عروبتها وهي كذلك طيب المهم
يقول ممنوع علينا إطلاق اللحية وليس عندنا مساج نصلي فيه ماذا نفعل؟
يعني صلوا جماعة خارج في بيوتكم إن شاء الله تعالى إلى أن يسر الله لكم ذلك وإطلاق اللحية إذا كان ممنوع ممكن تخلي اللحية خفيفة إذا كان يعني في أذى عليك يقدرون الأمور عنده إن شاء الله
تعالى هل تقليم الأظافر مع أن الشيعي يلتحون يعني غريبة يعني ما أدري هل تقليم الأظافر له أيام محددة شرعا؟
نعم أربعين يوماً حدد النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر ونثف الإبط وقص الشارب ونثف العانة أنه حدد أربعين يوماً يعني أقصى شيء أربعين يوماً هل يجب علي أن أقوم الليل كل ليلة
وحسب استطاعتي؟
لا يجب قيام الليل مستحب قيام الليل مستحب وليس بواجب والله أعلم كيف أجعل سريرتي نقية مع الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن تجاهد نفسك حتى تستقيم لك والله أعلم هل يجب علي إقامة الصلاة
عند الصلاة وحدي أو كلا؟
كلا الإقامة هي للجماعة الإقامة للجماعة إذا صليت جماعة أما إذا واحد صلى وحده إن أقام طيب وإن ما أقام لا شيء عليه إن شاء الله وإذا صليت بدون إقامة الصلاة بمفردي لا عليك شيء فضل
الزواج من يتيمة الأب والأم المطلقة ما في فضل يعني إلا إذا كنت أنت ترعاها وتغنيها عن فقد أبيها وكذا طيب إن شاء الله تعالى على كل حال الحنابي لا يستحبون واحد زوج وحده أم هو ميته لكي
لا تصير مشاكل يعني يقول أكلت حراماً من مطعم بقيمة 24 دينار تقريباً فكيف تكون التوبة أنه لا أستطيع أن أردها للمطعم؟
خلنا نقول ليش ما تستطيع أن تردها للمطعم؟
إذا كنت تعرف مكان المطعم طيب تعرف المطعم تحطها بضرف وترسلها مع شخص زين يروح لهم يقول هذا واحد نسى يدفع الغداء والأكل وطلع ما دفع وهذا فلوسكم مع السلامة خلص انتهت أما إذا كنت ما
تعرف المطعم ولا تستمد الله أو برا الكويت مثلاً خارج أو كذا إن كانوا مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين
تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق
لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم
بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا إن كانوا غير مسلمين تتصدق لهم بهذا كان البنك شرعية يتعامل بالأمور الشرعية ليس بأمور الربا فجائز إن شاء الله تعالى يقول أعيش في روسيا والأكل
الحلال قليل جدا فماذا أفعل؟
هل أسمي وأكل على ما توفر وما أعلم أنه حلال أم لا؟
الذي يعرفه أن روسيا دولة نصرانية بغض النظر عن الحكم الشيوعي وكذا لكن الشعب بشكل عام شعب نصراني هذا الذي يعرفه عن روسيا ولا لا ما أدري في أحد عنده معلومة الشعب بشكل عام على كل حال
إذا كان الشعب ملحدا بشكل عام فإنه لا يجوز أكل دبائح هؤلاء إلا أن تذبح أو تذهب إلى نصارى يذبحون وإذا كان الشعب غير ملحد نصراني فإنه يجوز أكل اللحوم التي يذبحها النصارى يقول هل صحيح
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك أبدا؟
لا ليس صحيح لا كان يضحك حتى تبدو نواجده ولكن أكثر ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم أكثر ضحكه التبسم وكان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجده صلى الله عليه وسلم يعني الأسنان هذه النواجد
تسمونها هذه يقول جاري زرع في أرضي نصب توت ما دي شنو هذا المهم زرع في أرضي من دون إذني فهل يحقه هل يلحق الأكل منه طالما في أرضي ويسقيهم من الماء الذي من بيتي هذا على كل حال هذا
يسمونه الغصب يزرع في أرضك هذا غصب غصب الأرض لك أن تشتكيه لك أن تشتكيه أن هذا يزرع في أرضي ويسقي من مائي لك أن تشتكيه وإذا ما اشتكيت تتكلم تقول له ترى أنت تزرع في أرضي وكذا أنا أذلك
بس ترى أباكل منها يعني تم التنسيق هنا نقول بينكما إذا تراضيتما فالأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى فإن اختلفتما فيحكم بينكم القضاء ويخرجه من أرضك ويخرج زرعه من أرضك هنا هل يجوز دفع
الزكاة لبنت أختي لتكمل دراستها لضعف دخل والدين يجوز إن شاء الله تعالى إذا كنا نلعب مباراة وشرطنا على من يخسر عقاباً أيا كان هل يجوز أم لا لا لا يجوز شرط عقاب لا يجوز هل الملاكمة
حرام وهل التدريب عليها حرام وتدرب مع زميلي في مباراة ودية هو الحرام ضرب الوجه فليتجنب الوجه فلا يجوز ضرب الوجه فإذا كانت الملاكمة بدون ضرب الوجه جائزة أما مع ضرب الوجه لا يجوز حتى
لو كانت يعني ودية أو ما يسمونها هل يستحب قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التحيات لا لا يجوز لا يجوز أن تقول في التحيات وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا يجوز لأن هذه توقفية مثل
الأذان هل واحد لما يأذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بالأذان لا يجوز هذه عبادات توقفية عبادات توقفية لكن خارج الأذان في الكلام العادي بيننا ما في بس هو سيدنا يقول أنا سيد ولد
آدم صلى الله عليه وسلم فتقول سيدنا لكن في العبادات في الأذان في التحيات لا لا يجوز أن يقال هذا والأصل لها توقفية أخذ شيء من الحاجب اللي كانه ثخين مع العنة ولا يؤثر على العين هذا
يعني يقدر يعني هل يعني هذا الحاجب يعني يشوه الوجه أو لا يشوه الوجه وذاك يقول الأهل العلم لا يجوز أخذ من الحاجب إلا في حالتين إن كان يشوه أو كان ينزل على العين يؤذي العين أما الأصل
فلا يجوز أخذ شيء من الحاجب ما حكم كون الأولاد يدرسون في مدرسة رسمية تدعم فكرة الشواذ ويضعون العل الملون في شهر حزيران في كل عام في كندا إذا وجدتم مدرسة غيرها يعني ليس فيها هذا ما
في بس إن شاء الله تروحون تنتقلوا للمدرسة الثالثة أما إذا لم تكن إلا هذه المدارس أهم شيء تعلبون أولادكم أن هذا غلط وأن هذا كذا والله يعينكم وهذا من سلبيات العيش في بلاد الكفر إن
الإنسان لا يستطيع يعني يفرض أجندته كما يقال أو فكرة أو كذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته ورحمة الله وبركاته
8 - باب التيمم - شروطه - فروض التيمم - مبطلات التيمم - صفة التيمم - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ميلاد المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما ذلنا مع تلخيصي المختصر المقنع ابن عبد
الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى سنة 1403 من الهجرة ووصلنا إلى باب التيمم نعم باب التيمم نعم باب التيمم نعم باب التيمم نعم باب التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالتيمم نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى والتيمم هو القصد تقول يممت وجهي أي قصدت ويممت الحج قصدت الحج يممت بلاد الفلانية أي قصدت البلاد الفلانية لكنه
شرعا استعمال أو قصد إلى تراب طهور لرفع حدث أو استباحة عبادة وهناك شروط أخرى يضيفها البعض خاصة عند الحنابلة كأن يكون مباحا وسيأتي إن شاء الله شروطه صحة التيمم وهو واجب لأنه بدلا عن
الماء أو مبيح للصلاة فلا تصح الصلاة بدون تيمم لمن فقد الماء واستطاع أن يتيمم ثم إذا عجز عن الماء فهذا ما يسميه أهل العلم بفاقد الطهورين فاقد الطهورين نحن الآن تكلمنا عن واجد الطهور
الأول أو الطهارة الأولى وهي الوضوء فمن عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم نعم قال المؤلف رحمه الله شروطه ثمانية المقصود بشروطه أي شروط صحته شروطه يقصد شروط صحة التيمم نعم الأول النية
الثاني الإسلام الثالث العقل الرابع التمييز الخامس الاستنجاء أو الاستجمار هذه الشروط كلها ذكرت في شروط الوضوء هذه الشروط الخامسة كلها ذكرت في شروط صحة الوضوء النية إذ لو تيمم بدون
نية كأن يقول له إنسان أنا لا أحسن أنا تيمم علمني فيقول افعل هكذا ثم قال أنا تيمم لا ما تيمم لأنه لم ينوي لم ينوي التيمم لا بد أن تكون هناك نية للتيمم الإسلام كما أن الوضوء لا يصح
من الكافر كذلك التيمم لا يصح من الكافر فلو قدر أن كافرا تيمم ثم بعد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد رسول الله قال أنا أريد أن أصلي لأنني تيمم تقول لا تيممت حال كفرك
لا بد أن تتيمم مرة ثانية حال إسلامك فلا يصح التيمم من كافر طبعا إذا لم يجد الماق هذا الكلام العقل المجنون غير مكلف وبالتالي لا نية له لا نية له كذلك غير المميز والمميز هو الطفل
الذي يفهم الصبي الصغير الذي يفهم يقال له مميز يعني بست سنوات وبما صعد سبع سنوات يسمونه مميز يفهم يقول يفهم الكلام ويرد الجواب هذا المميز أما أصدر من ذلك بخمس سنين أربع سنين هذا غير
مميز ولكن لو تيمم لا يحسب له التيمم كما أنه لا يحسب له الوضوء لا نية له نعم قال والاستنجاء والاستجمار هذا إذا احتاج إليه إذا قضى حاجة أما إذا لم يقضي حاجته انتقض وضوءه بنوم أو
انتقض وضوءه بلمس امرأة أجنبية على خلاف هذا المسألة أو بأكل لحم جزور أو بريح أو بصوت أي شيء ما يحتاج يروح الحمام ما يحتاج يستنجي يستنجي ويستجمر إذا بال أو تغوط الاستنجاء والاستجمار
إذا كان هناك شيء خارج من السبيل كبول أو غائط نعم الشرط السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي إلا ركعتين الطواف نعم دخول وقت الصلاة لأن الأصل
بالتيمم أنه بدل عن الماء فقالوا أنه لا يصح أن يتيمم حتى يدخل وقته الصلاة ويقال أنه فاقد للماء فلا يقال لو فاقد للماء إلا عندما يريد أن يستعمل الماء ومن قال أن التيمم بدل عن الماء
لا يشترط دخول الوقت لا يشترط دخول الوقت لكن على المذهب يشترطون دخول وقت الصلاة فلا يصح أن يتيمم الآن لصلاة العشاء يقول أنا فاقد أن أقول انتظر حتى يدخل وقته صلاة العشاء ولا تجد
الماء تيمم بعد ذلك قال يستثنى من ذلك ركعتين الطواف تصليان حتى في أوقات النهي ركعتين الطواف تصليان لو طاف الإنسان بعد العصر لو طاف بعد الفجر فإنه يصلي ركعتين الطواف أما عموم النفل
المطلق فإنه لا يستحب يمنع منه الإنسان في وقت الكراهة وتأتينا أوقات الكراهة إن شاء الله تعالى باختصار في من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد الرمح وقبل الزوال بربع ساعة أو تلت ساعة
كون الشمس كبد السماء وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذه أوقات النهي نعم الشرط السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر نعم تعذر استعمال الماء يعني لا يتيمم الإنسان
إلا إذا لم يستطع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتوضأ إما لعدم الماء أو لخوفه باستعماله الضرر لعدم الماء لا يجد الماء عادم للماء أو يجد الماء ولا يستطيع الوصول إليه كأن يكون في بئر وليس
عنده دلو حتى يأخذ منه البئر أو يوجد بئر لكن عند البئر رجال يريدون أن يقتلوه مثلا هو مختبئ منهم أو هناك بئر لكن عنده ماء ولكن عنده حيوان مفترس مثلا يخاف منه هذا كعدمه أنه لا يستطيع
أن يصل إلى الماء فهو كعدم وجود الماء يعتبر الماء في حقه معدوم فلذلك يقال له تيمم لأنه عاجز عن استعمال الماء النوع الثاني غير عاجز عن استعمال الماء لكن الماء يضره الماء يضره كان
يكون فيه جرح مثلا والماء يضر هذا الجرح أو يكون البرد شديدا ولا يملك ماء يسخن به الماء فجاء في الحديث أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرجوا في سفر فأصيب أحدهم شجة في
رأسه فاحتلم فقال لأصحاب هل تجدون لي عذرا ألا أغتسل لأن وجود الشجة هذه والدم وكذا قال هل تجدون لي عذرا ألا أغتسل قال لا نجد لك عذرا فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
غضب عليهم وقال قتلوه قتلهم الله لو لا سألوا إذ جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال فهنا هذا الإنسان عنده الماء لكنه يضره هذا الماء كذلك أي ضرر يقع لإنسان من الماء فإنه له أن يتيمم وكذلك
عمر بن العاص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فاحتلم ثم تيمم وصلى بهم هو الأمير فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت
بالناس وأنت جنب قال يا رسول الله تذكرت كان الماء باردا والجو بارد وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه
موافقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ لا يسكت عن الخطأ يعني لا يترك الأمور هكذا تمشي ولا يعلق عليها لو كانت حراما أو كان مضوءه باطلا كان نبهه النبي صلى الله عليه
وسلم أنه لا يؤخر الحكم عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم نعم الشرط الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد نعم أن يكون يعني التهم بتراب أن يكون بتراب وهذه القضية
أن يكون يعني بتراب يعني هذا في مذهب أحمد رحمه الله والجمهور لا يشترطون التراب وإنما يقول يجوز تهم بالرمال والتراب هو الذي له غبار والرمل الذي ليس له غبار ويجوزون التهمهم على الحجار
ويجوزون التهمهم على كل ما صعد على وجه الأرض فتيهمموا صعيدا طيبا أي كل ما صعد على وجه الأرض والتخصيص بالتراب إنما جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة في
رواية عند مسلم وجعلت تربتها طهورة وجعلت تربتها طهورة قالوا فخص التراب والجمهور على أنه لا يشترط التراب وهو أيضا قول في المذهب إنه لا يشترط التراب واختاره شيخ لسام تيمية قول الثاني
في المذهب إنه لا يشترط التراب وإنما كل ما صعد على وجه الأرض يجوز تيمموا به ولذا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار صلى الله عليه وسلم ولما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم تبوك
أرضها رملية ليست ترابية في الطريق تيمم صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لا يشترط التيمم بالتراب وإن كان التراب أفضل لنص الحديث وجعلت تربتها طهورة فالتراب أفضل من غيره ولكن لا يشترط
على الصحيح وهو القول الثاني في المذهب قال إنه يكون بتراب مباح يعني لو كان التراب مغصوبا أو مسروقا فلا يصح على المذهب والقول الثاني يصح في التراب غير المباح لكن لا بد أن يكون طهورا
تيمم بتراب نجس أو برمل نجس لا يصح كما أنه لو توضى بماء نجس كذلك لا يصح هذا الوضوء غير محترق غير محترق لأنه إذا احترق فإنه يكون أصابته النار كالخزف مثلا هذا تراب محترق يحرقونه
والاسمنت مثلا طيب يقول لا يجوز تيمم بهذا التراب الصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه يجوز تيمم بكل هذه الأشياء التراب المحترق والرمل وكل ما صعد على وجه الأرض حتى في السبخة الأرض
السبخة الصبخة نسميها هذه الأرض السبخة كل هذه يجوز تيمم فيها والعلم عند الله تبارك وتعالى قال له غبار يعلق باليد قلنا هذه صفة التراب التراب يكون له غبار يعلق باليد نعم يلزم عادم
الماء طلبه إذا دخل وقت الصلاة في رحله وما قرب منه عادة في جهة من جهاته الأربعة وبدلالة ثقة ولم يخف فوت وقت صلاة ولول الإختيار أو رفقه أو على نفسه أو ماله ويلزمه أيضا شراؤه بثمن
المثل وشراء حبل ودلو نعم يقول يلزم عادم الماء طلبه يعني الإنسان إذا لم يجد الماء يقول ابحث عن الماء ما يجلس هكذا يقول ما في ماء طيب شوف يمكن في ماء يمكن قريب منك في نقعة ماء أو بئر
أو ناس عندهم ماء يعني ابحث عن الماء أول شيء ليس فقط بس الظاهر ما في ماء ما يصير الظاهر ما في ماء لابد أن يبحث عن الماء قال يلزم عادم الماء طلبه إذا دخل وقت الصلاة في رحله يبحث في
رحله هو وما قرب منه عادة في جهة من جهاته الأربعة أم خلف يدور فوق وتحت ولا يكفي يكفي نعم يكفي يمين وشمال وأمام وخلف الجهات الأربع يبحث فيها عن الماء قال وبدلالة ثقة يعني إذا يجد
أحدا يسأله مثلا يقول في ماء قريب هنا ما يتيم لعله يكون هناك ماء قريب مثلا يسأل عن الماء قال ولم يخفوت وقت الصلاة ولو لاختيار إذا لم يخف فوت وقت الصلاة يعني مثلا الإنسان يبي يصلي
العصر مثلا في أول وقت العصر يبحث عن الماء حتى يجده لكن إذا كان باقي على المغرب مثلا عشرة دقائق مثلا هو يخاف الآن يفوت وقته الصلاة له بدل فهنا يكون كالمضطر إلى التيمم أو رفقة أو على
نفسه يخاف فوت الرفقة يعني معاه أصحابه يقول نبحث عن الماء قبل نمشي عنك يا جماعة نبحث نمشي عنك فيخاف على نفسه يعني يمكن يضيع يمكن ما يدل يمكن كذا يحتاج إلى هؤلاء الرفقة فهنا له أن
يتيمم كذلك أو خاف على نفسه إن خاف على نفسه من حيوان أو غيره له أن يتيمم كذلك كذلك إذا كان ماله عنده وإذا ذهب يبحث عن الماء يخشى أن أحد يأتي ويسرق هذا المال وليس بضرر المال دنانين
يضعها في جيبه قد تكون الأموال غير ذلك قد تكون من الإبل قد تكون من البقر قد تكون من الغنم قد تكون أمواله يعني كثيرة لا يستطيع حملها فعلى كل حال إذا كان يخشى أن تفوت الرفقة أو يذهب
ماله أو تذهب نفسه فله أن يتيمم في هذه الحالة شراءه بثمن المثل وشراء حبل ودلو هذه المسألة فيها خلاف في المذهب يعني هل يلزمه شراء الماء؟
يعني ما وجد الماء إلا عند واحد قال أبيعه أقول له أنا محتاج للماء تابعي بيعي أبدل الماء أبدل بيعي تشتري الماء هناك قول في المذهب أنه يلزمه الشراء والأشهر في المذهب أنه يلزمه الشراء
إذا كان بثمن المثل ثمن المثل كيف؟
يعني الآن لو كانت القارورة الآن تباع في البلد مثلا بدينار مثلا قارورة الماء تباع بدينار فهو الآن لا يجد الماء وواحد فقط يبيع الماء قال أبيعه بدينار قال يلزمه لأن هذا ثمن المثل نفس
الثمن قال أبيعه بدينار ونصف يقول هذه زيادة يسيرة فكذا قال أبيعه بعشرة دنانير عشرة دنانير هنا بالغ في الثمن قال هنا لا يلزمه لا يلزمه أن يكون عشرة دنانير لأن هذا يستغله أو أجحف في
ماله مثلا محتاج هذا المال مثلا فهنا له أن يتيمم إذا الأصل أنه لا يتيمم إذا وجد الماء لا يتيمم حتى يبحث عن الماء لا يتيمم إلا إذا كان يخاف فوات الرفقة لا يتيمم إذا كان يستطيع شراء
الماء لا يتيمم إذا كان يستطيع شراء الماء ولو كان بزيادة شيء قليل لكن إذا كان يخاف فوات الرفقة أو يخاف على نفسه أو على ماله أو على فوات الرفقة أو يخاف فوات الصلاة وقت الصلاة أو
يبيعه له يعني بثمن مبالغ فيه طيب أو أنه محتاج لهذا المال فإنه لا يلزمه الشراء ويكفيه أن يتيمم يكفيه أن يتيمم في مثل هذه الحالة طيب لو وجد شخصا يعطيه الماء بدون مقابل قال تفضل هذا
الماء هل يجب عليه أن يقبله أو لا يجب سؤال لكم أنا أسألكم اللي بيجاب يرفع عيده واحد قال له تفضل ما يتوضأ تيمم توضأ لا تتيمم قال له لا أنا لازم يكون الماء ملكي ما رأيكم ها لازم يتوضأ
اي نعم ايه حسب ها يقول إذا كان من عليه يعني أعطاه الماء وبعدين كل ما شاهدت أذكر يعني تحتاج الماء أنا اللي أعطيت كل الماء وضحت لي أنت الحين ليتني ما صليت ده كده فإذا كان له عليه منة
يقول بعض أهل العلم في المذهب أنه لا يلزمه أن يقبل هذا الماء إذا كان هذا الإنسان يمن عليه بهذا المال ويؤذيه بالكلام في مثل هذه الحالة قالوا فلا يلزمه القبول أما إذا لم يكن هناك شيء
من المنة عليه وكرامة النفس وكذا قالوا حتى لو كان الماء تيمم ولده النفسك ولده النفسك لأحد على كل حال إذا كانت تكون عليه منة ويشعر بها ويتأذى منها فإنه لا يلزمه قبول هذا الماء نعم
أحسن الله إليك فإن تيمم قبل طلب الماء لم يصح ويجب على من عنده ماء لا يحتاج لشربه بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محتجة
طيب قال طبعا حتى شراء الماء شراء الدلو وشراء الحبل لو كان الماء موجودا لكن ما عنده دلو وفيه واحد يبيع يشتري الدلو ويشتري الحبل حتى يأخذ الماء قال فإن تيمم قبل طلب الماء لم يصح لأن
التيمم الأصل فيه عند فقد الماء هو الآن لا ما يدري أنه فقد الماء أو ما فقد لأنه ما بحث عن الماء فلا يصح أن يتيمم قبل أن يتأكد في حقه أنه فاقد للماء نعم قال ويجب على من عنده ماء لا
يحتاج لشربه بذله للعطشان يعني إذا كان الإنسان عنده ماء لا يحتاج لشربه أن يبذله للعطشان هذه استطراد ولا دخلها في موضوع التيمم نعم ولا يتيمم لخوف فوت جنازة طيب هنا لكن لو كان عنده
هذا الماء يحتاجه للوضوء عنده ماء قليل يحتاجه للوضوء
ثم وجد رجلاً عطشان يعني هل يعطيه الماء ليشرب ويعيش أو يقول لا هذا الماء للوضوء فأيهما يقدم قال يقدم يعطيه للرجل لكن اشترط أن يكون هذا الرجل أو هذه البهيمة محترمة إذا لم يكن الرجل
محترماً أو لم تكن البهيمة محترمة فإنه لا يعطيه الماء لا يعطيه الماء والمحترم هو بالنسبة للبشر هو معصوم الدم ومعصوم الدم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن لو جاءك مسلم يريد أن يشرب
الماء لأنه قد يموت محتاج لهذا الماء عطش جداً وأنت ما عندك لهذا الماء إلا الوضوء تعطيه وتتيمم لو جاءك يهودي أو نصراني يعيش بين المسلمين ذمي من أهل الذمة فإنه أيضاً تعطيه هذا الماء
ليعيش ليشرب كذلك لو جاءك يهودي أو نصراني يعيش بين المسلمين ذمي من أهل الذمة فإنه أيضاً تعطيه هذا الماء ليعيش ليشرب لو جاءك معاهد بينك وبينه عهد بين المسلمين وبينهم عهد دخل البلاد
مثلاً بعهد غض النظر عن ديانته لكن دخل بعهد فإنه كذلك تعطيه هذا الماء كذلك المستأمن من دخل بلادنا بأمان منه كذلك يبذل له هذا الماء لا إذن من الذي لا يبذل له الماء الكافر الحربي
المحارب للمسلمين هذا هو أصلاً يريد قتلك وهذا يجب قتله هذا يقتل أصلاً في حرب مثلاً بيننا وبين الكفار مثلاً واحد من الكفار يقول لك عطشان مثلاً وأنت عندك ماء للوضوء ما تعطيه إياه لأن
هذا أصلاً هو يريد قتلك وأنت تريد قتله فهذا لا يعطي الله هذا يسمى غير محترم غير معصوم الدم كذلك البهيمة المحترمة هي كل بهيمة لم يؤمر بقتلها والبهيمة غير المحترمة كل بهيمة أمر بقتلها
كالفواسق الخمس التي أمر النبي بقتلها والفأرة والحدة والحية والغراب والكلب العقور هؤلاء كلهم يعني يجب قتلها فلا يبذل لها الماء واحد مثلاً ما عنده ماء قليل وشاف له حية قام وعطاها
الماء هذه مؤمور بقتلها أنت أصلاً كيف تعطيها الماء وتتيمم شاف له مثلاً غراب هذا الأسود مثلاً فعطاه الماء وتيممه لأن هذه الحيوانات مؤمور بقتلها فهذه الحيوانات غير محترمة فلا يجوز بذل
الماء لها والتيمم عند ذلك نعم ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت نعم لا تيمم لخوف فوت
جنازة يعني يبي صلي على الجنازة لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية الصلاة على الجنازة فرضه كفاية فالموجودون الذين يصلون عليها يكفونك هذا الأمر قال ولا خوف فوتي وقت فرض إلا إذا وصل
المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت يعني لأن عادة فقد الماء إنما يكون عند المسافر لكن الإنسان اللي يعيش في الحاضرة نادر أن يكون فاقداً للماء وإنما أكثر من يفقد الماء هو المسافر فإذا
كان المسافر يريد الماء لكن صاف دور حتى يصل دوره ويأخذ نصيبه من الماء يبي يطلع وقت الصلاة وإلى الآن ما وصل دوره نقول لا تيمم وصل تيمم وصل قال طيب الماء موجود أي بس متى ستصل إلى
الماء قال سأصل إليه يعني حتى لو كان بعيداً مثلاً الماء على مسافة ربع ساعة مثلاً ماشي على الأقدام هو ما عند السيارة مثلاً ماشي على الأقدام يقول ربع ساعة وأصل إلى الماء نقول طيب توقع
على الله قال بس يطلع وقت الصلاة عشر دقائق ماذا نقول له تيمم وصل لأن محافظة على وقت الصلاة أهم من الوضوء هنا لأن الوضوء له بدل وهو التيمم نعم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله
فيما يكفي وجوبة ثم تيمم للباقي نعم هذه المسألة أنه إذا عنده ماء قليل جداً بالكاد يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه مثلاً هذا الذي يكفي له الماء لكن لا يكفي لغسل رجلين ومسح الرأس
وكذا ما يكفي يكفي فقط المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فقط قليل ماء جداً قال يتوضى بالقليل هذا ثم من نسبة لباقي أعضاء الوضوء التي لا يكفيه الماء لها يتيمم لها فيكون جمع عيش بين الوضوء
والتيمم لصلاة واحدة وفي رواية ثانية في المذهب أنه يكفيه التيمم يعني إما يتوضى كامل يتيمم نعم وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم
إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم نعم عندنا الآن نجاسة الثوب نجاسة البدن والوضوء وكلها شروط لصحة الصلاة من شروط صحة الصلاة الوضوء من شروط صحة الصلاة طهارة البدن من شروط صحة الصلاة طهارة
الملوء بس ولا لا؟
أجل؟
إنعم هذه ثلاثة شروط لصحة الصلاة طيب أنا عندي ماء يكفي لواحد من هذه الشروط ماذا أقدم؟
أقدم الوضوء وأصلي بثوب النجس وبدن النجس أو أقدم غسل الثوب وأصلي بدن النجس وأتيمم أو أقدم تطهير البدن وأصلي بثوب النجس وأتيمم الذي على المذهب أنه يقدم في هذا الثوب تطهير الثوب
الوضوء له بدن وهو التيمم فيؤخر ويبقى تطهير الثوب تطهير البدن يقول تطهير الثوب أهم من تطهير البدن لأن تطهير الثوب شيء خارج عنك بينما البدن جزء منك يمكنك حكوه أو إزالته بهذا أما
الثوب فلا يكفي إلا غسله فتغسله فيقدمون طهارة الثوب ثم طهارة البدن ثم الوضوء نعم ومن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة عليه أو إنسان مربط مثلاً
مقيد مثلاً محبوس عند الكفار أو عند مجرمين أو اللي يكون طيب لا يستطيع أن يتوضى ولا يستطيع أن يتيمم يسمى فاقد الطهورين فاقد الطهورين يعني عاجز عن الوضوء وعاجز عن التيمم قال فهذا يصلي
على حاله يصلي عليه يسمونه فاقد الطهورين لكن قالوا فاقد الطهورين إنما يصلي للضرورة وبالتالي لا يتنفل لا يتنفل بهذه الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها بس صل الفرض ويكفي نعم أحسن الله
إليك قال المؤلف رحمه الله واجب التيمم التسمية وتسقط سهواً وجهلاً نعم طبعاً التسمية لم تتثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى في تيممه لكن قاسوها على الوضوء وقد مر بنا أن التسمية
عند الحنابلة واجبة وهي الواجب الوحيد في الوضوء وهو أن يقول بسم الله قبل وضوءه قالوا كذلك بسم الله قبل اقتساله بسم الله قبل تيممه فيرون أن التسمية واجبة والقول الثاني يقول لنا ماذا
منها مستحبة وإذا قال تسقط سهواً وجهلاً سهواً يعني نسى يسمي جهلاً ما يدري أنه يجب أن يسمي على تيممه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فروض تيمم خمسة الفروض هي الأركان بعضهم
يعبر عنها بالفروض بعضهم يعبر عنها الأركان نعم الأول مسح الوجه الثاني مسح اليدين مع الكوعين الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند
غسله لو كان صحيحاً نعم التيمم أركانه مسح الوجه ومسح اليدين مع الكوعين الكوع هذا الكوع هو هذا وعظم يلي إبهام كوع يلي المنصر كرسوعه هذا يسمى الكوع يسمى الكوع وليس هذا الكوع هذا مرفق
هذا المرفق اللي حنا نسميه كوع هو مرفق في اللغة الكوع هو هذا العظم الذي يكون بين الرزق والساعد هذا يسمى الكوع فالتيمم ركنه مسح الوجه ومسح اليدين مع الكوعين يعني يمسح الكف كلها مع
الكوع الذي هو بين الكف والساعد هذه تمسح كلها قال مسح الوجه مع الكوعين هذا ني ركنان لقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه نعم قال الترتيب في الطهارة الصغرى يرتب كما جاء
في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين هذا المذهب أنه يشترط أو من الأركان من الفرائض أن يبدأ بالوجه وفي حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه
التيمم قال إنما كان يمكن أن تضرب يديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح وجهك ثم تمسح يدك اليمنى بظاهري بباطن كفك اليسرى ثم تمسح يدك اليسرى بباطن كفك اليمنى هذا التيمم إذن يشترط أو من
أركان التيمم الترتيب الوجه ثم الكفين وهنا قول آخر في المدى أنه لا يشترط الترتيب لو قدم اليدين على الوجه جاز ذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى لو مسح يديه قبل وجهه لا بأس إن
شاء الله تعالى ولكن الأفضل أن يبدأ الوجه هذا قول جماهير أهل العلم أنه يقدم مسح الوجه على ظاهر الآية على مسح اليدين قال فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوه إذا توضى أن يتيمم له عند غسله
لو كان صحيحا يعني نمر بنا أنه إذا كان الإنسان مجروحا في بعض أعضاء الوضوه فإنه يتوضى لغير المجروح ويتيمم له عند غسله الذي لا يستطيع غسله إن كنتم تذكرون مر بنا هذا فيقول هنا فيلزم من
جرحه ببعض أعضاء وضوه إذا توضى أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يعني مثل ما يتوضى كذلك يتيمم لهذا المكان المجروح ويقدم أيضا الوجه على اليدين نعم أحسن الله إليك الفرض الرابع
الموالاة في الطهارة الصغرى فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم نعم الموالاة في الطهارة الصغرى الطهارة الصغرى اللي هو الوضوء والطهارة الكبرى هي الغسل يقول الموالاة في الطهارة
الصغرى يعني أن لا يؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه يعني ما يستطيع الإنسان يتيمم يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه ثم يجلس فترة ثم يمسح يديه إذا قطع بفترة طويلة بين مسح الوجه ومسح اليدين
هذا يسمونه قطع الموالاة قطع الموالاة الأصل من الموالاة أنه يأتي بالتيمم كله في وقت واحد وإن تأخر شيئاً يسيراً فلا يضر لأنه لا تنافي الموالاة فالموالاة هي المتابعة أن يتبع العضو
العضوة قال فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم طبعاً هذا قلنا إذا كان تيمم لما يمنع غسله نعم الفرض الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر نعم تعيين النية لما يتيمم
له نفس تعيين النية لما يغتسل له تذكرون لما تكلمنا عن الغسل لو كان الإنسان عليه جناب ويود أن يغتسل للجمعة مثلاً لو نسي الجنابة واغتسل للجمعة وهو على جنابة لكن نسي قالوا هذا الغسل لا
يكفي لأنه لا بد أن ينوي في الغسل الجنابة والجمعة الجنابة والجمعة لأنه يعني شيء يشترط له النية لرفع حدث الجنابة رفع حدث الجنابة كذلك التيمم قال لا بد أن ينوي بتيممه رفع الحدث الأصغر
والأكبر إذا كان عليه حدث أكبر لأن التيمم يكون بدل الوضوء بدل الغسل أيضاً لكن أن تيمم لجميعها هو على جنابة وسيد الجمعة وهذا نقول ويصلي مثلاً نقول تيمم لكن أهم شيء تنوي في قلبك أنك
تتظهر لجميع هذه الأشياء نعم قال المؤلف رحمه الله صفة نية التيمم أن يقول نويت بهذا التيمم استباحة صلاة الظهر مثلاً من الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن وإن كان عن جرح يقول
نويت التيمم عن غسل العضو الجريح نعم هذا المشهور في المذهب وهناك القول الثاني في المذهب وهو أيضاً المنصوص به عن أحمد رحمه الله أنه لا يجهر بالنية لا يجهر بالنية لا يقول نويته لا في
الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم ما يقول نويته أن أرفع الحدث في هذا التيمم نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مبطلات التيمم خمسة الأول مبطلات الوضوء الثمانية نعم مبطل يعني كل
ما أبطل الوضوء أبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم قال مبطلات الوضوء الثمانية ذكرونا بها يلا ذكرونا بمبطلات الوضوء الثمانية يلا بسم الله الحدث يعني خروج شيء من السبيلين النوم
العميق يقول الحدث الخروج شيء من السبيلين لمس المرأة بشهوة الردة نواقض الوضوء الاحتلام أكل لحم الجزور جيد شو تقول الغائط خروج شيء من السبيلين خروج الدم لا غماء ذهب العقل نعم أكل لحم
الجزور مس الفرج مس الفرج بدون حائل هذه نواقض الوضوء قال كل نواقض الوضوء تنقض التيمم يعني الإنسان تيمم ثم أخرج صوتاً بطل تيممه تيمم ثم أكل لحم الجزور بطل تيممه تيمم ثم لمس امرأة
أجنبية بشهوة بطل تيمم ثم لمس فرج وهكذا كل نواقض الوضوء إذا هي نواقض للتيمم نعم وجود الماء مع القدرة على استعماله نعم وجود الماء مع القدرة على استعماله وجود الماء له ثلاثة أحوال
الحالة الأولى أن يجد الماء قبل أن يصلي الحالة الثانية أن يجد الماء وهو يصلي الثالثة أن يجد الماء بعد أن يصلي طيب واحد قبل أن يصلي قالوا ترى شافو يتيمم قالوا ترى في ماء في ماء لا
تتيمم قال لا لا خلاص نوي تتيمم شو نوي تتيمم ومكيفك طيب فتيمموا الصلاة هل تصح صلاته لا تصح لأن حضور الماء يبطل التيمم أقاموا الصلاة يصلون وهم قبل أن يكبروا جاء صاحبهم قال معاي ماء
اللي عند الماء مو لما يطلعون شباب في سفر أو في رحلة أو شي كل واحد هذا مع الأكل وهذا مع الماء وهذا مع شنو بعد الفرشة ومع الخيمة صاحبهم قال لا فالذي معاه الماء وصل فهنا ليس لهم أن
يصلوا لأن الماء وصل إذن حضور الماء قبل الشروع في الصلاة لا يجوز له أن يتيمم لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم وذلك نحن نقول في مثالنا إذا حضر الماء بطل العفور يعني بطل التيمم إذا حضر
الماء بطل التيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر التراب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإذن حضور الماء يبطل التيمم واضح الصورة هذا إذا حضر
الماء قبل الشروع في الصلاة طيب كبر للعصر في الركعة الثالثة مثلا أو الثانية جاء الماء نقول هنا يعتبر كمن انتقض وضوءه في الصلاة شو قال لو واحد صلى وأثناء الصلاة خرج منه صوت أو ريح
ماذا يحدث له تبطل صلاته كذلك إذا حضر الماء وهو في أثناء الصلاة ولم ينتهي منها تبطل صلاته وعليه أن يتوضى ثم يستأنف الصلاة من جديد الحالة الثالثة إذا انتهى من صلاته بعدما صلوا
واخلصوا هم يذكرون الله يسبحوا متى يهللون جاء الماء هل يلزمه أن يعيد لا يلزمه أن يعيد الصلاة نعم الثالث خروج الوقت أو دخوله في غير جمعة وجمع تأخير نعم خروج الوقت خروج الوقت مبطل
للتيمم لأنهم يقولون مبيح يرفع الحدث لوقت معين يبيح لك الصلاة فقط ثم بعد ذلك لا يرفع الحدث وإنما يبيح لك الصلاة فلذا قالوا خروج الوقت تحتاج للوقت الجديد لتيمم جديد ومن قال إن التيمم
رافع للحدث وأنه بدل عن الماء يقول خروج الوقت لا يؤثر وهذا هو قول في المذهب أيضا نعم قال في غير جمعة وجمعي تأخير لأن الجمعة يعني يختلف وضعها وكذلك جمع التأخير لأن جمع التأخير خرج
وقت المغرب لكنه سيؤخرها مع العشاء فهنا في حال جمع التأخير لا مانع من خروج وقتها ويصلي بهذا التيمم الصلاتين الرابع زوال العذر المبيح للتيمم زوال العذر المبيح للتيمم قلنا ما هي
الأعذار إما عدم الماء وإما عدم القدرة على استعماله نعم السبع اللي كان عند البير مشه الناس اللي كانوا سيؤذونه واقفين عند الماء مشهوا الدلو الذي لا يجده وجده يعني الذي كان مبيح الجرح
الذي فيه ربط مثلا فالمهم أنه إذا ذهب العذر لازمه أن يتوضى نعم ويبطل التيمم اللي تيمم الأجهزة نعم الخامس خلع ما مسح عليه من خف وجبيرة هذا قياس على المسعى الخفين في الوضوء في المذهب
إذا نزع الخف بطل الوضوء قالوا كذلك إذا نزع الخف بطل التيمم من باب أولى نعم وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته وإن انقضت لم تجب الإعادة ولو لم يخرج الوقت نعم تكلمنا عليه هذا
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله صفة التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه والأحوط ضربتان بعد نزع
خاتم ونحوه نعم يعني يقول صفة التيمم أن ينوي وأن يمحلها القلب قلنا على الصحيح ثم يسمي والتسمية سنة في التيمم كما هي سنة في الوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يعني هكذا ما يضرب
هكذا وإنما يضرب مفرجتي الأصابع وهذا ليس عليه دليل وهناك قول في المذهب أيضا أنه لا يلزم تفريج لو ضرب هكذا لا يضر إن شاء الله تعالى قال ضربة واحدة يعني يضرب ضربة واحدة فقط فيمسح وجهه
بباطن أصابعه وكفيه براحتيه يعني يضرب ضربة واحدة ثم يرفع يديه ويمسح وجهه كاملا بيديه ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى لو قدم اليسرى على اليمنى ما يضر لو مسح اليسرى أولا ثم
اليمنى ما يضر ذكرنا هذا في الوضوء أنه لو قدم اليسرى على اليمنى لا يضر كذلك في التيمم لو قدم اليسرى على اليمنى كذلك لا يضر والأفضل أنه إذا ضرب في الأرض خاصة إذا كان على التراب إذا
ضرب في الأرض ينفخ فيهما في يديه حتى إذا كان علق شيء لا يؤديه لا يدخل في عينه أو من خريه أو كذا فينفخ في يديه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه قال
والأحوى الضربتان هذا في مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد أنه يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ضربة للوجه وضربة لليدين والأظهر الله العالم ضربة واحدة تكفي نعم ويسن لمن يرجو وجود
الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار نعم الذي ينتظر الماء مثلا قال له سيأتي الماء بعد نصف ساعة وباقي على الوقت ساعة الأفضل أن ينتظر ما يقول لا أنا أريد أن أصلي بأول الوقت نقول
لا الماء سيأتي لا يبح لك أن تتيمم وإنما تنتظر إذا قال لا الصلاة صحيحة إنه حاليا غير واجد للماء خاصة إذا كان في الوقت المختار لكن الأفضل تأخير نعم نعم هذا نفس الشيء على القول بأنه
هل تيمم مبيح أو رافع نعم والصحيح أن يصلي ما شاء فيه من فروض وحتى لو خرج الوقت نعم فأعلى ما يباح بالتيمم فرض عين فنذر صلاة ففرض كفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث
بمسجد نعم يعني التيمم يباح في هذه الأشياء كلها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا يقول هل من يتمم عن الجبيرة تجري عليها أحكام التيمم مثل دخول وقت الصلاة وإن تغضوا بخروج الوقت
نعم كذلك على المذهب نعم ما الفرق بين النظر في البصر في قوله تعالى تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يعني لم ينتفعوا بنظرهم هذا يعني هذا النظر لم ينتفعوا به فوجوده صار كعدمه نعم حكم
تأجير المؤجر مثل الاستبلات والجواخر موزع من الحكومة بصفة الاستئجار لا هي مو صفة الحكومة ما أجرت عليك الحكومة أعطتك تنتفع به ومنعتك من تأجيري هذا غير لكن تأجير المؤجر أنك تأجر شقة
وتروح تأجرها لغيرك أو تؤجر محلا ثم تؤجره لغيرك هذا الاستبلات وهذا ما هي مستأجرة هذه هذه حق انتفاع ما هي مستأجرة لكن التأجير المؤجر هو أن تستأجر شقة ثم تؤجرها لغيرك هذا جائز هذا لا
يجوز أما إذا لم يوقع ضررا فلا مانع من تأجير المؤجر حكم شراء المنتجات الحمار واستخدامه لجسم من شامبو كريم هذه الآن يعني للأسف يعني هبت فيها الناس خاصة النساء يعني في قضية أن حليب
الحمار أنه زين حق الشعر وزين حق كريم حق الوجه وكذلك حق الجسم وكذا يلعبون عليهم كذب على قول جماهير أهل العلم أن الحمار نجس وحليبه نجس فلا يجوز يعني استخدام حليب الحمار للوجه والجسم
والشعر نجس لا يجوز استخدامه على قول جماهير أهل العلم أنه نجس ثم كذلك سألنا أطباء عن هذه المسألة قالوا كذب هذا هذا الواحد قاعد يبيع يعني يضحك على الناس ما فيه أبحاث علمية تقول
هالكلام هذا أن حليب الحمار حسن من غيره بس الناس للأسف جهد تلقى واحد قال والله حطيته مية بالمية كل الناس راحوا فلذلك لا لابتعاد عن هذا لا يجوز استخدام حليب الحمار في الدهون
والكريمات وغير ذلك لنجاسته عند جماهير أهل العلم والله أعلم حكم قول أذكار الصلاة بعد صلاة السنة جائز ولكن خلاف السنة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأذكار ثم يصلي السنة
بل كان يصلي السنة في البيت صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفريضة كان يذكر الله الذكر المشروع ثم إذا كان يذهب إلى
بيته يصلي النافلة أو الراتبة صلى الله عليه وسلم فلا تقدم الراتبة على الأذكار يقول أخي مدمن مخدرات ولا يصلي وعنده أشياء كثيرة هل يمكن أن يبلغ عليه بسبب أذيتي لنا نعم تبلغ عليه
ليأخذون العلاج يأخذون يعالجون ويكف شر عنكم لا مانع من هذا ملابس قصيرة في غرفتي ولوحدي نعم يجوز لكن كما مر علينا من فعل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا اغتسل لا يقف حتى يأخذ
ملابسه ويكون في مكان مظلم أيضا حياء من الله حياء من الله لكن إن شاء الله جائز لكن هل يجوز لبس سماعة الرأس وأنا محرم للحج ولا تعتبر غطاء على الرأس لا ليست غطاء على الرأس يجوز يقول
نحن السوريون في تركيا نتعرض للعنصرية هل يجوز السفر إلى تركيا كيف لكن يجوز يجوز السفر إلى تركيا لكن السؤال هل يجب ولا شي لا ما يجب لكن يجوز يكتب السفر إلى تركيا من تركيا يجوز السفر
إذا كان إنسان يؤذى في رزقه وكذا يجوز له ذلك والله المستعان تكفيري وأنه مجسم يعني هذه الدعاوة كثيرة جدا عليه وعلى غيره رحمه الله تعالى وهذه يقال فيها يعني أثبتوا ما قلتم فقط قل
هاتوا برهانكم كنتم صادقين وكتبه موجودة الحمد لله له كذب كثيرة الشيخ الحمد لله كلها تنفي هذا الأمر لا يقول بالتجسيم ولا يقول بالتكفير رحمه الله تبارك وتعالى هذه دعوة باطلة لو كل
إنسان تكلم في أحد وبلا قوله لا أدعى قوم يعني دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي نعم يقول في سورة الإنسان قوله تعالى يوفون
بالنذر هل هذا هو النذر المكروه لا هذا نذر التبرر هذا النذر الطاعة النذر المكروه هو النذر نذر العوض نذر المجازات يعني اللهم إن شفيت مريضي أصوم إن نجحت كذا يعني يضع شرطا لفعل النذر
بينما هذا نذر التبرر كقول مريم إني نذرت للرحمن صوما فنكلم اليوم إنسيا مثل إنسان لا بدون أي مقابل يقول نذرت للرحمن أن أصلي ركعتين هذا يسمى النذر التبرر نذر طاعة مطلق هل ورد شيء عن
فضل سورة الإنسان لا أعلم إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة فجر الجمعة صلى الله عليه وسلم يرتكب فعلا خاطئا يبحث بعد عن شيخ ليتأكد ويحاججني طيب ممكن ما يثق فيك ما يثق
بكلامك يروح يسأل شيخ ما يضر شرطها هل يحق للوالدين منع الأبن من طلب العلم الشرعي بدون سبب واضح إذا كان هذا المنع كراهية للعلم كراهية للدين فلا طاعة لهما وأما إذا كان هذا المنع
لأسباب أخرى كان يريدان يعني يجد في دراسته أنه يريد أن يأخذ سيارة مثلا مكان بعيد أو يخاف عنه من تلقي أفكار غير جيدة من أناس معينين أو كذا حسب لكن أهم شيء إنه إذا كان المنع كراهية
للدين وكراهية للعلم فإنه لا طاعة لهما أهلي يجمعون مالا باستقطاع شهري للعزاء إذا مات فينا أحد ما حكم ذلك شنو للعزاء مو واضح أنها العزاء لا ما يجوز شنو مصارف العزاء مفروض ما تصير في
مصارف العزاء طعام وأكل حق الناس وكذا هذا ما يجوز صنعة الطعام للناس لا تجوز في العزاء بالعكس الناس اللي تهدي لكم الطعام أهل الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر
طعاما فإنه قد جاءهم ويشغلهم لأن الناس هم الذين يسوون العزائم ويجمعون الناس غدا وعشوا هذا ما يجوز هذا يقول هناك شخص يروي قصص النبي موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يكلم النبي
آدم خصوصا أنه طردنا من الجنة هل هذا كان صحيح؟
ما أعرف طلب منه أم لا لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لقي موسى آدم فقال يا آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته بما أخرجتنا من الجنة فقال آدم لموسى أنت موسى الذي
أنزل الله عليك التوراة وميزك بكلامه هل رأيت في التوراة أن هذا مكتوب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟
قال نعم قال فلم تلومي شيء قدره الله علي فسكت موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة لكن ليس فيها أن الله كان يعني يتكلم معهما بين آدم وموسى عليه السلام هل
أطلب العلم أم أحفظ القرآن؟
ليس هناك ترى قدرة الإنسان على الحفظ كبيرة جدا تستطيع أن تحفظ وتطلب العلم ما فيه أي مانع إن شاء الله تعالى أنك تطلب العلم وتحفظ كتاب الله تبارك وتعالى يقول المسلمون الذين يتعذبون في
النار عندما كانوا في القبر هل عذابهم تعذاب الكافر؟
الله أعلم لكن يقينا أنه يعني المسلم غير الكافر يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل وإذا قال أهل العلم الكفار على دركات في النار أشد الكفار عذابا المنافقون لأنهم في
الدرك الأسفل من النار ثم بعدهم يعني أقل منهم عذابا وهم المرتدون ثم أقل منهم عذابا وهم الوثنيون عباد الأصنام عباد الأوثان ملحدون هذا هؤلاء ثم أقل منهم عذابا أهل الكتاب اليهود
والنصارى فهذا بالنسبة للكفار يتفاوتون في العذاب لا شك أن المسلمين أقل عذابا من الكفار بشكل عام هل القيام بأعمال المنزل بدلا عن الأم يعتبر من البر مثل التنظيف والطبخ والاهتمام
بإخوان الصغير طبعا طالما أنه يسعد أمك يفرحها هذا الأمر فهذا من البر والله أعلم وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله
9 - باب الحيض - سن الحيض - مدة الحيض - تخلل الطهر في الحيض - كفارة الوطء في الحيض - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين في حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات
العلم في هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكر الله تبارك وتعالى أصحابه عنده جل وعلا في ليلة الأربعاء ليلة العشرين من شهر الله المحرم
لسنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع عشر من الشهر الثامن لسنة اثنتين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه
السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى وهو من علماء الكويت وتوفي رحمه الله سنة ألف
ورعمائة وثلاثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى باب الحيض وهذا الباب للأسف يعني يتساهل فيه الكثير وهو من أهم أبواب الفقه وأصعب أبواب الفقه ومن الضروري جدا أن يهتم
الإنسان بمعرفته سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد أن نشرعه في دراسة هذا الكتاب فنقول ابتداء اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمالنا
خالص الوجه الكريم جل في علاه نعم نعم كما قلنا باب الحيض من أهم الأبواب وأصعب الأبواب في الفقه صحيح إنه من خصوصيات النساء ولكن كلنا لنا نساء إما أما وإما زوجة وإما بنتا وإما قريبة
فلذلك من الضروري أن يهتم الإنسان بهذا الباب وكان كثير من أهل العلم يهتمون بهذا الباب ويأمرون طلبة العلم بالاهتمام به حتى يدرس هذا العلم لنسائهم في بيوتهم لأمه لأخته لابنته لزوجته
وهكذا صحيح قد يكون هناك حرج في كلامه مع أمه في هذا الجانب أو مع أخته أقل قليلاً مع ابنته لا حرج بينه وبين زوجته وكذلك الكلام موجه للنساء أن يكون لهم اهتمام بهذا الباب لأن هذا الأمر
معتاد عند النساء وذلك لاختلاف النساء يعني لا تكاد تجد مرأتين حكمهما واحد في الحيض يعني كل واحدة لها خصوصيتها حتى الأخوات حتى بنات العم كذا تجد يعني كل واحدة قصة لوحدها يعني في
موضوع الحيض هذا في السابق الآن أكثر لأن الآن يعني في السابق النساء في بيوتهن والأمر مستور وكذا الآن كثرت حركة النساء كثرت نشاطهن كثرت سفرهن استعمال حبوب منع الحمل استعمال حبوب رفع
الحيض استعمال حبوب من تنزيل الحيض استعمال اللولب يعني مشاكل كثيرة الآن تقع النساء وهذه تجعل اضطرابا في موضوع الحيض وإن كان الحيض بالنسبة للنساء يختلف من بلد إلى بلد ومن امرأة إلى
أخرى إلا إنه هناك لا شك قواعد عامة تسير عليها عامة النساء وضوابط إن شاء الله تعالى سندكرها في كلامنا على هذا الكتاب النافع ويقولون عن الحيض أنه هناك جدار هرموني اسمه هرمون اسمه
برولاكتين وهذا يمنع نزول الدم من الرحم وهناك تغيرات هرمونية بصفة دورية تؤثر على الرحم تجعله مؤيدا لاستقبال البويضة فإذا لم تكن المرأة متزوجة طيب فهذا الجدار هذا الدم يكون جدارا ثم
في كل شهر ينكسر هذا الجدار ويخرج الدم تزوجت المرأة وحصلت تلقيح من الرجل لها أثناء الزواج أثناء الجماع طيب بعد ذلك يمتنع هذا الجدار من التكون ثم يكون الحمل وإذا قول لا تحيض الحامل
لماذا؟
لأنه ما فيه خلاص الجدار غير موجود هذا حتى يتكثر لعدم حاجتها إليه فالقضية قضية النساء مع الحيض قضية مهمة جدا ننتبه لها إن شاء الله تبارك وتعالى قوله الحيض لغة السيلان حاض الشجرة
سالت سال الماء يعني عليها وحاض الوادي أي سال ماءه فالحيض هو السيلان من حيث اللغة ده هو دم طبيعة وجبلة قال طبيعة وجبلة لأن هذه يعني أمور كتبها الله على بنات آدم مكتوب على المرأة أن
تحيض يخرج هذا الحيض حكاما مثل حكام العدة مثل حكام الزواج وحكام البلوغ مرتبطة بهذا الحيض والصلاة كذلك وصيامها مرتبط بهذا الحيض على كل حال قال دم طبيعة وجبلة حتى يخرج دم الاستحاضة
لأن دم الاستحاضة لا طبيعة ولا جبلة وإنما هو جروح داخل جسد المرأة فتخرج هذه الدماء دم الاستحاضة إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال المؤلف رحمه الله سن الحيض أقل سن تحيض فيه المرأة
تمام تسع سنين وأكثره خمسون سنة فلا حيض قبل تمام التسع ولا بعد الخمسين ولا مع الحمل نعم يعني يقولون أقل سن تحيض فيه المرأة تمام تسع سنين يعني ما يمكن يعني لو عندك بنت أو إخت أو كذا
حاضت في الثامنة من عمرها يقولون هذا لا يمكن طيب نزل دم مو حيض أقل من تسع سنين ليس حيض طيب ما هذا جرح دم جرح من الداخل داخل جسد المرأة فأقل من تسع سنين ليس بحيض مهما نزل الدم فهذا
ليس بحيض لا يكون الحيض إلا بعد تسع سنين والحقيقة هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا يعني تحيض المرأة في خمس في تسع سنين
حتى هذا يعني الكلام قالوا هي تتكلم عن الواقع عن ما رأت فلذلك قالوا يختلف من بلد إلى بلد وحتى أحياناً من مرأة إلى أخرى ولذا بعض أهل العلم قال لا متى خرج الدم فهو حيض ما له شغل السن
وبعضهم قال يعني نهاية الحيض خمسين هذا الجمهور علنا خمسين سنة وبعضهم قال لا ليس ستين ممكن مرأة حيض ستين كلهم بما رأاه خمس وخمسين وحاء وتحيض كذا واحد يقول أنا عمري ما سمعت مرأة تحيض
بعد الخمسين فهي بالرؤية لكن نصوص شرعية من كتاب أو السنة لا يوجد وإنما يوجد قول الله تبارك والله يأسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشر والله لم يحدد هذا المجهود والله
يأسنا من المحيض من نسائكم لم يحدد سناً لهذا اليأس متى يأسنا من المحيض خمسون سنة بعد الخمسين لا يمكن تحيض المرأة وأيضاً بداية الحيض قالوا تسع سنوات لا يمكن تحيض قبل التسع فمن حاضت
قبل التسع فهذا دم جرح وليس حيضاً من حاضت بعد الخمسين دم جرح وليس بحيض واضح الصورة إن شاء الله تعالى والمذهب أحمد فيه أكثر من قول فيه قول تسع سنوات فيه قول عشر سنوات فيه قول اثنى
عشر سنة فيه قول ما لحد يعني متى ما نزل الدنيا وصفاته وصفات دم الحيض كما سيتذكرها إن شاء الله تعالى فهو حيض له ستين له فوق ستين المهم عندنا صفات الدم وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله
تعالى له لا حد لأقله ولا حد لأكثره إنما هو مفتوح على إطلاقه نعم قال المؤلف رحمه الله مدة الحيض أقل زمن الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وغالبه ست أو سبع زمن الحيض يوم وليلة
أقل زمن تحيض فيه المرأة يوم وليلة يوم وليلة يعني تكلم عن أربع وعشرين ساعة طيب لو حاضت المرأة في الصباح وطهرت العصر قول لا هذا محيط أو إذا تتقن أنه نزل دم الحيض لازم تقعد أربع
وعشرين ساعة لازم يوم وليلة أقل من يوم وليلة لا واضح فلو حاضت في الصباح مثلاً فجر أو الضحى بعد المغرب قالت أنا طهرت نزلت القصة البيضاء أو انقطع الدم أنا طهرت عشرين أربع وعشرين ساعة
أقل شيء يوم وليلة أقل شيء يوم وليلة ما في حيض أقل من يوم وليلة هذا على المذهب طبعاً الأكثره خمسة عشر يوماً يعني ممكن المرأة تصير دورتها خمسة أيام ممكن ثلاثة أيام ممكن سبعة ممكن
ثمانية ممكن عشر أيام ممكن اثنى عشر يوم ممكن خمسة عشر يوم لا يمكن بعد ذلك فإذا استمر معها الحيض بعد اليوم الخامس عشر فنقول هذا ليس بحيض شنو هذا استحاضة مرض نحن نقول الحيض دم جبلة
وطبيعة هذه لا جبلة ولا طبيعة بعد خمسة عشر يوم مستحيل تكون جبلة وطبيعة وإنما يكون مرضاً استحاضة فلذلك يجعلون خمسة عشر يوماً هي الحد النهائي طيب ويجعلون أقل شيء هو يوم وليلة طيب مدد
على ذلك قالوا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطبعاً أقل الطهر عندهم ثلاثة عشر يوماً أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً يعني المرأة لو حاضت اليوم ولنفرض حاضتها ستة أيام يعني تطهر متى؟
بعد خمسة أيام مع اليوم ستة أيام طهرك جاتنا قال طهرت قلنا ما شاء الله زين كم تاريخ اليوم؟
ستة عشر طيب اليوم ستة عشر شهر بعد ستة أيام؟
اثنين وعشرين يوم اثنين وعشرين جاتنا قالت أنا طهرت قلنا يلا الحمد لله تاريخ ستة تسعة يعني كم يصير لها؟
عشرة أيام تقريباً عدل؟
أو وحدة عشر يوم؟
ستة تسعة يعني ستة وعشرين عشرة أيام ووحدة عشر يوم صح ولا لا؟
لماذا؟
جاتنا قالت نزل علي الحيض يقول لا مستحيل لماذا مستحيل؟
يقول أقل الطهر ثلاثة عشر يوم أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً لا يمكن مستحيل تحيضين بعد عشرة أيام أقل شيء بين حيضة وحيضة أقل شيء ثلاثة عشر يوم واضح؟
هذا يسمونه أقل الطهر طيب ما الدليل على هذا؟
رضي الله عنه ما هو أثر علي بن نبي طالب؟
جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه قالت أني تطلقت من زوجي وانقضت عدتي في شهر عادة المرأة تحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ولذلك الله تبارك وتعقى والله إيسنا من المحيض بالنساء كما
أنه ارتبتم في عدتهن ثلاثة أشهر يعني المرأة تحيض في كل شهر ستة أيام سبعة أيام هذا غالب النساء يعني غالب العدة عادة كم؟
ثلاثة أشهر وعد وخلصت عدتي فالتفت علي إلى شريح القاضي فقال له احكم يلا أرينا شطارتك أرينا فهمك فقال شريح كيف أحكم وأنت موجود يعني أنت شيخي وأنت علي بن نبي طالب رضي الله عنه قال كيف
أحكم وأنت موجود قال أريد أن أسمح حكمك أبا عارف شون تحكم يعني علي يعرف الجواب رضي الله عنه لكن يريد أن يعرف شريح يعرف إلا ما يعرف قال أريد أن أرى حكمك لنساء ثقات من أهلها أنها قطعت
الصلاة ثم صلت ثم قطعت ثم صلت ثم قطعت في شهر قبل منها وإلا له لأنها جاءت تذكر شيئا نادرا جاءت بشيء نادر امرأة تحيض ثلاث مرات في شهر واحد هذه نوادر أمور نادرة جدا فقال تأتي بنساء
ثقات من أهلها لأن لش نساء لأن هذا الأمر تراها النساء الرجل دائما بره تأتي بنساء ثقات من أهلها أنها حاضت فامتنعت عن الصلاة ثم طهرت ثم حاضت أي امتنعت عن الصلاة ثم طهرت شافوت صلي ثم
امتنعت عن الصلاة صدقت وإلا فلا أقل الطهر كم؟
13 يوما وأقل الحيض؟
يوم وليلة خلنا نحسبها طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذه السنة أم لا؟
السنة سيتين في الطلاق إن شاء الله تعالى الرجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقها اليوم شنو اليوم؟
اليوم الثلاثة ليلة الأربعاء صح؟
طيب اليوم 16 طيب طلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقها اليوم باشر حاضت ممكن؟
ممكن أمر وارد حاضت باشر إذا حاضت يوم؟
17 صح ولا لا؟
طيب حاضت يوم يوما وليلة متى تطهر؟
يوم 18 كم أقل مدة للطهر؟
13 يوم صح؟
إذا خلونا نحسبها من أول شهر أحسن ها؟
شنو تصير أوضح ها؟
خلونا بواحد الشهر طلقها واحد الشهر بداية شهر حنا الحين شنو اسمها محرم بصفر طلقها طيب واحد صفر طلقها طلقها في واحد صفر 2 صفر حاضت واضح؟
بدأ الحساب طلقها في واحد صفر 2 صفر حاضت طهرت 3 صفر قلنا تجلس كم؟
13 يوم متى تحيض؟
16 في 16 من صفر حاضت مرة ثانية طهرت في 17 لأن يوم وليلة صح ولا لا؟
في 17 كم تجلس الآن؟
13 يوم متى تحيض؟
30 من صفر صح ولا لا؟
30 صفر طهرت حاضت في واحد ربيع صحيح؟
يوم وليلة إذا شلت اليوم الأول من محرم وحطيت في دالة اليوم الأول من ربيع كم صار؟
شهر واحد حاضت ثلاث مرات في شهر واحد فقال علي رضي الله عنه لشريح أحسنت يعني جواب صحيح جواب صحيح لأن المرأة مؤتمنة على نفسها لأن هذا الشيء خصوصية وإنما خصوصيات النساء هذه فقال تأتي
بنساء ثقات من أهلها وهي إذا قالت هذا الأصل الصدق فيها لكن لما تأتينا بشيء نادر نقول جيب شهود فإذا أتت بالشهود أنه فعلا امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت
عن الصلاة قال خلاص تصدق في هذا ولذا قال أهل العلم أقل الطهري 13 يوما وأقل الحيضي يوما من أين بنوه؟
من هذه الرواية أو حكم علي رضي الله عنه وأرضاه إذن قال أقل زمن الحيض يوم وليل أو أكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 غالب الحيض النساء يا 6 أيام من 7 أيام في نساء أقل في نساء أكثر لكن في
الجملة في الغالب 6 أيام 7 أيام نعم قال المؤلف رحمه الله الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره نعم يعني أقل الطهر قلنا 13 يوما كما
قلنا قبل قال لا حد لأكثره شون لا حد لأكثره؟
قال ممكن المرأة تقعد 13 ما تحيض ينقطع عنها الحيض صغيرة عمرها عشرين عمرها 25 تقول الله صار لي 13 ما حظت ممكن؟
ممكن لو تقعد سنة كاملة تقول الله صار لي سنة ما ينزل عيدة من الحيض ممكن صار لي سنتان ممكن لا حد لأكثر الطهر لا حد لأكثره لكن أقله 13 يوما ولا حد لأكثره ممكن تجلس المرأة أحيانا سنة
كاملة ما تحيض ممكن تجلس سنتين ممكن تجلس سنة أكثر ممكن ينقطع عليها الحيض مبتشر لكن القصد أنه لا حد لأكثر الطهري مفتوح باب الطهر مفتوح لكن باب الحيض أكثر كم؟
15 يوما لا تحيض المرأة أكثر من 15 يوما سيدنا كان في الاستحاضة إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك تخلل الطهر في الحيض أقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء بألا تتغير معه قطلة احتشت بها
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت نعم أقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء أولا خلنا نعرف كيف تطهر المرأة من الحيض كيف تطهر المرأة من حيضها كيف تعرف أنها طهرت أولا دم الحيض له صفات حتى تعرف
المرأة هل هذا دم حيض أم لا منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف وفي رواية فإنه أسود يعرف أسود إذن دم الحيض يكون شنو غامق جدا قريب من السواد نحن
نسميه دم غزال دم غامق جدا قريب من السواد إذن ليس الدم العادي يكون أحمر ولا لا يكون أحمر ويكون فاتح أحمر غامق جدا قريب من السواد مثلما نقول ألا ما نشبه هذا لكن تركوه خلاص المهم هو
أسود غامق اللي هو دم الحيض طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال فإنه أسود قال يعرف يعرف أي له رائحة له رائحة إذن الأمر الأول الذي تعرف فيه دم الحيض إنه إيش أسود إنه له رائحة
تعرفها النساء لأن كل شهر ينزل عليها الدم فتعرف ريحته مو ريحة الدم العادي له رائحة خاصة به له رائحة خاصة به يعرف أو يعرف أي تعرفه النساء تعرفه النساء بلونه ورائحته وثخانته وكذا إذن
دم الحيض أول شيء أسود ثاني يعرف له رائحة ثالثا فخين الدم العادي لما يخرج يكون دم شنو رقيق لكن إذا كان دم تجلط يخرج ثخينا وهكذا دم الحيض يكون ثخينا لأنه أصلا كان جدارا ثم انكسر هذا
الجدار صار يخرج هذا الدم فيكون ثخينا فلذلك صفات دم الحيض أنه أسود أنه يعرف له رائحة أنه ثخين هذه صفات دم الحيض وبعض الأهل يذكرون صفات أخرى لدم الحيض لكن هذه هي الصفات المشهورة في
دم الحيض بعضهم يذكرون بالكثرة إنه كثير طيب مقدمات الحيض هل هي حيض أو ليست بحيض وقت الدورة تقول هذا وقت الدورة تشعر بعض الآلام للمرأة لوقت نزول الدورة ممكن أحيانا تبدأ تنزل نقطة شذي
لما توضأ أو شي شي تقول طلعت عندي نقطة حمرى أو شيتي وكذا هذه يسمونها مقدمات الحيض مقدمات الحيض هل هي من الحيض أو ليست من الحيض الظاهر والعلم عندنا أنها ليست من الحيض مقدمات الحيض
حتى ينزل الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود ويعرف دمه الأسود وهو دمه الحيض فإذا نزل عليها الدم عرفنا أنها حاضت قال خلوص النقاء طيب كيف نعرف أنها طهرت
من الحيض الدم الحيض هو يعني حين نتكلم مثلا امرأة دورتها ستة أيام نفرض ستة أيام وكما قلنا في نساء أقل في نساء أكثر لكن غالب النساء ستة أيام أو سبعة ولا ينزل الدم ستة أيام متواصل
هكذا دم دم دم ينزل على طول لا وإنما ينزل عند البول ينزل قبيلة البول ينزل الدم وحيانا ينزل بكثرة وحيانا ينزل بقلة وحيانا بقايا الدم فعندنا الدم الأسود الذي يعرف هذا له رائحة عندنا
الدم الأحمر بعدين عندنا الكدرة وبعدين عندنا الصفرة دم أسود دم أحمر كدرة صفرة هذه كلها تنزل على النساء طيب الدم الأسود الدم الأحمر أيضا حيث كان بعد الدم الأسود إذا كان بعده مستمر
يعني يبدأ أسود ثم بعد ذلك أيش؟
يبدأ يخف لونه يصير أحمر كده إلى أن تطهر يعني خف خف خف خف لين؟
تطهر المرأة في البداية ينزل بكمية بعدين ينزل أقل بعدين تغير لونه وهكذا حتى يصير الجفاف أو البياضة تسميها القصة البيضاء تنزل على المرأة إذن يبدأ أسود ثم بعدها يكون أحمر
ثم بعد ذلك تأتي الكدرة والصفرة الكدرة والصفرة هي اللون الرمادي تقريبا هذه الكدرة يعني لون يسمى متسخ هكذا طيب فهذا اللون يقلل الكدرة الصفرة مصوفر له أصفر لون أصفر مو هو البول
الطبيعي لما تأتي تقضي حاجتها ولا كذا تضع القطمة مكان خروج البول أو خروج الدم لأن القطمة صفراء أو بنية أو حمراء إذا كانت حمراء معناها إيش؟
حيض ما زالت إذا كانت كدرة يعني بنية أو كذا أو رمادية فنقول إيش؟
ما زال إذا كانت صفراء ما زال لين تصير القطمة بيضاء؟
وإذا كان النساء يرسلنا الدرجة فيها الكرسف إلى أم المين عائشة يسألناها يعني طهرنا أو لم نطهر رضي الله عنها يعني بعد أن يمسحنا مكان خروج الدم يرسلنا عائشة أنا طهرت أو لم نطهر فكانت
أم المين عائشة رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء لأن كنا يرسلنا الدرجة فيها الكرسف في الصفرة والكدرة وإذا طهرنا أو لم نطهر نقول لا تعجلنا حتى ترين القصة
البيضاء انتظرنا القصة البيضاء يسمونها النساء الطهارة وبعضنا نسميها البياضة وبعضنا نسميها القصة هذه القصة البيضاء مادة لزجة بيضاء تخرج بعد الحيض يعني عند الطهر تنزل عليها مادة لزجة
بيضاء هي علامة على شنو؟
انتهى الحيض علامة أنه انتهى لكن هذه القصة البيضاء أو الطهارة أو البياضة ليست عند كل النساء وقد تكون عند بعض النساء ثم تنقطع فهي متفاوتة عند النساء لذلك النساء على حالين فإذا رأت
القصة البيضاء هذا علامة أنه شنو؟
انتهى الحيض إذا لم ترى القصة البيضاء تشوف القطنة تاخذ منديل أو قطنة أو كذا تضعها مكان خروج الدم ثم تنظر فيها إذا وجدتها بيضاء ما فيها لا دم أسود ولا دم أحمر ولا كدرة ولا صفرة
معناها إيش؟
طهرة خاصة إذا كانت هذه المرأة عادتها منضبطة ستة أيام سبعة أيام سبعة أيام حسب كل شهر تسعة أيام فهذه مجرد أن ترى القصة البيضاء أو ترى الجفاف فهذه نقول لها قد طهرتي فهذه علامات الطهر
إذا طهرت المرأة معناها نقول إيش؟
انتهى حيضها بعد يومين انزلت الكدرة أو صفرة أو نقطة دم لا عبرة به لا عبرة به تقول أم عطية ما كنا نعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا إذا الكدرة والصفرة
انتبهوا إذا كانت قبل الحيض لا عبرة بها وصخ إذا كانت بعد الطهر من الحيض أيضا لا عبرة بها وصخ إذا كانت أثناء الحيض معتبرة وضح الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض فليست حيضا وإذا كانت
بعد الطهر أيضا ليست حيضا إذا كانت أثناء الدورة الشهرية أثناء الحيضة هذه معتبرة تعتبر تابعة للحيض تابعة للحيض فتعتبر المرأة حائضا في وقت خروجه الصفرة والكدرة قبل أن تنقطع قال ولا
يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت يعني إذا شافت المرأة القصة البيضاء أو وضعت القطنة اللي يسمونها الجفاف ووضعت القطنة وما فيها شيء بعد ذلك إذا اغتسلت يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن
المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنا يعني حتى ينقطع الدم حتى ينقطع الدم يطهرنا أي ينقطع فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فاتوهن من حيث أمركم الله إذن عندنا تطهر
وتتطهر تطهر بانقطاع الدم تتطهر بالاغتسال فإذا انقطع الدم ثم اغتسلت جاز لزوجها أن يأتيها ولو في اليوم نفسه وإذا قال ابن عباس إذا صلت فالجماعة من بابه أولى إذا كان يجوز لها أن تصلي
فالجماعة من بابه أولى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي تحرم بالحيض تسعة الأول الوطء في الفرج نعم هذه الأشياء التي تحرم على الحائض تحرم على المرأة طالما أنها
حائض طيب أنا أعتذر منكم في هذه الليلة الظاهر يمكن ما رح نستقبل أسئلة لأن الباب طويل نحتاج نركز فيه شوية طيب أول شيء الوطء في الفرج لقول الله تبارك وتعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فلا
يجوز جماعة الحائض لكن ممكن أن يعني يلعب مع زوجته يقبلها يضمها وذات عائش نقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إحدانا حائض يأمرها أن تتزر يعني تلبس يغطي فرجها طيب يعني
السراويل أو غيرها أو أي شيء حتى لا يعني يجامعها زوجها لكن يلاعبها يقبلها هذا أمر جائز لكن الوطء الذي هو الجماع هذا يحرم على الرجل مع زوجته أثناء الحيض نعم الثاني الطلاق نعم كذلك
الطلاق يحرم يحرم على الرجل أن يطلق زوجته ويحاض لماذا؟
يا جماعة الآن أنت كرجل حتى المرأة يعني أي أحد لما يصيب ثوبك دم أو نجاسة أو شيء تحس نفسك متضايق يعني ما نقال كاره نفسك لكن تشعر بالضيق لين تنظف هالمكان فما بالك المرأة ينزل عليها
الدم اللي هو نجس دم الحيض من الإجماع طيب وينزل عليها بدون إرادتها فغالبا المرأة وقت الحيض تكون نفسيتها يعني تعبانة ومن يعني حكمة الشارع سبحانه وتعالى أنه حرم الطلاق في وقت الحيض
قال لنا المرأة مطبيعية يعني نفسيتها تعبانة فلا يجوز للرجل أن يطلقها في هذا الوقت مهما سوت لك مهما أخطأت مهما كذا أهددها أقول لها بس تطهرين أطلق كيفك؟
بس لا تطلق وهي حاض يحرم أن يطلق الرجل ومرأته وهي حاض حرام يأثم يسمونه الطلاق البدعي إذا طلق زوجته وهي حاض ووقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول طلقت امرأتي وهي حاض فأخبر عمر
النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أراجعها أمر أن أراجعها ثم تبقى عندي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يقال إن شئت فأمسك وإن شئت فأطلق يعني إذا طلق الرجل امرأته وهي حاض خلنا نقول
الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يؤمر إجبارا يأمره القاضي يقول يجب عليك أنك ترجحه إلا هذا إثم ثاني الإثم الأول إيش هو؟
طلقه وهي حاض الإثم الثاني إذا لم يراجعها فلو طلق الرجل امرأته وهي حاض يجب عليه أن يراجعها يقول لها أرجعتك إلى دمتي ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر بعدين يبي طلق خليه يطلق لا
يطلقه وهي حاض لماذا؟
لأنه رح يطول عليها المدة لأن المرأة عدتها واللائية إسلام المحيض من نساكن ارتبتهم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحض والمطلقات يتربصن من نفسهم ثلاثة طرق عدتها ثلاث طرق ثلاث حيضات ومن
طلقه وهي حاض سواها أربع حيضات فيكون أضر بها ولا لا؟
أضر بها أضر بها طول عليها المدة طول عليها مدة العدة فآذاها بهذا فيؤمر بمراجعتها ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق بعد أن تطهر من حيضها فيحرم على الرجل أن يطلق أمرأته وهي حاض إذا كانت
طلقه أو الطلقة الثانية يجب عليه أن يراجعها أما إذا كانت الطلقة الثالثة فهذه المسألة تنبني على مسألة ثانية وهي هل يقع طلاق الحاض أو لا يقع طلاق الحاض سنتكلم عنه في كتاب الطلاق إن
شاء الله تعالى لكن الشايدة من هذا أن طلاق الحاض محرم يحرم على الرجل أن يطلق أمرأته أو حاض مهما حصل لكن إذا كان خلع إذا كان خلعاً يعني المرأة هي التي تريد الطلاق هو الرجل هي جد قالت
خالعني ما قالت طلقني إذا قالت طلقني يقول لها انتظر حتى تطهري من الحيض وطلقت إذا قالت خالعني بين المرأة والرجل يقول هنا هذا هي تنازلت عن حقها هي تنازلت عن حقها فلها أن تخالع طبعاً
المخالع عند القاضي فلها أن تخالع وهي حاض لأن هذا شأن وهي طولت على نفسها المدة على خلاف الخلع هل هو حيضة أو ثلاث حيضات هو موضوع ثاني لكن الشايدة من هذا لا يجوز الطلاق ويجوز الخلع
نعم الثالث الصلاة الرابع الصوم الصلاة نعم الصلاة الرابع الصوم الصوم كذلك لا يجوز لها أن تصوم ولكن تقضي ما أفطرته بسبب الحيض الخامس الطواف الطواف رواية تام في المذهب رواية أنه ما
يصح ما يجوز ولا يصح أن تطوف المرأة وهي حاض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي فالحاض
لا يجوز لها أن تطوف وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولكن يصح وهو قول أبي حنيفة وتجبره بدم تجبره بدم خاصة إذا كانت لا تستطيع أن تبقى خاصة اللي جون الحج يعني من بلاد بعيدة مثلا
ولا يمكن أن ترجع مرة ثانية والرفقة الذين معها سيسافرون قبل أن تطهر من حيضها فقالوا هنا تتلجم أي تلبس الفوط النسائية ما تتحفظ به من نزول الدم في الحرم ثم تطوف ولا شيء عليها يعني
قصدي من صحة الطواف لكن تجبره بدم هذا اختيار ابن تيمية واختيار أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى واختيار شيخنا ابن عثيمين فهي يسمون عندهم ضرورة هذه ضرورات نعم السادس قراءة القرآن
وهذه المسألة يعني المذهب قولان في هذه المسألة أن الحق تمنع من قراءة القرآن حتى لو من حفظها هو قولا واحد لا تمثل مصحف لكن لو قرأت من حفظها وقرأت من التلفون مثلا أو من الآيباد أو من
أي جهاز ثاني أو كتاب تفسير مثلا هل يجوز له ولا يجوز لها قولان في المذهب المشهور في المذهب أنها لا يجوز له أن تقرأ شيء من القرآن والقول الثاني أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن خاصة أن
يفرقون بين الجنب والحائض إذا كنتم تذكرون لما تكلمنا عن الجنب قلنا لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن وعنهم والجنب هو متكاثل يقول طيب تمني عني من قراءة القرآن يقول روح تسبح اغتسل وقرأ
القرآن قال لا مالي خلقنا لكن لا تقرأ القرآن واضح لا لا لكن الحائض يقول أتسبح حائض ما عندي مشكلة وقرأ لا السبوح ما ينفعك الاغتسال ما ينفعك حتى تطهري وهذا نتكلم عن ستة أيام سبعة أيام
فما كذا كان حيضها عشرة أيام اثنى عشر أيام فما بالك إذا كانت نفساء لأن نفساء والحائض تقريبا حكمهما واحد أربعين يوم ما تقرأ قرآن واضح لا لا فالمذهب قولان في مذهب أحمد قول أنه تمنع من
قراءة القرآن القول الثاني لا تمنع وهذا اختيار ابن تيمية أنها لا تمنع من قراءة القرآن وهذا الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم السابع مس المصحف مس المصحف قولا واحدا في المذهب
أنها لا يجد أن تمس المصحف طبعا المصحف المصحف المقصود به القرآن الكريم أو حتى لو جزو من القرآن ما في إلا قرآن له صفحة ورقة لكن ما فيها إلا قرآن وهذا تعتبر مصحفا طيب لكن إذا قولي
كتاب تفسير وكلام البشر أكثر من كلام الله تبارك وتعالى من حيث عدد الكلمات هذا ليس بمصحف المصحف وما هو غالبه قرآن نعم الثامن اللبث في المسجد اللبث في المسجد تمنع منه الحائض قياسا على
الجنب قول الله تبارك وتعالى أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقوم ولا جنبا إلا عابر سبيل قالوا نقصود بالصلاة هنا أماكن الصلاة هي المساجد قال فتمنع من اللبث في
المسجد لكن لما كان الجنب يجوز له أن يلبث في المسجد إذا توضى لأن الوضوء لا يزيل الجناب لكنه يخففها قالوا كذلك الحائض إذا توضأت تخف الجنابة التي عند جنابة الحائض ثم بعد ذلك لها أن
تمكث في المسجد لكنها تمنع من الاعتكاف لا يجوز لها أن تعتكف الحائض نعم المرور فيه إن خافت تلويثه لا يجوز لها إذا كان ممكن يتساقط الدم منها في المسجد لا يجوز تلويث المسجد لكن إذا
كانت متحفظة يعني لابسة هذه الفوطة النسائية بحيث أنها مطمئنة أنه ما رح ينزل شيء من الدم على المسجد ويلوثه ما فيه مانع أن تمر فيه مرورا ومنه حديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله
عليه وسلم أحضري لي الخمرة من المسجد قالت إني حائض شو أنا أدخل المسجد يعني قالت إني حائض قال إن حائضتك ليست في يدك إن هذا مبين قص من عليك أحضريها فذهبت ودخلت وأحضرت بأمر النبي صلى
الله عليه وسلم فدل على أن المرور ما يضل طالما ما في مكث ولا في كذا مجرد مرور ما في بس إن شاء الله نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يوجبها الحيض خمسة الأول الغسل
عند انقطاعه نعم يجب على المرأة إذا حاضت الآن في غسل في دمتها تكون إذا طهرت يعني مجرد أن تحيض خلاص تعرف أنها لازم تغتسل متى تغتسل إذا انقطعه الحيض نعم الثاني البلوغ نعم هذا من
علامات البلوغ يعني هنا عندنا من علامات البلوغ للمرأة مثلا أن تبلغ الخامسة عشر من عمرها أن يظهر لها الثدي أن تحيض هذه كلها علامات البلوغ خروج الشعر على الفرج هذه كلها من علامات
البلوغ هذا دليل على بلوغها نعم الثالث الكفارة بالوطء فيه ولو مكرهة أو ناسية أو جاهلا الحيض أو التحريم وكذا المرأة إن طاوعت نعم الكفارة بالوطء ستأتينا إن شاء الله سيأتينا الكامل عن
الكفارة في الوطء وكم تكون لكن الشاهدة من هذا أن الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض تلزمه الكفارة على المذهب كما سيأتي الكلام عليه قال ولو مكرهة أو ناسية أو جاهلا يعني مكرها بالنسبة
للرجل صعبة شوي وذلك استبعدها بعض أهلنا كيف يكره الرجل على الزنا يعني المرأة تكره على الزنا وارد هو نسميه الاغتصاب لكن هل يمكن أن يغتصب الرجل أكثر أهل العلم يقول لا يمكن أن يغتصب
الرجل وبعضهم قال لا يمكن أن يغتصب الرجل لكن على كل حال على المذهب إنه حتى لو مكرها طيب فإنه تلزمه الكفارة أو ناسيا يعني ناسي نزوج تحائض وهي ساكتة مثلا طيب فهنا تلزمه وتلزمها
الكفارة أو جاهلا يعني جاهلا أنها حائض ما يدين حائض ما قالت له أني حائض قل دين فيها مثلا أو جاهلة في هذا الأمر ما قالت له أني حائض وهو جاهل أنها حائض فكذلك هنا تلزمه الكفارة والظاهر
الله العلم هذا لا تلزمه أو التحريم جاهل بالتحريم إذا جاهل بالتحريم أيضا لا تلزمه الكفارة فهلا في الكفارة هل تلزم أو ما تلزم هذا موضوع ثاني لكن عندنا جاهل بالحيض وجاهل بالتحريم واضح
الفرق بينهما يعني جاهل بالحيض ما يدين حائض جاهل بالتحريم ما يدين حرم أن يأتي الحائض عنده عادي حائض وحائض ما فرقة وياه ما يدين أن يأتي الحائض محرم يقول هذا أو هذا كلهما تلزمه
الكفارة لأنه لا يُعذر بالجهل في هذا الأمر قال وَكَدَ الْمَرْءَ إِنْ طَاوَعَتْهُمْ يعني استثنى المرأة في قضية إيش؟
الإكراه يعني كأنه يقول المرأة تُكره لكن الرجل لا يُكره يعني لو كان رجل قليل دين وغصب امرأته على الجماعة نقول اغتصبها أما غصبها قال مثلاً يا أجامعك يا أطلقك مثلاً هذه ليس إكراه تقول
أطلقني لأن هذا يريدها على الحرام ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق لكن لو اغتصبها فهي ليس عليها شيء وإنما علي هو نعم الرابع الاعتداد به نعم يعتد بالحيض في العدة أو عدة الوفاة عفواً
هي أربعة أشهر عشران لكن عدة الطلاق يعتد بها عدة الخلع يعتد بالحيض فيعتد بها في العدة نعم الخامس الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به نعم الحكم ببراءة الرحم لأن الحامل ما تحيض فإذا
حاضت دل على أنها ليست بحامل مجرد أن تحيض يا ذقين ليست حاملاً نعم قال المؤلف رحمه الله يباح بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسلها أو تيممها ثلاثة أشياء الأول الصوم نعم يعني واحدة طهرت من
الحيض نفرض ساعة 12 بالليل في رمضان أو حتى في غير رمضان لأنه انطهرت بالليل قالت والله ما نمي اغتسلها الحين ما نمي اغتسلها الحين تعبانة أبي أغتسل إذا قمت الفجر يجوز؟
ها يجوز ما فيها شيء طيب وقالت أنا خلاص سرح أصوم غدا في رمضان نفرض أو صيام قضاء أو صيام تطوع قالت وأنا سأصوم غدا إن شاء الله استيقظت من نومها بعد أذان الفجر طيب واغتسلت طبيعي بعد
أذان الفجر هل صومها صحيح؟
صومها صحيح لا يشترط في الصوم أن تكون لكن يشترط أن تكون طاهرة هي طاهرة من البارحة طاهرة لكن ما اغتسلت إلا بعد دخول اليوم فهنا لا يضرها ذلك نعم الثاني الطلاق لا ذلك يجوز لأن الطلاق
محرم إذا كانت حائض طيب لو واحدة جت حق زوجها يعني واصل حدة هذا يبقى مطلق مطلق فقال لها هشام بس تطهرين من الحيض؟
راح أطلقت قالت يا ريت تحس يحبون بعض؟
قالت هذه أمنيتي حققها لي تكفى فمجرد أن طهرت من الحيض تأكدت أنه انقطع الحيض قبل ما تغتسل راحت لها طهرت قال طالق عشان؟
فهل يقع الطلاق؟
الطلاق محرم للحائض هذه هل تعتبر حائضا؟
لا انقطع حيضها لكن ما اغتسلت مو مهم فيقع الطلاق ولا يحرم لأن يحرم في حال الحيض هي محائض لكن ما اغتسلت وإن كان لكن لا يحرم الطلاق في مثل هذه الحالة نعم الثالث اللبث في المسجد بوضوء
لمر بنا قريبا إذا ما اغتسلت من الحيض انقطع حيضها قبل ان تغتسل تقعد بالمسجد شوية مثلا طيب نقول لها أن تلبث لكن بوضوء تلبث بوضوء نفرض يعني واحدة رايحة مع أمها مثلا طالعين وتأكدت أنها
طهرت من حيضها الآن وأمها بتروح عندها درس في المسجد مثلا لو فرضنا قالت لي أمي أنا طهرت بس شو نحن ندخل المسجد؟
لا أنا ما اغتسلت من الحيض يقول توضئي واجلسي اللبث تصلي تعيد المسجد؟
قلنا ما تصلي هذا حائض أو ما اغتسلت من الحيض فلا تصلي طبعا ما هي على وضوء ولازم تغتسل لكن لها أن تلبث لكن بوضوء تلبث ووضوء وكل هؤلاء إذا لم يجدنا الماء لهن أن يتيممنا نعم وتقضي
الحائض والنفساء الصوم وركعتين الطواف نعم تقضي الحائض والنفساء الصوم وركعتين الطواف يعني الحائض تقضي الصوم واضح هذا عمرة بن عبد الرحمن سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما
بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمرنا بقضاء الصوم وعدم قضاء الصوم انتهى الأمر خلاص تبعي تبعي فالحائض إذا طهرت
من حيضها تقضي صومها تقضي الأيام التي أفطأ لكن لا تقضي الصلاة التي فاتتها المؤلف هنا استثنى ركعتي الطواف استثنى ركعتي الطواف كيف ركعتي الطواف لو مرأة طافت في البيت وهي طاهرة بعد
الطواف قالت برتاحي شوي حتنا راحت قالوا ما تصير ركعتين حاضت طوافها صحيح طافت هي طاهرة طوافها صحيح حين ما يصير تصلي لانها ايش حائض انت بتنظر سبعة ايام حتى تطهر هل تقضي صلاة ركعتي
الطواف او لا تقضيها لان لازمتها كسنة على قول ابي حنيفة انا واجب لك على قول الجمهور انها سنة فهل تقضي الركعتين ولا تقضي المذهب انها ايش تقضي هاتين الركعتين نعم احسن الله اليك قال
المؤلف رحمه الله كفارة الوطء في الحيض مقدار كفارة الوطء في الحيض دينار او نصفه على التخير نعم الوطء في الحيض الوطء في الحيض مقداره كفارة دينار او نصف دينار على التخير يعني يخير يا
دينار يا نصف دينار انت ذمتك كما يقال انت مدت يدك يدعى النبي صلى الله عليه وسلم انما تمتع من عباس كما يقول بعض اهل العلم وجاء في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بعض اهل
المحسنة وبعضهم ضعفه ان من اتى حائضا فليتصدق بدينار او نصف دينار بدينار او نصف دينار الدينار دينار الذهب ودينار الذهب يساوي اربع قرام ذهب وربع تقريبا او خمسة وعشرين كم قرام الذهب
الان سبعة عشر ونصف خلنا نقول قرام الذهب الان سبعة عشر ونصف في اربعة بسرعة يلا ها ومع النصف او مع الربع خمسة وسبعين ايه فالذي يأتي امرأته واي حاض يتصدق بخمسة وسبعين دينار كويتي لو
واحد يقول دينار شوية لا دينار ذهب دينار ذهب هذا يتصدق بخمسة وسبعين دينار كويتي ما يعادل دينارا ذهبيا اللي هو اربع قرام وربع ذهب او نصف دينار احنا كده نقول لا يبقى نصف دينار اعطيكم
احسن من نصف دينار وندير ما يأتي امرأته واي حاض خلاص صحيح اه نعم ما يأتي امرأته واي حاض يبتعد عن هذا فالقصد اذا ان الرجل اذا اتى امرأته واي حاض فتلزمه وتلزمها الكفارة كما قلنا قبل
قليل وهي خمس وسبعين دينار كويتي حاليا طبعا الذهب يصعد وينزل ممكن بعد مدة يصير ستين ممكن يصير اكثر ممكن يصير اقل هذا موضوع ثاني لكن على كل حال اه من اتى امرأته واي حاض يتصدق بخمس
وسبعين دينار كويتي او نصفها كم خمس وثلاثين سبعة وثلاثين ونصف تقريبا او سبعة وثلاثين ونصف دينار كويتي والاحسن من هذا انه لا يأتيها يعني فلوس سوي لها اثر شويه طيب نقف هنا والله على
واعلم وصلى الله وسلم وبركاته ورحمة الله هذا او هذه ما ادري قل اه هناك لعبة اه يلعبها الاطفال وغير الاطفال اه بالنت باسمها روبليكس تدعو لعلاقات المحرمة يقول او تقول بنتي عمرها عشر
سنوات لها علاقة مع شخص اخر شفت المحادثات وانصدمت فنرجو التحذير منها لازم تشوفون عيالكم شو يلعبون الان هذه الالعاب دخلوا من خلالها الى افساد المجتمعات من خلال الالعاب هذه سواء هؤلاء
الشاذين او يعني العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء او العلاقات المحرمة بين النساء بعضهن مع بعض هذه الالعاب كثير منها مع العالم كله مفتوح وحيان مصبيان وبنات وحيان بنات مع بنات ما
تعرفهم ما تدري شنو جنسهم شنو دينهم شنو كذا فحذروا اولادكم متابعوهم ماذا يلعبون مع من يلعبون كم يقضون من الاوقات مع هذه الالعاب لابد من الحذر من هذه الامور وصلاة وارك وتعالى يحمي
اولادنا واولادكم جميعا الله المستعان للاسف الان بعد مو بس الاولاد الحين الكبار وامرأة متزوجة وتلعب هذه الالعاب فيجب الحذر حقيقة من هذه الامور لا نخرب بيوتنا بديننا الله المستعان
يقول نرجو النصح للشباب ذكورا واناثا على الزواج وما فيهم فضل وعفة لا شك خاصة في هذا الزمان كثر فيه الفساد وكثر فيه الاختلاط وكثر فيه التبرج وكثر فيه يعني تسهيل هذه الامور الله
المستعان اذاك نصيحة من القلب لابنائي وبناتي ان يبادروا الى الزواج والى اولياء الامور لا تؤخروا موضوع ذلك ما طالما ان الولد طلب الزواج زوجته والبنت طالما انها يعني تقدم لها من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه لا تتأخروا في تزويجه ابنائكم وبناتكم وصلاة وارك وتعالى ان يحفظوا الجميع يقول لا اشرب الدخان واعلم انه حرام ولكن والدي يطلب مني ان اجهز له الشيشة هل علي اثم والله
فيها تفصيل يعني اذا كنت كبيرا ولك بيت مستقل وكذا ما تتضرر فيما لو عصيته في هذا الامر قل له لا يجوز قل له لك الطاعة ولك الكرامة ولك كل شي لكن ما اجهز لك الحرام ما اجهز لك الشيشة
انصحه قل له ما تجوز هذه الامور وكذا واتق الله وكذا حذره من هذا الامر فان قال لك ما بياشوفك زعلان عليك يزعل عليك يرضى بعدين وبره لكن لا تفعل الماصية ما تطيع فيها ممكن يضربك ممكن
يطردك من البيت ممكن كذا بعض الاباء الله يهديهم عسرين فهنا ليس عليك شي حتى لو جهزت للشيشة ما عليك شي ان شاء الله تعالى واسأل الله تعالى ان يهديه وعلى الاباء ان يتقوا الله في اولادهم
يعني لا يحدونهم على يعني انت بتليت بهذه الشيشة او الزقاير او كذا او كذا لا تدخل غيرك معك خلاص انت اشتر شيشتك انت جهزها انت اشتر دخانك لا اضطرش عيالك تشتروا لي الزقاير وانت تدين
الزقاير حرام انت تأثم كل واحد ليش تحد عيالك يعني يعانونك يعني يسوون الحرام يسوون شي هم كارهين ليش فطالما ان هذه الامور خلاص تبت الان تحريمها خلاص تعيد عنها الله تبارك وتعالى
الهدايا لنا ولهم جميعا تقول نحن مجموعة من النساء كبيرات في السن نريد ان نسافر مع بناتنا للسياحة لا يجوز لامرأة تؤمن بالله اليوم الاخر ان تسافر الا مع زوج او محرم تساهل النساء في
هذا انا ما اتكلم عن سفر الحج وحج الفريضة لا سفر وناسة نبغي نروح تركيا نبغي نروح اسبانيا نبغي نروح الامارات نبغي نروح مصر نبغي نروح اي مكان بس وحريم مع بعضها ما يجوز لا يجوز حرام ان
تسافر المرأة مع غير محرم كل واحدة لازم يكون معها محرم اما السفر هاك مجموعة نساء لا يجوز ابدا يقول نحن عائلة كبيرة جدا هل يجب علي ان اصل اخوال واعمام جدي وجدتي امي وخالي لا مو
بالضرورة يعني الوصل هنا يكون بالامكان يعني اللي ما تقدر تروح لها مثلا اتصال او رسالة او يكون مثلا اذا كان الجد او العمي او الرجال يكونوا عندهم ديوان يجتمعون فيه اذا كان عمات وخالات
اذا كان في يوم يجتمعون فيه تروح وتسلم عليهم هكذا هكذا يعني اهم شي الاقرب فالاقرب واذا يسر الله لك ان تزور الجميع فلا مانع ان شاء الله تعالى وعلى واعلم صلى الله وسلم وبركاته
10 - فصل في المبتدأة - الاستحاضة - فصل في النفاس - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
11 - كتاب الصلاة - باب الأذان والإقامة - شروط الأذان والإقامة - شروط المؤذن والمقيم - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعكم الله بالخير جميعاً وحياكم وبياكم واجعل في الدوس مثواياً مثواكم اللهم أمين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعد تفرقاً
معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروماً واذكركم جميعاً لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ويسأل الله
تبارك وتاني يسلك بنا جميعاً طريقاً إلى الجنة اللهم أمين نحن في ليلة الأربعاء الرابع ليلة الرابع من شهر صفر لسنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافقة لليلت الثلاثين من
الشهر الثامن لسنة اثنتين وعشرين وألفين من الميلاد في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع طبعاً مختصر المقنع زاد المستقنع طيب
والتلخيص للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى هو من علماء الكويت والمتوفى سنة ألف واربعمائة وثلاثة من الهجرة ووصلنا إلى كتابه الصلاة نعم والحاضرين
والمستمعين أجمعين وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة تعريف الصلاة لغة الدعاء بخير وشرعه أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم حكمها فرض
عين على كل مسلم مكلف وهي آكد أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعريف الصلاة لغة الدعاء بقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالصلاة من الله الثناء والصلاة من الملائكة الدعاء وقوله تبارك وتصلوا عليه أيدعو له صلى الله عليه وسلم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإلا فليدعو أو فليصلي فليصلي يعني فليدعو له وأما شرعا هذه أقوال وأفعال مخصوصة في مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم هذه هي الصلاة حكمها
فرض عين على كل مسلم بل هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين كما هو معلوم بني الإسلام على خمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وإقام الصلاة
وإيثاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وتجب على كل مسلم كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال المؤلف رحمه
الله متى فرضت الصلاة فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة دليلها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني دليل وجوبها يريد بدليلها ليس دليل مشروعية وإنما دليل وجوب والصلاة
أو الصلوات الخمس فرضت في المعراج وعليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فلما رجع يعني من لقاء ربه تبارك وتعالى لقي موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة فقال له موسى ماذا فرض الله
عليه قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال أرجع إلى ربك فسأله التخفيف فإني قد علجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تستطيع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل فقال له جبريل إن شئت
فرجع فأنزل خمسا ثم رجع ثم أنزل خمسا وهكذا موسى يرد محمدا صلى الله عليه وسلم محمدا يرد إلى ربه حتى صارت خمسا فقال له موسى ارجع واسأل ربك التخفيف فإني علجت بني إسرائيل شد المعالجة
وإن أمتك لا تطيق فقال قد استحيت من ربي فقال الله تبارك وتعالى قد أنضيت فريضتي ولا يبدل القول لدي وهي خمس في العمل خمسون في الأجر وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لكن في الأداء لا نؤدي
إلا خمس صلوات فهو يتكلم هنا عن الصلوات الخمس الواجبات الفرض فرضت في المعراج نعم قال المؤلف رحمه الله شروط وجوبها خمسة الشرط الأول الإسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع الخلوص
من الحيض والنفاس الخامس بلوغ الدعوة المحمدية نعم هذه شروط وجوب الصلاة يعني على من تجب الذي تجب عليه الصلاة قال المسلم شرط الإسلام فالكافر لو أراد أن يصلي لا يمكن لو جاء كافر وصف
بين المسلمين وقال أريد أن أصلي نقول لا أنت تقطع علينا صلاتنا لا يمكن من أداء الصلاة مع المسلمين فشرط وجوبها لا تجب إلا على المسلم العاقل البالغ وقال العاقل البالغ وهو ما يسمى
المكلف يعني تجدون بعض كتب أهل العلم يقولون المكلف يقول العاقل البالغ فالعاقل البالغ ساوي المكلف لأن المجنون لا مية له ولا قصد له فإذا صلى المجنون يعني لا أجر لصلاته ولا تجب عليه
ولا يطالب بها لأنه فاقد للأهلية فاقد للعاقل ثم قال البلوغ أما المميز فتصح صلاته لكن لا تجب عليه يعني يأخذ الأجر ولا يأثن إذا ما صلى لكن إذا صلى يأخذ صلوا معنا ولم يبلغوا بعد هؤلاء
يأخذون الأجر ولا يأثمون على ترك الصلاة لكن يؤجرون فقلم التكليف لم يجر عليهم بعد لكن الأجر يكتب لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وعن
المجنون حتى يفيق وعن النام حتى يستيقظ فالبلوغ شرط الوجوب لكن ليس شرط الصحة أما الإسلام فشرط صحة وشرط وجوب والعقل شرط صحة وشرط وجوب أما البلوغ فهو شرط وجوب وليس شرط صحة أما الخلوص
من الحيض والنفاس فهو شرط صحة أيضا وأيضا شرط وجوب فلو صلت الحائض أو صلت النفساء لا يقبل منها بل ولا يجوز لها أن تصلي لا يجوز الحائض والنفساء أن تصلي ولا يصح منها ولا يجب عليها من ذا
بأولى قال بلوغ الدعوة المحمدية بلوغ الدعوة المحمدية لأن الأصل أن الكفار على ترك فروع الشريعة وإذاك لما قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم
المسكين وكنا نخوض بع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهم كفار أصلا يكذبون بيوم الدين ومع هذا يحاسبون على ترك الصلاة لكن هنا يقول بلوغ الدعوة المحمدية فمن لم تبلغه الدعوة المحمدية نعم
هو كافر يختبر يوم القيامة لكن لا يحاسب على ترك الصلاة لأنها لم تجب عليه لأنه لم تبلغه الدعوة فنخلص من هذا أن شروط وجوب الصلاة الإسلام العقل البلوغ الخلو من الحيض والنفاس بلوغ
الدعوة المحمدية أما شروط صحة الصلاة فهي أيضا الإسلام والتمييز بدل البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس والنية فهذه شروط صحة الصلاة نعم نعم ترك الصلاة من كبائر الذنوب بل هي من
الذنوب التي جاءت في تركها لفظ الكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركه فقد كفر بين المرء والكفر والشرك تركوا الصلاة فتركوا الصلاة جريمة عظيمة جدا والعياذ بالله فمن ترك الصلاة
لا يخلو من أحد اثنين إما أن يكون تركها عنادا وكبرا ورفضا وإما أن يكون تركها تكاسلا فمن تركها عنادا وردا فهذا كافر بالإجمع يعترف بالصلاة يقول هذا لعب هذا كذا ما في صلاة ما في كذا
هذا كافر مرتد حتى لو ادعى الإسلام الثاني هو الذي يتركها تكاسلا الذي يتركها تكاسلا يقال له صل يقول إن شاء الله الله يهدينا وادعولي وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي أكثر الأحيان لا يصلي
يعني هذا يسمى ايش ترك الصلاة تكاسلا ترك الصلاة تكاسلا وقد يكون لا يصلي أبدا لكنه أحيانا يصوم أحيانا يتصدق يبر والدي لكنه في الصلاة لا يصلي وهذا موجود وهذا اختلف في أهل العلم أعني
تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا وليس من باب العناد والكبر لأن الذي يتركها عنادا وكبرا هذا كافر مرتد أما الذي يتركها تكاسلا وتهاونا فإنه يدعى إلى الصلاة يقال له صل ويستتيبه الحاكم يأمره
بالصلاة الحاكم يدعوه إلى الصلاة فإن أبى أن يصلي جمهور أهل العلم إلى أنه يقتل إذا أبى أن يصلي إنه يقتل حدا يعني يقتل لأنه ترك الصلاة متعمدا واستتيب فلم يتب فيقتل حدا فيغسل ويصلى
عليه ويدفع في مقابر المسلمين ويورث وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه لا يقتل ولكنه يسجن حتى يموت أو يصلي فبشكل عام إذن العلماء متفقون أنه لا يترك تارك الصلاة إما أن يقتل حدا وإما
أن يقتل ردة وإما أن يسجن حتى يموت أو يصلي ولا يهمل هكذا كما هو حال كثير من بلاد المسلمين اليوم لأنها لا تطبق شرع الله تبارك وتعالى في كثير من الأمور ومنها معاقبة من يترك الصلاة
فالقصد إذن أن تارك الصلاة مرتكب لجريمة عظيمة فإن كان تاركا لها عنادا وكبرا فهذا يستتاب قبلت توبته فإن لم يتب قتل ردة قتل ردة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا
يورث وأما إذا قتل حدا فإنه كما قلنا يصلى عليه وينفن في مقابر المسلمين ويغسل ويورث شيخ الإسلام من تيمية له رأي في هذه المسألة يقول لا يمكن أن يؤتى بإنسان ويقال له صل وإلا قتل حدا
فيقول لا أريد أن أصلي ثم يتعرض للسيف للقتل فيقتل ثم يقال والله هذا تارك الصلاة تكاسلا يقول لا هذا معاند مكابر لا يمكن يقول يعرض على السيف ويقبل أن يقتل ولا يصلي ثم يقول هو متكاسل
يقول هذا ليس متكاسلا هذا معاند متكبر فلا يدفن في مقابر المسلمين المهم أن يعتبره مرتدا أنه يعتبره مرتدا على كل حال المهم أن ترك الصلاة من الأمور العظيمة جدا ولذا أنبه أنه لا يجوز
التساهل اليوم أنه يزوج رجل لا يصلي يعني يتقدم لأختك أو لابنتك أو لموليتك أي أن كانت يتقدم لها رجل لا يصلي ثم تتساهل أو لا تسأل عن صلاة هل يصلي أو لا يصلي هذا لا يجوز يجب الاهتمام
بهذا الأمر ولا يزوج الذي لا يصلي ولا تتزوج التي لا تصلي لا يجوز الرجل يتزوج امرأة لا تصلي فعلينا أن نتق الله تباركه ماذا سيخرج لنا هؤلاء من الذرية إذا كان الزوج لا يصلي أو الزوجة
لا تصلي ما هي الذرية التي تستخرج من هؤلاء والعياذ بالله فلا يجوز تزويج من لا يصلي ولا يجوز زواج من من لا تصلي فعلينا أن نهتم بهذا الأمر ولا نتساهل فيه قوله ومالهما فيء لبيت المال
لأنه لا يورث المرتد المرتد لا يورث وكذلك المقتول على عدم الصلاة قلنا إذا قلنا مقتول ردة فهذا كذلك بيت ماله فيء لبيت المال وإذا كان يقتل حدا فإنه يورث والله أعلم نعم قال المؤلف رحمه
الله يلزم ولي المميز أمره بالصلاة وضربه لتركها لعشر وكفه عن المفاسد وكذا يلزمه تعليمه الصلاة والطهارة إليها نعم ولي المميز اللي هو أبوه وحيا يكون الولي عمه وحيا يكون أخاه حسب يعني
الموجود لكن غالبا الولي هو الأب يقول الأب يلزمه أن يأمره بالصلاة إذا كان مميزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع يعني بين
الأولاد أو الأولاد والبنات أو يعني البني والبنات قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم للصلاة لسبع مفهومه كما قال أنه لا يؤمر قبل السبع يعني الطفل الصغير أربع سنوات خمس سنوات لا يؤمر
بالصلاة لكن يعلم ما في بس هو يبي صلي لا بس لكن لا يقال لهم قوم صل لا يؤمر لا يؤمر بالصلاة لماذا؟
لأنه يعني الشرع قال مروهم بالصلاة لسبع ثم كذلك من السابع إلى العشرة لا يضرب إذا لم يصلي وإنما نبقى في جانب الترغيب فقط صل وأعطيك كذا يلا يا الطيب يلا يا الحبيب يلا يا كذا صل وهكذا
لكن لا لا يضرب على تركصات حتى يبلغ العشرة ذكرا كان أو أنثى حتى يبلغ العشرة فإذا بلغ العشرة من عمره أمير بالصلاة وضرب عليها يعني يؤمر كما قلنا بالسابعة ويضرب عليها العشرة ويقول أهل
العلم يشترطوا في الضرب ثلاث شروط ننتبه في الضرب أن يشترط فيه ثلاث شروط أولاً اللا يزيد على عشرة أسوات يعني بالضرب باليد بالهذا لأنه لا يزيد لا يزيد على أقل حد من الحدود الأمر
الثاني يتجنب الوجه في الضرب لا يضرب على وجهه ولا على أماكن الحساسة الأمر الثالث أن يضرب ضرب تأديب لا ضرب عقاب لأنه غير مكلف إلى الآن هو لم يبلغ فالضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقاب لأنه
لا يعاقب أصلاً وإنما هذا ضرب ضرب تأديب يؤدب فقط فننتبه لهذه القضية نعم وإذا قلنا إنه يؤمر بالصلاة يعني السنة السابعة مثلاً أو حتى في العاشرة يضرب عليها إذا قابل أن يصلي لابد أن
يلتزم بشروط صحة الصلاة يعني ما يصلي بدون وضوء ولا يصلي إلى غير القبلة وإنما يصلي الصلاة الصحيحة ما يتساهل في هذا الأمر لكن يتساهل في ستر العورة يتساهل في ستر العورة لقول النبي صلى
الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمقصود بالحائض البالغة فدل على أن غير البالغة لا يلزمها الخمار غير البالغة لا يلزمها الخمار مفهوم الحديث فيعفى عن هؤلاء الأطفال
الصغار المميزين غير البالغين يعفون من ستر العورة يعني يسترون فقط القبل والدبر هذا الذي يجب يعني لو صلى الرجل الكبير أو الرجل الكبير نقول طيب كاشفاً عن فخذه لا تصح صلاته لكن لو صلى
الصبي الصغير قبل سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات وكاشف عن فخذه صلاته صحيحة لأن هذا الشرط ساقط عنه كذلك البنت الصغيرة ستر عورة يفصالة ليس كستر عورة أمها فالمرأة في الصلاة ستر جميع
جسدها على الوجه والكفين تصلي حتى لو كان شعرها خارج طالع كذا ما عليها شيء تعلم نعم لكن نقول لو صلت تصح صلاتها تصح صلاتها لأنها غير بالغة نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب
الأذان والإقامة تعريف الأذان لغة الإعلام وشرعه إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص نعم الأذان هو الإعلام من الله ورسوله أي إعلام فأذنوا أي علموا فالأذان شرع يقول
الإمام النوي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم شرع الأذان لحكم ومن هذه الحكم أنه إخبار أو إعلام بدخول الوقت فعندما يؤذن كأنه يقول لك دخل وقت الصلاة عندما يؤذن يقول لك دخل وقت
الصلاة فهو إعلام بدخول الوقت الأمر الثاني هو نداء إلى مكان الصلاة تحديد مكان الصلاة عندما يؤذن يقول لك هذا المكان خاصة لما يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح إعلام إلى مكانها
الثالث الدعوة إليها عندما يقول لك حيا على الصلاة صل يعني دعوة إلى أداء الصلاة الأمر الرابع إعلان الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كذلك إعلان ذكر الله هذه من
حكم الأذان قال هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط وسيأتي إن شاء الله تعالى في مواقع الصلاة بالنسبة للفجر بماذا تختلف عن باقي الصلوات أو خلنا نقول أذان الفجر بماذا يختلف عن
باقي الصلوات نعم قال المؤلف رحمه الله تعريف الإقامة لغة من إقامة القاعد وشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص نعم الإقامة هي أيضا يعني من حيث اللغة إقامة من القاعد يقوم قوم إلى
الصلاة يقوم إنسان إلى صلاته وهي أيضا ذكر مخصوص إعلام بقيام الصلاة يعني بدء أدائها والمؤذن اختلف أهل العلم هل هو أفضل من الإمام أو الإمام أفضل من المؤذن أو خلنا نقول الأذان أفضل من
الإمامة أو الإمامة أفضل من الأذان على قولين عند أهل العلم الأحاديث الواردة كلها في فضل المؤذن المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة صحيح مسلم طيب وإن المؤذن ما من شيء يسمع الله يشهد
له يوم القيامة ما جاء في هذا شيء للإمامة أبدا وإنما جاء في الإمامة المؤذن مؤتمن والإمام ضامن لكن يقول أهل العلم الإمامة أفضل من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها هو كان إماما
ولم يكن مؤذنا فمن هذا الباب قال الإمامة أفضل من الأذان على كل حال كلاهما على خير عظيم سواء الذي يؤذن أو الذي يأم الناس نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله حكم الأذان والإقامة
فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضر للصلاوات الخمس المؤدات والجمعة يقاتل أهل بلد تركوهما ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت نعم الأذان والإقامة المشهور في
مذهب أحمد أنهما فرضوا كفاية فرضوا كفاية يعني لابد أن يؤذن للصلاة واحد يؤذن اثنان مهم لابد من إقامة الأذان فرض كفاية والقول الثاني في المذهب أن الأذان والإقامة سنة وهذا قول جماهير
أهل العلم مذهب مالك والشافع وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أن الأذان والإقامة سنة وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد على أن الأذان سنة وكذلك الإقامة والقول الثاني في مذهب أحمد أن
الأذان والإقامة فرض كفاية فرض كفاية يعني يجب أن يؤذن ويجب أن يقام مع اتفاقهم جميعا أنهما لا شأن لهما في صحة الصلاة يعني كلهم متفقون لو صلى الناس بدون إقامة صلاة صحيحة يعني لا يؤثر
في صحة الصلاة عدم الأذان أو عدم الإقامة صلاة صحيحة بالإجماع لكن الكلام هل يأثم المجموعة التي لا يؤذن هل يأثمون أو لا يأثمون الجمهور يقول لا يأثمون لأنها سنة ومذهب أحمد المشهور في
مذهب أحمد لأن مذهب أحمد قلنا فيه قولا قول يوافق الجمهور والقول الآخر يخالف الجمهور وهو أنه يرى فرض كفاية معته يأثم لو جلس سبعة مثلا في مسجد أو خارج مسجد في بر أو أي مكان في بحر أي
مكان في سفر فلم يؤذنوا يأثمون عند مذهب الجمهور أحمد وعند قول الجمهور لا يأثمون فردوا كفاية على الرجال الأحرار في الحضاري ففرقوا بين الحضر وبين السفر فمذهب أحمد يوافق الجمهور في
السفر أنه لا يجب الأذان وإنما يجب في الحضاري فقط قال للصلاوات الخمس يعني لا أذان إلا للصلاوات الخمس فقط ما في أذان للتراويح ما في أذان لصلاة العيد ما في أذان لصلاة الكسوف ما في
أذان لصلاة الاستسقاء فقط الصلاوات الخمس والجمعة بدل الظهر في يوم الجمعة لكن الشاهدة من هذا أن الأذان لا يكون إلا للصلاوات الخمس والجمعة قال يقاتل أهل بلد تركوهما لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر إلى الفجر فإذا سمع الأذان لم يغر عليهم إذا لم يسمع الأذان أغار عليهم فدل هذا على أن الأذان هو علامة الإسلام وهي شعار
المسلمين الأذان قال ويسناني للمنفرد وفي السفر يعني يستحب للمنفرد أن يؤذن لو واحد فاتته الصلاة مثلاً ويريد أن يصلي وحده هل يؤذن أو لا يؤذن؟
قال يستحب أن يؤذن لكنه لا يجب عليه أن يؤذن يستحب له أن يؤذن
طيب المسافر؟
قال يستحب له أن يؤذن لأن الأذان نداء إلى الصلاة إعلام بدخول الوقت هذا ما يدخل فيه المسافر لأن لا ينادي أحداً إلى الصلاة ولا يخبر بدخول الوقت هذا وهذا فعلى المذهب إذن إنما يجب
الأذان والإقامة في الحضر للرجال الأحرار طيب قال ويكرهاني للنساء ولو بلا رفع صوت مذهب أحمد فيه ثلاثة أقوال بالنسبة للأذان والإقامة بالنسبة للنساء ثلاثة أقوال القول الأول وهذا
المشهور وهو يكره الأذان للنساء النساء لا تؤذن ولا تقيم صلي مباشرة يستحب لأنه ذكر لله تبارك وتعالى فيستحب لها أن تؤذن أو إذا كنا مجموعة نساء يريدنا أن يصلين يستحب لهم أن يؤذننا
وكذلك يقمنا الصلاة القول الثالث أنه من باب المباح إن شاءت أذنت وإن شاءت لم تؤذني لا يكره إذن مستحب مباح مكروه بدون رفع صوت بدون رفع صوت لأن الأصل في الأذان كما سيأتينا من أركان
الأذان رفع الصوت والمرأة غير مسموح لها أن ترفع صوتها بالأذان خاصة أنها تتغنى بالأذان عند الرجال الأجانب أما إذا لم يكن ثمة رجال الأجانب فالأمر فيه سعه إن شاء الله تعالى نعم أحسن
الله إليك قال المؤلف رحمه الله النداء لغير الصلوات الخمس وسن نداء لعيد وكسوف واستسقاء بقول الصلاة جامعة نعم قال سن نداء لعيد وكسوف واستسقاء هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة الجامعة في صلاة الكسوف صلاة الكسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة ينادون الناس لأن الكسوف شيء طارئ فينادون الصلاة جامعة أما العيد هو شيء متكرر ويعرف الناس
متى العيد وكذا وكذاك صلاة الاستسقاء يعلن عنها قبل أن تكون بينما صلاة الكسوف شيء طارئ كسفت الشمس كسف القمر يدعي على صفحة يقال الصلاة جامعة على المذهب قياس يقاس أنه كما ينادى لصلاة
الكسوف أيضا ينادى لصلاة الاستسقاء أيضا ينادى لصلاة العيد فيقال في صلاة العيد الصلاة جامعة ويقال كذلك في صلاة الاستسقاء الصلاة جامعة ويقال في صلاة الكسوف الصلاة جامعة والقول الثاني
في المذهب أنه لا ينادى إلا لصلاة الكسوف هي التي ورد فيها النص وهذا الذي اختاره شيخ نساء من تيمية رحمه الله تعالى وهو من علماء المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى اختار أنه لا ينادى إلا
لصلاة الكسوف دون غيرها نعم قال المولف رحمه الله فرضهما رفع الصوت بهما إلا إذا كان يؤذن أو يقيم لنفسه أو للحاضرين فبقدر ما يسمع نفسه أو الحاضرين نعم الأصل في الأذان رفع الصوت حتى
يسمع الناس وإذاك يصعد على سطح المسجد
والآن مكبرات الصوت ويؤذن هذا هو الأصل فيه رفع الصوت وكذلك الإقامة رفع الصوت حتى ينبه الناس وقيمة الصلاة فالأصل في الأذان والإقامة رفع الصوت لكن هذا إذا كان الأذان في الحضر أما إذا
كان يؤذن لمجموعة خاصة مثل أناس في الشالية مثلا في البر في السفر في كذا فهؤلاء يؤذنون لأنفسهم يؤذنون لأنفسهم فلا يشترط هنا رفع الصوت فقط يسمع الذين حوله لا داعي لرفع الصوت رفع صوته
لا بأس لكن لا داعي ولا يجب عليه أن يرفع صوته كما هو الحال بالنسبة للأذان في المساجد طيب يشترط فيها رفع الصوت أما في الصلاة لمجموعة خاصة فإنه لا يشترط ولا يستحب رفع الصوت ولا في
الإقامة أيضا نعم قال المؤلف رحمه الله شروط الأذان والإقامة أربعة أن يكون مرتبين نعم شروط الأذان والإقامة الأول أن يكون مرتبين يعني كما هو مع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرتب ما يقدم مثلا أشهد أن محمد رسول الله على أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقول حي على الصلاة مقدم على حي على أشهد أن لا إله إلا الله
لا لا بد أن يكون مرتبا كما جاء وكذلك الإقامة لا بد أن تكون مرتبة شيء نعم الثاني أن يكون متواليين عرفا كذلك أن يكون الأذان متواليا وتكون الإقامة متوالية فما يصير مثلا يبدأ بالأذان
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقطع الأذان ويشوف لمسألة في كتاب قال يقراه يتأكد منها يراجعها مثلا أو يذهب يتوضأ مثلا
ويرجع يقول ما يصوح أبدا لأن هذا قطع للأذان الأصل في الأذان يكون متواليا مثل كح سعال مثلا عطاس نوبة سع عطاس مثلا مثلا خلينا نقول في رمضان مثلا أكلت أثمرة شربنا شوي ما يكمل أذانا ما
في بس إذا كان القطع يسير مثل قطع الوضوء لما تكلمنا عنه إذا كان القطع يسيرا فلا يضر أما القطع الطويل فهذا يفسد الأذان وعليه أن يبدأ من جديد وكذلك الأمر بالنسبة للإقامة نعم ما يصير
واحد يقول نص الأذان والثاني يجي يكمل عنه لابد أن اللي بدأ بالأذان يكمله كامل يعني أعطيكم مثال وقع في هذا المسجد في إحدى الجمع المؤذن بدأ يؤذن لما بلغ أشهد أنه الحمد لله رسول الله
راح صوته خلاص مقادر يكمل تعب مقادر يكمل الأذان فجاء واحد وكمل عنه فبدأ على حيا على الصلاة حيا على الصلاة فخطأ خطأ لازم يعيد بنوّل لابد أن يكون الأذان كله من شخص واحد ماشي الأول بدأ
بالأذان ما استطاع أن يكمل يأتي الثاني يعيد بنوّل يستأنف من جديد ولا يكمل على أذانه كذلك الأمر بالنسبة للإقامة يستأنف من جديد إذا انقطعت الإقامة في وسطها مثلا ما استطاع أن يكمل لأي
سبب من الأسباب فالثاني الذي يكمل عنه لا يصلح له أن يكمل وإنما يبدأ بالإقامة إذن يشترط في الأذان يكون من شخص واحد ويشترط في الإقامة كذلك أن تكون من شخص واحد نعم الرابع دخول وقت
المكتوبة إلا أذان الفجر فيصح من بعد نصف الليل لكن يستحب أن يؤذن ثانيا في الوقت هذه من مفردات مذهب أحمد طبعا قلنا الأذان لما عرفنا الأذان هو إعلام بدخول الوقت إذن ما يصير أذن قبل
دخول الوقت يصير نأذن الآن للعشاء ليش؟
ما دخل الوقت فلا يصلح أن نؤذن الآن للعشاء متى نؤذن للعشاء إذا دخل الوقت كذلك الظهر كذلك العصر كذلك المغرب طيب باستثناء الفجر باستثناء الفجر الجمهور جمهور العلماء على أن الفجر كذلك
لا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها اللي هو الفجر الصادق ماذا بأحمد فيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة القول الأول يوافق للجمهور وأنه لا بد من الأذان بعد دخول الفجر الصادق يوافق قول الجمهور
أنه لا يؤذن للفجر أيضا بعد دخول وقتها اللي هو الفجر الصادق القول الثاني في المذهب أنه لا بأس أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها لكن في غير رمضان في غير رمضان ويكون بوقت يسير في غير رمضان
بوقت يسير اللي هو بعد الفجر الكاذب عندنا الفجر الكاذب والفجر الصادق الفجر الكاذب تقريبا بينه وبين الفجر الصادق حاليا يعني مثل المؤذين نصف ساعة تقريبا فيقول يجوز أن يؤذن للفجر في
وقت الفجر الكاذب إلا رمضان لا لا بد من أذان ثاني لأن الناس تمسك عن الطعام فيختلف رمضان في غير رمضان ما في مشكلة يؤذنون في وقت الفجر الكاذب يعني قبل الأذان الحقيقي بنصف ساعة تقريبا
لماذا أو ما الدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فكان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني في بعض طرق الحديث إن بلال يؤذن بليل
دون تكمله قالوا فدل على أن أذان بلال يكفي بدون ذكر أذان ابن أم مكتوم فقالوا إذن دل على أن أذان بلال يكفي فلذا قال أحمد رحمه الله تعالى أو مذهب أحمد إلى أنه في الفجر خاصة يجوز أن
يؤذن قبل الوقت بعد الوقت نتكلم عن الأذان وليس عن الصلاة الأذان يجوز قبل الوقت بالنسبة للفجر خاصة مذهب أحمد قلنا ثلاثة أقوال القول الأول أنه موافق للجمهور أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد
دخول الوقت اللي هو الفجر الثاني الصادق القول الثاني أنه يجوز بشيء يسير ما عدا رمضان القول الثالث يجوز بشرط أن يؤذن أذان ثاني يعني يجوز ولكن يؤذن بعده أيضا يعني لا يكتفى به وإنما
يؤذن بأذان ثاني أيضا عند دخول الوقت اللي هو الفجر الصادق نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ألفاظ الأذان خمسة عشرة جملة طبعا المفروض خمسة عشرة جملة لأنه يخالف من ثلاثة إلى
تسعة يخالف خمسة عشرة جملة نعم أحسن الله إليك ألفاظ الأذان خمسة عشرة جملة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هل نعتبر أذن للعشاء الحين؟
أذان كامل بدون نية بعد عدل على وضوء؟
أشوة زين طيب فإذن الآن هذا الأذان خمسة عشرة جملة الله أكبر جملة الله أكبر جملة الله أكبر جملة وهكذا خمسة عشرة جملة هذا هو الأذان وجاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز بصفة ثانية
وهي تسمى الترجيع الترجيع والترجيع تسعة عشرة جملة الترجيع زيادة أربع جمل هنا كم جمل قلنا؟
خمسة عشرة جملة الترجيع زيادة أربع جمل وهذه الجمل الأربعة تضاف في بداية الأذان يعني يبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول بصوت منخفض يسمع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع صوته ويعيدها يكمل الأذان للأخير فزاد الشهادتين أربع مرات صحيح؟
شهادة لا إله إلا الله مرتين وشهادة محمد رسول الله مرتين فصارت تسعة عشرة جملة وهذا يسمى أذان أهل مكة أذان مكة هذا الأذان اللي حنا نأذن فيه هنا والذي اعتمده المؤلف واعتمده مدهب أحمد
يسمونه أذان الكوفة في كتب الفقه يسمونه أذان الكوفة وأذان مكة هو الذي يكون فيه الترجيع ويكون تسعة عشرة جملة وغالبا يؤذن فيه هذا في مصر مصر يؤذنون بهذا الأذان الترجيع الأذان الثالث
أيضا ثابت على خلاف فيه لكنه اعتمده مذهب مالك ويؤذن فيه الآن في المغرب العربي وغيره وهو سبع عشرة جملة سبع عشرة جملة بين أذان مكة وأذان الكوفة ويختلف عن أذان مكة اللي هو تسعة عشرة
جملة في البداية تكبيرتان فقط وليس أربع تكبيرات في البداية يكبر تكبيرتين فقط يرفع صوته ويكمل الأذان كله هذا سبع عشرة جملة وهذا أذان المدينة أذان المدينة لما نتكلم المدينة في ذاك
الزمن لكن الآن المدينة ومكة والكوفة كلهم يؤذنون خمس عشرة جملة الآن الواقع الآن لكن نحن نتكلم في كتب الفقه عندما تقرأ في كتب الفقه تقول أذان المدينة أذان مكة أذان الكوفة الذي يؤذن
هنا عندنا في بلادنا أذان الكوفة والذي يؤذن الآن في مكة أذان الكوفة والذي يؤذن الآن في المدينة وأذان مكة مع الترجيع سبع عشرة جملة يؤذن في مصر حاليا والذي يؤذن أذان المدينة سبع عشرة
جملة هذا يؤذن في المدينة وكلها جائزة كلها جائزة نعم كما ترون إحدى عشرة جملة بالنسبة للإقامة وهناك مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى بتثنية
الإقامة كالأذان تماما يعلى الصلاح يعلى الصلاح يعلى الفلاح يعلى الفلاح فقط يزيد إيش قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا سبع عشرة جملة سبع عشرة جملة هذه
الإقامة والآن يعني مذهب أبي حنيفة يفعلون هذا في تركيا مثلا في باكستان في الهند في بنغلادش يقيمون بهذه الطريقة وهي سبع عشرة جملة وهذا أيضا جائز ورد فيه حديث مختلف في صلاة الله تعالى
والظاهر لله العالم أنه يصح نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ويشترط في المؤذن والمقيم سبعة شروط الأول كونه ناوية نعم لابد أن ينوي الأذان يعني مثل الآن سعدون لما قرأ الأذان ما
نوى الأذان فلا يصح لو كان داخل الوقت مثلا ما نوى الأذان لابد يكون النية نعم الثاني مسلمة نعم لو أذن كافر ما يقبل أذانه قال يلا أذن خلاص كافي طبع على قول من يقول الأذان سنة صحة أذان
الكافر لكن يقال صلينا بدون أذان لكن الأصل لا يؤذن إلا مسلم نعم الثالث عاقلة لو أذن غير العاقل كذلك لا يصح أذانه نؤذن بدلها نعم الرابع مميزة المميز قلنا يصح أذانه لأن تصح صلاته تصح
العبادة منه فيصح أن يؤذن المميز يصح أن يؤذن المميز وقلنا المميز أو ما قلنا المميز هو الذي بين البلوغ وبين الصبة ليس بالصبي الصغير ولا بالبالغ بينهما بعضهم حده بست سنوات سبع سنوات
ثمان سنوات هكذا وبعضهم قال أن يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب قال هذا المميز الذي يفهم ويجاوب قال هذا المميز يعني غالبا يعني أهل العلم يقوم بين ست وسبع سنوات ثمان سنوات هذا المميز
يعني نعم الخامس ناطقة نعم ما يصير مؤذن أخرس لازم يكون ناطقا نعم السادس عدلا ولو ظاهرا مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فلا بد أن يكون عدلا لا يؤذن
يعني متساهل مثلا يؤذن قبل الوقت مثلا أو غير ذلك نعم السابع ذكرا نعم مرة بناء الإناث لا يجب عليهن الأذان والأذان فيه رفع صوت ونداء للصلاة فلا يشترط في المؤذن يكون ذكرا نعم ويسن
للمؤذن والمقيم أن يكون صيتا نعم مما يستحب في المؤذن وكذلك الذي يقيم أن يكون صيتا الأذان في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا وذلك يستحب أن ينتقى
في المؤذنين أن يكون جميل الصوت عالي الصوت نديا صوته جميل واضح مخارج الحروف عنده واضحة وهذا أصلا يجلب الناس إلى الصلاة إذا كان المؤذن صوته جميل فهذا يجلب الناس إلى الصلاة نعم الثاني
أمينة نعم كما قلنا المؤذن مؤتمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم في السابق كان المؤذنون يرقون على سطوح المساجد أو سطوح البيوت أحيانا إذا كان هناك بيت أرفع من المسجد سطحا فيصل إلى
سطح البيت ويؤذن فهذا خاصة في السابق البيوت عربية مكشوفة فإذا لم يكن عدلا لم يكن مؤتملا ممكن ينظر إلى النساء مثلا في البيوت أو كذا فإذا قالوا أنه يستحب أن يكون عدلا نعم الثالث عالما
بالوقت نعم عالما بالوقت يعني يعرف موقع الصلاة يعرف متى يدخل الظهر متى يدخل العصر إذا صار ضل الشيء مثله إذا ظهر الفجر الصادق يعرف يميز الآن يكتفى بالساعة الآن الساعات الآن يكتفى بها
خاصة في المدن فيكتفى بهذه الساعات ما يحتاج يكون المؤذن يعني عالما بهذه الأشياء نعم الرابع متطهرا من الحدثين لكن يكره أذان الجنوب وإقامة المحدث نعم متطهر من الحدثين يعني الأصغر
والأكبر متطهر من الحدثين لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى وذكر الله يستحب الإنسان يكون على طهارة لكن يكره أذان الجنوب قالوا يكره أذان الجنوب لأن الجنابة يعني حدث أكبر قالوا فيكره له أن
يؤذن لكن إذا كان حدث أصغر إذا كان الحدث أصغر فإنه لا بانع عن يؤذن أما الإقامة قالوا لا حدث أكبر لماذا؟
لأنه مجرد إنتهي الإقامة تقام الصلاة فمعناته راح يروح يتوضى أو يقتسل أو يفوته إما تكبرت الإحرام وإما تصف الأول وإما ركعت الأولى أو أكثر نعم الخامس قائما فيهما على علو نعم الأصل قائم
فيهما حتى يصل صوته إلى الناس وعلى علو حتى أيضا يصل صوته إلى الناس الآن هذه السماعات مكبرات الصوت تغني إن شاء الله تعالى ما يحتاج أن يكون على علو لكن لو قدر أن الناس يصلون في بر أو
في الشالي أو مكان يعني هذا يفتحب أن يكون على علو حتى يصل صوته إلى أبعد مكان نتكلم عن مساجد ونتكلم عن يعني اللي قلنا قبل قليل أنه يؤذن لمجموعته نعم السادس مسترسلا في الأذان محذرا في
الإقامة نعم الأذان الأصل فيه الاسترسال يعني على الهون الأذان بينما الإقامة سريعة حذر يقول الإقامة بسرعة لأنه خلاص الناس مستعدون لأداء الصلاة نعم السابع رافعا وجهه إلى السماء نعم
هذا ذكر في بعض يعني كتب المذهب في بعض كتب المذهب ما تذكر هذا الأمر ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الثامن أن يجعل سبابتيه في صماخ أذنيه نعم لأن بلالا رضي الله
عنه أبي جحيفة أنه رأاه يؤذن فوضع أصبعه في صماخ أذنه وهو يؤذن وهذا عند أبي داود إن شاء الله حديث يعني حسن هناك من ضعفه لكن ظاهرنا حسن إن شاء الله نعم التاسع أن يستقبل القبلة لأنه
ذكر لله تبارك وتعالى فلذلك قالوا يستحبوا استقبال القبلة العاشر ملتفتاً يميناً لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح آه عفواً نعم ملتفتاً يميناً وشمالاً عندما يقول حي على الصلاة حي
على الفلاح وهذا في الصحيحين أن بلالا كان يؤذن فيلتفت يميناً حي على الصلاة ويلتفت شمالاً حي على الفلاح هنا أهل العلم اختلفوا في كيفية الالتفات يعني بعضهم قال حي على الصلاة حي على
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يعني واحدة يمين واحدة يسار وبعضهم قال لا حي على الصلاة كلاهما يمين وحي على الفلاح كلاهما جهة الشمال والأمر في هذا واسع المهم إنه يلتفت والمقصود
بالالتفات الالتفات الراقبة لا يلتفت بصدره لكن لو التفت بصدره لا شيء عليه إن شاء الله تعالى لأنه مستحب باستقبال القبلة نعم لا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة نعم الأصل في قولي حي على
الصلاة حي على الفلاح لا يزيل قدميه إنما يلتفت برقبتي فقط إلا إذا كان على المنارة حتى يوصل الصوت للأماكن اللي هي يمين وشمال نعم الثاني عشر قائلاً بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم
مرتين ويسمى التثويب في أذان الفجر نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلان إذا أذن أن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يسمى التثويب هذا في كتب الفقه التثويب
نعم الثالث عشر أن يتولى الأذان والإقامة واحد يعني الأفضل اللي أذن هو الذي يقيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم ولكنه حديث ضعيف هين ضعيف ولكن قالوا هذا هو الأصل لأن
بلان كان يؤذن بين يدي النبي وهو الذي يقيم فبنان على الفعل وليس على الحديث الحديث ضعيف فهو يقيم لكن لو أذن واحد وأقام آخر ما فيه شيء إن شاء الله نعم الرابع عشر الأذان أول الوقت نعم
الأفضل في الأذان أول ما يدخل الوقت لأن في ناس في بيوتهم يصلون في ناس صائمون في ناس كذا فلذلك الأصل في الأذان يكون في أول وقت ولا يؤخر لكن لو أخر قليلا ما يضر الخامس عشر أن يجلس بعد
أذان المغرب يسيرا قدر ما يقضي الإنسان حاجته ويتوضع هذا شهر عند أهل العلم ولذلك حتى عند العوام يقول المغرب فواتة فيستحبون أداء صلاة المغرب مباشرة بعد الأذان حتى بدون ركعتين أذن خلص
أقب صلاة المغرب يقول لنا فوات لأن في وقتها واحد خاصة على النذب الشافعي ولكن الصحيح أن وقت المغرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر يعني إلى
أذان العشاء فالصحيح المغرب كغيرها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة يقصد الأذان والإقامة ومنها المغرب نعم السادس عشر من
جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل نعم لو صلى الإنسان فوائد صلاة فوائد يعني فاتتها أكثر من الصلاة أذان واحد يكفي ويقيم لكل واحدة سواء كان لوحدها أو معه جماعة أذان واحد وأكثر من
إقامة مثل في عرفة مثل في مزدلفة لما يجمع في السفر لو أرادوا يصلوا في السفر أذان واحد وإقامة لكل صلاة
وكذا المؤذن والمقيم إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي التثويب صدقت وبررت وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها ثم إن فرغ المؤذن والمقيم أن يقول ومن
يسمعهما اللهم صلي على محمد وعاله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو الجميع بعد الأذان وعند
الإقامة بما شاء يقال عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي قوة وعبد الرحمن كنميلة تضعي فيه بعد لم يلتفت يمنى التمويسرة قال بعض العلم هذا الالتفات
إذا كان في مكان فضاء أما الآن يقول السماعات هي ملتفته وجود السماعات هي الآن هي التي تغني عن الالتفات يقول لا يحتاج إلى الالتفات لوجود هذه السماعات بعد نعم لا لا تسأل ملاحظة على
أذانة الشيخ مد زيادة بعد الله أكبر لا أنا لم أسمع الله أكبر لا أحد سمع الله أكبر حققت الهمزة حققت الهمزة الله أكبر والله الله أكبر ترى بس الكويتين يقول الله أكبر طيب يقول يسن لمن
سمع المؤذن والمقيم أن يقول مثله وكذا المؤذن والمقيم الصحيح فقط المسلم المؤذن المقيم لم يثبت أنهما يقولان مثل ما يعني نفس المؤذن يقول مثل ما يؤذن يعني الصحيح المستمع المستمع يقول
مثل ما يقول إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر نفس الشيء إلى نهاية الأذان ما عدا عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبعض
أهل العلم يرانك تقول مثله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وتزيد معها لا حول ولا قوة إلا بالله قال وإذا كان أذان الفجر وقال مثلا الصلاة خير من النوم قال لا حول ولا صدقت
وبررت وإذا قال قد قامت صاد في الإقامة تقول أقامها الله وأدام عندما يقول قد قامت صاد لكن يقول مثله إذن عندنا في الأذان تقول مثل ما يقول والإقامة تقول مثل ما يقول أيضا ليس فقط في
الأذان حتى الإقامة تقول مثل ما يقول وبعض أهل العلم يقول ما في داعي الإقامة لأنها سريعة فلا تقول مثل ما يقول الأمر فيه سعي إن شاء الله تعالى لكن الأفضل أنك تقول مثل ما يقول حتى في
الإقامة في الأذان وفي الإقامة تقول مثل ما يقول مع أن الإقامة تكون حدرا لكن لا بس أن تقول مثل ما يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبعض أهل الميرانة
تقولها وتقولها لا حول ولا قوة إلا بالله في الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت صدقت وبررت وفي قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدام هذا على المذهب واختار شيخنا رحمه الله تعالى أن
تقول مثل ما يقول كذلك إلا في الصلاة خير من النوم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال لأن الأذان عبارة عن ذكر ذكر الله أكبر ذكر أشهد أن الله ذكر أشهد أن محمد رسول الله ذكر فلذلك تقول
مثله تقول الله أكبر تقول حي على الصلاة ليس ذكرا وإنما هو نداء إلى الصلاة حي على الصلاة ليس ذكرا ولذلك صحيح أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة خير من النوم ليست ذكرا ولذلك
صحيح أنك تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله قد قامت الصلاة ليست ذكرا ولذلك أيضا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقلت غيرها ما في بس إن شاء الله تعالى على كل حال هذا بالنسبة للمؤذن
وبالنسبة لمن يسمع المؤذن ثم يقول اللهم صلي على محمد أو الصلاة الإبراهيمية ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والله المحمود الذي وعدته وهذا
في صحيح البخاري زيادة عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد الظاهر والعلم عندنا لا تثبت لكن لو قالها الإنسان لا بأس صححها بعض أهل العلم الشيخ مباز وغيره صحوا هذه الزيادة إنك لا تخلف
الميعاد فلو قالها الإنسان لا بأس وإن تركها فهو أفضل إنها لم تثبت على الصحيح إن شاء الله تعالى نعم ثم يدعو الجميع بعد الأذان وعند الإقامة بما شاءوا يقال عند أذان المغرب أصوات دعاتك
فاغفر لي هذا أيضا لم يثبت لم يثبت وإن قاله لا بأس ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان في الوقت بلا عذر أو نية رجوعه نعم الخروج من المسجد لا يجوز بعد سماع الأذان لقول النبي صلى الله
عليه وسلم أو لقول أبي هراء رضي الله عنه عندما خرج رجل من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صح مسلم ولكن جاء عند أبي عوانا المستخرج على مسلم أنه خرج بعد الإقامة وإذا
خرج بعد الأذان كذلك لا يصح له أن يخرج إلا إذا كان لعذر مثل خرج ليرجع يتوضأ ويرجع مثلا أو يأخذ شيئا من السيارة ويرجع أو عنده درس في مكان آخر ويدرك الصلاة هناك أو عنده موعد ويدرك
الصلاة هناك هذا لا بأس في الخروج لكن الأفضل أن لا يخرج الإنسان بعد الأذان مطلقا طالما أنه دخله بقيت مسألة وهي قضية من الذي يرد خلف المؤذن
طيب إذا كان الإنسان يصلي هل يرد على المؤذن أو لا يرد إذا كان في فريضة فلا يرد على المؤذن إذا كان في نافلة هناك قول أنه يرد وهناك قول لا يرد والجمهور على أنه لا يرد على المؤذن لو
كان يتوضأ يرد على المؤذن إن شاء الله تعالى لو كان يتخلى يقضي حاجته صحيح أنه لا يرد على المؤذن لو كان مشغولا يعني أحيانا مثلا يكون قاعد يقول سالفة مثلا أو يسمع الدرس أو شيء شيء وأذن
فلا مانع أنه يعني يسمع الأذان يرده بعد ذلك كله يعني أذكر كان حتى في درس شيخنا بن أثنين رحمه الله تعالى كان يكون يشرح المسألة فيأذن المؤذن يكمل في شرحه تلقى ما يخلص من الشرح إلا عند
حية على الصلاة فيبدأ يعيد الذي قاله المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يعيده يعني لا بس أن تتأخر بالرد إذا كانت هناك يعني حاجة أنك ترد عليه طيب لو سمعت الأذان من المديع من
الراديو مثلا أو من التلفزيون مثلا ترد عليه أو مسجل هل ترد عليه أو لا ترد عليه الصحيح والعلم عند الله تعالى إن كان مباشرا الآن يؤذن ترد عليه أما إذا كان تسجيلا فلا ترد عليه ولا يؤذن
الآن وإنما ترد عليه إذا كان مباشرا الله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد
12 - شروط صحة الصلاة - فصل في الصلوات الخمس وأوقاتها - عثمان الخميس
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا نبع تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم لا تحرمنا الأجر يا رب العالمين اللهم اجعلنا كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله تلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنا اللهم اجعلنا منهم يا رب
العالمين نحن في ليلة الأربعاء ليلة الحادي عشر من شهر صفر سنة أربعين وأربعين وأربع مئة وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافق للسابع من شهر سبتمبر لسنة اثنتين وعشرين
والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد البهاب العبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك
وتعالى المتوفى سنة ثلاث واربعمائة وألف من الهجرة ووصلنا إلى باب شروط صحة الصلاة نفع الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب الحاضرين والسامعين آمين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله شروط صحة
الصلاة شروط صحة الصلاة تسعة الأول الإسلام الثاني العقل الثالث التمييز الرابع الطهارة من الحدث مع القدرة الخامس دخول الوقت السادس ستر العورة مع القدرة السابع اجتناب النجاسة عن بدنه
وثوبه وبقعته مع القدرة الثامن استقبال القبلة مع القدرة التاسع النية نعم بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر شروط صحة الصلاة وقبل ذلك نحاول أن نتذكر ما أخذناه في الدرس الماضي
هناك اقتراح من بعض الإخوة أن نتذكر ما في الدرس الماضي وتكون هناك هدية لمن يجيب طبعا هنا هدايا أنا ما فيها فلوس ولا فيها هدايا كلها كتب الله ينفع بكم يبارك فيكم السؤال هو في شروط
صحة الأذان في شروط صحة الأذان فمن يذكرها لنا شروط صحة الأذان بسم الله يلا لورا الإسلام أن يكون هذا الإسلام العقل لا ها من يعيدها يلا ثم كيفك لا ما تذكر كل الشروط أبي واحد يذكر كل
الشروط ها بسم الله يلا الإسلام التمييز الترتيب الموالاة من شخص واحد ليش لازم يكون من شخص واحد ها يعني لو أذنت أنا ووقفت بالنص طارئ أمر طارئ ما يصير تكمل أنت لازم يدى من جديد متأكد
أنت ها خلص صح طيب خلص تاخذ الهدية بعد الدرس مو الحين خلص عندك طيب بسم الله الرحمن الرحيم شروط صحة الصلاة قال شروط صحة صلاة تسعة طبعا ذكرها يعني مجملة ثم يفصلها رحمه الله تبارك
وتعالى أول شيء الإسلام وقد مر بنا أن الإسلام شرط لصحة الأعمال بشكل عام أنه لا يقبل عمل من إنسان حتى يكون مسلما يقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة
وقال إن أشركت ليحبطن عملك إذن لا بد من الإسلام العقل إن المجنون لا نية له ولا قصد فإذا كان لا تقبل صلاته ولو صلى لا تقبل شوفوا أنتوا بعض المجانين أحيانا يأتون مع آبائهم أو إخوانهم
أو أبنائهم أو اللي يكون طيب يأتي يصلي مع الناس لكن ما يدري ماذا يفعل فهذا لا نية له ولا أجر له ولا تصح الصلاة منه لا تصح الصلاة منه كذلك التمييز هذه المسألة مختلف فيها في غير
المميز بعضهم يقول من السنة السابعة إلى العاشرة وبعضهم يقول من السادسة إلى العاشرة وبعضهم يقول هو الذي يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب قال المميز ليفهم يعني الطفل الذي يفهم يقول له
مميز بعض أهل العلم يرى أنه حتى غير المميز أبو خمسة سنين إذا كان يفهم مثلا ويعرف الصلاة ويعرف كذا تصح منه الصلاة لكن على كل حال شرطه لنا أنه يكون مميزا أقل شيء أقل شيء يكون مميزا
فما فوق الرابع الطهارة من الحدث قال مع القول القدرة الأولى ما قال مع القدرة نحن التمييز ما في قدرة والإسلام ما في مع القدرة وعدم القدرة وكذلك العقل ما في قدرة مع القدرة لكن الطهارة
من الحدث فيها قدرة وعدم قدرة في واحد يقول ما قدرة توضى ما قدرتين مربط مثلا واحد مجبس مثلا على الفراش لا يستطيع الحركة مثلا أدينا مربطة وكذا مجبسة فهنا قال مع القدرة الطهارة من
الحدث مع القدرة دخول الوقت ويقصد بدخول الوقت هنا لصلاة الفريضة أما النافلة لا يشترط لها دخول الوقت وإنما دخول الوقت بالنسبة للفريضة هي التي يشترط لها دخول الوقت حتى تصح لكن النافلة
ليس لها وقت محدد النافلة مفتوحة يصلي الإنسان ما شاء مع عدى طبعا أوقات النهي لكن الفريضة حتى تصح لا يسيني صلي العشاء لماذا؟
ما دخل الوقت ما سيني صلي الفجر ما دخل الوقت لكن تقدر تصلي نافلة صلي ما شئت من النوافل فإذن المقصود به الفريضة دخول الوقت للفريضة ستر العورة مع القدرة كذلك من عجز عن ستر عورته كما
سيأتينا إن شاء الله تعالى كأن يكون حبس في مكان طيب ولا يجد ما يستر عورته فهنا كذلك يصلي على قدر استطاعته كذلك اشتناب النجاس في بدنه وثوبه بقاته أيضا قال مع القدرة هذا سيأتي كله
سيأتي هذا الكلام عليه استقبال القبلة كذلك سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا قال مع القدرة لأن الإنسان قد يعجز عن استقبال القبلة لا يعرفها لا يستطيع أن يصل إليها ثم قال أن نية نية ما قال
مع القدرة أن نية محلها القلب ما فيه واحد عاجز عن أن ينوي في صلاته الآن يبدأ بالتفصيل إن شاء الله تعالى نعم أحزن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الصلوات الخمس وأوقاتها الصلوات
الخمس هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فوقت الظهر وهي الأولى من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كله كل شيء مثله سوى ظل الزوال والأفضل تعجيلها إلا في شدة حر مطلقا أو غيم لمن يصلي
جماعة غير جمعة فيهما المغرب والعشاء والفجر بعضهم يبدأ بالفجر يقول الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعضهم يبدأ بالظهر الأمر في ساعة إن شاء الله إذا تبقى هذه أو هذه لكن الأظهر
والله العالم إنه يبدأ بالظهر قالوا لأن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهرة ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم جاءه في اليوم الثاني كذلك بدأ معه بالظهر ثم
العصر ثم المغرب ثم العشاء
ثم الفجر يعني أول يوم في أول أوقاته ثم ثانيا في آخر أوقاته قال الوقت ما بينه هذين قال فجبريل بدأ بالظهر فذلك يقول أول صلاة في اليوم هي الظهر وبعضهم يقول لا الفجر هي أول صلاة حتى
تكون العصر هي الصلاة الوسطى فيبدأ بالفجر والأمر في هذا سمينا بدأنا بالظهر أو بدأ الفجر المهم إنها صلوات خمس يجب علينا أن نلتزم بها وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فبدأ
بالظهر فقال يبدأ وقتها من زوال الشمس وضل كل شيء مثله سوى ضل الزوال الآن صلاة الظهر متى تبدأ معلوم أنه إذا طلعت الشمس تطلع من المشرق وتبدأ ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع حتى تغرب الشمس
يعني تبدأ من المشرق إلى المغرب حركة الشمس هذه ترتبط بها هذه الصلوات الخمس ترتبط صلوات الخمس بحركة الشمس فعندما تصل الشمس إلى كبد السماء هذا الوقت الصلاة فيه محرمة كما سيأتي في ذكر
أوقات النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والشمس في كبد السماء لأن هذا الوقت تسعر فيه نار جهنم عاد الله إياكم منها فلا يجوز إنسان يصلي في هذا الوقت لا نافلة ولا فريضة
عندما تكون الشمس في كبد السماء وهو قبل الظهر قال بعض أهل العلم بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة أو بعض من يجعلها نصف ساعة هذا الوقت هذا هذا وقت في الشمس في كبد السماء هذا وقت تحرم فيه
الصلاة فإذا كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء فإن الصلاة محرمة هنا متى تجوز إذا تحركت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب نقول تتحرك من قلوعها تمشي إلى أن تغرب فهنا طلعت الشمس
مشت مشت مشت حتى وصلت إلى كبد السماء فإذا كانت في كبد السماء نقول أن لا حد يصلي فإذا تحركت عن كبد السماء إلى جهة الغروب فإذا تحركت عن كبد السماء تحركت عن كبد السماء وذلك بعض الناس
يقول متى وقت الصلاة الظهر يقول إذا كانت الشمس في كبد السماء لا إذا كانت الشمس في كبد السماء صلاة محرمة وإنما إذا زالت عن كبد السماء إذا تحركت عن كبد السماء هنا يبدأ وقته الظهر إذا
تحركت عن كبد السماء قال المؤلف هنا سوى ظل الزوال لماذا قال سوى ظل الزوال لأن البلاد أقصد الأرض كلها في بلاد تكون الشمس فيها عمودية في بلاد ما تكون الشمس عليها عمودية جزيرة العرب
الشمس لا تكون فيها عمودية أبداً يمكن البلاد تكون على خط الاستواء أو كانت تكون الشمس فيها عمودية تماماً بحيث أن لا يوجد ظل لا يوجد ظل الشمس بالضبط فوق الإنسان وجود فوق الأشياء كلها
فلا يكون هناك ظل للأشياء عندنا مثلاً بلادنا في جزيرة العرب لا ما يصير لازم في ظل لماذا؟
لأن الشمس لا تكون في كبد السماء تماماً بالنسبة لنا فلذلك قال سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال كيف نعرف الوقت؟
يعني الآن مثل هذا المنديل الآن يوضع هذا المنديل فإذا طلعت الشمس الآن من المشرق مثلاً بدأت الشمس تطلع من المشرق يكون هنا ظل هنا يكون ظل الشمس بعد تطلع هكذا يكون له ظل من جهة المغرب
تصعد شمس تصعد شمس تدلت الشمس فوقه تماماً يكون ليس له ظل لا جهة المشرق ولا جهة المغرب ليس له ظل نقول هنا الشمس في كبد السماء تماماً لأن فوقه عمودية عليه الآن ثم الشمس بدأت تنتقل إلى
جهة يبدأ الظل من هنا يبدأ الظل من هنا فهنا إذا بدأ الظل قالوا بدأ وقت الظهر بدأ وقت الظهر لأن الشمس بدأت تزول بدأت تزول لكن كما قلنا في بلادنا لا تكون في كبد السماء لا تكون يعني
عمودية تماماً فلذلك لابد في ظل فيقول سوى ظل هذا لا تحسب ظل الزوال فإذاً هناك قضية أنه لا يوجد ظل لا يمكن في جهة العرب لازم في ظل لازم في ظل فهذا يحسب هذا الظل خلنا نقول مثلاً أربع
أصابع مثلاً هذا الظل فتحسب طول المنديل هذا إلى أربع أصابع وطول المنديل كم هذا طول الآن؟
ثلاثين؟
تقريباً؟
كيف يحسبون؟
طيب هذا طوله كذا إذن أربع أصابع زاد ثلاثين واضح؟
فإذن يبدأ وقته صلاة الظهر تشيل الأربع أصابع هذه تلغيها زيادة على الأربع أصابع ولو بأصبع واحد معناته إيش؟
دخل وقت الظهر دخل وقته الظهر ويبدأ الآن كلما نزلت الشمس كلما زاد الظل صحيح أم لا؟
حتى حيث يصير ظلك شنو؟
ظل الشيء شنو؟
أطول منه شوف نفسك مرات لا طلعت بمكان مفتوح ولا كذا شوف ظلك شطولة تغترت حسب نفسك عفلاق صح ولا له؟
لأن الشمس كلما نزلت كلما زاد الظل كلما زاد الظل فإذا صار ظل الشيء مثله ما عدى الأربع أصابع هذه اللي قلناها اللي هي ظل الزوال هنا يبدأ وقت الظهر مجرد أن يتحرك شوي إلى أن يصير ظله
مثله يعني أربع أصابع زاد ثلاثين سانتي إذا صار الظل الشيء طبعاً ظل هذا بطوله ظلك أنت بطولك ظل العود بطوله كل شيء ظله بطوله طيب الخيمة مثلاً السيارة أي شيء تضعه طيب فله ظل إذا صار
ظله طوله غير الظل الأصلي هنا انتهى وقت الظهر إذا وقت الظهر يبدأ بمجرد الظل الزائد عن ظل الزوال إلى أن يصير الظل مساوياً هذا الشاخص أو هذا الشيء الذي وضعته لتعرفه وقت الظهر وضحت إن
شاء الله تعالى طيب قال من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى مثله يعني طوله سوى ظل الزوال نعم قال والأفضل تعجيلها إلا في شدة حر مطلقاً أو غيم السنة في كل صلاة تعجيلها كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عمل قال الصلاة في وقتها وفي رواية الصلاة أول وقتها كلما عجلت في الصلاة كلما كان أفضل لأنه دين عليك كلما أديت الدين ارتحت خلاص أديت الدين الذي عليك
فأفضل العمل الصلاة في أول وقتها ما عدا الظهر والعشاء كما سيأتي بالنسبة للعشاء بالنسبة للظهر الأفضل تعجيلها كغيرها من الصلاة إلا إذا كان الحر شديداً إذا كان الحر شديداً فيسن تأخيرها
يسن تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر حتى لا يكون هناك مشقة على الناس وهم يأتوني الصلاة من شدة الحر فتؤخر صلاة الظهر قليلاً حتى يبرد الجو شوي حتى
تنكسر الشمس يخف الحر يعني واحد يقول إلى متى يعني مثلاً حتى يبرد الجو شوي حتى تنكسر الشمس يعني متى يبرد الجو شوي حتى تنكسر الشمس حتى يبرد الجو شوي حتى تنكسر الشمس حتى تنكسر الشمس
واذا من تأخيرها كلما قربت من العصر كلما قربت من العصر كلما استفدنا من تأخيرها يعني فعلاً يبرد الوقت وذاك الشمس لا شك يعني شون طلع يعني منتصف النهار منتصف النهار من طلوع الفجر
الصادق إلى أذان الظهر إلى الغروب عفواً يعني النهار اللي هو يبدأ من الفجر إلى الغروب صحيح منتصفه أذان الظهر قاعدة منتصف النهار هو أذان الظهر هذا منتصف النهار طيب منتصف النهار اللي
هو أذان الظهر طيب لا شك كلما نزلت الشمس بجهة الغروب كلما خف الحر كلما خف الحر لكن لما كان الحر يعني لا يخف حتى تصير ثنتين ثنتين وشوي يعني لا تقول بس الكويت أنت تتكلم على مستوى
العالم على الأرض كلها يعني لا شك أن بعد الزوال يبدأ ينكسر الحر شوي شوي شوي شوي شوي فالشاهد من هذا أن المقصودة والله أعلم بتأخير الظهر هو إلى قريب وقت العصر بحيث إنه فعلاً يبرد
الوقت وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر أبردوا يعني أخروها حتى يبرد الوقت حتى وهذا لا يكون إلا قريب من أذان العصر بحيث تصلي الظهر تصلي السنة اللي البعدية بعد
الظهر تكعد ديك شوية من اللي نأذن العصر هذا هو الإبراد بالظهر لكن لا يجوز الإنسان يفوت الصلاة في المسجد مع الجماعة بحجة أنه يريد أن يبرد وإن المقصود بالإبراد هو الذي يتعنى للمسجد
بحيث إنه يتفق أهل القرية مثلاً يقول أو أهل المسجد إنه خلص صلاة الظهر ستربس ساعة ثنتين ونص ما راح تصلي الظهر لثنتين ونص مثلاً أو ثلاث وهكذا والله أعلم طيب قال والأفضل تعجيلها إلا في
شدة حر مطلقاً أو غيم لمن يصلي جماعة
طيب المقصود هذا لمن يصلي جماعة أما من يصلي في بيته ما فرقت معاه لأنه ما تؤثر فيه شدة الحر صح ولا لا؟
فيصلي هذا على الأصل تعجيلها دي لكن نتكلم عن الذي يمشي في الشمس إلى أن يصل إلى المسجد هؤلاء هم الذين يبردون بالظهر قال أو غيم إذا كانت السمم غيمة طيب السمم غيمة شيء جميل لكن لا قال
أو غيمة ما تعرف أنت دخل الوقت لما دخل هذا المقصود يعني تحط الشاخص ما في ظل لأن الشمس نوم فتحت غيم لا ترى فتحتات فتح الآن ما عوجود الساعات خلاص بس أنت تتكلم عن ساعات في بعض الدول
إلى الآن في أفريقيا في غيرها ما في ساعات أصلاً زين ولا يعرفون الوقت إلا عن طريق الشمس فلذلك إذا كان في غيم ولهذا تؤخر أيضاً الظهر قال غير جمعة يعني الجمعة لا تؤجل لا تؤخر صلاة
الجمعة لا تؤخر خاصة في مذهب أحمد إن الجمعة يجوز تعجيلها أصلاً الجمعة المذهب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه في التفصيل وقت الجمعة عندهم وقت صلاة العيد إذا تقدر تصليها
الضحة سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى فيقول الجمعة لا تؤخر الجمعة لا تؤخر لا في غيم ولا في شدة حر نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ويليه الوقت المختار للعصر وهي الوسطى
وهو من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزواج
ثم هو وقت ضرورة إلى غروب الشمس وتعجيلها أفضل ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة بلا عذر نعم انتهي الآن وقت الظهر الآن يأتي وقت العصر وأعجل الكلام لا باث كل الصلوات متصلة ببعضها ما عدا
الفجر يعني الظهر تنتهي يبدأ العصر العصر تنتهي يبدأ المغرب المغرب تنتهي يبدأ العشاء العشاء تنتهي تبدأ الفجر مباشرة متصلة كل الصلوات متصلة إلا الفجر تنتهي مشروقي الشمس ولا علاقة لها
بالظهر لعن لها علاقة بالعشاء لكن ليس لها علاقة بالظهر وضحت إن شاء الله تعالى فقال وقت العصر وهي الوسطى من خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر ليس بينهما وقت فراغ الآن قلنا متى ينتهي وقت
الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله صحيح طيب متى يبدأ وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله إذا النهاية الظهري هي بداية العصر متصل وقته متصل الظهر والعصر فيبدأ وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله
مساوية له طيب متى ينتهي وقت العصر وقت العصر يعني قسمه أهل العلم إذا تقسم من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثله طيب أحنا ما قلنا أنك تصير عملاق تصير عملاقا صح ولا لا يعني
الظل يبدأ إيش يطول فإنت إذا وضعت الشاخص العصر أو الكتاب أو المنادي اللي قلنا قبل قليل طيب إذا وضعت هذا الشاخص وشوف بدأ تتجي إلى الغروب يبدأ الظل يزيد حتى يصير الظل طويلاً جداً أطول
من الشاخص نفسه حتى يصير مثله ضعفة فإذا قلنا الشاخص هذا طوله مثلاً 30 سانتي الظل يصير 60 سانتي ضعفة فإذا وصل إلى 60 سانتي له الضعف غير الأربعة أصابع اللي قلناها في ظل الزوال إذا صار
60 سانتي يقول هنا هذا صار ظل كل شيء مثله يعني شنو مثله ضعف يكونوا ضعفه فيكونوا مثليه فهنا قالوا ينتهي الوقت المختار للعصر الأفضل أفضل وقت هنا طيب وبعدين قال بعدين من يصير ظل كل شيء
مثله إلى أن تصير الشمس صفراء خاصة فردت تصير صفراء لأنها تبدأ أنت تجي إلى الغروب أو حمراء صفراء بعدين بيضاء بعدين ترد صفراء بعدين تصير حمراء إلى أن تغرب صحيح ولا لا نعم فالآن طلعت
الشمس صارت في كبد السماء تحركت عن كبد السماء بدأ وقت الظهر تحركت الشمس لأن صار ظل كل شيء مثله قالوا هنا انتهى الوقت الفاضل بالنسبة للعصر ثم تحركت الشمس حتى تصير صفراء فإذا صارت
صفراء قالوا هذا هو الوقت الثاني من مصير ظل كل شيء مثله إلى صفراء الشمس ثم تبدأ تنزل حتى تصير حمراء حتى تسقط يسقط القرص حتى تغيب الشمس طيب قالوا إذا العصر ثلاث أوقات من مصير ظل كل
شيء مثله إلى مصير كل شيء مثله الثاني من مصير ظل كل شيء مثله إلى صفراء الشمس الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات
للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من
صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها
واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات
للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من
صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى
غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح
ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات
للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من
صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى
غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح
ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات
للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من
صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى
غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح
ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات
للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من
صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى
غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح
ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات
للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من
صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى غروبها واضح ثلاث أوقات للعصر الثالث من صفراء الشمس إلى
غروبها واضح
13 - فصل فيما يدرك به الوقت وقضاء الصلاة - فصل في ستر العورة - أقسام العورة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إلى أن نتذكر دائماً أن نخلص نياتنا لله تبارك وتعالى وأننا نريد بحضور هذه الدروس العلمية أن نرفع الجهل عن أنفسنا وعلى أن نعمل بما
نتعلم وعلى أن ننشر هذا العلم قدر المستطاع وأننا لا نريد بهذا إلا وجه الله تبارك وتعالى فدائماً نصحح نياتنا مع الله جل وعلا فأسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمني وإياكم الأجر وأظن وصلنا
إلى فصل فيما يدرك به الوقت صحيح؟
سمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين وتب
علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله
طيب يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يدرك وقت الصلاة وتكون أداءً الصلاة إما أن تكون أداءً وإما أن تكون قضاءً والأداء إذا صليتها في وقتها المشروع والقضاء إذا صليتها بعد أن تكون
قضاءً ونهاية وقتها طيب ذكروا بأوقات الصلاة يلا بسم الله الرحمن الرحيم الظهر متى يبدأ وقتها؟
نعم من زوال الشمس عن كبد السماء إلى مثله ولا مثله؟
مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما عدا ظل الزوال العصر متى يبدأ وقتها؟
نعم مثله له نهاية الظهر وقت الاختيار إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس العصر يبدأ وقتها وظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس طيب المغرب؟
نعم نعم من اكتمال غروب الشمس إلى مغيب الحمرة إلى مغيب الحمرة العشاء؟
لا العشاء متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
نعم من مغيب الشفق إلى؟
أي نعم في قول الله ثلث الليل أو إلى منتصف قلنا الصحيح إلى ظهور الفجر الصادق إلى ظهور الفجر الصادق الفجر؟
نعم من ظهور الفجر الصادق إلى؟
طلوع الشمس طيب يقول يدرك وقت الصلاة وتكون أداء بتكبيرة الإحرام في الوقت يعني الآن متى أذن المغرب؟
ساعة كم؟
خمس؟
خمس وخمسين دقيقة يعني خمس وأربع وخمسين ما غابت الشمس لو ما يكفي الواحد يدرك ركعة لو قال الله أكبر شرع بالفاتحة غابت الشمس بعد ما ركع ولا ركعة ما كمل فاتحة هذه الصلاة تكون أداء أو
قضاء لأنه أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس لكن لو دخل المسجد والمؤذن يؤذن للمغرب وهو لم يصلي العصر أثناء الأذان قال الله أكبر هذه الصلاة أداء أو قضاء؟
قضاء لماذا؟
خرج وقتها خرج وقتها
إذن على المشهور في المذهب أن إدراك الصلاة إدراك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت والقول الثاني في المذهب أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة إلا بإدراك ركعة كاملة
يعني يقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد ويجلس ثم يسجد ثم يقوم إلى الثانية ثم يؤذن أو يغيب يعني تغيب الشمس أو يغيب الشفق هنا نقول إدهى هنا أداء واضح؟
لا لا إذن لا بد أن يدرك ركعة كاملة هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة لا مجرد تكبيرة الإحرام قال ولو أخر وقت ثانية في جمع تأخير جمع
التأخير هو أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر أو يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء هذا جمع تأخير يعني لو الإنسان أخر الظهر والعصر على أن يصليهما وقت العصر جمع تأخير وقبل غروب الشمس
كما قلنا قبل قليل بدقيقة كبر للظهر لأن العصر ستجمع معها جمع تأخير كبر للظهر يقول هذا أدركه الصلاتين أداء واضح؟
وعند من يقول لا بد من إدراك ركعة كاملة لا يكون مدرك للصلاتين أداء إلا إذا صلى ركعة كاملة نعم ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله وإن صلى مع الشك لم تصح وإن صاب وإن
أصاب نعم من شك في دخول الوقت ومن يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله هذا طبعا إذا لم يجد من يخبره ولم يمكنه مشاهدة يعني الوقت بيقين يعني كإنسان محبوس في مكان مثلا مثل بعض المساجين مثلا
يكون مسجون في مكان مغلق لا يرى الشمس مثلا ولا يعرف هل هذا وقت صلاة الظهر أو وقت العصر ما عنده ساعة خلنا نقول طيب المهم أو إنسان في مكان أيضا لا يمكنه أن يعرف وقت العصر هو شك هل
غابت الشمس؟
ما غابت هل غاب الشفق؟
ما غاب هل زالت الشمس؟
ما زالت هل صار ظل كل شيء مثله؟
واضح؟
يعني متشكك في دخول الوقت نقول إذا لم يجد من يخبره لكن إذا وجد من يخبره لكن مستحيل يسأل واضح؟
يقول والله فشل أسأله شو فشل أسأله؟
لا أسأل طيب أسأل هل دخل الوقت أو لم يدخل الوقت؟
الشمس يعني لا بد أن يسأل طيب أو هو يستطيع أن ينظر لكن إنت عايز متعاجز أن يذهب يخرج خارج البيت مثلا ويشوف الشمس أو يشوف الغروب أو يشوف كذا يقول أنا أتوقع أتوقع غابة الشمس أتوقع لا
عنده ساعة ولا عنده كذا أو ما يبي ينظر في الساعة أتوقع ما يصلح أتوقع طيب وذلك يقول من شك في دخول الوقت لم يصل لي حتى يغلب على ظنه دخوله تشكك إذا غلب على ظنه ولم يجد من يخبره ولم
يستطع أن يتيقن فهنا يصلي مع الإبراس إن شاء الله تعالى قال وإن صلى مع الشك طيب لم تصح صلاته ليش؟
لأنه مفروض يبذل السبب مفروض يبذل السبب لأنه ليس قاطعا بأنه خد خلال وقال وإن أصاب وبعضهم يرى أنه إن أصاب صلاة صحيحة لكن مع الإثم في أنه يجب عليه أن يتحرى دخول الوقت ومعرفة ذلك نعم
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله قضاء الصلاة وإن أدرك مكلف من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه ثم كلف لزمه قضاء تلك الصلاة فقط ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها
بقدر تكبيرة الإحرام لزمته وما يجمع إليها نعم إن أدرك مكلف من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه يعني إنسان قبل غروب الشمس مكلف أن يصلي العصر ما فيه ناس يؤخرون صلاة العصر
حدة حدة فيه خاصة النساء يتساهلن أحياناً تؤخر صلاة تأوي الناس تأوي الناس الرجال يمكن يختلف لأن دام بالمسجد لكن النساء في البيت حتى الذي يصلي في البيت من الرجال يتماهل تأوي الناس
تأوي الناس يمدينه كذا فإذا قرب وقت يعني خروج الوقت قلنا يدرك بتكبيرة الإحرام طبعاً مع الإثم إذا كان متعمداً لذلك لكن نحن نتكلم أنه يعني قبل أن يخرج الوقت زال تكليفه كيف زال تكليفه؟
أغمي عليه جنة جاء صرع حاضت المرأة هنا زال التكليف هنا زال التكليف يقول أدرك ممكن الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بجنون أو صرع أو حيض أو كذا ثم كلف يعني بعد ذلك رجع التكليف
إليه رجع إليه عقله ذهب الحيض عنها قضى تلك الصلاة فقط قضى تلك الصلاة لأنه لزمته وهو الذي قصر في أدائها قال ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها كذلك بتكبيرة الإحرام لزمته وما يجمع
إليها امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بخمس دقائق مثلاً قال تلزمها صلاة العصر تلزمها صلاة العصر قال طيب العصر تجمع مع الظهر في السفر في الخوف في المرض في هذا قال نعم والظهر أيضاً
واضح لأنها صارت مكلفة قبل خروج الوقت تتصليها تلزمها وتلزمها الصلاة التي تجمع فيها ما الصلاة التي تجمع الظهر معه العصر والمغرب معه الفجر لا تجمع مع صلاة إذن لو أدركت قبل طلوع الشمس
ماذا يلزمها الفجر فقط لا قبل طلوع الشمس قبل الشروق ماذا يلزمها فجر فقط لكن قبل الغروب الظهر والعصر قبل الفجر الصادق المغرب والعشاء إذا زال حيضها أو زال جنونه أو بلغ افرض صغير بلغ
قبل غروب الشمس بدقائق طيب قال تلزمه الظهر والعصر واضح إن شاء الله صار مكلفاً فلزمته الظهر والعصر والقول الثاني وهو في المذهب أحمد أيضاً وهو قول الجمهور لأن هذا من مفردات المذهب فلا
تلزمه إلا العصر فقط أو لا تلزمه إلا العشاء لا تلزمه المجموعة إليها لأن حال الجمع هذه حالة خاصة قالوا فلا تلزمه إلا العصر أو لا تلزمه إلا العشاء وهذا أظهر والعلم عند الله تبارك
وتعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ويجب قضاء الفوائد فوراً مرتبة ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها فيسقط الترتيب نعم يجب قضاء الفوائد فوراً مرتبة
الفوائد هي الصلوات التي تفوت على الإنسان واحد نايم نام الضحى ما قاعد إلا المغرب كم صلاة فاتته الظهر والعصر فاتته الظهر والعصر والآن دخل وقت المغرب قال ما يصلي المغرب أول الظهر ثم
العصر ثم المغرب لأن هذه فوائد لأنها فوائد لابد من الترتيب يشترى الترتيب فيبدأ بالترتيب ما هو ترتيبها الظهر
ثم العصر ثم المغرب يقول ويجب قضاء الفوائد فوراً يعني لا يجب أن يؤخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإنسان نام عن صلاة
حتى خرج وقتها ودخل وقت الصلاة الثانية لا يصلي الثانية أول يبدأ بالتي فاتت ثم يصلث حتى يراعي موضوع الترتيب لا يقدم العصر على الظهر ولا المغرب على العشاء ولا العصر على المغرب لابد من
التزام الترتيب قال ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها فيسقط الترتيب ما لم يتضرر يتضرر بماله يتضرر بماله كان يكون حارساً على ماله يخشى سرقته من اللصوص أو ما شابه ذلك
من الأمور فإنه هنا يسقط عنه الترتيب الحاضر الآن والقضاء بعدين لأنه يحتاج يكون يعيش منتبهاً لماله أو كذا قال أو ينسى نسي نام عن الظهر والعصر قام أدنى المغرب راح صلى المغرب أقب ما
خلص صلاة المغرب ولقوا ما صليت الظهر ولا العصر نسيت نسي أنه خلص صلي متعود يصلي في المسجد وكذا وكذا قد تأتي أحيان ينسى فالآن صلى المغرب قبل الظهر والعصر أخلى بالترتيب أخلى بالترتيب
صلى المغرب قبل الظهر والعصر يقول هذا نسي معدور لأن إذا قلنا غير معدور نقول يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب لكن إذا قلنا معدور المغرب صحيحة ويصلي الظهر ولكن لو تعمد صلى المغرب أول شيء
وقال الظهر والعصر فايتين فايتين يقول لا ما يجوز المغرب ما تصح حتى ترتب الظهر ثم العصر ثم المغرب طيب قال أو يخشى فوت حاضرة أو يخشى فوت حاضرة كذلك ندخل معه ينسى أو يتضرر ندخل معه أو
يجهل لها بعض الناس قد يكون جاهلا في المسألة ما يعرف إنه لازم الترتيب جاهل يقام أذى المغرب طام وما صلى لا المغرب تنته أذى ولا صلى الظهر ولا صلى العصر صام صلى المغرب بعد ما صلى
المغرب صلى الظهر ثم صلى العصر قلنا له لماذا لم ترتب عندك وقت عندك ساعة كان المفروض صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب قال ليش؟
قال شنو ليش هكذا إن الصلاة كانت مكتبة موقوتة مرتبة ما يصير ما يصير المغرب قبل الظهر الظهر ثم العصر ثم أول مرة أسمع هالكلام هذا لا أعلم يُعذر بجهلي يُعذر بجهلي ولا يُؤمر بإعادة
المغرب لأنه جاهل في المسألة فلذلك نقول الآن صلى الظهر العصر ومرة ثانية شنو؟
شنو مرة ثانية؟
ترتيب ولا نقول لا تنام لا تنام لا تأخر الصلاة
طيب نقول لهم مرة ثانية تنبؤ الصلاة تنبؤ الصلاة ولا تنام عنها طيب فالقصد إذن إذا كان جاهلاً أيضاً يُعذر بجهله قال أو يخشى فوت حاضرة يخشى فوت حاضرة كيف يخشى فوت حاضرة؟
يعني ما صلى الظهر ولا العصر واستيقظ قبل أذان العشاء بخمس دقائق وما صلى الظهر ولا العصر المغرب واستيقظ قبل وقت العشاء بخمسة دقائق ما بيحرجكم أنا لكن في واحد منكم صارت فيه نعم بعض
الناس ترى نويمة يعني نومهم محترم شوي يطولون من نوم طيب لو قدر هذا أن واحد نام من الضحى ما استيقظ إلا قبل أذان العشاء بعشرة دقائق مثلاً لا صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب واضح؟
أنا شوف ناس تبوسم الظهر صايرة فيهم طيب هذا لا صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب وباقي على أذان العشاء عشرة دقائق على ما يبوم على ما يتوضى زين استيقظ نويم ذهب إلى الحمام قضى حاجته توضى
باقي على أذان العشاء خمسة دقائق ماذا يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ولا المغرب ثم الظهر ثم العصر ما رأيكم؟
اللي يقول يصلي المغرب ثم الظهر ثم العصر يرفع يده لين أنزلوا أيديكم الذي يقول يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ما شاء الله تقريباً تعادل زين المذهب يقول لا أهم شيء المغرب ستفوت لأنها
ستفوت والظهر والعصر أصل شنو؟
فاتتا واضح الله لا هاتان فاتتا بنسيان أو إهمال أو نوم اللي يكون طيب لكن المغرب لم تفوت الآن ويمكنه إدراكها فقال يبدأ بالحاضرة يبدأ بالحاضرة إن خشي فوات وقتها فإنه يصلي المغرب حتى
لا يفوت وقتها ثم الظهر والعصر يعني بدل ما يصلي الظهر والعصر والمغرب قضاء لأن إذا بدأ بالظهر الظهر قضاء والعصر قضاء وسيدخل عليه وقت العشاء قبل أن يدخل في وقت المغرب ستكون المغرب
أيضاً قضاء كم قضاء؟
ثلاث صلوات لكن إذا بدأ بالمغرب ستكون المغرب أداء ثم يصلي الظهر قضاء والعصر قضاء فأي أفضل يصلي واحدة أداء ثنتين قضاء أو يصلي الثلاث قضاء؟
واحدة أداء وثنتين قضاء فهنا إذا خشي فوت الوقت الذي في الوقت فيصليها في وقتها ثم يقضي الفائتتين أو الفوائد نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله وإن ذكر فائتة إمام أحرم بحاضرة لم
يضق وقتها قطعها وجوباً طيب إن ذكر فائتة إمام أحرم بحاضرة لم يضق وقتها قطعها وجوباً الآن الإمام جاء كم يؤذن العصر؟
ثلاث ربع هذا جاء ساعة ثلاث ونص داخل وقت العصر لا لا صلى إماماً وراه ثلاثة أربع اللي يكون الله أكبر ترى أنا عكس الجفلة الآن عادي الله أكبر تذكر أما صليت الظهر الآن يصلي ماذا؟
هو كبر في العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر لكن في وقت قبل الغروب يمدي يصلي العصر يعني الظهر بعدين العصر إذا لا يُعذر بالترك الترتيب صحيح؟
لا بد له من الترك الترتيب نقول أنت ما رتبت الآن الحين قاعد يناقش المسألة والناس قاعد تصلي وراه هو يناقش المسألة إيه؟
شو يسوي الحين هذا؟
الله أكبر الناس طول علينا هذا لأن المسألة طويلة شوي فالمهم هذا طول عليهم كبر الحين تذكر حين ما صليت الظهر أكمل ولا ما أكمل؟
قال ما يكمل يقطع يقطع صلاته هو لماذا؟
لأن يقولك شرط الترتيب وانت ما رتبت وعندك مجال ترتب لأنه لن يخلو الجواب وقتها لو قلنا مثلاً تذكر الترتيب وباقي على المغرب مثلاً دقائق نقول كملها ما في مشكلة صحيح؟
لأن الظهر فائتة أصلاً لكن لو نقول هو الآن في أول العصر ويمديه يرتب نقول يرتب طيب شو يسوي حين دخلت في صلات تقطعها طيب لماذا لا يكملها نافلة؟
يقول لا لأن نية الإمام لابد تكون موافقة لنية المأموم على المذهب أن نية الإمام لابد تكون نفس نية المأموم هو يصلي العصر هم يصلون إيش؟
العصر صح ولا لا؟
طيب الآن هو سيغير نيته إلى نافلة طبعاً ما يصير يغيرها للظهر ما يصير تنقل النية إلى نية يعني النية نحن ما وصلنا إلى النية لكن لا كل حال النية لابد أن تصاحب العمل من أوله إلى آخره
الصلاة من أولها إلى آخرها النية مصاحبة لها ما يصير واحد كبر للظهر عندك أوه ما صليت الفجر يلا هذه الفجر ما يصير تقطع وتكبر من جديد لابد تكون نية من أول الصلاة إلى آخرها موجودة ما
تتغير هذا لما نتكلم من فريضة إلى فريضة ما يصير تغير فريضة تظهر تخليها عصر أو فريضة العصر تخليها ظهر ما يصير ما يصير تغير النية أثناء الصلاة أو نافلة أنت كبرت للنافلة مثلاً سنة
العصر مثلاً قبلية مثلاً تذكرت ما صليت الظهر مثلاً خلاص الظهر لا ما يصير النافلة ما تصير فريضة ما يقدر تحولها إلى فريضة شو يسوي؟
يقطع ثم يكبر تقريباً جديد إلى صلاة الظهر واضح أو لا لكن من أعلى إلى أنزل ممكن يعني الفريضة ممكن تسويها نافلة مثلاً إنسان جاء وإلا طالع الصلاة صلاة العصر مثلاً دخل المسجد وإلا
الصلاة طالع الصلاة مصليين خالصين إذن يا مكبر العصر وهو يصلي بالركعة الثانية ولا تقام الصلاة طالع مضيعه ما طلعت الصلاة تأخرين بالإقامة ممكن؟
بصلي بمسجد العتيجي تعرفون مسجد العتيجي؟
بصلي العتيجي 45 دقيقة يقيم الظهر فهذا دخل يحسب مصليين صخ المسجد وكذا يحسب مصليين وهو يكبر صلاة بالركعة الثانية وقيمت الصلاة الرسمية بالإمام الراتب طيب هنا ماذا يفعل؟
قال يحولها إلى نافلة فالفريضة ممكن أن تتحول إلى نافلة لكن لا تتحول إلى فريضة ثانية ولا تتحول النافلة إلى فريضة لكن الفريضة تحول النافلة تحولها إلى نافلة لا يوجد مشكلة حتى نافلة إلى
نافلة لا يوجد مشكلة يعني مثلاً أنت جئت تصلي الوتر ركعة واحدة كبرت وأنت تقرأ شفت فيك نشاط قلت خلها خليها خمسة ليش واحدة؟
فيني آه فما في بس غيرت النية من ركعة إلى ركعتين من وتر إلى شفعة أو العكس جايب تصلي ثلاث ركعات وتر كبرت شعرت بعز وكثل وكذا خليتها واحدة المهم أن تغيير النية من نافلة إلى فريضة لا
تصح من فريضة إلى نافلة تصح من نافلة إلى نافلة تصح طيب هذا الآن الإيمان كبر فريضة العصر وتذكت أنه لم يصلي الظهر في المذهب يشترط موافقة نية الإمام لنية المأموم إنما جعي الإمام ليعتم
به فلا تختلفوا عليه قالوا إذا لا بد توافق نية الإمام لنية المأموم ماذا يفعل؟
قال يقطع لأنه بيأثر عليهم على صلاتهم واضح؟
ومن هذا قول فيه قول ثاني لا تؤثر نية المأموم ونية الإمام لكن حنتكلم عن المذهب الآن طيب قال وإن تذكر فائتة إمام أحرم بحاضرة لم يضق وقتها قطعها وجوبا لمراعاة الترتيب نعم يقول وكذا
مأمون ومنفرد انضاق وقتها عنها وعن الفائتة والحاضرة يعني المأموم كذلك كبر خلف الإمام العصر طيب كبر العصر وإن تذكر أنه ما صلى الظهر هذا مأموم أو منفرد عقب ما كبر للعصر تذكر أنه لم
يصلي الظهر الآن عند هذا المأموم أو المنفرد عنده ثلاث صلوات عند الصلاة اللي قاعد يصليها الآن عند الصلاة الظهر فائتة الظهر وعنده العصر اللي لازم تكون عقب الظهر ولا لا أنتم معاي عنده
الصلاة اللي الحين دخل فيها وعنده صلاة الظهر فائتة وعنده صلاة عصر لازم تكون بعد الظهر صحيح إذا عنده كم صلاة ثلاث صلوات إذا كان الوقت فيه ساعة عنده ساعة من الوقت تو الناس يعني مثل ما
قلنا ثلاث ونص في عنده ساعتين قبل المغرب مثلا طيب نقول لك كملها نافلة لأنه ما يصير تصلي العصر قبل الظهر واضح لا لا كملها لكن يحولها من فريضة إلى نافلة فنقول حولها نافلة كان زين
حولناها نافلة بعدين بعدين تصلي الظهر بعدين تصلي العصر وضحت نافلة ثم تصلي الظهر ثم تصلي العصر مراعاة للترتيب قال طيب لو تذكرت قبل أداء المغرب بربع ساعة أو عشر دقائق واضح تذكر صلى
العصر كبر للعصر الآن وتذكر أنه لم يصلي الظهر قبل المغرب بعشر دقائق أيضا نفس الشيء عند هذه الصلاة التي دخل فيها وعند صلاة الظهر لازم تكون مرتبة مع هذه طيب ثم يصلي العصر اللي بدل هذه
أنت معي أم لا؟
ماشي يا المر عنده ثلاث صلوات صلاة التي دخل فيها وعند صلاة الظهر الفائتة وعند صلاة العصر اللي صلى في غير وقت سيصليها بعد الظهر فهني إذا قال أتمها نافلة أنت كل عندك عشر دقائق إذا
أتممتها نافلة بتأخذ لها ثلاثة أربع دقائق خمس دقائق بقيت خمس دقائق تصلي فيها الظهر والعصر أم لا ما يمدك؟
ما يمدك طيب شو سأفعل؟
اقطع اقطعها الآن هنا ليش؟
مراعاة لأن هذه نافلة تحولت لنافلة خلاص مراعاة للفريضتين الظهر والعصر نقول تقطعها
ثم تكبر للظهر وتصليها ثم تكبر للعصر وتصليها إن شاء الله تكون وضحت الصورة نعم أعد قراءتها كلها وإن ذكر فائتة إمام إن شاء ركعتين أو أربعاً إذا كان عنده ساعة من الوقت طيب يعني في أول
وقت العصر وعنده وقت يصلي الظهر والعصر زين؟
كملها دي لا تشيطعها ولا تبطلوا أعمالكم الأصل ما يقطع الصلاة فنقول كملها تبي تكملها نافلة ركعتين تكملها نافلة أربع ركعتين عندك ساعة لأنك عقب ما تخلص بتصلي الظهر بعدين تصلي العصر
عندك وقت طويل حتى يدخل المغرب فلا يقطعها هنا إذا كان عنده وقت فيتمها سواء تمها ركعتين أو تمها أربع ركعات ثم عليك صلي الظهر والعصر نعم ومن شك فيما عليه من الفوائة وتيقن الوجوب أبرأ
ذمته يقينة نعم هذه تحصل لبعض الناس قلنا صلاة قلنا كم صلاة؟
قال ما أذكر أظن أربعة أيام ما صليت خاصة لي دشو المستشفيات الآن يدخل المستشفى من عدم علمه ما يصلي يقول ما يصلي في نجاسة مقدرة توضر هذا غلط عظيم يعبد يصلي الإنسان هنا فيجمع بعد ذلك
يصلي صلوات أربعة أيام إذا مت دخلت المستشفى أو مت امتنعت عن الصلاة يقبل الله ما أذكر كذا كذا فقل له تقريباً كم؟
قال تقريباً خمسة أيام خمسة أيام في خمس صلوات خمس وعشرين ونقول له حط ليهم زيادة احتياط لأنه غير متأكد غير متأكد نقول له احتاط احتاط لي نفسك فخل الخمسة أيام ستة أيام إذا قال ما أذكر
ثلاث صلوات أو أربعة يقول خلها أربعة من باب الاحتياط من باب الاحتياط نعم فصل في ستر العورة وهو الشرط السادس تعريف العورة لغة النقصان والشيء المستقبح وشرع قبل الإنسان ودبره وكل ما
يستحيى منه نعم هذه العورة العورة عندما تكلم هو يريد عورة الصلاة الآن لا يريد العورة مطلقاً ويريد عورة الصلاة نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله نعم ذكر الرجل وذكر الصبي الذي
بلغ عشر سنوات ولم يبلغ وذكر المميزة الحرة المميزة قبل البلوغ يعني بنت ست سبع سنين ثمان سنين وذكر الأمة العبد المملوكة وذكر المبعضة المبعضة التي بعضها حرة بعضها عبد في أيضا يعني
ثلاثة لم يذكرهم المؤلف وهي المكاتبة وأم الولد والخنثة في السنون كم ثمانية في السنون الثمانية رجل الصبي الذي لم يبلغ يعني التعدى العشر ولم يبلغ المميزة الحرة الأمة المملوكة المبعضة
التي بعضها حرة بعضها غير حرة المكاتبة أم الولد والخنثة كم ذولي ثمانية كل هؤلاء قال أورتهم ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة الرجل معروف أنتم رجال المميز عفوا الذي بلغ عشرا
طيب ولم يبلغ لكنه وصل للعاشرة هذا طالما أنه يؤمر بالصلاة قالوا إذن يسر عورته لأنه قريب من البلوغ هذا قريب من البلوغ فعورته ما بين السرة والركبة البنت المميزة الحرة المميزة اللي
عمره ست سنين سبع سنين ثمان سنين من قبل البلوغ تفهم لكن ما بلغت تفهم لكن لم تبلغ هذه كذلك عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة يعني لو صلى الرجل الرجل جاء وصلى قال الله بوزار مثلا
معروف الوزار يغطي من السرة إلى الركبة وصدره كله مكشوف ورأسه مكشوف قال صلاته صحيحة صلاته صحيحة صبي الذي بلغ عشر سنوات لكنه لم يبلغ كذلك حال حال البالغ حال حال البالغ عورته من الركبة
طبعا نحن نتكلم عورة الصلاة وليست العورة التي أمام الناس نقول عورة الصلاة هذا من باب التيسير هذا من باب الرجل ما يصلح له أن يخرج بالشارع بوزاره وكاشف صدره وكذا ما يليق الرجل وكذلك
الصبي وكذا كل هؤلاء لا يليق بهم لكن نحن نتكلم هذا من باب التخفيف فيها تيسير أنه لو صلى هكذا صلاته صحيحة هذا المقصود أنه لو صلى بهذه الطريق فصلاته صحيحة هذا الرجل هذا الصبي الذي لم
يبلغ تجاوز سن التمييز لكنه لم يبلغ بين التمييز والبلوغ طيب الثالث الحرة المميزة أم ست سنين سبع سنين طفلة صغيرة في البيت عمرها سبع سنين صلت شعرها كل أطالع فصلاتها صحيحة صلاتها صحيحة
من باب التيسير عليها أنها غير مكلفة أصلاً ولا بالغة ولا تجاوزت عشر سنين تاوها ياهل صغيرة فإنها تصلي بهذه الطريق صلاتها صحيحة الرابع الأمة المملوكة العبدة العبدة ليست السوداء العبدة
ممكن تكون شقرة ممكن تكون سوداء ممكن تكون بيضاء ممكن تكون وسط ما لها شغل اللون ما لها شغل العبد الذي هو المملوك بغض النظر عن لونه العبد المملوك مملكة أيمانكم الأمة المملوكة كذلك
العبد طبعاً حال الحر الرجل العبد العبد والمبعض والمكاتب الرجل كلهم كلهم الرجال عورته من السر إلى ركبه في الصلاة ديك الأمة المملوكة أيضاً باب التيسير عليها الحين لو امرأة تملك أمة
امرأة تملك أمة عبدها عندها الحرة تصلي وتترك إلا بالتوب الصلاة وكذا ما يطلع إلا الوجه والكفار العبدتها أمتها تصلي بجنبها بلباس البيت شعرها طالع وكذا صلاتها صحيحة صلاتها صحيحة لو لبس
نص كم لو لبس نص الساق طالع أرشان والشعر طالع صلاتها صحيحة طالما أنها سترت ما بين السرة إلى الركب وهذا من باب التيسير لكن لا يجدها الخروج إلى الشارع بهذه الطريقة نحن نتكلم عن العورة
أمام الناس نتكلم عن عورة الصلاة من باب التيسير عليها لأنها أمة وتذكرون قلنا هذا مراراً ونعيدها مرة ثانية التكليف بقدر التشريف كلما زاد الإنسان شرفاً كلما زاد تكليفاً كلما زاد شرفاً
كلما زاد تكليفاً كلما زاد تكليفاً بذلك الأنبياء مكلفون أكثر من الناس لأنهم أشرف والحر مكلف أكثر من العبد لأنه أشرف واضح؟
والرجل مكلف أكثر من المرأة لأنه أشرف وهكذا كلما كان الإنسان أشرف كلما كان التكليف زيادة عليه فهذا من باب التخفيف على الأمة أنها لو صلت بهذه الطريقة فإن صلاتها صحيحة الثالثة المبعضة
المبعضة التي بعضها حر وبعضها عبد شو المبعضة؟
يعني مثلاً أنا وزوجتي نملك أمة هي لها النصف وأنا لي النصف طبعاً الأمة لا تكون أمة إلا من سبي الجهاد ما يصير أمة مسلمة ما تستعبد إلا الكافرة المسلمة لا تستعبد لازم تكون من سبي جهاد
أو أخذت من سبي جهاد ثم بيعت طيب لكن ما في أمة مسلمة إلا إذا كانت أمة ثم أسلمت تظل أمة فنحن مثلاً في سبي الجهاد أسأل الله يعيد الجهاد مرة ثانية ثم صار عندنا سبي من الجهاد ومن هذا
السبي أمة عندنا في البيت وهذه الأمة أسلمت واضح الصورة؟
تظل أمة عندنا من يملكها؟
أنا أملك نصفها وزوجتي تملك نصفها واضح؟
جئت أنا وقلت هذه الأمة حرة لوجه الله أعتقتها قلت حرة لوجه هل تعتق؟
في تفصيل لست المالك الوحيد في مالك آخر وهي زوجتي فإذا أنا قلت أنت حرة ما تصير حرة إلا في حالة واحدة إذا كنت غنياً إذا كنت غنياً كم قيمتها الأمة؟
قال قيمتها ألف دينار طيب أنا أعتقتها عندك تعطي زوجتك خمسمية؟
لأن ملكها ما يصير تبيع ملكها قلت عندي أعطيها خمسمية قلت أعطيها خمسمية وتصير حرة واضح؟
قلت لا والله ما عندي ما عندي خمسمية إذن أعتقت نصيبك فتصير هذه الأمة شنو؟
بعضها حر وبعضها عبد واضح؟
فهي سمونها إيش؟
مبعضة واضح الصورة؟
هذه مبعضة هذه كذاك لو صلت من السر إلى الركب عورتها في الصلاة طيب المكاتبة تقريب من الأمة لكن المكاتبة هي التي جاءت لسيدها أو سيدتها وقالت لها أريد أن أكون حرة كم تبين؟
قالت عطيني ألف دينار قالت عطيني فرصة يعني أجمع هذا المال هذا الاتفاق اسمه مكاتبة هذا الاتفاق اسمه مكاتبة هذه لا هي عبدة ولا هي حرة لكن هي عبدة في الحكم عبدة المكاتبة عبد ولو بقي
منه درهم عليه درهم فهي عبدة لكن يسمونها مكاتبة متى ما صدقت المال الذي عليها صارت حرة هذه كذلك عورتها من السر إلى الركب أم الولد لو كانت عندي أمة وعاشرتها معاشرت الأزواج شائز كما
قال الله تبارك وتعالى في وصل من الذين هم على الفروق فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم عندي ملكهم جامعتها بالحلال فأنجبت لي ولدا تتحول من أمة إلى أم ولد أم الولد هذه
تلقائية مجرد أن أموت تصير حرة مجرد أن أموت تصير حرة لأن ولدها حر طيب تابع لي أبيه فتصيرها يسمونها أم ولد يعني تختلف عن الأمة النوع الثامن اللي هو الخنثة الخنثة اللي هو الخنثة رجل
مايع أو رجل فيه صفات أنوثة خلقة فيه صفات أنوثة لكن صفات الذكورة أكثر من صفات الأنوثة وفيه بعض صفات لها صدر مثلا ناعم صوته كذا لكن لها فرج الرجال وشغل الرجال كل شي ذكر وهذا لكن فيه
صفات أيضا أنثة فيسمونها خنثة سمونا خنثة هذا الخنثة أيضا عورته وفصات من السرة إلى الرقبة الثمانية كلهم عورته من السرة إلى الرقبة نعم والسرة والركبة ليست من العورة يعني السرة نفسها
ليست من العورة والركبة ليست من العورة وستذل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي الحسن بن علي يوما فقال له اكشف لي عن سرتك أبي أشوف سرتك أبو هريرة قل للحسن بن علي اكشف لي
عن سرتك فكشف له عن سرته فجاء أبو هريرة وقبل سرة الحسن حسن كبير الله العالم هذا في خلافة عثمان أو شي الحسن فوق العشرين عمري طيب فجاء أبو هريرة وقبل سرته سرة الحسن بن علي رضي الله
عنهما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها من الحسن يعني فأريد أن أقبل المكان الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عورة هل يكشفها له هل يسمح له أن يقبلها أبدا
فقالوا إذن السرة ليست من العورة كذلك عائشة رضي الله عنها لما دخل أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن ركبته ثم دخل عمره وكاشف عن ركبته وفي حديث جبريل كذلك فوضع كفيه على
ركبتيه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عورة ما يضع يديه على العورة فقالوا الركبة ليست من العورة لكن ما بين السرة والركبة هو الذي يكون عورة في الصلاة انتبهوا نتكلم عن الصلاة
نعم القسم الثاني عورة بن سبع إلى عشر الفرجان نعم اللي عمره سبع سنوات ويبي صلي له أجر لكن هذا لا تكتب عليه سيئات له أجر عمره سبع سنين كذا لو صلى في هذا التبان السراويل القصيرة هذه
طيب صلاته صحيحة حتى لو فخذه مكشوف حتى لو فخذه مكشوف صلاته صحيحة لماذا لأنه ليست عورة بالنسبة له الصلاة عورته في الصلاة الفرجان قبل والدبر فقط فهؤلاء الأطفال الصغار ليس بشرط أن
يغطوا الركب من الركبة إلى السرة لكن الأفضل طبعا يتعلم يأخذ عندامة بالصلاة وتجمع لكن لو قدر أن طفلا صغيرا صلى وهو يكشف عن فخذه صلاته صحيحة نعم القسم الثالث عورة الحرة البالغة كلها
عورة في الصلاة إلا وجهها والوجه واليدان منها عورة في غير الصلاة نعم الحرة البالغة الحرة البالغة المرأة المسلمة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها يعني تكشف وجهها في الصلاة تكشف وجهها في
الصلاة أما خارج الصلاة فلا تغطي وجهها لكن نحن نتكلم عن عورة الصلاة فيجوز لها أن تكشف عن وجهها طبعا بدون حضور أجانب أما إذا في حضور أجانب تغطي وجهها لكن نحن نتكلم إذا وحدها تصلي أو
بين محارمها أو بين النساء قال تكشف وجهها والكفان الأشهر في المذهب كذلك تكشف الكفان واختار شيخ سلام تيمية وهو من مشتهدي المذهب أن القدمين كذلك ليست بعورة لأن القدم معرضة للكشف خاصة
أثناء الركوع أثناء السجود تنكشف القدم فاختار ابن تيمية رحمه الله أن القدم ليست عورة في الصلاة بالنسبة للمرأة إذن عندنا المرأة الحرة القدمان الكفان الوجه لا بأس بكشفها في أثناء
الصلاة نقف هنا والله أعلم الله سلم وبركه أمينه ورحمه يقول حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب أنه كان على جنابه ولم يغتسل حتى دخل وقت الصلاة التي بعدها لا لا يجوز لا يجوز يغتسل والأخرى
يغتسل الصلاة لكن يحاول يعجل بالاغتسال يحاول يعجل بالاغتسال لكن ليس له أن يصلي جنبا أو يتيمم لأجر إدراك وقت الصلاة بل عليه أن يغتسل وجوبا إذا كان يمكنه ذلك طبعا عندهما أو عندها هل
طعت الزوج أولا من طاعة الوالد إذا تعارض كلامهما الأصل سدد وقارب طاعة الزوج وطاعة الوالدين لكن لو قدر أنه تعارض ولم يأمر أحد منهما بمعصية لا الوالدان ولا الزوج فهنا تقدم طاعة الزوج
والعلم عند الله تبارك وتعالى نصيحتك للبنات التي ينزعن الحجاب عند أزواج أخواتهن بحجة حسبة أخوي يعني حسبة أخوي شيء وخوي شيء آخر فليس أخا لك يجوز له أن يتزوجك وليس أخا لك له أن يتزوجك
فلا يجوز له ليس من المحارم المحارم هم الذين تحرمين عليهم على التأبيد المحارم هم الذين تحرمين عليهم للتأبيد بسبب المباح لخروج الملاعنة الملاعنة تحرم على زوجها على التأبيد لكن بسبب
غير مباح لكن على كل حال المحارم هم الذين يجوز كسف الشعر عندهم وكذا وطلها ليس له ذلك أنا مناقبة وأمي تلزمني أن أكشف لحماي لأننا بنفس البيت لأن أمي تفعل ذلك مع أعمامي غير صحيح أيضا
غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى الموت أو الحمو الموت لأنه يدخل ويخرج لا يسأله أحد لأنه من أهل البيت أو دخل على بيت أخيه والحمى هو قريب الزوج سواء كان أخا أو عما أو خالا
أو ابن عم المهم قريب الزوج على كل حال لا يجوز لها أن تعامل أخا الزوج بخلاف معاملتها للأجنبي الثاني ما يجوز أخو الزوج رجل حال حال غيرة طالما أنه ليس محرما لك فلا يجوز لك أن تكشفي
عندهم هل الرجل الذي يسمح لزوجته بالخروج بمكياجه يعتبر ديوثا لا لا يعتبر ديوثا لكن يجب عليه أن يمنعها الديوث هو الذي يرضى على أهله الفاحشة لكن هذا لا شك نقص غيرة لا يصل إلى أن يكون
ديوثا لكن نقص صغير يجب عليه أن يمنعها من الخروج بالمكياج أو العطور أو ما شابه ذلك والله المستعان لكن لا سألتني سألتها هل يجوز أن أضع شرطا أن المرأة ترتدي الخمار كشرط للزواج لا كذلك
لا كذلك أنت ما بدأت بالزواج تقول أشترط أن تلبس الخمار لا كذلك أن تشترط هذا قبل الزواج إن وافقوا الحمد لله ما وافقوا شوف غيرها توافقوك على هذا الشرط طريق حفظ القرآن وكانت له النية
خالصة لله تبارك ولم يكن من الحفظ سوى الموت هل له نفس رزقة الحافظ هو له أجر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر قال رجل أعطاه الله ماله وعطاه علما فهو ينفقه
أو يصرف في هلكته يعني في مرضات الله تبارك قال فهو أعلى الدرجة ورجل آتاه الله تبارك وتعالى علما ولم يؤته مالا يقول لين آتاني الله مال لا أصنع أنك ما صنع فهم فأجر سواء فالذي نوى أن
يحفظ القرآن وسلك الطريق وبدأ به فهذا له أجر عظيم عند الله تبارك الحفاظ له أجر عظيم عند الله كالحفاظ ولكنه يوم القيامة يعلمه عند الله تبارك وتعالى دخلوا هذه السائلة تقول اكتشفت أن
زوجي يعمل حرام مع شباب وبنات ومصور فيديو هل أستمر معه أم أطلب الطلاق والله إذا أقر بذلك وثبت عليه ذلك أنا لا أرى أن تستمري معه هذا العمل قوم لوط والعياذ بالله هذا شاذ منحرف جدا فلا
أنصح بالاستمرار معه أما إذا كان فعل فاحشة فقط مع بنات وليس مع هذا فهذا يعني أيضا يطلب منه أن يتوب ويترك هذا الأمر فإن استمر بها أيضا لا تعيشين معه أبدا لكن العمل قوم لوط هذا
والعياذ بالله يعني شاذ الرجل شاذ والعياذ بالله يعني أكثر من عملية الزينة عمل قوم لوط أشد الزينة وعلى كل حال إذا كان كذلك فلا أرى أن تبقي معه والله المستعان استغفر الله هل يجوز
الدعاء على النفس بالموت للراحة من آلام وأوجاع مرض السرطان أو يعد انتحارا النبي أجاب عن هذا صلوات ربي وسلامه عليه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه لا يتمنين أحد الموت لضر مثل هذا
فإن كان لابد قائلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الأفات خيرا لي ولأفضل من ذلك أن يسأل الله أن يرفع عنه والأمر عند الله كن فيكون أضرب برجلك هذا مغتسل بارد
وشراب حتى أن زوجته لم تعرفه عليه السلام أيوب فالإنسان لا يأس من رحمة الله تبارك وتعالى هل يجوز استكشاف حضارات الدول غير المسلمة مثل اليابان من ناحية كثرة المعلومات والثقافة لا بس
العلم لا بس فيه العلم بالشيء خير من جهلي خاصة إذا لم يكن يعرض الشرع هل الزوجة التي لا توقظ زوجها لصلاة الفجر عليها أثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيتي
فالرجل راعين أو قال الأمير راعين وهو مسؤول عن رعيتي والرجل راعين في أهل بيتي وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فالأبوان عليهما أن يوقظ أولادهم للصلاة
ويوقظ زوجها والزوج يوقظ زوجته ولا يقصرون في هذا استيقظ ما استيقظ هذا شأنه لكن الواحد يؤدي الواجب الذي عليه يقول عندما يبعث المسيح الدجال أول يوم كسنة وثاني يوم أسبوع فكيف يقدر
الناس الوقت لصلاةهم الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الدجال نمكثه في الأرض أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم يرسل هذا اليوم الذي كسنا
كيف نصلي قال اقدروا لها قدرها اقدروا لها قدرها يعني مثل الآن الحين عندنا حنا الآن بين الفجر والظهر كم ساعة ثمان ساعات ثمان ساعات زين بين الظهر والعصر ساعتين بين العصر والمغرب وهكذا
فهم كل ساعتين مثلا الفجر يصلون الفجر ينتظرون ثمان ساعات ثم يصلون الظهر ينتظرون ثمان ساعات ساعتين ثم يصلون العصر هكذا يقدروا لها قدرها يعني هذه الطريقة والعلم عند الله تبارك وتعالى
هل يجوز الخروج مع زوجتي بعد عقد القران لأن بعض الناس يمنعون يقوم بعد سنة أو سنتين إيه لأنك تزوجها وتقولها قاعد عند أهلك تزوجت أخذها بعد يعني بعض الناس يعقد الملكة ثم العرس بعد
سنتين إيه ليش أنت اللي مقصر مفروض ما تقبل بهذا الشر خلاص تبي زوجتك عندك تبي تطلع معها تبي تروح مع بعض خلاص تزوج الناس ما يبون أيضا الناس يتكلمون لأن الملكة عادة تكون محصورة بعدد
اللي يحضرون لكن جيرانهم ما يدون أن الملكة وهذا يمر ويأخذها يبي الليل ينزلها عند بيت أهلها يتكلمون عليها الناس منو هذا اللي مار عليها شفناها طالعة مع واحد بنتهم لأنه ما يدون أنها
متزوجة لكن إذا تزوجها وأعلن الزواج وصار العرس وصار كذا عند ذلك أهلها ما عندهم مشكلة بالعكس يروحون يقولوا هذا زوج بنتنا وهذا كذا وما في أي مشكلة والجيران يدرون وانتهى الأمر لكن
مشكلة بعض الناس أنه يملك ويقعد سنتين أو أكثر أو أقل قريب من ذلك يعني وعلى الملكة بعد يقولوا ما خلوني أطلع معها طيب أنت ليش ما تسوي العرس وتخلص لا توأخذ لا توأخذ وإذا كانوا شارطين
عليك مثلا هم اللي شارطين قالوا نملك الحين والعرس بعد سنتين مثلا هم اللي شارطين مو أنت قالوا العرس بعد سنتين ارفض ما أنت راضي ارفض قل خلال لا أنا ما أرضي العرس بعد سنتين زوجتي بعد
سنتين يلا شوف أطلع معها لا ما أسمح ما أسمح شوف لك بنت تانية الله يحظيك ما في ملجأ ما في عقب فأنت كونك رضيت خلاص التزم لأن تصير إشكالات تصير إشكالات أنا أذكر قصة حدثت أن أحدهم تزوج
ومعقد ملك عليها ثم بعد ذلك قال العرس بعد توي الناس وهذا ما صبر وقفز على بيتهم في يوم أهلها طالعين وكذا وهي ما تدري دخل عليها فاجأها فلان قال أنا زوجتي قالت لحظة ما عرسنا ما يعني
أنت زوجتي فأتى منها ما يأتي الرجل ومرأته بعد أيام تاوش أبوه وأبوها ما أدري شنو السبب اختصمها ثم قال خلاص ما نبيها الزواج قال أبركها ساعة طيب البنت دخل عليها هذا لكن ما حد يدري إلا
هي وهو والله الله أعلم فهذا كيف تعمل هذا إذا اختصموا مشكلة ولذلك الأمور هذه مجوز يعني إما أن تزوج تملك وتدخل قبلت الشرط تلتزم بالشرط لأنهم لا يؤديون الفضيحة لابنتهم عندما يتكلم
الناس عنها والله أعلم وأعلم وصل الله وسلم وبركاته
14 - حكم ستر العورة - فصل في أحكام اللباس - فصل في اجتناب النجاسة - الصلاة في الكعبة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم بياكم واجعل في الدوس مثواي ومثواكم واذكر نفسي واذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا
الى الجنة واسأل الله تباركا ان يسلك بنا جميعا طريقا الى الجنة نحن ومن يسمع اللهم امين نحن في ليلة الاربعاء ليلة الخامس والعشرين سنة اربعين واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي
الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة ليلة الحادي والعشرين من الشهر التاسع لسنة اثنين وعشرين والفين من ميلاد عيسى عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع لشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف واربعمائة وثلاثة من الهجرة إلى فصل في ستر العورة هو الشرط السادس من شروط صحة
الصلاة السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين
أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في ستر العورة تعريف العورة لغة النقصان والشيء المستقبح وشرع قبل الإنسان ودبره وكل ما يستحيي منه أقسام العورة ثلاثة
الأول عورة الرجل ومن بلغ عشرة وحرة مميزة وأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة الثاني عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والوجه واليدان منها عورة في غير الصلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين تكلمنا من السبوع الماضي عن تعريف العورة وأقسام العورة وهي عورة الرجل وذكرنا أن المؤلف ذكر أمثلة الرجل ومن بلغ عشرة
وحرة مميزة وأمة ولو مبعضة وقلنا وأم ولد ومكاتبة والخنثة الرجل وكل هؤلاء عورتهم ما بين السرة والركبة نحن نتكلم عن عورة الصلاة وليست عورة الخروج أمام الناس أي ما تصح به الصلاة وما لا
تصح به الصلاة أي ما يجب ستره لتصح الصلاة نعم ثم عورة ابن سبع إلى عشر الذكر الأنثى قلنا مع الرجال المميزة دون التمييز عفوا أو حرر مميز قبل البلوغ عورتك عورة الرجل أما الصبي الصغير
اللي هو المميز من سبع إلى عشر سنوات فعورته الفرجان فقط عورته قلنا الفرجان فقط ثم عورة المرأة الحرة البالغة وهي ما يستر جميع جسدها ما عد الوجه وقلنا الكفان فيهما خلاف وكذلك القدمان
والأرجح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الوجه واليدين والقدمين ليسوا بعورة نعم حكم ستر العورة الأصل يجب ستر العورة هذا الأصل أنه يجب ستر العورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة
الأصل ستر العورة هذا هو الأصل والمؤلف هنا ذكر سترها في الصلاة خارج الصلاة في الخلوة والظلمة على كل حال أهل العلم يقسمونها لا إلى ثلاث أقسام يقسمون الإنسان مع عورته إلى ثلاث أحوال
ثلاث أحوال للإنسان مع عورته إما أن يكون خالياً ما يسمعه أحد في البيت في حجرة لوحده ما معها أحد أبداً هذا في خلوته قيل يحرم كشف عورته بدون داعي يعني لا قضاء حاجة ولا يغتسل ولا شيء
بس يقعد في الصخ مثلاً قالوا يكره وقيل يحرم إنسان يظهر عورته بدون داعي هكذا يجسم بدون عارياً حتى لو كان الباب مغلقاً عليه وكذا يقول استحيي من ربك وكان بعض السلف يغتسل وهو جالس يقول
وإذا انتهى من الاغتسال يعني ما يقوم حتى يلبس شيئاً استحيي من ربه سبحانه وتعالى فالقصد أن الإنسان إذا كان في خلوته فقيل يحرم وقيل يكره كشف عورته بدون حاجة وهناك أيضاً رواية في
المدهب أنه لا يكره لا يكره طالماً أنه وحده لا يكره ذلك وهذا من المباح ولكن أظهر الله العالم أنه لا ينبغي له ذلك نعم الحالة الثانية أن يكون مع زوجته أو مع أمته فهذا يجوز له كشف
عورته مع زوجته أو مع أمته خاصة عند الجماع أو عند الاغتسال أو غير ذلك هذا جائز له أن يكشف عورته الحالة الثالثة مع باقي الناس كشف عورته إلا للضرورة يحرم كشف عورته إلا للضرورة ولذا
يتساهل البعض اليوم في قضية كشف المرأة عند الرجل عند الطبيب خاصة كشف العورة حيال العورة المغلظة وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة أما عند غير الضرورة لا يجوز أن تكشف المرأة عورتها أمام
الرجل خاصة وحتى الرجل لا يجده كشف عورته أمام المرأة إلا للضرورة أما لغير الضرورة فلا يجوز كشف العورة والله المستعان ثم قال بشيء لا يصف البشرة يشترط في الثوب الذي يستر العورة خاصة
نتكلم عنه الصلاة أنه لا يصف البشرة لا يصف البشرة لا يكون شفافاً اللي حدنا عنا كنا نقول يعني الثياب الململ الثوب الرقيق جداً الذي يرى من خلفه لونه الجسد يرى من خلفه لونه لا تقاسيم
الجسد لا تقاسيم الجسد ما تضر إن شاء الله تعالى ولكن يرى لون البشرة اللي هو خفيف جداً شفاف هذا هذا لبسه كعدمه لبسه كعدمه لأنه لا يستر شيئاً الثاني أن يكون طاهراً لا يجوز أن يستر
عورته بشيء نجس بثوب نجس هذا لا يستر العورة أبداً ثوب نجس ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في نعان قال فهو في نعالهم فأثناء الصلاة نزع نعاله صلى الله عليه وسلم فنزع الصحابة
نعالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم نزعتم نعالكم قال رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالك قال فلا تفعلوا فإن يهود لا تصلي في نعالها وأما أنا فجاءني جبريل فأخبرني أن به ما
قدره فدل على أنه لا يجوز في الصلاة لبس شيء متنجس الصلاة وهم يسمونه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى اللي هو طهارة المكان والبدن والثوب الثالث أن يكون مباحاً أن يكون الثوب مباحاً لا
يكون محرماً والمحرم إما لذاته وإما لكسبه إما لذاته وإما لكسبه وقد يكون أيضاً لوصفه أما المحرم لذاته الذهب الحرير الحرير بالنسبة للرجال لو صلى في ثوب حرير لا يجوز له ذلك هو لا يجوز
له لبس الحرير سواء صلى فيه أو لم يصلي فيه لكن مذهب أنه لا تصح الصلاة أصلاً قال لأن لبسه كنزعه إلا في حالة واحدة إذا لبس ثوب حرير ولبس فوقه ثوباً آخر بحيث أنه لو نزع الثوب الحرير لا
تظهر عورته أما إذا كانت عورته متوقفة على ثوب الحرير يقول لبسه وجوده كعدمه فإذا هذا محرم لذاته محرم لوصفه على خلاف بين أهل العلم وهو فيما لو صلى مسبلاً لو صلى مسبلاً لأن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذاب أليم قال المنان والمنفق سلعته بحذف الكاذب والمسبل إزارة وخيلاء وقال ما أسلل
الكعبين من الإزارة ففي النار وجاء في الحديث لا صلاة لمسبل لكنه ضعيف لا يثبت أنه لا صلاة لمسبل ضعيف وإن كان حسنه بعضه العلم لكن ظاهر أنه ضعيف لا يثبت على كل حال هذا محرم لوصفه وهو
وصف الإسبال فيه وهناك محرم لكسبه كان يكون الثوب مغصوباً أو مسروقاً هذا محرم لكسبه طريقة وصول الثوب إليه طريقة محرمة وهي السرقة أو الغصب نعم ويستحب للرجل أن يصليه ويشترط لرجل في فرض
ستر أحد العاتقين مر بنا قريباً أن عورة الصلاة من السرة إلى الركبة الآن أضاف شيئاً آخر قال لا الرجل بالذات عليها أن يستر عاتقيه أو أحدهما هذا العاتق الكتف هذا يستر أحد عاتقيه يعني
يلبس شيئاً على كتفيه يلبس شيئاً على كتفيه على كتف واحد لأنه جاء في الحديث لا يصل للرجل إلا وعلى أحد عاتقيه شيء يعني يغطي عاتقيه فهذا مفردات المذهب مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي
رحمه الله لا يشترط فقط يغطي ما بين السرة إلى الركبة ولا يشترط ستر العاتقين أو أحدهما المشهور مذهب أحمد يشترط ستر العاتقين أو أحدهما والرواية الثانية في المذهب في مذهب أحمد أيضاً لا
يشترط وإنما يستحب لا يشترط وتصح الصلاة وهذا القول موافقة لقول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجود تصح الصلاة لو كشف عاتقيه جميعاً نعم نعم قال يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين
هذا لا خلاف فيه أن يصلي في ثوبين هذا هو الأصل ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا هو الأصل أن يسر عاتقيه ويغطي رأسه يتجمل في صلاته يقول والمرأة في
درع وخمار وملحفة الدرع اللي هو الآن نسميه الدراعة اللي هو القميص الطويل اللي تلبسه المرأة الخمار معروف الذي يكون على الرأس يسميه بخنق هذا الخمار يستحب لها أن تلبسه في الصلاة وملحفة
الملحفة اللي هي العباءة الملحفة اللي هي العباءة يعني يستحب للمرأة أن تصلي في هذه الأشياء ولو لبس الثوب الصلاة ما يسبب لهم بثوب الصلاة اللي يغطي جميع جسدها فطيب قال ومن كشف بعض
عورته وفحه شعبه عرفا وطال الزمن أعد الصلاة من انكشف بعض عورتي قال فحش وطال الزمن إذا انكشف بعض العورة ولم تفحش مثلا ظهر بعض شعرها المرأة أو ظهر بطن الرجل مثلا طيب هذه عورة في
الصلاة فينظر هل فحشت أو لم تفحش هل طال زمنها أو لم يطل زمنها عندنا مسألة تانية الفحش وطول والمدة إذا فحشت بحيث سقط الإزار مثلا هذه فحشت سقط الخمار خمار المرأة مثلا هذه فحش كبيرة
هذه مش طالع شيء من الشعر ولا انكشف فخده جاهوة مثلا وحرك الإزار فظهر بعض فخده وكذلك إذا طالت المدة يعني سقط مثلا إزاره يلبس سراوي قصيرة مثلا تحت الإزار وسقط الإزار مثلا فهنا إذا
تماهل في لبسه طيب طالت المدة فنقول بطولة الصلاة لكن إذا ما طالت المدة سقط على طول أخذه وربطه مرة تانية خاصة إذا كان هناك هواء أو شيء أو كذا فتصح صلاته قال وينقصر الزمن أو لم يفحش
المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده يعني إذا كان المكشوف قليلا حتى لو طال الزمن ما في مشكلة ما لم يتعمد ذلك فإذا تعمد ذلك مثل كشف عن فخده متعمدا في صلاة أو امرأة خرجت قذلتها
مثلا شعرها خرجت شيء قاعد تلعب فيها لا هنا بطلة لأن هذا متعمد نحن نتكلم إذا خرج دون تعمد نعم
طيب قال يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب هذا ما لشغل بالصلاة الغصب حرام لأنه أخذ أموال الناس بالباطل فالغصب حرام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة في الصلاة اللي قضيت لو صلى في هذا
المغصوب هل تصحه صلاته أو لا تصحه صلاته لكن هو يتكلم الآن بكلام عام لا يتكلم عن الصلاة هنا لكن رأى من المناسب طالما أنه تتكلم عن ستر العورة بالصلاة وكذا والثياب قال أتكلم الآن عن
اللباس فقال يحرم على الذكر والأنثى لبسه مغصوب وما فيه صورة حيوان المقصود بالحيوان ما فيه حياة ما فيه روح سواء صورة إنسان صورة بقرة صورة غزال صورة فراشة صورة سمكة أي شيء فيه روح أي
شيء فيه روح يحرم على الرجل والمرأة لبس هذه الثيابات وعلى ذكر ما نسج أو موها بذهب أو فضة إذا كان أيضا الرجل لا يجوز له أن يلبس ثياب الذهب والفضة لا يلبس ثياب الذهب والفضة نعم يباح
للرجل أن يلبس خاتم الفضة لكن الثياب لا يلبسه ثيابه ثيابه يعني سدية بفضة أو ما شابه ذلك أو ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة كذلك الرجل لا يلبس الحرير حرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
أن الذهب والحرير هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها فالذهب والحرير منحرمان على الرجال قال إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير من العوام أن يلبس
الحرير لحكة كانت فيهما حكة شديدة كانت أصابت الزبير من العوام لأن الحرير ناعم جدا فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير فهذا يسمى لحاجة أو ضرورة فيجوز لبس الحرير في هذه
الحالة قال ويباح ما سدية بحرير وألحم بغيرها أو استوي ظهورا يعني الأصل عندنا الثوب إذا كان حريرا كله طيب فهذا لا يجوز لا يجوز لبسه للرجل المرأة يجوز لها لبس الحرير ما في مشكلة لكن
الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير طيب إذا كان مخلوطا حرير وغير حرير فيه حرير وفيه غير حرير مثل ربطة العنق هذه ربطة العنق فيها حرير أحيان بعضها كلها حرير وأحيان بعضها بلاستيك أو ما دي
أي خام أو شيء وبعضها فيها خيوط حرير كذلك بعض اللباس يكون فيها حرير وغير الحرير فهذا ما حكم لبسها يقول أهل العلم لها ثلاث حالات لها ثلاث حالات غيره وإما أن يكون غيره أكثر من الحرير
وإما أن يستوياه طبعا يقولنا إذا كان حريرا كله فإنه إيش لا يجوز للرجل طيب إذا لم يكن كله حرير قال ننظر غالبه حرير قال نعم غالبه حرير لا يجوز يغلب جانب الحرير فلا يجوز إذا كان غالبه
غير حرير خام مثلا قطن أو بلاستر أي شيء المهم أنه مو حرير طيب غير حرير فإنه يجوز إذا كان أقل الحرير إذا استوياه كثر بعض نصف بالنصف جيت شرى شي قال خمسين بالمئة حرير وخمسين بالمئة قطن
مثلا فهل يجوز لبسها أو لا يجوز هناك من يغلب جانب الحضر ويقول التحريم لأن الحضر مقدم بعضهم يقول تغليب جانب الإباحة لأنه هو الأصل خاصة أن الحرير محرم لغيره ليس محرما لذاته لأنه يجوز
للنساء لا يجوز للرجال فقالوا يجوز فحتى المذهب قولان في هذه المسألة إذا استوياء الحرير وغيره مع أن تركه هو الأصل سواء أكثره أو بعضه طبعا نتكلم عن الحرير الطبيعي أما الحرير الصناعي
اللي يسميه الناس حريرا وهو ليس بحرير هذا لا يدخل في الموضوع نتكلم عن الحرير الطبيعي وليس الصناعي لأن هناك ما يسميه حرير وهو ليس بحرير نعم ويباح من الحرير كيس المصحف وسجف فراء وعلم
ثوب إذا كان بقدر أربعة أصابع نعم إذا كان الحرير كيسا لمصحف أو كان سجف فراء يعني الأطراف الفراء يعني اللي قلنا قبل قليل اللي هو يكون قليلا يكون قليلا أو علم ثوب خطوط في ثوب خطوط
حرير في ثوب وإلا بيسأل هنتكلم عن الرجل حرير ما في مشكلة تكلم عن الرجل طيب إذا كان بقدر أربعة أصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن من الحرير بأربعة أصابع للرجل أذن الحرير ما كان
بقدر أربعة أصابع كان في صحيح مسلم نعم فمن صلى فيما يحرم عليه من الثياب لم تصح صلاته إذا كان عالما ذاكرا هذه المسألة فيها خلاف في المذهب يعني لو صلى الرجل في ثوب حرير أو موصوب هل
تصح صلاته وعلى المذهب إنها لا تصح والقول الثاني في المذهب أن صلاة تتصح مع الإثم لو صلى في ثوب لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب الحرير وليس عن الصلاة في الثوب الموصوب وإنما النهي عن
الثوب الموصوب الغصب بشكل عام والنهي عن لبس الحرير سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يقول الأمران منفكان يعني هذا شيء وهذا شيء وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم هذا الصح مع
الإثم نعم ويصلي عريان مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة وفي نجس ويعيد نعم ويصلي عريان مع غصب يعني إن كان عنده ثوب موصوب ولا يوجد غيره هل يصلي عريانا ويقول ما عندي هل أخذ الموصوب أو
أنا معذور عند الله لأني لا أملك ثوبا قال لا يصلي عريانا لأنه معذور هذا ليس لك ليس لك أن تأخذ موصوبا أخذ من الناس بغصب طيب قال وفي حرير لعدم ولا إعادة لأن الحرير يختلف عن المغصوب
المغصوب في حق الناس الحرير ما في حق الناس ثم كذلك المغصوب لم يبح بأي حال الحرير أبيح إذا كان أعلاما يعني علم في ثوب أو أبيح للنساء فتحريم الحرير ليس تحريمي المغصوب نعم قال وفي نجس
ويعيد يعني يصلي في ثوب نجس لو ما كان عنده إلا هذا الثوب النجس ويصلي قال يصلي ما عنده غيره ولا يصلي عريانا بس يعيد وصلي هنا ولا يعيد إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف
رحمه الله فصل في اجتناب النجاسة وهو الشرط السابع حكم اجتناب النجاسة شرط في الصلاة حيث لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته ولا إعادة طيب
يقول حكم اجتناب النجاسة هذا الشرط السابع شرط في الصلاة ما لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة عندنا يشترط هذه ثلاث شروط جعلها شرطا واحدا طهارة المكان طهارة البدن طهارة
الثوب طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب هذه بعضهم يجعلها ثلاثة شروط بعضهم يجعلها شرطا واحد يجمعهم كشرط واحد قال الشرط في الصلاة حيث لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع
القدرة هل يمكن أن يكون عدم القدرة؟
ممكن يكون عدمه كأن يكون محبوسا في مكان نجس كله نجس يا أن ما يصلي يا أن يصلي في مكان نجس أيهما نقدم قال يصلي لأنه عاجز عن اجتناب النجاسة أو على بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها يخشى خروج
الوقت وإن كان كذلك طيب ثوب النجس ولا يملك غيره هل أصلي عريان؟
نقول لا أصلي بالثوب النجس فإذن طهارة المكان طهارة الثوب طهارة البدن مع القدرة هذا الشرط يسقط عند عدم القدرة على تجاوزه قال فإن حبس وبقعة النجس وصلى صحت صلاة ولا إعادة نعم نعم إن
سقطت عليه نجاسة واحد له يصلي سقطت عليه نجاسة أصابته نجاسة أصابته نجاسة ويصلي كان يكون مثل سقط عليه من أعلى شيء نجس دم طشر عليه دم طيب فأصابه جاهل صغير بجنبه بالة عليه وهو يصلي
مثلاً فأصابته نجاسة وأثنائي الصلاة سقط عليه فزالت أو أزالها سريعاً خلاص ما في مشكلة هنا يعني أنا الآن أصلي ثم أصابت غترتي نجاسة مثلاً الغترة أصابتها نجاسة أزلتها سريعاً كيف أزلتها
سريعاً؟
إذا كانت هذه النجاسة يعني شيئاً له جرم طيب حذفتها رفعتها وحذفتها الأمور طيبة واضح أم لا؟
حين خاصة مثال أعطيكم مثال واضح جداً اللي يروح يسوي تحليل بول مثلاً أو تحليل غائط مثلاً وراح قال النبي تحليل بول راح يسوي تحليل بول بيودي لهم وجاوقت الصلاة حط بجيبة وصلى وهو يصلي
تذكر أن معه أيش؟
نجاسة فهذا إن صلى وإن في جيبه لا يجوز له ذلك صلاة ولا تصح لأنه محامل للنجاسة فإذا أزالها بسرعة وضع يده في جيبه وأخرج هذه العلبة وضعها على الجمع خاصة إذا كان خارج المسجد أما في
المسجد لا يطلع يقطع الصلاة ويطلع ما يخليها في المسجد لكن خلنا نقول يصلي في مصلى ليس في مسجد مثلاً وضعها على الجمع وصلى صحت صلاته أما إذا في مسجد يقطع صلاته ويخرجها خارج المسجد ثم
يصلي فإذا أزال النجاسة في وقتها مثلاً كما قلنا أصابت الغترة فأزلت أو حذفت الغترة كلها نزعت الغترة هذا ما فيه لكن إذا كانت في الثوب نزعته أول شيء عمل كثير في نزعه ثاني شيء قد أنزعه
وتظهر العورة ليس تحته ما يستر العورة لكن لو بشت مثلاً عباءة وأيضاً نفس الشيء نزعتها وأكملت ما فيه مشكلة إن شاء الله المهم أنه إذا أصابتك النجاسة وأنت في الصلاة واستطعت أن تزيلها
بسرعة يعني إزالتها وتكمل صلاة كان مطلوب إذا لم تستطع تقطع الصلاة وتزيل النجاسة ثم تبدأ من جديد قال أو مسى ثوبه ثوباً نجساً أو أحائطاً لم يستند إليه مثلاً جيت وجنبك حائط إذا استندت
عليه وهو نجس متنجس طبعاً زين عليه نجاسة فإنه لا يجزل كذلك أما إذا لم تستند عليه ولم تلمسه ما فيه مشكلة هنا كذلك كذلك أو صلى على طاهر طرفه متنجس لم يتعلق به السجادة وضعتها تصلي
عليها السجادة الذي لا تلمسه أنت في نجاسة ما يضرك لكن إذا كان في مكان جلوسك أو سجودك أو وقوفك فلا يصح لك ذلك نعم وإن وجد عليها نجاسة بعد الصلاة وإن وجد عليه نجاسة بعد الصلاة وجهل
كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد نعم والرواية الثانية أنه لا يعيد وهو اختيار ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما
استكره عليه وقول الله تبارك وتعالى لما قال المؤمنون ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطانا قال الله نعم سبحانه وتعالى فهنا الصحيح أنه لا يعيد إن جهلها والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى في نعال النجسة صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الصلاة أخبر عنها صلوات ربي وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يعد صلى الله عليه وسلم فدل على أنه إذا
جهلها فإنه لا بأس بذلك طيب هنا مسألة أنسيت أن أتكلم عنها وهي لبس الذهب بالنسبة للرجل إذا نتكلم عن اللباس فلبس الذهب بالنسبة للرجل الأصل فيه أنه محر لا يجد الرجل أن يلبس الذهب وإنما
هذا من لباس النساء من لباس النساء كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره مبين فهذا في المرأة فالذهب محرم على الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
واستثناء أهل العلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا قال أهل العلم مقطعا أي شيء يسير إذا كان يلبسه الإنس الرجل إذا كان شيئا يسيرا
أعفو عنه ويدخل في هذا الآن الساعات التي يلبسها الرجال أحيانا يكون فيها الطوق مثلا ذهب طوق الساعة أو العقارب عقارب الساعتكم من ذهب أو الأرطام اللي داخل الساعة فينظر إذا كان الذهب
قليلا فإنه يجوز وتركها أو لا طبعا احتياط تركها أو لا أما إذا كانت كلها ذهب هذا لباس النساء ساعة ذهب لا تجوز للرجل النساء يجوز له أن يلبسه الذهب والله أعلم نعم أحسن الله إليك قال
المؤلف رحمه الله المواضع التي لا تصح فيها الصلاة ثمانية الأول الأرض المغصوبة نعم هذه مواضع قال لا تصح فيها الصلاة أول شيء الأرض المغصوبة أيضا كما قلنا قبل قليل لم ينهى عن الصلاة في
الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب نهى عن الغصب الغصب محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض
طيب طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين والعياذ بالله فهذا الغصب حرام محرم فهنا الغصب في ذاته محرم لكن لو صلى في أرض مغصوبة على المدهب أنها لا تصح الصلاة والقول الثاني في المدهب تصحه
مع الكراهة وهذا قول الجمهور أنها تصحه مع الكراهة نعم الثاني المقبرة وهي ما دفن فيها أكثر من اثنين قديمة كانت أو حديثة المقبرة المقصود بها التي يدفن فيها الموت أما إذا كانت أرض
مخصصة كمقبرة خصصة الأرض هذه خلاص وكتب عليها مقبرة لكن إلى الآن لم يدفن فيها أحد لم يدفن فيها لا يقلها مقبرة إذا تصح الصلاة فيها أما إذا بدأ الدفن في المقبرة يقول المؤلف هنا ودفن
فيها أكثر من اثنين يعني إذا دفن فيها واحد إذا دفن فيها اثنان يقول إلى الآن لم تأخذ اسم المقبرة حتى يدفن فيها أكثر من اثنين خلاص الآن صارت مقبرة ولذلك لا تجوز الصلاة فيها وهذا أيضا
من مفردات المذهب أن لا تصح الصلاة في المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام والحديث فيه ضعف صحيح هوا بعضهم ضعفه آخرون والأقرب أنه معل الحديث لكن
على كل حال الأصل في المقبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فصلوا فيها فدل على أن المقبرة لا يصلى فيها ولكن الكلام لو صلى فيها هل تصح صلاة أو لا على قول
الجمهور تصح على المذهب منها لا تصح طبعا التنبيه أنه لما نقول صلاة لا تجوز في المقبرة تستثنى الجنازة صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المقبرة لما ماتت المرأة التي
كانت تقوم المسجد قال النبي دلون على قبرها فأخذوه إلى قبرها فصلى عنده صلى الله عليه وسلم عند قبرها فالله داخل المقبرة إذا كانت صلاة جنازة فإنها جائزة والعلم عند الله جل وعلا نعم
الثالث المجزرة نعم المجزرة والمزبلة هذه الحشوة هذه قالوا لا تصح صلاة لوجود النجاسات لأن المجزرة فيها دماء مجزرة اللي هي مكان القصب مكان ذبح الحيوانات ونحرها وكذا فهذه وجود الدماء
فيها غالبا تكون نجسة فمن هذا الباب قالوا لا تصح صلاة تصح صلاة في المجزرة ولكن على كل حال إذا كانت نظيفة أو مكان نظيف فتصح الصلاة إن شاء الله تعالى نعم وهذه منفردات المذهب وفي رواية
في المذهب أنها تصح الصلاة في المجزرة إذا لم تكن نجاسة ظاهرة نعم الرابع المزبلة كذلك المزبلة القول الثاني في المذهب أنها تصح وهي منفردات المذهب نعم الخامس الحش الحش هو مكان قضاء
الحاجة في المرحاض الذي فيه المرحاض يسمى الحش هذا الحش هو الذي لا تصح صلاة لي لأنه مقر النجاس هذا مكان نجاس فلا تصح صلاة فيه نعم السادس أعطان الإبل نعم أعطان الإبل اللي هي مرابض
الإبل النبي صلى الله عليه وسلم سئل نصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها قال نصلي في أعطان الإبل قال لا تصلوا فيها لا تصلوا فيها وفي رواية أنه خلف كل بعين شيطان في وجود الشياطين في
هذه الأماكن فلا يصلى في مرابض أو أعطان الإبل نعم السابع قارعة الطريق قارعة الطريق لأن فيها إذاء للناس الناس يمشون وهذا يصلي يحرج الناس يقع الناس في الحرج في طريقهم يجلس يصلي فهذا
يكره من هذا الباب والرواية الثانية تصح الصلاة في قارعة الطريق مع الإثم إذا كان يضيق على الناس ويؤذيهم نعم الثامن الحمام وأصطيحة هذه الأماكن مثلها الحمام مقصود بالحمام هي الحمامات
التي يغتسل بها الناس وليس الحمام اللي حنا نسميه اليوم حمام الحمام اللي نسميه اليوم اللي هو الحش هذا مكان قضاء الحاجة أما الحمام الذي يذكره أهل العلم في كتبهم مقصود به الحمامات التي
يتنظف فيها الرجال ومختلطة هذه يكون فيها رجال وكذا ترددوا شو سموناها الحين؟
ها المغربي سموناها اشتهر به المغاربة ها حمام المغربي هذا الذي يكون فيه الماء الحار ويتنظيف الرجال وكذا هذا لماذا أنه يعني لأن تكشف فيه العورات يعني بعض الناس يكونون حريصين على ستر
العورات بعضهم لا مبالات يكشف عورتها وكذا لذلك حرمت صاد في هذه الأماكن لكثرة كشف العورات فيها وتساهل الناس في هذا الأمر قالوا أصطيحة هذه الأماكن مثلها الصحيح أن أصطيحتها إذا كانت
أصابتها النجاسات فنعم مثلها فلا بأس بذلك والله علمنا عند الله وهذا اختيار ابن قدامة في مذهب أحمد رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الصلاة في الكعبة ولا يصح
الفرض في الكعبة والحجر منها إلا إذا لم يبقى وراءه شيء منها وتصح نافلة بل تسن ومنذورة فيها وعليها نعم قال لا يصح الفرض في الكعبة معنى هذا أن النافلة تصح داخل الكعبة وصليت هناك يقول
فريضة لا تصح نافلة تصح ليش قال لأن النافلة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة خلاص ولذلك النافلة ما عندنا فيها مشكلة لكن الكلام في
الفريضة لو صلى واحد داخل الكعبة فهل تصح صلاته أو لا تصح قال لا تصح على المذهب لماذا لا تصح قال ما استقبل القبلة كيف ما استقبل القبلة هو داخل الكعبة نعم لأن في قبلة بظهره وقبلة عن
يمينه وقبلة عن يساره وقبلة أمامه فهذا أعطى القبلة ظهره وعطى القبلة يمينه وعطى القبلة يساره فهو لم يستقبل القبلة طيب لماذا أدنتم بالنافلة قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل
الفريضة فلذلك أدنوا بالنافلة دون ألف سنون داخل الكعبة أو فوق الكعبة أنك أعطيت جزءا من القبلة ظهرك أو جنبك فمن هذا الباب أما إذا كنت بالطرف خاصة مثلا على سطح الكعبة مثلا ووقف على
الطرف طحت ما طحت هنا لم يكن شيء من الكعبة خلفك ولا عن يمينك ولا عن شمالك فهنا قال تصح الصلاة لكن على كل حال هذا هو المشهور في مذهب أحمد والقول الثاني وهو من مفردات المذهب والقول
الثاني في المذهب أنها تصح داخل الكعبة طالما أن صحت النافلة فتصح الفريضة ولا فرق بين النافلة والفريضة إلا إذا دل دليل على أن الفريضة تغير النافلة قال وتصح النافلة بل تسن تستحب
النافلة للفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لعائشة رضي الله عنها لما استأذنته أن تصلي داخل الكعبة فقال صلي في الحجر فإنه منها والحجر هذا المكان المقوس يسمونها الحجر طيب هذا الحجر
يسميه العامة حجر إسماعيل وهذا خطأ الأصل هذا يسمى الحجر أو الحطيم ولا يسمى حجر إسماعيل ما يعرفه ما كان موجود من زمن إسماعيل كان هذا الحجر في زمن إسماعيل داخل الكعبة وقريش لما بنت
الكعبة قصرت أموالها فبنوها أصغر من السابق ووضعوا هذا علامة على أن هذا أيضا من الكعبة لكن ما عندنا فلوس نكملها فوضعوا هذا الحجر وإذاك الناس اللي يصلون داخل الحجر يعتبرون صلاوا داخل
الكعبة واضح طيب نوف لو واحد داخل الحجر صلى نافلة وعطى الكعبة ظهره شرائك يعتبر داخل الكعبة تسويها تنطق يشوفونك الناس جاي ومعطى الكعبة ظهرك وتصلي على لو أنها داخل الحجر يقينا تنطق
تنطق هذا خلوك تكمل صلاتك طيب إذن الحجر يعتبر داخل الكعبة الحجر يعتبر داخل الكعبة قيلة كله هو قيلة ستة أذرع من الحجر هو الذي يكون يعتبر من داخل الكعبة وعبد الله بن الزبير رضي الله
عنه وعن أبيه لما كان في خلافتي من سنة 64 إلى سنة 73 أدخل الحجر داخل الكعبة كبر الكعبة وأدخل الحجر لكن سبحان الله جاء أبي ملك مروان وهدمها مرة ثانية وجعل الحجر وهي ما زال كذلك إلى
اليومين هذا فالقصد أن الحجر يعتبر منك فمن صلى داخل الحجر يعتبر صلى داخل الكعبة قالوا من ذور فيها وعليها المهم أن يقول غير الفريضة غير الفريضة تجوز داخل الكعبة أو فوق الكعبة ولكن
ليس فريضة هي التي لا تصح في الكعبة والله على وأعلم وصلى الله وسلم على أبينا محمد ما حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين وهل هي باطلة وتجد تغذيتهم وعادة الصلاة ذكرنا هذا أسبوع الماضي
وعدناها اليوم الليلة قلنا الصحيح أن صلاتها صحيحة صلاة المرأة صحيحة ولو انكشفت القدمين لكن ليس الساق القدم خاصة عند السجود وهذا إن شاء الله صلاة صحيحة هل يجوز النوم بلا لباس عاريا
على المذهب قلنا أنه إذا كان بدون سغر لا يجوز إلا إذا كان متغطي فلا بأس بذلك إذا كان يتلحف باللحاف فلا بأس بذلك ولكن لا ينبغي لا ينبغي هذا لكن يعني تأثيم الناس أيضا غير صحيح في مثل
هذه المساوى والعلم عند الله جل وعلا أي نعم يقول إذا كانت المقبرة ليس لها سور فكيف نعرف أن صلى داخل المقبرة أو خارج المقبرة طالما أنه ليس لها سور فيصلي في أي مكان لكن ليس بين القبور
يصلي عن يمينها أو عن يسارها أو أمامها ولا يصلي خلفها لا تكون قبلته لا يجعل المقابر قبلة له وإنما يجعل المقابر عن يمينها أو عن شمالها أو خلف ظهره والله أعلم يقول معي أكزيمة شديدة لا
أستطيع أن أغسل بالماء حتى المسح لا أستطيع صلى الله تعالى لك الشفاء أولا وأن يعافيك سبحانه وتعالى فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان حتى المسح لا يستطيع يسقط عنه يقول وجاء السحرة فرعون ما
نوع السحر الذي كان منتشرا في ذلك الوقت ما أدري الله أعلم لكن السحر كان يعظم فيه السحرة في ذلك الوقت والسحر كان منتشر لكن أنواع السحر السحر تعاون مع الجن أكيد لأنه يقول سحروا عيون
الناس واسترهبوهم هذا السحر الحقيقي الذي هو فيه تعاون مع الجن والعياذ بالله ولقي السحرة ساجدين هل السجود كان من عبادات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا هو السجود استسلامي سجود
استسلام لله تبارك وتعالى وليس سجود صلاة يعني نعم أمحكم لبس العباء القصير يتظهر القدمين وجزءا من الساقين لا يجوز طبعا هذه عورة الصلاة وخارج الصلاة امرأة كبيرة بالسن تعاني من زهاي مر
شديد هل يجوز تقسيم ورثها قبل وفاتها أعوذ بالله لا ما يجوز ما يجوز يارثونها وهي حية ما يجوز طيب هذا الذي ورثها يمكن يموت قبلها هذا من أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز هذا مال وهاك
ليش أن يقسم على ورثها من يقولن هل لي ورثها أصلا من يقولن هم ورثها لا يظهر الوارث حتى يموت المورث قبل موت المورث لا ينقله وارث ما في وارث لحي الورث بعد الموت من يقولن هل سيبقون ورثه
ولي موت قبلها وأخذ الفلوس وبعدين فهذا عبث بمال المفوض هذه تحفظ أموالها تثمر أموالها لكن تؤكل أموالها والعياذ بالله هذا زول حرام أول شيء السحر ذكر في القرآن الكريم يخيل إليه من سحر
من تسعى وقال واجاءوا بسحر عظيم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمام والتيولة شرك والتيولة نوع من السحر ذكره هنا وقال النبي إن من البيان لسحرة وذكر السحر الحلال وهو
السحر البيان في الكلام والمنطق وكذا فالسحر المحرم يقينا الذي هو فيه تعامل على الجن وهذا كفر وتعلمه كفر يعلمان الناس السحر وما زعل ملكين باب الهارت وما معلم من أحد حتى يقول إنما نعم
فتنة فلا تكفر يقول الله تعالى وما كفر سليما لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فهذا السحر محرم بل هو كفر من السبع المبقات الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أما السحر الذي هو
تعامل الأدوية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى فهذا أيضا محرم لكن ذهب الشافعي لأنه ليس بكفر ولكنه من كبائر الذنوب وأما السحر الذي دون ذلك كخفة اليد وهذا هذا وإن سماه الناس السحر فهو
ليس بسحر وإنما الناس مثل السحر الكلام أبدا هل يجوز الأكل من دون سؤال أم يجب السؤال على طريقة الذرح قبل الأكل لا إذا كان في بلاد مسلمة أو دعاه مسلم أو كذا لا يسعن أصل أنه لا يسعن
أصل أكل المسلمين حلال والنبي قدم له الطعام وأكل ودعي إلى طعام ولم يسأل صلى الله عليه وسلم هذا من التنطر الإنسان يسأل من أين ذبحتموه من أين شريتموه فلوس كل شريت فيها حلال أم حرام
وكذا يوم رحت بالسيارة بسيارتك ولا باقي سيارة واحد ومات خالص فالصحيح أنه لا يسأل إذا دعي إلى طعام مسلم لا يسأل أما إذا دعي إلى طعام كافر ممكن يسأل الرسول دعوة قدمت له يهودية شاطرة
فأكل منها صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا يسأل طالما أنه يقدمه له مسلم أصلي كل يوم الصلاة في وقتها وأشعب بالطيق وكثرة المعاصي فماذا علي أن أفعل كثرة المعاصي يبي لها كثرة التوبة
بس كل ما عصيت تب إلى الله تبارك وتعالى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك فعل المعاصي اللهم آمين ما حكم من يصدر أصوات مثل الصفير أثناء التسبيح في الركوع والسجود وقد يكون الآخر
الأمر مزعجا وفي تشتيت التنصت لا لا يجوز لا يجوز أن يرفع صوته بالتسبيح والتكبير فضلا أنه يكون معه صفير الأصل إنسان يسبح ويكبر الله تبارك وتعالى بصوت منخفض لا يزعج الذين بجانبه في
تسبيحه وتكبيره أو قراءته لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ أحد معنى قراءة أخيه لا يجوز رفع الصوت في القراءة فلا يجوز هذا الأمر إذا جاء المصلي وأدرك السجود في صلاة
الجمعة مع الإمام فيصليها أربع ركعات هذا غير الراتب الراتب بعد الصلاة بس إذا أدرك فاته الركوع من الركعة الثانية يوم الجمعة فهذا فاتته الصلاة فيصلي معهم إذا سلم الإمام يأتي بأربع
ركعات فهل أصلي وحدي؟
نعم تصلي وحدك إذا لم تجد من يصلي معك جماعة فلا بأس أن تصلي وحدك إن شاء الله تعالى لكن أحرص أنك تجد يتسأل بعض أصدقائك مثلا يأتي يصلي حتى لو كان صلى يأتي يصلي معك بنية النافلة وأنت
تصلي بنية الفريضة التبرك بالكعبة يعني بالستارة الستارة للجدار الكعبة يقول حكم التبرك بالكعبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء وصل التبرك بالشيء إذا كان بركة لكن هذا
لم يثبت أن الصحابة فعلوا ذلك ولا النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وتبرك بالكعبة تمسح بها لم يثبت كل ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم أفن التابعين بعض التابعين وقيل أتباع التابعين
كان يأتي إلى الملتزم اللي هو بين الحجر الأسود وباب الكعبة يأتي يدعو هناك يرى أن هذا المكان مكان إجابة الدعاء أما التبرك بالكعبة ذاتها لم يثبت أبدا حتى عمر قار رضي الله عنه لما جاء
إلى الحجر قال والله أني أعلم أنه أشرف حجر نزل من السماء قال الله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولم ينقل هذا أبدا لا عن
الرسول ولا عن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بالكعبة فالصحيح عدم يقول صليت في مكان ثم تبين لي أن فيه خمور فهل تصحيح الصلاة أو لا لا تصلي فيه مثل هذه الأماكن إذا لم تجد غيرها إذا لم
تجد غيرها تصلي فيها لكن إذا وجدت غيرها في الأصل أنها لا يجوز أن تصلي في مثل هذه الأماكن إذا كانت فيها الصور أو فيها الخمور أو كذا لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى لا تعد يقول إذا
نزل الدم من الأنف ووضع الإنسان منديلا ليوقف هذا الدم فهذه نجاسة يجب معها أن يقطعوا الصلاة أو لا إذا كانت دمه كثيرا يقطع الصلاة ويذهب ويتنظف وكذا ويصلي أما إذا كان قليلا جدا فهذا
مما يعفى عنه خاصة إذا أنه أوقف نزيف هذا الدم طيب ما حكم تدريس الموسيقى عند الضرورة ما علم ضرورة لتدريس الموسيقى إلا إذا كان الإنسان يعني يفقل وظيفته مثلا ويتشرد وكذا لا بأس عليه إن
شاء الله تعالى لكن لا بد أن يبحث جدا عن عمل آخر نعم يقول هناك مسابقات رياضية لا تشتركوا فيها حتى تدفع مبلغا من المال وإذا فزت تأخذوا جائزة كبيرة لا يجوز لا يجوز أن تدفع مالا لتدخل
في هذا الثلاثة فيه شيء من القمار واضح نعم يقول هل هناك فرق بين الذنب والإثم يعني بعض الأحيان قالنا يعني الذنوب عبارة عن آثام وخطايا الذنوب عبارة عن آثام وخطايا قالوا والإثم هو الذي
يقع بينك وبينه والخطيئة التي تكون مع الآخرين يعني تخطى على الآخرين وقالوا ذلك وقيل شيء واحد وإنما هذا من يعني التنويع وقالوا الله تعالى يكسب خطيئة أو إثما قالوا فرق بينهما سبحانه
وتعالى وقالوا الخطيئة في حق الناس والإثم في حق نفسه وقيل العكس والعلم عند الله جل وعلا نعم قبر في المسجد نعم نعم إذا وجد قبر في المسجد فلا يصلى في هذا المسجد ما يصلى في هذا المسجد
خاصة إذا كان داخل المسجد خارج المسجد يعني في سمونا حريم المسجد في الساعة الخارجية المسجد خاصة إذا لم يكن في القبلة فالصلاة صحيحة عما إذا كان داخل المسجد لا لا يصلى في هذا المسجد
يقول بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين ففي النار هل يدخل الثوب فيه نعم أكيد لكن الأهل العلم في البنطال هل يدخل البنطال فيها أو لا يدخل فيها واختيار شيخ
شامتيني والذهبي وغيرهما البنطال كذلك يدخل في ذلك وإذلك الإنسان يبتعد عن الإسبال يعني سواء كان بخيلاء أو بدون خيلاء يبتعد عن الإسبال قدر ما يستطيع قضية تحتاج بس أن الإنسان يعني يكون
عنده ثقة في نفسه ويتخذ القرار الصحيح ولا يهتم لنظر الناس أن الناس يقول طالما قصموا لدش داشتة قصيرة مرة مرتين وتنسى خلاص تصير عقيدة عندك أن هذا لباسي ولن أغيره لا تهتم للناس شوف
الناس أهل الباطل يلبس الآن بنطرون مشقق مقطع هذا يقول لك موضة ويطلع أمام الناس ما يهمه مع أنت الطالب ما عندك فلوس يقول لك ما عندك فلوس هذا أغلى من بنطرونك اللي أنت لازم يقول لك هو
مقطع وأنا شرحت بعض الفنايل بعد أدل بلوزات مشققة ويطلعون فيها ومستنسين وهاتين ليش سننهم أشجع منه في الباطل وحن على الحق إنسان يتشجع يفعل الخير ولا يرد على أحد
15 - فصل في استقبال القبلة - فصل في النية - ما يشترط لمريد الصلاة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
16 - باب أركان الصلاة - فصل في واجبات الصلاة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومازلنا مع كتاب تلخيص ملخص تلخيص مختصر العمدة لشيخ أبلوها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة سلاتة واربعمائة وألف من هجرة النبي
صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى باب أركاني الصلاة نعم باب أركاني الصلاة الركن هو الجزء الذي لا يستغنى عنه ويثبت بوجوده الوجود وبعدمه العدم يعني إذا وجد الركن وجد الأمر لم يوجد الركن
لم يوجد الأمر يلزم من وجوده الوجود يلزم من عدمه العدم وأركان الصلاة جزء منه أو جزء منها أركان الصلاة جزء منها ولا تسقط أبدا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا وإنما تسقط عجزا كالشروط الشروط
لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا كذلك الأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا تسقط فقط عجزا إذا عجز عن الركن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا عند العجز فقط أما
إذا صلى الإنسان العصب ثلاث ركعات مثلا ناسيا لا تصح الصلاة ما يأثم لك لا تصح الصلاة جاهلا لا تصح الصلاة عامدا من باب أولى لا تصح الصلاة إذن الركن إذا عدمه عدمت الصلاة لا تصح أبدا لا
بد أن يأتي بالركن وهذه الأركان أربعة عشر ركنا سيذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والفرق بين الركن والواجب في الصلاة والركن والواجب في الحج الصلاة الفرق بينهما أن الركن في الصلاة
في حال العجز فإنه يسقط صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا والواجب في الصلاة بالعمد تبطل الصلاة إذا ترك الواجب عمدا لماذا لم تجلس للتشاهد الأول قال هكذا يعني ذاكر نعم ذاكر ما قلت شيئا في
ركوعك داعي بس ركعته كافية طيب هذا واجب أدري تبطل الصلاة إذا ترك الواجب عمدا تبطل الصلاة في الحج الركن لا يسقط حتى عجزا لا يسقط حتى في حال العجز لا يسقط الركن في الحج واحد يقول ما
قدرت أطوف نقول أطوف بعدين ما قدرت أسعى بعدين ما قدرت أوقف بعرفة فاتك الحج أنا عاجز ما في مشكلة بس فاتك الحج الركن لا يسقط في الحج حتى عجزا واجب في الحج تركه عمدا لا يبطل الحج لو
واحد متعمد خرج من عرفات قبل المغرب واحد متعمد ما ذهب إلى مزدلفة واحد متعمد ما بات في ميناء متعمد ما طاف طواف الوداع واجبات حجه صحيح لكن يجبره بدم يجبره بدم في الصلاة لا يجبر الواجب
إذا تركه عمدا إذا تركه عمدا ليس الركن دائما في أي عبادة واحد ولا الواجب في أي عبادة يكون حكمه حكما واحدا طيب إذن هذا بالنسبة لأركان الصلاة والآن يفصل في أركان الصلاة نعم وهي أربعة
عشر ركن الأول القيام في الفرض على القادر نعم القيام ركن لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين ركن يسمى يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إذن القيام ركن لكن هذا في حق من في
الفرض في الفرض في النافلة يصير تصلي وأنت جالس تكبر للحرام وأنت جالس ما فيك شيء لا مريض ولا شيء ولا عجل ليش صليت وأنت جالس قال فيها شيء في مشكلة نهلا ما في مشكلة لكن أجل صلاة القاعد
على النصف من أجل صلاة القاعم هذا في النافلة في الفريضة لا تصح في الفريضة لا تصح الصلاة قاعدا بدون عذر أما في النافلة تصح ولو بدون عذر واحد بعد ما صلى المغرب مثلا كبر وهو جالس لسنة
المغرب لماذا صليت وأنت جالس قال لي خلق أقوم أريد أن أصلي وأنت جالس في مشكلة نهلا ما في مشكلة لكن أجرك على النصف من أجل صلاتي القاعد لكن الصلاة صحيحة إذن القيام ركن في الفرض أما في
النافلة فلا والمقصود بالقيام أنه يعتدل ظهره حناء يسير ما يضر سواء حناء الرقبة أو حناء الجسد شيء يسير ما يضر إذا استند وسيتين في مكروهات أو مبطلات الصلاة إذا استند لا يعتبر قائما
فلا بد أن يكون قائما لا بد أن يكون قائما إذا استند استنادا شديدا أما استناد يسير ما يضر لكن أقصد ما يضر يعني ما يبطل الركن فالقصد إذن أن القيامة ركن في صلاة الفريضة نعم تكبيرة
الإحرام قائما مستقبل القبلة مرتبة متوالية وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها والجهر بها وبكل ركن قولي وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض نعم تكبيرة الإحرام قائما هذا ركن تلاحظون بعض الناس مثلا
خاصة الذي يأتي متأخرا والإمام راكع ويخشى أن يرفع الإمام فيأتي يكبر وهو بادل إنحناء ما تصح صلاته ما تصح الصلاة لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام هو واقف معتدل يقول الله أكبر ثم ينحني
أما يكبر وهو منحني ما تصح صلاته ما تصح صلاته تكلم عن فريضة تكلم عن أما إذا كانت نافلة صلاة التراويح مثلا تصح لأنه لا يشترط في النافلة وإنما يشترط في الفريضة يشترط في الفريضة أن
يكبر وحالة أيش حالة قيامه اعتداله لا بد أن يكبر للإحرام وهو معتدل قال مستقبل القبلة كذلك لو كبر للإحرام غير مستقبل للقبلة ما تصح صلاته لا تصح إلا وهو مستقبل هذا الفريضة نتكلم في
النافلة في السفر لا يشترط استقبال القبلة نتكلم عن الفريضة لا بد أن يستقبل بها القبلة تكبيرة الإحرام يكبرها وهو مستقبل القبلة مرتبة مرتبة يعني الله أكبر ما يقول أكبر الله أو الأكبر
الله هكذا مرتبة الله ثم أكبر لا بد أن يأتي بها كذا وهي الله أكبر ولا يجزئه غيرها يعني لا يجزئه أن يقول الرحمن أكبر أو واحد يجي يطلع فيها يقول الله أعظم أو الله الأكبر نقول لا الله
أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير والتكبير ينطلق مباشرة على الله أكبر وكذلك في تعليمه في صلاته إذا جئت فقل الله أكبر لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم
كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي وكان إذا صلي يقول الله أكبر ما قال غيرها أبد ما ثبت عن النبي قال الله الأعظم أو الرحمن أكبر أو الله الأكبر كل هذا لم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الله أكبر لا بد أن يأتي بها بهذا اللفظ قال والجهر بها وبكل ركن قولي واجب لا بد أن يجهر بها الله أكبر أما واحد يقول لا بد تتلفظ يقول كبرت بقلبي ما
يصلح لا بد أن يتلفظ بكلمة الله أكبر فإن كان إماما يرفع صوته بها وإن كان مؤمما يسمع نفسه الله أكبر يسمع نفسه لكن لا بد أن يتلفظ لا بد أن يحرك الشفتين عندما يقول هذه الكلمة المباركة
الله أكبر سويت قل كبرت بيني وإنه لا ما يصلح لا بد أن يسمع نفسه إن كان قادر على ذلك أن يسمع نفسه وهو يكبر ولا يجوز مد الله كاللفظ الجهر ما يجوز أن يمده ما يجوز أن يقول الله أكبر لأن
هذا استفهام الله أكبر كان يسأل هذا استفهام ما يجوز أن يقول الله أكبر ولا يجوز أن يقول الله أكبار يمد الباء ما يجوز لأن أكبار هي الشمس يقولون إن كان يقول إلهي الشمس والعياذ بالله
إذن ماذا يقول الله أكبر ويوضح حمزة أكبر وين أكبر يعني اختلسها ما يضر إن شاء الله لكن الصحيح الله أكبر لو مد لفظ الجلالة اللام في لفظ الجاء ما يضر الله أكبر ما يضر هنا مع أنه ما
فيها مدهية بس هنا ما تغير المعنى ما تغير المعنى لكن لو قال أ مد الألف الله أكبر لا يجوز الله أكبار ما يجوز الله أكبر يجوز يعني تصح لكن أيضا جاء بمد ليس في موضعه لكن ما تغير المعنى
ما تغير المعنى فننتبه عندما نأتي بألفاظ الصلاة نقول الله أكبر هكذا نعم الثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية تامة في كل ركعة وفيها إحدى عشرة تشديدة نعم قراءة الفاتحة ركن من أركان
الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام إذا لا بد أن يأتي بفاتحة الكتاب
قال وفيها إحدى عشرة تشديدة يعني يريد أن تأتي بها لأن التشديدة عبارة عن حرفين التشديدة عبارة عن حرفين فإذا ألغيت التشديد معناته ألغيت حرفا من الفاتحة طيب يلا عدوها التشديدات لله
ولله لله هذه واحدة ربي الباء صح يلا العالمين الرحمن الراء ولله مشددة الرحمن الرحيم كذلك مشددة مالك يومي الدين أشدال مشددة إياك اليا مشددة وإياك اليا مشددة اهدنا الصراطة الصالحة
الضاد مشددة المستقيم صراط الذين الذين اللام مشددة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاد مشددة ضالين اللام مشددة واضح إذا وضعت بسم الله الرحمن الرحيم آية زدت كم تشديدتين بسم الله
صح بسم الله الرحمن زدتها تشديدات طيب فإذا ينتبه الإنسان أن يقرأ الفاتحة أن يقرأها قراءة صحيحة أن يقرأها قراءة صحيحة حتى تصح صلاته قراءة الفاتحة مرتبة متوالية تامة يعني لو قرأ نصف
الفاتحة ما تصح صلاته لو قرأها يعني قدم آية على آية ما يصح الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم ما يصح لابد يقرأها مرتبة كما هي وكل الشروط في حال العجز تسقط
فلم تجدوا ماء فتيمموا صحيح ما بين المشرق والمغربي قبله أينما تكونوا فثم وجه الله صل قائما فلم تستطع فقاعدا جميع الأركان جميع الشروط في حال العجز تسقط جاء رجل إلى النبي صلى الله
عليه وسلم قال لا أحسن الفاتحة مقدر يحفظ الفاتحة قال لا أحسن الفاتحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
خاصة لو دخل الإنسان دخل الإسلام خاصة إذا كان أعجميا ودخل الإسلام تعال حفظ الفاتحة عشان بيصلي مو قادر يحفظ الفاتحة يعني يبي له وقت على ما يحفظ الفاتحة فلو حفظ مثلا الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم قول زين بركة طيب كررها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وركع واضح لأنه عاجز عن الباقي لكن ما يستبر نقول يا الله بعد مدة أحفظ مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد المهم أنه لو صلى صلاتين أو ثلاثا أو أربعا طيب وهو يقرأ جزءا من الفاتحة لأنه انتبهوا لأنه لا يحفظ لا يستطيع أن يحفظ لا شيئا لأنه عاجز فيأخذ حكم
العاجز عن قراءة الفاتحة لكن القادر على قراءة الفاتحة لو اقتصر على بعضها لا تصرع صلاته حتى يأتي بها كاملة
طيب وذلك في كل ركعة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة في كل ركعة لابد من قراءة الفاتحة نعم الشرط الرابع الركوع وأقله مس ركبتيه بيديه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة
نعم يعني يقول أهل العلم الركوع نوعان ركوع مجزء وركوع كامل ركوع مجزء وركوع كامل الركوع المجزء هو الانحناء بحيث تمس ركبتك بس تمس ركبتك وبس انتهى الأمر هذا يسمونه الركوع مجزء يكفي
الركوع الكامل هو أن تحني ظهرك طيب الآن عطينا الركوع المجزء بس خليك خليك هذا الان ركوع مجزء لأنه منحني وحايش ركبه بيدينا واضح؟
هذا يسمونه الركوع مجزء يكفي ركوع صحيح الركوع الكامل انزل بعد طيب خليك جنوب ثالث سيدة الظهر مستوي نوعا ما الرأس في مستوى الظهر الركبتان يقبض عليهما بيديه ومجرد يحطي قبض طيب يوخر
ايدينا عن جنبه الذراع يبعدها عن الجنب طيب وينظر إلى أسفل هذا يسمونه الركوع الكامل الركوع الكامل هذا على قول الملح والقول الثاني في المذهب أنه ارفع القول الثاني في المذهب بدون ما
يلمس ركبته المهم بحيث يمكنه لمس ركبته انحني بدون تلمس ركبتك لا خلي الدنك بالهواء ايه الان ما لمس ركبته لكن انحني شوية هذا انحنى يقدر يحوش ركبته يقدر حتى لو ما لمسهما المهم ينحني
بحيث يمكنه ان يمس ركبته لو شاء واضح؟
هذا يسمى الركوع المجزء كالله خير الله يحظك طيب هذا يقولنا يكفيه ان يمكنه مس ركبتيه واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله نعم الرفع منه قصدا الرفع من الركوع الاعتدال لكن قال
قصدا قصدا يعني يقصد ان يرتفع طيب هذا يذكرنا لماذا يذكرنا العلماء يقول احيانا ممكن يكون راكع وسمع صوت له رفع رأسه خايف مثلا يقول لا انت ما رفعت رأسك للقيام من الركوع لشيء اخر لسبب
اخر لا لا بد ان ينوي برفع رأسه انه ايش يعتدل في صلاته فان يرفع رأسه مرة ثانية نعم بحيث يعتدل ولا بد ان يعتدل نعم السادس الاعتدال قائما نعم يرد يعتدل كما كان و حديث ابن اليمن رضي
الله عنهما رأى رجل يصلي لا يعتدل بعد ركوعه يعني بعد ان يركع يرفع قبل ما يعتدل ظهره يرد يسجد مرة ثانية شوفون بعض الناس يدي قبل ما يعتدل الظهر وهو ما زال منحني يسجد حديث ابن اليمن
رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي بهذه الطريقة قبل ما يعتدل الظهر يسجد طيب فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة طريقتك هي بالصلاة انك تسجد قبل ان يعتدل ظهرك ويعود كما كان قبل الركوع قال منذ
كم تصلي هذه الصلاة قال منذ اربعين سنة قال منذ اربعين سنة لم تصلي ولو متت متت على غير الفطرة يعني صلاة خلال اربعين سنة باطلة يقول له طبعا هنا ظاهر الله العالم حذيفته لم يعذره بالجهل
لانه عايش بين الصحابة او بين المسلمين ليش ما يسأل ليش ما يشوفهم شون يصلون لانه مو كل واحد يعذر ليس كل احد يعذر بالجهل نعم السابع السجود على الاعضاء السبعة وهي الجبهة والانف منها
واليدين والركبتين والقدمين واكمله تمكين واكمله تمكين هذه الاعضاء من محل السجود واقله وضع جزء من كل عضو نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة ارب ارب يعني اعظم
امرت ان اسجد على سبعة ارب وهذه السبعة هي الجبهة والكفان والركبتان والقدمان هذه السبعة لابد ان تسجد كلها على الارض ولا يسقط عضو من هذه الاعضاء الا في حال العجز الا في حال العجز لو
واحد قال ما ادري ما تصح صلاته لو واحد قال نسيت ما تصح صلاته لابد هذه السبعة تحوش الارض ومعنى تصيب الارض يعني في لحظة يعني احيان واحد هو ساجد وضعت سبعة الارض بعدين رفع رجل بالهواء
او رفع يده بالهواء او كذا صلاته صحيحة سجوده صحيح لكن لو كان طوال فترة السجود احدى قدميه معلقة بالهواء اما اصابت الارض او احدى كفيه احد كفيه ما اصاب الارض ما يصح سجوده ما يصح سجوده
لابد ان تصيب هذه السبعة الارض كلها كلها الركبتان القدمان الكفان والجبهة وقال الجبهة والانف منها والانف من الجبهة اي يصيب الانف الارض كذلك الجبهة تصيب الارض والانف يصيب الارض نعم
قال واكمله تمكين هذه الاعضاء مثل الركوع الركوع فيه ركوع مجزئ وركوع كامل ركوع مجزئ وركوع كامل يقول ركوع المجزئ انها سبعة حش الارض بس قدر تسبيحة واحدة السجود الكامل هو لا السجود
الكامل ان تمكن هذه الاعضاء الارض واصابع القدمين تكون باتجاه القبلة الاطراف الاصابع تكون باتجاه القبلة ويضم القدمين او ما يضمهما على خلاف هذه المسألة تمكن يديه من الارض وركبتيه من
الارض وجبهته من الارض هذا الاكمل نعم الثامن الرفع منه نعم الرفع من السجود هذا هو الركن الثامن بحيث يرفع من السجود كما كان رفع من الركوع نعم التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفا
الجلوس بين السجدتين ان يجلس بين السجدتين هذا ركن وهذه مسألة مهمة جدا احدهم صلى ونسي سجد سجدة واحدة ممكن ممكن واحد يسجد السجدة ويقوم ممكن نسى السجدة الثانية فيقف ويقف بعدين تذكر انه
سجد السجدة واحد يسجد هذا غلط غلط انه ينزل يسجد السجدة ليش لانه فيه ركن ثاني وهو الجلوس بين السجدتين لابد ان ينزل ويجلس بين السجدتين ثم بعد ذلك يسجد السجدة لانه فاته ركنان وليس ركن
واحد سجود وقف حتى لو جلس جلسة الاستراحة هذه صغيرة ما نواها جلسة ما بين السجدتين ووقف لابد ان يعود ويجلس ثم يسجد ثم يقوم لانه فاته ايش ركنان وليس ركن وليس ركن واحدة واضح ان شاء الله
تعالى اذا الجلوس بين السجدتين ايضا ركن قالوا اهي كيف ما جلس جائز يعني جلس جلسة الافتراش اللي جلسها عادة بين السجدتين تربع مثلما الشباب تربعين مثلا جائز مد رجليه الى الامام بشرط ما
يكون جدامه مصحف ولا شيء تذي طيب لا باس وضع قدما على قدم المهم اي جلسة تريحك اي جلسة تريحك لكن من السنة كما سيأتي هو الافتراش ان يفترش اليسرى وينصب اليمنى نعم العاشر الطمأنينة في كل
ركن فعلي وهي السكون وانقل نعم كل ركن فعلي عندنا اركان قولية وعندنا اركان فعلية اركان قولية اركان القولية اللي هي التشهد الفاتحة هذا ركن ايش تكبيرة الاحرام هذا ركن قولي الاركان
الفعلية ركوع سجود رفع جلوس هذا ركن فعلي الركن القولي هنا او الركن الفعلي عفوا قال بقدر ان يطمئن بقدر ان يطمئن ونفرق بين الاطمئنان والخشوع الخشوع من واجبات الصلاة اما الاطمئنان من
اركان الصلاة الاطمئنان من اركان الصلاة والاطمئنان اخذوها للعلم من حديث المسيء في صلاته وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جاسم في المسجد يوما فجاء رجل وصلى ركعتين ثم جاء وسلم على
النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي وصلى فرجع وصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على قلبه عليك السلام
ارجع فصلي فانك لم تصلي يعني صلاة كل صلاة وصليت ايش غير صحيحة فرجع الرجل وصلى الثالث مرة فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي قال والذي بعتك بالحق لا
احسن الا هذا فعلمني هذا اللي عرفه علمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا جئت اصف كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى
تطمئن ساجدا
ثم ارفع ثم افعل في ذلك في صلاتك كلها فدل على ان التركيز على شنو حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن في الضار ذاك الصلاة كانت شنو سريعة ما يطمئن في الركن فنباه النبي صلى الله عليه وسلم
الى وجوب الاطمئنان لا بد من الاطمئنان وذا قال اهل العلم الاطمئنان بقدر يعني يسكن كل عضو مكانه وبعض اهل العلم يقدرها بتسبيحه يعني لما تقول سبحان ربي العظيم طولت هذا قدر الاطمئنان
يعني ريح شوي بس سبحان ربي العظيم هالقدر هذا ثم اركع او اسجد وهكذا نعم الحادي عشر التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو
اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد
بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما
يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد
الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم
التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما
يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد
الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم
التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ
من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اي
نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما
يجزئ من التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاخير اي نعم التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاخير وهو اللهم صلي
على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
17 - فصل في التشهّد - فصل في سُنن الصلاة - ما يُكره في الصلاة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والتشهد الأخير هو التشهد الأول
ويزاد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب
القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو بما شاء والصلاة على الآل وما بعدها سنة وما بعدها سنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في
التشهد تشهد قسمان عندنا التشهد الأول وعندنا التشهد الأخير وسمي الأخير لأنه يسلم بعده في رباعية أو حتى في ركعة واحدة كالوتر فإنه يسمى التشهد الأخير وهو الذي بعده السلام والتشهد
الأول هو الذي يكون في منتصف الصلاة وهذا لا يكون إلا في الثلاثية والرباعية التشهد الأول لا يكون إلا في الثلاثية أو الرباعية ما في التشهد أول في الثنائية ولا في الركعة الواحدة من باب
أولى وذكر صيغة التشهد والتشهد أكثر من صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يرجع إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى حيث ذكر
فيه صفات كثيرة للتشهد أكثر من ست صفات تشهد الأول وسبع صفات تشهد الثاني رحمه الله تبارك وتعالى التشهد الثاني التشهد الأول واضح التشهد الثاني هو الذي وقع فيه الكلام لأهل العلم
ويمكننا أن نقسمه إلى أربعة أقسام التشهد الثاني يمكن أن نقسمه أو التشهد الأخير يمكن أن نقسمه إلى أربعة أقسام القسم الأول وهو الواجب فيه وهو الركن التشهد الركن وهو قوله التحيات لله
والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى خلاف كما مر بنا في ذكر
الأركان اللي هو اللهم صل على محمد هل هي ركن أو أنها سنة وقول سنة هذا قول الجمهور والقول بركنية هذا قول الشافعي وأحمد على كل حال فلو قال التشهد هذا ثم قال اللهم صل على محمد ثم سلم
صحت صلاته على المذهب لأنه أتى بالركن فقط اللهم صل على محمد هذا القسم الأول القسم الثاني أن يصلي على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وهذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى القسم
الثالث أن يكمل التشهد إلى آخره وهو إلى قوله إنك حميد مجيد القسم الرابع وهو الدعاء الذي بعد التشهد اللي هو اللهم بعد بين اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة
المحي الماتة ومن شر فتنة المسيح الدجال هذه أربعة أقسام التشهد والذي عليه المذهب هو أن الركن في التشهد هو اللهم صل على محمد هنا تمت أركان الصلاة ما عدا السلام فقط ثم يسلم ويقضي
ويكون قد قضى صلاته أتمها فإذا صلى على الآل وجاء بتكملتها تكملت تشهد ثم بعد ذلك دعا فهذا هو الأكمل هذا هو الأكمل نعم ولذا قال ويدعو بما شاء والصلاة على الآل وما بعدها سنة الصلاة على
الآل فقط وما بعدها تكملتها إلى نهاية الشهد الدعاء الذي بعد الشهد قال هذا كله سنة وليس بواجب فضع أن يكون ركنا نعم قال المؤلف رحمه الله فصل في سنن الصلاة تنقسم السنن إلى قسمين قولية
وفعلية وهي ما كان فيها ولا تبطل الصلاة بتركها شيء ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه نعم قسم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى السنن إلى قسمين سنن قولية وسنن
فعلية ومن اسمها سنن أنها لا تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا أو نسيانا ما تبطل الصلاة أبدا فعلها تركها قضية قضية فقط اختلاف الأجر من أتى بالسنن فأجره أكثر من لم يأتي بالسنن فأجره
أقل لكن صحة الصلاة لا تتوقف على السنن الصلاة صح وإن ترك السنن ولو عامدا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال وهي ما كان فيها هي جزء من الصلاة لكنها جزء مكمل جزء محسن لكن ليست من أركان
الصلاة قال ويباح السجود لسهوه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين هذا حديث أخرج من مسلم وهذا عام إذا نسي أحدكم يعني نسي ركنا نسي
واجبا نسي سنة يسجد سجدتين هذا عام وجاء حديث آخر أصرح منه وهو لكل سهو سجدتان بعد السلام لكن هذا الحديث مختلف في صحتي والأقرب أنه لا يثبت لكل سهو سجدتان بعد السلام عند أبي داود
الأقرب أنه ضعيف لكن حسنه بعض أهل العلم حسنه بعض أهل العلم السنن القولية إحدى عشرة سنة قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويسمى دعاء
الاستفتاح نعم دعاء الاستفتاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء بأيها دعاء فهو جيد لكن لو ما دعا فعلى الاستفتاح صلاة صحيحة لو واحد كبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بدأ بالقراءة مباشرة صلاته صحيحة لماذا؟
لأن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة ولو تركها لا شيء عليها ولو عامدا لكن لو نسيه كبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد دعاء الاستفتاح يسجد لسهو ليس على سبيل وجوب
وإنما على سبيل الاستحباب نعم التعوذ البسملة في كل سورة نعم التعوذ والبسملة سنة مستحبة قول الله تبارك وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا في الصلاة وخارج
الصلاة والبسملة على خلاف في البسملة هل هي آية من القرآن مستقلة أو أنها كتبت للفصل بين السور على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لكن مذهب الحنابلة أن البسملة آية مستقلة لا تتبع
السور على خلاف في سورة الفاتحة بس أيضا عند الحنابلة حتى الفاتحة آية مستقلة في بداية كل سورة لا تتبع أي سورة من سور القرآن فلو أن الإنسان قال ما قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا قال
أعوذ بالشيطان الرجيم ولا دعا دعا الاستفتاح صلاة هو صحيحة يعني ما ترك ركنا ولا ترك واجبا وإنما ترك سننا دعا الاستفتاح التعوذ البسملة نعم قوله آمين والجهر بها للإمام والمأموم في
الجهر نعم قول آمين كذلك سنة قول آمين سنة طبعا عندما نقول بالبسملة الله الرحمن الرحيم هذا لا يقال لها البسملة وإنما هذه آية داخل سورة النمل لكن هنا الآمين والجهر بها للإمام والمأموم
في الجهر أي في صلاة الجهرية أنت إذا قرأت الفاتحة وأتممتها تقول بعد ذلك آمين أي اللهم استجب سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا فإذا كنت في صلاة جهرية جهرت بها وإن كنت في صلاة سرية
أسررت بها هذه كلها سنة لو الإنسان قرأ الفاتحة غير المغضوبة عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد صارت صحيحة أو حتى قال ولا الضالين وركع بدون ما يقول آمين آمين ليست من القرآن
آمين مثل تكبيرات الانتقال هي تقال في الصلاة بمعنى اللهم استجب لأن الفاتحة تضمنت دعاء فيقولوا بعدها آمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام
ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملأكة تقولوا آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فهي سنة مستحبة نعم قراءة سورة أو آية طويلة بعد الفاتحة في فجر وتطوع وأولتي
مغرب ورباعية نعم الأصل قراءة الفاتحة مر بنا أنها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة لكن الذي بعد الفاتحة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة عندنا الصلوات معروفة أنها إما فردية وإما ثنائية
وإما ثلاثية وإما رباعية ما في أزيد من ذلك الصلاة الفردية وهي الوتر وصلاة الثنائية وهي النوافل بشكل عام وصلاة الفجر الثلاثية المغرب الرباعية الظهر والعصر والعشاء هذا بالنسبة للصلوات
هنا الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به عفواً قراءة سورة أو آية طويلة بعد الفاتحة يسن للإنسان بعد أن يقرأ الفاتحة إما يقرأ سورة كاملة أو يقرأ آية طويلة وهكذا كان هدي النبي صلى
الله عليه وسلم أنه لا يكتفي بالفاتحة بل يقرأ سورة بعدها لكن لو لم يقرأ اكتفى بالفاتحة صلاته صحيحة لكن لو قرأ فهذا طيب وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة قرأ
بعدها سورة أو آية طويلة صلوات ربي وسلامه عليه وإن كان لا أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجهرية لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالنافلة أنه قرأ قول الله
تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العيز الحكيم قرأها فقط هي صلوات ربي وسلامه عليه فالشاهد من هذا أنه يستحب في الركعة الأولى والثانية في الثلاثية والربعية
ويستحب في صلاة الثنائية كلها وفي الصلاة الفردية كلها أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة لا يكتفي بقراءة الفاتحة وهذه من السنن نعم أما الثلاثية والربعية فيكتفي بالفاتحة الثالثة والرابعة في
الركعتين الثالثة والرابعة يكتفي بالفاتحة لو قرأ السورة مع الفاتحة ما يضر إن شاء الله تعالى لكن ليست من السنن السنن يكتفي بالفاتحة نعم الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به والسر
فيما يسن الإصرار به ذكر بعض أهل العلم كالمرداوي وغيره فعل الجهر أو الإسرار هذا من الفعل وليس من القول لكن ما يخترق يعني سوينا من الأفعال أو سوينا من الأقوال الأمر في هذا واسع إن
شاء الله تعالى على كل حال يقول الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به اللي هي صلاة الجهرية أن يجهر في الصلاة الجهرية وأن يسر في الصلاة السرية يعني يسر في الظهر والعصر ويجهر في
الفجر والمغربي والعشاء وهكذا كل صلاة يجهر بها يسن له أن يجهر وكل صلاة يسر بها يسن له أن يسر لو جهر في السرية لو صليت خلف إمام وبدأ صلاة الظهر قرأ جهرا أو صليت خلفه المغرب وأسر
بالقراءة فهل يجوز هذا أو لا؟
يجوز يجوز أن يسر بالجهرية أو يجهر بالسرية خاصة إذا قصد بذلك التعليم قصد أن يعلم الناس وقد ذكر عن بعض المشايخ حفظهم رحمهم الله تبارك وتعالى أنه أسر صلاة المغرب متعمدا يقول سبحان
الله سبحان الله يظن أنه نسي وهو متعمد حتى أتم الصلاة فقال له الشيخ ما قرأ قال متعمد حتى تعلموا أنها سنة لا شك أنه عندما يحدث الإنسان بشيء غير لما يفعل لما يفعل تثبت المعلومة أكثر
فيجوز الإنسان يجهر في السرية ويجوزه أن يسر في الجهرية هذا بالنسبة لصلاة الجماعة لو كنت منفردا كذلك لو جهرت في سنة الظهر أو أسررت في سنة المغرب أو في قيام الليل كل هذا جائز قول
الإمام والمنفرد بعد التحميد ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد اللي زيادة على قولك ربنا لك الحمد هذا مستحب ما زاد على مرة في تسبيح الركوع والسجود مر بنا في ذكر واجبات
الصلاة أن الحنابلة انفردوا بهذه المسألة وهي أن قول سبحان رب العظيم في الركوع وقول سبحان رب الأعلى في السجود أنه واجب والجمهور يرون أنه سنة والقول الثاني في مدى الحنابلة يوافر قول
الجمهور وهو أنه سنة أن يقول سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى في الركوع والسجود والحنابلة عندهم الواجب تسبيحة واحدة تسبيحة واحدة تقول سبحان رب العظيم أو تقول سبحان رب الأعلى في
السجود أو سبحان رب العظيم في الركوع الواجب واحدة وما زاد على الواحدة فهذا من السنن نعم كذلك رب اغفر لي عند الجمهور سنة كلها وعند الحنابلة واجب مرة واحدة وسنة ما زاد على ذلك نعم نعم
قلنا قبل قليل لما ذكر التشهد أنه فقط الرك عندهم هو اللهم صلي على محمد ما زاد على ذلك وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد إبراهيم إنك عميد ومجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد هذا
كله عندهم سنة في مذهب الحنابلة الركن عندهم هو اللهم صلي على محمد نعم الدعاء بعده الدعاء بعد التشهد قبل السلام الدعاء بعد التشهد قبل السلام كذلك سنة خاصة اللهم أن يعذبك من عذاب جهنم
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والمماتة ومن شر فتنة المسيح الدجال ويدعو بما شاء ثم ليتخير من الدعاء بعد انتهائه من التشهد نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله وسنن الأفعال ستة
عشر رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه نعم رفع اليدين أثناء تكبيرات الانتقال مستحب في ثلاثة مواضع عند الحنابلة رفع اليدين مستحب ثلاثة مواضع في تكبيرة الإحرام
ترفع يديك سواء انقلنا رفع اليدين إلى المنكبين أو رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين رفع اليدين مستحب ثم كذلك عند إرادة الركوع رفع اليدين للركوع ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع هذه ثلاثة
مواضع يكون فيها رفع اليدين مستحبا وغير ذلك لا يستحب رفع اليدين عند الحنابلة وعند الشافعي يستحب في قيام من التشهد الأول يعني يزيدون موضعا رابعا فالمهم أن رفع اليدين سنة وليس بواجب
وقال الله أكبر مثلا ما رفع يديه هكذا الله أكبر صلاة صحيحة نقول ترك سنة ترك أمرا مستحبا فرفع اليدين هذا أمر مستحب لو ما رفع يديه لا في تكبيرة الإحرام ولا في تكبير الركوع ولا في
تكبير الرفع من الركوع كل هذا جائز والذي رفع يكون أفضل لأنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم وضع اليمنى على اليسرى هذا أمر متفق عليه عند الجمهور وهو لقول النبي صلى الله
عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة وكذلك هذا الذي نقل من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هذا ثابت
على النبي صلى الله عليه وسلم وخالف في هذا الإمام مالك على روايتين في المذهب الحنابل الآن وهو وضع اليمنى على اليسرى في أثناء القيام في أثناء القيام لكن أين يضعهما عند الحنابل يضعهما
تحت سرته يضع اليدين تحت سرته وهنا قول على بطنه وقول على صدره والأمر في هذا واسع ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
معلة يعني ضعيفة اللي هي أين يضع يديه فجاء في بعض الروات على نحره بعض الروات على صدره بعض الروات على بطنه فوق سرته بعضهم تحت سرته ولم يثبت من هذا شيء أبدا جميع الأحاديث سبحان الله
لم يثبت من هذا شيء حسنا البادي رحمه الله تعالى وضع على الصدر لكن أيضا ضعيف الحديث على كل حال مذهب الحنابل أنه يضع يديه تحت سرته مذهب الحنابل أنه يضع يديه يقبض اليمنى على اليسرى تحت
سرته نعم هذه السنة عند الحنابل أن ينظر إلى موضع سجوده وعند غيرهم ينظر أمامه لقول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء قال ونزلت هذه في الصلاة كان ينظر أمامه صلى الله عليه
وسلم إن كان لحاجة فلا بأس لكن الأفضل أن الإنسان دائما ينظر إلى محل سجوده إلا إذا شغله شاغل كان يكون في محل سجوده زخرفات وغير ذلك أو خلنا نقول في شيء يتحرك أمامه يشغله فهنا ممكن
ينظر إلى غيره لكن الأصل نظر إلى محل السجود نعم تفرقته بين قدميه في قيامه وركبتيه في جلوسه نعم يفرق قدميه في القيام ما يضم القدمين إلى بعض وإنما على المشهور في المنظم أنه يحاذي
قدميه مع منكبيه يكون القدمان لا يفرش القدمين الخارج ولا يضمهما وإنما الوقف الطبيعي الرجل مساوية للمنكب نعم وكذلك ركبتيه في جلوسه لا يضمهما أجلس أذنان الجلوس الطبيعي نعم قبض ركبتيه
بيديه في الركوع مفرجتي الأصابع نعم إذا ركع يفتح يده هكذا ويقبض على ركبته يقبض على ركبته هذا أفضل لكن لو ما قبض على ركبته وضعها هكذا وضعا على الركبة أو حتى يعني تركها في الهواء مثلا
ما وضعها على الركبة هو ركع لكن لم يضع يديه على ركبته الصلاة صحيحة هو الآن يذكر لك أيش المستحب السنن وهو أن تقبض بكفيك على ركبتيك نعم مد ظهره فيه وجعل رأسه حياله أن يمد ظهره في حال
الركوع بعض الناس يقوس هكذا كلما مديت ظهرك كلما كان أقرب إلى السنة حتى يستوي ظهرك هكذا هذا أفضل ورأسك يكون بحيال ظهرك الرأس مرتفع ولا منخفض وإنما يكون مع الظهر هكذا نعم البداءة في
سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه نعم هذه السنة عند الحنابلة هو أن يقدم الركبتين لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فنزل بركبته قبل يديه ووضع ركبته قبل يديه
في الصلاة وهناك حديث لأبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته وبعضهم يرويه يعني بالعكس والإمام النووي رحمه الله
تعالى اختار أن هذا الحديث وقع فيه قلب يعني على الراوي يعني أخطأ فيه بعض الروات والمفروض يقول وليضع ركبتيه قبل يديه على كل حال كل الأحاديث الواردة في هذا فيها ضعف الأحاديث تقول وضع
اليدين قبل الركبتين أو الأحاديث تقول وضع الركبتين قبل اليدين كلاهما فيه ضعف ولا حديث غيرها كذلك كما بابي أو الحديث بن عمر وغيره أنها كلها فيها ضعف وهي إثبات تقديم الركبتين على
اليدين أو إثبات تقديم اليدين على الركبتين أحسن وحان حديث أبي هريرة ولكن أيضا فيه ضعف على كل حال المسألة فيها سعة وقد نقل النووي وابن تيمية وابن قدامة وغيرهم نقلوا الإجماع أنه يجوز
وضع الركبتين قبل اليدين ويجوز وضع اليدين قبل الركبتين الأمر في هذا واسع الأمر في هذا واسع لا يتشدد في مثل هذه الأمور سواء وضع يديه قبل الركبتين أو وضع الركبتين قبل اليدين الأمر في
هذا واسع جدا نعم مجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه نعم هذا في حال السجود والركوع إذا يجاف عضديه عن جنبيه هكذا في الركوع أو في السجود يبعدها بشرط أنه لا يؤذي الذي
بجانبه إن كان بجانبه أحد يفرج يديه تقول أم سلمة رضي الله عنها كان نبي صلى الله عليه وسلم يفرج يديه في سجوده يعني عن جسمه حتى لو أرادت بهم أن تمر لمرت من تحت يديه من كثر ما هو يفرج
صلى الله عليه وسلم فالقصد أنه إذا كان لا يؤذي الذي بجانبه كلما فرج يديه عن جنبيه أفضل وكذلك إذا سجد بطنه عن فخذيه ويبعد ساقيه عن فخذيه يعني في فراغ بين الساق والفخذ وبين الفخذ
والبطن نعم وضع يديه في سجوده حذو من كبيه نعم يجوز له وجها إما أن يضع رأسه بين كفيه وإما أن يضع رأسه أمام كفيه لكن لا يضع كفيه أمام رأسه يعني لا يسجد هكذا واليدان مقدمتان على الرأس
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون الرأس بين اليدين وإما أن يكون الرأس متقدما على اليدين نعم وضعهما على فخذيه في جلوسه بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع وكذا
في التشهد الأول والثاني إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والمنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى إبهامها أحسن الله إليك ويحلق إبهامها مع الوسطى نعم في حال جلوس للتشهد أو بين السجدتين فإنه
يضع يديه هكذا مضمومة الأصابع هكذا وعلى فخذه على فخذه أو على فخذيه هكذا مضمومة الأصابع لا يفرج أصابعه ولا شيء عليه لكن هو ينقل لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم أصابعه هكذا على
فخذيه ولو وضع يديه على ركبته لا بأس لو وضع يديه على ركبته هكذا فلا بأس أو على فخذيه مضمومة الأصابع هذا في حال الجلوس بين السجدتين فإذا كان في التشهد فإنه يضم الخنصر والبنصر هذا
البنصر وهذا الخنصر يضمهما هكذا ثم يحلق بين الوسطى والإبهام هكذا ثم يشير بعصبعه السبابة عند الدعاء يعني سيأتي إن شاء الله الكرام عنها
طيب هكذا يقول يفعل بيده اليمنى أما يده اليسر فهي كما هي لا تتحرك أما اليمنى فيقبض الخنصر والبنصر يحلق بين الإبهام والسبابة والوسطى ويشير بالسبابة هكذا نعم يشير بسبابتها عند ذكر
الله تعالى نعم على مذهب الحنابلة أنه لا يشير يعني هكذا يبقى هكذا يشير فقط عند ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله يشير فقط لكن لا يشير طوال الوقت والمشهور أنه يشير طوال الوقت يعني
طالب أنه جاء السؤال فإنه يشير وهذا أصح والعلم عند الله نعم وله ثلاث صور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة جاء النبي ثلاث صور صلى الله عليه وسلم الصورة الأولى التي ذكرها
المؤلف البنصر والخنصر ثم يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة هكذا بهذه الطريقة الصورة الثانية أن يضم الجميع ويشير بالسبابة أن يضم الجميع هكذا ويشير بالسبابة الصورة الثالثة أن
يضم الثلاثة ويلصق الإبهام بالسبابة هكذا بهذه الطريقة ويشير به كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش هو أن يفرش
اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هذا هو الافتراش الذي كان يفعله وهو الجلسة بين السجدتين التي يعرفها الناس هذا يسمى الافتراش نعم الصلاة تنقسم إلى قسمين إما لها تشهد واحد وإما لها
تشهدان التي لا تشهد واحد كالوتر والفجر ونوافل مطلقا فيها تشهد واحد فقط التي فيها تشهدان الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه فيها تشهدان فيقول إذا كانت الصلاة من تشهد واحد ما فيها إلا
الافتراش الذي يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هذه جلسة الافتراش لكل الصلاوات التي فيها تشهد واحد الصلاة التي فيها تشهدان الافتراش يكون في التشهد الأول فقط أما التشهد الثاني
يكون فيه التورك يكون فيه التورك وهو أن يدخل يده رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى وهذا يسمى بالتورك لا الافتراش هذا الافتراش اليسرى يفرشها ويجلس عليها
واليمنى تكون منصوبة هذه الجلسة عند الحنابلة تكون بين السجدتين تكون في كل تشهد أول في كل تشهد يعني صلاة فيها تشهد واحد صلاة فيها تشهد واحد أو تشهد الأول هذه هي الجلسة عند الحنابلة
أما في الثلاثية والرباعية اللي فيها تشهدان فيجلس التورك هذا التورك وهو أنه يجلس على مقعدته ويدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى واليمنى على ما هي عليه ما تتغير اليمنى على ما هي عليه
لا تتغير واليسرى تكون تحت اليمنى ثم يجلس يكون على مقعدته هذا يسمى التورك الحنابلة عندهم هذا التورك لا يكون إلا في التشهد الثاني في الثلاثية والرباعية أما الافتراش في كل جلسات
الصلاة كل جلسات الصلاة يكون فيها الافتراش تذكر الله خير الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام نعم يعني قبل أن يسلم إذا أراد أن يسلم يرفع رأسه وهكذا السلام عليكم ورحمة الله
بداية بس أنه يرفع رأسه إلى القبلة هكذا عند الحنابلة وإن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هكذا قالوا نعم التفاته يمينا وشمالا في تسليمه نعم في التسليم في التسليم
الركن السلام ركن التسليم في الصلاة ركن والركن هو قولك السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الركن أما لف الوجه التفات الوجه يمين وشمال هذه سنة مثلا قال بعد أن قرأت شهد قال السلام عليكم
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما لف وجهه صلاته صحيحة التفات لف الرقب هكذا يمين ويسار هذا مستحب مستحب فلو سلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صحت صلاته ولو
لم يلتفت برقبته حتى لو التفت بالشمال قبل اليمين مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله نقول هذا ترك السنة ترك السنة السنة أن تبدأ الالتفات باليمين ثم الشمال لكن الركن هو لفظ السلام لفظ
السلام هو الركن السلام عليكم ورحمة الله نعم نيته به الخروج من الصلاة نعم لو سلم ولا ينوي الخروج من الصلاة مثل قول السلام عليك أيها النبي مثلا في التشاهد مثلا طيب المهم لابد أن تكون
النية موافقة للتسليم كناوي أن يفارق الصلاة أو ينهي الصلاة نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يكره في الصلاة يكره للمصلي خمسة عشر شيئا اقتصاره على الفاتحة نعم السنة أن يقرأ
سورة مع الفاتحة في كل ركعة ما عدا الثالثة والرابعة لكن الأصل أن يقرأ سورة مع الفاتحة لو اقتصر على الفاتحة قرأ الفاتحة وركع صحت صلاته لكن يكره له ذلك نعم تكرار الفاتحة الفاتحة الأصل
أنها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة وهنا الحنابلة يفرقون بين الركن الفعلي وركن القولي الركن الفعلي من زاده فإنه تبطل صلاته مثل لو ركع مرتين في الركعة الواحدة أو سجد ثلاث مرات في
الركعة الواحدة فصلاته باطلة لأنه زاد ركنا فعليا لكن الأركان القولية كالفاتحة والتشهد لو أعادها صلاة صحيحة ما تبطل الصلاة فعلا خاصة إذا نوى بالفاتحة الأولى أنها الركن ونوى بالفاتحة
الثانية أنه ما تيسر من القرآن مثلا فالصلاة صحيحة على كل حال تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة ويكره ذلك يكره ذلك لأنه فيه إعادة للركن نعم التفاته بلا حاجة الالتفات في الصلاة الشيخنا
الشيخ بن اعتمير رحمه الله تعالى يقسم الالتفات في الصلاة إلى خمسة أقسام يقول القسم الأول التفات القلب وهو الذي يدل على عدم الخشوع التفات القلب وهو الذي يدل على عدم الخشوع هذا
الالتفات مكروه لأنه ينافي الخشوع يعني فكر بأشياء ثانية فكر بأشياء ثانية هذا التفات القلب الالتفات الثاني التفات العين هذا التفات القلب الالتفات العين هذا مكروه لأنه ينافي الخشوع في
الصلاة والنظر إلى محل السجود الالتفات الثالث التفات الرقبة التفات الرقبة وهو يصلي سمع صوت يمين طالع طالع يسار أو شيء شديد التفت برقبته هذا مكروه هذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه
وسلم لا يلتفت أحدكم في الصلاة فإنما هو اختلاص من اختلاص الشيطان اختلاص من اختلاص الشيطان من صلاة العبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا الالتفات مكروه في الصلاة لكن لا يبطل
الصلاة لا يبطل الصلاة لو إنسان التفت طالع هكذا يمين أو طالع فوق مثلا أو طالع تحت هكذا لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته لكن ينقص أجرها مكروه مكروه الالتفات الرابع هذا الرابع هذا الرابع
التفات الرقبة الثالث التفات الرقبة نعم الالتفات الرابع وهو التفات الجسد التفات الجسد وهو التفت بجسده هكذا عن قبلة هذا تبطل صلاته لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة فإذا التفت
بجسده عن القبلة بطلت صلاته إذا التفت بجسده عن القبلة بطلت صلاته الالتفات الخامس وهو هذا التفات الرقبة التفات الرقبة هذا فعل اليهود في صلاتهم أنهم يغمضون أعينهم فيستحب لإنسان يفتح
عينيه في الصلاة ولا يغمضهما مشابهة لليهود فيفتح عينيه في الصلاة لكن إذا شغل عن صلاته كان يكون إذا فتح عينه يذهب الخشوع يكون شيء يشغله مثلا عن صلاته فهنا لا بس أن يغمض عينه لا بس أن
يغمض عينيه كما اختار ذلك ابن قيم رحمه الله تعالى نعم نعم في حال السجود بعض الناس عندما يسجد يفترش ذراعيه أي يضع كل الساعد على الأرض في حال السجود أصف السجود بس الكفع تكون الأرض
وترفع يدك السجود بعض الناس يفرش يده كلها يضعها على الأرض هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع نعم العبث لأنه ينافي الخشوع العبث ينافي الخشوع والخشوع كان
يعني لو ذكره المؤلف في سنن الصلاة طيب في سنن الصلاة يدخل الخشوع طيب على كل حال العبث ينافي الخشوع فالعبث هذا إذا كثرت بطلة الصلاة لكن وجود العبث وإنسان يلعب بغترته هكذا أو يطالع
ساعته أو يلعب بظافرة هذا كله عبث لا حاجة له فهذه الحركة العبثية مكروهة نعم التخصر التخصر هو أن الإنسان في صلاته يضع يديه على خاصرته هكذا في الصلاة أو يضعه هكذا على خاصرته والسنة أن
يضع اليمنى على اليسرى وسط جسده هكذا أما يضع يديه على خاصرته هكذا في الصلاة فهذا مكروه نعم فتح فمه ووضعه فيه شيئا نعم فتح فمه في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن
يتثاب في الصلاة فليكتم ما شاء يعني إذا جاءك التثاب في الصلاة امسك كثير ما تقدر لا تفتح فمك في الصلاة هذا ما نتكلم بعد بالصوت بعضهم يتثاب ويخرجوا صوتا لا إذا فتح الفم أغلقه قدر ما
تستقب في صلاتك فإذا وضع فيه شيئا ولو لم يأكله هذا أيضا من العبث نعم استقبال صورة أو وجه آدمي وكل ما يلهيه أي شيء يلهيك عن الصلاة يكره أنك تستقبله يعني ما تصلي والأطفال يلعبون أمامك
ما تصلي وأمامك شيء متحرك ما تصلي وأمامك مرآة تشوف نفسك أي شيء يشغلك عن الصلاة يكره لك أن تصلي عنده لأنه سيذهب بالخشوع نعم نعم مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر ما يصلح هذا أبدا ثبت
عنا ميسور السيد أنه قال فإن كان ولا بد فمرة واحدة الإنسان يسوي التراب مرة واحدة فقط أما في ناس في كل ركع خاصة إذا صلى على التراب نتكلم إذا صلى في البر مثلا أو البحر أقصى البحر يعني
الشالهات يعني خارج البحر طيب أو في سفر أو كذا يضف المكان سواء أصاب جبهتها أو الذي في الأرض في كل ركع يحرك هذا عبث هذا عبث مكروه نعم ترووحه بمروحة بلا حاجة نعم يعني هذا لا يتصور
يعني لكن ممكن تشوفه يعني واحد هو يصلي يمسك مروحة ويفعل نفسه يعني هذا فطران يعني هكذا ويصلي ويفعل نفسه يعني ميت من الحرمة أو لكذا وعلى كل حال المؤلف قيده قال بلا حاجة قال بلا حاجة
نعم فرقعة أصابعه وتشبيكها ومتى كثر ذلك عرفة بطلت صلاته نعم فرقعة الأصابع إنسان يفرق أصابعه في أثناء الصلاة هذا مكروه فرقعة الأصابع تطقها كذا طيب وكذلك تشبيكه اليدين في الصلاة كذلك
مكروه فالإنسان يضع يده على يده المهم لا يشبك ولا يفرقع الأصابع قالوا متى كثر ذلك بطلت للنصارى عبثا نعم الاستناد إلى جدار ونحوه بلا حاجة الاستناد سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه قسمان
قسم لحاجة وقسم لغير حاجة قسم استناد قوي قسم استناد ضعيف الاستناد لحاجة كان يكون مريضا لا يستطيع أن يقف بنفسه فيستند على الجدار أو على عصر أو على شخص طيب هذا استناد لحاجة هذا لا بأس
به أما لغير حاجة فيكره يكره الاستناد بغير حاجة يستند على الجدار خلفه أو على جنبه أو على عصر هذا كله مكروه إذا كان الاستناد غير قوي أما إذا كان الاستناد قويا تبطل الصلاة إذا كان
بغير حاجة ومعنى الفرق بين الاستناد القوي والاستناد غير القوي النقاط نفسه عليه بحيث إنك لو شلت طاح سقط يعني واحد ماسك عصا حاط العصا كذي ويصلي لو سحبت العصا يظل واقف لا عنده مشكلة
لكن بعضهم على العصا حيل لو سحبت العصا سقط هذا استناد قوي واحد مستند على الجدار لو وخرت الجدار سقط واحد مستند على الشاس لو وخر عنه ابتعد عنه سقط هذا يسمون استناد يسمون استنادا قويا
الاستناد القوي بلا حاجة يبطل الصلاة الاستناد القوي لحاجة جائز والاستناد الضعيف بلا حاجة مكروه الاستناد الضعيف بلا حاجة مكروه ولا يبطل الصلاة نعم حمده واسترجاعه نعم وهو يصلي مثلا
تذكر شيئا او سمع خبرا فقال اللهم لك الحمد مثلا او قال إنا لله وإنا إذا رجعوا هو في الصلاة يقول له إنه في الصلاة شغلة مفروض هذا ما يدخل في الصلاة وإن كان ذكرا لله تبارك وتعالى لكن
ليس من أذكار الصلاة ليس من أذكار الصلاة هذا قول الحنابلة طبعا هناك مسألة وهي لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس وكان النبي مريضا في تلك الفترة وكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس
فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بخفة يعني يستطيع أن يخرج فخرج إلى المسجد صلى الله عليه وسلم فصار الناس يسبحون لأبي بكر أن الرسول وصل يعني ما يصير حدث الإمام والرسول موجود صلى الله
عليه وسلم فصار الناس يصفقون لأبي بكر وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما زاد التصفيق من الناس قال في شيء فالتفت فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول أثبت يعني أشار إليه
شنو أكمل أنت الإمام أنا أصلي خلفك أكمل فرفع أبو بكر يديه إلى السماء ظاهره إيش يحمد الله سبحانه وتعالى فرفع يديه إلى السماء ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد وأن النبي
صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه دعا في أثناء الصلاة أو حمد الله في أثناء الصلاة هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لكن على كل حال ماذا نحن نريد أن يكره حمد الله واسترجاعه أثناء
الصلاة لأن هذا خارج أعمال الصلاة نعم رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعدما استتم قائما وارد جدا أن الإنسان في الصلاة ينسى التشهد الأول ولا له ويحدث كثيرا أن الإمام أو المنفرد ينسى
التشهد الأول له ثلاث حالات في تذكره إما أن يتذكره قبل أن يقف حيث هو يوقف يريد أن يقف يتذكر هذا يجلس قولا واحدا يجلس ويأتي بالتشهد الأول الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يقف لما وقف
واعتدل خاصة الناس لما يكون هو إماما الناس يقول له سبحان الله ينبهونه مثلا طيب فإذا اعتدل ظهره قال الحنابل يكره له أن يرد يكره له أن يرجع فإن رجع صلاته صحيحة الرجع صلاته صحيحة ولكن
يكره له أن يرجع لأنه إيش؟
اعتدل قائما سيأتينا في مبطلات الصلاة يقول إذا شرع بالفاتحة يحرم عليه لأن يقول دخل في الركن الآن فلا يرجع من الركن إلى واجب ما يرجع من الركن إلى واجب واضح الصورة إن شاء الله إذن له
ثلاث حالات أن يتذكر قبل أن يعتدل ظهره هذا يرجع قولا واحدا الثانية أن يتذكر بعد أن يعتدل ظهره وقبل أن يشرع بالفاتحة فهذا يكره له عند الحنابلة يكره له أن يرجع الثالثة يحرم عليه أن
يرجع إذا شرع بالفاتحة يدخل في الركعة التي بعده الركعة الثالثة فهنا يحرم عليه أن يرجع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى والله أعلى وعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا ورحمة الله إذا
تراخت صلاة المؤموم عن الإمام وكان الإمام يقرأ التشهد الأخير ماذا إذا تراخت؟
ماشي وكان الإمام يقرأ التشهد الأخير وكان في حق المؤموم تشهدا أولا وليس تشهدا أخيرا في بعيد تشهد يأتي المؤموم يعتبر هذه الصلاة إذا جاء المؤموم ودخل مع الإمام تكون التي يدخل بها هي
الركعة الأولى بالنسبة له لكن يتابع الإمام يتابع الإمام فإذا كان الإمام في التشهد الأخير يقرأ معه التشهد كاملا يقرأ معه التشهد كاملا فإذا سلم الإمام التسليمتين قام وقضى صلاته وكذلك
في القراءة يأتي المؤموم بسورة بعد الفاتحة إذا صلى مع الإمام وصل الركعة الثالثة كذلك إذا كنت خلف الإمام مثلا دخلت المسجد في الركعة الثالثة الإمام سيكتفي بالفاتحة فإذا ركع تركع معه
إذا ركع تركع معه ما حكم من ينسى سجدة من الركعة الأخيرة ودخل بالتشهد كيف تكون الصفة؟
مباشرة إذا نسي سجدة وبدأ يقرأ التشهد ويقول بدل التشهد لأنه ما ترك سجدة ترك سجدة وترك الجلسة بين السجدتين تبهوا لأنه لما دخل التشهد ما قال ربي اغفر لي الجلسة بين السجدتين وهذا أيضا
ركن فعلى طول مباشرة يقطع التشهد ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يسجد السجدة الثانية ثم يعيد التشهد مرة ثانية ثم يسجد للسهو قبل السلام نعم يقول هل من الرياء والسمعان أفتخر بأني
طالب علم وأتكلم عن الدروس عند أصدقائي وأهلي؟
للعلم أنا أتمنى أن أكون ربعة طالب علم أسأل الله تبارك الله يثبتنا وإياك على طلب العلم ونزيدك همة ونشاطة أما بالنسبة لكلام بهذا الأمر فلا بأس به وقضيتنا أخشى على نفسي من الرياء
والسمع الرياء لن يكون رغما عنك ما في واحد يصير مرائي وهو لا يريد أن يكون مرائيا الرياء خبث في القلب في الإنسان هو يريد الناس تعرف هذا ما يقصد هذا ما يكون مرائيا أبدا ولكن ليصححني
أنه يريد أن ينصح الناس يريد أن يهتم الناس بالعلم يريد أن يقلد ويتبع في هذا هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى ولا يضر أبدا يقول نحن نظام لنا بصمة ونمشي حتى المسؤول يبصم ويمشي إذا
جلسنا يوجد عمل ما في بأس قدم استقالتك إذا ماكو شغل قدم استقالتك أما تاخذ راتب تبصم وتروح البيت عشان المسؤول يبصم ويمشي لا ما يجوز هذا الكلام أبدا أنت قاعد تاخذ راتب مقابل ساعات عمل
سواء أنجزت عمل أو لم تنجز عمل أنت الدولة اشترت منك هذا الوقت مقابل هذا الأجر فلا يجوز الإنسان يبصم ويمشي أبدا وإذا مرتاح بالطريق قدم استقالتك حتى لا تروح تبصم ما في داعي ما حكم من
قصر في الصلاة وهو يعلم عدد السنين التي قصر فيها هو الآن ملتزم في الصلاة هل أصلي كل الصلاة أربع مرات علما للعلم ربي أنا عملي بالصحة ولو إذن رأيي الصحيح الظاهر والعلم عند الله أنك لا
تقضي هذه الصلوات لا تقضي هذه الصلوات ولكن فاتك خير كثير فاتك خير كثير كما قال الوليد ابن الوليد لأخيه خالد يا أخي لقد فاتك خير كثير لأن إسلام خالد كان متأخرا هذا الوليد أثنى في سنة
العشرين من البعثة نقول لقد فاتك خير كثير وهذا الأخت نقول له كذلك فاتك خير كثير حاول أن تعوض ليس بإعادة الصلوات وإنما بكثرة النوافل سواء نوافل الصلاة نوافل الذكر نوافل قراءة القرآن
نوافل البر نوافل العمرة نوافل الصدقة نوافل الإحسان إلى الأيتام المهم كثر نوافل كثر نوافل صلاة تبارك وتعالى يعوضك خيرا ما الدليل على أنه يجوز الإسرار في الصلاة الجهرية وأنه صلى الله
عليه وسلم كان يرفع صوته بعض الشيء في بال الصلاة السرية حفظكم الله كيف نوفق هذا المسألة مع قولي صلوا كم رأيتم ونصلي هو ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب وجوب الإسرار في الصلاة السرية
وجوب الجهر في الصلاة الجهرية لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون ببعض ما يسروا به فعمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح وأبو هريرة جهر بالفاتحة في الصلاة السرية وابن عباس
جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة وقالوا لنا أن هذا فيه سعة وإنما خبى ظنيك أن الإمام النوي رحمه الله تعالى نقل الإجمع على أنه يجوز الإسرار في الجهرية والجهر في السرية لكن في مذهب أحمد
هناك قول بالوجوب لكن القول المشهور في المذهب أن الإسرار والجهر مستحب لكن في قول في المذهب أنه يجب الإسرار في ما يسر به والجهر في ما يسر به لكن ليس هو المشهور في مذهب أحمد وعما حديث
صلوا كما رأيتمون يصلي فأشياء كثيرة في الصلاة الآن ذكرنا تقريباً كل المستحبات كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأكثر أهل العلم لم يقل أحد مثلاً برفع اليدين أنه واجب أو
ركن في الصلاة مع أن النبي كان يحرص على أن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد بالركنية أو الوجوب نعم ما الأفضل للنساء بعد العمرة الصلاة في الفندق أم في المسجد وهل صلاة الجماعة
تقتصر في مكة على الرجال فقط في الحرم الذي أرتاح إليه أن تصلي في الحرم أن تصلي المرأة في الحرم هذه فرصة لا تعوض لأن هناك خلاف بين أهل العلم هل أجر مئة ألف صلاة خاصة في المسجد الحرام
أو في الحرم المكي فأنت لماذا تضعين نفسك في الخلاف والأمر قريب وكلها ثلاثة أيام أو أربع أيام لا صلي في المسجد قادر ما تستطيعين سواء هي أو الرجل أي أحد يصلي تحية العسكرية لا بأس إن
شاء الله تعالى إذا كان الإنسان ملزم بها لا بأس لأنهم يعاقبونه إذا لم يحيي لكن أنا اللي أعرفه الذي كثير من العسكريين يعني لا يؤدون هذه التحية العسكرية إلا لمن يعني شد عليهم ليش ما
حييت ليش ما كذا لا حي وفك نفسك من الشر لكن إذا كان الضابط مثلا لا يهتم بهذا ما في داعي وإذا كان الضابط يهتم بهذا وكذا حيه ما في بأس إن شاء الله تعالى تورك والله يعني هي ركعتان صلاة
الفجر صلاة ركعة يعني تشهد الأول لبعده سلام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن كل تشهد بعده سلام فيه تورك لو ركعة واحدة كل تشهد فيه سلام فيه تورك الحنابل هم الذين يفرقون بين الصلاة
الثلاثية واربعية والصلاة الثنائية إذاك يقولون التورك فقط في الصلاة الثلاثية واربعية في التشهد الثاني الشافعي لا عند التورك في كل تشهد بعده سلام والأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى
والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن ديننا محمد
18 - فصل فيما يبطل الصلاة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا مبارك عليكم هذا المطر أستاذ الله تبارك وتعالى نجعله صيبا نافعا نحن في ليلة الأربعاء الرابع ليلة الرابع من جمادة الآخرة سنة
أربعين واربع مئة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الثامن والعشرين من الشهر الثاني عشر لسنة اثنتين وعشرين والفين من الميلاد عيسى بن مريم عليه السلام وما زلنا مع
تلخيص مقنع أو مختصر تلخيص المقنع لشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى من توفر سنة ألف واربعمائة وثلاثة من الهجرة الفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله مغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدين وللحاضرين آمين قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة هي ما أبطل الطهارة كشف العورة عمدا ترك
شرط من شروطها أو ركن بلا عذر نعم هذا الفصل فيما يبطل الصلاة هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان بطلت صلاته قال ما أبطل الطهارة والصحيح أنه ما أبطل شرطا من شروط الصلاة كل ما أبطل شرطا
من شروط الصلاة بطلت الصلاة سواء الطهارة كشف العورة إصابة النجاسة ترك القبلة تغيير النية كل هذه الشروط شروط صحة الصلاة إذا أخل بشرط من شروطها في أثنائها بطلت صلاته ومن هذا ما أبطل
الطهارة فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة لا صلاة لمن لا وضوء له يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبطل الطهارة أبطله الصلاة ولو كان في آخرها طالما أنه لم يسلم التسليمة الأولى وانتقض
وضوءه فإن صلاة تبطل يتوضى ثم يستأنفها من جديد قال كشف العورة عمدا كذلك كشف العورة صورتان إما أن تكشف العورة عمدا وإما أن تكشف دون عمد فإذا كشفت العورة بدون عمد كان يكون جاءه ريح
شديد فحرك ثوبه فظهر فخذه مثلا أو ظهر شعر المرأة وهي تصلي فإذا بادر إلى ستره ستر فخذه أو المرأة بادرت إلى ستر شعرها مثلا فإن الصلاة صحيحة لأن هذا ليس بعمد أما إذا كان عمدا كشف فخذه
عمدا أو كشفت المرأة شعرها عمدا أو كشفته الريح ثم تركه فصار كالعمد فإذا تركه صار كالعمد فهنا تبطل الصلاة تبطل الصلاة قال ترك شرط من شروطها أو ركن بلا عذر كما قلنا قبل قليل لأن هذا
يعني تبين لما سبق ذكر بعض أفراده الخاص ثم ذكر العام أي شرط من شروط صحة الصلاة يتركه الإنسان كان ينحرف عن القبلة بجسده أو ينتغض وضوءه أو تنكشف عورته أو يكون في مكان نجس أو يكون في
توبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو يغير نيته كل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا كأن يكون صلى العصر ثلاثا أو سجد سجدة واحدة أو سجد دون أن يركع أي ركن من أركان
الصلاة يتركه عامدا فإنه تبطل صلاته وإذا تركه غير عمد هذا فيه تفصيل سيأتينا في السهو إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أنه إذا ترك ذلك بلا عذر أو عن عمد بأذر كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا هنا ترك القيامة هو ركن لكن لعذر مثلا لا يحسن الفاتحة خاصة الذي يدخل في الإسلام حديثا مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني
لا أحسن الفاتحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصحت صلاته لكن لا يعني هذا أنه يترك تعليمه يترك تعليم
الفاتحة يسعى في تعلمها وكلما تعلم آية قرأ بها حتى يتعلم الثانية ويقرأ بها وهكذا حتى يتم الفاتحة كلها أو لا يعرف التشهد لا يحسن التشهد فلاباس هنا يسبح يهلل يكبر فإن هذا تصح صلاته
لأنه عاجز عنه كذا الوضوء الله تبارك وتعالى يقول فالقصد أن الأركان والشروط تسقط عند العجز تسقط عند العجز عنها تسقط ويسامح الله بذلك جل في علاه كذا العجز عن السجود العجز عن الركوع
وكل هذا نعم العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة نعم العمل الكثير من غير جنسها إن كان من جنسها اللي هو الركوع والسجود ورفع اليدين في التكبير والإشارة بالأصبع هذا من جنسها في صلاتك
لكن العمل الكثير من غير جنسها العمل ينقسم إلى قسمين إلى كثير وإلى قليل فالعمل القليل مر بنا بالمكروهات أنه يكره لأنه ينافي كمال الخشوع ينافي الخشوع الحركة بدون العذر هذه تنافي
الخشوع إنسان يتحرك في صلاته بغير عذر عبث نوع من العبث فهذا ينقص أجر صلاته فإذا كثر هذا العمل فإنها تبطل هذه الصلاة تبطل هذه الصلاة واختلف أهل العلم في مفهوم كثير هذا العمل ما
المقصود ببعض أهل العلم قال ثلاث حركات كثيرة فإذا تحرك ثلاث حركات في الصلاة من غير حاجة فإنها تبطل صلاته لأنه إن كنتم تذكرون إن كانت الحركة لحاجة فهذا لا بأس به إن كانت الحركة لحاجة
فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل حفيدته أم كلثم بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله ويصلي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها فإذا أتم السدتين وقام
للركع الثاني رفعها صلى الله عليه وسلم هذه حركة لكن لحاجة لحاجة هذه الطفلة الصغيرة إلا من يحملها وإلا قد تزعجه في صلاته فالقصد أن الحركة لحاجة لا تضر لكن الكلام في الحركة لغير حاجة
إذا كثرت بطلة الصلاة المذهب الكثرة ترجع إلى العرف في عرف الناس هل هي كثيرة أو لا طيب كيف نعرف أنها كثيرة أو لا من عرف الناس قال بعض أهل العلم الذي يراه لا يدري هو يصلي أو لا يصلي
من كثرة حركته لكثرة حركته أنت لا تدري هل هذا في صلاة أو لا تنظرين هل هذا يصلي أو لا لأنه يعبث طوال الصلاة يعبث فهذه هي الحركة الكثيرة التي بها يحكم على الصلاة بأنها باطلة كثرت
الحركة من غير جنسها لغير ضر أما إذا كانت لضرورة ولو كثرت لا تضر إذا كانت هذه الحاجة كثيرة لضرورة فإنها لا يضر لا تضر نعم السلام عليكم الاستناد قوي لغير عذر الاستناد ثلاثة أنواع
تحيط به ثلاثة أحكام استناد خفيف استناد قوي لعذر استناد قوي لغير عذر استناد خفيف سواء بعدر أو غير عذر استناد قوي لعذر استناد قوي بدون عذر الذي يبطل الصلاة الاستناد القوي بدون عذر
استناد خفيف لا تبطل بساطة ولو لغير عذر لأنه اشترط أن يكون الاستناد قوياً وأن يكون لغير عذر طيب ما هو الاستناد الخفيف واحد يصلي على الجدار يضع على الجدار وعلى الذي بجانبه لكن هذا
لسه استناداً قوي بحيث لو أزلت الجدار أو تحرك الذي بجانبه لا يسقط فهذا استناد لكنه استناداً ليس قوياً استناد خفيف استناد واحد يصلي وماسك عصة لو واحد جاء وسحب العصة ما يسقط مثلاً
نقول هذا استناد ايش غير قوي غير قوي لأنه العصة هذه ليست لحاجة وإنما هكذا حاط عصة ومستند عليه ويصلي طيب لو سحبته واقف ما عنده مشكلة لكن استناد خفيف على هذه العصة هذا مكروه هذا مكروه
لأنه لغير حاجة لكنه ليس استناداً قوياً بحيث لو أزلته لسقط فهذا استناد غير قوي هذا يكره إذا كان لغيري حاجة لكن لا يحكم على الصلاة بالبطلان الاستناد القوي هو الذي إذا أزلته سقط قاط
نفسه على الجدار ساقط على الجدار هكذا طائح الجدار لو أزلت الجدار يسقط نائم على العصة هكذا لو أزلت العصة يسقط هذا نتكلم عن لغير حاجة طيب أو لحاجة فهنا هذا استناد يسمى ايش استناداً
قوياً استناداً قوياً هذا الاستناد القوي نوعان إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة فإن كان لحاجة فلا بأس إن كان لغير حاجة تبطل صلاته إن كان في فريضة لأن الفريضة يشترط لها أو من
أركانها القيام النافلة ليس من أركانها القيام يجد الإنسان يصلي قاعداً ولكن أجره على النصف من صلاة القام القيام ركن في الفريضة فإذا صلى فريضة مستنداً شيء استناداً قوياً بحيث لو أزيل
لسقط تبطل صلاته لماذا؟
لأنه لا يقال له إنه قائم والله تبارك وتعالى يقول وقوموا لله قانتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائماً فهذا المستند استناداً قوياً لغير حاجة لا يقال له إنه قائم ولذلك حكم أهل
العلم بمطلان صلاته فيما لو صلى بهذه الحالة نعم رجوعه عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة النسيان أمر وارد وارد على الإنسان أنه ينسى ومن النسيان أن ينسى التشهد الأول في
الصلاة وهذا أكثر ما ينسى في الصلاة هو التشهد الأول ينساه الناس سواء كان مأموماً أو إماماً أو منفرداً المهم إذا نسيت تشهد الأول له ثلاث حالات أو إن شئت أقول أربع حالات الأولى أن يهم
بالقيام بعد ما قرر يريد أن يقوم ثم تذكر أنه عليه لتشهد فغير رأيه هذا ليس عليه سجود سهو ولا عليه شيء وصلاةه صحيحة ما فيها مشكلة الحالة الثانية أن يقوم يبدأ بالقيام يبدأ بالقيام لكنه
لم يعتدل ظهره بعد رفع جسمه عن الأرض رفع ركبته عن الأرض لكنه لم يعتدل قائماً فهذا يجب عليه أن يرجع التشهد الأول على الصحيح إن شاء الله تعالى أنه واجب وإن كان جمهور أهل العلم يرون
أنه سنة التشهد الأول لكن صحيح أنه واجب فيجلس وجوباً إذا لم يستقم ظهره ما زال في طور القيام الحالة الثالثة أن يقف مستقيماً لكنه لم يشرع بالفاتحة بعد ما قرأ الفاتحة على المذهب أنه
يكره له أن يرجع فيقول يكره له أن يرجع فإذا رجع قبل أن يشرع بالقراءة قرأت الفاتحة إذا رجع قبل أن يقرأ الفاتحة يقول يكره له ذاك وصلاته صحيحة طيب الحالة الرابعة إذا بدأ بقراءة الفاتحة
ثم تذكر أنه لم يجلس للتشهد هنا يحرم عليه أن يرجع يحرم عليه أن يرجع فإذا رجع بطلت صلاته فإذا رجع هنا بطلت صلاته لماذا؟
قال لأنه رجع من الركن إلى الواجب فلا يرجع من الركن إلى الواجب والقول الثاني في المذهب أنه لا يرجع طالما استقام ظهره لأنه دخل في الركن في ركن الركعة الثالثة فقول لا يرجع وهذا هو
الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يرجع طالما أنه اعتدل قائماً لأنه في الصحيح أنه دخل في الركن اللي هي الركعة الثالثة فلا يرجع فإذا رجع على خلاف قيل تبطل صلاته وقيل لا تبطل صلاته
المذهب أنها لا تبطل صلاته إلا إذا رجع بعد الشروع بالقراءة نعم قراءة الفاتحة يعني أحسن الله عليكم تعمد ترك واجب نعم تعمد ترك واجب جمهور أهل العلم ما عندهم واجبات في الصلاة الواجبات
الصلاة أركان وسنن ما فيه واجبات أركان وسنن المذهب الحنبلي فيه واجبات وهي تشاهد الأول قول سبحان ربي العظيم في الركوع قول سبحان ربي الععلى في السجود قول سمع الله لمن حمده قول ربنا لك
الحمد قول رب اغفر لي بين السجدتين الجلوس للتشاهد الأول وتكبيرات الانتقال هذه واجبة عند الحنابلة بينما جمهور أهل العلم هذه كلها إيش سنن هذه كلها سنن فعلى قول جماهير أهل العلم أن ترك
هذه الواجبات ما يضر والصلاة إيش صحيح حتى لو تركها عمدا واحد ركع ساكت ما قال سبحان ربي سجد ساكتا أو سكت صار يدعو يعني عفوا سجد ودعا ما كبر للانتقال ركع دون أن يقول الله أكبر مثلا ما
قرأت أي واجب من الواجبات على المذهب الحنبلي إذا ترك واجبا عمدا بطلت صلاته عند الجمهور كما قلنا طالما أنه ليس عندهم واجبات إذن تركوا هذه الأشياء لا يبطل الصلاة لأنه لا يوجد عندهم
شيء اسمه واجب في الصلاة أركان وسنن نعم تعمد زيادة ركن فعلي الأركان نوعان أركان قولية وأركان فعلية هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية الأركان الفعلية الركوع السجود الرفع القيام
الجلوس هذه كلها أركان فعلية الأركان القولية أربعة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة قراءة التشهد التسليم هذه أركان قولية الأركان القولية تكبيرة الإحرام الأركان القولية تكبيرة الإحرام
قراءة الفاتحة تشهد التسليم هذه أركان قراءة الفاتحة تشهد التسليم هذه أركان قولية باقي أعمال الصلاة أركان فعلية القيام الركوع الرفع من الركوع الإطبئنان السجود الجلوس بين السجدتين
السجود الثاني الجلوس للتشهد هذه تسمونها أركان فعلية أركان فعلية هنا ماذا قال المؤلف قال تعمد زيادة ركن فعلي إذا تعمد زيادة ركن قولي قل لا تبطل الصلاة قول لا تبطل الصلاة قول لا تبطل
الصلاة لماذا سجدت هذه السجدات قال والله حسيت أنه أود أسجد وعليك أسجد لماذا ركعت مرة ركعة ثانية قال والله ركوعا ثانيا قال أبدا حسيت أنه ركوع الأول كنا ما خشعت فيه فركعته ثاني تبطل
الصلاة زيادة أي ركن فعلي تبطل الصلاة أما الأركان القولية فالصحيح أنه لا تبطل معها الصلاة تكلم هنا عن العامد وليس الناسي نعم فالصحيح أنه لا يفعلها أحد لكن لو تعمد أحد سجد قبل أن
يركع مثلا قرأ الفاتح ثم سجد سجدتين ثم رفع ثم ركع قال ماذا تفعل أنت قال ليش المشكلة لا في مشكلة صلوا كما رأيتموني وصلي النبي ركع صلى الله عليه وسلم ثم رفع ثم سجد صلى الله عليه وسلم
ليس لك أن تقدم السجود على الركوع فتقديم بعض الأركان على بعض بغير ما أدىها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة نعم تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام
سيأتينا التفصيل في سجود السهو أنه إما أن يكون قبل السلام أو أن يكون بعد السلام الحنابلة عندهم قول في سجود السهو قول أن سجود السهو كله قبل السلام كل سجود السهو قبل السلام وهنا قول
آخر في المذهب أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين في حالة إذا أنقص ركنا كما في حديث اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر ركعتين أو الظهر على خلاف وإذا شكه
وبنى على اليقين فإنه كذلك قالوا يسجد بعد السلام وإلا سجود السهو كله دائما قبل السلام هنا يقول تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام أول ناسيا مثلا هذا السجود السهو قبل
السلام زاد نقص ركعة ثم أتى بها قبل السلام فالمهم هنا سجد ثلاث سجدات سجود قبل السلام فهنا هذا السجود الذي يكون قبل السلام فإن تركه عامدا بطلت صلاته أما السجود الذي بعد السلام مثل
صلى ركعتين العصر مثلا ثم تنبه بعد أن سلم ركعتين قالوا هنا الأفضل السجود بعد السلام لو ترك السجود الذي بعد السلام هنا لا تبطل صلاته وإنما تبطل الصلاة بالسجود الذي قبل السلام نعم
تعمد إحالة المعنى في القراءة هذا يسمى اللحن اللحن في الصلاة في القراءة اللحن في القراءة يعني له ثلاثة أحوال لحن خفي لحن جلي لا يغير المعنى اللحن الجلي يغير المعنى اللحن الخفي له في
أحكام التجويد مثل قال رب يرجعون قال رب يرجعون ما في قال هذا مد هذا ما لا تسنع ما في مد هنا هذا مد طبيعي يمد حركتين فقط فعندما يمد هذا لحن هذا إيش لحن فمن يعمل قال فمن يعمل هذا لحن
في فمن يعمل إدغام فالراء مريم هذا لحن مريم مريم فرعون فرعون فرعون هذا لحن لكن يسمون لحن خفي لحن خفي في أحكام التجويد هذا اللحن الخفي في أحكام التجويد يعني نوع لا يتكلم عنه المؤلف
المؤلف يتكلم عن اللحن في المعنى اللحن في المعنى اللحن في المعنى يعني في التشكيل أو لا يتغير المعنى نوعان فإذا لم يتغير المعنى مثل قال الحمد لله رب العالمين ما يسمي رب ربي الحمد لله
ربي العالمين فإذا قال رب العالمين هنا هذا لحن لحن جلي واضح لأنه لحن في التشكيل لكن هل تغير المعنى ما تغير المعنى ما تغير المعنى لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى
والمنعم والمنعم من الله جل وعلا لازم يقول صراط الذين أنعمت أنت يا رب ما يسمي أنعمت أنعمت طيب فإذا قال صراط الذين أنعمت نقول هنا تغير المعنى هذا لحن جلي غير المعنى فإذا كان اللحن
جليا وغير المعنى فهنا تبطل الركعة وبالتالي تبطل الصلاة نعم هذا إذا فعله عامدا لكن إن كان جاهلا لا يحسن قراءة القرآن واخطأ في القراءة فهنا لا تبطل الصلاة نعم وجود سترة بعيدة وهو
عريان نعم إذا كان إنسان عريانا وجاء وقت الصلاة وعنده سترة وما لبسها تبطل صلاته هنا ستر العورة من شروط صحة صاحبه أم لا من شروط صحة صاحبه إذا قال ما عندي سترة نقول اقترب من الجدار
قال لا ما ليخلق بصلي بعيد نقول تبطل صلاته هنا لأن الأصل إيش أن يقترب إلى ما يستره فإن تعمد الابتعاد عما يستره أيضا بطولة صلاة صار كالمتعمد نعم السلام عليكم فسخ النية والتردد في
العزم عليه لا تردده 13 شيخ إقراه صح نعم شيخ فسخ النية والتردد في العزم عليه هكذا نعم شيخ أنا عندي فسخ النية والتردد فيه والعزم عليه نعم شيخ صح أنت صح آه ذا الحمد لله طيب فسخ النية
فسخ النية هذا كل الكلام في صلاة الصلاة الفريضة في صلاة الفريضة إذا فسخ النية يعني واحد كبر يصلي العصر تذكر أنه ما صلى الظهر نسى الظهر يخص حولها الظهر ما يصير فسخ النية في أثناء
صلاة يفسدها الأصل أن يكملها عصرا ثم بعد ذلك يصلي الظهر قضاءا يصلي الظهر قضاءا لكن إذا غير نيته فإنها تبطل هذه الصلاة نعم كذلك لو تردد أفسخ النية تكون مع العمل من أوله إلى آخره لا
تنفصل عنه نعم شكه فيها وفي تكبيرة الإحرام نعم إذا شك في النية هو يصلي ماذا يصليها المغرب أم العشاء مثل الآن يوم صلينا هذه المغرب أم العشاء أنت طيب ما أنت عازم على صلاة معينة هذا
الشك في النية يبطلها كذلك قال وفي تكبيرة الإحرام عن شك هل كبر للإحرام أو لم يكبر للإحرام تحريمها التكبير هو الأصل في بدايتها نعم الدعاء بملاذ الدنيا الدعاء بملاذ الدنيا هذا هاي
سمونها يعني مفردات المذهب يعني الأشياء تفرد بها مذهب أحمد إنسان في الصلاة لا يجوز له أن يدعو بملاذ الدنيا يعني نجحني يا رب ارزقني مالا أريد زوجة صالحة أريد زوجا طيبا شفي مريضي
فلانا ملاذ الدنيا ملاذ الدنيا لا يدعى بها في أثناء الصلاة إلا في النافلة أما في الفريضة فلا تدعو إلا للآخرة وهذه من مفردات المذهب والصحيح أنه لا بأس بها لكن هذه مفردات المذهب نعم
الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله نعم الإتيان بكاف الخطاب لغير الله تبارك وتعالى ورسوله يعني الآن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كأنك تخاطب النبي صلى الله عليه
وسلم موجود طيب فإذا جئت بكاف الخطاب لغير الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك هذه كاف الخطاب لله تبارك وتعالى فإذا جئت بها لغير الله ورسوله يعني أنت أنت خرجت عن مفرود الصلاة
وتتكلم الناس في أثناء الصلاة نعم القهقهة والكلام ولو سهوا نعم القهقهة ضحك بصوت لكن التبسم مر بناتكم تذكرون أنه يكره الماضي الإنسان قبل الصلاة لازم يهيئ نفسه للصلاة يصلى ركعتين يقرأ
يومين القرآن كذا لكن واحد يعني يضحكون ويشولفون وكذا ونكتة وكذا ويضحكون يلا يلا أقم أقم فلين حين الضحكة بالا الحين فعندما يكبر يرد يتذكر الحدث القريب والذي أضحكه أو كذا فيتبسم
والبعض قد يضحك بصوت فالقهقهة التبسم لا يبطل الصلاة مكره لكن القهقهة بصوت هذا يبطله الصلاة والكلام ولو سهوا الكلام في الصلاة المشهور في المذنب أنه تبطل الصلاة لو تكلم سهوا شون تكلم
سهوا واحد هو يصلي مثلا فدخل أحد المصلين مثلا يعني صلي نافل أقصد دين هو يصلي مر أحد المصلين قال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام نسى أنه يصلي ساهي نسى أنه يصلي ساهي دين أو هو
يصلي مر واحد فلان أي راية ما يبكلم ستتكلم سهوا على المذهب تبطل الصلاة على المذهب تبطل الصلاة في الكلام ولو سهوا والقول الثاني أنها لا تبطل في المذهب أيضا وهو الصحيح إن شاء الله
تعالى إنه لو تكلم ساهيا إن شاء الله لا تبطل صلاته طيب إن تكلم عامدا بطلت صلاته لحديث معاوية لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس الرجل فقال له يرحمك الله صلى الله عليه وسلم بعد
الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس معاي بن حيدة وليس معاي بن نبي سفيان فقال له لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ما يجوز إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل كلام الناس
ما يجوز في الصلاة فلو تكلم عامدا وهو يصلي تبطل الصلاة تبطل الصلاة واختلف أهل العلم فيما لو تكلم عامدا لمصلحة الصلاة تكلم عامدا لمصلحة الصلاة كيف يتكلم عامدا لمصلحة الصلاة يتكلم
عامدا لمصلحة الصلاة كما لو أن الإمام يعني نسي في الصلاة يقول له سبحان الله وما يدريش يابون مفهم ليش تقول سبحان الله ما يدري يعني مثلا الإمام صلى ركعتين وأطال التشهد الثاني التشهد
الأول معاته طول معاته إيش في نية يسلم صحيح فقال له سبحان الله أو سلم خلنا نقول قال السلام عليكم قال سبحان الله شنو الغلط ما يدري أقصى ما يتذكر ناسي ركعة صح ولا لا فبيقوم جاب ركعة
جلسة تشهد قال سبحان الله شو صاب شتابون أنتوا فكل ساعة يقولوا له سبحان الله سبحان الله هو لي حد لا ممستوعب شو اللي قاعد يصير يعني أنتوا ليش تسبحون ما الخطأ الذي وقعتوا به حتى إنه
حدثني بعضهم أحد الإخوة يقول صلينا في مسجد فالإمام قام إلى خامسة فقالوا له سبحان الله فجلس لكن هو في بالة شنو فقال له ركعة جلس لحظات رد وقف فردوا عليه سبحان الله جلس لا في ركعة ليش
قاعد يقول سبحان الله فوقف فقالوا سبحان الله التفتش فيكم صاير التفتش إليهم فقال له خامسة هذه عرفتم أو مثلا الإمام مثلا جهر في سرية أو أسر في جهرية فصار الناس يسبحون هو لا يدري ما
الموضوع فهنا الكلام لو تكلم أحدهم قال إقرأ خامسة ناقصة يعني يريد أن ينبهه على ما أخطأ به علمتها بتبطل الصلاة تبطل الصلاة وعند الإمام مالك لا تبطل الصلاة إذا كان للمصلحة الصلاة
وشيخه ابن عثمين توسط في هذه النسألة قال إذا كان لمصلحة الصلاة ومن شيء يعني خلنا نقول لا بد منه فلا معنى يتكلم ويعيد الصلاة احتياطا الذي تكلم قال لا أقول ببطلان صلاته ولكن يعيدها من
باب الاحتياط من باب الاحتياط أنه تكلم يعني كلاما من غير كلام الصلاة لكنه لمصلحة الصلاة قال فلو أعادها احتياطا أولاه نعم أحسن الله عليكم تقدم تقدم المأموم على الإمام نعم كونه اسمه
إمام إذا لا بد أن يكون هو المتقدم فلو تقدم على الإمام بطلت صلاته ما صار مؤتما به نعم مقصود بالمكان وليس المسابقة بالصلاة مقصود بالمكان نعم بطلان صلاة الإمام وهذه مسألة خلافية بين
أهل العلم بطلان صلاة الإمام لكن مذهب أحمد إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لأنه يرونها تبع يرون أنها تبع لصلاة الإمام فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم والقول الثاني
إنها لا تبطل صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام كل له نيته لكن المشهور في مذهب أحمد أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لكن لا يعني هذا أنه يبطل وضوء المأموم مثلاً لأن
الإمام مثلاً أخرج صوتاً أو انتقض وضوءه أو أي سبب من الأسباب فإنه يذهب يتوضى المأموم لا ينجب أن يتوضى لأنه لا ينتقل وضوءه بانتقاض وضوء الإمام لكن تبطل صلاةه بصلاة الإمام لأنها تابعة
لها نعم سلامه قبل إمامه عمداً أو سهواً ولم يعيده بعد الإمام فسلامه عمداً فاضحة هذه واحد في أثناء الصلاة سلم قبل الإمام عامداً نقول له بطلت صلاةك إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا سلم
فسلم ما يسير تسلم قبله فإذا سلم قبل الإمام عامداً بطلت صلاته
طيب إذا سلم ساهياً ناسي سمع واحد مثلاً يقرأ تشيرت قال السلام عليك أيها الهن رفع صوته يحسب الإمام سلم فرح سلم هو أو هو ساهي أصلاً ببالاً الإمام سلم فسلم ثم تبينه الإمام لم يسلم
قالوا يجب عليه أن يعود وينتظر تسليم الإمام ثم يسلم بعد الإمام فإن لم يفعل صار كالعامد فإذا لم يفعل ذلك صار كالعامد قال خلاص بعد سلمنا لا ما في بعد سلمنا سلم وراء الإمام حتى تكون
صلاتك تابعة لصلاة إمامك نعم نعم الأكل والشرب يبطل الصلاة الأكل والشرب يبطل الصلاة واختلفوا في النافلة في الفريضة اتفقوا على هذا واختلفوا في النافلة أنه ورد عن ابن الزبير عبد الله
بن الزبير رضي الله عنه كان أحياناً يشرب شيئاً من الماء في قيام الليل وعبد الله بن الزبير كان يعني من العباد يعني الذين يعني لهم جلد في العبادة رضي الله عنه يعني كان أحياناً يواصل
الصيام ثمانية أيام وقيل سبعة وكان إذا صلى يطيل الصلاة وقيام نفس الشيء كان عابداً عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال ربما شرب شيئاً من الماء أثناء القيام ليس في الفريضة في النافلة
فتساهل بعض أهل العلم في الشرب في النافلة والجمهور على بطلان الصلاة في النافلة والفريضة الأكل والشرب لكن هنا يقول سوى ليسير عرفاً لناس وجاهل شيئاً يسيراً لأنه يجهل أنه لا يجوز أو
لأنه نسي أنه في صلاة فهنا صلاةه صحيحة نعم الانتحاب لا خشية الانتحاب هو البكاء الانتحاب البكاء بصوت بصوت البكاء بصوت بصوت فإذا بكى بصوت مثلاً تذكر زوجة متوافية مثلاً بكى أو إن يعني
صاغط بالامتحان قام يبكي في الصلاة مثلاً طيب أو انباقت فلوساً مثلاً سرقت أمواله وبكى في الصلاة تبطل صلاةه إذا بصوت زين أما إذا كان البكاء هذا خشية لله فإنه لا تبطل صلاةه نعم النحنحة
بلا حاجة كذلك النحنحة بلا حاجة ليش؟
بس تحسن الصوت شون تحسن الصوت؟
بس في صلاة فهنا تبطل صلاةه أما إذا كان يعني حث بضيقة أو شيء فتنحنح لهذا لا بأس إن شاء الله النفخ إذا بان حرفان ها النفخ طيب ينفخ ها النفخ إذا بان حرفان يقول تبطل صلاةه هذا على قول
في المذهب والقول الثاني من الذنب لا تبطل وهو الصحيح نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة بنا محمد الذي يريد أن يصرف قبل الأذان لأنه باقي خمس دقائق للأذان الله يحفظكم
19 - باب سجود السهو - فصل في حكم ترك سجود السهو ومحله وكيفيته - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فحياكم
الله مع عشر طلاب طالبات العلم في هذا الدرس وأسأل الله تبارك وتعالى لجعل مالنا خالصة لوجه الكريم جل في علاه نحن في ليلة الأربعاء الثامن عشر من جمادة الآخر سنة أربعين واربعين
واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للحادي عشر من شهر يناير لسنة الفين وثلاثة وعشرين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه
الله تبارك وتعالى ومع تلخيصي مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة الف واربعمائة وثلاثة من الهجرة ووصلنا إلى باب سجود السهو أليس
كذلك؟
نعم يقول نعم أو يقول بلى؟
نعم لا يقول نعم أليس كذلك؟
بلى بلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو تعريفه النسيان وحكمه مشروع في زيادة
ونقص وشك للنافلة والفرض نعم باب سجود السهو والسهو هو النسيان وهو أمر طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام مع يوشع وقال سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
وقال صلوات ربي وسلامه عليه فالنسيان أمر طبيعي الذي لا ينسى هو الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسية لا يضل ربي ولا ينسى الذي لا ينسى هو الله سبحانه وتعالى أما البشر فالنسيان وارد
عليهم ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنشر علىنا ما نصحح فيه أخطاء نسياننا في الصلاة ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جل مسائل السهو المشهورة قد وقعت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف
نتفاعل معها إذا وقعت منا مثل هذه المسائل حكمه قال مشروع كلمة مشروع عند أهل العلم إذا قالوا في الحنابلة وغيرهم عند الحنابلة مشروع يعني إما واجب وإما مستحب ما يقصدون المباح وإنما
يقصدون الواجب أو المستحب يعني إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا قال في زيادة ونقص وشك هذه الأمور الثلاثة التي يكون فيها سجود السهو إما زيادة إما نقص وإما شك إما زيادة وإما نقص
وإما شك وفي مذهب أحمد لا يفرقون تقريبا بين الشك وغلبة الظن الشك وغلبة الظن واحد عندهم ولكن يهملون أو لا يهتمون بما قال له الوهم لا يلتفتون إليه وهذا هو الصحيح لا يلتفت إليه الوهم
أما الشك وغلبة الظن فيعتبرونها شيئا واحدا وحكما واحدا إذا غلبت الظن والوهم أنا ننسى إذا كان متأكدا فيكون هذا يسمونه مئة بالمئة هذا متأكد إذا غلبت الظن يعني خلنا نقول ستين بالمئة
إلى سبعين بالمئة إلى ثمانية بالمئة لكن في شيء من الوهم فثمانين بالمئة هذه غلبت الظن والعشرين بالمئة فما دون مثلا يسمونها وهم الشك هو أن يتساوى الأمران يعني لا يستطيع أن يجزم لا هذا
ولا هذا فيقولون أيش متشكك يتساوى عنده الأمران قال للنافلة والفرض يمكن أن يقع السهو في زيادة أو نقصان أو شك في فريضة أو في نافلة ممكن أنت في صلاة الفريضة تشك صليت ثلاثا أو أربعا في
صلاة النافلة أيضا تشك هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأها فالشك والزيادة والنقصان يقع في الفريضة ويقع في النافلة نعم أنواعه ثلاثة مباح ومسنون وواجب نعم أنواع سجود السهو مباح ومسنون وواجب
مباح ومسنون وواجب يعني في الأمر المشروع المستحب يكون مباحا أو مستحبا وفي أمور معينة يكون سجود السهو فيها واجبا ويمكن أن نضيف رابعة ونقوله يكون محرما ويكون محرما مبطلا للصلاة يكون
محرما مبطلا للصلاة وذلك إذا إنسان صلى سجود السهو بدون سبب فهذا يكون زيادة تكون زيادة ما يستثنى من هذا الموسوس في أناس يعني يصل فيهم الوسواس أنه يعيد ويكرر وكذا هذا معذور إن هذا مرض
والله تبارك وتعالى يعني تجاوز عن هؤلاء المرضى صلى الله تعالى ليشفيهم فلا يضرهم ذلك أما الإنسان طبيعي ما في شيء ولا وسواس عنده ولا شيء ويقول خلص جدل السهو هكذا لا هذه زيادة في
الصلاة في أمر يعني غير مشروع في أمر غير مشروع فمثل الحين لو واحد يقول بعد الصلاة يروح يسجد سجدا ليش تسجد سجدا يقول شكر لله داخل الصلاة تقول لا ما في شيء تسجد هذا زيادة يعني صار في
الركعة بدل السجودين كم ثلاث سجودات فهذا لا يغصر تبطل الصلاة بهذا فالقصد أن السجود السهو يكون محرما إذا لم يكن له سبب يكون محرما قد تبطل به أو تبطل به صلاة إلا إذا كان أصابه شيء من
المسواس يعني المرض نعم الأول يباح إذا ترك مسنونا قولية كالتعوذ والبسملة والاستفتاح نعم هناك مسنونات قولية الاستعاذة البسملة الاستفتاح هذه سنن مستحبة لو إنسان نسيها يعني كبر الله
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما قالوا على الاستفتاح ما قالوا على الاستفتاح ما قالوا على الاستفتاح نقول تركت مستحبا لأن دعاء الاستفتاح مستحب دعاء
الاستفتاح مستحب فيكون هنا ترك دعاء الاستفتاح فنقول له إيش يستحب لك أن تصلي أو تسجد سجدتين للسهو نتكلم عمن نسي أما من تعمد الله أكبر أود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم ما قال دعاء الاستفتاح قال مو لازم مثلا قال مو لازم أو قال مستحب أو قال عادي واضح ولا له يعني مو تركه ايش عامدا تركه عامدا قال هذا مستحب يعني شو المشكلة يعني هذا لا يسجد
للسهو لأن السهو لمن نسي هذا ما نسي السهو لمن نسي وهذا ايش لم ينسى تعمد تعمد ترك دعاء الاستفتاح تعمد ترك التعود تعمد ترك البسملة طبعا البسملة عند الحنابلة ليست من الفاتحة البسملة
عند الحنابلة المالكية والأحناف ليست جزءا من الفاتحة ليست جزءا من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة فهي ليست جزءا من الفاتحة عند الشافعي رحمه الله تعالى
أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة جزء من الفاتحة وهذا باختلاف القراءات ففي بعض القراءات تكون بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد وفي بعض القراءات الحمد لله رب العالمين هي رقم
واحد بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها رقم حالة حال غير حالة كل السور بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها رقم في كل السور مع سورة براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم لكن كل السور ليس فيهم
ليس فيها أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد اختلاف أهل العلم في الفاتحة هل بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد أو لا عند أكثر أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم أيضا ليست رقم واحد
وإنما هي آية مستقلة في بداية سورة البقرة آية مستقلة في بداية سورة آل عمران آية مستقلة في بداية سورة الأنعام آية مستقلة في بداية سورة النمل آية مستقلة في بداية سورة الأخلاص وهكذا
آية مستقلة في بداية سورة الفاتحة عند الشافعي رحمه الله تعالى لا هي ليست آية بالفاتحة بالذات لا هي جزء من الفاتحة هي آية رقم واحد في الفاتحة وهذا كما قلنا باختلاف القراءات فالقصد أن
من ترك مسنونا قوليا متعمدا فإنه لا يستجد لسه ومن ترك مسنونا قوليا ناسيا يباح له سجود السهو إن سجد جائد إن ما سجد ليس عليه شيء طيب إن تركه متعمدا يعني ما قال دعا للإستفتاح ما قال
دعا للإستفتاح ثم قبل أن يسلم سجد لسهو ما حكم صلاته باطلة لماذا؟
أي لأنه ليس مشروعا لأنه ما ترك شيئا مشروعا ما ترك مستحبا ولا ترك واجبا ثم هو ما نسي وإنما يش تركه عامدا فيكون هنا زاد سجدتين نعم الثاني سن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا غير
السلام كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام نعم يستحب له إذا أتى بقول مشروع في غير محله يعني هو قول مشروع سبحان ربي العظيم مشروع بالصلاة نقول سبحان ربي العظيم أين نقولها؟
في الركوع مشروع نقول سبحان ربي الأعلى أين نقولها؟
في السجود مشروع نقرأ القرآن أين نقرأ القرآن؟
في القيام
إذن هذا قول مشروع مشروع نقول التشهد أين؟
في التشهد لو واحد نسي قرأ التشهد وهو واقف بدل الفاتحة قرأ التشهد ما تصير هذه؟
منو صارت فيه؟
لا تشتحون عادي ما شاء الله طيب هذا الإنسان ينسى يقرأ التشهد وهو قائم أو يقرأ الفاتحة بدل التشهد أو في ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى أو في سجوده يقول سبحان ربي العظيم يعني هذا وارد
الإنسيان وارد على ابن آدم أنه ينسى يقول إذا أتى بقول مشروع هو مشروع لكن ليس هذا مكانه إذا قال في غير محله سهوا غير السلام لأن السلام إبطال للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم خروج من الصلاة طيب يقول كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام كل هذا فإنه يسجد للسهو نعم ويستحب له ذلك لعمو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
نسي أحدكم فليسجد سجدتين هذا عام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين نعم نعم متى يجب سجود السهو قال في أربعة مواضع يجب فيها سجود السهو الأول الزيادة فمتى زاد ركناً فعلياً شوف هناك زاد
قولياً هنا فعلياً متى زاد ركناً فعلياً سهواً لأنه إذا زاد ركناً فعلياً متعمداً بطلة الصلاة كمن يركع مرتين واحد ركع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم ربنا عليك الحمد
ثم ركع مرة ثانية وصلاة كسوف صلاة عادية صلاة الظهر ثم ركع مرة ثانية طيب سبحان رب العظيم فواحد شافه يصلي مثلاً لما انتهى الصلاة قال تعال ركعت مرتين قال لا ركعت مرة قال لا ركعت مرتين
وظل قال لا ركعت مرة هذا لما ركع مرتين ما حاله ناسي ساهي طيب لكن لو قال له ركعت مرتين قال أدري قال ليش ركعت مرتين قال ليش ركع لول ما ضبطته طيب حسيت ودي أركع وقل له تبطلوا الصلاة
تبطلوا الصلاة لأنه زاد ركناً فعلياً متعمداً الأول زاد ركناً فعلياً إيش يقول لا ما أذكر من ركعته قال لا بل ركعت مرتين واضح الله فهذا ناسي معذور أما إذا كان متعمداً تبطل صلاته تبطل
صلاته إذا زاد ركناً فعلياً لكن إذا زاد ركناً قولياً أعمال الصلاة كلها أركان فعلية الأركان القولية أربعة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة التشهد الأخير السلام هذه أركان إيش قولية
الأركان القولية لو كرر قراءة الفاتحة ما تبطل الصلاة لو كرر تشهد ما تبطل الصلاة يا عفرة صليت خلف إمام قررت تتشهد وما سلم أتممت أن تتشهد هو ما سلم طبعاً الأفضل أنك تدعو تدعو إلى أن
يسلم لكن لو فرضنا أنك أعدت قراءة تشهد مرة ثانية لا تبطل صلاتك
طيب أعدت ركناً قولياً الذي تبطل بيصات الركن الفعلي إعادة الركن الفعلي واحد قرأ الفاتحة ما ركع الإمام خاصة في الثالثة والرابعة مثلاً مثلاً خلنا نقول الإمام طول بالقراءة أو خلنا نقول
قرأ الفاتحة وقرأ سورة بعدها ممكن يصير جوز يجوز لو في الثالثة من صلاة العصر الإمام قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها السورة أنت خلصت الفاتحة والإمام ما ركع فأعدت قراءة الفاتحة لا تبطل صلاتك
فزيادة الركن القولي لا تبطل الصلاة ما الذي يبطل صلاة زيادة الركن الفعلي ركوع سجود قيام جلوس الركن الفعلي هو الذي يبطل الصلاة زيادته طيب قال فمتى زاد ركناً فعلياً سهواً لأنه إذا
فعله عمداً بطلت صلاته إذا ركع مرتين بطلت صلاته متعمداً إذا سجد ثلاث مرات تبطل صلاته إذا كان عامداً فالأركان الفعلية إذا كررها عامداً تبطل صلاته لكن نحن نتكلم عن من؟
عن الناسي عن الناسي يقول فمتى زاد ركناً فعلياً سهواً كالركوع والسجود والقعود والقيام سجد وجوباً هنا يكون سجود السهوة إيش؟
واجباً يكون سجود السهوة واجباً وإن كانت ركعة فلم يعلم بها حتى فرغ منها سجد لها يعني زاد ركعة كاملة يعني صلى العصر خمس ركعات وما انتبه إلا لما انتهى من الخامسة يعني في التشاهد
الأخير في الخامسة وهو يتشاهد تذكر أن هذه إيش خامسة ممكن؟
ممكن يذكر هكذا؟
ممكن ممكن ينبه أحد؟
ممكن يعني واحد يصلي الحالة مثلاً واحد جالس ينتظر مثلاً وشافه صلى خمس كلمه قال ترى هذه الخامسة بس هو مو قاعد يصلي الثاني الثاني ما يصلي له أن يكلمه له أن يكلمه قال هذه الخامسة
وتيقنها الخامسة لأنه أصل متشكك تيقن الخامسة الآن لكنه صلىها إيش؟
خامسة سهول صلىها سهواً فهنا يجب عليها أن يسجد لالسهو طيب قال فلم يعلم بها حتى فرغ منها سجد لها وإن علم بها جلس في الحال وجوباً من غير تكبير فيتشهد إلا من كنت شهد وسجد وسلم يعني لو
أن إنسان صلى العصر أربع ركعات كاملة ثم قام إلى خامسة ناسي ناسي قلنا إذا متعمد إيش؟
تبطل الصلاة هذا ناسي وقف بعد ما قرأ الفاتح تذكر أنها الخامسة ما يقول خلاص أكمل هذا يجلس على طول للتشهد واضح إن شاء الله تعالى ركع قال سبحان ربي العظيم رفع سمع الله من هنا تذكر أنها
الخامسة يلغي يجلس على طول للتشهد ما يقول أكملها باقي كلاها باقي سجدتين أبداً يجلس ما سجد السجدة الأولى وهو في السجود الأول تذكر أنها إيش؟
أنها خامسة يجلس للتشهد مباشرة ما يجلس الجلسة بين السجدتين ولا يزيد السجدة الثانية لأنها صار بعد ذلك زيادة إيش؟
متعمدة تبطل بيصات فطالما أنه ناس هو معذور عند الله تبارك وتعالى متى ما تذكر يلغي متى ما تذكر يلغي كل ما زاده ويجلس مباشرة ويتشهد ويسلم ويزيد للسهو طبعاً قبل السلام نعم الثاني النقص
فمتى ترك ركناً سهوة يعود إليه وجوبة فيأتي به وبما بعده إن لم يشرع في قراءة ركعة أخرى فإن لم يعد أو عاد بعد ما شرع في القراءة عمداً بطلت صلاته وسهواً بطلت الركعة والتي تليها عوض
عنها وإن علم بعد السلام فكتركه ركعة كاملة أصغر أعيدها مرة ثانية الآن الزيادة انتهى منها الآن يتكلم عن النقص تفضل أي من إيد ثاني الثاني النقص فمتى ترك ركناً سهوة يعود إليه وجوبة
فيأتي به وبما بعده إن لم يشرع في قراءة ركعة أخرى طيب طيب فمتى ترك ركناً سهوة يعود إليه وجوبة فيأتي به وبما بعده إن لم يشرع في قراءة ركعة أخرى إنسان في الركعة الأولى خلونا على صلاة
الظهر نمشي نستمر صلاة الظهر في الركعة الأولى من صلاة الظهر قرأ الفاتحة قرأ السورة بعدها ركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم رفع ربنا لك الحمد سجد سجد واحدة ثم قم نسي أيش الآن نسي
الجلسة بين السجدتين ونسي السجدة الثانية إذا كم ركن ترك ركنين ترك ركنين وقف يقول المؤلف هنا إذا تذكر قبل أن يشرع بالفاتحة لأنه عندنا إذا شرع بالفاتحة الركعة الأولى كلها ألغيت خلص
لأنها ناقصة ألغيت الركعة الأولى ويأتي بركعة بدلاً عنها إذا شرع بالقراءة لكن إذا تذكر قبل أن يبدأ بالقراءة بالفاتحة ماذا يفعل؟
يجلس الجلسة التي بين السجدتين لأنه لم يجلس الجلسة بين السجدتين هذا ركن يجلس الجلسة بين السجدتين ثم يسجد ثم يرفع بعد ذلك ويكمل صلاة وتكون ركعة قد تمت وهذه من مفردات المذهب من مفردات
المذهب أنه عند الشروع بالقراءة يلغى ما سبق على قول كثير من أهل العلم أنه لا إذا لم يصل إلى مثله مثله يعني قلنا سجد سجدة واحدة أم لا؟
ووقف قرأ الفاتحة قرأ شرع بالقراءة ليس شرعاً خلص قراءة وركع وهو في الركوع تذكر أنه سجد سجدة واحدة مباشرة يلغي ويجلس وهو من الركوع إلى الجلوس على طول مباشرة حتى لا يحتاج أن يقول سمع
الله لمن حمده حتى ماذا؟
حتى يكمل الركعة السابقة لأنها ناقصة سجد سجدة واحدة فيجلس مباشرة الجلسة التي بين السجدتين لأنه لم يجلسها ثم يسجد الثانية ثم يقوم وضحت الصورة شاء الله تعالى إذن عند الحنابلة أنه
بمجرد الشروع بالقراءة في الركعة التي بعدها تلغى الركعة السابقة وكأنها لم تكن عند غير الحنابلة أنه إذا وصل إلى الركن مثله يعني الآن سجد سجدة واحدة أم لا؟
سمع الله لمن حمده طيب سجد سجد سجد الأولى جلس بين السجدتين تذكر أنه في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة الآن وصل إلى مثله وصل إلى السجدة الأولى ووصل إلى الجلسة التي بين هنا تلغى الركعة
الأولى ويأتي بركعة كاملة بدلها طيب نعيدها مرة ثانية فمتى ترك ركنا سهوا يعود إليه وجوبا فيأتي به وبما بعده لم يشرع في قراءة ركعتين أخرى لحد أنه واضح نعم فإن لم يعد أو عاد بعدما شرع
في القراءة عمدا بطلت صلاته قال وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوض عنها والسهو والجهل واحد عند الحنابلة السهو والجهل واحد افرض واحد أو اثنين اثنان اثنان رجل زيد وعمر زيد كالذي قلنا
قبل قليل سجل سجدة واحدة ثم قام شرع في القراءة بدأ بالفاتحة ثم تذكر أنه سجل سجدة واحدة فنزل مباشرة وجلس بين السجدتين ثم سجل السجدة الثانية وكمل واضل قلنا له لماذا فعلت هذا؟
لماذا فعلت هذا؟
قال شو المشكلة؟
قال ما يجوز شرعت بالقراءة خلاص تلغى الركعة قال أدري بس أنا قلت ممكن شي هذا تبطل صلاته لماذا؟
عالم عالم ذاكر عالم ومو ناسي طيب ولا لا؟
طيب لكن عمر فعلها ماذا فعلت هذا؟
قال ما أدري سامع واحد يقول شذي جاهل فالجاهل يُعذر والنسي يُعذر بينما العامد العالم فإنه لا يُعذر نعم وإن علم بعد السلام فكتركه ركعة كاملة يأتي بها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل أو
يحدث نعم إذا علم بعد السلام أنه في ركعة ناقصة في إحدى ركعة ناقصة طيب قال فكتركه ركعة كاملة تعتبر ترك ركعة كاملة يأتي بها ويسجد للسهو نعم وإن نسي التشهد الأول ونهض لزم الرجوع ما لم
يستتم قائما وإلا كره وحرم إن شرع في القراءة وتبطل صلاته برجوعه عالما عمدا لا ناسيا أو جاهلا نعم يمكن أكثر شي ينسون التشهد الأول صحيح؟
أكثر شي ينساه الناس في الصلاة التشهد الأول الناس مع التشهد الأول لهم ثلاث حالات الحالة الأولى أنا أتكلم عن الناس الذين ينسون التشهد الأول ما أتكلم عن اليسارات الطبيعية أتكلم عن
اللي ينسى الذي ينسى التشهد الأول لهم ثلاث حالات نسيت التشهد الأول أراد أن يقف ثم بدأ يقوم ما استقام ظهره تذكر يجلس وجوبا على قول جميع أهل العلم طالما أنه لم يعتدل ظهره لم يستتم
قائما يعني يبي يقوم تذكر أن شنو؟
ما جلس التشهد يجلس مباشرة واضح هذه؟
هذه باتفاق أهل العلم أنه يجلس مباشرة الحالة الثانية وقف ثم تذكر أنه نسي التشهد الأول على مذهب أحمد يكره له أن يرجع يكره له أن يرجع والأفضل أنه إيش؟
خلص يستمر ويسجد لسهو بعد ذلك لأنه استقام ظهره لكن عندهم ما يدخل في الركن إلا إذا بدأ بالفاتحة وقال الثالثة أنه استقام ظهره وبدأ بالفاتحة هنا يحرم عليه أن يرجع إذن يجب عليه أن يرجع
يكره له أن يرجع يحرم عليه أن يرجع واضح؟
يجب عليه أن يرجع متى؟
إذا تذكر قبل أن يستقيم ظهره إذا تذكر قبل أن يستقيم ظهره يجب عليه أن يرجع إلى التشهد الأول متى يكره؟
إذا استقام ظهره ولم يشرع بالفاتحة لم يبدأ بالفاتحة قال يكره له ذلك صلاة صحيحة صلاته صحيحة الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن يبدأ بالفاتحة تذكر أنه نسيت تشهد الأول هنا قالوا إيش؟
لحرم أن يرجع وإذا رجع بطل ما لم يكن جاهلا ما لم يكن جاهلا فتبطل صلاته أنه ليس له أن يرجع بعد أن يشرع بالفاتحة واحد شرع بالفاتحة قبل أن يستقيم ظهره ها؟
هو يريد أن يقوم لم يقف بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله أصول شوي لم يتوقف قبل أن يقف يبدأ بالفاتحة لم يضع هذا لا يرجع لا يرجع لا يرجع خلص طيب لأن مذهب أحمد أيضا
القول الثاني أنه إذا استقام ظهره ما يرجع حتى لو لم يشرع بالفاتحة فإنه لا يرجع طالما أنه استقام ظهره ولو لم يقرأ ولو لم يقرأ طالما أنه استقام ظهره فإنه لا يرجع نعم وكذا كل واجب
فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال ويسجد للكل نعم وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال ويسجد للكل مر بنا أن الحنابل عندهم ثمان واجبات بينما الجمهور ما عندهم ولا واجب
الجمهور عندهم أركان وسنن في الصلاة أركان وسنن الحنابل هم الذين تفردوا عن الجمهور واجبات وسنن الجمهور عندهم أركان وسنن ما في واجبات عند الجمهور بينما الحامل عندهم ثمان واجبات ما هي
هذه الواجبات يلا بسم الله الواجبات التي عند الحنابل لا سبحان ربي العظيم في الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العلي في السجود ذكر السجود الذكر بين السجدتين طيب التشهد
الأول الجلوس للتشهد الأول بعد ذكرونه تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال هذه واجب عند الحنابل سن عند الجمهور وإذا قال هنا إيش وكذا كل واجب الجمهور ما عندهم واجبات فقط الحنابل عندهم
واجبات وهي ثمانية أشياء وقلنا أيضا قول ثاني عند الحنابل لها سنن كالجمهور موافقين لأنها سنن وليست واجبات قال وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع ويستجود قبل اعتدال ويستجود للكل كذلك
لو الإنسان ما سبح ما قال سبحان ربي العظيم أو قال سبحان ربي الأعلى في ركوعه مثلا وهو راكع سكت سرحان فكر دي أو قال سبحان ربي الأعلى أو قرأ آية وهو راكع ناسي طيب تقول بيقول سمع الله
من حميدة إذا تذكر قبل أن يعتدي لظهره فإنه ماذا يفعل يرد يركع ويقول سبحان ربي العظيم إذا اعتد لظهره لا يرجع إليه وضح الصورة إن شاء الله نعم كذلك استجود سجد ما قال سبحان ربي الأعلى
قال سبحان ربي العظيم مثلا أو قال رب اغفر لي أو قال آية أو سكت قالوا لنا ما قال سبحان ربي الأعلى وعندهم سبحان ربي الأعلى إيش واجب رفعه قبل أن يجلس تماما تذكر يرد يسجد مرة ثانية لأنه
إيش ما دخل في الركن الذي بعده فإنه يرجع مرة ثانية وهكذا كل الواجبة عند الحنابلة جميع الواجبات إذا لم يتجاوزها إلى غيرها من الأركان فإنه يعود إليها نعم ويلزم المأموم متابعة إمامه في
قيامه عن التشهد ناسيا وإن سبحوا له قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه وإن نبهه ثقتان لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه ويلزمهم تنبيه الإمام متابعة إمامه في قيامه عن
التشهد ناسيا هذا الشيء الوحيد عند الحنابلة واجب يحطونها لغز يلغزون بها يقول ما هو الواجب إلا أنت تركه عمدا ولا تبطل صلاتك قالوا هو التشهد الأول إذا تركه الإمام ناسيا فإن المأموم
يتركه عامدا الآن الإمام إذا ما جلس التشهد الأول وإنت مأموم ماذا تفعل تقف معه طيب أنت الآن تركت واجبا أيش متعمدا هو ناسي أنت مناسي أنت لست ناسيا فهنا لا تبطل صلاتك مع أنك تركت واجبا
أيش عمدا لكن هنا في تفصيل انتبهوا قال ويلزم المأموم متابعة إمامه في قيامه عن التشهد له الأول طبعا ناسيا وإن سبحوا له قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوا وإن نبهه ثقتان
لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه ويلزمهم تنبيه الإمام ذكر كذا صورة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إمام صلى بالناس ترك التشهد الأول يلزم المأموم ماذا يفعل يذكره يقول سبحان الله
والنساء ماذا تفعل تصفق أو تصفح هكذا زين ضرب كف بظهر الكف أو تصفيق والرجال يسبحون قالوا سبحان الله رجع أمور طيبة أموره طيبة طالما أنه لم يعتدل ظهره أو لم يشرع بقراءة الفاتحة فيجلس
هنا طيب الآن سبحت له فجلس خلص أنت جلس معك الأمور طيبة الآن الحالة الثانية الإمام متيقن متيقن غير مخطئ متيقن هذه الرقعة الثالثة مثلا متيقن وأراد أن يقوم وقلت له أنت سبحان الله سبحان
الله طيب هنا الإمام بين حالتين أو خلنا نقول ثلاث أحوال ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يكون متيقنا الحالة الثانية أن يكون متشككا يعني جلس ما جلس ثالثة ثانية متشكك الأولى إيش متيقن
الثانية متشكك الثالثة أن اللي وراه بس واحد ذكره واحد بس قال سبحان الله واضح هنا إذا كان الإمام متيقنا أن هذه الرقعة الثالثة يعني خلاص عنده شك ولو كان ناسي لكن هو في داخلها إيش لا
يرجع خلاص لا يرجع إذا كان متشككا وسبح خلفه أحد إذا واحد سبح و الإمام يغلب على ظنه أن هذه الثالثة مثلا أو الثانية المهم أن ليس عليه خطأ ما أخطأ في شيء لا يلزمه أن يتابعه لأنه إيش
واحد لا يغلب الظنه لكن إذا كان أكثر من واحد اثنان أو ثلاثة هو هنا قال ثقتان يعني لا بد أن يكون أن يكون من الثقات وبعضهم قال الثقات المقصود فيهم يعني حتى لو مبالغ لكن مميز يعني أبو
إثنان عشر أفتعش سنة أفتعش سنة لكن يفهم كذا زين قال لو نبهه ثقتان وهو متشكك لازمه أن يعود لقولهما أما إذا كان متيقنا لا يرجع إلى قولهما إذا كان متشككا ونباهه واحد فإنه لا يرجع أيضا
إلى قوله إذن كم حالة عندنا ثلاث حالة إذا كان متيقنا يعمل بيقينه إذا كان متشككا وذكره اثنان فأكثر يعمل بقولهما إذا كان متشككا أو عنده غلب الظن ونباهه واحد فإنه لا يرجع إلى قوله واضح
إن شاء الله إذن هذه حالات الإمام مع المموم في هذه الصورة قال يعني أكثر من اثنين اللي هو الثقات طيب قبل قيامه ولم يرجع قال تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوا إذا غلب على ظن من الإمام متشكك
زين يقول لي قعدوا للتشهد لأنه واجب في حقهم هو معذور ناسي ونبهناك لكن إذا ما نبهوه فإنهم يتابعونه قال قال نفسه يعني متيقن مما هو عليه قال ويلزمهم تنبيه الإمام لأن بعض الناس ما ينبه
الإمام الإمام بشر ممكن ينسى ممكن يخطئ ممكن هذا وارد جدا فمشكلة الناس أنهم لا ينبهون الإمام بعضهم يسكن وأحيانا يكون كلهم يعني ناسين يعني حدثني أحدهم يقول صلى في مسجد بس مو مسجد هو
يعني مصلى بس مصلى كبير يقول يقول في وزارة تربية القديمة زين يقول مصلى كبير يعني إن شاء الله يقول الصف في أربعين تقريبا وأكثر وفي صف ونص وراء يعني تتكلم عن سبعين ستين واحد وراء يقول
لما سلمته اللي يقول لي واحد شيخ كنا ترى ناقص ركعة قلت اه شككني يقول لا كنا ناقص ركعة قالت اليوم ما قال الله ما أدري ما أدري سبعين واحد ما يدرون لكن واحد عنده معاملة فبعضهم مع
معاملاتهم مع الصلاة والسلام يقول سبعين واحد تقريبا ولا واحد متأكد تصوروا سبعين واحد يقول تقريبا سبعين يعني يقول ولا واحد متأكد صلينا ثلاث أوراق كلهم شاكون معذور الإمام هنا ده شك
وبشر مثلهم الله يلمسها نعم قلنا قبل قليل أن التشاهد الأول لو قال الإمام أو ما قاله سبحان الله ووقف قلنا لا يتابعون يقولون تشاهد هذا قول في المذهب القول الثاني في المذهب نفسه أنهم
يتابعون وهو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم الشك الثالث الشك من شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وإن شك في ترك إذن اليقين عند الحنابي لا الأقل يعني شكيت ثلاث أو أربع ثلاث
سجدت ولا ما سجدت ما سجدت ركعت ولا ما ركعت ما ركعت لأنه هو إيش هو اليقين هو اليقين اليقين ما سويت هذا اليقين تبني على الأقل هذا اليقين سواء كان شكا أو غلبت ظن تبني على اليقين وهو
الأقل نعم وإن شك في ترك ركن فهو كتركه أو شك في زيادة وقت فعلها كالسجود أو الركعة الأخيرة أو شك من أدرك الإمام أركع لم يعتد بتلك الركعة نعم من شك جاء وركع يقول كنا رفع قبل ما أركع
كنا ما أدركت الركوع يقول اعتبر نفسك ما أدركت أي شك يقع فيك تبني على الأقل أنه لا من باب الاحتياط من باب الاحتياط عند الحنابي لا أنك تبني على الأقل نعم ويسجد ويسجد الجميع للسهو
وجوبا ولا يسجد لشكه إذا زال وتبين أنه مصيب ولا للشك في ترك واجب إذا زال الشك إذا زال الشك وتأكدت أنك مصيب خلاص ما في داعي أنك تسجد للسهو إذا تأكدت أنك مصيب نعم ولا للشك في ترك واجب
نعم إذا شكيت في ترك واجب الواجب أسهم خاصة يقولنا عند الحنابي حتى الواجبات هاي في قول الحنابي إنه سنة وليست واجبات فالشك في الواجبات أسهل لكن الشك في الأركان هو الذي ترجع إليه
العظيم في ركوعك فهنا سهو طبعا ليس عمدا سهو لا تسجد للسهو لماذا تابعوا للإمام الإمام يشيل عندك الإمام يتحمل عنك ترك الواجبات نعم فإن لم يسجد إمامه وجب عليه أن يسجد مسبوقا كان أو غير
مسبوق ولو كان الإمام لا يعتقد وجوب سجود السهو نعم يقول ولا سجود علمون دخل أول صلاة إلا تبع الإمام فإن لم يسجد إمامه يعني يتابع إمامه فإن لم يسجد وجب عليه أن يسجد مسبوقا كان أو غير
مسبوق ولو كان الإمام لا يعتقد وجوب سجود السهو يعني إذا سجد الإمام نفسه سهى الإمام نفسه الذي سهى طيب ولكن الإمام لا يرى أن هذا واجب أو يرى أن سجود السهو سنة أصلا ليس بواجب يقول
يلزمك أنت أن تسجد للسهو نعم الرابع إذا لحن لحنا يحيل المعنى في السورة سهوة إذا لحن لحنا يحيل المعنى في السورة نفسها غير الفاتحة لأن اللحن في القراءة ثلاثة أنواع إما لحن خفي وإما
لحن جلي لا يغير المعنى أو إما لحن جلي يغير المعنى اللحن والخطأ في القراءة ثلاثة أنواع لحن خفي لحن جلي لا يغير المعنى لحن جلي يغير المعنى اللحن الخفي فيه حكام التجويد مثل الإمد ما
لا يمد مثلا ما يخفي ما يدغم ما يرقق الراء في مكان تفخيمها يفخمها في مكان ترقيقها هذا يسمونه لحن خفي لحن خفي لو أخطأ تجويد أخطاء تجويد هذا لحن خفي هذا ما في شيء إن شاء الله تعالى بس
خطأ طبعا بس إنه ما يلزم السلسام النوع الثاني من اللحن اللي هو اللحن الجلي اللحن الجلي اللي هو يغير بالتشكيل اللحن الجلي اللحن الجلي اللحن الجلي اللحن الجلي هو جعل لا إنما يخشى الله
من عباده العلماء فجعل الله هو الذي يخشاه هذا لحن جلي ويغير المعنى يغير المعنى يقول إذا لحن لحنا يحيل المعنى في السورة سهوا وجب عليه الناس جدى للسهو فإن كان متعمدا طبعا تبطلوا صلاته
لكن تكلم عن أيش سهوا أو جهلا قل للسهو والجهل الواحد نعم قال المؤلف رحمه الله فصل في حكم ترك سجود السهو ومحل ومحله وكيفيته محل سجود السهو قبل السلام أو بعده والأفضل قبل السلام إلا
في السلام قبل إتمام الصلاة إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر نعم الأصل مثل الحنابلة بالنسبة لسجود السهو كله قبل السلام كل سجود السهو قبل السلام عند الحنابلة والشافعية سجود السهو كله قبل
السلام إلا في حالتين إذا سلم عن نقص في صلاته يعني سلم ونقص من صلاته كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين صلى الله عليه وسلم فلما سلم صلى الله عليه وسلم قام من مكانه واستند
على الجدار صلى الله عليه وسلم الصحابة استغربوا يعني ظهر ركعتين صلى الله عليه وسلم فساكتين لأن ما زال التشريع موجود ممكن الله سبحانه وتعالى قصرها شرعي حكم شرعي أنه صارت ركعتين فسكت
الصحابة فقام رجل يقال له ذو اليدين أو ذو الشمالين يسمون ذو اليدين ليس من باب التعييب على التعيير وإنما هذا لا يحزنهم فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أو نسيت ترك صلاة ركعتين قال قصرت
صلاة أو نسيت قال لا هذا ولا هذا قال ما قصرت الصلاة ولا نسيت قال بل نسيت يا رسول الله فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال حقا ما يقول ذو اليدين فقال صليت ركعتين صليت
ركعتين قال حقا ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فقام وصلى صلى الله عليه وسلم على الركعتين ثم سجد بعد السلام سجد بعد السلام إذن الحالة الأولى إذا سلم عن نقص في الصلاة فإنه يسجد في السهو
بعد السلام والحالة الثانية إذا بنى على غالب الظن يعني إذا وقع شك إذا وقع شك في الصلاة فإنه يسجد أيضا بعد السلام لكن كل سجود السهو عند الحنابل أو عند الشافع قبل السلام بعكس الأحناف
كل سجود السهو بعد السلام المالكية عندهم تفصيل إذا كان في زيادة بعد السلام إذا كان في نقص قبل السلام لكن على كل حال نحن نحن نحن الآن مذهب الحنابلة سجود السهو كله قبل السلام إلا في
حالتين إذا سلم من نقص في الصلاة أو إذا كان هناك شك في الصلاة وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام طيب طبعا عندهم إنه إذا سجد بعد السلام زين تشهد مرة ثانية ثم يسلم
ثم يسجد ثم يتشهد ثم يسلم إذا تشهد كم مرة؟
مرتين تشهد مرتين هذا قول في مذهب الحنابلة هو المشهور في المذهب نعم طبعا هناك رواية على الإمام أحمد كل سجود السهو قبل السلام كل سجود السهو حتى في حالة النقص حتى في حال الشك كل سجود
السهو يكون قبل السلام نعم نعم تبطل الصلاة بترك بتعمد ترك ما محله قبل السلام يعني إذا السجود قبل السلام وتعمد ما سجد للسهو لأن عنده سجود السهو واجب قلنا وقالوا مباح ومستحب وواجب إذا
ترك سجود السهو الواجب يكون ترك واجبا متعمدا فتبطل الصلاة في هذا قال لا بترك مسنون يعني إذا ترك مسنونا يستحب له أن يسجد للسهو أو ترك مباحا يباح له أن يسجد للسهو لكنه ليس واجب لأنه
تركه ما عليك لكن إن ترك سجود سهو واجب قبل السلام وتركه عامدا فإنها تبطل صلاته أما إذا كان محله بعد السلام قولنا قولان المذهب قولنا ما في شي قبل بعد السلام في قولنا في بعد السلام
حالتين صحيح نعم يقول وَلَا وَاجْ مَحَلُّهُ بَعْدًا وَيَأْثَنْ بِتَرْكِهِ تَعَمُّدًا وَإِنْ نَسِيَهُ قَبْلَ السَّلَامِ يعني سلب نسى أن يسجد للسهو نسى مرتين سهى ونسى يسجد للسهو موفق
هذا في صلاة نسي فسهى ونسي سجود السهو كذلك يقول وإن نسي قبل السلام قضاه بعده وجوباً يعني إذا نسي مثلاً ما قال سبحان ربي العظيم في ركوعه مثلاً أو ما جلست شاهد الأول هذا يجمع يسجد
السهو يجمع يسجد لأن تركه واجباً صح ولا لا طيب يجمع يسجد السهو قبل السلام أو بعد السلام قبل السلام ما يسجد للسهو لين سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تذكر الحين
أن ما يسجد للسهو قال يسجد يسجد بعد السلام إذا ما يسجد للسهو إنما يسجد بعده السلام لكن فصل انقرب الفصل لكن لو إن سهى عن الركوع مثلاً ما قال سبحان ربي العظيم في ركوعه أو نسيت شاهد
الأول وعلى أساس أنه يسجد للسهو ونسى يسجد للسهو عقب ما سلم مثل نحن الحين الحين أو فرضنا
إذن كم بقى هذا اللعشة خمس دقيقة تذكر الحين أنه بصلاة المغرب علي سجود سهو طال الفصل أو ما طال الفصل خلص سقط يسقط إذن إذا طال الفصل سقط سجود السهو قال وإن طال عرفاً أو أحدثاً أو خرج
من المسجد كذلك يسقط إذن يسقط في كم حالة في ثلاث حالات ان طال الفصل ان خرج من المسجد ان أحدثه ان طال الفصل مدة طويلة وما سجد للسهو عقب نص ساعة عقب ربع ساعة يا الله تذكرنا عليه سجود
سهو يسقط أو خرج من المسجد راح بيته امتذكر يسقط أحدث زين انتقل وضوءه يسقط هاي ثلاث حالات يسقط مع السجود السهو نعم ومتى سجد للسهو بعده جلس مفترشاً في ثنائية ومتوركاً في غيرها وتشهد
وجوباً التشهد الأخير وسلم ويكفي لجميع السهو السجدتان يقال فيهما ما يقال في سجود صلب الصلاة نعم سجود السهو قلنا إما قبل السلام من بعد السلام طيب إذا كان كله قبل السلام فالأمر واضح
يسجد السجد الثانية ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم لكن إذا كان بعد السلام إذا سجد بعد السلام فإنه يسجد ثم يتشهد مرة ثانية ثم يسلم ماذا يقول في سجود السهو يقول ما يقوله في سجود
الصلاة سبحان ربي العلاء سبحان ربي العلاء سبحان ربي العلاء بعضهم يقول لا لازم تزيد ربنا لا تؤخذنا نسينا أو أخطانا يعني يجيب شي حول السهو مو صحيح مو صحيح وإنما يقول سبحان ربي العلاء
سبحان ربي العلاء سبحان ربي العلاء والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك وتعالى قل أوقف أعمامي قطعة أرض بجوار المسجد على جدي المتوفى وبعد وفاة أعمامي أولاد أعمامي يريدون أن يبيعوها
ونحن نرفض فهل نوافق ونضع المال المال الذي من نصيبنا في المسجد والله هو الأصل في الوقف الأصل في الوقف أنه مؤبد هذا الأصل من شروط صحة الوقف أن يكون مؤبدا يعني ما يتراجع فيه بعض أهل
العلم يرون أنه يجوز الرجوع في الوقف يعني عامل معاملة الهبة يقول أن يصح الرجوع في الوقف والصحيح أنه لا يصح الرجوع في الوقف لكن هنا في الكويت يأخذون بهذا وهنا هو مذهب الأحناف أنه
يجوز الرجوع في الوقف يجوز الرجوع في الوقف وبالتالي على حكم المحكمة إذا حكمت المحكمة لهم يعني الوقف هذا يبيعونه نعم أنتم نصيبكم من هذه الأرض توقفونه هذا هو الأصل لكن إذا لم تحكم
المحكمة ببيعه وظل وقفا وهذا هو الأصل فالحمد لله مسألة واضحة يعني الذي يسب العلماء الذين توفوا أو يستهزئ بهم أو يسخر منهم إذا كنت في المجلس نفسه ترد عليهم وإذا كنت في غير المجلس
مثلا وأنزلوا مقالا مثلا ترد عليه بمقال مثلا أو بتويتر أو غيره أو كذا ترد عليهم وتدفع عنهم من ذب عن عرض أخيه وطبعا وهؤلاء لا يجلس معهم الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في
آياتنا فأرض عنهم حتى يخوضوا في عديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها
ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في عديث غيره إنكم إذا مثلهم فالأصل إنسان إذا كان موجودا فإنه يدفع عن العلماء وغير العلماء أي مسلم إنسان يطعم فيه لك أنت ذب عن أخيك المسلم
إنعم الله يستحق يقول يوجد في مسجدنا رجل كبير في السن هو دائما يستهزئ باللحية ويستهزئ بسنف الصالح عندما نحدثه عن الأحاديث الرسل في أمر اللحية لا يقتنع بها ويوجد بعض الأشخاص يقولون
هذا الرجل على الفطرة لا شيء عليه فما الواجب عليه تجاه هذا الشخص يعني مثل هذا يعني غالبا هؤلاء يعني إنا وجدنا آباءنا على أمه يعني خلاص ماشي على سلك آبائه وأجداده وما يبغير يعني
ويشعر أن هذا دين جديد مثل هؤلاء يعني أنت لا تجس معه أصلا لا تجس معه وإذا بدأ الخوض في مثل هذه الأشياء أخرج لأن رجل كبير في السن ما يتقبل إلا أن يرد عليه واحد في سنه يتكلمون أناسا
في سنه مثلا يردون عليه وكذا أما ترد عليه أنت ما رح يقبل منك ممكن يتمادى فتكون أنت السبب أن يأتي بكفريات والعياذ بالله ردك عليه فمثل هذا يعني يهمل ولا يرد عليه والله المستعان يناصح
بصورة غير يعني مو أمام الناس لأن هذا ما رح يتقبل عادة أن يرد عليه أمام الناس يقول هل يجوز شراء الأجهزة والهواتف خصوصا كثير من الشركات التي تبيع الأجهزة تحارب الإسلام عن طريق نشط
الشذوذ والإلحاد وغير ذلك على كل حال أنت ذرة أن تشتري اشتري من إنسان يعني مسلم هذا الأصل أن تربحه أن تنفذه اشتري إنسان مسلم يعني حتى يربح لكن لو كان هذا الجهاز لا يبيعه إلا كافر أنت
محتاج لهذا الجهاز فلا بأس أنك تشتريه والله المستعان صليت وأنا لابس جورب لا يغطي الكعب ومسحت عليه ظنا مني أنه يجوز مسح عليه هل يعيد الصلاة نعم إذا كان لا يغطي الكعب ومسحت عليه وكان
الوضوء منتقضا نعم تعيد الوضوء وتعيد الصلاة تعيد الوضوء وتعيد الصلاة تحية النهي عن الصلاة مثل قبل صلاة المسجد وصلي تحية المسجد أو لا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يعني تحية المسجد
في أوقات النهي هل الإنسان يعني يقدم النهي أو يقدم الأمر لأن الأمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين وجاء النهي ثلاث أوقات نهان رسالة نصلي
فيهن أو نصلي فيهن موتانا أن ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي مثل تحية المسجد مثل النذر لو واحد نذر أول ما يوصل فلان بصلي ركعتين مثل سنة الطواف مثل سنة الوضوء هذه كلها منها ذوات
أسباب سنة ناسيها نسيت صلي سنة الظهر وانت ذكرتها لبعد العصر مثلا يعني المهم ذوات أسباب فالأقرب والعلم عند الله أن ذوات الأسباب تؤدى إلا إذا دخل الإنسان قبيل الغروب يعني والشمس حمراء
يعني تكاد تغرب فهذا الوقت شوي يعني وقت محرم لكن لو يقف الإنسان حتى تغيب الشمس أولا من أن يوصل إذا كان دقيقتين يعني أما إذا كان لا عشر دقايق أو شي شي قبل غروب الشمس فإنه يوصلي
والعلم عند الله تبارك ولو ما صلى ما عليه شي أخذ من قول الجمهور وهو أنه لا تؤدى الصلاة في مثل هذا الوقت نعم لا أبدا لا لا ما تلزم مذهب معين ولا شي يعني الفقهية يعني المختلفين فيها
المذاهب ترى اللي هي الفرعيات بس أي مثل درس اليوم فرعيات هذه عارف شوان يعني كل المذاهب متفقة مثلا إنه صلاة العصر أربع ركعات وإنه الركوع وسجود وكذا زين تبقى الأشياء الفرعية هذه
اليسيرة التي يختلفون فيها ما تضر إن شاء الله تعالى هذا أولا ثانيا الناس ينقسمون إلى قسمين إما يعني طالب علم وإما إنسان ما هو طالب علم عارف شوان طالب العلم يدرس وهذا ويرجح المذاهب
وكذا غير طالب العلم مذهبه مذهب مفتيه يعني طيب الإمام اللي يدرس في المسيد تسأله شون طريقة الصلاة شون كذا يعلمك بس هذا المطلوب منك كما قال الله تبارك وتعالى فسأله هل تذكرين كنتم لا
تعلموا مو ملزوم مو ملزوم تقرأ يعني المسائل الفقهية شو قالوا العلماء وما قالوا هذا ما تبلزوم وهذه المسائل كما قلنا في الفروع وليس في الأصول الأصول متفقين عليه تقريبا ما في نادر
الخلاف في الأصول الخلاف كلها في المسائل الفرعية سام؟
يكفي إيه بس أهم شي تسأل من تثق بدينه وعلمه ورعيه أرشوان يعني واحد ذاك اليوم ياب مسألة عوية يعني حيل يعني شلون كذي قال والله سألت واحد قال لي شي منه الواحد قال والله ما عارفة ما
يصير يعني لا بد حتى إذا أراد يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه ما تكون المسألة أيضا يعني لا مبالاة شيء.
هذا ايضا لابد يتربى له.
والله اعلم وصله سليم.
20 - باب صلاة التطوع - صلاة الكسوف - صلاة الاستسقاء - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا فارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة 3 و 400 و 1000 من الهجرة ووصلنا إلى باب صلاة التطوع ونحن في واحد صديق في مسجد خالد أحمد الياقوت رحمه
الله تبارك وتعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع لغة فعل الطاعة
وشرع طاعة غير واجبة ويقال له النفل والنافلة أفضل تطوع البدن الجهاد ونفقاته ثم العلم تعلما وتعليما والإنفاق عليه ثم الصلاة غير المكتوبة نعم بسم الله الرحمن الرحيم التطوع مثل ما قد
من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال ماذا علي قال خمس صلوات في اليوم الليلة قال هيا علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فالتطوع والتنفل بمعنى واحد وأن الإنسان يصلي نافلة أي
شيء زيادة يرتفع فيه أجره أن يكون مستحبا عند الله تبارك وتعالى ولا يأثم من تركه هذا مقصود المؤلف صلاة التطوع الصلاوات المستحبة التي لا تجب وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الصلاوات نعم
أكد صلاة التطوع الأول الكسوف الثاني الاستسقاء الثالث التراويح الرابع الوتر الخامس السنن الرواتب أولا صلاة الكسوف تعريف الكسوف هو ذهاب أحد النيرين أو بعضه نعم صلاة الكسوف قال يعني
ذهاب أحد النيرين أو بعضه هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه وليس ذهاب النير نفسه والنيران هم الشمس والقمر المقصود بالنيرين الشمس والقمر والمقصود ذهاب ضوءه وليس ذهابها الشمس لا تذهب
وليس ذهاب القمر يذهب وإنما الذي يحجب هو ضوء الشمس ونور القمر هذا الذي يحجب والكسوف يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس ويقال كسف القمر وخسف القمر فيجوز أن يقال الكسوف أو الخسوف على الشمس
وعلى القمر ولكن اشتهر أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر والشمس كما قال أهل العلم لا يكون لها كسوف كلي أبدا دائما الكسوف الذي يحدث للشمس يكون جزئيا لأن القمر أصغر من الشمس وأقرب إلى
الأرض فلا يمكن أن يحيط بالشمس فيغطيها كلها وإنما هو يكسف بعض ضوئها يكسف بعض ضوئها ولا يكسفها أو لا يكسف ضوءها كله وإنما يكسف بعضه والقمر كذلك يخسف أو يكسف كما قلنا لا يكون كما قال
الشخص الانتمية إلا في آخر الشهر عندما تكون الأرض بين القمر وبين الشمس فهنا يقع الخسوف للقمر قد ذكر شهدتنا أن هذا لا يقع إلا في آخر الشهر في 29 و 30 فقط من الشهر وبعضهم قال ممكن
يكون في 28 أو ليلة 28 بالنسبة للقمر إذا الكسوف يكون جزئيا بالنسبة للشمس ويكونوا كليا بالنسبة للقمر ويكون جزئيا أيضا ولكن القمر لا يكونوا إلا في أواخر الشهر العربي لا يكونوا إلا في
أواخر الشهر العربي في آخر يومين أو أصلا الكسوف الشمس لا يكونوا إلا في أواخر الشهر أما خسوف القمر لا يكونوا إلا في البدر عندما يكونوا بدرا يعني 14 15 16 فقط الكسوف بالنسبة للشمس هو
الذي لا يكونوا إلا في أواخر الشهر كسوف الشمس وأما خسوف القمر لا يكونوا إلا في الليلة البدرية يعني ليلة 14 و 15 و 16 هذه التي تكون فيها خسوف القمر نعم حكمها سنة مؤكدة حتى في السفر
وتسن جماعة وفعلها في جامع أفضل نعم سنة مؤكدة هذا على المذهب وقول الجمهور وهناك من أهل العلم الذهب إلى القول بالوجوب أن صلاة الكسوف واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس
والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الأمر أمر
إرشاد وليس أمر وجوب ولذا قال المؤلف هنا أنها سنة مؤكدة وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة ووقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كسوف واحد فقط للشمس في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم وقع كسوف واحد للشمس وكان في عقيدة أهل الجاهلية أنه إذا وقع الكسوف أو الخسوف فيقول مولد اليوم عظيم أو مات اليوم عظيم هذا عقيدتهم فقدر الله سبحانه وتعالى أن
اليوم الذي كسفت فيه الشمس مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا هذه العقيدة عند
الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عظيم لحياته وإنما يخوف الله بهما عبادة خوف الله بهما عبادة فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة فإذا الكسوف أو الخسوف عندما يقع كان الله يقول
لنا انظروا إلى قدرتي كسفت لكم جزءا من الشمس أو جزءا من القمر أو القمر كله حتى تعلموا أني قادر على أن أجعل ذلك دائما سبحانه وتعالى وخسف الشمس والقمر خلاص راح مثل الذي وقع الآن
الزلزال الآن في تركيا صلى الله تبارك وتعالى لهم السلامة والعافية الله تبارك يقول وما نرسل بالآيات إلا تخوي فكان الله يقول لنا هذا جزء يسير من الأرض في لحظة انظروا كيف صار فما بالكم
إذا جاء اليوم الذي أفعلوا هذا بالأرض كلها وإنما يرين الله تبارك بعض قدرته سبحانه وتعالى لنرجع إليه سبحانه وتعالى وكذلك الكسوف والخسوف بعض الناس في وقت الكسوف والخسوف يذهب يصور
مستمر وكذلك لا بد في مثل هذه الحالة أن الإنسان يخاف أن الله يريه بعض قدرته وإن كان الواحد يقول الكسوف معروف بعد شهر بيجي كسوف بيجي كذا وإن كان لكن من الذي جعل الكسوف من الذي صيره
كذلك هو الله ليورينا قدرته سبحانه وتعالى وتصوروا أن الله جعل الكسوف دائما كيف سنعيش فالقصد أنه كسوف والخسوف آيتان من آيات الله تبارك وتعالى قال سنة مؤكدة حتى في السفر يعني في الحظر
في السفر إذا حدث الكسوف الناس تصلي لله تبارك لأن الكل مطالب بتأمل هذه الآية من آيات الله تبارك وتقى وتسن جماعة هذا الأصل لأن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة فتسن
جماعة ومفهوم قول المؤلف تسن جماعة تجوز فرادة لأن يجوز إنسان يصلي صلاة الكسوف في بيته خاصة باسم النساء مثلا صلي في بيتي صلاة الكسوف أو الرجل يصلي في بيت صلاة الكسوف لا يجب عليها نية
يصليها جماعة في المسجد لكن في المسجد أفضل تسن أن تكون لأن كان ينادى لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعلها في جامع أفضل الجامع يعني الجامع هو الذي تقام في صلاة الجمعة
المساجد مش شريطا قسمي لا قسمين مساجد تؤدى فيها الفرائض فقط في مساجد تؤدى فيها الجمع ويسمى جامعا الذي لا تؤدى فيه صلاة الجمع يسمى مسجدا أو مصلى والذي تؤدى فيه صلاة الجمع يسمى جامعا
يقول تصلى في جامع أفضل حتى لأن عادة الجامع يكون أكبر فيجتمع فيه أكبر عدد من الناس في مثل هذه الصلاة نعم أحسن الله إليك وقتها من ابتدائه إلى ذهابه ولا تقضى إذا فاتت بالتجلي من بداية
الكسوف من أول ما يبدأ الكسوف تبدأ الصلاة لكن إذا قالوا فيه كسوف ولا نراه لوجود الغيمة وكذا ما تصلى الأصل إذا رأيناه لأن الله يخوف بها عباده سبحانه وليس شرط أن كل شخص يراه بعينه لكن
يرى في البلاد فتقام صلاته الكسوف ويبدأ الصلاة من ابتداء الكسوف إلى التجلي وهو زوال الكسوف إذا زال الكسوف فإنها تنتهي صلاة الكسوف وإذا قدر أنها زال الكسوف في أثناء الصلاة مثلا تكمل
الصلاة لا تقطع تكمل الصلاة واختلف أهل العلم هل تكمل صفة صلاة الكسوف كما سيأتي أو أنها تكمل على أي نافلة يعني تصلى صلاة نافلة عادية كما صلينا الآن مثلا سنة المغرب ركعتين في كل ركعة
ركوع ركع ركوع ركوع واحد صلاة عادية نافلة عموم نافلة خلاف بين أهل العلم لكن القصد أنها يعني لا تقطع الصلاة لا تقطع إما أن تؤدى كما هي صلاة كسوف وإما أن تؤدى صلاة نافلة المهم أنها لا
تقطع قال من ابتدائه إلى ذهابه طبعا إذا قدر أنه صلينا وما انتهى الكسوف تمت الصلاة ختمت الصلاة سلم الإمام والكسوف ما زال يعني الكسوف مثلا أخذ لساعتين والصلاة نصف ساعة مثلا ينجلي
الكسوف فهنا يبقى الناس يدعون الله تبارك وتعالى يذكرون الله تبارك وتعالى هذه السنة أن يكثرون من ذكر الله ولا تعادل الصلاة مرة ثانية وإنما يكثرون من ذكر الله تبارك والدعاء وغير ذلك
يقول ولا تقضى إذا فاتت بالتجلي يعني إنسان مثلا نايم استيقظ قال وين كسوف طافك صلينا كسوف وين قال الله نايم خلص صلي الحين لا خلص تجلى ذهب الكسوف لا تقضى لا تقضى صفتها ركعتان من غير
خطبة يقرأ في الركعة الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلة ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل دون الأول ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم
يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لكن دون الأولى في كل ما يفعل
ثم يتشهد ويسلم ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يذكر ويدعو وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح أن تصلى كالنافلة ولا يصلي لآية غير الكسوف إلا لزلزلة دائمة خطب صلى الله
عليه وسلم لسبب وهو أن الناس قالوا كسفت لموتي إبراهيم فقال بعض أهل العلم لو لم يقل الناس ذلك ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم لكن خطب لسبب لكن لو خطب وعظ الناس وذكرهم فلا بعثة
بذلك إن شاء الله تعالى ركعتان من غير خطب ويقرأ في الركعة الأولى جهرا هذه منفردات المذهب لأنه عندنا كسوف وخسوف أما الخسوف وهي صلاة الليل قمر خسوف القمر لكن بالنسبة لكسوف الشمس لأنه
صلاة نهارية والأصل في الصلاة النهارية أنها سرية أصل في الصلاة النهارية أنها سرية فقالوا لا يجهر فيها القراءة صلاة الكسوف وإنما يقرأ سرا يقرأ سرا ومذهب أحمد أنه يجهر لحديث عائشة رضي
الله عنها أنه جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف وفي الصحيحين أنه جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي
قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم
يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف
فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم
أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو
الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل
العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف
أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من
أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد
الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي
قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم
يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف فالذي قال من أهل العلم أنه لم يحدد الخسوف أو الكسوف هنا قوله ولا يتطيب يعني هذا اجتهاد من بعض أهل العلم لم
يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولكن على كل حال أنت طيب فلا بأس طالما أنه مكان يجتمع فيه الناس فلا بأس ولكن المقصود أن الإنسان يخرج متبدلاً متخشعاً متذللاً لله تبارك وتعالى
لأنه يطلب رحمة الله تبارك وتعالى بنزول الغيث نعم ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً أي لهذه الصلاة قال ويباح خروج الأطفال الأطفال عندما يخرجون لصلاة الاستسقاء الأصل أن يكونوا
مميزين أن يكونوا مميزين الأصل أن يكونوا مميزين أما دون سن التمييز فهذا قد يكون مزعجاً للناس إذا كان دون سن التمييز فهذا قد يكون مزعجاً للناس ويؤديهم طيب فلذلك الأصل أن يكون مميزاً
وهذا يجوز له أن يخرج ولا يسن لكن يباح أن يخرج وهؤلاء إنما استحب أهل العلم أو أجاز أهل العلم خروجهم لأن هؤلاء لا ذنوب عليهم ما عصوا الله تبارك وتعالى حتى لو عصوا ما يكتب عليهم شيء
لأنهم يكتب لهم ولا يكتب عليهم فلذلك يعني من مضان إجابة الدعاء من مضان إجابة الدعاء أن يخرج مثله هؤلاء كذلك العجائز غالباً العجائز وكبار السن هل يكون أقرب إلى الله من غيرهم يعني
فيهم من الدين أكثر من الشباب قال والبهائم يجوز إخراج البهائم لا يستحب لكن يجوز إخراج البهائم من باب أنها تستسقي أو يستسقون بها ولذا جاء في الحديث أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي
ببني إسرائيل فوجد نملة على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء فقال سليمان لمن معه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم يعني حتى هذه الباب تحتاج إلى هذا الماء إلى المطر الغيث الذي ينزل من
السماء قال والتوسل بالصالحين التوسل بالصالحين له معنيان أو يحتمل معنيين التوسل بالصالحين التوسل بدعائهم أو التوسل بدواتهم هذه مسألة خلافية فقهية المهير أهل السنة على أن المقصود
التوسل بدعائهم لا التوسل بدواتهم وسبب الخلاف حديث عمر رضي الله عنه لما قال اللهم إنا لما أجدبت المدينة وخرج يستسقي بالناس اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلما
مات فإنا نستسقي بعمي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يعني العباس بن عبد المطلب فهنا يحتمل أنه قال بعمي نبيك أي بشخصه أو بدعائه فمن قال بشخصه قال يجوز توسل بالأشخاص توسل بشخصه ومن قال
مقصود بدعاء العباس وليس بشخصه قال الحديث في صحيح البخاري أنه قال توسل بعمي نبيك العباس فسقوا ولم ينص على شيء واقع لكن في حديث معاوية رضي الله عنه مع يزيد الجرشي يزيد الأسود الجرشي
في الشام لما قحطوا أمر معاوية يزيد أن يتقدم بالناس ويستسقي بهم وقال ادعوا فدعا يزيد فما رجعوا إلا وقد يعني ما شاء الله سقاهم الله تبارك وتعالى فقالوا المقصود دعاءه وليس شخصه وهذا
هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن توسل بالصالحين أي بدعائهم لا بأشخاصهم وإنهم يتوسلوا بدعائهم والعلم عند الله جل وعلا نعم وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح ويجوز فعلها كل وقت غير وقت
النهر نعم هي غير الكسوف الكسوف يجوز وقتها في كل فعل في كل وقت لأن الكسوف وقت حدوثه الاستسقاء فيه ساعة يعني نبي نستسقي الحين نبي نستسقي بعد ساعة يعني ممكن يعلون ترى غدا في صلاة
استسقاء استعدوا أو كذا فيحدد مثلا اليوم ويحدد الوقت ما فيه بس إن شاء الله تعالى لكن الكسوف لا افزعوا إلى الصلاة فلذلك الاستسقاء عندك ساعة أنك تحدد متى فتبتعد عن أوقات النهي بعد
العصر قريب من الظهر تبتعد عن هذا الوقت بعد الفجر تبتعد عن هذه الأوقات وتختار الأوقات التي ليس فيها نهي فتستسقي فيها سواء بالليل بالنهار ما فيه أي مشكلة قال من ارتفاع الشمس قدر رمح
لأن هذا الوقت من طلوع الشمس إلى ما قبل قيد رمح قيد رمح اللي هو تقريبا ربع ساعة بعد الشروق هذا وقت نهي هذا الوقت يسجد للشمس عباد الشمس في هذا الوقت فمنع الناس من الصلاة في مثل هذا
الوقت نعم صفتها يصلي الإمام بمن حضر ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعود ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة نعم هذا لأن المذهب أحمد يرى أن صلاة الاستسقاء
كصلاة العيد رضي الله عنهما أنه شباب صلاة العيد فقالوا إذن تصلى كطريقة صلاة العيد ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام يعني كصلاة العيد تماما والقول الثاني
أنها تصلى صلاة عادية وأحمد له قولا في هذه المسألة أنها بالتكبيرات ست أو بتكبيرة واحدة ثم طبعا يستفتح ويتعود نعم ثم يقرأ بعد الفاتحة الأعلى في الأولى جهرة الغاشية فإذا سلم يسن أن
يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كالعيد نعم كذلك هنا قالوا يستفتحها بالتكبير كالعيد لأن صلاةها كصلاة العيد يعني إذن يستفتحها بالتكبير وصلاة العيد يعني مختلف في هل تستفتح بالتكبير
أو تستفتح بالتحميد كما هو الأصل في الخطب أن النبي كان يبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فهل كذلك صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء تستفتح بالحمد أو بالتكبير لأن الله تبارك الله
ولي تكمل العدة ولي تكبر الله على ما ذلك فقالوا تستفتح صلاة العيد بالتكبير فقالوا كذلك صلاة الاستسقاء تستفتح بالتكبير الأمر في هذا واسع قيل تستفتح بالتكبير قيل وهو قول في ماذا بأحمد
قول الثاني في ماذا بأحمد تستفتح بالاستغفار فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقيل تستفتح بالحمد إن الحمد لله ونستعينه كسائري الخطب وهذا اختار شيخ سام تيمية
الناس تستفتح بالحمد واختاره كذلك ابن رجب وغيرهما نعم ويكثر من الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به نعم طيب صلاة العيد صلاة الاستسقاء يعني الاختلاف الذي بينهما أن صلاة العيد فيها
خطبة ويخطب خطبتين صلاة الاستسقاء فيها خطبة ويخطب خطبة واحدة صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة صلاة الاستسقاء ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة وخطب بعده يعني مرة خطب قبل
الصلاة ومرة خطب بعده الصلاة فيجوز فيها الوجهان الأمر الثالث وهو أن صلاة العيد تبدأ بالتكبير على قول جماهير أهل العلم بينما صلاة الاستسقاء كما قلنا هناك ثلاثة أقوال هل تبدأ بالتكبير
أو تبدأ بالاستغفار أو تبدأ بالحمد لله تبارك وتعالى نعم ويرفع يديه في الدعاء وظهورهما نحو السماء قال يرفع يديه في الدعاء وظهورهما نحو السماء هذه المثلة فيها يعني اجتهاد لأهل العلم
لأن يرفع يديه للسماء رفعا شديدا حتى رؤية بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه ليده واختلف أهل العلم في الرفع كيف يكون فبعضهم قال يرفع يديه كصورة الدعاء كصورة الدعاء هكذا بهذه
الطريقة يعني يسأل الله تبارك وتعالى ظهر الكف إلى القبلة وبطنها إليه بهذه الطريقة القول الثاني هكذا يعني يغير اليدين يجعلها يعني الكف إلى مصلي نفسه وبطن الكف إلى القبلة هكذا والذين
قالوا أنه يرفع كفه هكذا في دعاء الاستسقاء قال لأنه كأنه يعني يسأل الله الرحمة أن ينزل المطر يقول يعني ينزل المطر يطلب نزول المطر والذي قال يجعل ظهر كف يقول هذا الأصل في الدعاء إذا
سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم ولا تسألوه بظهورها والذي قال هنا أمرها مختلف قال لأن استقاء لها وضع خاص والذي روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فصار بطن كف النبي إلى القبلة
فقال بعضهم أن هذا نص صريح بعضهم قال لا هو لأنه رأى بالغ هكذا فكأنه كانت يعني كانت كف وإلى القبلة على كل حال المسألة فيها السعة هو رفع ليدين أصل سنة في دعاء الاستسقاء والأقرب والعلم
عند الله تبارك وتعالى أن ظهرها للمصلي وجهها إلى القبلة يعني بطن الكف يكون إلى القبلة نعم
طيب أكتب عندكم القرى والصحيح أن العري نعم طبعا هنا هذا الدعاء يعني أكثره وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعا بغيره لا بأس لو دعا بغير هذا الدعاء لا بأس نعم ويؤمن مأموم ثم
يستقبل الإمام القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا يعني في دعاء يكون مع المصلحين يستقبلهم ثم يعطيهم ظهرة ويبدأ هو يدعو لنفسه والمصلحين أيضا يدعو لأنفسهم نعم اللهم إنك أمرتنا بدعائك
ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا نعم غير صلاة الكسو صلاة الكسو لا تعاد بينما صلاة الاستسقاء ممكن اليوم طلعنا نستسقي ما
سقينا ممكن بعد غدا نخرج نستسقي مرة ثانية ما سقينا نستسقي أيضا مرة ثانية يجوز تكرارها بخلاف صلاة الكسوف لا تكرر أما صلاة الاستسقاء فيجوز يعني تكرارها وصلاة الاستسقاء على الصحيح إن
شاء الله أنه ليس فيها نداء وقيل لها نداء والصحيح أنه ليس لها نداء لم يثبت أن النبي نادى له وصلاة العيد صلاة الكسوف التي ينادى له قال الصلاة جامعة نعم نعم إذا تم الاستسقاء يعني قضوا
صلاتهم فإنه من السنة أن يحول رداءه كان نبي يقلب رداءه صلى الله عليه وسلم يعني العباء أو البشت يقلبه صلى الله عليه وسلم اللي كان على يمين يكون على يسار واللي كان على يمين يقلبه
ويقول أهل العلم هذا يعني مباب حالنا من الجذب إلى المطر يعني مباب سؤال الله طبعا يحول حالهم سبحانه وتعالى وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر كان يعني يكشف يحسر عن بدنه
عن دراعيه عن رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول إنه حليث أهد بربه يستبشر بنزول هذا المطر صلوات ربي وسلامه عليه قول المؤلف هنا ويباح في نوع كذا الناس على ثلاث أحوال كما جاء في حيث ابن
خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية مع أصحابه وكانت ليلة مطيرة فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الغداء قال أتدرون ماذا قال ربكم قال لله ورسوله
قال أصبح الناس مؤمنون بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنا ونوئي كذا فهذا كافر بي مؤمنون بالكوكب الكواكب لا تنزل المطر وكذلك ليست
سببا في نزول المطر يعني لا هي التي تنزل ولا هي سبب في نزول المطر لذلك لا يجوز أن يعز المطر إلى الكواكب لا يجوز أن يعز المطر إلى الكواكب الكواكب اللي هي الأنواء الأنواء هي مواقع
النجوم الأنواء مواقع النجوم فلا يجوز أن ينسب لها المطر لا سببا ولا فعلا مباشرا والأصل أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا هو الموحد من قال مطرنا بنوئي
كذا يعني لها معنيان إذا قصد أن النوءة يعني موقع النجم هو الذي أنزل المطر فهذا كفر شرك أكبر لأنه النسب إلى غير الله أمر لا يفعله إلا الله تبارك وتعالى ومن قال مطرنا بنوئي كذا أي
بسبب نوئي كذا فهذا شرك أصغر لأنه ليس بسبب وما جعل الله سببه سبحانه وتعالى فإذا اعتقد أنه الفاعل فهذا كافر وإذا اعتقد بأنه سبب فهذا شرك أصغر وليس بكفر مخرج من الملة وإنه كبير من
الكبائر أما من قال مطرنا في نوئي كذا في الظرفية فهذا لا بأس به يباح مثل ما تقول مطرنا يوم الثلاثاء مطرنا الساعة التاسعة مطرنا في الليلة الفلانية مطرنا لما كان النجم الفلاني في
المكان الفلاني من باب الخبر فتكون في للظرفية هذا لا بأس به أما الباء يعني سواء كنا نقول السببية أو أنه بفعله هو فهذا الذي لا يجوز واحد يقول شعرفني اللغة العربية بكذا وفي كذا على
نيتك على نيتك إذا كنت تقصد بالباء الفا فلا بأس إن شاء الله تعالى تقصد بها في يعني الظرفية لا بأس بذلك عشان تعرفون أننا عجم الله نستعان فالمهم أنه ينتبه الإنسان لمخارج الكلام عندما
يتكلم في مثل هذه المسائل نعم أحسن الله عليكم طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا يقول نلاحظ في صلاة القسوف والخسوف أن الكثير من الناس لا
يهتمون بالصلاة فنرجو النصيحة نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفزع الإنسان إلى الصلاة في حال الكسوف والخسوف لكن مش كذا بعض الناس يفزع للبس النظارات التي لا تضر مع الشمس ويطالع
الكسوف ويتأمل وكذا وهذا من الجهل هذا من الجهل وإنما الأصل في المسلم أنه إذا وقعت هذه الآيات أنه يفزع إلى الصلاة يقول في بعض الأئمة يقرؤون قصار الصور فهل هذا الفعل صحيح؟
لا هذا خلاف السنة السنة أن تكون صلاة الكسوف طويلة هذه السنة أنه يصلي حتى ينجلي هذا هو الأصل ولا يصلي صلاة قصيرة وإذا كان الإمام لا يحفظ يقرأ من المصحف وإذا كان المأموم يتعب يجس على
كرسي الأمر فيه سعر لكن لا يجوز للمصلين أن يجبروا الإمام يقول له خفف الصلاة لا تطول علينا ما تبي لا تصلي هذه الأصل فيها صلاة طويلة صلاة الكسوف كان بيقرأ بالركعة الأولى نحمي البقرة
صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن الإنسان يجبر الإمام على قراءة صور معينة وما شابه ذلك ولا يسن للإمام أن يخفف القراءة بحجة أن الناس يعني ما يحبون يطول لا يدلع الناس في مثل هذه الأمور
هل قلبه الغترة في صلاة الصلاة الصحيح قياسا بالرداء؟
الله أعلم لكن الذي يظهر أنه سوء الشيخ ناثين رحمه قال لا لم يثبت هذا قلب العمامة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلبون العمامة ولكن اللي لابس بشت اللي عليه رداء يقلب الرداء
الدعاء الذي ذكره في الدرس الدعاء الاستسقاء هل ممكن أن أدعوه خارج الصلاة؟
لا بأس لا بأس قلنا الاستسقاء ممكن يكون في الصلاة ممكن يكون خارج الصلاة حين غسل الجنابة للمرأة هل يجوز أن تجزئ غسيل شعرها كما ترى في الوضوء أم يجب عليها غسيل شعرها بالكامل إلى
الأطراف؟
لا يغسل الشعر كله يغسل الجسد كله كامل في الجنابة والحيض والنفاس يغسل كل الجسد لكن لا يلزمها أن تحل ضفائرها يعني العشايف هذه لا يلزمها يعني العقاس الشعر يبقى كما هو ماذا أقدم
لإخواني في سوريا وتركيا من الزلزال؟
أول شيء الدعاء لهم ثم الأمر الثاني تصدق بما تجود به نفسك سواء من الأشياء العينية أو المالية ولو كان يسيراً لا تستصغر الصدغة ولو كانت قليلة حكم الصلاة على الأموات الذين ماتوا في
الزلزال ليس من السنة ليس من السنة كلما مات شخص في أي بلد نصلي عليه صلاة الغائب لا وإنما صلاة الغائب شرعت إذا غلب على الظن أو تيقننا أن الذي مات في هذه البلاد لم يصلى عليه إذا غلبنا
ولم يصلى عليه نصلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي على النجاشي صلى الله عليه وسلم أما أن تأخذ سنة كلما مات أحد صلينا عليه كل يوم يموت مسلم بل المسلمون في كتك كل بلاد الإسلام
فالإنسان كان كلما مات واحد صلى عليه وصلى الجنازة حتى الفرايض لا يستطيع أن يصليها لذلك يكون وقته أكيد في ميت صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح إذا أذنبت وتوبت إلى الله للذنب في
الميزان أم لا؟
لا خلص إذا توبت إلى الله محي هذا الذنب إذا كان توبة صادقة محي هذا الذنب كأنه لم يكن أب يملك مالاً حراماً والأولاد يعلمون ذلك ويقولون إن مات تصبح لنا حلالاً صحيح عليه العناء ولهم
الهناء عليه العناء ولهم الهناء وصلهم هذا المال بطريقة شرعية مراث إلا إذا كان هذا المال مغصوباً من أشخاص ويعرفون الذي غصبت منه هذا المال يعيدونها إلى أهلها مسروقاً يعادوا إلى أهلها
أما إذا كان مال ربا أو مال قمار أو رشوة أخذها وعياذ الله وغير ذلك من الأمور فبالنسبة للأولاد هو حلال عليهم وهذا الذي سبحان الله يعدب ويتنعم غيره الله مستعان ماذا حدث لكتاب سيدنا
داود عيسام الزبور الله أعلم لكنه أخبر الله تبارك أنهم يحرفون الكلم فكل الكتب هذه السابقة حرفت هذا الأصل سواء الصحف أو الزبور أو التوراة أو الإنجيل أن أحرفها من كان إن الله تبارك
وما تعهد إلا بحفظ القرآن إنه نزلنا الذكر وإنه لو لو حافظوا قال كتاب الله يتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه فالكتب فأصلناها حري فتوى العلم عند الله جل وعلا هل مريض سلسل بولي يتوضى
عند كل صلاة؟
نعم إذا كان فعلا مريضا بسلسل بولي كثيرين يرون أنهم مرضى بسلسل بولي وليسوا كذلك وإنما يظنون ذلك أبو ذي راجعة الطبيب عمري 15 هجري ولم أبلغ هل فتح كتابي؟
هل يحاسب الله على المعاصي؟
البلوغ بثلاثة أشياء إذا أبلغ 15 سنة هجرية فقد بلغ خلاص يعني احتلم الآن يحاسب على كل صلاتي وصيامي وكل شيء لكن إذا لم يبلغ هذا الأشياء أنت تزيد الحيض لمسألة تشيلها الأصل أن أفضل
الصيام صيام داود عي السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وعبد الله بن عمر بن العاص لما كان يصوم كل يوم فنهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وأمره بالسلام ثلاثة أيام من كل شهر فقال يا
رسول إني استطيع أفضل من ذلك فقال صوم يوما وأفطر يومين يعني عشر أيام بالشهر فقال إني استطيع أفضل من ذلك قال صوم يوما وأفطر يوما قال إني استطيع أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وهذا
صيام داود صلى الله عليه وسلم استمر على هذا لما كبر تعب من الصيام فكان يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السلف رحمه الله تعالى كانت طريقتهم أنه إذا عمل عملا
يداوم عليه حب الأعمال إلى الله ما دام فكانوا يداوم فكان ندم على أنه لم يأخذ من رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو قلنا نقول عشرة أيام من كل شهر وتعب لما
كبر أنه ما قدر يصوم يعني يوما يفطر يوما نعم إذا فاتته ركعة في صلاة الكسوف يعيدها يتمها بعد أن يسلم الإمام نفس الشيء الاستسقاء إذا فاتت ركعة يأتي بها على الصفة وانص الله على غير
الصفة ما يضر إن شاء الله طيب قل ابني ابني الآن وأصرف عليهم مبلغ مالي ابني بيتي ابني بيتي الآن وأصرف عليهم مبلغ مالي لديهم ولم ينتهي البيت بعد هل إذا مرت سنة المبلغ عليه زكاة الأصل
نعم هذا المال عليه زكاة إلا الأشياء التي خلنا نقول وقعت فيها عقودا يعني مثلا عقد التكييف عقد مثلا الأسود عقد الصحي عقد الكهرباء عقد المساح ما دي بعد شنو بعد فيه صبو بعد شنو يلا من
اللي يبني فيكم واتبنون ها الأثاث لا يباش دخل الأثاث ها الألمنيوم مثلا ها بعد شنو بتسألوا بتجاوب لا خلصوا نحن هذا ايه ها بعد شنو النوافذ الألمنيوم طيب على كل حال على كل حال التي وقع
فيها عقودا هذه يعز الأموال خلاص تعتبر صرفة هذه أما التي لم يوقع فيها عقودا بعدين وكذا وهذه الأصل نعليها الزكاة والعلم عند الله تفضل والله نسأل الله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال هدم شهيد يعني الذي يموت في الهدم شهيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله نجعلهم شهداء باقي دقيقة على الإقامة تقلله سلسلة مختصرة على كل حال مرشدك إلى كتاب حقبة من التاريخ
فيه تفصيل هذا الأمر ولا ما تقرأ اقرأ اقرأ موجود على النت إن شاء الله تعالى اقرأ حتى تثقف الله ان شاء الله تعالى دخل الوقت
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 119 مقطع