تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1968 - إذا تأخر الإنسان عن إخراج زكاة الفطر فماذا يفعل؟ - عثمان الخميس
قال فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته يعني بعد غروب الشمس خلاص وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها ما أخرجها موضوع ثاني لكن في ذمته فإن أخرجها قبل صلاة العيد فهي
زكاة مقبولة أخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد فهي وقع في المكروه فإن فات يوم العيد الأول ودخل يوم العيد الثاني أو ليلة العيد الثاني اليوم الثاني من العيد فهنا أيضا يخرجها لو بعد
شهر تستقر في ذمته يعني تجب عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1969 -الفرق بين زكاتي المال والفطر - عثمان الخميس
زكاة المال زكاة المال اللي هي أموال تجد فيها الزكاة تذكرون قلنا إنها سبعة أموال التي ذكرنا فيها تجد فيها الزكاة تذكرونها إياها الأثمان الذهب والفضة بعد الزرع والثمار بهمة الأنعام
عروض التجارة الركاز المعدن العسل صح ولا لا على خلاف في بعضها يعني بعضهم يرى أن الركاز ليس زكاة وإنما هي لذلك تدخل في الفيء تعطى لبيت المال العسل مختلف فيه عند الجمهور العلماء أن
العسل ليس فيه زكاة وبرواية عن أحمد أيضا ونكره أن فيه الزكاة كذلك المعدن بعضهم يرى أنه ليس فيه زكاة والأكثر من فيه الزكاة عروض التجارة تقريبا شبه إجماع أما الأثمان وبهمة الأنعام
والزرع والثمار فهذه بالإجماع فيها الزكاة طيب زكاة الفطر زكاة الفطر تختلف عن هذا كله أن هذه الزكاة اللي هي الأثمان الذهب والفضة زكاة بهيمة الأنعام زكاة زروع والثمار زكاة عروض
التجارة من يأخذها تعطى لمن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل صحيح هذه الأصناف الثمانية التي تعطى زكاة
المال زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين يعني لا تعطى زكاة الفطر للعاملين عليها لا تعطى زكاة الفطر في سبيل الله لا تعطى زكاة الفطر في
الرقاب لا تعطى زكاة الفطر في ابن السبيل زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين هذا الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال
تحميل الصوت
تم الاستماع
1970 - على مَن تجب زكاة الفطر؟ - عثمان الخميس
وهي تجب على كل مسلم أيضا لا شأن لها بالغنى والفقر وإذا قلنا من كان يملك أيش قوت يوم وليلة تجب عليه زكاة الفطر كذلك تجب على الأطفال والكبار والصغار والذكور والإناث والأحرار والعبيد
العبيد لا تجب على زكاة لأنهم لا يملكون لكن هنا تجب بل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مذهب أحمد تجب حتى على الجنين في بطن أمه أو لما تجب يقن يسن إن حتى الجنين في بطن أمه يخرج عنه
وليه زكاة الفطر وإذاك جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من شعير على العبدي والحري والذكري والأنثى والصغير
والكبير من المسلمين إذن كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر لا شأن لها بالنصاب ولا شأن لها في حال عليه الحول إذن هي تسميتها زكاة وهي في أكثر أحكام الزكاة لا تعلق لها بالزكاة لكن تسمى
زكاة الفطر بعضهم يسميها صدقة الفطر بعضهم يسميها الفطرة بغض النظر المهم أنها إنما يعني تجب على كل مسلم ولو كان صغيرا ونخص المسلم الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر الفطر وإنما تجب على
المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1971 - حكم زكاة الفطر - عثمان الخميس
حكمها واجب على كل مسلم حر ومكاتب يعني سواء كان حراً أو مكاتب تجب عليه بذاته أما إذا كان عبداً تجب على سيده والمكاتب قيل تجب عليه وقيل تجب على سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم
المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فالمكاتب يدخل في العبد المهم أنها تجب عليه سواء قلنا تجب عليه بذاته أو تجب على سيده المهم أنها واجبة كل مسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1972 - مَن هم الذين تجب عليهم زكاة الفطر؟ - عثمان الخميس
يقول أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال يعني أدرك جزءا من رمضان و أدرك جزءا من شوال لماذا قلنا أدرك جزءا من رمضان؟
لأنه لا يلزم أن يكون أدرك رمضان كله لو صام رمضان كله أو بعضه أو لم يصم أصلا في رمضان كنفساء مثلا أو مسافر أو مريض عليه زكاة الفطر يعني لا شأن لزكاة الفطر بالصيام سواء صام أو لم يصم
واحد مريض ما صام رمضان عليه زكاة الفطر امرأة نفساء ما صامت رمضان أولدت قبل رمضان بيوم والنفاس أربعين يوم أربعون يوما فما صامت ولا يوم عليه زكاة الفطر مسافر ما صام رمضان عليه زكاة
الفطر فزكاة الفطر إذن تجب على كل مسلم أدرك رمضان وأدرك شوال سواء أدرك رمضان كله أو أدرك بعضه لذلك لو قدر أن إنسان أسلم في التاسع والعشرين من رمضان فزكاة الفطر إذا عاش إلى واحد من
شوال لأنه أدرك جزءا من رمضان وأدرك جزءا من شوال عليه زكاة الفطر معسر طوال شهر رمضان قبل رمضان بيوم واحد أهداله خمسين دينار أو مئة دينار تجب عليه زكاة الفطر لأنه أدرك جزءا من رمضان
هو يملك المال وجزءا من شوال فالقصد أن زكاة الفطري تجب على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال من شوال ولو ليلة أو يوم قال ذكر كان أو أنثى كبير كان أو صغير كبيرا كان أو صغيرا عاقلا
كان أو مجنون حتى المجنون تجب عليه زكاة الفطر لكن لا يطالب هو بها كالصغير والعبد وإنما يطالب بها وليه يطالب بها وليه إذا كانت قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية نفقة
واجبة يعني الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته فيقول أنا عندي هذا الدينار ماذا أصنع به أخرج زكاة الفطر ولا أنفقه على زوجتي نقول لا أنفقه على زوجتك هي أحق بهذا الدينار إذا كان لا يملك
إلا هذا وإذاك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك
قال عندي آخر قال أنت ادرى به قال عندي فائض هنا فالقصد أنه إذا كانت عليه نفقات واجبة فتقدم هذه النفقات الواجبة على زكاة الفطر لأن زكاة الفطر فيما يفيض في الزائد من الأموال عن
الحاجات الأصلية اللي هي النفقة التي تجيب عليه بل قال المؤلف هنا وحوائج أصلية كمسكن يريد أن يؤجر بيته مثلا يقول أجار البيت كل اللي عندي ما عليك زكاة فطر ثياب ولو بذلة يعني ثياب
المهنة كذا ما عليك زكاة فطر كتب أحتاج إليها ما عليك زكاة فطر خادم يخدمني ما عليك زكاة فطر إذن كل هذه الأشياء تسمى حوائج تسمى حوائج إذا كان هذا المال لا يكفي إلا لهذه الحوائج فنقول
أيضا ليس عليك زكاة فطر بل أنت مستحق لزكاة الفطر الناس يعطونك زكاة الفطر لكن إذا قط هذه الحواج غير محتاج لمسكن غير محتاج لملابس غير محتاج لنفقة غير محتاج لكتب غير محتاج لخادم وعند
فائض نقول أخر زكاة الفطري هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1973 - هل زكاة الفطر واجبة على المجنون؟ - عثمان الخميس
قال ذكر كان أو أنثى كبير كان أو صغير كبيراً كان أو صغيراً عاقلاً كان أو مجنون حتى المجنون تجب عليه ذكاة الفطر لكن لا يطالب هو بها كالصغير والعبد وإنما يطالب بها وليه يطالب بها وليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1974 - إذا ملك مالاً يكفي لحوائجه فقط فهل عليه زكاة فطر؟ - عثمان الخميس
قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية نفقة واجبة يعني الزوج واجب على أن ينفق على زوجته فيقول أنا عندي هذا الدينار ماذا أصنع به؟
أخرج زكاة فطر أم أنفقه على زوجتي؟
نقول لا أنفقه على زوجتك هي أحق بهذا الدينار إذا كان لا يملك إلا هذا وإذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال
عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي آخر قال أنت ادرى به خلص صار عنده فائض هنا فالقصد أنه إذا كانت عليه نفقات واجبة فتقدم هذه النفقات الواجبة على
زكاة الفطر لأن زكاة الفطر فيما يفيض في الزائد من الأموال عن الحاجات الأصلية اللي هي النفقة التي تجيب عليه بل قال المؤلف هنا وحوائج أصلية كمسكن يريد أن يؤجر بيتا مثلا يقول أجار
البيت كل اللي عندي نقول ما عليك زكاة الفطر ثياب ولو بذلة يعني ثياب المهنة كذا ما عليك زكاة الفطر كتب أحتاج إليها ما عليك زكاة الفطر خادم يخدمني ما عليك زكاة الفطر إذن كل هذه
الأشياء تسمى حوائج تسمى حوائج إذا كان هذا المال لا يكفي إلا لهذه الحوائج ليس عليك زكاة فطر بل أنت مستحق لزكاة الفطر الناس يعطونك زكاة الفطر لكن إذا قط هذه الحواج غير محتاج لمسكن
غير محتاج لملابس غير محتاج لنفقة غير محتاج لكتب غير محتاج لخادم وعند فائض نقول أخر زكاة الفطري هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1975 - هل يخرج زكاة الفطر إذا كان عليه دين؟ عثمان الخميس
إذا كان عليه دين هنا ذكر أهل العلم سألت الدين إذا كان إنسان عليه دين هل له أن يدفع زكاة الفطر أو يسدد الدين الذي عليه إذا كان عليه دين وعنده فائض فهل يجب عليه أن يسدد الدين أو يجب
عليه أن يدفع زكاة الفطر أهل العلم هنا يفرقون بين الدين الحال الذي يطالب به صاحبه وبين الدين المؤجل قال الدين له متى؟
من عسرك إلى يسرك أو قال له صاحب الدين تسدد ديني في شهر ذي الحجة صدقت الفطر متى؟
في شوال صح أو لا؟
ذي الحجة تقل الناس باقي شهرين صح أو لا؟
نعم فقال الدين في ذلك الوقت نقول هذا الدين غير حال دين غير حال فنقول هنا يخرج زكاة الفطر لأن الدين غير حال لكن إذا كان الدين حل عليه قبل رمضان فهل له الحق أن يدفع زكاة الفطر ويترك
الدائنين؟
ليس له الحق خاصة إذا كان الدائنون يطالبون بحقهم خاصة وطالب به صاحب الدين فهنا يقدم الدين على زكاة الفطر في هذه الحالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1976 - هل يجوز للشخص أن يخرج زكاة الفطر عن أهله؟ - عثمان الخميس
يقول ويجب أن يخرجها عن نفسه لأن هي واجب عن كل مسلم بنفسه كل مسلم تجب عليه بنفسه تجب عليك بنفسك تجب على زوجتك بنفسها تجب على أختك بنفسها على أمك على أبيك على ولدك هي فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى صغير وكبير حر وعبد من المسلمين فيتجب عليك بنفسك وتجب على زوجتك بنفسك وتجب على أمك بنفسها وعلى أبيك بنفسه المشهور في المذهب أنه إذا
كنت أنت المسؤول عن النفقة في البيت فأنت لك أن تخرجها عن هؤلاء كلهم عن أبيك وأمك وزوجك وأختك وأخيك وأبنائك وبناتك لك أن تخرج عنهم زكاة الفطر طبعا وعبيدك أنت تخرج عنهم زكاة الفطر أما
على القول الثاني أنه لا كل إنسان مسؤول عن نفسه يخرج هو زكاة الفطر فإذا أردت أن تخرجها عنه تستأذنه لأن هذه زكاة والزكاة يعني عمل يتقرب به إلى الله ويحتاج إلى نية فما تخرج عنهم دون
أن تخبرهم أني سأخرج عنكم حتى ينووا أنهم فعلا أخرج زكاة الفطر فتقول لزوجتك مثلا هي زوجة شو عندها مال وتستطيع أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها فتقول لها أنا سأخرج عنك زكاة الفطر قالت
وكعال وقد تقول لك إيش لا أنا أريد أن أمارس هذه العبادة أنا أريد أخرج عن نفسي خاصة أن زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب يعني قليلة جدا يعني يعني ليست مكلفة جدا طيب
قد الأب والأم تقول أنا أخرج عنكم الزكاة الفطر يقول لك الله نحن نخرج عن أنفسنا أولادك الكبار الذين يعملون سواء كانوا ذكورا أو إناثا يقول لا نحن نخرج عن أنفسنا فالقصد أن الإنسان قال
يعني في المذهب إذا كنت مسؤولا عن نفقتهم لك أن تخرج عنهم زكاة الفطر والقول الثاني ليس لك ذلك حتى تستأذنهم لأنها واجبة عليهم هم فتستأذن وهذا أحوط هذا أحوط خاصة من لا تجب عليك نفقتهم
في زمننا هذا كالخدم بعض الناس يخرج زكاة الفطر عن خدمه المسلمين دون أن يخبرهم دون أن يستأذن منهم هؤلاء لا يستمسون عن نفقتهم يعملون بالأجرة عندك السائق والخادم والخادمة هؤلاء
ليستمسون مو عبيد ذولي حتى تقول أنا مسؤول عن نفقتهم لا أنت غير مسؤول عن نفقتهم أنت مسؤول أن تعطيهم أجرتهم على العمل الذي يعملونه لك فإذا أراد أحد أن يخرج زكاة الفطر عن خدمه في البيت
أو عن سائقه أو خادمه فعليه المسلمين طبعا عليه أن يستأذنهم يخبرهم أنا سأخرج زكاة الفطر عنكم حتى يستشعروا هذه العبادة وحتى يعلموا أنك ستخرجها عنهم وقد يرفضون ذلك خاصة كما قلنا أنها
مبلغ يعني يسير جدا قد يقول لك الخادم أو الخادمة لا أنا أريد أن أخرج عن نفسي أنا أريد أن أمارس هذه العبادة أنا أخرج عن نفسي زكاة الفطر فالشاهد من هذا أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان
بنفسه هذا هو الأصل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1977 - إخراج زكاة الفطر عن الخدم - عثمان الخميس
بعض الناس يخرج زكاة الفطر عن خدمه المسلمين دون أن يخبرهم دون إسأذن منهم هؤلاء لست مسؤول عن نفقتهم هؤلاء يعني يعملون بالأجرة عندك السائق والخادم والخادمة هؤلاء لست مسؤول مو عبيد
ذولي حتى تقول أنا مسؤول عن نفقتهم لا أنت غير مسؤول عن نفقتهم أنت مسؤول أن تعطيهم أجرتهم على العمل الذي يعملونه لك فإذا أراد أحد أن يخرج زكاة الفطر عن خدمه في البيت أو عن سائقه أو
خادمه فعليه المسلمين طبعاً عليه أن يستأذنهم أخبرهم أنا سأخرج زكاة الفطر عنكم حتى يستشعروا هذه العبادة وحتى يعلموا أنك ستخرجها عنه وقد يرفضون ذلك خاصة كما قلنا أنها مبلغ يعني يسير
جداً قد يقول لك الخادم أو الخادمة لا أنا أريد أن أخرج عن نفسي أنا أريد أن أمارس هذه العبادة أنا أخرج عن نفسي زكاة الفطر فالشاهد من هذا أن زكاة الفطر الإنسان بنفسه هذا هو الأصل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1978 - إذا ملك زكاة فطر عن بعض أهله فماذا يفعل؟ - عثمان الخميس
ثم قال وَعَمَّنْ يَمُونُهُ يَمَّنْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ يَمُونُهُ أي يطعمه و يلتزم بنفقته فإن لم يجد لجميعهم ما عنده يعني هو يمون أمه وأباه وزوجته وأولاده طيب لكن عنده زكاة فطر لثلاثة
فقط مثلا فمن يعطي من هؤلاء ذكر لك المؤلف من يقدم قال بدأ بنفسه إذن أول شيء نفسه ثم زوجته لأن نفسه هذا شيء أصلي زوجته وأولاده وأمه وأباه هؤلاء يعني فرع لكن هو بالنسبة له أصل لأنه
يجب عليه أن يبدأ بنفسه قال فزوجته فرقيقه فأمه فأبوه فولده يعني يقدم الزوجة لأن نفقتها واجبة ولو كانت غنية ثم الرقيق العبيد لأن العبد أي شيء كل شيء عندك ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأم
والأب ثم إلى الولد وفي رواية في المذهب يقدم الأولاد على الأم والأب لأن الأولاد نفق عليهم واجبة بينما الأم والأب لا تجبوا إلا إذا احتاجوا أما إذا كانوا غير محتاجين فلا تجب أما
الأولاد فتجبوا عليك النفقة حتى لو كانوا غير محتاجين تكلموا عن الأولاد الذين لم يعني يبلغوا مبلغ الرجال ويعملوا وكذا لا ما زال تحته يعني نفقتك وتربيتك وكذا هؤلاء تجب عليك نفقتهم
بينما الأم والأب لا تجب عليك نفقتهما إلا إذا احتاجه فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اختار تقديم الأم والأب لأنه من البر لأنه من البر فقدم الأم والأب على الإبن والبنت طيب هنا كما
قلنا قبل قليل هذا الإنسان عنده زكاة فطر واجبت عليه هو وأمه وأبوه وزوجته وأولاده ورقيقه اللي يكون
طيب فبمن يبدأ قال يبدأ بزوجته ثم رقيقه ثم أمه وقدم الأم على الأب لأنها أضعف وأحوج وأيضا لما أوصل نبيه صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال
ثم من قال أمك قال ثم من قال أبك فقدم الأم على الأب ثم الأولاد الذكور إلى فلو فرضنا أن إنسانا عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أم وأب فقال له صدقة فطر حق خمسة طيب عن نفسه عن زوجته ما
عنده عبيد عن أمه عن أبيه بقيت عنده كم؟
وحدة وعنده ثلاثة ذكور وثلاثة إنات وضح يدفع عن من؟
هل يدفع عن الذكور أو عن إنات خليهم وأبوه ووضح صورة نعم فعلى المذهب أنه يقرع بينهم يعني أول واحد عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن أمه ثم عن أبيه ثم يجمع الأولاد الذكور والإناث يقولوا يلا
قرعه واللي يطلع حظه يدفع عنه زكاة طيب والخمسة الباقون تسقط عنهم الأمر سهل يعني ما يذبحهم خمسة الباقون تسقط عنهم زكاة الفطر خلاص الحمد لله لأنها إنما تجب على من يملك قوت يوم وليلة
فائض عن حاجتي هذا يملك قوت خمسة فقط خمسة هو وزوجته وأمه وأبوه وبقي أولاده يقرع بينهم أو إخوانه إذا كانوا في درجة واحدة أيضا نفس الشيء أيضا يقرع بينهم وهكذا فالشاهد أنه يبدأ بنفسه
ثم بمن يمون أي من هو مسؤول عن النفقة عليهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1979 - مَن تَبَرَّعَ بمؤنة شخص رمضان كلّه، فهل يخرج عنه زكاة الفطر؟ - عثمان الخميس
يقولوا من تبرع بمؤنته شخص رمضان كله لزمته فطرته يعني لو أنت دعيت شخصاً قلت له كل يوم تفطر عندي في رمضان كله فأنت إيش؟
التزمت بمؤنتك في رمضان كل يوم تفطر عندي وتعطيه سحور وتعطيه كذا أو وديت لبيته مثلاً ما يكفيه حق شهر رمضان كامل فأنت صرت إيش؟
مسؤولاً عن مؤنته فهل تزمك صدقة الفطر عنه؟
هذا ليس زوجاً ولا أباً ولا أماً ولا ابناً ولا بنتاً أجنبي شخص أجنبي جارك صديق زميل العمل مسلم من عامة المسلمين يعني ما لك به أي صلة طيب؟
وتزاك الله خير أنك أنت كفيته نفقة رمضان فيقول إذا أنت يعني تعهد بنفقة رمضان كلها إذن أيضاً تخرج عنه زكاة الفطر هذا هو المشهور المذهب وهناك القول الثاني أنه لا تلزمك لأنك متبرع يعني
أنت دفعت على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب أما بالنسبة لنفق على الزوج والأم والأب والأبناء والبنات هذا على سبيل إيش؟
الوجوب بينما هذا على سبيل التبرع وهذا أقرب وهو القول الثاني في المذهب أنه لا تجب عليك فطرة من تكفلت بمؤنته في رمضان كله أو بعضه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1980 - هل يلزم الشخص إخراج زكاة الفطر عن أجيره؟ - عثمان الخميس
لا من استأجر أجيراً مثل ما قلنا قبل قليل الخدم هذا أجير عندك لا تلزمك زكاة الفطر عنه لأن هذا أجير هو مسؤول عن نفسه قال أو ضئراً الضئر اللي هي المرضعة يعني استأجرت امرأة ترضع ولدك
مثلاً استأجرت امرأة ترضع ولدك فهذه أيضاً مستأجرة هذه كذلك لا يلزمك أن تخرج عنها زكاة الفطر وإن كان ترضع ولدك طيب مستأجرة في النهاية تأخذ أجرة اشتركوا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1981 - هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ - عثمان الخميس
قالوا تسنوا عن الجنين وهذه من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد أنه يفرج على الجنين والمشهور أيضاً المقصود بالجنين هو الذي نفخت فيه الروح يعني فوق أربعة أشهر أما إذا كان حامل في
الشهر الأول أو الثاني أو الثالث قال لا وإنما المقصود بالجنين هو من نفخت فيه الروح يعني من يتوقع أن يخرج آدمياً يعني يحيا فأما قبل نفخ الروح لا يقال له إنسان فأما قبل نفخ الروح لا
يقال له إنسان فيقوم بعد نفخ الروح أي بعد أربعة أشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل
إليه الملك فينفخ فيه الروح فقالوا هذا بعد 120 يوم يعني أربعة أشهر فقالوا قبل أربعة أشهر لا وإنما المقصود بالجنين الذي الحامل في الشهر الخامس السادس السابع الثامن التاسع وهذا يعني
كما قلنا من مفردات المذهب وفي قول في المذهب إنه لا لا تسن الصدق عن الجنين لأنه لا يعد إنساناً بعد لكن استناد المذهب وقلناها من مفردات المذهب مذهب مالك والشافع وبحديثها ما في شيء
اسمه زكاة الفطر عن الجنين فقط لمذهب أحمد واستندوا في هذا على أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بإخراج أو دعا إلى إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن عثمان رضي
الله عنه وبالتالي الصحيح إنه لا يثبت في هذا الشيء وهو إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي هو في بطن أمه وإنما تخرج عن زكاة الفطر إذا ولد قبل نهاية رمضان إذا ولد قبل نهاية رمضان نقول
هنا وجبت في حقه زكاة الفطر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1982 - هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟ - عثمان الخميس
ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نعم لا يجزئ إخراج قيمة الصاع لأن الأصل إخراج الطعام وليس المال وقد تساهل الناس في هذا اليوم أنهم يخرجون زكاة الفطر مالاً يقول دينار مثلاً دينار ونص أكثر
أو أقل هذا خطأ والمذهب يقول لا يجزئ ما زكاة زكاة الفطر أليك زكاة الفطر يقول دفعت والله دفعت دينار غير مقبول طعام هذا قول جماهير أهل العلم أنه لا بد من الطعام ولا يكفي إخراجها مالاً
وهذا مذهب أحمد أيضاً أنه لا يجزئ أن يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً نعم هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى واختاره ابن تيمية أنه يجوز إخراجها مالاً إذا احتج إليه ولكن جمهور أهل
العلم على أنه لا بد أن يخرجها طعاماً ونحن نجسل الآن مذهب أحمد مذهب أحمد لا يجوز أن يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً لكن هناك مخرج بعض الناس يقول لا الآن الحمد لله تستطيع أن تكلف
شخص من يسمى بالوكيل عنك سواء شخص أو جمعية أو أي أحد تذهب إليه مثلاً تقول يا فلان أنا مشغول أنا مسافر أنا لا أعرف أحداً من الفقراء فهل تخرجها عني؟
فتعطيه أنت المال وهو يشتري لك الطعام انتهى الأمر فصحيح أنت دفعت مالاً لكن دفعته لوكيل مثل لما اضطرش ولدك ترسله تقول اذهب اشتر لي كذا وصلته لي اشتري لك طعاماً ويعطيه لي الفقراء فأنت
دوكلت هذا هو الصحيح بدأ ما اتساهل الناس في دفع الأموال في ذكاة الفطر وإنما يخرجون الطعام وإذا لم يستطع فيوكل أحداً سواء كان كما قلنا جمعية أو شخصاً بعينه يقول اشتر لي طعاماً وأخرجه
لي ذكاة فطر هذا هو الأصل أن لا يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً
تحميل الصوت
تم الاستماع
1983 - التوكيل في إخراج زكاة الفطر - عثمان الخميس
الآن الحمد لله تستطيع أن تكلف شخص من يسمى بالوكيل عنك سواء شخص أو جمعية أو أي أحد تذهب إليه مثلاً تقول يا فلان أنا مشغول أنا مسافر أنا لا أعرف أحداً من الفقراء فهل تخرجها عني؟
فتعطيه أنت المال وهو يشتري لك الطعام انتهى الأمر فصحيح أنت دفعت مالاً لكن دفعته لوكيل مثل لما اضطرش ولدك ترسله تقول اذهب اشتر لي كذا اخر لك طعاماً ويعطيه لي الفقراء فأنت دوكلت هذا
هو الصحيح بدأ ما يتساهل الناس في دفع الأموال في ذكاة الفطر وإنما يخرجون الطعام وإذا لم يستطع فيوكل أحداً سواء كان كما قلنا جمعية أو شخصاً بعينه يقول اشتر لي طعاماً وأخرجه لي ذكاة
فطر هذا هو الأصل ألا يخرجها مالاً وإنما يخرجها طعاماً
تحميل الصوت
تم الاستماع
1984 - وقت إخراج زكاة الفطر - عثمان الخميس
نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله وقت إخراجها والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويكره بعدها ويحرم تأخيرها عنه مع القدرة وتقضى وجوبة ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين وقت
إخراجها الآن المؤلف ذكر مجموعة من المسائل قال أولا الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة يكره بعد الصلاة يحرم تأخيرها عنه عن يوم العيد يعني عند القدرة وتقضى وجوبا ويجوز قبله بيوم أو
يومين خمس مسائل ذكر خمسة مسائل المسألة التي ذكر لك السنة السنة أن تخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر تكون تحدد البيت الذي تريد أن تعطيه
زكاة الفطر بعد أن تنتهي من صلاة الفجر يوم العيد تذهب إليه وتسلمه تكات الفطر هذا أفضل شيء أن تخرجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد هذا أفضل شيء قال ويكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد
هذا المذهب والقول الثاني في المذهب وقول الجمهور أنه يحرم وليس يكره وإذا جاء في الحديث من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني الأجر يذهب
صدقة عادية فرق بين لما تخرج يعني فرق لما تصلي فريض وتصلي نافلة فرق لما تخرج زكاة لما تخرج صدقة فرق لما تصوم رمضان لما تصوم نافلة فرق لما تحج فرق عظيم جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم
يقول من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بل من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة فأجرها أعظم المذهب أحمد أنه يستحب بين الصلاة الفجر وصلاة العيد يجوز بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس
لكنه يكره لكن إذا غابت الشمس أول يوم من أيام العيد دخلت الليلة الثانية من ليالي العيد أو من ليالي شوال دخلت الليلة الثانية هنا حرمة على المذهب ولكن تبقى في الدم لأن هذا حق الفقراء
حق الفقراء تبقى في الدم ويقول نسيت أو انشغلت أو تساهلت اللي يقول عذر قض النظر لكن لا يسقط هذا لأن هذا حق الفقراء فيخرجه لو بعد سبوع أو لو بعد سبوعين أو بعد شهر تبقى في دمته إذن هذه
المسألة الثالثة وهي أنها لا تسقط وإنما يجب عليه أن يخرجها المسألة الرابعة قال ويحرم وتقضى وجوبا يجوز تقديمها جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان
بيوم أو يومين من باب الاحتياط فقال أهل العلمي خاصة في مذهب أحمد أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من رمضان حتى يتسنى هذا خاصة الآن في زماننا هذا مع تباعد البيوت وكذا وقد تكون
المنطقة التي تسكن فيها أو الحين التي تسكن فيه ليس فيه فقراء يستحقون زكاة الفطر نقول زكاة الفطر للفقراء والمساكين ما تعرف فقراء أو شيء أو تكون زكاة عندك كثيرة حمولة كبيرة مثلا فأين
تذهب بهذه الزكاة قال يجوز لك أن تقدمها يومين أو يومين كما كان يفعل عبد الله ابن عمر وبعض أهل العلم زاد ثلاثة أيام وصلتها بل بعض أهل العلم قال لو أول رمضان يجوز لك أن تخرجها من باب
الاحتياط من الإنسان يخرج زكاة الفطر لكن لا يبغي أن يتساهل الإنسان فيخرجها قبل ذلك بكثير فالأفضل إما قبل يوم أو يومين طيب أو بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد وهذا هو الوقت المتفق عليه
أنه يخرجها فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1985 - أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر - عثمان الخميس
السنة أن تخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر تكون أنت محدد البيت الذي تريد أن تعطيه زكاة الفطر بعد أن تنتهي من صلاة الفجر يوم العيد تذهب
إليه وتسلمه زكاة الفطر هذا أفضل شيء أن تخرجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد هذا أفضل شيء قال
تحميل الصوت
تم الاستماع
1986 - تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد - عثمان الخميس
ويكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد هذا المذهب والقول الثاني في المذهب وقول الجمهور أنه يحرم وليس يكره وإذا جاء في الحديث من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة
فهي صدقة من الصدقات يعني الأجر يذهب صدقة عادية يعني ما لك أجر زكاة فطر فرق بين لما تخرج يعني فرق لما تصلي فريضة وتصلي نافلة فرق لما تخرج زكاة لما تخرج صدقة فرق لما تصوم رمضان لما
تصوم نافلة فرق لما تحج فرق عظيم جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بل من أخرجها قبل الصلاة هي زكاة فأجرها أعظم المذهب أحمد أنه يستحب بين
الصلاة الفجر وصلاة العيد يجوز بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس لكنه يكره لكن إذا غابت الشمس أول يوم من أيام العيد دخلت الليلة الثانية من ليالي العيد أو
من ليالي شوال دخلت الليلة الثانية هنا حرمة على المذهب ولكن تبقى في الدم لأن هذا حق الفقراء حق الفقراء ما يصدق تبقى في الدم ويقول نسيت أو انشغلت أو تساهلت اللي يقول قض النظر لكن لا
يسقط هذا لأن هذا حق الفقراء فيخرجه لو بعد أسبوع أو لو بعد أسبوعين أو بعد شهر تبقى في دمته إذن هذه المسألة الثالثة وهي أنها لا تسقط وإنما يجب عليه أن يخرجها
تحميل الصوت
تم الاستماع
1987 - هل يجوز تقديم وقت إخراج زكاة الفطر؟ - عثمان الخميس
قال ويجوز تقديمها جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط فقال أهل العلمي خاصة في مذهب أحمد أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو
يومين من رمضان حتى يتسنى هذا خاصة الآن في زماننا هذا مع تباعد البيوت وكذا وقد تكون المنطقة التي تسكن فيها أو الحين التي تسكن فيه ليس فيه فقراء يستحقون زكاة الفطر فقراء والمساكين ما
تعرف فقراء أو شيء أو تكون زكاة عندك كثيرة حمولة كبيرة مثلاً فأين تذهب بهذه الزكاة قال يجوز لك أن تقدمها يومين أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر وبعض أهل العلم زاد ثلاثة أيام
وصلتها بل بعض أهل العلم قال لو أول رمضان يجوز لك أن تخرجها من باب الاحتياط من الإنسان يخرج زكاة الفطر لكن لا ينبغي أن يتساهل الإنسان فيخرجها قبل ذلك بكثير فالأفضل إما قبل يوم أو
يومين طيب أو بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد وهذا هو الوقت المتفق عليه أنه يخرجها فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1961-1980 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
المعروض حاليًا
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.