تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2998 - إذا كان عليه هدي ولم يتوفر عنده المال فهل يخرجه إذا رجع إلى بلده؟ - عثمان الخميس
يقول من فعل محظوراً من محظورات الحج أو العمرة ولم يكن المال متيسراً عنده إذا رجع إلى بلده هل يذهب لا ما يذهب إلى بلده يرسل إلى مكة طبعاً طبعاً نحن نقول هذا إذا كان واجباً عليه
النحر أو الذبح قد يكون مخيراً بين الذبح والصيام والصدقة لكن الشاهد لو أراد أن يذبح يكون لفقراء مكة سواء من أهلها أو من الآفاقيين الآفاقيون لهم جاي من بره سمون آفاقي ليس من أهل
البلد جاي من حجاج وفقراء أيضاً لهم الحق في الأكل من هذه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2999 - هل تكفي العقيقة بناقة واحدة عن مولود واحد؟ - عثمان الخميس
عن من؟
غلود واحد لا تكفي نقا واحدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3000 - هل يجوز للمعلم أن يقبل الهدية من طالبه المتفوّق؟ - عثمان الخميس
يقول أعمل معلماً وقد أهدي إليه من أحد الطلاب هدية في حفل تفوقه فما هذا هدية إذا كان هذا الطالب ما زال يعني محتاجاً لك يعني ما زلت تدرسه فلا يجوز لك قبول هذه الهدية إذا تخرج من
المدرسة وخلاص هذا شر يجوز لك قبولها أما ما زال متفوق في رسل الثاني مثلاً بيروح صف الثالث لا يجوز لك أن تقبل هدية منه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3001 - هل تجوز العقيقة خارج البلد؟ - عثمان الخميس
ما حكم اعطاء مال للجان الخيرية لعمل العقيقة في البلاد الافريقية لا بأس يجوز ان شاء الله تعالى انك تعق خارج البلاد لكن قلنا السنة انك تأكل منها السنة انك تأكل منها من حيث الجواز
جائز لكن تركت السنة السنة ان تأكل منها العقيقة كما تأكل منها الاضحية والهديئة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3002 - هل يقصر ويجمع المقيم خارج البلد إذا عاد لزيارة أهله؟ - عثمان الخميس
نقيم إقامة كاملة أنا وأسرته إلى الحن في الكويت ونزور أهلنا مدة شهر فلج لنا الجمع في الصلاة أثناء الإجازة إذا كان هناك يعني بيتك الثاني بيت أهلك وتنوي العودة إليك لا تقصر لا هنا ولا
هناك أبدا وإنما في الطريق فقط في طريق السفر أما أنك كونك مستقر هناك ومستقر هنا فلا تقصر ولا تجمع لا هنا ولا هناك مثل الطلبة اللي يدرسون في الخارج مثلا إذا رجع إلى أهلي هنا لا يقصر
ولا يجمع وهناك أيضا لا يقصر ولا يجمع السفراء مثلا يأتون إلى أهلي مزيارة هنا أو كذا لا يقصرون هنا ولا يقصرون هناك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3003 - هل يجوز أن أُلِح بالدعاء أن أتزوج شخصاً معيناً؟ - عثمان الخميس
هل يجوز أن أدعو الله وألح عليه في الدعاء بالزواج من شخص معين رغم أنه غير متزوج لكن أخجل من سؤاله بذلك ما في بس بس قيدوا هذا قيدوه اللهم إن كان خيرا لي قيدوه يعني كم إنسان رجى زواج
من شخص ثم صار عذابا عليه فالإنسان دائما يقول يعني اللهم إن كان خيرا لي فوفقنا إلى زواج هكذا إن كان خيرا لي يقيد ليكون فقط يتبع هواه وأري أن يزوج من فلان أو فلانة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3004 - هل توجد بنوك إسلاميّة في البلاد العربيّة؟ - عثمان الخميس
هل يوجد بنوك إسلامية في بلادنا العربية؟
نعم يوجد الحمد لله توجد بنوك إسلامية تقريبا في كل بلاد الإسلام توجد بنوك إسلامية والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبركاته أمينة محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
3005 - لايجوز تسمية عبد الحسين - عثمان الخميس
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح نعم كل ما عبد لغير الله تكره تسميته فيه وقيل تحرم وهو الصحيح فلا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المهدي ولا عبد علي
ولا عبد النبي ولا عبد الرسول كل هذا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم واختلف أهل العلم في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز فقط عبد المطلب هو الذي اختلفوا فيه واختلافهم أنه صلى
الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة الذي يسمى عبد الشمس سماه عبد الرحمن والذي يسمى عبد يغوث سماه عبد الله وهذا كان يغير أسماء الصحابة الذين عبدوا لغير الله تبارك وتعالى قالوا
ولكن هناك صحابة اسمه عبد المطلب أبو الربيع أبن الحارث أبن عبد المطلب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يغير النبي اسمه لم يغير النبي اسمه فدل على عنا عبد المطلب مستثنى فيجوز
عبد المطلب دون غيره من الأسماء وقال آخرون من أهل العلم حتى عبد المطلب لا يجوز قالوا طيب لم يغير النبي اسمه قال ما كان اسمه عبد المطلب اسمه المطلب اسمه المطلب وليس عبد المطلب وهذا
المشكلة هذه يعني خلاف بين أهل الجرح والتعديل علماء الرجال مختلفون في اسمه هل كان اسمه المطلب أو كان اسمه عبد المطلب الذي جاء في صحيح مسلم أنه عبد المطلب والرجال قيل المطلب وقيل عبد
المطلب لذلك إنسان يبتعد عن هذه الأشياء التي قد يكون فيها شيء من الإشكال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3006 - تسمية إيمان أو مبارك للمولود - عثمان الخميس
وتكره بحرب ويسار ومفلح وخير وسرور ونعمة أثم إيمان لا نملك إيمان عندكم هدى لا نملك هدى زينب غير سوى من بره من بره كانت تزكية للنفس من البر أنها بره فعندنا حين أبرار بعد هو بره أبرار
أكثر من بره لكن هذه كلها على سبيل الكراه وليس على سبيل التحريب إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3007 - تنظيم الشريعة للمعاملات الماليّة رحمةٌ من الله تعالى - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعك كتاب البيئة من رحمة الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى أنه ما ترك شيئاً إلا بيّنه ومن ذلك أنه نبه على الأمور
التي يتعبد بها لله تبارك وتعك الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وحسن الجوار وما غير ذلك وأيضاً معاملاتنا المالية التي نحتاجها في كل يوم أيضاً نظمتها هذه الشريعة المباركة فهذه رحمة
من الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3008 - حكم البيع - عثمان الخميس
والأصل في المعاملات الحل أو الإباحة ومن ذلك البيع البيع من المعاملات التي تجري بين الناس ويقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع فهو حلال أن الناس يتبايع بعضهم مع بعض لأن الناس
بحاجة لهذا فليس كل أحد يملك كل شيء وإنما يحتاج الناس بعضهم إلى بعض فهذا هو الأصل أن الناس يخدم بعضهم بعضا ويحتاج هذا إلى هذا وذاك إلى ذاك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا
بالخيار وقال إنما البيع عن تراض فالأصل في البيع الإباحة والحل وهذا أمر مجمع عليه بين أهلي العلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3009 - تعريف البيع لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
قال تعريف البيع لغة قال دفعوا عوض وأخذوا معوض هذا تعريف شرعي حقيقة وإنما البيع من باعة أي مدى باعه أي مدى يده لغيره ومدى الآخر يده له هذا تعريف اللغة وأما الشرع فهو مبادلة مال ولو
في الذمة أو من فع مباحة مبادلة مال ولو في الذمة أو من فع مباحة هذا هو تعريف البيع مالي أو منفعة مباحة مطلقا يعني لما يقول منفعة مبادلة مال بمال لأن المال ليس فقط هذه الدنانير
والدراهم التي يتعاطىها الناس كل شيء تملك جائز بيعه هو مال فهذه الثياب مال والعقال هذا مال والساعة مال والسيارة مال والبيت مال كل هذه تعتبر من الأموال التي يملكها الإنسان فالبيع إذن
مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال قال أو منفعة مباحة مطلقا كأن تشتري المنفعة تشتري المنفعة وهذا غير الإجارة تشتري المنفعة كأن يكون مثلا ليس لك طريق إلى المسجد مثلا فتأخذ من جارك
تشتري منه الممر لا أسكن فيه ولا أضع فيه بضاعته لكن أشتري الممر بحيث لا تمنعني من الانطلاق إلى المسجد و لا تملك الممر نفسه و إنما اشتريت منفعته فهذا يعني و اشترط في المنفعة أن تكون
مباحة و المنفعة المباحة يعني مثلا آلات الله منفعة غير مباحة محرمة و إنما ينتفع بها من لا خلاق له فلذلك المنفعة يشترط أن تكون مباحة قال أو بمال في الدمة بمال في الدمة يعني أعطيك
الآن وتسلمني غدا و هذا مثل بيع السلم مثلا أو أنك تسلم البضاعة و تسلم المال بعدين المهم أنه مبادلة مال بمال على كل حال فإما أن يكون شراء شيء بمؤجل أو بمعجل و هو ما يسمى بميع السلم
أو السلف و سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك و تعالى قال للملك على التأبيد لماذا قال على التأبيد لأن الإجارة ليست على التأبيد الإجارة نوع من نوع البيوت لكنها ليست على التأبيد و
هي مبادلة مال بمنفعة لكنها ليست على التأبيد محددة مدة سنة سنتين شهر شهرين يوم يومين بحسب لكن ليست على التأبيد و الذي على التأبيد هو البيع التأبيد يعني خلاص انتقلت ملكيته تماما أما
الإجارة لم تنتقل الملكية و إذاك لا يقال عنه إنه على التأبيد قال غير ربا و قرض الربا غير البيع و إن كان يشبهه و إذا قال المشركون إنما البيع مثل الربا فقال الله تبارك و تعالى و أحل
الله البيع و حرم الربا فجعلهما قسمين أو قسيمين يعني الربا غير البيع الربا غير البيع فهم يقولون إنما البيع مثل الربا قال لا أحل الله البيع و حرم الربا و إذا المؤلف هنا استدرك و قال
غير الربا الربا لا يعد بيعا الربا الذي تعطاه من لا خلق له لا يعد من البيع و إنما هذا ربا كما سماه الله تبارك و تعالى كذلك القرض لا يعتبر بيعا القرض لا يعتبر بيعا لو اقترطت من شخص
مالا على أن ترده له بعد يوم بعد شهر بعد سنة هذا ليس بيعا و إنما هذا قرض و سيئة الكلام على القرض إن شاء الله تبارك و تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3010 - ما هو المال؟ - عثمان الخميس
لأن المال ليس فقط هذه الدنانير والدراهم التي يتعاطىها الناس كل شيء تملكه جائز بيعه هو مال فهذه الثياب مال والعقال هذا مال والساعة مال والسيارة مال والبيت مال كل هذه تعتبر من
الأموال التي يملكها الإنسان
تحميل الصوت
تم الاستماع
3011 - شراء المنفعة المُباحة - عثمان الخميس
أو منفعة مباحة مطلقاً كأن تشتري المنفعة تشتري المنفعة وهذا غير الإجارة تشتري المنفعة كأن يكون مثلاً ليس لك طريق إلى المسجد مثلاً فتأخذ من جارك تشتري منه الممر لا أسكن فيه ولا أضع
فيه بضاعته لكن أشتري الممر بحيث لا تمنعني من الانطلاق إلى المسجد فاشتريت منفعة الممر ولا تملك الممر نفسه وإنما اشتريت منفعته فهذا يعني واشترط في المنفعة أن تكون مباحة والمنفعة
المباحة يعني مثلاً آلات الله منفعة غير مباحة محرمة وإنما ينتفع بها من لا خلاق له فلذلك المنفعة يشترط أن تكون مباحة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3012 - هل الإجارة من أنواع البيوع؟ - عثمان الخميس
قال للملك على التأبيد لماذا قال على التأبيد؟
لأن الإجارة ليست على التأبيد الإجارة نوع من نوع البيوع لكنها ليست على التأبيد وهي مبادلة مال بمنفعة لكنها ليست على التأبيد محددة مدة سنة سنتين شهر شهرين يوم يومين بحسب لكن ليست على
التأبيد والذي على التأبيد هو البيع التأبيد يعني خلاص انتقلت ملكيته تماماً أما الإجارة لم تنتقل الملكية تقبيد
تحميل الصوت
تم الاستماع
3013 - هل يُعتبر الربا بيعاً؟ - عثمان الخميس
قال غير ربا وقرض الربا غير البيع وإن كان يشبهه وإذا قال المشركون إنما البيع مثل الربا فقال الله تبارك وتلهم وأحل الله البيع وحرم الربا فجعلهما قسمين أو قسيمين يعني الربا غير البيع
الربا غير البيع فهم يقولون إنما البيع مثل الربا قال لا أحل الله البيع وحرم الربا وإذا المؤلف هنا استدرك وقال غير الربا الربا لا يعد بيعا الذي تعاطاه من لا خلق له لا يعد من البيع
وإنما هذا ربا كما سماه الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3014 - هل يُعتبر القرض بيعاً؟ - عثمان الخميس
كذلك القرض لا يعتبر بيعاً القرض لا يعتبر بيعاً لو اقترطت من شخص مالاً على أن ترده له بعد يوم بعد شهر بعد سنة هذا ليس بيعاً وإنما هذا قرض وسيئة الكلام على القرض إن شاء الله تبارك
وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3015 - أركان البيع - عثمان الخميس
أركانه البيع قال ثلاثة وبعضهم يقول أربعة ومحصلة واحدة يعني يجعلون الثاني ركنين الأول العاقدان أي البائع والمشتري الباع والمشتري ما يصير واحد يبيع لنفسه وإنه لا بد أن يكون هناك باع
وهناك مشتري ويسمان المتعاقدان أو العاقدان الذين تعاقدا أي تم البيع بينهما بائع ومشتري قال المعقود عليه هذا أعطاه العين وهذا أعطاه المال اللي هو الثمن والمثمن أو المثمن يصح فيها
الوجهان الثمن والمثمن الثمن هذا الكتاب أنا أريد أن أشتريه بكم هذا الكتاب قال بعشرة دنانير إذن من أركان البيع أن يكون المثمن موجود وهو الكتاب معروف والثمن عشرة دنانير إذن لا بد أن
يعلم الثمن كم والمثمن ماذا لكن لو يأتي يقول له اشتريت منك بعشرة دنانير اشتريت ماذا نعم ذكر الثمن لك ما ذكر المثمن وقال له وافقت قال يلا بدك تحول البيت لي شريت البيت بعشرة دنانير
قال لا ما بعتك البيت يقع الخلاف بين الناس لماذا لأن لم يذكر المثمن أو هو المبيع ما هو هذا المبيع لم يذكر أو يقول اشتريت بيتك قال تم ثم يقول كم تدفع قال 200 300 ألف لم يتفقه إذن لا
بد من أركان البيع أن يعرف ما هو المبيع وما هو الثمن إذا قال المعقود عليه وهو الثمن المعقود عليه بيعا والمعقود عليه ثمنا فإذا قال الثمن والمثمن فبعض يجعلها ركنين يجعلهما ركنين يقول
الثمن ركن والمثمن ركن آخر قال المعقود به وهي الصيغة بعتك اشتريت منك قبلت أبيعك وهكذا هذه تسمى الصيغة الصيغة وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى إذن عندنا المبيع
اللي هو المثمن والثمن والمتعاقدان والصيغة التي تمت فيها عملية البيع صحيح من يذكرها من يعيدها نعم واحدة منها نريد المبيع بعد الثمن المثمن المبيع العاقدان الصيغة طيب تقول الأربعة يلا
الثمن المتعاقدان الصيغة المثمن إذن هذه أركان لا يتم البيع حتى تكون هذه الأركان موجودة لا بد في بائع لا بد في مشتري لا بد في ثمن ومثمن وهو المبيع ولا بد أن تكون هناك صيغة للتبايع ما
يسير أنا أخذ هذه الساعة وأخرج بها هكذا تعال وين رايح ليش أخذها قال أجار أو قال إعارة أو قال لازم تحدد فلابد منصيغة منصيغة ماذا تريد بالساعة قال لا بس بشوف الساعة كم أرجعها إذن هذه
إعارة قال لا باخذها لمدة يوم أرجعها إذن هذه إجارة واضح لا لا لا أنا باخذها لي إذن هذا بيع لا أبيك تهديها لي إذن هذه هبة واضح إذن لا بد إيش منصيغة بعتك واشتريت منك أو بعتك ويقول
قبلت وهكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3016 - صيغة البيع - عثمان الخميس
إذن عندنا الصيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية سيأتي الآن يبدأ بالقولية ثم يتكلم عن الفعلية نعم الآن القولية فالقولية الإجاب والقبول فالإجاب هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو
ملكتك كذا بكذا ونحوه نعم هذا الإجاب الإجاب يبدأ من البائع الإجاب مثل الزواج الزواج من الذي يبدأ يتكلم نريد المتزوجين من الذي يتكلم هو شيء الزوج ولا ولي المرأة ولي المرأة يقول زوجتك
ابنتي فلانة والزوج قاعد مريح يلا قبلت قبلت واضح مع أن من يطلق الباب الزوج هو الذي طرق الباب هو الذي يريد الزواج لكن الإجاب من المشتري الإجاب من البائع والقبول من المشتري والزواج
نوع من العقود عقد من العقود فالقصد أن العقد يكون أول شيء الإجاب من البائع والقبول من المشتري يقول هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو ملكتك كذا بكذا هذه إيش هذه الصيغة المطلوبة
بعتك ملكتك طيب أعطيتك كذا بحسب طبعا هذا يرجع فيها إلى عرف الناس لأن بعض الناس يقول أعطيتك يقصد بعتك يتعاطون بهذه الكلمة لا بأس إن شاء الله تعالى وإن كان الأفضل لأن بعضهم يقول
أعطيتك أنت وهبتني إياها ليش تبي ثمن واضح لماذا تريد الثمن أنت أعطيتني إياها وإذاك الأفضل يأتي بالصيغة الشرعية وهي بعتك بعتك أو ملكتك كذا فيقول المشتري قبلتوه نعم والقبول هو اللفظ
الصادر من المشتري كقوله اشتريت أو ابتعت أو قبلت أو تملكته ونحوه ويشترط موافقته للإيجاب نعم يشترط موافقته للإيجاب موافقة القبول للإيجاب مثال إيش مثال موافقة يقول بعتك هذا القلم
بعشرة دنانير هذا من يقول البائع بعتك هذا القلم بعشرة دنانير فيقول قبلتوه واضح أو قبلتوه شراءه بعشرة دنانير هذه واضحة هذا هنا إيش وافق الإيجاب القبول عدم الموافقة يقول له بعتك هذا
القلم بعشرة دنانير قبلتوه هذا القلم بسبعة دنانير هنا وافقه وخالفه خالفه إذا تم البيع ما تم البيع حتى يقول البائع إيش وافقت أو يرجع البائع المشتري ويقول وافقت بعشرة واضح أو لا إذا
لابد من التوافق بين لفظ البائع ولفظ المشتري فإذا خالفه لم يتوافق معه لا يتم البيع فلا يقول قبلت بسبعة وهذا يحدث تراحيان بين الناس خاصة لما يصير في مماكسة في السعر هذا يقول بعشرة
وهذا يقول بثمانية عشرة بثمانية عشرة ثمانية قال لا أنا أقول بعشرة خلاص أنا قبلت يلا وخذ ثمانية أنا وانت وافقت قال لا أنا قلت لك عشرة واضح أو لا فيحصل خصام بين الناس في مثل هذه
الأمور ولذا لابد أن تكون هذه الأمور واضحة تماما أن يقول بعتك بعشرة ويقول قبلت بعشرة هكذا حتى لا يقع الخلافة والخصومات بين الناس نعم ويصح تقدمه عليه إن كان بلفظ أمر كبعني هذا بكذا
أو ماضي مجرد عن استفهام كاشتريت منك هذا بكذا نعم يعني يقول له يعني بيعني هذا بعشرة دنانير قال قبلت فهنا واضح قال بيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال بعتك صحة البيع مع أن هنا بدأ من
أين من المشتري طيب لا بأس لا بأس أو قال له تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال قبلت كذلك المسألة واضحة هنا لكن إذا قال تبيعني كذا بكذا طيب تبيعني كذا بكذا قال نعم هنا لم يلزم البيع
لماذا لأن هذا عرض من المشتري قال تبيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال نعم أبيعك قال لا أنا أريد أن تنزلي
إذن ما اشترى المشتري واضح ولا لا وإنما كان إيش كان استفهاما كان استفهاما فإذا كان على سبيل الاستفهام فإنه لا يصح أما إذا كان سبيل الماضي اشتريت منك هذا بكذا قال قبلت واضح بيعني
بكذا قال بعتك واضح لكن لم يقل أتبيعني قال نعم أبيعك قد يقول طيب عطني فرصة أفكر ولا لا أنا ما اشترى إلى الآن وإنما هو طرح عرضا يجرب يوافق ما يوافق يمكن إذا وافق قال نعم أبيعك بعشرة
قال ها لا خلها بتسعة اجعلها بثمانية اجعلها بكذا إذن إذا كان على سبيل الاستفهام فهذا إيش ليست موافقة ليست موافقة من المشتري وإنما هو مجرد استفهام فأجابه بنعم الآن يرجع يقول قبلته
لابد أن يرجع ويقول قبلته وإلا لم يتم البيع نعم ويصح تراخي الإيجاب والقبول عن الآخر ما دام في المجلس فإن تشاغلا بما يقطعه بطل نعم إذن هنا قال يصح التراخي التراخي يعتكن فترة زمنية
بين القبول وبين الإيجاب قال بعتك هذه الساعة بعشرة دنانير سكت فكر فكر قال قبلت واضح ولا لا هذه الفترة الزمنية التي توقف فيها لأنه الأصل يقول بعتك يقول إيش قبلت أو رفضت صح ولا لا لكن
جلس فترة زمنية يفكر هذه الفترة اسمها تراخي تراخي يعني لم يكن الإيجاب مع القبول أو القبول مع الإيجاب لم يكن معه وإنما صارت بينهما فترة اشترط أهل العلمي حتى يصح هذا البيع ثلاثة شروط
اشترطوا ثلاثة شروط المؤلف ذكر شرطين قال ما دام في المجلس إن الشرط الأول أن يكونها إيش في المجلس لكن لو قال له
طيب يصير في المسجد مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد طيب أو لا المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد يقول لا أربح
الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجوز في المسجد لكن لو كان في مجلس مثلا في مجلس ما قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار فسكت وذهب إلى سيارته أو ذهب إلى بيتي تصلي قال قبلت هنا إيش تفرق
المجلس تفرق المجلس إذا اشترط المؤلف إيش ما دام في المجلس فلو قال له قبلت بعد أن رجع إلى البيت البائع أن يقول إيش ولكني هونت غيرت رأيي طيب أنت عرضت عليه أنت ما جاوبتني أنت تأخرت في
الإجابة ما أجبتني في المجلس أجبتني إيش لما أجبتني إذا اشترطتني يكون إيش في المجلس أن يكون الإجابة والقبول في المجلس نفسه قال فإن تشاغل بما يقطعه كذلك ما يصح إذا تشاغل بما يقطعه قال
تبيعني هذه الساعة أو بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة أو بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه
الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة
دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعنيздها بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه
الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار والله على أعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3017 - صيغة الإيجاب في البيع - عثمان الخميس
فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو ملكتك كذا بكذا ونحوه نعم هذا الإيجاب والإيجاب يبدأ من البائع الإيجاب مثل الزواج الزواج من الذي يبدأ يتكلم نحن متزوجين من الذي يتكلم
هو شيء الزوج ولا ولي المرأة ولي المرأة يقول زوجتك ابنتي فلانة والزوج قاعد مريح يلا قبلت قبلت واضح مع أن من يطق الباب هو الذي طرق الباب هو الذي يريد الزواج لكن الإيجاب من المشتري
عفوا الإيجاب من البائع والقبول من المشتري والزواج نوع من العقود عقد من العقود فالقصد أن العقد يكون أول شيء الإيجاب من البائع والقبول من المشتري يقول هو اللفظ الصادر من البائع كقوله
بعتك أو ملكتك كذا بكذا هذه هي الصيغة المطلوبة بعتك ملكتك طيب أعطيتك كذا بحسب طبعا هذا يرجع فيها إلى عرف الناس بعض الناس يقول أعطيتك يقصد بعتك يتعاطون بهذه الكلمة لا بأس إن شاء الله
تعالى وإن كان الأفضل لأن بعضهم يقول أعطيتك أنت وهبتني إياها ليش تبي ثمن واضح لماذا تريد الثمن أنت أعطيتني إياها وإذا قلت بالصيغة الشرعية وهي بعتك بعتك أو ملكتك كذا فيقول المشتري
قبلت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2981-3000 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
المعروض حاليًا
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.