تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3317 - هل الفخذ من العورة؟ - عثمان الخميس
يقول في حديث عمر المشهور فوضع كفيه على فخذيه فهل يدل ذلك أن الفخذ ليس من العورة؟
هذا قاله بعض أهل العلم قالوا يعني كون عفن جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الفخذ ليس بعورة وإلا ما وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستدل به
من يقول بذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3318 - هل يُعَدُّ الحسنُ بنُ عليٍّ رضي الله عنهما من الخلفاءِ الراشدِينَ؟ - عثمان الخميس
هل يعتبر الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين؟
ولماذا الأغلب لا يذكرك خليفة ويقول إن الخلفاء أربعة؟
الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني نعم يعد من الخلفاء الراشدين ويدخل في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يكون ملك مرحمة ثلاثون سنة لو حسبتها هي
أبد من وفاة النبي إلى تنازل الحسن صلى الله عليه وسلم توفي سنة إحدى عشرة في ربيع الأول والحسن تنازل سنة إحدى وأربعين في ربيع الأول بالضبط ثلاثون سنة والنبي قال عنها خلافة النبوة
ثلاثون سنة حديث سفين المشهور خلافة النبوة ثلاثون سنة فنعم خلافة الحسن من علي من الخلافة الراشدة وكذلك من خلافة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكن لا يذكرون عادة لقصر
المدة ووجود الاضطراب فيها يعني ما تهيئة الأمور للحسن رضي الله عنه والمدة قصيرة جداً ستة أشهر فقط لأجل ذلك بعضهم لا يعدها
تحميل الصوت
تم الاستماع
3319 - هل يكفي قول “اللهم صلِّ على محمد ” بعد التشهد الأول؟ - عثمان الخميس
هل جميع علماء ذات تتفق على أن قول اللهم صلي على محمد فقط بعد تشاهد الأول تكفي؟
يعني اتفقوا على أن التشاهد اللي هو بعده السلام اللي هو ركن من أركان الصلاة التشاهد الذي بعده السلام يعتبر ركناً إذا كانت صلاة ثنائية كالفجر والسنن أو منفردة كالوتر أو ثلاثية
كالمغرب أو رباعية كالعشاء والعصر والظهر تشاهد الذي بعده السلام هذا ركن من أركان الصلاة وأما التشاهد نفسه الركن فيه اتفقوا على أن الركن هو إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد عبده ورسوله هذا باتفاق إذا أدى فصلاة صحيحة ما عدا أحمد والشافعي فأحمد مذهب أحمد يقول اللهم صلي على محمد فقط اللهم صلي على محمد تصح الصلاة بدون أن يكمل محمد كما صليت على آل
إبراهيم نكى حميد ومجيد وبارك على محمد هذا سنة كله عندهم لكن أهم شيء يقول اللهم صلي على محمد هذا الركن مع التشاهد الأول طبعاً الشافعي رحمه الله تعالى كأحمد تقريباً بس يقول اللهم صلي
على محمد وآل محمد فقط ثم تصح الصلاة بعد ذلك لو سلم مباشرة بعد قوله اللهم صلي على محمد وآل محمد والأصح والعلم عند الله هو قول الجمهور لا إله إلا الله وشأن محمد عبده ورسوله وسلم
فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3320 - الجمع بين رَدّ دعوة من غُذي بالحرام وإجابة دعوة المضطر - عثمان الخميس
كيف يجمع بين عدم إجابة من غذية بالحرام وإجابة دعوة الكافر للمضطر هذا يعني تخصيص من العام العام وهو أن الأصل أنه لا تقبل دعوة من غذية بالحرام إلا إذا كان مضطراً أما يجيب المضطرة إذا
دعاه إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار فهنا تجابه دعوته والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3321 - تغيير المكان أثناء الصلاة للخشوع - عثمان الخميس
هل يقدم واجب الخشوع في الصلاة تسبية الصف؟
مثلا صليت وشعرت بضيق بسبب الزحام هل نتقدم قيادة على الصف ليحقق الخشوع؟
شون تتقدم قيادة على الصف يعني وأنت تصلي خلف الإمام لا يجوز هذا لا يجوز يعني يفسد الصف لأجل أن يخشع هذا لا هذا ليس سبب الخشوع أما إذا كنت متضايقاً جداً أخرج من الصلاة صف وراء أقطع
صلاتك صف وراء وصل مع الناس أما تخرب الصف عشان أنت تخشع لا ما يصلح إفساد الصف لكن إذا كليش متضايق يقطع الصف مثلاً لما تصلي عند واحد ريحته مزعجة مثلاً له رائحة مزعجة أو كثير الحركة
أزعجك أو صوته عالي مثلاً في الصلاة أو كذا فتقطع صلاتك لتبتعد عن تغير مكانك هذا لا بأس به إذا كان يعني ما يخليك تخشع كليش تماماً أما تروح تتقدم بروحك والصف بحجة أن هذا مضايق لا ما
يصلح هذا أبداً سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3322 - تعريف الربا لغةً وشرعًا - عثمان الخميس
الربى الزيادة ربى يربو زاد ونمى وأما في الشرع فهو نوعان كما هو معلوم ربى الفضل وربى النسيئة وإذا قالت فاضل في أشياء ونساء في أشياء له ربى النسيئة التأخير
تحميل الصوت
تم الاستماع
3323 - حكم الربا - عثمان الخميس
والربى معروف وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربى وموكله وشاهديه وكاتبه ثم قال كلهم سواء يعني الذي يأكل والذي يؤكل واضح لكن حتى الشاهد
والكاتب ملعونون ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وكون الله تبارك وتعالى يعلن الحرب على آكل
الربى يدل على تحريمه وكذا قول الله تبارك وتعالى الذين يكون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فالقصد أن الربى محرم وهذا بإجماع أهلي العلم على تفاصيل في الأمور
التي تكون ربوية أو غير ربوية لكن اتفق أن هذا ربى فهو حرام بالإجماع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3324 - ما يجري فيه الربا - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله ما يجري فيه الربا يجري الربا في المكيلات والموزونات ولو لم تؤكل لا المعدودات والمذروعات وما أخرجته الصناعة عن الوزن وكذا الماء نعم الربا يقع في المكيلات
والموزونات يأخذونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء
فيقول الذهب والفضة موزونات والتمر والشعير والقمح والملح مكيلات فإذا قال يجري في هذه ولا يجري في المعدودات ولا المذروعات يعني لا يجري ربا في المعدودات يعني ساعة بساعتين مثلا أو بيت
ببيتين أو قلم بثلاثة أقلام هذا لا يجري فيه الربا عادي يجوز تفاحة بعشر تفاحات هذا ليس ربا لأن هذه معدودات أو المذروعات اللي هي بالأمتار تباع أو كذا هذه كذلك ليس فيها ربا ولو تفاضلت
ولو تفاضلت ولو لم يكن فيها تسليم ليست أموال ربوية وإنما الربا يكون في المكيلات والموزونات على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3325 - هل يجري الربا في المعدودات والمذروعات؟ - عثمان الخميس
ولا يجري في المعدودات ولا المذروعات يعني لا يجري الربع في المعدودات يعني ساعة بساعتين مثلا أو بيت ببيتين أو قلم بثلاثة أقلام هذا لا يجري فيه الربع عادي يجوز تفاحة بعشر تفاحات هذا
ليس ربع لأن هذه معدودات أو المذروعات اللي هي بالأمتار تباع أو كذا هذه كذلك ليس فيها ربع ولو تفاضلت ولو تفاضلت ولو لم يكن فيها تسليم ليست أموال ربوية وإنما الربع يكون في المكيلات
والموزونات على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3326 - أنواع المكيلات والموزونات التي يجري فيها الربا - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع المكيلات أربعة الأولى الحبوب كالبر والشعير والدخن الثانية الأبازير كبزر الفجل والكتان الثالثة المائعات كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان
الرابعة الثمار كالتمر والزبيب والفستق والمنطق واللوز وكذا الملح أنواع الموزونات الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والصوف والعنب والزعفران
والخبز والجبن والعصفر والزجاج واللحم والشحم والزبد والسكر وما عدا ذلك فمعدود ومذروح لا يجري فيه الربا كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة عن
الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة والرم واتفقوا كذلك على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا ولذلك سمونها الأموال الربويات سمونها الأموال الربويات التي يمكن
أن يكون فيها الربا وهي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه الأصناف الستة
الجمهور والعلماء قالوا إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل ويدخل فيها غيرها وذهب الظاهرية وثابعهم بعض أهل العلم إلى أن هذه ذكرت للحصر فقال لا يجري الربا إلا في هذه
الأصناف الستة فقط في هذه الأصناف الستة فقط وعلى كل حال نحن ندرس الآن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها قلنا الظاهرية عندهم لا يقاس عليها غيرها هذه فقط التي
تفتحها يكون فيها الربا يكون فيها الربا أما الجمهور ومنهم مذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها أو لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات لا تفرق بين المتماثلات وإن اختلفوا في العلة
فيما يدخل وما لا يدخل معها في القضايا الربوية فعندما نأتي للمكيلات فيقول التمر والشعير والقمح والملح هذه كلها مكيلات هذه مكيلات فكل ما يكال كل ما يكال فإنه يدخل فيه الربا كل ما كان
يكال كيلا يباع بالكيل يعني بالصاع أو بالطاسة أو بالاستكانة أو أي شيء بالبيالة هذا كله يكال كيلا فكل ما يباع بالكيل فإنه يجري فيه الربا ولذلك قال الحبوب كالبري والشعير هذان منصوص
عليهم قال الدخن وهو نوع من النبت طيب قال وكذلك نوع من الحبوب وكذلك قال الأبازير كبزر الفجل والكتان لهي البهارات وما شابه ذلك مما يستخدم قال والمائعات لأنها أيضا تكال تباع بالكيل
كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان الدهون الحيوانية والنباتية كذلك قال والثمار النص ورد في التمر قال أيضا يدخل فيها الزبيب والفستق والبندق واللوز والملح وهكذا فالملح طبعا ذكروا أنه
مكيل أيضا فلذلك قالوا يدخل فيه الربا والملح منصوص عليه بالسنة المذهب أن هذه المكيلات فقط أو كل مكيل يدخل فيه الربا الرواية الثانية في المذهب أنه لا بد أن يكون مكيلا مطعوما مكيلا
ومطعوما يعني يؤكل هذه العلة العلة أنه مكيل يطعم لأن هناك قول ثاني أن أي مكيل حتى لو لم يطعم كالقطن مثلا كالورد أو كذا يباع بالكيل قالوا أيضا يحرم والمشهور أنها إذا كانت مكيلة مطعمة
يعني تؤكل هذه العلة قالوا أنه يكون مكيلا مطعوما أما بالنسبة للذهب والفضة ويقاس عليها غيرها قال النحاس الحديد الرصاص غسل الكتان قطن الحرير الشعر الصوف العنب الزعفران الخبز الجبن
العصفر الزجاج اللحم الشحم الزبد السكر قال لأن هذه كلها تباع بالوزن كلها تباع بالوزن والعلة في الذهب والفضة هو الوزن قال في المذهب أنه ليست العلة الوزن فقط وإنما الوزن والثمنية
الوزن والثمنية يعني يكون موزونا ويباع ويشترى به وليا قالوا فقط الذهب والفضة فلا يقع في الزجاج ولا في الحديد ولا في الرصاص ولا في الشعر ولا في الصوف قال كلها لأن هذه غير ثمنية
الثمنية في الذهب والفضة يعني يباع ويشترى بها الذهب والفضة وهذا هو قول الثمنية الثاني في المذهب واختيار شيخ سام تيمية واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن العلة في الموزونات
الذهب والفضة الثمنية والوزن الثمنية والوزن فكل ما يوزن وله ثمن يعني يباع ويشترى به يكون فيه الربا وما لا يباع ويشترى به أو لا يباع يعني لا يباع ويشترى به طيب ولا يوزن فإنه ليس
داخلا في هذا التحريم إذن عندنا المكيلات المكيلات أن يكون مكيلا مطعوما يؤكل الموزونات أن يكون موزونا له ثمن يعني يباع ويشترى به هذا القول الثاني في المذهب وهو الأظهر والعلم عند الله
تبارك وتعالى وإذا قال بعدها ما عدا ذلك فمعدود ومذروع يعني يباع بالعدمة الرقي مثل البرتقال مثل التفاح مثل الرمان يعني بعدد كم رمانة بالدرزن يبيعون مثلا تبي 12 تبي 10 تبي 5 بالعدد
وليس بالوزن ولا بالكيل مع أن الآن أكثر البيع والشراء يكون على الوزن لأن الوزن أدق شيء الوزن أدق شيء لأن هذه حتى تتفاوت في حجمها ووزنها فلذلك الآن تقريبا الوزن هو الذي طغى على السوق
في البيع والشراء وكذا على كل حال هذه في الأصل هي معدودات ومذروعات فلذلك لا يجري فيها الرباة وذكر مثال البطيخ القثاء اللي هو الخيار الطروح الخيار الجوز البيض الرمان ونحوها وما
أخرجته الصناعة الوزن كتفياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضل الفلوس اللي هي معدنية فلوس المعدنية في السابق كانت دنانير الذهب وهناك الفلوس دنانير الذهب اللي هو فعلا ذهب
قطعة ذهب يباع ويشترى بها وتسلم قطعة الذهب إذن جاءت الفلوس اللي هي النحاس تصير ولا معدن اللي حاليا معروفة عندنا خمسين فلس مئة فلس وهذه معدن حديد إذا قالوا الفلوس هذه ليست ذهبا ولا
فضة لذلك يجوز يعني الربا فيها يقول لماذا يقول ليست ذهبا ولا فضة صحيح ثمانية لكن ليست ذهبا ولا فضة فهذا بالنسبة لي الموجون المكين في الربا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3327 - الأصناف الربوية الستة - عثمان الخميس
يعني اتفق أهل العلم على أن الربا محرم واتفقوا كذلك على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا ولذلك سمونها الأموال الربويات سمونها الأموال الربويات التي يمكن أن يكون فيها الربا وهي
التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح الجمهور جمهور العلماء قالوا إنما ذكرها النبي
صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل ويدخل فيها غيرها وذهب الظاهرية وثابعهم بعض أهل العلم إلى أن هذه ذكرت للحصر فقال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط وعلى كل حال نحن ندرس
الآن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها هذه فقط التي تكون فيها الربا يكون فيها الربا أما الجمهور ومنهم مذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها أو لأن الشريعة لا
تفرق بين المتماثلات لا تفرق بين المتماثلات وإن اختلفوا في العلة فيما يدخل وما لا يدخل معها فيما يدخل معها في القضايا الربوية
تحميل الصوت
تم الاستماع
3328 - أنواع المكيلات التي يجري فيها الربا - عثمان الخميس
فعندما نأتي للمكيلات فيقول التمر والشعير والقمح والملح هذه كلها مكيلات فكل ما يكال فإنه يدخل فيه الربة كل ما كان يكال كيلاً يباع بالكيل يعني بالصاع أو بالطاسة أو بالاستكانة أو أي
شيء بالبيالة هذا كله يكال كيلاً فكل ما يباع بالكيل فإنه يجري فيه الربة ولذلك قال الحبوب كالبري والشعير هذان منصوص عليهم قال الدخن وهو نوع من النبت طيب قال وكذلك نوع من الحبوب وكذلك
قال الأبازير كبزر الفجل والكتان له البهارات وما شابه ذلك مما يستخدم قال والمائعات لأنها أيضاً تكال تباع بالكيل كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان الدهون الحيوانية والنباتية كذلك قال
والثمار النص ورد في التمر قال أيضاً يدخل فيها الزبيب والفستق والبندق واللوز والملح وهكذا فالملح طبعاً ذكروا أنه مكيل أيضاً فلذلك قالوا يدخل فيه الربة والملح منصوص عليه بالسنة
المذهب أن هذه المكيلات فقط أو كل مكيل يدخل فيه الربة الرواية الثانية في المذهب أنه لا بد أن يكون مكيلاً مطعوماً مكيلاً ومطعوماً يعني يؤكل هذه العلة العلة أنه مكيل يطعم لأن هناك قول
ثاني أن أي مكيل حتى لو لم يطعم كالقطن مثلاً كالورد أو كذا يباع بالكيل قالوا أيضاً يحرم والمشهور أنها إذا كانت مكيلة مطعمة يعني تؤكل تباع بالكيل وتؤكل هذه العلة قالوا أنه يكون
مكيلاً مطعوماً
تحميل الصوت
تم الاستماع
3329 - أنواع الموزونات التي يجري فيها الربا - عثمان الخميس
أما بالنسبة للذهب والفضة ويقاس عليها غيرها قال المحاس الحديد الرصاص غسل الكتان قطن الحرير الشعر الصوف العنب الزعفران الخبز الجبن العصفر الزجاج اللحم الشحم الزبد السكر قال لأن هذه
كلها تباع بالوزن كلها تباع بالوزن والعلة في الذهب والفضة هو الوزن والقول الثاني في المذهب أنه ليست العلة الوزن فقط إنما الوزن والثمانية الوزن والثمانية يعني يكون موزوناً ويباع
ويشترى به وليا قالوا فقط الذهب والفضة فلا يقع يعني في الزجاج ولا في الحديد ولا في الرصاص ولا في الشعر ولا في الصوف قال كلها لأن هذه غير ثمانية الثمانية في الذهب يعني يباع ويشترى
بها الذهب والفضة وهذا هو القول الثاني في المذهب واختيار شيخ سام تيمية واختيار شيخنا بن عثيمية رحمه الله تعالى أن العلة في الموزونات الذهب والفضة الثمانية والوزن الثمانية والوزن فكل
ما يوزن وله ثمن يعني يباع ويشترى به يكون فيه الربا وما لا يباع ويشترى به أو لا يباع يعني لا يباع ويشترى به طيب ولا يوزن فإنه ليس داخلاً في هذا التحريم المكيلات المكيلات أن يكون
مكيلاً مطعوماً يؤكل الموزونات أن يكون موزوناً له ثمن يعني يباع ويشترى به هذا القول الثاني في المذهب وهو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وإذا قال بعدها ما عدا ذلك فمعدود ومذروع
يعني يباع بالعد مثل الرقي مثل البرتقال مثل التفاح مثل الرمان يعني بعدد كم رمانة بالدرزن يباع مثلاً تبي 12 تبي 10 تبي 5 بالعدد وليس بالوزن ولا بالكيل مع أن الآن أكثر البيع والشراء
يكون على الوزن لأن الوزن أدق شيء الوزن أدق شيء لأن هذه حتى تتفاوت في حجمها ووزنها فلذلك الآن تقريباً الوزن هو الذي طغى على السوق في البيع والشراء وكذا على كل حال هذه في الأصل هي
معدودات ومذروعات فلذلك لا يجري فيها الرباة وإذا ذكر مثال البطيخ القثاء اللي هو الخيار الطروح الخيار الجوز البيض الرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة الوزن كثياب والسلاح والفلوس
والأواني غير الذهب والفضل الفلوس اللي هي معدنية فلوس المعدنية في السابق كانت دنانير الذهب وهناك الفلوس دنانير الذهب فعلاً ذهب قطعة ذهب يباع ويشترى بها وتسلم قطعة ذهب إذن جاءت
الفلوس اللي هي النحاس أو المعدن اللي حالياً معروف عندنا خمسين فلس مئة فلس وهذه معدن حديد إذا قالوا الفلوس هذه ليست ذهباً ولا فضة لذلك يجوز يعني الربا فيها يقول لماذا يقول ليست
ذهباً ولا فضة صحيح ثمانية لكن ليست ذهباً ولا فضة فهذا بالنسبة لي الموزون المكين في الريبة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3330 - المعدود والمذروع لا يجري فيه الربا - عثمان الخميس
وإذا قال بعدها ما عدا ذلك فمعدود ومذروع يعني يباع بالعد مثل الرقي مثل البرتقال مثل التفاح مثل الرمان يعني بعدد كم رمانة بالدرزن يبيعون مثلا تبي 12 تبي 10 تبي 5 بالعدد وليس بالوزن
ولا بالكيل مع أن الآن أكثر البيع والشراء يكون على الوزن لأن الوزن أدق شيء الوزن أدق شيء لأن هذه حتى تتفاوت في حجمها ووزنها الآن تقريبا الوزن هو الذي طغى على السوق في البيع والشراء
وكذا على كل حال هذه في الأصل هي معدودات ومذروعات فلذلك لا يجري فيها الرباة وذكر مثال البطيخ القثاء اللي هو الخيار الطروح الخيار الجوز البيض الرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة الوزن
كالفياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضل فلوس اللي هي معدنية فلوس المعدنية في السابق كانت دنانير الذهب وهناك الفلوس دنانير الذهب اللي هو فعلا ذهب قطعة ذهب يباع ويشترى بها
وتسلم قطعة ذهب إذن جاءت الفلوس اللي هي النحاس أو معدن اللي حاليا معروف عندنا 50 فلس 100 فلس وهذه معدن حديد إذا قالوا الفلوس هذه ليست ذهبا ولا فضة لذلك يجوز يعني الربا فيها يقول
لماذا يقول ليست ذهبا ولا فضة صحيح ثمانية لكن ليست ذهبا ولا فضة فهذا بالنسبة لي الموزون المكين في الربا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3331 - ما هي الفلوس؟ - عثمان الخميس
الفلوس في السابق كانت دنانير الذهب وهناك الفلوس دنانير الذهب اللي هو فعلاً ذهب قطعة ذهب يباع ويشترى بها وتسلم قطعة ذهب إذن جاءت الفلوس اللي هي النحاس أو المعدن اللي حالياً معروف
عندنا خمسين فلس مئة فلس وهذه معدن حديد إذا قالوا الفلوس هذه ليست ذهباً ولا فضة الربا فيها يقول لماذا يقول ليست ذهباً ولا فضة صحيح ثمانية لكن ليست ذهباً ولا فضة فهذا بالنسبة للموجون
المكين في الربا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3332 - هل تُوْقَعُ العقوبةُ كالحدّ على التائب؟ - عثمان الخميس
إذا فعل الإنسان شيئاً يحل دمه ثم تاب هل تكون عليه العقوبة حتى بعد التوبة؟
هذا تنفيذ العقوبة هذا عند القاضي القاضي إذا رأى أنه يمكن عدم تنفيذ العقوبة أو تنازل صاحب الحق نعم لا تنفذ فيه الحقوبة أما إذا لم يتنازل صاحب الحق أو إنه كان حداً من حدود الله تبارك
وتعالى وبلغ القاضي فإنه تاب أو ما تاب يعني يقطع يده وذلك المخزومية التي سرقت تابت هذا أمر النبي بقطع يدها صلى الله عليه وسلم لكن هذا يرجع إلى القاضي يرجع إلى القاضي وليس لي ولا لك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3333 - هل نأمر أولادنا بالصلاة في سن سبع سنوات هجرية أو ميلادية؟ - عثمان الخميس
امروا أولادكم بالصلاة لسبع هل يقاس العمر بالهجر أو الميلادي لا الهجري الهجري ثاني السبع ما تفرق ترى بالميلادي والهجري يعني بأيام تفرق فقط يعني هو كل ثلاثين سنة أو كل ثلاثين سنة
ميلادية عن سنة زيادة سنة هجرية يعني صير واحد ثلاثين سنة هجرية فسبع سنين يعني قليل الفرق جداً
تحميل الصوت
تم الاستماع
3334 - ربا الفضل - عثمان الخميس
إذن قال الربى نوعان ربى النسيئة ويسمى ربى الأجل وربى الفضل الذي يكون في المطعمات الموزونات طيب قال بيع المكيل أو الموزوم بجنسه زائدا أحده مع الآخر هذا ربى لما نأتي الأصناف الستة
مثلا التمر والشعير والقمح والملح والذهب والفضة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وفي رواية لا يجوز إلا هاء وهاء سلم وسلم في هذه الأشياء فمثلا لما
أبيع تمرا بتمر تمر بتمر يعني وتدرون التمر أنواع مثلا في تمر إخلاص في برحي في سكري في سعمران في بريم أنواع كثيرة التمر حتى أن بعضهم قال تتجاوز الألف نوع أنواع التمر بغض النظر وهذا
قديم وهذا جديد طيب فهذا التمر لما يباع لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد طبعا قلنا التمر مكيل يباع بالكيل في السابق يباع بالكيل وليس بالوزن ملء السطل مثلا اللي هو الصاع أو السطل أو
كذا ملء هذا هذا التمر
ثم المحفر الصاع المكتل طيب ما يملأ هذا وما يملأ هذا فلو أخذنا واحد مثلا صاع بصاع ونصف ما يجوز ما الذي يجوز صاع بصاع قال هذا قديم وهذا جديد نفس الشيء ما في فرق صاع بصاع طيب شو ساوي
الجديد لا تساوي لا تبادل طيب ماذا أفعل بيع هذا بيع الجديد الذي عندك وأمواله واخذها واشتر بها صاعين لكن لا تبادل صاع بصاعين أو صاع بصاع ونصف وما شابه ذلك من الأمور وإذاك لما جاء
بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب برني
طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا تملكم هكذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين هذا الصاع بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا عين الربا ما يصير صاع بصاعين صاع
بصاع بس يقول هذا أطيب أحبيع الأطيب وفلوس أشتر فيها لكن لا تبادل إلا أن يكون مثلا بمثل مثلا بمثل كذلك القمح قمح بصاع قمح مثلا سطل في قمح بسطل كبرى في قمح وهكذا نفس الشيء الشعير نفس
الشيء الملح إذا لا بد أن يكون مثلا بمثل واحد يقول لا هذا الشعير طيب وهذا القمح أطيب وهذا كذا نفس الشيء لا يجوز أن يتم مبادلة بين قمح وقمح أو شعير وشعير أو تمر بتمر أو ملح وملح
ويكون هناك تفاضل بينهما طبعا إذا القول المشهور عند الجمهور هو القول الحنابلة أنه يقاس عليها غيرها كذلك الأبازير اللي هي البذور وغيرها الأرز العدس الماش كل هذه الأشياء الجريش كلها
لا بد أن يكون مثلا بمثل لا يجوز أن يفرق بينها لا بد أن تكون مثلا بمثل إذن هذا هو قال بيع المكين أو الموزوع بجنسه أو غير جنسه لا هذا عفوا بيع المكين أو الموزوع بجنسه زائدا أحدهما عن
الآخر هذا رب الفضل يسمى أنه تفاضل تفاضل أحدهما أكثر من الآخر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3335 - يشترط في بيع التمر بالتمر التماثل والتقابض - عثمان الخميس
لما أبيع تمرا بتمر تمر بتمر يعني وتدرون التمر أنواع مثلا فيه تمر إخلاص فيه برحي فيه سكري فيه سعمران فيه بريم أنواع كثيرة التمر حتى أن بعضهم قال تتجاوز الألف نوع أنواع التمر بغض
النظر وهذا قديم وهذا جديد طيب فهذا التمر لما يباع لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد طبعا قلنا التمر مكيل يباع بالكيل في السابق يباع بالكيل وليس بالوزن ملء السطل مثلا اللي هو الصاع أو
السطل أو كذا ملء هذا هذا التمر سمع المحفر الصاع المكتل طيب ما يملأ هذا وما يملأ هذا فلو أخذنا واحد مثلا صاع بصاع ونصف ما يجوز ما الذي يجوز صاع بصاع قال هذا قديم وهذا جديد نفس الشيء
ما في فرق صاع بصاع لا تساوي لا تبادل طيب ماذا أفعل بيع هذا بيع الجديد الذي عندك وأمواله أخذها واشتر بها صاعين لكن لا تبادل صاع بصاعين أو صاع بصاع ونصف وما شابه ذلك من الأمور وإذاك
لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب برني طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا تملكم هكذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين هذا الصاع بصاعين وقال النبي صلى الله عليه
وسلم أوه أوه عين الربا عين الربا ما يصير صاع بصاعين صاع بصاع بس يقول هذا أطيب رح بيع الأطيب وفلوس أشتر فيها لكن لا تبادل إلا أن يكون مثلا بمثل مثلا بمثل
تحميل الصوت
تم الاستماع
3336 - مبادلة قمح بقمح، وشعير بشعير، وتمر بتمر، وملح بملح، وما قيس عليها - عثمان الخميس
كذلك القمح صاع قمح بصاع قمح مثلاً سطل في قمح بسطل كبرى في قمح وهكذا نفس الشيء الشعير نفس الشيء الملح إذا لا بد أن يكون مثلاً بمثل واحد يقول لا هذا الشعير طيب وهذا القمح أطيب وهذا
كذلك نفس الشيء لا يجوز أن يتم مبادلة بين قمح وقمح أو شعير وشعير أو تمر بتمر ويكون هناك تفاضل بينهما طبعاً إذا القول المشهور عند الجمهور هو قول الحنابلة أنه يقاس عليها غيرها كذلك
الأبازير اللي هي البذور وغيرها الأرز العدس الماء كل هذه الأشياء الجريش كلها لا بد أن يكون مثلاً بمثل لا يجوز أن يفرق بينها لا بد أن تكون مثلاً بمثل
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3261-3280 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
المعروض حاليًا
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.