تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3664 - أقسام الصلح في المال - عثمان الخميس
حسن الله إليكم أقسام الصلح في المال ينقسم الصلح في المال إلى قسمين صلح على إقرار صلح على إنكار نعم إذا انقسم الصلح إلى قسمين إما الصلح على إقرار وإما صلح على إنكار إقرار يعني
المدعي والمدعي عليه يقران بما في هذه المشكلة إنكار أحدهما ينكر أحدهما ينكر يعني ما يعترف الإقرار كلاهما يقر الإنكار أحدهما ينكر ويقول أهل العلم إن قال أحدهم أحد صاحبه صالحني عن
المئة بخمسين يعني أنت طالبني مئة لكن أعطيك منها خمسين فقط ولا ما أعطيك شيء هذا باطل وإذا قلنا يدخل في المبعد هذا من أكل أموال الناس بالباطل سيتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى أما
قولنا إن الصلح يدخل فيه أبواب كثيرة من أبواب العقود وإذا قال أحدهم لصاحبي أعطني دين إن أعطاه من جنس حقه فهذا وفاء يعني وفى له بما له عليه وإن أوفاه من غير جنسه فهو معاوضة عوضه من
غير جنس حق يعني يطالب فلوس عطى سيارة يطالب أرض عطى بيت فهذا من غير جنسه من غير جنسه هذا تسمى معاوضة أي عوضه عن ماله بمال من جنس آخر إن أبرأه أبرأه يقال خلص بحل فهذا إبراء أبرأه
أسقط حقه أسقط حقه وإن وهبه إياه قال وهبتك الذي عندك فهذه هبة فهذه هبة ولفظ الصلح لا يصلح في هذه الأمور كلها وإنما يصلح لفظ الصلح فيما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الإقرار أو عند
الإنكار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3665 - هل يوجد صلح في حقوق الله تعالى؟ - عثمان الخميس
وعلى كل حال الحقوق نوعان حق لله وحق للعباد الحقوق التي تكون عليك إما أن تكون حقوقا لله وإما أن تكون حقوقا للعباد الحقوق بينك وبين الله ما فيها صلح الحقوق التي بين العبد وبين ربه ما
فيها صلح الصلح في حقوق العباد مع بعضهم البعض الحقوق التي على العباد بينهم مع بعضهم مع بعض وليس بينهم وبين الله تبارك وتعالى لأنه لا مدخل الصلح فيها كما سيتي أيضا بيانه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3666 - الصلح على الإقرار - عثمان الخميس
السلام على الله وعليكم القسم الأول الصلح على الإقرار وهو نوعان النوع الأول يقع على جنس الحق مثاله أن يدعي شخص على آخر بدين معلوم أو بعين بيده فيصدقه المدعى عليه فيضع المدعى أو يهب
البعض فيضع المدعي فيضع المدعي أو يهب البعض ويأخذ الباقي فيصح بغير لفظ الصلح أو شرط أن يعطي أو شرطة أو شرطة أن يعطيه الباقي أو يمنعه حقه بدونه نعم هذا ليس بصلح هذا إسقاط إسقاط للدين
اللي هو إبراء أبراءه من بعض الدين يقول أن يدعي شخص على آخر بدين معلوم أو بعين بيده يعني يقول أنا أطلبك ألف دينار هذا دين أو هذه السيارة التي عندك هي لي ملكي يدعي على عين أو هذه
الأرض لي أو هذا البيت بيتي اللي أنت جالس فيه فهذا إما أن يدعي إذن بمال وإما أن يدعي بعين محددة يقول فيصدقه المدعى عليه يقول صدقت هذه لك هذه سيارتك هذا بيتك نعم أنت تطالبني مئة ألف
أو أقل أو أكثر فهنا هذا إقرار
إذن المدعي ادعى شيئا والمدعى عليه أقر قال نعم صحيح أنت تطلبني كذا ولك عندي كذا هذه السيارة لك هذا البيت لك هذه الأرض لك وهكذا قال فيصدقه قال فيضع المدعي يعني ينزل يقول أنا طالبك
ألف قال صادر صح أنت طالبني ألف قال خلاص عطني سبعمية وتوكل على الله فوضع عنه أسقط بعض الدين قال أو يهب البعض الأرض هذه أرضي مثلا أرض ألف متر قال هذه أرضي قال صدقت هذه أرضك وأنا
زرعتها وأنا آسف وكذا قال خلاص خذ ربعها ورجع لي ثلاثة أربعة فهذا وهبه بعض حقه قال فيصح بغير لفظ الصلح هذا ليس صلحا هذا ليس صلحا المسألة واضحة جدا وهذا له الحق وهذا عليه هذا إبراء
هذا إبراء أو أسقط أسقط حقه الذي له يستطيع أن يأخذه قال أنه مقر بأن الحق لصاحبه
طيب جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت يهود إلى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الصحابي الجليل رضي الله عن أبوه صحابي أيضا عبد الله بن عمر بن حرام استشهد
في أحد اللي هو عبد الله بن عمر بن حرام وبعد ما مات جاء اليهود إلى جابر لهم ديون على والده قال عبد الله بن عمر بن حرام فجاءوا جابر بن عبد الله يطالبونه بديون أبيه التي لهم فقال لهم
أمهلوني أنظروني أو أسقطوا عني بعض الدين فأبوا قالوا لا تعطينا حقنا كامل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره
فذهب النبي معه يشفع له عند اليهود أو عند اليهودي اللي طالبه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي ضع عنه بعض الدين يعني سامحة الدين على والده وليس عليه هو ضع عنه بعض الدين قال
لا فقال النبي لجابر ايتي بمثل السماط فرشه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتني من كل نخلة بتمر ثم برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صلوات ربه وسلم فسدد الدين وفاض فائض في دعاء
النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهودي أن يسقط بعض دينه هذا الشاهد أنه طلب من اليهودي أن يسقط بعض دينه أبا وافق هذا موضوع ثاني لكن نحن
نريد أنه فعل النبي ذلك فجاز إذن أن يسقط لو قال اليهودي نعم وافق خلاص هذا المطلوب فإذن أن يسقط إذا أقر لأن جابر ما أنكر أقر به هذا إقرار ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من
الدائن أن يسقط بعض دينه نعم حسن الله إليكم النوع الثاني أن يقع الصلح على غير جنس الحق فهو معاوضة ويصح بلفظ الصلح وله ثلاث صور نعم على غير جنس الحق يعني كما قلنا قبل قليل يطالب فلوس
يعطي سيارة يطالب أرض يعطي بيت من غير جنسه يعطيه من غير جنسه يقول له ثلاث صور الأولى الصورة الأولى إن صالحه بنقد عن نقد فصرف فالمهم أن يصالحه بنقد عن نقد لكن ليس من جنسه هذه دراهم
وهذه دنانير هذه عملة كذا وهذه عملة كذا فهنا جائز لا بأس بذلك بشرط أن يكون يدا بيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد فإذا كان يدا
بيد دراهم والدنانير هنا اختلفت الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب هنا لابد أن يكون يدا بيد لما إذا كانت دنانير بدنانير فهنا لابد من المماثلة والمناولة يدا بيد إذا عندنا إذا كان
نقد بنقد إن كان من جنسه فيجب فيه شرطان يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من غير جنسه ذهب بفضة فهنا يدا بيد ولكن لا يشترط أن يكون مثلا بمثل يساوي عشرة دراهم أو 12 درهم على خلاف هذا نعم نعم
نقد بعرض يعني يطالب ألف أعطاه سيارة أو يطالب أرض أعطاه بيت يعني إما نقد بعرض لأن السيارة مال والأرض مال والبيت مال فإما أن يعطيه بدل المال يعني عرضا له سيارة أو كمبيوتر أو كذا أو
يعطيه كمبيوتر بدل مثلا دراجة وهكذا المهم عرض بعرض أو مال بعرض نعم كل هذا جائز يعني القصد نعم حسن الله إليكم الصورة الثالثة نقد أو عرض بمنفعة كسكن دار وخدمة عبد إجارة طيب أيضا هنا
نقد أو عرض بمنفعة يعني يقول أنا أطالبك مثلا ألف دينار أعطي الألف دينار ألف دينار ما عندي إيش رايك؟
قال شنو؟
قال خذ سيارتي استعملها ستة شهر والبنزين علي وستعملها ستة شهر وهذا بدل الألف اللي طالبني واضح؟
هنا صار إيش؟
منفعة وما ملكه السيارة وإنما قال إيش؟
انتفع بها أو أن يقول له كم تطالبني؟
قال ألف دينار قال اسكن ببيتي أربعة شهر أجار البيت خمسمائة دار بعطيك أربعة شهر بألف دينار اسكن ببيتي أربعة شهر مقابل الدين الذي لك هنا إيش؟
منفعة مقابل نقد أو مقابل عرض يعني أيضا يطالب أرض أو سيارة قال لا اسكن في بيتي أو كذا فالقض أنه أيضا إذا إما أن يعوضه بنقد مثله وإما أن يعوضه بعرض وإما أن يعوضه بمنفعة كل هذا جائز
نعم وإن قال لغريمه أقر لي مديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزم أقر أقر لي بديني بديني أقر لي بديني وأعطيك منه كذا صححوها عندكم مدينها بديني بالباء بديني نعم وإن قال وإن
قال وإن قال لغريمه أقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزم أن يعطيه نعم إذا قال لغريمه أقر لي أني أطالبك ألف دينار قال لا قال أنا أطالبك ألف دينار لك قال صح أنت
أطالبني ألف دينار قال ما لي أعطيك ألف دينار له ذلك لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة أقصد قضاء لكن تلزمه ديناً يعني وعده وكذا لا يخلف الوعد وكذا لكن قضاء لا يلزمه لأنه
أراد أن يخرج دينه منه لأن هذا أقر نعم يطالبني هذا يقول وعدته أعطيهم ما لي أعطيه غيرت رأيي له ذلك لكن هو أقر يطالبني ألف دينار فقال أقر لي اعترف إن كان ينكر مثلاً قال خلاص اعترف
وأنا أعطيك مئة دينار لك فاعترف لازمه بالإقرار لأنه أقر الآن هي طالبة على الدينار لكن هذا وعد وعد أن يعطي مئة دينار قد يفي بوعده وقد لا يفي بوعده لكن لا يلزم بالوفاة بوعدي كما يلزم
المقر بديمه واضحة؟
إن شاء الله واضحة يلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3667 - هل يجوز للدائن أن يُسقِط بعض دينه؟ - عثمان الخميس
جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت يهود إلى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي الجليل رضي الله وأبوه صحابي أيضاً عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد في
أحد اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام وبعد ما مات جاء اليهود إلى جابر لهم ديون على والده على عبد الله بن عمرو بن حرام فجاءوا جابر بن عبد الله يطالبونه بديون أبيه التي لهم فقال لهم
أمهلوني أنظروني أو أسقطوا عني بعض الدين فأبوا قالوا لا تعطينا حقنا كامل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فذهب النبي معه يشفع له عند اليهود أو عند اليهودي اللي يطالبه فجاءه
النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي ضع عنه بعض الدين يعني سامحة الدين على والده وليس عليه هو ضع عنه بعض الدين قال لا جاهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتني من كل نخلة بتمر ثم برك
عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صلوات ربي وسلم فسدد الدين وفاض فائض برك الله تبارك وتعالى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من
اليهود أن يسقط بعض دينه هذا الشاهد أنه طلب من اليهودي أن يسقط بعض دينه أبوا وافق هذا موضوع ثاني لكن نحن نريد أنه فعل النبي ذلك فجاء فجاز إذن أن يسقط لو قال اليهودي نعم وافق خلاص
هذا المطلوب فإذن أن يسقط إذا أقر لأن جابر ما أنكر أقر أن له دين على أبيه هذا إقرار ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الدائن أن يسقط بعض دينه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3668 - المصالحة بنقد عن نقد - عثمان الخميس
سورة الأولى إن صالحه بنقد عن نقد فصرفن نعم بنقد عن نقد فصرفن يعني يطالب دراهم أعطاه دنانير يطالب دنانير كويتي أعطاه جنيه مصري أو ريال سعودي أو دينار جزائري جزائر دينار صح؟
دينار؟
جزائر عملتهم؟
أنا ألفتها دينار ها؟
ايه؟
طيب؟
ايه ما نبينقول دولارو هذا الشيء خلونا يورو خلونا العرب ربعنا طيب؟
فالمهم أن يصالحه بنقد عن نقد لكن ليس من جنسه هذه دراهم وهذه دنانير هذه عملة كذا وهذه عملة كذا فهنا جائز لا بأس بذلك بشرط أن يكون يدا بيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا
اختلفت هذه فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد فإذا كان يدا بيد دراهم والدنانير هنا اختلفت الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب لما إذا كانت دنانير بدنانير فهنا لابد من المماثلة
والمناولة يدا بيد إذا عندنا إذا كان نقد بنقد إن كان من جنسه فيجب فيه شرطان يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من غير جنسه ذهب بفضة فهنا يدا بيد ولكن لا يشترط أن يكون مثلا بمثل دراهم أو 12
درهم على خلاف هذه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3669 - مصالحة نقد بعرض أو عرض بعرض - عثمان الخميس
السورة الثانية نقد بعرض فبيع وكذا عرض بعرض نعم نقد بعرض يعني طالب ألف أعطاه سيارة أو يطالب أرض أعطاه بيت يعني إما نقد بعرض لأن السيارة مال والأرض مال والبيت مال فإما أن يعطيه بدل
المال يعني عرضاً له سيارة أو كمبيوتر أو كذا أو يعطيه كمبيوتر بدل مثلاً دراجة وهكذا بعرض أو مال بعرض نعم كل هذا جائز يعني القصد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3670 - مصالحة نقد أو عرض بمنفعة - عثمان الخميس
حسن الله إليكم الصورة الثالثة نقد أو عرض بمنفعة كسكن دار وخدمة عبد إجارة طيب أيضا هنا نقد أو عرض بمنفعة يعني يقول أنا أطالبك مثلا ألف دينار أعطي الألف دينار قال شوف ألف دينار ما
عندي شرايك قال خذ سيارتي استعملها ستة شهر والبنزين علي واستعملها ستة شهر وهذا بدل الألف اللي طالبني واضح هنا صار إيش منفعة وما ملكه السيارة وإنما قال إيش انتفع بها أو أن يقول له كم
الطالبني قال ألف دينار قال اسكن ببيتي أربعة شهر أجار البيت خلص ميدة أعطيك أربعة شهر بألف دينار اسكن ببيتي أربعة شهر مقابل الدين الذي لك علي هنا إيش منفعة مقابل نقد أو مقابل عرض
يعني أيضا يطالب أرض أو سيارة قال لا اسكن في بيتي أو كذا قال أنه أيضا إذا إما أن يعوضه بنقد مثله وإما أن يعوضه بعرض وإما أن يعوضه بمنفعة كل هذا جائز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3671 - إذا قال الدائن لغريمه أقِرّ لي بدَيني، وأعطيك كذا، فأقَرّ، فهل يلزم الدائن بالعطية؟
وإن قال لغريمه أقر لي مديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزم أقر أقر لي بديني بديني أقر لي بديني وأعطيك منه كذا صححوها عندكم مدينها بديني بالباء بديني نعم وإن قال وإن قال
وإن قال لغريمه أقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزم أن يعطيه نعم إذا قال لغريمه أقر لي أني أطالبك ألف دينار قال ها قال أنا أطالبك ألف دينار وإذا اعترفت أعطيك مية
دينار لك قال صح أنت أطالبني ألف دينار قال ما لي ما أعطيك مية له ذلك لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة أقصد قضاء لكن تلزمه دينا يعني وعده وكذا لا يخلف الوعد وكذا لكن قضاء
لا يلزمه لأنه أراد أن يخرج دينه منه أراد أن يخرج دينه منه لأن هذا أقر نعم يطالبني هذا يقول وعدته أعطيه مية ما لي ما أعطيه قيرت رأيي له ذلك لكن هو أقر يطالبني ألف دينار فهنا إذا قال
أقر لي اعترف أنه كان ينكر مثلا قال خلاص اعترف وأنا أعطيك مية دينار لك فاعترف لازمه بالإقرار لأنه أقر لأنه يطالب ألف دينار لكن هذا وعد وعد أنه يعطي مية دينار قد يفي بوعده وقد لا يفي
بوعده لكن لا يلزم بالوفاء بوعده كما يلزم المقر بدينه واضحة؟
إن شاء الله واضحة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3672 - الصلح على إنكار - عثمان الخميس
السلام عليكم الخلق الثاني الصلح على إنكار مثاله أن يدعي شخص على آخر بعين أو دين فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهله ثم يصالحه على نقد أو نسيئة فيصح الصلح طيب طيب الآن انتهينا من
الصلح على إقرار الحين عندنا الصلح على إنكار على إقرار يقرر يقول نعم أنت الطالب معترف انتهى الأمر هذه سهلة جدا لكن مشكلتنا في الإنكار إذا جاء هو قال أنا لي عندك ألف دينار قال سلامتك
ولا لك عندي شيء هذا الذي يدعي لك عندي قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً وقد يكون واهماً وكذلك المدعى عليه قد يكون صادقاً وقد يكون واهماً وقد يكون كاذباً الآن لا نعمل غيب لأنه لو كان
يعني عنده إثباتات انتهى الأمر يذهب للقاضي يقول هذه إثباتات هذه شهود هذه بينا هذه برقة بيني وبينة تثبت أني أطالبه كذا القاضي ينهي الأمر خلاص انتهينا لكن نحن الآن ليس عنده بينا وإنما
يأتي فيدعي يقول له لي عندك ألف دينار هذا المدعي الآن يدعي أن له عنده ألف دينار إما أن يقر فيكون مسألة الأولى يعطيه الألف أو ينزل له من الألف أو أن يعوض عنه بمنفعة أو يعوض عنه بعين
أخرى هذا واضح جداً هذا إذا أقر طيب إذا أنكر قال لا ما لك شيء عندي إما أن يقول له ما لك شيء عندي ولا أعرفك أصلاً أول مرة أشوفك أنا لماذا تطالبني ألف دينار أو أن يقول ما أذكر يجهل
يعني إما أن ينكر وإما أن يجهل يقول لا أذكر أني أخذت منك ألف دينار أو كذا نعم يقول الصلح على إنكار كيف يتصالحان هذا يقول مثاله أن يدعي شخص على آخر بعين أو دين يقول له هذه سيارتي هذه
أرضي يقول لا يبقى أرضي يقول لا أرضي أنا أعطيك إياها أو أبوي عطاها أو أبوك أو كذا واضح جداً لا يعني يدعي عليه الأرض فينكر المدعي عليه يقول لا غير صحيح أو يسكت ما يقول شيء ساكت أو
يجهل قول ما أذكر يعني أن لك أرض أو حق عندي نعم يقول ثم يصالحه على نقد يقول له أنت الحين شو تقول قال أنا أطالبك ألف دينار قول لحان لا أطالبني ولا أعرفك ولا شيء ولا أذكر شيء قال بلى
مرة أنت خيط قال كم المبلغ قال بلى أعطيك 200 تسكت هو ما يذكر يقول أعطيك 200 دينار وتسكت هذا الصلح هذا الصلح إن كان أحدهما كاذباً حرام إن كان الذي يدعي الدين كاذباً فأكل أموال الناس
بالباطل وإن كان الذي الدعي عليه ودفع الميتين فقط هو يعرف أن عليها ألف طيب أيضاً حرام عليه لكن حين نتكلم أن هذا واهم وهذا واهم أحدهما يعني غلطان ليس كاذباً إذا كان كاذباً الموضوع
واضح لكن حين نتكلم أن يعني واحد قد يكون صادقاً والثاني ناسي فإذا تصالح قال أعطيك 200 دينار واحد يقول طيب شو حق يعطي 200 دينار بدلاً ما يذكر ولا كذا يشتري سمعتها في ناس تشتري سمعتها
يعني خاصة إذا جاء هو قال له أمام الناس مثلاً هو رجل معروف عند الناس هذا يقول أنا أنت ما أخذ مني 500 دينار لو كنا بتركيا مثلاً ولما كنا بالإمارات أو لو كنا وكذا كنت محتاج الحق يا
ولها تكر الله يبقى أنا صدقاتي مئات الآلاف شنو أنت جايني 500 دينار ما أخذ منك متى أخذت مني 500 دينار أنت أخذت قال لحظة لحظة هكا 300 وروح فكنا مشرك بس يلا اشترى سمعته ممكن يحدث هذا؟
ممكن يحدث هذا بعض الناس أعوذ بالله يستغل مثل هؤلاء الناس اللي هم الأهل المرؤات فيأتيهم فيحرجهم أمام الناس وذلك الإمام مالك يقول إن الدعا عند القاضي قال له إن فلان أكل حقي أو أطالب
كذا أو أطالب كذا وهذاك معروف يعني رجل صالح وتقي وغني ويعطي صدقات ويعطي كذا في الغالب مستحيل يأكل الحق واحد كذا فيقول خلي يحلف خلي يجيبه وخلي يحلف يقول الإمام ما يقول لا ما يؤتى به
ولا يحلف لا تستغلون هؤلاء هذا ما راح يجيبه ولا يحلف وراح يدفع لك بس يشتري سمعته فيقول لا ما يحلف أبداً بفضل أن بعض أهل المرؤات يشترون سمعتهم وحدثوني عن شخص في الكويت قديم السلطة
جداً يعني سوق الداخل يعني في الكويت إنه جاء رجل من البادية واشترى وباع وكذا كالعادة عندما يأتوني يشترون ويبيعون فجاء إلى أحد التجار عقب ما اشترى وباع وشرى اللي هو يبي عنده الحين
زائد أموار ربيات اللي زايدة عنده وما يبي ياخذها معا البادية خاف تسرق هناك وين يحطها يعني فجاء إلى أحد التجار وضعها في صرة في كيس وقال ضعها خلها عندك أمانة إذا جيت أنا مرة ثانية أجي
أخذهم منك عشان أشتري بعض الأشياء قال إن شاء الله أخذها وحطها بالتجوري عنده وسكر عليه وخلاص وراح بعد سنة أو أقل جاء هذا العرابي من البادية فجاء إلى التاجر قال وين فلوسي؟
قال أي فلوس؟
قال وضعت فلوسي عندك العام الماضي قال ولا وضعت فلوسك عندي ولا أعرفك ولا تعرفني بدأ يرفع صوته العرابي أنت بتبوقني أنت كذا هذا حلالي هذا كذا قال لحظة كم فلوسك؟
قال ميتين أو ألف ربية ما أذكر الرقم كم قال ألف ربية قال لحظة شو فتح خزينته طلع ألف حسب لك فطل هذا ألف ربية فك الله مع السلامة أخذ الألف ربية ومشى يوم مشى وليه شوف صاحبة أثر رايحة
واحد غلط هذا العرابي رايحة واحد غلط ليس الذي وضع عنده المال فشافه عرف هذا وهذاك لما شاف العرابي صاح عليه قال يا فلان؟
قال نعم قال ما تري فلوسك؟
قال ها؟
قال فلوسك اللي حطيته عندي العام؟
قال ايه؟
ويطلع إلى الصر قال هذا الشيك ويضيق صدرك قال هذاك شو سويت فيه؟
وضعته قمت أصرخ علي جدام الناس وكذا طلع والعدهم الفلوسة والصر نسها حين شو يسوي؟
رجع حق الثاني قال يا أخوي والله أنا أسف أنا مرة بالسنة أجي وضيعت وكذا وتكفى سامحني وأحرجت وكذا يا أين الفلوس؟
قال يلا رحت وكان راح مشى وحاول أنت كاكين صغار وكلين نشوف الثاني ومفتوحة على بعضها قال يا فلان؟
أنت مو معطيه؟
مو معطيك؟
قال أول مرة شوفه قال ليش عطيته؟
قال شريت سمعتي قال شريت سمعتي يعني إذا سمعوا خمسين أربعين بيكونوا شذاب عشر بيكونوا صدج وبيتهموا أني بسمعتي عشان ألف ربية مو لازم هالألف ربية خلها تروح لكن أشتري سمعتي فلذلك إذا دعا
مدعن على أحد في مثل هذه الأمور فإنه لا يلزم لكن ممكن أن يصلح بينهما صلحة يقول أعطيك بعض المال وتسك الموضوع وانتهى الأمر بيننا قال يقول نعم ويكونوا إبراء في حق المدعى عليه خلاص فك
الفك فك الفك مع السلامة نعم فيكون ويكونوا ويكونوا إبراء في حق المدعى عليه وبيعا في حق مدعي نعم في حق المدعى عليه إبراء يعني خلاص ما تبيني شيء لكن في حق المدعي يكونوا بيعا يكأنه
اشترى شيئا يعني كذبا منه أو أخذ مالا بغيره حق فيكون في حقه بيعا لما نقول بيعا يعني يمكن يرد يمكن كذا له حق استرداده إذا ثبت خلاف ذلك نعم ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه من
الطرفين المدعي أو المدعى عليه من كان كاذبا فحرام عليه ويجب عليه أن يرد الحق إلى أصحابه نعم وما أخذه فحرام ومن قال لآخر صالحني عن الملك الذي تدعيه نعم لا يقال لهذا الذي أعطى المدعي
اللي قال أنا طالبك ألف وهو لا يذكر شيئا قال لا ماشي مو مشكلة خدمتين تسكت هذا ليس إقرار منه أن له حق عنده وإنما هو أراد أن يسكت أو يشتري سمعته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3673 - ما لا يصح الصلح فيه - عثمان الخميس
لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وقن مأذون له في التجارة وولي صغير وسفيه نعم الصلح لا يصلح إلا من من يصح تبرعه يعني مكلف حر مالك مكلف حر هذا اللي يسوي الصلح ما لسه أنت تسوي
الصلح وانت ناظر وقف مو ملكك الوقف عشان تسوي الصلح ولي يتيم تروح تسوي صلح على أموالهم أو طفل صغير يروح تسوي صلح لا اللي يقوم بالصلح لازم يكون عاقل بالغ راشد مالك حر هذا اللي يصحه
منه عقده الصلح أما هؤلاء فلا يصح منهم عقده الصلح قال كمكاتب لأنه عبد المكاتب عبد وقنن اللي هو عبد خالص مأذون له في التجارة وإن كان مأذون له في التجارة إلا أنه لا يملك هو مملك أصلا
قال ولي صغير وسفيه كذلك لا يملك أن يسوي صلح بأموال لأن الصلح تدفع أموالاً أو تتنازل عن أموال بس هذه ليست أموالك أنت ولي عن هؤلاء أنت مسؤول عن هذا الوقف فلا يصح لك أن تتبرع بأموالهم
بإحداث الصلح طيب شو الحل؟
القضاء الحل القضاء طيب نعم نعم ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حالاً إلا في مال كتابة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي عنوان مشهور تجدونه في كتب الفقه اسمه ضع وتعجل ضع وتعجل
اليهود يهود بني قريضة لما كانوا في المدينة وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لنا ديون على الناس شلون؟
ديوننا اللي على الناس طرتنا أنت من المدينة وديوننا التي على الناس مثل اليهود اللي طال جاب بن عبد الله كمثال قال لنا ديون على الناس كيف نصنع بديننا هذه؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ضعوا وتعجلوا هذا يعني الحديث فيه كلام في ثبوته وبناء عليه صار الخلاف بين أهل العلم وقد حسنه بعض أهل العلمي وضعفه آخر ما معنى ضعوا وتعجل؟
معنى ضعوا وتعجل يعني راشد الحين راشد يطالبني ألف دينار لكن أنا متفق معه أن أعطيه ألف دينار ذي الحجة كم بقى قاعد ذي الحجة الحين؟
أربع شهور طيب الوعد ذي الحجة فجاني راشد قال وين يديني اللي عليك؟
قلت مو الحين أنا وعدنا في ذي الحجة أعطيك مالك حق يطالبني الحين؟
قال لا أنا مستعجل ومحتاج وما دري شلون وكذا لا إذا مستعجل ومحتاج ولازم الحين راح تضايقني الحين كم طالبني؟
قال أعطيك ثمانمية وتتنازل على الميتين مو أعطيك ثمانمية وبعدين أعطيك متين لا تتنازل على الميتين لأنك أنت الحين راح تعفسني أو حتى لو ما تعفسني يعني بضعف وتعجل تبي تتعجل نقص من الدين
فأقول له خذ ثمانمية وفك الفك صلح هذا الصلح الآن خذ ثمانمية وتنازل على الميتين فتكون أخذت الألف كلها ثمانمية قبضتها ثمانمية تنازلت عنها فهي تسمونها الضعف وتعجل فاليهود كانوا كذلك
كانوا لهم ديون على الناس لم تحل بعد مؤجلة فقالوا ديوننا على الناس وأنت الحين طرتنا خلاص ما نقدر نقعد بالمدينة شلون ديوننا قال ضعوا وتعجلوا روح أقل لطالبونهم أطالبك خمسة آلاف يلا
عطني ثلاثة آلاف وماشي أنا الآن ضع وتعجل نقص ضع يعني نقص نقص زين ضع من الدين وأعطيك ياه الآن المذاهب الأربعة تمنع من ذلك تقول هذا مثل الربع بس معكوس الربع عادة أخر وزيد الآن حل
الدين قال ما عندي قال أعطيك شهرين زيادة لكن ترى المبلغ يصير مئة وعشرين بدال مئة كل ما تأخرت كل ما زاد الدين قال هذا عكسه تماما تعال مبتر ونقص الدين هذا الربع بس بصورة مقلوبة واضح
فأكثر أهل العلم خاصة المذاهب الأربعة تمنع من هذا تقول ما يجوز ضع وتعجل والحديث ضعيف يقولون ولذلك لا يصح هذا الكلام إنه شبيه الربع أو قياس الربع العكسي يقولون ربع عكسي زين غير إنه
يقول هذا أكل أموال الناس بالباطل الرواية في مذاهب الإمام أحمد قول الإمام أحمد واختاره ابن تيمية أنه يصح وهذا غير الربع تماما هذا بالأكس فيه إرفاق هذا محتاج فلوسه وهذا بيعطيه وين
الربع وما فيه ربع أبدا بعيد عن الربع لأنه أجاز ذلك رضي الله عنه وحديث ضع وتعجل أو ضعوا وتعجلوا أيضا يعني يشهد لهذه القضية فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم من صح أهل العديد وأخذ في
قول ابن عباس في ضع وتعجل قال يجوز أن يقول له اخصم واخذ فلوسك الحين قبل وقتها قبل وقتها ومن قال لا يجوز قال هذا أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز هذا الفعل والذي يظهر والعلم عند الله
تبارك أنه يجوز لأنه فيه إرفاق فهذه المسألة ورجح قول من يقول بضع وتعجل في إعلان موقعين من أوجه كثيرة حقيقة وقوله وجيه جدا والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب نعم أحسن الله إليكم وإن
صالح شخص إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح نعم هذا الصلح باطل أنت عبدي وأنا أعطيك 200 دينار أنت قولي لزوجتي أقري أني زوجتي وأنا أعطيك
مبلغا من المال هذا كله كذب وزور وبهتام لا يجوز لا يجوز هذا الأمر ومنه الآن يسوون عقود مزورة كل هذا تزوير لا يجوز محرم لا يجوز هذا الفعل وهو أنه يقول لمرأة أقري أنك زوجتي وأعطيك
مبلغا من المال أو أقر بأنك عبد لي وأعطيك مبلغا من المال كل هذا لا يجوز هذا محرم هذا ليس بصلح بل هذا من باب يعني الكذب والزور والبهتام نعم حسن الله إليكم ولا يصح أن يصالح سارقا أو
شاربا أو زانيا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته أو على أن لا يشهد عليه بالزور نعم كل هذه الأشياء هذه علاقات بينهم بين الله سبحانه وتعالى يعني يأتي لي شارب الخمر يقول أعلم عليك أو لي
تعطيني فلوس يجي حق الزاني أعلم عليك أو لي تدفع لي ولفضحك كل هذا لا يجوز هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز أخذ الأموال أو يسميه صلحا في هذا أنا خلاص سكت عنا ما راح أشهد
عليه أنا شهادتي ضيعة خلاص ما راح أشهد بس لم تدفع عشان أكتم الشهادة هذا كله صلح محرم لا يجوز نعم كذلك العكس يقول أو على أن لا يشهد عليه بالزور كذلك إذا أخذ الفوز حرام عليه يقول أنا
بشهد عليك بالزور يا ولد الحلال كذا ما تشهد عليه بالزور كذلك اللي أخذ الفلوس حرام عليه هذا من أكل أموال الناس بالباطل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3674 - مَن هم الذين يصح منهم الصلح؟ - عثمان الخميس
لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وقن مأذون له في التجارة وولي صغير وسفيه نعم الصلح لا يصلح إلا من من يصح تبرعه يعني مكلف حر مالك مكلف حر هذا اللي يسوي الصلح ما لسه أنت تسوي
الصلح وانت ناظر وقف مو ملكك الوقف عشان تسوي الصلح ولي يتيم تروح تسوي صلح على أموالهم أو طفل صغير يروح يسوي صلح لا اللي يقوم بالصلح لازم يكون عاقل بالغ راشد مالك حر هذا اللي يصح منه
عقده الصلح أما هؤلاء فلا يصح منه عقده الصلح قال كمكاتب لأنه عبد المكاتب عبد وقنن اللي هو عبد خالص مأذون له في التجارة وإن كان مأذون له في التجارة إلا أنه لا يملك هو مملك أصلا قال
ولي صغير وسفيه كذلك فلا يملك أن يسوي صلح بأموال لأن الصلح تدفع أموالاً أو تتنازل عن أموال بس هذي ليست أموالك أنت ولي عن هؤلاء أنت مسؤول عن هذا الوقف فلا يصح لك أن تتبرع بأموالهم
بإحداث الصلح طيب شو الحل؟
القضاء الحل القضاء طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
3676 - هل يصح الصلح إن صالح شخصًا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية مقابل عوض؟
وإن صالح شخص إنساناً مكلفاً ليقر له بالعبودية أو إمرأة مكلفة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح نعم هذا الصلح باطل أن يأتي إلى إنسان يقول قول أنا أنت عبدي وأنا أعطيك 200 دينار أنت
قولي أنت زوجتي أقري أنك زوجتي وأنا أعطيك مبلغاً من المال هذا كله كذب وزور وبهتان لا يجوز لا يجوز هذا الأمر ومنه الآن يسوون عقود مزورة كل هذا تزوير لا يجوز محرم لا يجوز هذا الفعل
وهو أنه يقول لامرأة أقري أنك زوجتي وأعطيك مبلغاً من المال أو أقر بأنك عبد لي وأعطيك مبلغاً من المال كل هذا لا يجوز هذا محرم هذا ليس بصلح بل هذا من باب الكذب والزور والبهتان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3677 - لا يصحّ أن يصالح سارقاً أو شاربا أو زانيا ليُِطْلِقَهُ أو شاهدا ليكتمَ شهادته
حسن الله إليكم ولا يصح أن يصالح سارقاً أو شارباً أو زانياً ليطلقه أو شاهداً ليكتم شهادته أو على أن لا يشهد عليه بالزور نعم كل هذه الأشياء هذه علاقات بينهم بين الله سبحانه وتعالى
يعني يأتي لي شارب الخمر يقول أعلم عليك أو لي تعطيني فلوس يجي حق الزاني أعلم عليك أو لي تدفع لي ولف ضحك كل هذا لا يجوز هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز أخذ الأموال أو
يسميه صلحاً في هذا أنا خلاص سكت عنا أنا شهادتي ضيعة خلاص ما راح أشهد بس لم تدفع عشان أكتم الشهادة هذا كله صلح محرم لا يجوز نعم كذلك العكس يقول أو على أن لا يشهد عليه بالزور كذلك
اللي أخذ الفلوس حرام عليه يقول أنا بشهد عليك بالزور يا ولد الحلال كذا تمتبي وتسكت ما تشهد عليه بالزور كذلك اللي أخذ الفلوس حرام عليه هذا من أكل أموال الناس بالباطل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3678 - هل يجوز الصلح في القصاص؟ - عثمان الخميس
يعني الآن إنسان يأتي لشخص يقول يصالحه على القصاص القصاص حق آدمي وليس حق الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول لكم في القصاص وحياتي يا أولي الألباب وثم قال سبحانه وتعالى فمن
عفية له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف أداون إليه بإحسان فاجعله حقا للآدمي فإذا تنازل أهل الدم وقالوا خلاص ما يقتل صلح عوضنا تدفع لنا مبلغ الفلاني طبعا لا يجوز ليحصل اليوم هذا اللي
هو المبالغ الباهضة هذه يأخذها الناس كلها لا يجوز هذا وإنما الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس لهم إلا الدية يا يأخذ الدية يا يقتل كذا وبعض مذهب أحمد لا يقول يأخذوا ما يشاء بحيث
أنهم يصلحون أو يعقدون بينهم صلحة هذا صلح هنا هذا صلح يقول ما نقتلك لكن فعلنا كذا فهذا صلح هذا طبعا في القصاص وليس في قتل الخطأ ولا قتل شبه العمد وإنما هذا في القتل العمد اللي فيه
قصاص لأنه ما فيه قصاص إلا في القتل العمد شبه العمد والخطأ ما فيه قصاص يقول كقصاص وعيب مبيع فيصح عن القصاص بدية فأكثر أو أقل حالا أو مؤجلا يعني تعطينا الحين تعطينا بعد المهم أن
الصلح جائز في مثل هذه القضية وعن سكنا دار وعن عيب مبيع كل هذه الأشياء يجوز أخذ عمل صلحي فيها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3679 - هل يجوز الصلح في الخيار أو الشفعة؟ - عثمان الخميس
ولا يصح بعوضه عن خيار أو شفعة الخيار والشفعة يعني ما يسأل تسوي بينك وبينه صلح بحيث يسقط حقه في الشفعة لأن حقه في الشفعة ما يباع يا تاخذه يا تخليه ما يجوز بيعه يدفع له مال أنك لا
يعني تاخذ حقك بالشفعة والشفعة هي في الأرض المشاعة يعني لو كانت أرض مشاعة خمسين ألف متر مثلاً يشترك فيها مثلاً ثلاثة يبيع نصيبة مثلاً من الثلاثة يبيع نصيبة الاثنين اللي معاه حق بهذا
من غيرهما فيأتي شخص خارجي بيشتريه مثلاً بعشرين ألف اللي معاه في هذه الأرض يقول حنا أعطيك عشرين ألف ولا تدخل عينا أجنبي هذا حق الشفعة ياخذونه بالشفعة لأنهم شركاء معه في الأرض
المشاعة هذه لو أنه جاء واشترى حق الشفعة دفع لهم أو دفع لواحد منهم ملوث لا تدخلهم بالشفعة خلان أشتري لا يجوز لا يجوز لهما هما أخذ مال للشفعة لأن الشفعة حق وليس مال حتى يباع الشفعة
ما تباع كذا خيار العيب خيار العيب اختار في أهل العلم هل يصح له ذلك أو لا يصح يعني قال له مثلاً خيار في البيع الآن لما أبيعك مثلاً هل ساعة لما أبيعك هذه الساعة كم تشتريها قلت لي
بخمسين دينار قلت خلاص تفضل هذه الساعة أطني الخمسين بس لي ثلاثة أيام أراجع نفسي هاي سمونا خيار المدة خيار مدة حتى أني أثبت البيع وأقول لك رجعت الرأي بعد يومين قلت لك هو أنت هاك
فلوسك عطني ساعتي ما لك حق تقول لا فهنا لو اشترى هذا الخيار قال له هذه بخمسين دينار بس لي ثلاثة أيام قال شوف هاك خمسة وخمسين وماكو خيار فكنا من شرري خلاص أنا باخذها بتصرف فيها
أبسافر أبي كذا لا ترجعني مرة ثانية وخيار وما خيار وهذا أبشتري منك هذا الخيار بهذه الخمس دنانير تبلغ حسب الذي اتفقاني عليه المذهب أنه ما يباع الخيار حق الخيار ما يباع وقاول بعض أهل
عناه يباع وهذا الظاهر الله لعناه يمكن أن يباع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3680 - هل يجوز الصلح في الحد والقذف؟ - عثمان الخميس
أو حدٌ أو قذف حدٌ و قذف ما يجوز أن هذه حقوق الله سبحانه وتعالى يعني ما يجوز يسقط عننا الحد يقول صلح نسوي صلح خلاص ما في حد أو قذفه في عرضه طيب تهمه بالزنا يقول عطني خمسين دينار
وتنازل لا ما في خمسين دينار وتنازل يا يجلد وإذا وصلت للحاكم ما في تنازل أصلاً الحدود إذا بلغت إلى السلطان لا يجوز لحد أن يتدخل فيها كما في حديث أسامة المشهور لما قال له النبي صلى
الله عليه وسلم أتشفع في حدٍ من حدود الله؟
وغضب صلى الله عليه وسلم فالحدود إذا وصلت إلى السلطان ما في شفاعة أصلاً وأيضاً حتى لو لم يرد أن يصلها إلى السلطان لا يجوز أن يأخذ مقابل مال حيث سوي صلح بينه وبينه إما أن تقيم حد
وإما تعفو ما في شيء يسمى أبيع قذفي أو أبيع هذا وذلك بعض الناس للأسف يعني يتصون أو كذا تقول بنتي وقع منها الزنا مع واحد وكذا وهي صغيرة وكذا قال لي أنا أعطيكم خمسة وعشرين ألف
وتنازلون كاي بيعون أعراضهم الناس والعياذ بالله هذا لا يجوز هذه الحدود لا يجوز بيعها والتنازل عنها حقوق الله كبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3681 - حكم من صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقًا - عثمان الخميس
ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار وبالدعوة مع الإنكار نعم إذا أنكر والعوض مستحق فله أن يرجع بالدار وليس عليه شيء والله أعلم وصلى الله عليه وآله وآله نقف
تحميل الصوت
تم الاستماع
3682 - هل تدخل حادثة سعد مع عثمان رضي الله عنهما في الصلح على إنكار؟ - عثمان الخميس
يقول حادثة سعد مع عثمان هذه ممكن صلح على إنكار يعني عثمان أقرض سعد بن أبي وقاص مبلغا من المال ثم جاءه سعد بعد ذلك وسدد له المبلغ أعطاه أربعة آلاف كأن يذكر فقال عثمان إنما أغرضتك
سبعة آلاف وليست أربعة آلاف قال لا أربعة آلاف قال عثمان بل هي سبعة وسعد يقول أربعة فاختلف هذه ما يكتب الدين فاختلف فارتفع إلى عمر في خلافته واترت منه أربعة آلاف ورددتها له فيقول لي
سبعة قال ما تقول لي عثمان قال أنا قردته سبعة وليست أربعة فقال السعد بن أبي وقاص يا أمير المون يقول لي عمر ليحلف أنها سبعة وأعطيه سبعة أنا ما عندي مشكلة بس أنا اللي أذكرها أربعة أنا
ما أذكر أنها سبعة يحلف أنها سبعة وأنا أعطيه هي فانتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك أحلف واخذ السبعة قال عثمان ما كنت لي أحلف لأجل المال خلاص يعطيني أربعة فحلل كل واحد منه حلل صاحبه فهذا
نعم ممكن يدخل ايها الممتنين
تحميل الصوت
تم الاستماع
3683 - هل يجوز أن أصلي الوتر أثناء أذان الفجر؟ - عثمان الخميس
صليت ركعتين من قيام الليل وأذن علي أذان الفجر ولما أبدأ بصلاة الشفع والوتر فكيف أتمها؟
خلاص صلي ركعة الوتر لو مع الأذان ما يضر نقل عن عائشة وعلي أنهم كانوا يوتران بعد أذان الفجر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3684 - هل يلزم المستحاضة أن تتوضأ لصلاة الفرض ثم تتوضأ لصلاة السُنَّة؟ - عثمان الخميس
رأيت دماً بعدما طهرت من الدورة بأسبوع واعتبرته استحاضة حيث إني أتممت حيضتي ولكن هل يجب الوضوء لكل صلاة؟
وإن كان جواب نعم هل يشمل التوضأ للفرض وتوضأ ثانياً للسنة مع أردن بشكل يومي ولكنه خفيف؟
لا إذا توضأت للفرض تصلين فيه فرض فرضين إذا كان جمع والسنة المفتوح أما إذا كان ما فيه جمع تصلين ظهر في وقتها والعصر في وقتها تتوضئين لكل صلاة لكن السنة ما يحتاج توضئ لها من جديد
تابعة ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3601-3620 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
المعروض حاليًا
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.