تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4860 - هل يُلْزم الورثة بالموافقة على الزائد عن الثلث من وصية مُوَرِّثِهم؟ - عثمان الخميس
لا لا كيفهم إذا اتفقوا أن يوفون أكثر من ثلث راجع لهم إذا قالوا لا حقهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4861 - ما الحكم إذا كان أحد الورثة مفقوداً؟ - عثمان الخميس
يحجزون يحجزون نصيبة يحجزون نصيبة إذا كان أخوانا يبون فلوسهم استعجلين يعزلون لو حي كملة لها مثلاً خمسين ألف اعزل خمسين ألف لما انتاكد حي ولا ميت وبعدين يوزعونها على باقي الورثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4862 - هل يجوز للرجل أن يتصدّق بماله كله؟ - عثمان الخميس
كيف تصرف به؟
كيف تصرف به؟
كيف؟
إذا عقل معاه كامل وكذا الإنسان له أن يتصرف بماله كله يعني الآن أبو صالح مثلاً صحته بعقله الحمد لله أراد أن يتصدق بماله كله كما فعل أبو بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا
تركت لأهلك؟
قال تركت لهم الله ورسوله تصدق بماله كله كيف؟
كله سحر لكن إذا كان على فراش الموت ليس له إلا الثلث إذا كان على فراش الموت ليس له إلا الثلث أما في صحته وكذا يفعل بماله ما يشاء لا أحد يتدخل أبداً
تحميل الصوت
تم الاستماع
4863 - ما الحُكم إذا اختلف الورثة في تنفيذ ما زاد عن الثلث من وصية مورِّثِهم؟ - عثمان الخميس
يقول لو وصى بأكثر من الثلث خلنا نقول الثلث طلع خمسين ألف مثلاً و أوصى بالنصف مثلاً النص طلع سبعين ألف مثلاً أو ثمانين ألف مثلاً هو وصى بالنصف الورثة اختلفوا بعضهم قال نفذ بسيطة
خلاص يستاهل ابونا خاص تمشي واحد قال لا ما تمشي يؤخذ من نصيبهم ولا يؤخذ من نصيبه هو
تحميل الصوت
تم الاستماع
4864 - كيف يوزع العقار على الورثة وهل يجوز للشخص أن يوصي لوارث بإدارة مشروع ما؟ - عثمان الخميس
يقيم يقيم كم سعره جيب ثلاث دلالين ثقات قيمون السعر يأخذ السعر الأوسط بعدين يقال للورثة من يبي يستدخله ياخذه وينقص من ميراثه أو إذا كان ما يكفي يدفع فلوس زيادة عليه ويقسم عن الباقي
الورثة وص واحد من العيال أنه يديره مو له إيه ولا وصيته لوارث إيه يديره هذا الإدارة ما في مشكلة الإدارة الإدارة ما لها شغل إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4865 - هل يورث العبد المُدبّر والمُبعّض؟ - عثمان الخميس
بحسب ما المدبر لا ما يورث المدبر لكن المبعض بحسب شكثر الحرف فيه وشكثر العبودية فيه طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4866 - هل التوكيل داخل المسجد بشراء سلعة ما يدخل في البيع المنهي عنه داخل المسجد ؟ - عثمان الخميس
هذه سائلة تقول أوصتني صديقتي أن أشتري لها كتاباً في نهاية الدرس داخل المسجد وأعطتني المال وعند دخولي المسجد توجسته هل هذا عقد ويعتبر من البيع المحرم داخل لا أنت ما بيعتيها أوصتك أن
تشتري لها ما في بس إن شاء الله ليس عقد بيع أعطيها الكتاب وما في شيء إن شاء الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4867 - ما حكم مَن لا يصلي تحية المسجد؟ - عثمان الخميس
ما حكم من لا يصلي تحية المسجد عند دخوله للمسجد حسب إذا دخل وقت كراهة يعني بعد العصر مثلا أو بعد الفجر أو قبيل أذان الظهر هذا وقت نهي أما إذا غير وقت النهي مثلا دخل الآن مثلا أو بعد
العشاء أو قبل الفجر أو بين الظهر والعصر فهذا أو الضحى فهذا السنة أن يصلي تحية المسجد على قول جماهير أهل العلم وبعض أهل العلم ذهبين الوجوب لكن أكثر أهل العلم تحية المسجد فلو جلس إن
شاء الله ليس عليه شيء إن شاء الله حتى في وقت الكراهة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4868 - هل يجوز إحضار شيخ ليرقي البيت؟ - عثمان الخميس
هل يجوز أجيب شيخ يرقي البيت؟
ما في بس بس لا تدور لك شيخ ياخذ فلوس يقول لك واحد ما ياخذ فلوس أي كله واحد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4869 - حكم تنشيف أعضاء الوضوء قبل إتمامه - عثمان الخميس
ما حكم تنشيف أعضاء الوضوء قبل أعمال وضوء وإثمار ما في بس يجوز
تحميل الصوت
تم الاستماع
4870 - هل نشر المقاطع الدينية في حسابات التواصل الاجتماعي يعتبر من الصدقة الجارية؟ - عثمان الخميس
هل من ينشر مقاطع دينية في حسابه الشخص يعتبر صدقة جارية؟
الله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4871 - هل يأثم مَن كان معتاداً على طاعة ثم تركها أو قلل منها؟ - عثمان الخميس
هل يأتم من كان يقوم الليل أو كان له السيادة في عباده ثم تركها وقللها منها هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه يعني الإنسان كان
السلف رحمه الله تعالى كانوا إذا عملوا شيء أحبوا أن يستديموا عليه وذلك عبد الله بن عمر بن العاص كان يصوم الشهر كله يعني ما يفطر وكان يصلي الليلة كله وكان يقرأ القرآن في يوم واحد
فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بلغه واشتكاه أبوه عمر بن العاص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تصوم الدهر قال لنا قال لا تفعل صم ثلاثة أيام من كل شهر فقال يا رسولني
أستطيع أفضل من ذلك قال صم يومين صم يوماً أفطر يومين يعني كم عشر سيام في الشهر قال صم يوماً وأفطر يومين قال أستطيع أفضل من ذلك قال صم يوماً وأفطر يوماً قال أستطيع أفضل من ذلك قال لا
أفضل من ذلك وهذا صيام داود قال صلي ونم كان خيال القيام قيام داود كان يصلي نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سلسه كان يقوم ثلث الليل وينام نصفه ويقوم سلسه وقال له اقرأ القرآن في شهر مرة
قال أستطيع أفضل من ذلك قال اقرأه في الشهر مرتين قال أستطيع أفضل من ذلك قال اقرأه في كل سبعة أيام في جمعة قال أستطيع أفضل من ذلك قال اقرأه في ثلاث ولن تفقه قال أستطيع أفضل من ذلك
قال أستطيع أفضل من ذلك قال أستطيع أفضل من ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4872 - الجمع بين نيّة صيام قضاء رمضان ونيّة اتباع حديث الرسول ﷺ “يا معشر الشباب من استطاع منكم...”
كان علي صيان قضاء رمضان عندما صمت جمعت بين نيتين بين نية القضاء ونية اتباع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب بالتحديد قوله من لم يستطفى عليه بالصوم صومك صحيح إن شاء
الله تعالى أسأل الله يتقبل مننا ومنكم الله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4873 - هل مِن البِرِّ أن يُنَفِّذَ الورثةُ وصيّةَ والدِهم الزائدة عن الثلث؟ - عثمان الخميس
يقول إذا أوصى بأكثر من الثلث وبعد الوفاة أبناؤه محتاجون هل يوفون بالوصية ويوزعون الأرث عليهم؟
لا حقهم هذا ليس من البر يعني واحد يقول لا والله نبي نبر والدنا دام أوصى أكثر من الثلث نبي نبره لا حقكم هذا أنتم أحق بهذا المال ليس من البر وليس من العقوق أنك ما تنفذ الثلث لفوق
الثلث الثلث قصبا عليك الثلث هذا حقه هو حق الميت من ماله بعد موته يعني قبيل موته هذا حقه لكن أكثر من الثلث لا أنت بالخيار في الموافقة وعدم الموافقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4874 - هل يرث المسلم من الكافر والعكس؟ - عثمان الخميس
لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم كلاهما بيت المال ايه وزارة المالية حظها لا الكافر يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر أبداً بعض أهل العلم اختيار شيخ سامتينية قال المسلم يرث
الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولكن جماهير أهل العلم هو الصحيح الحديث صريح حديث صحيحين حديث ابن أبي طالب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أبداً ليس صحيح
تحميل الصوت
تم الاستماع
4875 - الوارثون من الرجال - عثمان الخميس
الوارثون من الرجال والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة بالاختصار الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن على والأخ شقيقا أو لأب أو لأم وابن الأخ الشقيق أو لأب لابن أخ لأم فإنه من ذوي
الأرحام والعم وابنه لأبوين أو لأب أما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام والزوج والمعتق نعم عندما يقول الوارثون من الرجال أي لا يرث غيرهم يعني أي واحد غير هؤلاء العشرة لا تعدهم من
الوارثين إلا فيما يأتي فيه ذوي الأرحام وهو إذا ما في ورثة يشوفون ذوي الأرحام اللي هم أقارب الزوج من غير الورثة أقارب الميت من غير الورثة أقارب الميت من غير الورثة يسمونهم ذو أرحام
فلا يعطونهم إذا لم يكن هناك ورثة لكن كورثة مسميل أنهم ورثة لا يوجد إلا هؤلاء العشرة أبدا فقط وهؤلاء العشرة كما ذكره المؤلف الأب والابن وإن نزل يعني الأب الإبن إبن الإبن إبن إبن
الإبن وهكذا والجد وإن على الأب والجد وإن على الأب الجد أبو الجد جد الجد وهكذا وإن على ثم قال والأخ شقيقا أو لأب أو لأم اعتبرهم واحدا قال الأخ الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم وهم واحد
الأخ والأخ من أي الجهات كان الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم كلهم من الورثين قال ثم ابن الأخ الشقيق أو لأب يعني ابن أخيك من أمك وبوك أو ابن أخيك لأبيك هؤلاء من الورثة أما ابن أخيك لأم
أخوك من أمك عيالة ليسوا من ورثتك لا يرثونك ابن أخيك من أمك طيب قال والعم وابنه لأبوين أو لأب عمك عم الميت يعني عم الميت أخو أبيه شقيق يرثه عم الميت أخو أبيه من أب يرثه عم الميت أخو
أبيه من أمه لا يرثه ليس من الورثة العم لأم لا يرث طيب قال والزوج والمعتق يعني جميل جدا أن تحفظ الأبيات الواردة في هذا والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن
الابن مهما نزله والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدل إليه بالأبي والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه والزوج والمعتق
ذو الولاء فجملة الذكور هالعشرة هم الورثة غيرهم لا يرث خال سمعت الخال الخال لا يرث سمعت ابن أخيك لأمك لا يرث ابنتك ابن عمتك ابن خالتك لا يرثون إذا جدك لأمك لا يرث الجد من أمك إذا
الذين يرثون هؤلاء العشرة فقط من الرجال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4876 - أبيات الرحبيّة في حصر الوارثين من الرجال - عثمان الخميس
جميل جدا أن تحفظ الأبيات الواردة في هذا والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزله والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به
القرآن وابن الأخ المدل إليه بالأبي والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكر هالعشر هم الورثة غيرهم لا يرث خال سمعت الخال الخال لا يرث
سمعت ابن أخيك لأمك لا يرث ابن عمتك ابن خالتك لا يرثون إذن جدك لأمك لا يرث الجد من أم إذن الذين يرثون هؤلاء العشرة فقط من الرجال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4877 - الوارثات من النساء - عثمان الخميس
السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الوارثات من النساء والمجمع على توريثهم من النساء سبع بالاختصار البنت وبنت لابن وإن نزل أبوها والأم والجدة من جهة الأم أو من جهة الأب والأخت شقيقة
كانت أو لأب أو لأم والزوجة والمعتقة نعم وهؤلاء الوارثات من النساء سبع الوارثات من النساء سبع يعني سبعة أصناف الأول البنت الميت بنت الابن بنت ابن الميت طبعا بنت ابن بنت ابن ابن بنت
ابن ابن ابن وإن تنازل طيب وإن نزل أبوها الأم أم الميت الجدة سواء من أمه أو من أبيه ثم الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم
ثم الزوجة ثم المعتقة وإذا صارها الشعر فقال والوارثات من النساء سبع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدة هن بانت هؤلاء هن الوارثات من النساء
سمعتوا بنت البنت ما ترث بنت البنت لا ترث لأن اللي ترث بنت الابن بنت البنت لا ترث العمة لا ترث الخالة لا ترث بنت العمة بنت الخالة لا ترث وإنما هؤلاء هن الوارثات من النساء غيرهن
تحميل الصوت
تم الاستماع
4878 - أصناف الورثة - عثمان الخميس
السلامة الله عليكم قال المولث رحمه الله أصناف الورثة والوارثون ثلاثة أصناف الأول ذو فرض الثاني وعصبة الثالث ورحم نعم الوارثون ثلاث أصناف إما فرض وإما عصبة وإما رحم إما فرض وإما
عصبة وإما رحم الرحم قلنا سيأتي ذكرهم وهم إذا ما في ورثة يعطونهم واختلف أهل العلم فيهم هل يعطون من الميراثة أو لا يعطون بعض أهل العلم يرون ما في شيء يسمى ذو رحم هؤلاء السبعة عشر إذا
ولا واحد منهم موجود بيت المال لا موالد تروح ما تروح لذوي الأرحم لكن على كل حال ليس هذا الآن حديثنا عنه لكن المؤلف هنا يريد أن يقول الورثة إما أصحاب فروض وإما أصحاب عصبة وذوي الأرحم
كما قلنا سيذكرون إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4879 - فروض الميراث المُقدّرة في كتاب الله تعالى وأصحابها - عثمان الخميس
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاب هذه الفروض عشرة بالاختصار الزوجان والأبوان مجتمعين كانوا أو منفردين والجد لأب والجدة لأم أو
لأب والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم والبنت وبنت لابن وإن نزل أبوها والأخ لأم نعم الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وي تعالى ذكرت في القرآن الكريم نصف ما هو نصف النصف الربع نصف الربع
ثمن نصف نصفه الربع نصفه الثمن الثلثان نصفه ثلث نصفه السدس وهكذا هذه التي جاء فيها نص القرآن الكريم نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس بس ما في سبع ما في خمس في المواريث في نصف وربع وثمن
وثلث وسدس وثلثان فقط هذا الذي يوجد لن تجد في المواريث خمس ولن تجد سبع ولا تسع ولا عشر أبدا هذه الستة هي فقط التي جاءت فيها أحكام المواريث الورثة إما أن يرثونها بالفرض وإما أن
يرثونها بالتعصيب بالفرض اللي هي هذه له النصف له الربع له الثمن له الثمن له كذا هذا يسمونه فرض فرضه النصف فرضها الثمن فرضها الربع فرضه الربع إذن هذه الفروض تسمى الفروض المقدرة اللي
هي ستة نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس هاي الفروض النوع الثاني التعصيب ما معنى التعصيب هذول اللي ما ياخذون لا نصف ولا ربع ولا ثمن هذول ياخذون الباقي يقول كل واحد ياخذ حقه أنا أخذ الباقي
يلم الباقي ياخذ الباقي واضح فيسمونه عصبة ياخذ ما بقي فلو فرضنا أنه مات ميت عن زوجة وابن وأم زوجة وابن وأم الزوجة لها الثمن هذا فرض خذت الثمن وطلعت الأم لها السدس خذ السدس وطلعت
وطلعت والابن ياخذ الباقي ياخذ الباقي خلاص خذت انت فرضت خذت انت فرضت ياخذ الباقي هذا يسمونه عصبة العصبة إذن هو الذي ياخذ الباقي ليس له فرض معدد ليس من أهل النصف ولا من أهل الربع ولا
من أهل الثمن ولا من أهل الثلث ولا الثلثين دائما ينتظر عقب ما يخلصون كل الناس الورثة ياخذون حقوقهم هو يجي يقول يا الله مع السلامة أعطوني الباقي واضح هذول يسمونهم عصبة يسمونهم عصبة
جل النساء ميراثهن فرض قليل جدا من النساء انترث بالتعصيب وذاك يقول فقط المعتقة فقط هي التي ترث بالتعصيب أما النساء بشكل عام لا يرثن إلا بالفرض يا نص يا ثلثين يا سدس يا ثلث يا ثمن يا
ربع بس ما في نساء يرثن بالتعصيب إلا التي منت بعطق الرقبة في تعصيب بغيرها أو التعصيب مع غيرها كالبنت والأخت هذا موضوع ثاني لكن حين تكلمك عصبة بروحها ما في إلا المعتقة فقط الرجال جل
الرجال يرثون بالتعصيب قليل من الرجال الذي يرث بالفرض أكثر الرجال يأخذ الباقي أكثر الرجال وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفراظ بأهلها فما زاد فلأولى رجل ذكر أو فما بقي
فلأولى رجل ذكر دائما الرجال هم اللي يأخذون الباقي واضح طبعا يأخذون الباقي إذا بقي إذا ما بقي شي مع السلامة ما نقصد يأخذون الباقي إذا بقي وهناك قواعد عامة في الميراث كذلك خمسة من
الورثة لا يسقطون أبدا وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد معهم إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد معهم وهم لا يسقطون بأي حال من الأحوال الأم والأب والابن والبنت وأحد الزوجين يعني إذا
ماتت زوجة عندها أم وأب وابن وبنت وزوج بس محد يرث لا أخ لا جد لا عم لا خلاص هالخمسة يمنعون غيرهم مات الزوج كذلك الذين يرثون زوجته أمه أبوه ابنه وابنته فقط لا إخوة لا أعمام لا جد لا
جدة أبدا لا أحد يرث مع هؤلاء الخمسة إذا اجتمع هؤلاء هم أقوى خمسة وأقوى وارث الإبن أقوى وارث الإبن هو أقوى الورثة لكن على كل حال إذا قلنا هناك من الورثة من يرثوا بالفرض وهن جل
النساء وهناك ورثة يرثون بالتعصيب وهم جل الرجال في ورثة يرثون بالفرض والتعصيب أحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب يأخذ فرضه ويأخذ التعصيب بعد أيضا إذا زاد شيء يعني هو شيء يأخذ حقه بعد
إذا زاد شيء يأخذه وهما الأب والجد الأب والجد يرثاني بالفرض وقد يرثاني بالتعصيب وقد يرثاني بالفرض والتعصيب لا يرثون إلا بالفرض الزوجان فرض ما لهن الفرض ما في تعصيب الزوج لا يعصب ما
يأخذ الباقي الزوج يأخذ نصفه يا نصف يا ربع مع السلامة الزوج إما النصف وإما الربع الزوجة كذلك يا الربع يا الثمن بس ما في تعصيب إذن الزوج والزوجة مراثهما بالفرض سيتي التفصيل إن شاء
الله حيث كل وارث يرثاني بالفرض الزوج والزوجة كذلك الأم الأم إما السدس وإما الثلث بس ما عندها تعصيب الأم يا تأخذ الثلث يا تأخذ الثلث بالفرض يا الثلث يا السدس الأم كذلك الجدة الجدة
السدس بس ما عندها غير السدس ولا تعصب ولا يعصبها أحد أبدا لا تأخذ بالتعصيب فقط بالفرض كذلك وهؤلاء الذكور الإخوة لأم الإخوة لأم سيأتينا إن شاء الله تعالى الإخوة لأم يعني الذكور
الوحيدين الذين يرثون بالفرض الذكر الوحيد الذي لا يرثوا إلا بالفرض هو الأخ لأم مع الزوج طبعا لكن نتكلم عن نسب اللي بينهم نسب الإخوة لأم هم الوحيدون الذين يرثون بالفرض لا يرثون
بالتعصيب إما السدس وإما الثلث إذا كانوا كثيرين إذا كان واحد يرث السدس إذا كان أكثر يأخذون الثلث إذن أصحاب الفرض الأم الإخوة لأم الزوج والجدة فقط بالفرض طيب من يرثون لا يرثون إلا
بالتعصيب لا يرثون إلا بالتعصيب الإبن ابن الإبن الأخ الشقيق الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق المعتق هؤلاء لا يرثون إلا بالتعصيب ما لهم فرض الإبن ما
له فرض الإبن يأخذ الباقي ابن الإبن مثله ما يرث بالأخ الشقيق ما يرث بالفرض له الباقي الأخ لأب يأخذ الباقي العم ابن الأخ كذلك الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق
ابن العم لأب هذا كلهم ما يرثون إلا بالباقي ما لهم فرض محدد ينطرون شيء ينطرون يخلص الناس خلصتوا خلصنا يرشبقه يأخذون الباقي يأخذون الباقي هؤلاء طيب قد بعضهم طبعا يأخذ الباقي كله يعني
يطلع كل الورثة يمكن مثل ما قلنا الإبن الإبن يطلعهم كلهم طيب بس اللي يقولنا إذا معا بنت إخت يعني له بنت الميت أو أم وأب إذا زوج أو زوجة والباجي يطلع الباجين كلهم الإبن فهؤلاء إذن لا
يرثون إلا بالتعصيب الإبن ما له فرض لا يقال الإبن له النصف له الربع لا الإبن يقول ما أخذ نصفه الربع أنا أخذ الباقي ابن الإبن يأخذ حكم الإبن الأخ الشقيق كذلك الأخ لأب كذلك العم
الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق المعتقة هؤلاء لا يرثون إلا بالتعصيب يعني يأخذون الباقي لا تحسب لهم نصف ربع وهذه أبدا لا يأخذون إلا
بالتعصيب
طيب الذين يأخذون بالفرض ويأخذون بالتعصيب أحيانا الأب والجد الأب والجد أحيانا يأخذ بالفرض وأحيانا يأخذ بالتعصيب وأحيانا يأخذ بالفرض والتعصيب الأب والجد الأب والجد أحيانا يأخذ بالفرض
أحيانا يأخذ بالتعصيب أحيانا يأخذ بالفرض والتعصيب مثلا مات ميت مو متزوج مو متزوج يعني ما عنده عيال صح ولا لا ولا يصير مو متزوج وعنده عيال لا إذا كان متزوج طيب مو متزوج يلا علشان
مصالح مو متزوج ولا عنده عيال طيب ما تصغير أمره 15 سنة مثلا أمره 15 سنة لا تزوج ولا شيء من يرثه أمه وأبه فقط هنا الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي بالتعصيب هنا لا يرث إلا بالتعصيب
لا يرث إلا بالتعصيب الأب في مثل هذه الحالة في حالة يرث الأب بالفرض إذا مات الإبن عنده أب وعنده ولد أبوه موجود ولده موجود من فيكم أبوه موجود ولده موجود؟
عندك ولد؟
أسأل الله يحفظه بس موتك الحين عادي
طيب شو اسم أولادك؟
مرداس مرداس ووالدك؟
مرداس زين واسمك؟
عبد الرحمن الآن عبد الرحمن كلهم مرداس بشكل أسياء وهكذا طيب الحين عبد الرحمن لو توفي أسأل الله يعطيه طولة العمر مع حسن العمل لو توفي عنده وارث اللي هو ابنه وعنده وارث اللي هو أبوه
قلنا هالخمسة ما يسقطون صح ولا لا؟
الإبن والأب من هالخمسة لا يسقطون لكن لوجود الإبن أبوه يرث السدس فرض يقول أبي الباقي لا في أقوى منك من هو أقوى منه؟
الإبن الإبن أقوى من الأب إذاً فيقول حق الأب لا يبوه أو جدي لك السدس اتوكل على الله أنا أخذ الباقي واضح؟
يأخذ الباقي فهنا إذاً الجد أو الأب ماذا أخذ؟
السدس فرض إذاً أخذ مرة أخذ إيش؟
بالتعصيب الباقي ومرة أخذ الفرض لوجود الإبن واضحة؟
منه عنده بنت وأب؟
ما عنده ابن ولا واحد يلا أخي لا واحد أبو صالح أبو صالح الآن لو فرضنا ما عنده أبناء عنده بنت مثلاً وعنده أب عنده بنت وعنده أب لو توفي أبو صالح الآن البنت تأخذ النص البنت تأخذ نص
الميراث والأب ياخذ السدس أبوه ياخذ السدس واضح إلا لا؟
إذاً خلص الميراث؟
ولا بقى؟
بقى ثلث واضح إلا لا؟
لأن إذا قلنا مسألة من ستة البنت خذت النص كم؟
ثلاثة والأب أخذ السدس كم؟
من ستة؟
واحد بقى ثنين من بياخذهم؟
يرد الأب يقول أنا أقرب عصابة أنا أخذ السدس الباقي واضح إلا لا؟
فهنا ورث إيش؟
بالفرض والتعصيب واضحة؟
إذاً الأب والجد والجد نفس حكم الأب بالضبط تماماً الجد والأب واحد إذاً الأب والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث اللي هو ابن أو بنت فإنه يرث بالتعصيب إذا لم يكن هناك فرع وارث للميت ابن أو
بنت فإنه يرث بالتعصيب إن كان هناك فرع وارث ذكر فإنه يرث بالفرض إذا كان هناك فرع وارث أنثى يرث بالفرض ثم يرث بالتعصيب إذا بقي شيء وضحت؟
وضحت؟
الأب والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث للميت فرع يعني عيالة إذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الأب والجد يرثاني بالتعصيب وإذا كان هناك فرع وارث للميت فإذا كان هذا الفرع ذكراً فإن الأب
والجد لا يرثاني إلا بالفرض وإذا كان هذا الفرع الوارث أنثى فإنه أو إنهما يرثاني بالفرض ثم بالتعصيب ليش ما عطينا مع الذكر التعصيب؟
الإبن أقوى من عصبة الأب عصبة الإبن أقوى من عصبة الأب بل لو مات وما عنده إلا إبن وأب قلنا إيش؟
الأب كم ياخذ؟
سدس والإبن كم ياخذ؟
خمسة أسداس يعني لو ترك ستين ألف لبو عشرة ألاف والإبن خمسين ألف إذن منه أقوى؟
الإبن وضح؟
نعم إذن هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى كما قلنا ستة فروض والباقي كله يأتي بي أتعصب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4761-4780 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
المعروض حاليًا
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.