4256 - هل تكون الشفعة في العقار وغير العقار؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثاني كونه عقارة فلا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين وحيوان وكل منقول هذا هو مشهور المذهب أنه لا يكون إلا في العقار قال ما يصلح في شجرة ولا بناء منفردين ولا حيوان أو شيء
منقول أو أجهزة أو كمبيوترات يعني أي شيء مشاع يقول بس في العقار قال الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا الكلام في الأراضي فذا قالوا أنه لا شفعة إلا في العقار
والقول الثاني في المذهب أنها في العقار وفي كل شيء في كل شيء حتى لو في بير اثنين مشتركين في حفر بير وتملكاه معا أو في غرس شجر أو في زرع أو في أدوات أو غير ذلك من الأمور القول الثاني
في المذهب أنه أيضا يكون فيها الشفعة قال العلة الضرر الذي يقع على الشريك فهو إنما منع في العقار لأنه هو الأشهر ولكن ما المانع أن يقع على غيره لأن الضرر متحقق هنا العلة واحدة وهي
الضرر والضرر هنا متحقق ما المانع أن تكون أيضا في غير العقار وهذه هي الرواية الثانية في المذهب أحمد واختيار ابن تيمي واختيار شيخنا الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى
جميعا في العقار وفي غيره العقار إذا تحقق الضرر على الشريك نعم