تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4480 - هل يصح وقف أم الولد؟ - عثمان الخميس
فلا يصح وقف أم ولد وكلب ومرهون نعم لا يصح وقف أم ولد لأن أم الولد وهي الأمة المملوكة إذا ولدت لسيدها مثل مارية مارية أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم عليه
السلام فمن كان حالها كحال مارية لا يجوز بيعها لكن الأمة المملوكة التي ليست أم ولد يجوز بيعها فإنه لا يجوز بيعها على قول جماهير أهل العلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4481 - هل يصح وقف الكلب والمرهون؟ - عثمان الخميس
قال وكلب الكلب على مذهب الإمام أحمد لا يجوز بيعه لا قيمة له شرعا فلذلك لا يجوز وقفه لا يجوز وقفه كذلك المرهون المرهون لا يصح بيعه ولا يصح كذلك وقفه لأن هذا يؤثر على حق الراهن نعم
المرتهن عفوا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4482 - يشترط أن ينتفع بالوقف نفعاً مباحاً مع بقاء عينه - عثمان الخميس
نعم يشترط أن ينتفع بالموقوف نفعاً مباحاً يشترط بالموقوف أن ينتفع به نفعاً مباحاً وبنفس الوقت مع بقاء عينها تنتفع بها وتبقى عينها إذا كنت تنتفع بها ولا تبقى عينها ماكفايدة يعني هل
يوقف مثلاً طعاماً هذا الطعام هل يمكن أن ينتفع إنسان به مع بقائه؟
لا يمكن إذا انتفعت به بأكله لكن تنتفع مثلاً تشوفه تشوف الفاكهة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مثل ما يقول يأكل بعينه يعني شبع بعينه لا ما يصلح هذا لا بد أن يكون الوقف ينتفع به
مع بقاء عينه ينتفع مثل سيارة مثلاً مثل بيت مثل منزل مثل أرض مثل بئر ماء يعني شيء ينتفع به مع بقائه لكن شيء يذهب يفنى هذا لا يجوز وقفه لأنه لا ينتفع به إيش اسمه؟
اسمه صدقة يعني عندك طعام تريد تطعمه للناس أطعم هذا أوقفت هذا الطعام لا أنت أطعمت هذا الطعام هذا صدقة لا يقال له وقف لا يقال له وقف لماذا؟
لأنه ينتفع به لكن ما يبقى بعد الانتفاع به فلذلك لا بد أن يكون يبقى مع الانتفاع به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4483 - لا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء - عثمان الخميس
فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء نعم يقول فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء الماء لماذا؟
لأن ماء البئر عادة تأتي الأمطار فيتجدد هذا الماء فيكون البئر موقوفا وليس نفس الماء ليس نفس الماء الموقوف وإنما البئر أما الماء الذي يشرب مثل ما الذي يوزع في المساجد هذا هذا لا يقل
عنه وقف إذا كان يشرب كذا هذا صدقة طيب لكن إذا كان مستمرا كالبئر وغيره يكون وقفا نعم ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل على المساجد ولا على غيرها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4484 - هل يصح وقف الأثمان؟ - عثمان الخميس
الأثمان هذا فيها خلاف مذهب أحمد لا يجوز وقف الأثمان اللي الذهب والفضة والمال بشكل عام لا يجوز وقفه لأنه يقول كيف إذا انتفع بها ذهبت وإذا لم ينتفع بها يعني قد إذا لم تذهب لم ينتفع
بها فوقفها ما ينفع كالطعام والشراب الانتفاع بها هو استخدامها وإذا استخدمت إذن لم يبقى شيء منها هذا رأينا هناك رأي آخر أنه يمكن وقف المال وهذا الآن تقريبا يفتي به أكثر أهل العلم
الآن وقف المال للقرض يوقف للقرض الحسن مثلا يكون مالا موقوفا للقرض الحسن يقرض منه الناس يعطي هذا ثم يعيده ثم يقرضه هذا إذن هنا انتفع به ولا ما انتفع وبقيت عينهم وبقيت عينهم فيقول
هنا هذا استثناء إذن يستثنى في باب القرض يستثنى في باب القرض يمكن أن ينتفع به ويبقى يعني أو تبقى عينه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4485 - مِن شروط صحّة الوقف كونه على جهة بِرٍّ وقُرْبَة - عثمان الخميس
الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق ويصح على ذمي وفاسق وغني معين وإن وقف على أجنبي
واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح طيب قال الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة الأصل في الأوقاف أنه يتقرب بها إلى الله هذا الأصل عندما أوقف شيئاً أنا أتقرب إلى الله
بهذا الوقف يقول كالمساكين والمساجد والأقارب هذا واضح جداً إني وقفت مالي على المساكين على المجاهدين على طلاب العلم على المساجد على مثلاً الأقارب هذا كله قربة إلى الله تبارك الله
فهنا الوقف صحيح ما في أي مشكلة فلا يصح على الكنائس ولا على اليهودي والنصارى لا يصح على الكنائس الكنائس هذه يعني هي حرب على الله تبارك وتعالى فيها الشرك بالله تبارك وتعالى فيها
الناس تقول داخل هذه الكنائس الله ثلاثة وعيسى إله ومريم إله هذه لا يجوز الوقف عليها كأن الذي وقف يحارب الله جل وعلا فهذه لا يجوز إنسان يوقف على الكنائس أو يوقف على ديار اليهود هذه
كلها لا تجوز نعم لأن أماكن عبادة باطلة قال ولا على اليهود والنصارى الواحد يقول هذا وقف على اليهود وقف على النصارى لا يجوز كذلك الأصل الوقف قربة إلى الله تبارك وتعالى يوقف على
المسلمين وليس على اليهود وعلى النصارى لا يخص اليهود والنصارى بوقف قال ولا على جنس الأغنياء والفساق يقول وقف على الفساق أي واحد فاسق يستفيد من هذا الوقف أو وقف على الأغنياء فقط كذلك
لا يصلح هذا أن يوقف على الأغنياء كما أنه لا يوقف على الفساق قال ويصح على ذمي وفاسق وغني معين يعني إذا كان فرداً ماك مشكلة يعني مثل واحد له قريب فاسق أو له قريب يهودي أو له قريب
نصراني أبوه نصراني مثلاً أو ابنه نصراني أو زوجته نصرانية أو كذا يعني لشخصه وليس لديانته لشخصه وليس لديانته فإذا كان لشخصه لا لا نعم أما لديانته لا ما يصير قال وصفية أم المؤمنين رضي
الله عنها أخوها كان يهودياً ووقفت له وقف لأخيها عملت وقفاً لأخيها وهو يهودي ما يضر فإذا كان وقف له لقرابته وليس لديانته انتبهوا وقف له لقرابته لا لديانته فهنا الفرق بين الوقف
للقرابة بين الوقف للديانة كذلك الفاسق إذا كان وقفت له لقرابته وليس لأجل فسقه وفجوره هنا نفرق ولذلك لما يقول للفساق يعني أيش لفسقهم للأغنية لغناهم لليهوديتهم للنصارى للنصرانية لكن
يقول لفلان لأنه قريبي وإن كان نصرانياً لفلان لأنه قريبي وإن كان غنياً لفلان لأنه قريبي أو جاري أو كذا وإن كان كذا فينفرق بين الوقف لديانته أو ضلاله حالته وقربه مني أنا نعم طبعاً
استثنى أهل العلم هنا إن كان هذا القريب إن كان حربياً فإنه لا يجوز الوقف له الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين وإن كان قريباً لأننا نقول يجوز الوقف على يهودي أو نصراني لقرابته
أو كذا فهنا كونه ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً لكن إذا كان حربياً يعني يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يجوز الوقف عليه لأنه كأنه يعطيه المال ليقاتل المسلمين والعياذ بالله كأنه يعطيه
هذا المال ليقاتل المسلمين فهنا لا يجوز يعني الوقف عليه لأجل هذا قال وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معين صح؟
نعم يقول هذا وقف على فلان ولكن من الحين لستة أشهر الغلة لي أو الغلة التي هي الثمار التي تأخذ من هذه المزرعة لولدي أو لفلان صديقه يستثني فترة معينة فلا يضر ذلك نعم طبعاً عندما نقول
على الأقارب عندنا الآية قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا من القسط يعني معاملة
الكفار خاصة الأقارب معاملة صالحة طيبة صدق عليهم هذا لا بأس لكن أن تصدق عليهم لأنهم نصارى أو لأنهم يهود لا لكن تصدق عليه لأنه فقير فقير نصراني يعطى ما في مشكلة فقير يهودي يعطى ما في
مشكلة لكن تصدق عليه لأنه يهودي تصدق عليه لأنه مجوسي تصدق عليه لأنه هندوس لا كأنك تعدل الحرب على الله والعاذ بالله فنفرق بين هذا وهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4486 - هل يصح الوقف على المساكين والأقارب والمساجد؟ - عثمان الخميس
قال الشرق الثالث كونه على جهة بر وقربة الأصل في الأوقاف أنه يتقرب بها إلى الله هذا الأصل عندما أوقف شيئا أنا أتقرب إلى الله بهذا الوقف يقول كالمساكين والمساجد والأقارب هذا واضح جدا
أني وقفت مالي على المساكين على المجاهدين على طلاب العلم على المساجد على مثلا الأقارب هذا كله قربة إلى الله تبارك الله فهنا الوقف صحيح ما في أي مشكلة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4487 - هل يصح الوقف على الكنائس أو على اليهود والنصارى؟ - عثمان الخميس
يقول فلا يصح على الكنائس ولا على اليهودي والنصارى لا يصح على الكنائس الكنائس هذه يعني هي حرب على الله تبارك وتعالى فيها الشرك بالله تبارك وتعالى فيها الناس تقول داخل هذه الكنائس
الله ثلاثة وعيسى إله ومريم إله هذه لا يجوز الوقف عليها كأن الذي وقف يحارب الله جل وعلا فهذه لا يجوز الإنسان يوقف على الكنائس أو يوقف على ذلك من الأمور هذه كلها لا تجوز نعم لأن
أماكن عبادة باطلة قال ولا على اليهود والنصارى الواحد يقول هذا وقف على اليهود وقف على النصارى لا يجوز كذلك الأصل وقف قربة لله تبارك وتعالى يوقف على المسلمين وليس على اليهود وعلى
النصارى لا يخص اليهود والنصارى بوقف
تحميل الصوت
تم الاستماع
4488 - هل يصح الوقف على ذمّي وفاسق وغني معين؟ - عثمان الخميس
قال ولا على جنس الأغنياء والفساق يقول وقف على الفساق أي واحد فاسق يستفيد من هذا الوقف أو وقف على الأغنياء فقط كذلك لا يصلح هذا أن يوقف على الأغنياء كما أنه لا يوقف على الفساق قال
ويصح على ذمي وفاسق وغني معين يعني إذا كان فرداً ماك مشكلة مثل واحد له قريب فاسق أو له قريب يهودي أو له قريب نصراني أبوه نصراني مثلاً أو ابنه نصراني أو زوجته نصرانية أو كذا يعني
لشخصه وليس لديانته لشخصه وليس لديانته يفرقون بين الشخص وبين الديانة فإذا كان لشخصه لا لا نعم أما لديانته لا ما يصير قال وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها أخوها كان يهودياً ووقفت له
وقف لأخيها عملت وقفاً لأخيها وهو يهودي ما يضر فإذا كان وقف له لقرابته وليس لديانته انتبهوا لقرابته لا لديانته فهنا الفرق بين الوقف للقرابة بين الوقف للديانة كذلك الفاسق إذا كان
وقفت له لأجل قرابته وليس لأجل فسقه وفجوره هنا نفرق وإذا كلمة يقول للفساق يعني إيش لفسقهم للأغنية لغناهم لليهوديتهم للنصارى للنصرانية لكن أقول لفلان لأنه قريب وإن كان نصرانياً لفلان
لأنه قريب وإن كان غنياً لفلان لأنه قريبي أو جاري أو كذا وإن كان كذا فينفرق بين الوقف لديانته أو ضلاله والفرق لحالته وقربه مني أنا نعم طبعاً استثنى أهل العلم هنا إن كان هذا القريب
إن كان حربياً فإنه لا يجوز الوقف له الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين وإن كان قريباً لأننا نقول يجوز الوقف على يهودي أو نصراني لقرابته أو كذا فهنا كونه ذمياً أو مستأمناً أو
معاهداً لكن إذا كان حربياً يعني يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يجوز الوقف عليه لأنه كأنه يعطيه المال ليقاتل المسلمين والعياذ بالله كأنه يعطيه هذا المال ليقاتل المسلمين فهنا لا يجوز
يعني الوقف عليه لأجل هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4489 - معاملة الأقارب من الكفّار معاملة حسنة والتصدُّق عليهم - عثمان الخميس
طبعا عندما نقول على الأقارب عندنا الآية قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا من
القسط يعني معاملة الكفار خاصة الأقارب معاملة صالحة طيبة صدق عليهم هذا لا بأس لكن أن تصدق عليهم لأنهم نصارى أو لأنهم يهود لا لكن تصدق عليهم لأنه فقير فلو قلت للفقراء وجاء فقير
نصراني يعطى ما في مشكلة فقير يهودي يعطى مشكلة تصدق عليهم لأنه يهودي؟
تصدق عليهم لأنه مجوسي؟
تصدق عليهم لأنه هندوس؟
لا كأنك تعلي الحرب على الله العاذ بالله فنفرق بين هذا وهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4490 - مِن شروط صحّة الوقف كونه على مُعَيَّنٍ يصح أن يملك غير نفسه - عثمان الخميس
الرابع كونه على معين يصح أن يملك غير نفسه فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره وإلا فملكه يورث عنه وعن الإمام يصح الوقف على نفسه ولا يصح
الوقف على مجهول كرجل وبسجد أو مبهم كعلى أحد هذين الرجلين
طيب من نعطيه لابد يحدد من هذا الرجل ما يسير يطلق هكذا على رجل قال ومسجد أي مسجد لابد أن يحدد مسجد في هذه البلاد مسجد فلان مسجد كذلك يحدد المسجد أو مبهم يعني على أحمد أي أحمد في
عشرين ألف أحمد أي أحمد هذا من أحمد الذي تريد طيب أو على أحد هذين الرجلين أحد هذين الرجلين حدد ما حدد على أحد هذين الرجلين اختار شيخه الشيخ ابن عثمان رحمه الله تعالى أنه يصح لأن في
النهاية قيدها برجلين يقول وتكون قرعة بينهما تكون قرعة بينهما كما قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضحضين يعني القرعة مشروعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم
لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجوا إلا أن يستهموا لا استهموا يعني القرعة مشروعة بشكل عام فقالوا هنا أو قال شيخنا هنا قال هنا إذا قال أحد هذين الرجلين بدل ما يبطل الوقف
يثبت الوقف ويكون أو تكون قرعة بينهما واللي تطع للقرعة يكون الوقف له لكن ممكن أحد يسوي هالشي ممكن ترى الناس في أرائهم وأقوالهم تسمع العجائب منهم نعم كذلك لا يصح على من لا يملك كان
يقول وقف على الملائكة وقف على الجن وقف على البهائم حيوانات وقف على العبيد ما يملكون كل هؤلاء لا يملكون فما يصح الوقف وقف على اللي بطنك واحدة حامل وقف على الذي في بطنك ما يصلح هذا
لكن يقولها وقف عليك وعلى من في بطنك ما في مشكلة هنا يكون تبعا لكن يكون أصلا وهو لم يولد أصلا إلى الآن ما خرج إلى الحياة لا يصح الوقف هكذا فإذا لا يصح الوقف على ملائكة ولا على جن
ولا على بهائم ولا على أموات ولا على أجن في البطون كل هذه الأشياء لا يصح فيها ولا على العبيد ولا غيرها لكن كل هؤلاء لا يصح فيهم منهم التبلك وإذا حتى الجنين لو مات أبوه وهو في بطن
أمه هل يعطى ميراثه ما يعطى ينتظر حتى يولد حيا فإذا ولد حيا فأعطي نصيبه من الميراث لو ولد ميتا ما يقال والله خلاص حسبنا لميراث الأقل وشوف من الذي يرث لا ما يستلم دينارا من هذا
الميراث حتى يوند حيا فإذاك ما يصح الوقف على حمل يعني شيء في بطن أمه وإنما على المرأة ومن في بطنها فيكونوا تبعا لا يكونوا أصلا نعم مثل لما قلنا قبل قليل في الأثمان مثلا إن لا توقف
الأثمان مثلا ما يجوز وقف الذهب والفضة على مذهب أحمد لكن حتى على المذهب أيضا عندما يقول لا توقف الأثمان يستثنون إذا كان مثلا الإنسان مثلا أوقف مثلا خلنا نقول بندقية أو سيفا أو خنجرا
أو ما شابه ذلك المقبض من ذهب مثلا يقول هو ما أوقف الذهب أوقف السيف وهذا المقبض تبع فيقول ما كان تبعا تسامح فيه مكانة تبعينو كانت تسامح في نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4491 - هل يصح الوقف على مجهول؟ - عثمان الخميس
ولا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو مبهم كعلى أحد هذين الرجلين؟
نعم قال ولا يصح الوقف على مجهول كرجل هذا وقف على رجل طيب من نعطيه؟
لابد يحدد من هذا الرجل؟
ما يسير يطلقها كعلى رجل قال ومسجد أي مسجد لابد أن يحدد مسجد في هذه البلاد مسجد فلان مسجد كذلك يحدد المسجد أو مبهم يعني على أحمد أي أحمد في 20 ألف أحمد أي أحمد هذا من أحمد الذي
تريد؟
طيب أو على أحد هذين الرجلين أحد هذين الرجلين حدد ما حدد لكن هذه بالذات على أحد هذين الرجلين اختار شيخنا شيخ ابن اعتنان رحمه الله تعالى أنه يصح لأنه في النهاية قيدها برجلين يقول
وتكون قرعة بينهما تكون قرعة بينهما كما قال الله تعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضحضين يعني القرعة مشروعة صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجوا
إلا أن يستهموا لا استهموا يعني القرعة مشروعة بشكل عام فقالوا هنا أو قال شيخنا هنا قال هنا إذا قال أحد هذين الرجلين بدل ما يبطل الوقف يثبت الوقف ويكون أو تكون قرعة بينهما واللي تطلع
للقرعة يكون الوقف له لكن ممكن أحد يسوي هالشيء؟
ممكن ترى الناس في آرائهم وقوالهم تسمع العجائب منهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4492 - هل يصح الوقف على من لا يملك؟ - عثمان الخميس
أو على من لا يملك كالرغيغ ولو مكاتبة ولا على الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا لغيره نعم كذلك لا يصح على من لا يملك كان يقول وقف على الملائكة وقف على
الجن وقف على البهائم حيوانات وقف على العبيد ما يملكون كل هؤلاء لا يملكون فما يصح الوقف وقف على البطنة وحدة حامل وقف على الذي في بطنك ما يصلح هذا لكن يقولها وقف عليك وعلى من في بطنك
ما في مشكلة هنا يكون تبعا لكن يكون أصلا وهو لم يولد أصلا إلى الآن ما خرج إلى الحياة لا يصح الوقف هكذا فإذا لا يصح الوقف على ملائكة ولا على جن ولا على بهائم ولا على أموات ولا على
أجن في البطون كل هذه الأشياء لا يصح فيها ولا على العبيد ولا غيره لكن كل هؤلاء لا يصح فيهم منهم التبلك في بطن أمه هل يعطى ميراثه ما يعطى ينتظر حتى يولد حيا فإذا ولد حيا كتب له
نصيبهم يعطي نصيبهم إلى الميراث لو ولد ميتا ما يقال والله خلاص حسبنا لميراث الأقل وشوف من الذي يرسل لا ما يستلم دينارا من هذا الميراث حتى يولد حيا فإذاك ما يصح الوقف على حمل يعني
شيء في بطن أمه وإنما على المرأة ومن في بطنها لا يكون أصلا نعم مثل لما قلنا قبل قليل في الأثمان مثلا أن لا توقف الأثمان مثلا ما يجوز وقف الذهب والفضة على مذهب أحمد لكن حتى على
المذهب أيضا عندما يقول لا توقف الأثمان يستثنون إذا كان مثلا الإنسان مثلا أوقف مثلا خلنا نقول بندقية أو سيفا أو خنجرا أو ما شابه ذلك المقبض من ذهب مثلا يقول له ما أوقف الذهب أوقف
السيف وهذا المقبض تبع فيقول ما كان تبعا يمكن أن يتسامح فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4493 - مِن شروط صحّة الوقف كونه مُنجَّزاً - عثمان الخميس
الخامس كونه منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته ويلزم من حين الوقفية نعم لكن يشترط أن يكون منجزا يعني ما في وقف بعد أسبوع وقف بعد شهر لا وقف يعني وقف خلاص وقفت حبست سبلت حرمت أبت خلاص
الآن ما في وقف يبدأ بعد شهر لا يبدأ يوم تعلينه ما يبدأ الوقف إلا يوم إعلانه قال فلا يصح تعليقه إلا بموته هذا الوحيد الذي صح يقول بعد ما أموت هذا وقف إذا ميت فهو وقف هنا يصح أما هذا
وقف بعد شهر ما يصح هذا إلا إذا علقه بالموت لأنه لا يدري متى يموت فهنا يجوزه هذا واختار شيخ سام تيمية ونحن نذكر الشيخ سام تيمية دائما لأنه له رأي في المذهب يعني هو من المجتهد المذهب
من مجتهد مذهب أحمد واختياراته معتبرة جدا عند أهل العلم في مذهب الإمام أحمد واختار ابن تيم أنه لا يشترط فيه التنجيز نعم ويكون من ثلثه نعم يكون من ثلثه يعني إذا أوقف شيئا قال وقف بعد
موتي يكون في الثلث فقط لأنه فيه فرق أنا الآن أملك خمس عمارات مثلا أوقفتها في حياتي أحد لا شيء عندي أحد لا شيء فلوسي أفعل فيها ما أشاء لكن لو قلت عندي خمس عمارات بعد موتي ما أوقفتها
قلت وقف بعد موتي بعد موتي ينظر هل هي تعادل الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث إذا كانت تعادل الثلث أو أقل من الثلث خلص صارت وقف إذا كان ما تركت أموالا إلا هذه العمارات الخمس
فيأخذ منها عمارتها فقط وقف لماذا لأنه لا يجوزني أن أتصدق بأكثر من الثلث بعد موتي وضحت إن شاء الله تعالى إذن إذا أوقف بعد موته قال وقف بعد موتي فلا يتجاوز الثلث إلا بإذن الورثة أما
إذا أوقف في حياته فيوقف ما شاء لأن ما له ملك له يتصرف به بما شاء ما يمنعه أحد من ذلك نعم فإن كان قدر الثلث فأقل لزم وإن زاد لزم في الثلث والباقي على إجازة الورثة نعم يعني اللي زايد
على الثلث حتى يجيزه الورثة إذا ما أجازوه الورثة لا ينفذ نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4494 - هل يجوز تعليق الوقف ليبدأ بعد مدة في المستقبل؟ - عثمان الخميس
لكن اشترط أن يكون منجزاً يعني ما في وقف بعد أسبوع وقف بعد شهر لا ما وقف يعني وقف خلاص وقفت حبست سبلت حرمت أبت خلاص الآن ما في وقف يبدأ بعد شهر لا يبدأ يوم تعلنه ما يبدأ الوقف إلا
يوم إعلانه قال فلا يصح تعليقه إلا بموته هذا الوحيد الذي صح يقول بعد ما أموت هذا وقف إذا ميت فهو وقف لا يصح أما هذا وقف بعد شهر ما يصح هذا إلا إذا علقه بالموت لأنه لا يدري متى يموت
فهنا يجوزه هذا واختار شيخ سان تيمية ونحن نذكر الشيخ سان تيمية دائماً لأنه له رأي في المذهب يعني هو من المجتهد المذهب من مجتهد مذهب أحمد واختياراته معتبرة جداً عند أهل العلم في مذهب
الإمام أحمد واختار ابن تيمية أنه لا يشترط فيه التنجيز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4495 - مِن شروط صحّة الوقف أن لا يشترط ما ينافيه - عثمان الخميس
السادس ألا يشترط ما ينافيه كأن يشترط بيعه أو هبته متى شاء أو خيارا فيه أو توقيته أو تحويله من جهة إلى أخرى فإن فعل بطل الوقف حبسته سبلته حرمته أبدته الوقف الأصل فيه التأبيد ما فيه
وقف مؤقت ما فيه وقف مؤقت بعض أهل العلم اختار ذلك على مذهب أحمد الوقف لا يكون إلا مؤبدا لا بد وقف على الأبد ما يثير فيه وقف لمدة سنة ما فيه وقف لمدة خمس سنوات وإنما الوقف إما أن
يكون مؤبدا وإما أن يكون لا وقف فيشترط في الوقف التأبيد ولا يباع ولا يورث كما قال عمر رضي الله لما أوقفه قال إنه الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال لا يباع ولا يورث ولا يوهب فما
يستطيع إنسان إذا وقف شيئا أن يرجع في وقفه أو أن يبيعه أو أن يهبه خلاص وقف يظل وقفا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4496 - مِن شروط صحّة الوقف أن يقفه على التأبيد - عثمان الخميس
السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفه شهرا أو سنة ولا يشترط تعين الجهة فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه ويقع الحجب بينهم نعم أن يقفه على
التأبيد هذا ذكرناه أنه يكون مؤبدا قال فلا يصح وقفه شهرا أو سنة ولا يشترط تعين الجهة يعني لو ما عين الجهة قال وقف وسكت وصية هذا وقف أو قال هذا وقف وقف على ماذا؟
ما قال هل وقف على طلبة العلم؟
هل وقف على المجاهدين؟
هل وقف على علمة المساجد؟
هل وقف على طلاب العلم؟
هل وقف على الفقراء؟
هل وقف على المساكين؟
هل وقف على المساجد؟
ما حدد بس وقف وسكت فهنا المذهب يشتري طول لا بد يحدد الوقف لكن لو لم يحدد فإنه يصرف على أبواب الخير يصرف على أبواب الخير طيب لو قال وقفت داري وسكت صحة قال وكان لورثته من النسب على
قدر إرثهم منه يعني يكون الوقف على ورثه من النسب لأن الورثة إما أن يكون يعني أخذنا نشوف الموارث أسباب الموارث ما هي؟
النسب والولاء والسبب طيب السبب هو المصاهرة مصاهرة طيب المصاهرة يعني الزوجات أو الزوج إذا كانت الزوجة هي التي وقفت ممكن يكون رجل ممكن يكون امرأة فالزوج لا يدخل هنا إذا وقفت المرأة
يدخل ورثتها من النسب أبوها أبناؤها إخوانها أمها لكن لا يدخل بناتها لكن لا يدخل الزوج والعكس صحيح الزوج لو هو الذي وقف لا تدخل الزوجة في هذا الوقف إذا لم يحدد يعني كذا وإنما الورثة
هم الذين يتصرفون فيه طيب الورثة من النسب وليس الورثة بالمصاهرة ولا الورثة بالولاء وإنما الورثة بالنسب يقول فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صحى وكان لورثتي من النسب على قدر إرثهم منه
ويقع الحجب بينهم يقع الحجب بينهم يعني إذا كان أحد يحجب أحدا يحجب خلاص مثل الإخوة الإخوة يحجبهم أبناؤهم ويحجبهم الأب ويحجبهم الجد على الصحيح وابن الأبن هؤلاء يحجبون الإخوة مثلا
فيسقطون هنا الحجب الأم وليس حجب حرمان هم خمسة لا يحجبون حجب حرمان وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين هؤلاء يرثون يرثون قولا واحدا لا يحجبون أبدا حجب حرمان لكن كل الورثة
الباقون ممكن أن يحجبوا حجب حرمان أما حجب نقصان هذا وارد على كل الورثة كل الورثة وارد عليه من تنقص موريثهم حسب الكثرة والعدد ووجود الباقون وكثير لو كان الإبن وحده الورث يأخذ كل
المال لو كانت الأم موجودة تأخذ السدس والابن يأخذ خمسة السدس هنا حجبته حجب نقصان لو كان الأم والأب يرثان الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث إن كان عنده إخوة تنزل الأم إلى السدس
والأب يأخذ خمسة الإخوة حجبوها حجب نقصان وهكذا فالقصد أنه إذا يعني لم يحدد فإنه يكون الورثة من النسب ويجري فيهم الحجب في مثل هذه الحالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4497 - هل يُشترط في الوقف قبول الموقوف عليه؟ - عثمان الخميس
شرط ثامن مختلف فيه على مذهب أحمد لا يعتبره لكن قد تقرؤونه في بعض الكتب وهو أنهم يشتريطون في الوقف قبول الموقوف عليه يعني أنا وقفته لأبو صالح مثلا قالوا لازم يقبل يمكن يرفض يقول لا
ما بيها ما بيها هذا الوقف وقفت له مثلا مزرعة قالوا له ترى وقفت لك مزرعة قال لا ما بيها مب كيفك يقول تدخل ملكه رغما عنه مثل الميراث الميراث الآن تقدر تقول ما أبيه ما أقدر أقول يدخل
ملكك رغما عنك قالوا كذلك الوقف يدخل ملكك رغما عنك خلاف الهدية الهدية والعطية يشترط فيها قبول الموهوب له لكن الوقف قال لا يشترط بعض أهل العلم يقول يشترط مثلا فيه خلاف هل يشترط قبول
الموقوف عليه أو لا يشترط المشهور مذهب أحمد أنه لا يشترط قبوله وهناك بعض أهل العلم وأيضا قول في مذهب الإمام أحمد أنه يشترط قبوله أي لابد أن يقبل الموقوف عليه هذا الوقف وإلا رجع إلى
صاحبه الذي وقفه هذه المثلة فيها خلاف
تحميل الصوت
تم الاستماع
4498 - إذا تلف أو فني الوقف هل يُبدّل بغيره؟ - عثمان الخميس
يأخذ أجر لكن متى متعطل يجب على القائمين على الوقف اللي هو الناظر يسمونه سيأتينا الكلام عن ناظر الوقف الناظر الوقف هنا اللي يسمونه انتهاء الوقف هل يبدل بغيره أو لا يبدل إذا فني هذا
الوقف بيت تهدم مسجد هجر أرض كان فيها نهر الآن ما فيه نهر خلاص صارت قاحلة برادة خربت كما تقول كذا هنا يتحول يعني يباع هذا الوقف بما تيسر ويشترى به وقف آخر لكن ظل الوقف هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4499 - هل له أن يوقف بأكثر من ثلث ماله بعد موته؟ - عثمان الخميس
إيه الوصية لا تجاوز الثلث والوقف إذا كان قال بعد موتي يأخذ حكم الوصية إنه ما يجاوز الثلث لكن وقف في حياته يوقف ما شاء بعد الوفاة إذا قال وكتب إن هذا وقف بعد مماتي حد الثلث ما يجاوز
الثلث إلا إذا أذن الورثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4381-4400 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
المعروض حاليًا
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.