تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة81 - حكم بول وعرق وروث الحيوانات التي يؤكل لحمها - عثمان الخميس
قال كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه وديه ولبنه وعرقه طاهر كل حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم بنوعيه اللي هو الماعز والضأن والدجاج والطيور المأكلة اللحم كل ما
يؤكل لحمه فإن بوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر وعرقه طاهر هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في أعطان الغنم قال نعم صلوا فيها في حوش الغنم في الأماكن التي تبيت فيها
وفيها روثها وفيها بولها فأذن بالصلاة فيها صلى الله عليه وسلم فدل على أنها طاهرة فكل هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها فبولها طاهر وروثها طاهر الدجاج مثلا الطيور كل هذه نعم يستقدر لكنها
طاهرة الكلام في الطاهر والنجس إن هل تنجس الثوب هل تنجس اليد إذا وقعت عليها أو كذا هذا الكلام وليس الكلام في أكلها وشربها الآن لا وإنما الكلام في هل هي طاهرة أو نجسة
تحميل الصوت
تم الاستماع
82 - ما هي الجلّالة وكيف نتعامل معها؟ - عثمان الخميس
قال ولم يكن أكثر علفه النجاسة ما كان أكثر علفه النجاسة يسمى الجلالة الجلالة ويمثل من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج تأكل نجاسات لأن هذه بهاية ما تفهم فلو كان عندنا مثلاً نعجة
مثلاً أو خروف أو تيس أو سخلة أو بعير أو بقرة أو الدجاج اللي يكون بط مثلاً أوز هذه الحيوانات مثلاً قاعد تاكل نجاسات هي ما تفرق بين النجس والطاهر فقاعد تاكل نجاسات فإذا أكثرت من أكل
النجاسات تسمى جلالة تسمى جلالة فهذه ما يأكل لحمها طبيعي جداً ولا يشرب لبنها لأنها جلالة تغذت على النجاسات ما العمل؟
العمل أن تحبس ثلاثة أيام عن النجاسات وتأكل بس في الطاهرات يعني ما نخليها ترعى بالخارج نخليها بالمحصار نخليها بالمكان مبيتها وحنا نجيب لها الأكل ونجيب لها الشراب تأكل طاهرات تشرب
طاهرات ثلاثة أيام كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه تحبس ثلاثة أيام وتغذى من الطاهرات عند ذلك بعد ذلك تعودوا كما كانت في الأصل لبنها طاهر ولحمها طاهر وريقها طاهر وعرقها طاهر وهكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
83 - حكم بول وعرق وروث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها - عثمان الخميس
قالوا وما لا يؤكل لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس ما لا يؤكل لحمه الحيوانات التي لا تؤكل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالأسد والنمر والذيب والثعلب اللي هي ذوات الأنياب وكذلك الطيور
ذوات المخالب الصقر والنسر والعقاب والغراب والحدأة والبومة سواء من ذوات المخالب من الطير أو ذوات الأنياب من السباع هذه التي لا تؤكل هذه بولها نجس بولها نجس وروثها نجس وعرقها نجس
ومنيها نجس ولعابها نجس يعني هذه الأصل في كل ما يخرج منها أنه نجس اللي هي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها
تحميل الصوت
تم الاستماع
84 - هل منيّ الآدمي طاهر أو نجس؟ - عثمان الخميس
قال حتى الآدمي إلا منيه مني الآدمي طاهر لكن بوله نجس سواء كان الآدمي هذا كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى بوله نجس روثه كذلك نجس لكن المني هو الذي اختلف في أهل العلم وعلى مذهب أحمد
أن مني الآدمي يكون طاهراً ولا يكون نجساً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
85 - هل بول الهرّة طاهر أو نجس؟ - عثمان الخميس
قال إلا مني الأدم ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرقه وعرق الهرة وريقها فطاهر مر علينا الدرس الماضي أن الهرة ليست نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم
والطوافة لكن بولها نجس لأنها لا يؤكل لحمها كل ما لا يؤكل لحمه بوله نجس لكن ريقها عرقها هذا طاهر وليس بنجس وهناك قول آخر أنه هذه الحيوانات الأصل فيها الطهارة أنه لا تنجس ولكن مذهب
أحمد أن هذه كلها تكون نجسة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
86 - هل تصح الصلاة إذا خرج دم يسير من الإنسان؟ - عثمان الخميس
يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد القيح وما يخذ من الجروح ومثله الصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو غير مأكول لم يكن ولم يكن من السبيلين لأن إذا خرج من السبيل هذا نجس
أي خارج من السبيلين نجس إلا المني من الحيوان المأكول لكن هنا لو إنسان في الصلاة مثلا عنده مثل دمل أو بثرة أو شيئ ضربها شيئا وطلع منها دم يسير فهذه طاهر هذا يعفى عنه وإن كان الدم
نجسا لكن هذا لأنه يسير فإنه يعفى عنه وتصح صلاته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
87 - صلاة المريض بسلس البول - عثمان الخميس
وقال وَيُعْفَى أيضاً عَنْ يَسِيرِ سَلَسِ بَوْلٍ مَعَ كَمَالِ التَّحَفَّظِ يسير السلس من البول أيضاً يعفى عنه وجل الذين يقول عن سلس البول جل هؤلاء إنما وسواس وليس سلساً وإنما عندهم
وسواس من السلس وليس بسلس ولذلك أي إنسان يأتيك يقول لك أنا عندي سلس ويخرج منه أول شيء تطلب منه تقول روح افحص طبيب فإذا قدر الطبيب أنه فعلاً لديه سلس البول هذا له حكم السلس وأكثر من
تسعين من هؤلاء ما فيهم سلس وإن فيهم توهمات أنه نزل شيء والأصل أنه لا يخرج البول من الإنسان إلا في ثلاث حالات لا يخرج البول من الإنسان إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى باختياره هو
يبول هو يريد أن يبول هذه الحالة الأولى الحالة الثانية يقول حصر شديداً حصر شديد مقادر يعني غصباً عليه نزل البول هذه الحالة الحالة الثالثة أن يكون به سلس أن يكون مريضاً ارتخاء في
عضلة الذكر فيخرج البول رغماً عنه ما يستطيع أن يمسك نفسه فهنا هذا المريض هذا الثالث أما غير هذه الثلاثة ما يمكن أن يخرج البول من الإنسان بدون إرادته أبداً لا يمكن أن يخرج البول يبقى
البول في محله وذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر يعني ما يخرج بدون اختيار طيب إذا قال ويعفى عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ يعني كان الإنسان فعلاً فيه سلس يعني راح للطبيب وسواله
يسمونها المزرعة وقال له طيب أنت فيك سلس يعني فيك مرض وهو أن البول يخرج بدون إرادة هذا مريض الذي يخرج منه البول بدون إرادة هذا مريض فيه سلس هذا الذي ثبت فيه السلس يتحفظ طيب يعني يضع
منديلاً يضع حفاظة يضع أي شيء بحيث أن ما يخرج البول على ثيابه ولا ينزل في المسجد طيب ويتوضى ويصلي ولا شيء على حتى لو نزل هذا البول عليه داخل القطنة هذه أو المنديل اللي وضعه أو
الحفاظة التي وضعها ما يضره ذلك شيئاً لأنه ليس بإرادته رغماً عنه
تحميل الصوت
تم الاستماع
88 - يُضمّ يسير متفرّق بثوب واحد لا أكثر - عثمان الخميس
ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر من واحد قال ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر يسير متفرق يعني نقطة تحت نقطة فوقها شوي نقطة عن يميه نقطة عن يسار نقطة عنها لاها صار كثير فيضم بعضها
إلى بعض فإذا كونت هذه النقاط بقعة نقول لهنا يجب أن يغسل الثوب نقاط اليسير يقول هذا يسير وهذا يسير لكن كلها في ثوب واحد فهنا لا يعفى عنها لا يعفى عنها لأنه صارت لو جمعتها مع بعض
فصارت كثيرة إذا ليس بيسير طيب كيف نعرف اليسير من الكثير في مذهب أحمد اليسير في العرف ومقصود بالعرف عرف الإنسان المتوسط الحال يعني شو متوسط الحال يعني في بعض الناس عنده المبالغات
صالح جدا في هذه الأمور وبعض الناس لا مبالات لا مبالات يعطيكم مثال في إنسان لما يطلع منه قطرة دم يقيم الدنيا ولا يقعدها دم وفي إنسان واحد يصالف عليه يقول أخوي صار له حادث كان أظن
يسوق الدراج في سيكل زين الدراجة الهوائية هذه وصدب دعمت سيارة ويقول دم كل ثوبة ودينة صابه الدم من كل مكان وفي إنسان لا مبالات ففي ناس لا مبالات دم كثير هذا لا مبالات وفي ناس نقطة دم
نقطتين دم يسوي صالفة الإنسان المعتدل اللي هو ينظر للأمور يعني باعتدال هذا هو الذي مقصود هنا اللي هو العرف عرف الإنسان المتوسط لا المبالغ ولا غير المبالي هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
89 - حكم أكل الطفل أو الهر من النجاسة - عثمان الخميس
ولو أكل هرٌ ونحوه أو طفلٌ نجاسة ثم شرب من ماءع لم يضره يعني لو الطفل لأنه ما يفهم لو الطفل أخذ نجاسة وأكلها أخذ نجاسة وأكلها أو هر أكل نجاسة أيضاً بهيمة هذا ما يفهم فأكل نجاسة ثم
شرب بعدها ماءع لا يضر طعامه النجاسة هذا يذهب النجاسة قليل بالنسبة لعامة طعامه
تحميل الصوت
تم الاستماع
90 - ما هو السؤر؟ - عثمان الخميس
قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر أي حيوان طاهر السؤر هو ما يبقى من الطعام اللي هو منقبك بالأكل المكان اللي شربت منه هاي سمى السؤر الذي يخالطه ريقك الذي يخالطه ريقك يسمى السؤر يسمى السؤر
فأنت لما تاكل الطعام مثلا المكان اللي تاكل منها يسمى سؤرك مكان بقايا أكلك بقايا أكلك لو شربت من طاسة مثلا شربت منها ورديتها فيها سؤرك فيها بعض ريقك فسؤر الإنسان الطاهر الحيوان
الطاهر كذلك طاهر لا يضر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
91 - ما يُعفى عنه من النجاسات - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يعفى عنه من النجاسات يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو غير مأكول ولم يكن من السبيلين وقدر المعفو عنه الذي
لم ينقذ طيب يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد القيح وما يخذ من الجروح ومثله الصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولم يكن من السبيلين لأن إذا خرج من السبيلين هذا نجس أي
خارج من السبيلين نجس إلا من المني من الحيوان المأكول لكن هنا لو إنسان في الصلاة مثلا عنده مثل دمل أو بثرة أو شيء شيء ضربها شيء وطلع منها دم يسير فهذه طاهر هذا يعفى عنه وإن كان الدم
نجسا لكن هذا لأنه يسير فإنه يعفى عنه وتصحه صلاته نعم وقدر المعفو عنه الذي لم ينقذ الوضوء إذا خرج من المتوضئ طيب وقال ويعفى أيضا عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ يسير السلس من البول
أيضا يعفى عنه وجل الذين يقول عن سلس البول جل هؤلاء إنما وسواس وليس سلسا وإنما عندهم وسواس من السلس وليس بسلس أي إنسان يأتيك يقول لك أنا عندي سلس ويخرج منه أول شيء تطلب منه تقول روح
افحص اذهب إلى الطبيب فإذا قدر الطبيب أنه فعلا لديه سلس بول هذا له حكم السلس وأكثر من 90% من هؤلاء ما فيهم سلس وإنهم فيهم توهمات أنه نزل شيء والأصل أنه لا يخرج البول من الإنسان إلا
في ثلاث حالات الحالة الأولى باختياره هو يبول هو يريد أن يبول هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يكون حصر شديدا حصر شديد مقادر يعني غصبا عليه نزل البول هذه الحالة الثالثة الحالة
الثالثة أن يكون به سلس أن يكون مريضا ارتخاء في عضرة الذكر فيخرج البول رغما عنه ما يستطيع أن يمسك نفسه فهنا هذا المريض هذا الثالث أما غير هذه الثلاثة أن يخرج البول من الإنسان بدون
إرادته أبدا لا يمكن أن يخرج البول يبقى البول في محله وإذا قالوا الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر يعني ما يخرج بدون اختيار طيب إذا قال ويعفى عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ يعني
كان الإنسان فعلا فيه سلس يعني راح للطبيب وسوالة يسمونها مزرعة وقال له طيب أنت فيك سلس يعني فيك مرض وهو أن البول يخرج بدون إرادة هذا مريض الذي يخرج منه البول بدون إرادة هذا مريض فيه
سلس هذا الذي ثبت فيه السلس فهذا يتحفظ طيب يعني يضع منديلا يضع حفاظة يضع أي شيء بحيث أن ما يخرج البول على ثيابه ولا ينزل في المسجد
طيب ويتوضى ويصلي ولا شيء حتى لو نزل هذا البول عليه داخل القطنة هذه أو المنديل لوضعه أو الحفاظة التي وضعها ما يضره ذلك شيئا لأنه ليس بإرادته رغما عنه قال وعن يسير دم حائض ونفساء
ومستحاضة كذلك يعفى عن يسير الدم من الحائض ومن النفساء ومن المستحاضة هذا يعفى عنه لأنه أيضا قد يخرج بعض النقط وهذا فهذا يعفى عنه ولا يضر نعم وطين شارع يسير تحققت نجاسته نعم قال
ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته الأصل في الطين الذي في الشارع أنه طاهر هذا الأصل لكن لو تيقنا أنه بال شخص في هذا المكان مثلا أو وقعت نجاسة في هذا المكان وأنه متنجس يقول إذا كان
يتشر شيء خفيف شيء يعفى عنه النقاط اليسيرة هذه التي يوسوس بها الناس هذا أيضا من ما يعفى عنه نعم ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر من واحد يسير متفرق يعني نقطة تحت نقطة فوقها شوي
نقطة عن يميه نقطة عن يسار نقطة عن لاها صار كثير فيضم بعضها إلى بعض فإذا كونت هذه النقاط بقعة نقول لهنا يجب أن يغسل الثوب يجب أن يغسل الثوب
إذن هذه النقاط اليسيرة يقول هذا يسير وهذا يسير لكن كلها في ثوب واحد فهنا لا يعفى عنها إذا معتها مع بعض فصارت كثيرة إذا ليس بيسير طيب كيف نعرف اليسير من الكثير في مذهب أحمد اليسير
في العرف ومقصود بالعرف عرف الإنسان المتوسط الحال يعني شو متوسط الحال يعني في بعض الناس عنده المبالغات زي الله شكسرة هو يسير بس هو يسوي يعني بالغ جدا في هذه الأمور وكالبعض الناس لا
مبالات لا مبالات يعني أعطيكم مثال في إنسان لما يطلع منه قطرة دم يقيم الدنيا ولا يقعدها دم وفي إنسان واحد يصالف عليه يقول أخوي صار له حادث كان أظن يسوق الدراجة في سيكل زين الدراجة
الهوائية هذه وصدب دعمت سيارة ويقول دم كل ثوبة ودينة صابه الدم من كل مكان داش البيت أمه اخترعت فيك لا لا ماشي بتسبح وجيكم يلا بس حطوا الغداء لا مبالات ففي ناس لا مبالات زين دم كثير
هذا لا مبالات وفي ناس نقطة دم نقطتين دم يسوي صالفة الإنسان المعتدل اللي هو ينظر للأمور يعني باعتدال هذا هو الذي مقصود هنا اللي هو العرف عرف الإنسان المتوسط لا المبالغ ولا غير
المبالي نعم ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من ماءع لم يضره ولا يكره سؤر حيوان طاهر نعم ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من ماءع لم يضره يعني لو الطفل لأنه ما يفهم لو
الطفل أخذ نجاسة وأكلها أخذ نجاسة وأكلها أو هر أكل نجاسة أيضا بهيمة هذا ما يفهم فأكل نجاسة ثم شرب بعدها ماءع لا يضر لأن هذا لا يقال له جلالة أو أنه أكثر طعامه النجاسة هذا يذهب
النجاسة قليل بالنسبة لعامة طعامه قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر أي حيوان طاهر السؤر هو ما يبقى من الطعام الذي هو منقبك بالأكل المكان الذي شربت منه هذا يسمى السؤر الذي يخالطه ريقك الذي
يخالطه ريقك يسمى السؤر يسمى السؤر فأنت لما تأكل الطعام مثلا المكان الذي تأكل منها يسمى سؤرك مكان بقايا أكلك بقايا أكلك لو شربت من طاسة مثلا شربت منها ورديتها فيها سؤرك فيها بعض
ريقك فسؤر الإنسان الطاهر الحيوان الطاهر طاهر لا يضر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
92 - الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات - عثمان الخميس
فصل في الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات كل حيوان يؤكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه ووديه ولبنه وعرقه طاهر وأما ما كان أكثر علفه النجاسة قبل حبسه
ثلاثة وما لا يؤكل من الحيوان لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس ورق الهرة وريقها فطاهر نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات أي بيان الطاهر من
أبوال وألبان الحيوانات والنجس منها قال كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه وديه ولبنه وعرقه طاهر كل حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم بنوعيه والماعز والضأن والدجاج
والطيور المأكلة اللحم كل ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر وعرقه طاهر لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في عطان الغنم قال نعم صلوا فيها في حوج الغنم فيها بولها فأذن بالصلاة فيها صلى الله عليه وسلم فدل على أنها طاهرة فكل هذه الحيوانات
التي يؤكل لحمها فبولها طاهر وروثها طاهر الدجاج متن الطيور كل هذه نعم يستقدر لكنها طاهرة الكلام في الطاهر والنجس إن هل تنجس الثوب هل تنجس اليد إذا وقعت عليها أو كذا هذا الكلام وليس
الكلام في أكلها وشربها الآن لا وإنما الكلام في هل هي طاهرة أو نجسة قال ولم يكن أكثر علفه النجاسة ما كان أكثر علفه النجاسة يسمى الجلالة الجلالة مثل من الإبل أو البقر أو الغنم أو
الدجاج تأكل نجاسات لأن هذه بهاية ما تفهم فلو كان عندنا مثلا عجة مثلا أو خروف أو تيس أو صخلة أو بعير أو بقرة أو الدجاج اللي يكون بط مثلا أوز هذه الحيوانات مثلا قاعد تأكل نجاسات هي
ما تفرق بين النجس والطاهر فقاعد تأكل نجاسات فإذا أكثرت من أكل النجاسات تسمى جلالة تسمى جلالة فهذه ما يأكل لحمها طبيعي جدا ولا يشرب لبنها لأنها جلالة تغذت على النجاسات ما العمل
العمل أن تحبس ثلاثة أيام عن النجاسات وتأكل بس في الطاهرات يعني ما نخليها ترعى بالخارج نخليها بالمحصول بالمكان مبيتها وحنا نجيب لها الأكل ونجيب لها الشراب تأكل طاهرات تشرب طاهرات
ثلاثة أيام كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه تحبس ثلاثة أيام وتغذى من الطاهرات عند ذلك بعد ذلك تعودوا كما كانت في الأصل لبنها طاهر ولحمها طاهر وريقها طاهر وعرقها طاهر وهكذا قال وما
لا يؤكل لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس ما لا يؤكل لحمه الحيوانات التي لا تؤكل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالأسد والنمر والذيب والثعلب اللي هي ذوات الأنياب ذوات الأنياب وكذلك
الطيور ذوات المخالب الصقر والنسر والعقاب والغراب والحدأة والبومة هذه الحيوانات التي لا تؤكل سواء من ذوات المخالب من الطير السبع هذه التي لا تؤكل هذه بولها نجس بولها نجس وروثها نجس
وعرقها نجس و منيها نجس ولعابها نجس يعني هذه الأصل في كل ما يخرج منها أنه نجس اللي هي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قال حتى الآدمي إلا منيه مني الآدمي طاهر لكن بوله نجس أو صغيرا ذكرا
أو أنثى بوله نجس روثه كذلك نجس لكن المني هو الذي اختلف في أهل العلم وعلى مذهب أحمد أن مني الآدمي يكون طاهرا ولا يكون نجسا نعم قال إلا مني الآدمي ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرقه وعرق
الهرة وريقها فطاهر مر علينا الدرس الماضي أن الهرة ليست نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافة لكن بولها نجس لأنها لا يؤكل لحمها كل ما لا
يؤكل لحمه بوله نجس فبولها نجس لكن ريقها عرقها هذا طاهر وليس بنجس وهناك قول آخر أنه هذه الحيوانات الأصل فيها الطهارة أنه لا تنجس ولكن مذهب أحمد أن هذه كلها تكون نجسة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
93 - تعريف الآنية - عثمان الخميس
الآنية اللي الصحون والأوعية التي يستخدمها الإنسان صحن بادية القنشل طاسة هذه آنية الاستكانات البيالات هذه آنية يستخدمها الناس في طعامهم وشرابهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
94 - حكم الأكل من آنية الزمرد والألماس ونحوه - عثمان الخميس
يقول كل اناء طاهر يباح اتخاذه تتخذ انية طاهرة ولو كثرت طالما انه مونجس ما فيه نجاسة لا بأسه باتخاذه واستعمالها ايضا اتخاذ يعني تحطه في البيت استعماله يعني تستعمله تشرب فيه تضع فيه
الطعام وشاب ذلك ولو ثمينا لو كانت هذه الانية ثمينة جدا مو ثمينة ما يقصد بثمينة اللي هي اللي يكون قديمة مثلا ثمينة يعني لا ثمن في البيع عند عامة الناس اللي تكون مثلا من زمرد من
فيروز من الماص اي شيء له ثمن غالي طيب يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها ما في مشكلة الا انية الذهب والفضة
تحميل الصوت
تم الاستماع
95 - حكم الأكل واستعمال آنية الذهب والفضة - عثمان الخميس
أي شيء له ثمن غالي طيب يجوز اتخاذها و يجوز استعمالها ما في مشكلة إلا آنية الذهب و الفضة آنية الذهب و الفضة لا يجوز استعمالها لقول النبي صلى الله عليه و سلم الذي يشرب في آنية الذهب
و الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا و في الحديث الآخر قال إذاً آنية الذهب و الفضة الإنسان يحذر منها ما يأكل بها ولا يشرب بها
أبداً سواء كانت صحوناً أو كانت ملاعق أو سكاكين أو كاسات أو غير ذلك الآن بعض النساء يشترين بيالات هذه الاتكانات فيها لشرب الشاي و غيرها من الذهب تكون مموهة بالذهب أو العروة ذهب أو
ما شاء الله هذا لا يجوز استعمالها الملاعق انتبهوا إذا ذهبتم إلى الفنادق خاصة الفنادق الكبيرة و هذا يستخدمون غالباً ملاعق و السكاكين و الشوك من الفضة إذا أنك ما تتعشى هناك أتأكل
بيدك لا تستحمل الناس لما تأكل بيدك استحمل الله الله حق أن يستحيا منه سبحانه و تعالى إذا تحققت أنها فضة لا يجوز لك أن تأكل بها و المذهب هذه لا يجوز الأكل بها و المذهب أيضاً لا يجوز
اتخاذها ولا يجوز استعمالها ولا الأكل بها يعني عندنا ثلاث أشياء عندنا اتخاذ اتخاذ يعني تملك لها يعني في ناس عندهم مثلاً آنية ذهب آنية فضة مثلاً مهداة لهم أو اشتروها بس حاطينها
للزينة ما يستعملونها أبداً هذه يسمونها اتخاذ هذه يسمونها اتخاذ استعمال يعني الصينية تكون ذهب فضة شيء شديد لكن يضعون فيها الكاسات و كذا و كذا هذا استعمال الأكل نفس الصحن نفس البادية
نفس الاستكانة البيالة هي من فضة و ذهب يأكلون أو الملعقة أو كذا فعندنا إذن اتخاذ عندنا استعمال عندنا أكل أو الشرب بها المذهب كله حرام لا الاتخاذ ولا الاستعمال ولا الأكل و هنا قوله
اختيار شيخنا بن عثيم رحمه الله تعالى حرم الأكل فقط أما اتخاذها أو استعمالها بدون الأكل و الشرب فإنه لا بأس به و العلم عند الله تبارك و تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
96 - شروط إباحة الفضة في الآنية - عثمان الخميس
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة نعم شوف يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لحاجة إذا عندي إناء طبعا هذا في السابق الآن غير موجود هذا الشيء في السابق الإناء لقلة الآنية
عندهم الإناء إذا انكسر يلحمونه يعيدون يعني تعديله يلحمونه حتى يمكن استخدامه لقلة الآنية ما في مصانع قوة مثل ليس الآنية شوفوا الآنية موجودة متوفرة في كل مكان قبل كانت قليلة جدا جدا
جدا فكانوا يضببون الإناء إذا انكسر أو انثلم يضببونه يحطوا له سلسلة يحطوا له قطعة كذا هذا ضبة يسمونها فهذه الضبة إذا كانت يسيرة ومن فضة ولحاجة فإنها لا بأس بها لا بأس بها لأن النبي
صلى الله عليه وسلم فاتخذ ضبة يسيرة من فضة اتخذ ضبة يسيرة من فضة إذن قال أهل العلم أربعة شروط هنا أن تكون ضبة ضبة يعني تكميل وليس صناعة الإناء من فضة وفي فضة يسير لا ضبة يعني شيء
مكسور عدل تكون ضبة أن تكون يسيرة ما هي شيء كبير وإنها شيء يسير هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن تكون من فضة لا يجوز ضبة الذهب لا يضبب من ذهب وإنما يضبب من فضة لا بأس الفضة أخف من
الذهب هذه ثلاث شروط الشرط الرابع أن تكون لحاجة لحاجة أمام باب الزينة لا يعني ما يسير تحط العروة مثلا العروة تحطها فضة تقول محتاج أشان أبسكها لا هذه زينة تحط معها شيء زايد من فضة لا
هذه ليس حاجة هذه زينة فإذا كان زينة أيضا لا يجوز إذن أربعة شروط أن تكون ضبة أن تكون يسيرة أن تكون من فضة أن تكون لحاجة هنا تباح الفضة في الآنية تباح الفضة في الآنية أما الذهب فلا
يجوز أبدا أما ضبة من غير الفضة ما في مشكلة عندنا كله من شيء غير الفضة ما عندنا مشكلة لكن قد نحن نتكلم عن الذهب والفضة متى يجوزان الذهب لا يجوز أبدا الفضة يجوز بأربعة شروط أن تكون
ضبة يسيرة من فضة لحاجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
97 - استعمال آنية الكُفّار وثيابهم - عثمان الخميس
وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَآنِيَتُهُمْ طَاهِرَةٌ إِنْ جُهِلَ حَالُهَا نعم قول المولد ثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها آنية الكفار مشكلتها أنهم يشربون فيها الخمر أنهم يأكلون فيها
الميتات لأن يطبخ فيها اللحم وهم ما يبالون لحم نجس لحم طاهر يأكلون الميتات فهذه الآن يستخدم في النجاسات تطبخ فيها النجاسات هذه آنية الكفار ثيابهم كذلك هم ما يتوضون عقب قضاء الحاجة
وكذا فالنجاسات عندهم ما فيها مشكلة يعني فطيب أنا أريد أن أستخدم إناء لكافر أو أستخدم ثياب كافر ألبسها مثلا هل يجوز أن ألبس ثياب الكفار أو أستخدم آنية الكفار أو ما يجوز قال يباح إذا
كنت تجهلها إذا كنت تجهل حالهم يعني ما تدري إنها فعلا آنية كفار أو ما تدري هل هي طاهرة أو نجسة وهذا يقول لهم دائما يغسلونها إذا ثبت عندك إنها مغسولة ماك مشكلة وإذاك النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية الكفار قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها إذن آنية الكفار يجوز الأكل بها متى إذا لم نجد غيرها وغسلناها يجوز الأكل بها وإذلك النبي صلى الله
عليه وسلم توضع من مزادة مشركة مزادة هو الإناء يوضع فيه الماء مالة مشركة وهذه قد تكون فيها النجاسة مشركة أصلا النبي توضع من هذا الماء صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يجوز الوضوء بها
إذا لم يغلب على ظننا وجود نجاسة فيها فالقصد أن آنية الكفار طيب وثيابهم الأصل أنها طاهرة إلا إذا علمنا النجاسة فيها وغيرها فيجوز استعمالها يعني إذا ما عندك إلا آنية كفار أو ثياب
كفار إذا كانت الآنية الأفضل أنك تغسلها بل ذهب البعض أنه يجب أنك تغسلها قبل ما تستخدمها إذا علمت أنها يستخدمونها في الخمر يستخدم في كذا لا يجوز إلا أن تغسلها إذا ما علمت يستحب لك أن
تغسلها إذا ما في غيرها إذا في غيرها ما تستعملها نفس الشيء ثياب الكفار لا تلبسها إذا وجدت غيرها إذا لم تجد إلا هي فإن شاء الله شيء والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
98 - دباغة الجلد النجس بموت وحكم استعماله - عثمان الخميس
ويباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله فيابس ولا يطهر بالدباغ طيب ويباح دبغ جلد نجس بموت نجس بموت يعني تنجس بموته يعني هذا الحيوان كان طاهرا مات هذا الحيوان إذا مات صار ميت يعني لم يذبح
إذا كان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز والبط وغير هذه الأشياء هذه تؤكل إذا ذبحناها جلدها طاهر لأنها طاهرة أصلا لكن إذا هي ماتت من نفسها هنا لقنا الخروف ميت ممذكة
ميت زين الماعز مثلا صدمتها السيارة مثلا وماتت مثلا أكلها سبع حتى ماتت ما أدركناها هذا تعتبر ميتة كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه الخمسة النطيحة المتردية الموقوذة الموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وشنو ومن الخنقة زين هذه الخمسة تعتبر ميتة لكن هذه
طرق الموت طرق الموت يا ماتت مخنوقة يا ماتت طايحة من فوق يا مصدومة زين يا أنها ضاربينها بعصة قوية وماتت طيب هذه الموقوذة فأوكلها حيوان مفترس طيب وبقيت هذه كلها تسمى ميتات تسمى ميتات
هذه تفرق عن اللي أنا أذبحها بيدي اللي أنا أذبحها بيدي طاهرة هذه تصير نجسة تعتبر ميتة تعتبر ميتة حتى لو ماتت منها سكتة خروفي تلقيتها ميتة من الحر مثلا ميت من البرد بأي سبب المهم ما
ذكي المنو ما ذكي طيب فهذا الخروف خروفين عندنا خروف ذكينا وخروف لم نذكيه اللي ذكيناه طاهر وجلده طاهر اللي ما ذكيناه نجس ميتة نجسة وجلده نجس واضح الصورة إن شاء الله اللي ما ذكيناه هل
يدبغ جلده أو لا يدبغ جلده اللي ذكيناه يدبغ جلده ما في مشكلة لكن هذا اللي ما ذكيناه هل يدبغ جلده دبغ الجلد اللي هو إخراج الجلد وعرضه على الشمس ومع ملح ومواد تضاف إليه حتى يصير مثل
ملابس اللي تلبس هذه فهنا هذا الذي ما ذكي يقول هذا نجس طيب ندبغه ما يطهر بالدباغ أيه اللي يطهر بالدباغ المذكة المذكة هذا يطهر بالدباغ لكن هذا نجس هذا نجس لا يطهر بالدباغ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب فقال لا يطهر بالدباغ زين ويستعمل في اليابسات فقط تنتقل عندهم القول الثاني أنه يطهر بالدباغ وهذا الذي استقر عليه أمر أحمد رحمه
الله تعالى مذهب أحمد رحمه الله تعالى قول أحمد نفسه أنه يطهر بالدباغ يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ما إيهاب دبغه فقط طهر فإذا قولان في المذهب القول الأول أن جلد
الميتة لا يطهر بالدباغ القول الثاني جلد الميتة يطهر بالدباغ والصحيح الثاني وهو أنه يطهر بالدباغ موافقة لأكثر أهل العلم نعم ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
99 - تغطية الآنية - عثمان الخميس
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية نعم يستحب أن الإنسان يغطي الآنية خاصة في الليل يبغى ينام وكذا يغطيها حتى لا يقع فيها شيء وكذلك الأسقية يربطها إذا كان خاصة في السابق كانت تكون في
قطع الجلد وغيرها يضعون فيها اللبن يضعون فيها الماء كذا فتربط فالأسقية تربط والآنية تغطى لو لم يجد الإنسان إلا أن يعرض عليها عودا ويقول بسم الله يكفي هذا لكن لا تخليه تهمل هذه لأن
هناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك داء ينزل من السماء في كل ليلة فيقشن لكن إذا قطيت أو وضعت عليه هذا العودة أو أي شيء وقلت بسم الله الله يحفظها سبحانه وتعالى من هذا الداء هذا
غير ما يسقط فيها من الدواب والحيوانات والحشرات وغير ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
100 - تعريف الاستنجاء - عثمان الخميس
الاستنجاء هو تطهير الدبر أو القبل بعد غضاء الحاجة هذا الاستنجاء وهو لإزالة الخبث وهو لا يرفع الحاجة وإنما يزيل الخبث هذا الاستنجاء يعني تنظيف مكان خروج النجاسة سواء كان بولاً أو
غائطاً الاستنجاء هو تنظيف المكان تنظيف المكان إذن هو إزالة الخبث الاستنجاء لإزالة الخبث رفع الحدث الوضوء رفع الحدث سيأتينا في الوضوء نحن نتكلم الآن عن إزالة الخبث إزالة الخبث يسمى
الاستنجاء ويسمى الاستجمار والاستنجاء هو القطع نجاه قطعة فالاستنجاء هو تنظيف القبل أو الدبر بعد قضاء الحاجة والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء وسيأتينا إن شاء الله
تعالى قال إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان ويعني يرد مثل ما كان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-100 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
المعروض حاليًا
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.