تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3400 - هل يَصِحُّ السَّلَمُ في الرُّؤُوس؟ - عثمان الخميس
السادس الرؤوس الرؤوس كذلك يعني رؤوس الأغنام رؤوس البقر رؤوس الإبل بيع الرؤوس لوحدها فهذه أيضا لا تنظر فالاختلاف في أحجامها فإذا ضبطت بالوزن فهنا لا يظهر كذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3401 - هل يَصِحُّ السَّلَمُ في الأَواني؟ - عثمان الخميس
السابع الأواني المختلفة الرؤوس والأواسط كذلك الأواني في السابع تصنع باليد فتختلف أحجامها وكذا إذا صارت الأرض بالآلات والمكائن وكذا فإنه إذا انضبطت فلا بأس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3402 - هل يَصِحُّ السَّلَمُ في البَيْض؟ - عثمان الخميس
الثامن البيض والجوز تذلك الاختلاف الأحجام فإذا بيعت بالوزن صح ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3403 - هل يَجُوزُ السَّلَمُ في الجواهر وفي الأثْمانِ وغيرِها؟ - عثمان الخميس
التاسع الجواهر ونحوها كذلك كل هذه الأشياء إنما منع منها لأنها لا تنضبط صفاتها إذا انضبطت جازة نعم العاشر المغشوش من الأثمان وغيرها المغشوش يعني المخلوط بغيره مثل الذهب 18 ذهب 21
مخلوط بغيره إذا استطعنا أن نفرز الذهب الخالص من الإضافات التي تضيفت إلى الآن الذهب 18 21 24 الأرقام لأن هذا 24 ذهب خالص 21 مخلوط 18 مخلوط أكثر فإذا استطعنا أن نضبط المغشوش من
الخالص جاز وإلا فلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3404 - هل يَجُوزُ السَّلَمُ في المخلوط بشيء لا ينفعه؟- عثمان الخميس
الحادي عشر المخلوط بشيء لا ينفعه كلبن بماء نعم إذا خلط الماء باللبن كذلك لا يصح السلم فيه لأنه ما تدري كمية اللبن من كمية الماء
تحميل الصوت
تم الاستماع
3405 - هل يَجُوزُ السَّلَمُ في المُعَيّنِ كالعَقارِ والشَّجَر؟ - عثمان الخميس
الثاني عشر المعين كالعقار والشجر المعين كالعقار والشجر كذلك إلا أنه لا ينضبط وقيل أن مقصود المؤلف هنا المعين هو الموجود لأن المقصود بالسلم أن الثمن موجود والمبيع غير موجود وإنما
سيصنع سيزرع لكن الأشجار موجودة فهذا ما يصح في السلم والمثمن مؤخر لكن إذا كانت الأشجار موجودة والبيوت موجودة فهنا إذن لا يصح فيها السلم إنما هذا بيع هذا نوع من نوع البيع وليس سلما
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3406 - مكانُ الوَفاءِ في عَقْدِ السَّلَم - عثمان الخميس
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب في مكان العقد هذا الأصل المكان الذي يكون فيه العقد هو الذي يكون فيه الوفاء لأن العقد يسلم فيه المال والمسلم فيه بعد ما يجهز فيسلم أين؟
يسلم في مكان العقد إلا إذا اتفقوا على مكان آخر لكن إذا لم يتفقوا على مكان فالأصل أن يسلم في المكان الذي تم فيه العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط إذا عقد ببرية مثلا في البر أمن
العقد لا يفترض يذهب إلى البر حتى يسلمه البضاعة وإنما يسلمه في المكان الذي يستضيانه نعم ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه نعم لماذا كفيل ورهن؟
لا يحتاج إلى كهر ورهن ولا كفيل لأنه الأصل أن يسلمه إلا مسلم يرد عليه ماله نعم إذا تأخر البائع ولم يؤدي المسلم فيك الجلود أو الرؤوس أو الزروع أو الثمار اللي طلب منه أن يصلحه له أو
يأتيه به أو يزرعه أو يصنعه له إذا تعذر ذلك خيرا قيل له تبي فلوسك تأخذ أموالك دفعتها أو تنتظر الباعة سيتأخر شهر أو شهرين يخير بين هذا وهذا نعم ويرجع إن فسخ برأس ماله أو بدله إن تعذر
نعم إذا قال لا أريد أفسخ العقد يفسخ العقد ويأخذ رأسه ماله إن تعذر رأس المال فإنه يأخذ بدله كان يعطيه مثلا سيارة مكان السيارة التي لم يصنعها له يعطيه مثلا سيارة بدل الزرع الذي لم
يزرعه له حسب إما أن يعطيه المال نفسه الذي دفعه وإما أن يعطيه بدلا عن المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3407 - تعريف القرض وحكمه - عثمان الخميس
القرض يعني من العقود الجائزة من العقود الجائزة ليس واجبا وليس لازما وليس لازما لأحد دون أحد وإنها من عقود الجائزة جائز للمقترض أن يقترض وجائز للمقرض أن يقرض فهو من عقود الجائزة وهو
من عقود التبرعات الأصل أنه من عقود التبرعات ويسمى أيضا من عقود الإرفاق عقود الإرفاق والأصل فيه الاستحباب بالنسبة للمقرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعفا كثيرا فسماه
قرضا سبحانه وتعالى أنه سيجازيه به سيعطيه بدله سبحانه وتعالى فالأصل في القرض أنه مستحب بالنسبة للمقرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه بها كربة من
كرب يوم القيامة فهو تفريج كرب فالأصل في القرض أنه تفريج كرب فهو مستحب بالنسبة للمقرض أما المقترض فبعضها العلم قال أنه مباح وهذا اختيار المؤلف وبعضهم قال أنه يكره وبعضهم قال أنه
يحرم إذا كان بدون حاجة الإنسان لا يطلب من الناس شيئا لكن إذا كان لحاجة فهو بين المستحب بين المباح والمكروه إن كان يعني يستطيع الإنسان أن لا يقترض من أحد شيئا فهذا أفضل لأنه يبقى
عليه في ذمته لكن إن احتاج فالأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا بأس بذلك بالنسبة والأصل في القرض كما قال الله تبارك وتعالى فاكتبوه أن يكتب القرض يستحب أن يكتب القرض وذهب بعضهم
أنه يجب أن يكتب حتى لا يقع الخصام بين الناس لأنه قد يقرضه اليوم ألف دينار ثم يأتيه بعد سنة يقول أعطيني الألف يقول لا أنت أعطيتني ثمانمائة ما الذي يثبت الآن أعطاه ثمانمائة أو ألف
الذي يثبت الكتابة أو الشهود إما أن يكون كتابة وإما أن يكون شهود وأما إذا ترك هكذا يعني قد تقع الخصومات بين الناس في قضية الإقراض وبعض أهلهم ذهبين إلى وجوب الكتابة والأكثر على
استحبابها قول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يقول هذا أمر إرشاد أمر إرشاد حتى لا تقع الخصومات بين الناس وكل قرض دين وليس كل دين قرض كل قرض
يعتبر دين أنا اقتربت من زيد مالاً فهو دين علي لكن ليس كل دين قرض لأن الدين قد تكون له أسباب أخرى قد يكون اشتريت شيئاً ودفعت بعض المبلغ ولم أدفع باقي المبلغ هذا دين لكنه ليس بقرض
هذا ليس بقرض وإنما هذا دين قد يكون المهر مثلاً مهر الزوجة اتفق الزوجان على أن يكون المهر مثلاً خمسة آلاف وقال لك الألفان أعطيك إياهما بعد هذا دين وليس بقرض وما أخذ شيئاً منها فهذا
دين وليس بقرض فكل قرض دين وليس كل دين قرض والأصل في القرض الإباحة والآن صار القرض يسمى القرض الحسن لماذا سموه بالقرض الحسن؟
لأن أهل الباطل سموا الربا قرضاً أهل الربا سموا الربا قرضاً القرض قالوا هذا قرض حسن وهذا قرض ربوي وإلا الربا لا يقل له قرض هذا ربا هذا ليس بقرض هذا ربا وإذا كان القرض يعني عقود
الإرفاق بينما الربا من عقود المحرمة فلا يسمى قرضاً أصلاً لكن الله المستعان غيروا أسماء الأشياء غيروا أسماء الأشياء فسموا الربا الذي يقع بين الناس أنه قرض هذا ليس بقرض هذا ربا وليس
بقرض وإنه سمي قرضاً ليسهل على الناس يعني يتساهلوا فيه وإنما هذا ربا وليس بقرض واضطر يعني الذين يقولون يعني أهل الفقه اضطروا إلى أن يسموا القرض قرضاً حسن حتى يفرقوا بينه وبين الربا
وإلا الأصل كل قرض أنه حسن هذا الأصل قالوا إنه من عقود الإرفاق فلا يسمى حسناً أصلاً هو قرض أصلاً طيب فالأصل إذن قال دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله أي بدل هذا المال إما يرد
مالاً أو إما يرد يعني عيناً بدل هذا المال حسب ما يتفق مع المقرض قال حكمه جائز كما قلنا من دوب للمقترض أو للمقرض عفواً مباح للمقترض قلنا قد يكون مكروهاً إذا خاصة إذا كان لغيره حاجة
أما الحديث الذي ذكره ما من المسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان له كصدقة يعني إذا قرض مرتين يعتبر تصدق مع أنه المال يرجع له بينه المتصدق لا يرجع إليه المال لكن لما كان في هذا شيء
من الإرفاق لذلك يعني صار القرض مرتين كالصدقة لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت وإن حسنه بعض أهل العلم لكن ظاهر الله العلم هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن واستدلالنا على
استحباب القرض نصوص كثيرة من القرآن والسنة ومفرج عمو من كربة من كربة من الدنيا كفرج الله وكانه كربة من كربية من الدنيا وهذا بالإجماع أصلاً إنه مستحب يعني بدون هذا الحديث نص أهل
العلم على استحباب القرض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3408 - الفرقُ بين القَرْضِ والدَّينِ - عثمان الخميس
وكل قرض دين وليس كل دين قرض كل قرض يعتبر دين أنا اقتربت من زيد مالاً فهو دين علي لكن ليس كل دين قرض لأن الدين قد تكون له أسباب أخرى قد يكون اشتريت شيئاً ودفعت بعض المبلغ ولم أدفع
باقي المبلغ هذا دين لكنه ليس بقرض هذا ليس بقرض وإنما هذا دين قد يكون المهر مثلاً مهر الزوجة الخمسة آلاف قال هذه ثلاثة آلاف ويبقى لك الألفان أعطيك إياهما بعد هذا دين وليس بقرض وما
أخذ شيئاً منها فهذا دين وليس بقرض فكل قرض دين وليس كل دين قرض
تحميل الصوت
تم الاستماع
3409 - لماذا وصفوا القرض في زماننا بالحسن فقالوا القرض الحسن؟ - عثمان الخميس
والآن صار القرض يسمى القرض الحسن لماذا سموه بالقرض الحسن؟
لأن أهل الباطل سموا الربا قرضاً أهل الربا سموا الربا قرضاً فحتى يفرقوا بين الربا وبين القرض قالوا هذا قرض حسن وهذا قرض ربوي قالوا هذا قرض حسن وهذا قرض ربوي وإلا الربا لا يقل له قرض
هذا ربا هذا ليس بقرض هذا ربا وليس بقرض وإلا سمي قرضاً ليسهل على الناس يعني يتساهلوا فيه وإنما هذا ربا وليس بقرض والطر يعني أهل الفقه اضطروا إلى أن يسموا القرض قرضاً حسناً حتى
يفرقوا بينه وبين الربا وإلا الأصل كل قرض أنه حسن هذا الأصل لذلك قالوا إنه من عقود الإرفاق فلا يسمى حسناً أصلاً هو قرض أصلاً
طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
3410 - صحّة حديث (ما مِن مُسلِم يُقرِض مسلِماً قَرْضَاً مرَّتين إلا كان كصدقتِها مَرَّة )
أما الحديث الذي ذكره ما من المسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان له كصدقة يعني إذا قرض مرتين يعتبر تصدق مع أنه المال يرجع له بينما المتصدق لا يرجع إليه المال لكن لما كان في هذا
شيء من الإرفاق لذلك يعني صار القرض مرتين كالصدقة لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت وإن حسنه بعض أهل العلم لكن ظاهر الله العلم هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإستدلالنا على
استحباب القرض نصوص كثيرة من القرآن والسنة ومفرج عمومي كربة من كرب الدنيا كفرج الله وكانه كربة من كرب يوم القيام وهذا بالإجماع أصلاً إنه مستحب يعني بدون هذا الحديث نص أهل العلم على
استحباب القرض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3411 - شروط صحّة القرض - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروطه ثلاثة الأول علم قدر المال المقرض نعم لابد أن لشروط صحة القرض لابد أن يعلم المال ما يسير يقول أقرضني يضع يده في جيبه يقول خذ هذا قرض طيب كم؟
ما يدري كم هذا لا يصح لابد أن يعلم كم القرض لابد أن يحدد يعني يعلم القرض ما يقول لك ما في جيبي قرضا طيب وإذا جاء يسدد كم؟
هل يعطي ما في جيبه؟
ما يصلح هذا أبدا إذن لابد أن يعلم المبلغ الذي أقرضه نعم الثاني علم صفته نعم علم صفة هذا المقرض لأنه قد يقرضه طعاما قد يقرضه مالا قد يقرضه فضة قد يقرضه ذهبا فلابد أن يعلم صفة هذا
القرض حتى يرده كمثله نعم الثالث كون المقرض يصح تبرعه نعم المقرض لابد أن يكون يصح تبرعه إذا كان لا يصح تبرعه لا يصح إقراضه يعني كالمجنون مثلا لا يصح أن يقرض لأنه لا يصح أن يتبرع
السفيه لا يصح اللي هو الجاهل الصغير مثلا لا يصح تبرعه إذا لا يصح أن يقرض غير الراشد لا يصح أن يتبرع إذا لا يصح أن يقرض لا يصح أن يتبرعه اللي هو العاقل البالغ العاقل البالغ هذا الذي
يصح له أن يتبرع فهو الذي يصح له أن يقرض العاقل البالغ الراشد نعم كذلك بعض أهل المم وضعوا شرطا رابعا للقرض وهو أن يكون مالكا لهذا المال أو مأذونا له أن يتصرف فيه إما أن يكون مالكا
له أو مأذونا له أن يتصرف فيه أما أن يقرض ما لا يملك لا يصح القرض أنا آتي أقرض غيري مالا أملك أقرضه مال صديقي أو مال زوجتي أو مال ابني أو مال جاري لا يصح هذا أبدا لا بد أن يكون
المقرض مالكا لهذا المال الذي يقرضه أو مأذونا له كأن يقول له أقرض من شئت يعطيه المال يقول أقرض من شئت أو أقرض فلانا فيكون مأذونا له فيه إذن لا بد أن يكون المقرض مالكا لهذا المال أو
مأذونا له فيه في أن يقرضه لذلك الشرط الخامس أن يكون غير مكره أن يكون عن اختيار فإذا أكره الإنسان على القرض يأخذ ممن أخذه منه رغما عنه يعني لو جاء إنسان وهدده قال أقرضني وإلا ضربتك
أقرضني وإلا اعتديت على عرضك أقرضني وإلا قتلتك أقرضني وإلا فعلت وتركت المهم أكرهه على القرض ثم بعد ذا قال هو أعطاني قرض حسن وهذه ورقة بيني وبينها ما يصح هذا القرض لأنه كان مكرها إذن
لا بد أن يكون عن اختيار حتى يصح القرض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3412 - هل يصح القرض دون معرفة قدر المال المُقرَض؟ - عثمان الخميس
نعم لابد أن لشروط صحة القرض لابد أن يعلم المال ما يسير يقول أقرضني يضع يده في جيبه يقول خذ هذا قرض طيب كم؟
ما يدري كم هذا لا يصح لابد أن يعلم كم القرض لابد أن يحدد يعني يعلم القرض ما يقول لك ما في جيبي قرضا طيب وإذا جاء يسدد يسدد كم؟
هل يعطي ما في جيبه؟
ما يصلح هذا أبدا إذن لابد أن يعلمه المبلغ الذي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3413 - هل يصح للسفيه والمجنون وغير البالغ أن يُقرِضوا؟- عثمان الخميس
المقرض لابد أن يكون يصح تبرعه إذا كان لا يصح تبرعه لا يصح إقراضه يعني كالمجنون مثلا لا يصح أن يقرض لأنه لا يصح أن يتبرع السفيه لا يصح اللي هو الجاهل الصغير مثلا لا يصح تبرعه إذا لا
يصح أن يقرض الغير الراشد لا يصح أن يتبرع إذا لا يصح أن يقرض يتبرعه اللي هو العاقل البالغ العاقل البالغ هذا الذي يصح له أن يتبرع فهو الذي يصح له أن يقرض العاقل البالغ الراشد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3414 - هل يصح للشخص أن يُقرِض ما لا يملك؟ - عثمان الخميس
كذلك بعض أهل المم وضعوا شرطا رابعا للقرض وهو أن يكون مالكا لهذا المال أو مأذونا له أن يتصرف فيه إما أن يكون مالكا له أو مأذونا له أن يتصرف فيه أما أن يقرض مالا يملك لا يصح القرض
أنا أتي أقرض غيري مالا أملك أقرضه مالا صديقي أو مالا زوجتي أو مالا ابني أو مالا جاري لا يصح هذا أبدا المال الذي يقرضه أو مأذونا له كأن يقول له أقرض من شئت يعطيه المال يقول أقرض من
شئت أو أقرض فلانا فيكون مأذونا له فيه إذن لابد أن يكون المقرض مالكا لهذا المال أو مأذونا له فيه في أن يقرضه كذلك الشرط الخامس أن يكون غير مكره أن يكون عن اختيار فإذا أكره الإنسان
على القرض يأخذ ممن أخذه منه رغما عنه يعني لو جاء إنسان وهدده قال أقرضني وإلا ضربتك أقرضني وإلا اعتديت على عرضك أقرضني وإلا قتلتك أقرضني وإلا فعلت وتركت المهم أكرهه على القرض ثم بعد
ذا قال هو أعطاني قرض حسن وهذه ورقة بيني وبينها ما يصح هذا القرض ويلزم برده لأنه كان مكرها إذن لابد أن يكون عن اختيار حتى يصح القرض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3415 - بماذا ينعقد القرض؟ - عثمان الخميس
انعقاده ويتم عقده بالقبول نعم يتم عقده بالقبول أي من الطرفين من المقرض ومن المقترض إذا قبل هذا وقبل هذا صح العقد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3416 - لزوم القرض - عثمان الخميس
لزومه ويملك ويلزم بالقبض ويملك ويملك ويملك ويلزم بالقبض نعم يملك ويلزم بالقبض وهذا الخلاف بين القرض وبين البيع البيع يملك بالقبول والإجاب مجرد يقول بعتك هذه الساعة فقال الثاني قبلت
تم البيع لكن القرض يقول أهديتك أو أقرضتك عفوا أقرضتك هذه الساعة فيقول قبلت وإنما لا يملك إلا بالقبض لا يملك إلا بالقبض كالهدية لا تملك إلا بالقبض فالقرض هنا يختلف عن البيع في أن
البيع ينعقد بالقبول والإجاب بينما القرض لا بد من القبض إذا لم يقبض فالقرض لم يتم حتى لو وافق أن يقرضه يصير غير راية لكن البيع ما يصير غير راية المجلس أو أذن الطرف الآخر أما القرض
أنا أقول قال تقرضني مئة دينار قال نعم تعال غدا وأقرضك المئة دينار تم جاءه غدا قال غيرت رأيي فكرت بالموضوع فكرت بالموضوع قالوا أنك حرامي قال أنك هو هو ما أقرضه له ذلك لكن في البيع
قال بعتك هذا أجي غدا أستلم ليس له الحق أن يقول غيرت رأيي ما أريد أن أبيعك لأن البيع تم بالقبول والإجاب البيع بين القرض أو أحد الفروق بين البيع وبين القرض نعم فلا يملك المقرض
استرجاعه وله طلب بدله في الحال ولو أجله نعم يقول له طلب بدله لا يملك المقرض استرجاعه يعني إذا أقرضتك أو أقرضتني خلط تم ما تقول لي لا هونت إذا استلم خلاص ليس لك إلا أن تنتظر الوقت
الذي حدد لي السداد يعني قال أقرضني وأسدد لك بعد شهرين ليس لك أن يعني إذا استلمته ليس لك أن تأخذه مني لكن لك الحق أن تطالب به بعد ذلك سواء في الوقت الذي حدد أو تطلب بدله نعم فإن كان
مثليا مكيلا أو موزونا وجب رد مثله إلا أن يكون معيبة نعم إن كان مثليا أو مكيلا أو موزونا وجب رد مثله يعني إذا اقترضت منك يعني مالا أو اقترضت منك مكيلا كالتمر مثلا أو البازيلا البقول
أو غيرها أو كذا مكيل شيء يباع بالكيل أو موزونا شيء يباع بالوزن كالماء وغيره فهذا إذا كان المبيع موزونا أو مكيلا أو غير ذلك له مثل يرد مثله لأنه مستحيل أرد لك نفس اللي أخذته شو
استفدت أنا فأرد لك مثله نعم إلا أن يكون معيبا يعني إذا رددت موزونا آخر معيب لا ما يلزم المقرض أن يستلب هذا أنه معيب فيرد مثله بدون عيب نعم أو فلوسا حرمها السلطان حرمها السلطان يعني
ألغاها مثل حين تغيير العملة فلوس ألغاها السلطان قال هذه الفلوس لا يعمل بها خلاص هذه لا يعمل بها خاصة الفلوس استفدته من الحديد أو المعدن أو غير ذلك فإنه إذا ألغاها السلطان صارت لا
قيمة لها لا يباع ولا يشترى بها نعم أو دراهم مكسرة أي معيبة نعم دراهم في السابق الدراهم تصنع باليد مو مثل الحين مصانع وكذا تطلع الدراهم اللي هي الذهب طيب دراهم الفضة أو دنانير الذهب
كانت تصنع أحيان تختلف أحجامها يختلف وزنها لأنه صنع يدوي الآن لا صنع مكاين وكذا فما راح تختلف أبدا نعم أو كان المقرض متقوما كالكتب ونحوها نعم يكون متقوما كالكتب يعني له قيمة له قيمة
فتعطى القيمة تعطى القيمة إذا تلف يعني إذا لم يستطع رده لم يستطع رده نعم أو تعذر المثل فيجب رد القيمة وقت القرض نعم إذا تعذر المثل ما نقدر نعطي شيئا آخر مثله إذا يقيم كم قيمته يأتي
أهل الخبرة هو يعطاه الكتاب يقول كتاب قيمته قيمته قال كتاب قيمته خمسة دنانير أعطيه خمسة دنانير قال ما أرد الكتاب ضع الكتاب أو تقطع أو سرق أو أي شيء من الأسباب فيقول ود قيمته نعم
ويجوز شرط رهن وضمين فيه أصبر فيجب رد القيمة وقت القرض وقت القرض لأن قد تختلف القيم يعني وقت القرض كان قيمة خمس دنانير الآن قيمة ثلاث دنانير لا تعطيني قيمة يوم القرض بين الناس الآن
في القروض مثلا مثل الآن في سوريا أو العراق أو ما دي بعد غيرها من الدول العملة نزلت مباشرة نزول قوي جدا في فترة قصيرة طيب هذا يطالب عشرين ألف الحين العشرين ألف ما تسوالها ألف مثلا
أو أقل من ذاك لا يعطيه قيمة القرض وقت القرض كم كان يسوى وقت القرض يقيم بالذهب يقيم بالذهب كم كان يعادل من الذهب في ذلك الوقت الآن يعطى قيمته كذلك ويجوز شرط رهن وضمين فيه نعم يجوز
لك إذا أقربت أحدا أن تطلب رهنا أو تطلب ضمينا أحد يضمن طيب أنت قد لا تسدد لقرضي من يضمنك إذا لم تسدد من يدفع عنك هذا يسمى الضمين الضمين هو غير الكفيل الكفيل يأتي بالبدن الضمين يدفع
مكانه فيأتي بضمين يشترط ضمين من يضمنك له الحق في ذلك أن يطلب الضمين أو يطلب رهنا ليضمن رجوع القرض إليه وهنا مسألة منتشرة بين الناس اليوم وهي الجمعيات التي تكون بين الناس يجتمع عشرة
أفراد مثلا يقولون كل واحد يدفع 250 مثلا 250 من 10 كم يصير؟
2500 مثلا كل واحد يأخذها شهرا كل واحد يأخذها شهرا يعني يستفيد منها ثم يستفيد الثاني ثم يستفيد الثالث وهكذا تسمى الجمعيات تسمونها اليوم هذه الجمعيات بعض أهل العلم منع منها منع منها
لقاعدة عند أهل العلم يقال لا كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث أو كل حديث حديث ضعيف جدا يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة عند أهل العلم كل قرض جر نفعا فهو
ربا فالذي منع من هذه الجمعيات رأى أن هذا قرض جر نفعا ترى أن هذا قرض جر نفعا يعني هو دفع 250 واستلم 2500 طيب ثم بعدها صار يسدد 250 250 فهو جر عليه نفعا فيقول من هذا الباب أنه ممنوع
لأنه قرض جر نفعا هذا الذي أو قول من منع هذه الجمعيات وأما من أباح هذه الجمعيات فرأى أن هذا النفع ليس بزيادة المال وإنما النفع بتعجيل المال وليس بزيادة المال ثم قسموا الناس إلى
ثلاثة أقسام أقصد الناس الذين هم يشتركون في هذه الجمعية يعني أول واحد مثلا دفع 250 ثم هو الذي أخذ القرض أخذ قرضا وصار يسدد بينما آخر واحد لا كل يوم يدفعه إلا بعد مرة آخر فلا يصدق
عليه أنه مقترض لا يصدق عليه أنه مقترض يصدق عليه أنه مقرض اللي هو الأخير مثلا اللي بالوسط ممكن هؤلاء حسب قربه قريب من الثاني إذن أخذ أكثر من الذي دفع قريب من الثالث أخذ أكثر من الذي
دفع قريب من بعد السادس هذا أخذ يعني دفع أخذ أقل من الذي دفع وهكذا فالقصد إذن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الجمعيات فيها إرفاق للناس ولا تعتبر من باب أرض جر نفع
وإنما هذا تدخل في الإرفاق وهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى يعني هذه الجمعيات لا بأس بها تجوز إن شاء الله تعالى وينتفع بها الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3417 - من أوجه الاختلاف بين القرض والبيع - عثمان الخميس
وهذا الخلاف بين القرض وبين البيع البيع يملك بالقبول والإجاب مجرد يقول بعتك هذه الساعة فقال الثاني قبلت تم البيع لكن القرض يقول أهديتك أو أقرضتك عفواً أقرضتك هذه الساعة فيقول قبلت
ما أخذها ما يعتبر قرضاً لا يعتبر قرضاً وإنما لا يملك إلا بالقبض لا يملك إلا بالقبض كالهدية لا تملك إلا بالقبض فالقرض هنا يختلف عن البيع في أن البيع يقبل بالقبول والإجاب بينما القرض
لا بد من القبض إذا لم يقبض فالقرض لم يتم حتى لو وافق أن يقرضه يصير غير راية لكن البيع ما يصير غير راية إلا إذا كان في المجلس أو أذن الطرف الآخر أما القرض أنا قلت قال تغرضني مئة
دينار قال نعم تعال غداً وأغرضك المئة دينار تم قال غيرت رأيي فكرت بالموضوع فكرت بالموضوع قالوا إنك حرامي قال إنك هو هو ما أقرضه له ذلك لكن في البيع قال بعتك هذا أستلم ليس له الحق أن
يقول غيرت رأيي ما أريد أن أبيعك لأن البيع تم بالقبول والإجاب فهذا الفرق بين البيع وبين القرض أو أحد الفروق بين البيع وبين القرض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3418 - هل يملك المُقرِض استرجاع القرض؟ - عثمان الخميس
فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله في الحال ولو أجله نعم يقول له طلب بدل لا يملك المقرض استرجاعه يعني إذا أقرضتك أو أقرضتني خلاص تم ما تقول لي لا هونت إذا استلم خلاص ليس لك إلا
أن تنتظر الوقت الذي حدد لي السداد يعني قال أقرضني وسدد لك بعد شهرين ليس لك أن يعني إذا استلمته ليس لك أن تأخذه مني أن تطالب به بعد ذلك سواء في الوقت الذي حدد أو تطلب بدله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3419 - ردُّ المِثْلِ إذا كان القَرْضُ مثلِيَّاً مكيلاً أو موزوناً - عثمان الخميس
فإن كان مثلياً مكيلاً أو موزوناً وجب رد مثله إلا أن يكون معيباً نعم إن كان مثلياً أو مكيلاً أو موزوناً وجب رد مثله يعني إذا اقترضت منك مالاً أو اقترضت منك مكيلاً كالتمر مثلاً أو
البازيلا البقول أو غيرها أو كذا مكيل شيء يباع بالكيل أو موزوناً شيء يباع الوزن كالماء وغيره فهذا إذا كان المبيع موزوناً أو مكيلاً أو غير ذلك له مثل يرد مثله لأنه مستحيل أرد لك نفس
اللي أخذته شو استفدت أنا فأرد لك مثله نعم إلا أن يكون معيباً يعني إذا رددت موزوناً آخر معيب لا ما يلزم المقرض أن يستلب هذا أنه معيب فيرد مثله بدون عيب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3341-3360 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
المعروض حاليًا
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.