تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4660 - من شروط تملّك الوالد الحر من مال ولده أن لا يكون في مرض موت أحدهما - عثمان الخميس
ثاني أن لا يكون في مرض موت أحدهما نعم أن لا يكون في مرض الموت لا الأب يأخذ في مرض الموت ولا الإبن يأخذ منه في مرض الموت لماذا؟
لأن الإنسان في مرض الموت لا يملك ما له كله إنسان إذا دخل في مرض الموت لا يملك ما له كله وإنما يملك الثلث فقط من ماله أما أكثر من الثلث لا الآن دخل الورثة معه في مرض الموت يدخل معه
الورثة فهنا نقول إنه لا يكون في مرض الموت إلا في حدود الثلث فقط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4661 - من شروط تملّك الوالد الحر من مال ولده أن لا يعطيه لولد آخر - عثمان الخميس
الثالث ألا يعطي له لولد آخر يعني الأب عندما يأخذ هذا المال وبذلك بعضهم اشترط أن يكونوا محتاجا إليه المذهب لا يشترط محتاج ولا غير محتاج يبي يأخذ من فلوس ولده الشيخنا الشيخ ابن عثير
الله يرحمه يشترط أن يكونوا محتاجا الأب أبدا يكون محتاجا لهذا المال مو بس تسلط على مال ولده ويأخذه لا يكونوا محتاجا له وذا قال ألا يعطيه لولد آخر يعني ما يتجمل بالمال يأخذ فلوس ولده
ويعطي الناس يأخذ فلوس ولده ويعطي أخوانه أو يأخذ فلوس ولده ويروح تزوج يعني مثلا تقول مو زوج يعني محتاج إليه ولا كذا لا لا بس بسافر بستانس بضيف الناس لا لا المهم يأخذ لنفسه لحاجته هو
الوالد لا يأخذ ليتجمل يقرض الناس يهدي للناس وكذا ويأخذ من مال ولده ويبدأ يتجمل فيه أمام الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4662 - من شروط تملّك الوالد الحر من مال ولده أن يكون التملّك بالقبض مع القول أو النية - عثمان الخميس
الرابع أن يكون تملك بالقبض مع القول أو النية يعني ما يتصرف بهذا المال حتى يقبضه لأنه قلنا الهيبة لا تلزم إلا بالقبض إذا قبضه له أن يتصرف قبل أن يقبضه ليس له أن يتصرف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4663 - من شروط تملّك الوالد الحر من مال ولده أن يكون ما يتملكه عيناً موجودة - عثمان الخميس
الخامس أن يكون ما يتملكه عين موجودة فلا يصح أن يتملك دين ابنه ولا ما في ذمته من دين لغيره وليس له إبراء غريم ولده ولا إبراء نفسه من دين ولده إنعم أن يكون ما يتملك عين موجودة شيء
موجود وليس شيء غايب قال فلا يصح أن يتملك دين ابنه يعني ابنه له دين على الناس الأب علي والابن يوسف مثلا له دين على الناس هو يطالبهم فأتي الأب يقول الدين اللي لك على فلان يقول لده
أنا بأخذه أو خذيته تملكته ليس له ذلك يتملك عيناً موجودة ولا ما في ذمته من دين لغيره أي ما في ذمة الابن من دين لغيره يتملكه أيضا الأب ما يأخذه أيضا ما يأخذ دين الابن على آخرين كذلك
لا يأخذه قال إبراء غريم ولده يعني ولده يطالب واحد الابن يطالب واحد مثلا ألف دينار يأتي الأب يقول له طاح أنك الدين فلوسك فلوس الابن فيسقط ديون ابنه ليس له ذلك أنت بتتملك تملك شيء
شيئاً موجوداً تملك شيئاً موجوداً أما يأتي يبرئ المدينين لابنه ليس له ذلك قال ولا إبراء نفسه لو كان الأب اقترض من ابنه الأب اقترض من ابنه مالاً قال أعطني خمسة آلاف مثلاً وأسددها لك
إذا بعت العمارة إذا أعطاني فلان المال الذي المهم اقترض من ابني ثم قال أسقطت الدين الذي لك علي ليس له ذلك وإنما يبي يأخذ منه الدين يأخذ من شيء موجود يأخذ من شيء موجود ولا يستط دين
ابنه الذي عليه هذا كله استدلالاً بماذا أنت ومالك لأبيك هذا الحديث أنت ومالك لأبيك هو يعني عمدة هذه المسألة وكذلك جاء في حديث آخر وأولادكم من كسبكم أولادكم من كسبكم أو أولاد الرجل
من كسبه فمن ذلك قالوا طالما أنه من كسبه إذا له أن يتصرف فيه بما شاء هذا الحديث مختلف في صحته هذا الحديث مختلف في صحته من صحح هذا الحديث أو ليس له طريق صحيح كل طرقه ضعيفة كل طرقه
ضعيفة ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف ستتقوه فقوه هذا من صحاه وقوه بمجموع الطرق وبذلك قال الحديث له أصل فإذا كان كذلك إذن أنت ومالك لأبيك بناء على هذا الحديث ضعيف والذي رده قال ولا
طريق يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن تقعد قاعدة شرعية على حديث مختلف في صحته أو ليس ضعيف أصلاً لكن كثرت طرقه فعلى كل حال منع الأب أن يأخذ من مال ولده إنما منع لعدم الدليل
حتى أولادكم من كسبكم أيضاً فيه ضعف يعني أخرج التنبيذ وهذا أخرجه أحمد وغيره لكن جميع الأحاديث التي استدل بها من يقول أنت ومالك لأبيك كلها ضعيفة فالذي ضعف هذه الأحاديث قال ليس الأب
أن يأخذ من مال ولده ولكن إذا احتاج الأب يجب على الولد أن يتق الله وفقت الوالد على الولد إيش؟
واجبه إذا كان الابن عنده والأب لا يملك نفقه وليس تملك ينفق عليه يأكل يشرب يسكن يلبس هذا واجب مثل ما يعطي زوجته وعياله يعطي والده وأمه لكن هل الوالد يتملك مال ابنه يتصرف فيه أو يأخذ
حتى لغير حاجة كما هو في المذهب لحاجة ولغير حاجة الذي ضعف الحديث قال ليس له ذلك والذي صحيح الحديث قال يجوز له ذلك حتى الذين أجازوا ذلك وضعوا شروطا منها أن يكون الأب محتاجا منها أن
لا يضر الولد ولا يضر من تجب على الولد نفقتهم أن لا يأخذه ليعطيه غيره طيب يعني جعلوا هذه الشروط حتى لا يتضرر الأبناء أو البنات بالآباء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4664 - ما صحّة حديث “أنت ومالك لأبيك”؟ - عثمان الخميس
هذا الحديث أنت ومالك لي أبيك هو يعني عمدة هذه المسألة وكذلك جاء في حديث آخر وأولادكم من كسبكم أولادكم من كسبكم أو أولاد الرجل من كسبه فمن ذلك قالوا طالما أنه من كسبه إذن له أن
يتصرف فيه بما شاء هذا الحديث مختلف في صحته من صحح هذا الحديث أو ليس له طريق صحيح كل طرقه ضعيفة كل طرقه ضعيفة أو صحح هذا الحديث بمجموع الطرق ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف ستتقوه فقوه
من صححه قوه بمجموع الطرق وبذلك قال الحديث له أصل فإذا كان كذلك إذن أنت ومالك لي أبيك بناء على هذا الحديث ضعيف والذي رده قال ولا طريق يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن تقعد
قاعدة شرعية على حديث مختلف في صحته أو ليس ضعيف أصلا طرقه فعلى كل حال من منع الأب أن يأخذ من مال ولده إنما منع لعدم الدليل حتى أولادكم من كسبكم أيضا فيه ضعف يعني أخرج الترمذي وهذا
أخرجه أحمد وغيره لكن جميع الأحاديث التي استدل بها من يقول أنت ومالك لأبيك كلها ضعيفة فالذي ضعف هذه الأحاديث قال ليس الأب أن يأخذ من مال ولده ولكن إذا احتاج الأب يجب أن يأخذ من مال
ولده وعلى الولد أن يتق الله وأن لأن تكون نفقة الوالد على الولد واجبة إذا كان الابن عنده والأب لا يملك نفقة وليس تملك ينفق عليه يأكل يشرب يسكن يلبس هذا واجب مثل ما يعطي زوجته وعياله
يعطي والده وأمه لكن هل الوالد يتملك مال ابنه يتصرف فيه أو يأخذ حتى لغير حاجة كما هو في المذهب لحاجة ولغير حاجة الذي ضعف الحديث قال ليس له ذلك لكن على كل حال حتى الذين أجازوا ذلك
وضعوا شروطا منها أن يكون الأب محتاجا منها أن لا يضر الولد ولا يضر من تجب على الولد نفقتهم أن لا يأخذه ليعطيه غيره طيب يعني جعلوا هذه الشروط حتى لا يتضرر الأبناء أو البنات بالآباء
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4665 - من شروط تملّك الوالد الحر من مال ولده أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً أو بالعكس
السادس أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً أو بالعكس نعم لأن هذا لا تنطبق على إحكام الشريعة أنه كافر سواء كان الابن أو الأب يعني ليس الأب المسلم أن يتملك مال ابنه لأن لا توارث
بينهما لا يريث المسلم الكافر أو الكافر المسلم فلا يقال هنا للابن المسلم أنت ومالك لأبيك ولا يقال للابن الكافر أنت ومالك لأبيك فبالتالي لا يريث ابنه الكافر الأب المسلم لا يريث ابنه
الكافر والابن المسلم لا يريث أباه الكافر ولذلك اشترطوا أن يكون الأب مسلماً والابن مسلماً حتى يتم الأخذ من هذا المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4666 - هل يجوز للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين؟ - عثمان الخميس
وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجده بعينه نعم قال ليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين ذاك حديث أنت ومالك
لأبيك جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الأب أخذ مال ابنه طيب اقترضه ثم لم يسدد له فذهب الابن يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي أخذ مالي كذا كذا كذا ولم يرده لي فقال له النبي
أنت ومالك لأبيك يعني سبب الحديث أن الابن اشتكى والده وإذا قالوا حتى لو أخذ الابن ليس للابن أن يقاضي والده يعني عندنا الحين بالمحاكم قضايا يقول غير مسموعة قضية ما يسمح لك ترفع قضية
ما في موضوع يقول لك ما في موضوع ليش أبوي أخذ مالي برة ما يصير ترفع قضية على والدك ما يصير ترفع قضية على أبيك بحجة أنه أخذ مالك واضح فيقول بماذا هنا القضية غير مسموعة القاضي لا
يستمع إليه يقول له أنت ومالك ما تقبل قضية يرفعها الابن على أبيه مالية مالية لأنه يقول أبوك أنت يجب عليك تنفق عليها أصلا قال له هو أخذ مالي طالب بهدوء ما ترفع والدك إلى القضاء لأن
هذا يمنع البر ويقطع الأرحام فقال له كما قال المؤلف وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين أن يطالب عند القاضي طيب بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجد بعينه
يعني إذا ما وجد بعينه صار فالوالد كذا ليس له الحق أن يطالب به أن يطالب إلا إذا الأب قال أعطوه دينه أو كذا وما شابه ذلك من الأمور أما إذا كان دين أن يطالب به الأب فإنه ليس له أن
يأخذه إلا إذا وجد بعينه إنه لم يأخذ سيارته السيارة موجودة يأخذ السيارة أخذ منه بيته البيت ما زال موجود يأخذ بيته يعني بعيانها موجودة أما إذا صرفها لكن عنده أموال أخرى هنا ليس له أن
يطالب ويحتسب عند الله تبارك وتعالى والذين منعوا الأب أن يأخذ مال ولده استدلوا بعموم وعموم قول الله تبارك قول عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم
حرام الإنسان دمه وماله وعرضه حرام على الآخرين ومن ذلك الإبن مع الأب إنه لا يجوز للأب أن يتسلط على مال الإبن إلا في حالة واحدة إذا كانت نفقة واجبة هنا يكون الإبن قصر مثل حين الإبن
وعليه السلام لو الإبن سرق من والده هل تقطع يده؟
يعني من حرز وبلغ نصاباً كل شيء لا تقطع يده سارق لا تقطع يده شبهة ملك لأن تجب عليه النفقة يعني تجب على الوالد أن ينفق على ولده فلا تقطع يده إذا أخذ من مال ولده كذلك المرأة إذا أخذ
من مال زوجها قال وكذلك الأب من باب أولى إذا أخذ من مال ولده قالوا إذن هنا إذا أخذ من مال ولده أخذ من مال ابنه هنا إذا كانت لنفقة واجبة يعني الأب محتاج والابن عنده وفائض ومراض ينفق
على والده لو سرق منه لا يقام عليه حد ولا يطالب أصلاً بها لأن هذا واجب على الابن أن ينفق على والده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4667 - فصل في قسمة المال بين الورثة في الحياة - عثمان الخميس
السلام اللهم و السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل في قسمة المال بين الورثة في الحياة يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته و يجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم إلا في
النفقة و الكسوة فتجب الكفاية طيب يقول قسمة المال بين الورثة في الحياة يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته اللي هي يعطي أولاده يعطي أولاده من المال في حياته قال يجب عليه أن
يعدل بينهم على قدر إرثهم يعني أنا الآن أبوزع مالي على أولادي كم أعطيهم هل أعطي الذكر كالأنثى أو أعطي الذكر ضعف الأنثى أولادي على المذهب أعطي الذكر ضعف الأنثى أعطي الذكر ضعف الأنثى
يقولون لأنه لا أعدل من الله و الله سبحانه و تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظي الأنثيين يعني جعل الأنثى نصف الذكر فإذا أراد أن يوزع ماله كله في حياته فيجب عليه أن
يعدل هذا باتفاق لكن ما هو العدل على المذهب العدل هو أن يعطي الذكر ضعف الأنثى كالأولاد
طيب جمهور العلماء مذهب مالك والشافع بحنيفة لا يسوي بينهم يعطي الذكر كالأنثى يقولون هذا مو مرث هذا ليس ورثا وإنما يعطي الذكر كالأنثى و الذين احتجوا قالوا الميراث الله أعدلها ولا
أعدل من الله إذن تعطيهم كالميراث تماما خاصة أن أبناء الذكور يعني يحتاجون أكثر هو الذي يتزوج هو الذي يصرف هو الذي يقوم بشؤون أسرته و كذا و إذا قالوا يعني هذا موافق للمنطق أصلا و
المعقول و الجمهور الذين قالوا له يعدل بين الذكر و الأنثى قال أن هذه عطية في الحياة و هذه قد تورث العدالة بينهم قالوا حتى تورث العدالة بينهم إذا عطى الذكر كالأنثى و الذكر أحوج من
الأنثى هذا في أيش في توزيع المال كله في توزيع المال كله قال يعطيه كما يعطي الله في الميراث و الجمهور كما قلنا يقولون أبدا إنما يعطي و يساوي بينهم مسألة مسألة اجتهاد يعني يعني كل
القولين وجهة ولا واحد من القولين فيه دليل صريح يحسم هذه المسألة لكن المشهور في مذهب أحمد هو أن يساوي بين الذكر و الأنثى عفوا أن لا يساوي بين الذكر و الأنثى و أن يعطي الذكر ضعف
الأنثى و أكثر أهل العلم على أنه يساوي بين الذكر و الأنثى طبعا الذين قال الجمهور لأنه قال لا يساوي سدلوا بحيث أي بكر و صديق مر بنا هذا بكر و صديق لما وهب عائشة حديقة أو عفوا يعني
ثمر النخل لما عطاها عشرين وسقا من التمر
ثم عند وفاته قال ما قبضتيها خلص تكون للورثة الآن فقالوا خص عائشة دون غيرها و في عندها أسماء في عندها أم كلثوم في عندها عبد الرحمن و عبد الله و محمد هم ثلاث أخوان ثلاث أخوات عطى
عائشة وحدها مع أنه ما في شيء يثبت أنه أعطى عائشة وحدها يمكن أعطاهمهم أيضا الآخرين لكن الشاهدة من هذا قالوا هنا أبو بكر في حياتي أعطى عائشة و لم يعطي غيرها ففرقه بينهم في هذا على كل
حال مسألة مسألة اجتهاد كما قلنا و من قال أنه يعني يعطي الذكر ضعف الأنتر أو له وجي و الذي قال و كلهم يستدلون بعمومات و ليس هناك دليل خاص يحسم هذه المسألة و الله أعلم نعم إلا في
النفقة و الكسوة فتجب الكفاية أي نعم هنا استثنى قال إلا في النفق و الكسوة فتجب الكفاية هذا ذاك توزيع في الحياة و هنا الآن نفقة الأولاد لا يتسون بالنفقة أبداً يعني أنت الآن أنت ما
اسمك طارق سلطان سلطان الآن شنو حاش فيك داش داشة و سراويل طويلة و فنيلة و هذولا لا و نعال كبرت شوي قحفية قطرة عقال صح ولا لا لكن البنات غير ذهب صح ولا لا أكثر من نفقة الأبناء صح ولا
لا نفقة البنات ذهب بس و يتاخذ لها مضعد واحد يسول أعطاك كله صحيح فهنا النفقة قالوا لا يجب التساوي و لا يجب أن يكون الذكر أعلى من الأنثى كلهم بحسب حاجته كلهم بحسب حاجته أحياناً يكون
بعض الأبناء مثلاً كبر يبي تزوج مثلاً أنا عندي ولد مثلاً عمره عشرين سنة يبي تزوج عندي ابن ثاني عمره سبع سنوات أعطيهم كثر بعض لكن أعطي الذي يريد أن يتزوج و في نيتي إذا كبر الصغير و
أراد أن يتزوج أيضاً أعطيه إذا كنت موجوداً على قيد الحياة إذا أعطيت كل واحد على قدري حاجته هذا إنسان عنده مشكلة مثلاً فقير هذا ما شاء الله الإبن شايل نفسه مثلاً عنده تجارته و عنده
كذا و هذا محتاج فقير أعطي الفقير و لا أعطي الغني فهنا لا يجب التسوية هنا في هذه الحالة لا يجب أن يسوي بين أولاده و إنما يعطي كلًا حسب حاجته كلًا حسب حاجته هذا كبر يريد أن يسوق
سيارة أحتاج سيارة أشتري له سيارة لكن في نيتي إذا كبر الثاني أيضاً أشتري له سيارة أو أشتري له سيارة كان الآن نصف سيارة لا واضح أم لا فإذن النفقة و الكسوة تختلف لأن هذه بحسب الحاجة و
ليس هنا يعني مضادة للعدل لأن من العدل أن أعطي من يحتاج هذا مرض قطيت عليه 50 ألف علاج 50 ألف ممكن أقطع عليه 50 ألف دينار علاج هل يلزم أن يعطي إخوانا الثاني الذي ما مرضه و كل واحد 50
ألف لا يلزم لماذا هذا أحتاج هؤلاء الأمين و هكذا فلذلك قال المؤلف هنا إلا في النفقة و الكسوة فتجيب الكفاية يعني كلهم بحسب حاجته نعم و يعطي من حدث له بعد قسمة المال حصته وجوبًا نعم
يعني أنا الآن عندي أولادي ديان خلنا نقول عندي أربعة أبناء و ثلاث بنات سبعة الآن عندي ديان قلنا على المذهب أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين عطيت للأبناء كل واحد ألفين دينار و عطيت للبنات
كل واحدة ألف دينار في مشكلة؟
على المذهب ما في مشكلة ديان بعد سنة سنتين حملت امرأتي حملت زوجتي أو تزوجت واحدة ثانية الشاهد أنه جد ذرية جديدة هاد ذرية إيش؟
ما خذت صحيح؟
ما خذت الذي يولد لي بعد الهبة بعد ما وهبت الأبناء و البنات ولد لي هل لازم أعطيه مثل ما أعطيته؟
على المذهب نعم يجب أن تعطيه مثل ما أعطيته إذا ذكر أعطيه ألفين إذا أنت أعطيها ألفين واضح؟
نعم أعدها و يعطي من حدث له من حدث له يعني ولد له حدث له يعني ولد نعم بعد قسمة المال حصته وجوبًا نعم يعني لا يجوز أن يخص مثل قضية النعمان من بشير خصه أبوه بشير خص النعمان إذن قال
النبي قال اتقوا الله و اعدلوا بينهم و قال ارجع فإني لا أشهد على جور سماه جورًا صلى الله عليه و سلم فهنا يحرم تخصيص بعض الأولاد نعم و لازم أن يعطيهم حتى يستووا نعم لازم أن يعطيهم
حتى يستووا يعني عطى هذا الابن خمسة آلاف و هذول يعطاهم على ألف ألف ألف كلهم أبناء مثلاً ليش هذا عطيت خمسة آلاف و هذول عطيتهم على ألف ألف عطهم كل واحد أربعة آلاف حتى إيش صد تساوي ما
نتكلم عن نفقة نتكلم عن الهبة يهبهم واضح ألا لا مو محتاجين و شي عطيت هذا الخمس و عطيت هذول على ألف ألف ألف و هلا يترفعهم يتنزله يتاخذ منه الأربعة آلاف و يصير ألف حالة حالة خوانة أو
تعطيهم كل واحد أربعة آلاف المهم أن نتساويهم أن نتساوي بين الأبناء نعم و ليس التخصيص و بما رضي موته المخوف ثبت الملك الأخذ نعم يعني إذا مات عطى هذا خمسة آلاف و هذا ألف ألف ألف مثلاً
بعدين مات نحن قلنا لن نتساوي بينهم إن شاء الله إن شاء الله مات خلاص لازم خلاص اللي خذ خمسة آلاف عليه بالعافية و اللي خذ ما يعني خلاص عليه الأثم على الأبنة و فرأ لكن هذا خلاص أخذ
خمسة آلاف أذول خذوا الألف خلاص خلت بالرجوع و إنما الأثم على من؟
على الأب الذي فرق بينهم لكن الذي استلم خلاص ما علي شيء إلا إذا كان في مرض المخوف لأنه قلنا قبل قليل مرض المخوف اللي هو يعني مرض الموت و مرض الموت ما يملكه كل ماله ملك الموت يملك
إيش؟
ثلث فقط يتصرف فيه فإذا تصرفه في باقي المال ما ينفذ حتى لو رضوا الأبناء أثناء التصرف إلا أن يرضوا بعد الموت في مرض موت مثلا و قال له الطبيب الثقة العدل طيب قال له ترى يعني حدك شهرين
تموت خلاص مرض السل سرطان عذن الله و إياكم من هذه الأمراض و كذا المهم من خلال يعني خبرة الطبيب و العطاءات التي في التحاليل و غيرها و كذا إنه لا خلاص حدك شهرين إذا طولت يعني هاي
سمونا مرض إيش؟
مرض مخوف مرض مخوف و مع أولاده قال ترى أنا أخوكم فلان ودي أعطي خمسة آلاف و أنتوا كل واحد ألف شابون يقولوا يقول لا لا في مرض مخوف لا ما يبني ضيقهم صار يقولوا عبشري يا إبني فلوسك تصرف
فيها كما تشاء حقك بس يموت يقول لا هو أنه مو بس هو أنه يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو لا سؤالهم في مرضه لأنه ما رح يقولون غير نعم ما رح يضرون والدهم طيب لكن كلامه هذا ما لها أي
قيمة موافقتهم ما لها أي قيمة بعد موته موافقتهم تكون بعد موته أما في حياة في مرضه المخوف طبيعي جدا لن يقولوا لا ولكن إذنهم و موافقتهم إنما تكون بعد الموت يسألون من جديد هل أنتم
موافقون أو لا نعم و إن كان بمرض موته المخوف لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم وضح إن شاء الله نعم يقول كما أنه يحرم على الأب أنه يخص بعض أولاده دون بعض زين كذلك اللي يشهد ما
يجوز يشهد ذاك النبي قال لا أشهد على جور فاللي يشهد و الكاتب و كل هؤلاء كل من شارك خلنا نقول في هذه الجريمة لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك و إنما يعني يمتنعون من ذلك كما قال النبي
ارجع فإني لا أشهد على جور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4668 -وجوب العدل في قسمة المال بين الورثة في الحياة إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية -عثمان الخميس
يقول قسمة المال بين الورثة في الحياة يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثتي في حياته اللي هي يعطي أولاده يعطي أولاده من المال في حياته قال يجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم يعني
أنا الآن أبوزع مالي على أولادي كم أعطيهم؟
هل أعطي الذكر كالأنثى؟
أو أعطي الذكر ضعف الأنثى؟
أولادي أعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يقولون لأنه لا أعدل من الله والله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فالله تبارك وتعالى جعل للذكر مثل
حظ الأنتين يعني جعل الأنثى نصف الذكر فإذا أراد أن يوزع ماله كله في حياته فيجب عليه أن يعدل هذا باتفاق لكن ما هو العدل؟
على المذهب العدل هو أن يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى يعطي الذكر ضعف الأنثى
يعني هذا موافق للمنطق أصلاً والمعقول والجمهور الذين قالوا له يعدل بين الذكر والأنثى قال أن هذه عطية في الحياة وهذه قد تورث العداوة بينهم قالوا حتى تورث العداوة بينهم إذا عطى الذكر
كالأنثى والذكر أحوج من الأنثى هذا في أيش؟
في توزيع المال كله في توزيع المال كله قال يعطيه كما يعطي الله في الميراث قال أبداً إنما يعطي ويساوي بينه مثلاً مسألة اجتهاد يعني يعني كل القولين وجهية ولا واحد من القولين فيه دليل
صريح يحسم هذه المسألة ولكن المشهور في مذهب أحمد هو أن يساوي بين الذكر والأنثى عفواً أن لا يساوي بين الذكر والأنثى وأن يعطي الذكر ضعف الأنثى وأكثر أهل العلم على أنه يساوي بين الذكر
والأنثى قال لا يساوي سدلوا بحيث أي بكر وصديق مر بنا هذا بكر وصديق لما وهب عائشة حديقة أو عفواً يعني ثمر النخل لما عطاها عشرين وسقاً من التمر فثم عند وفاته قال ما قبضتيها خلص تكل
الورثة الآن فقالوا خص عائشة دون غيرها وفي عندها أسماء في عندها أم كلثوم في عندها عبد الرحمن وعبد الله ومحمد يعني هم ثلاث أخوان وثلاث أخوات عطا عائشة وحدها مع أن ما في شيء يثبت أن
أعطى عائشة وحدها يمكن أعطاهمهم أيضاً الآخرين لكن الشاهدة من هذا قالوا هنا أبو بكر في حياتي أعطى عائشة ولم يعطي غيرها ففرقه بينهم في هذا على كل حال مسألة مسألة اجتهاد كما قلنا ومن
قال أنه يعني يعطي الذكر ضعف الأنثى أو له وجي والذي قالوا كلهم يستدلون بعمومات وليس هناك دليل خاص لكي يحسم هذه المسألة والله أعلم نعم إلا في النفقة والكسوة فتجيب الكفاية أي نعم هنا
استثنى قال إلا في النفق والكسوة فتجيب الكفاية ذاك توزيع مال في الحياة وهنا الآن نفقة الأولاد لا يتسون بالنفقة أبداً يعني أنت الآن أنت ما اسمك طارق سلطان سلطان الآن شنو حاش فيك
صويلة وفنيلة وحلولة ونعالك كبرت شوي قحفية قطرة عقال صح ولا لا لكن البنات غير ذهب صح ولا لا فنفقة البنات أكثر من نفقة الأبناء صح ولا لا نفقة البنات ذهب بس ويتاخذ لها مضعد واحد يسول
أعطاك كله صحيح فهنا النفقة قالوا لا يجب التساوي ولا يجب أن يكون الذكر أعلى من الأنثى كلهم بحسبي حاجته كلهم بحسبي حاجته أحياناً يكون بعض الأبناء مثلاً كبر يتزوج مثلاً أنا عندي ولد
مثلاً عمره عشرين سنة يتزوج عندي ابن ثاني عمره سبع سنوات أعطيهم كثر بعض لكن أعطي الذي يريد أن يتزوج وفي نيتي إذا كبر الصغير وأراد أن يتزوج أيضاً أعطيه إذا كنت موجوداً على قيد الحياة
إذا أعطيت كل واحد على قدري حاجته هذا إنسان عنده مشكلة مثلاً فقير هذا ما شاء الله الإبن شايل نفسه مثلاً عنده تجارته وعنده كذا وهذا محتاج فقير أعطي الفقير ولا أعطي الغني فهنا لا يجب
التسوية هنا في هذه الحالة لا يجب أن يسوي بين أولاده وإنما يعطي كلًا حسب حاجته كلًا حسب حاجته هذا كبر يريد أن يسوق سيارة أحتاج سيارة أشتري له سيارة لكن في نيتي إذا كبر الثاني أيضاً
أشتري له سيارة واضح أقول لك أشتري له سيارة كان الحين نص سيارة لا واضح أقول له لا فإذاً النفقة والكسوة تختلف لأن هذه بحسب الحاجة وليس هنا يعني مضادة للعدل لأن من العدل أن أعطي من
يحتاج هذا مرض قطيت عليه خمسين ألف علاج خمسين ألف ممكن أقطع عليه خمسين ألف دينار علاج هل يلزم أن يعطي إخوانا الثانية اللي ما مرضى وكل واحد خمسين ألف لا يلزم لماذا هذا احتاج ها ولا
ألم وهكذا فلذلك قال المؤلف هنا فتجيب الكفاية يعني كل بحسب حاجته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4669 - إذا وهبتُ أولادي هبة ثم وُلِد لي مولود جديد فهل عليَّ أن أهبه كما وهبتُهم؟ - عثمان الخميس
و يعطي من حدث له بعد قسمة المال حصته وجوباً نعم يعني أنا الآن عندي أولادي دين خلنا نقول عندي أربعة أبناء و ثلاث بنات سبعة الآن عندي دين قلنا على المذهب أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين
عطيت للأبناء كل واحد ألفين دينار و عطيت للبنات كل واحدة ألف دينار في مشكلة؟
على المذهب ما في مشكلة دين بعد سنة سنتين حملت أمرتي حملت زوجتي أو تزوجت واحدة ثانية الشاهد أنه جدت ذرية جديدة هاد ذرية إيش؟
ما خذت صحيح؟
ما خذت الذي يولد لي بعد الهبة بعد ما وهبت الأبناء و البنات ولد لي هل لازم أعطيه مثل ما أعطيته؟
على المذهب نعم يجب أن تعطيه مثل ما أعطيته إذا ذكر أعطيه ألفين إذا أنت أعطيها ألفين واضح؟
نعم أعدها و يعطي من حدث له بعد قسمة له هدث له يعني ولد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4670 - حكم تخصيص أحد الأولاد بالهبة - عثمان الخميس
فإن خص أحداً بلا إذن البقية حرم عليه نعم يعني لا يجوز أن يخص مثل قضية النعمان من بشير خصه أبوه بشير خص النعمان نعم النبي قال اتقوا الله واعدلوا بينوا وقال ارجع فإني لا أشهد على جوه
سماه جوراً صلى الله عليه وسلم فهنا يحرم تخصيص بعض الأولاد نعم ولزم أن يعطيهم حتى يستووا نعم لزم أن يعطيهم حتى يستووا يعني عطى هذا الابن خمسة آلاف وهذول عطاهم على ألف ألف كلهم أبناء
والبنات خلنا نقول عطاهم خمسة مثلاً ليش هذا عطيت خمسة آلاف وهذول عطيتهم على ألف ألف عطهم كل واحد أربعة آلاف حتى إيش صد تساوي ما نتكلم عن نفقة نتكلم عن الهبة يهبهم واضح ألا لا؟
مو محتاجين وشي عطيت هذا خمسة وعطيت هذول على ألف ألف ألف وقال لا يا ترفعهم يا تنزله يا تاخذ مننا الأربعة آلاف ويصير ألف حالة حالة أخوانا أو تعطيهم كل واحد أربعة آلاف المهم أن
نتساويهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4671 - ما الحكم إذا وَهَبَ الوالد لأولاده ومات دون أن يسوي بينهم؟ - عثمان الخميس
فَإِنْ مَاتَ قَبَلَ تَسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ التَّخْصِيصُ بِمَا رَضِينَ مَوْتِهِ الْمَخُوفُ ثَبَتَ الْمُلْكُ الْآخِذُ نعم يعني إذا مات عطى هذا خمسة آلاف هذا ألف ألف ألف مثلاً
وبعدين مات حنا قلنا له ساو بينهم إن شاء الله إن شاء الله مات خلاص لازم خلاص اللي خذ خمسة آلاف عليه بالعافية واللي خذ يعني خلاص عليه الأثم على الأبنة وفرق لكن هذا خلاص أخذ الخمسة
آلاف لا يلزم الولد بالرجوع وإنما الأثم على من؟
على الأب الذي فرق بينهم لكن الذي استلم خلاص ما يعني شيء إلا إذا كان في مرض المخوف لأنه قلنا قبل قليل مرض المخوف اللي هو يعني مرض الموت ومرض الموت ما يملك كل ماله ملك الموت يملك
إيش؟
ثلث فقط يتصرف فيه فإذا تصرفوا في باقي المال ما ينفذ حتى لو رضوا الأبناء أثناء التصرف وبعد الموت
تحميل الصوت
تم الاستماع
4672 - إذا لم يعدل الوالد في الهبة بين ولده في مرض موته المَخوف، فمتى تعتبر موافقة الأولاد؟
يعني لو الأب في مرض موت مثلاً وقال له الطبيب الثقة العدل طيب قال له ترى يعني حدك شهرين تموت خلاص مرض السل سرطان عذن الله وإياك من هذه الأمراض كذا المهم من خلال يعني خبرة الطبيب
والعطاءات التي في التحاليل وغيرها وكذا إنه لا خلاص حدك شهرين إذا طولت يعني هاي سمونا مرض أيش مرض مخوف مرض مخوف جمع أولاده قال ترى أنا أخوكم فلان ودي أعطي خمسة ألاف وأنتوا كل واحد
ألف شابون يقولوا يقول لا لا في مرض مخوف لا ما يبون ضيقهم صار يقولوا عبشري يا يبون فلوسك تصرف فيها كما تشاء حقك بس يموت يقول لا هو أنه مو بس هو أنه يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو
لا سؤالهم في مرضه لأنه ما رح يقولون غير نعم ما رح يضرون والدهم طيب لكن كلامه هذا ما لها أي قيمة موافقتهم ما لها أي قيمة ما تكون موافقة لها قيمة بعد موته موافقة تكون بعد موته أما في
حياة في مرضه المخوف طبيعي جدا لن يقولوا لا ولكن إذنهم وموافقتهم إنما تكون بعد الموت يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو لا نعم وإن كان بمرض موته المخوف لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا
بإجازتهم وضح إن شاء الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4673 - تبرّع المريض - عثمان الخميس
سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تبرع المريض ينقسم المرض إلى قسمين مرض غير مخوف و مرض مخوف نعم متى نحكم أن هذا مرض مخوف أو مرض غير مخوف قال أهل العلم إنما يحكم عليه بشهادة طبيبين
عدلين مسلمين طبيبين عدلين اعتقاد مسلمين أو مسلمين هذه شروط إن هذا مرض مخوف أو غير مخوف لأن الأمراض تختلف كلنا مرضنا أمراض طبيعية و في ناس مرضوا مرض مخوف و شفوا لكن نحن نتكلم عن
الغالب الغالب المرض المخوف غالبا هو مشرف على الموت هذا الأصل لكن قد يعيش قد يعيش ما وصل يومه يعيش ليش لا في ناس كثيرين أنا أذكر يعني من طرائف ما سمعنا إن شاء الله ليست طريفة لكن
عجيبة حدثني يعني كان عندنا مستشفى السرطان عندنا يقول كان عندنا مريض يقول يعني مرض مخوف وصل درجة أبونا الرابعة السرطان يعني خلاص يعني مودعت على قوتهم فكان له أصدقاء ثلاثة كل يوم كل
ليلة يجونا المستشفى و مخليلهم حنا غرفة غرفة الزوار و هاكذي صايرة دوانيتهم كل ليلة يجون يقعدون معاي يصالفون معاي أساس يهونون عليه الموضوع و صلى عليهم ثلاثتهم كلهم ماتوا قبل الله
ثلاثة و كتب له الله حياة سبحان الله زين و كانوا يتوقعوا إنه يموت قريب و هم ماتوا ثلاثتهم و راح صلى عليهم ثلاثتهم حتى يقول لي مدير المستشفى يقول بعد ذلك أي واحد فيه سرطان نفسي
تتعبان ودي له تعذبه و صلى على ربع كله و ما صار فيه شيء فقضية إنه مرض مخوف هذا تقدير هذا تقدير لكن الآجال بيد من بيد الله وحده سبحانه و تعالى فالقصد إذن أن القول بأن هذا مرض مخوف أو
غير مخوف هذا يحكم به الطبيب المسلم العدل الطبيب المسلم العدل و اشترط أن يكون طبيبين نعم أولاً أنواع المرض غير المخوف الصداع و وجع الضرس و الرمد و الجرب و الحمى اليسيرة هذه كلها
أمراض تصيب الناس لكن أمراض ما تموت عادة ما تسبب بالوفاة عادة لا تسبب بالوفاة هذه أمراض طبيعية تبرع صاحبه كتبرع صحيح نافذ في جميع ماله حتى و لو صار مخوفاً و مات منه بعد ذلك نعم يعني
هذه الأمراض في طبيعتها غير مخوفة إذن نحولها قصص ما في مالها كان عندنا شايب الله يرحمه من أهل المسجد و كذا و مرض قاب عن المسجد فقالوا فلان مريض فاجتمعنا أهل المسجد و قلنا نذهب نزوره
فذهبنا ما في شيء يعني سخونة سخونة شوي حادة حادة الناس معه سخونة يعني يقولوا ما فيهم شيء بس هو من نوع اللي يحاتي وسواس و خوف من المرض و بكلام فلان ما رح نزورنا قعدنا معاه كيف حالك
ساك طيب شونك سليم طيب إن شاء الله طيب لا بأس عليك و إلا واحد من عندنا اللي معانا يعني رحين و اللي يقول له أبو فلان قال نعم قال والله عارف واحد حاجة نفسه سخونة كتير والله على طول
مات قال ها فتداركنا عندنا الموضوع لا لا لا أصل ما يموت ما يقال أصلا كذا في يوم طلعنا قلت له شكاة تقولس و رحوا و خوافوا تقولك لا صدفة نادي أنك تعرف واحد بس ما يقال هذا الكلام فالمهم
إنه ممكن إنسان أحيانا مرض غير مخوف و يموت منه ممكن يومه فيه ناس بدون مرض يموتون و لا لا ناس بدون ناين ما يقوم بالنوع ما فيه داعي واحد جالس في الجلسة هذه سقطه سكته هذا أمر طبيعي جدا
يعني أمر الله سبحانه و تعالى فلذلك الأمراض التي هي ما هي مخوفة ما هي يعني عادة يموت منها الناس تصرف تصرف عادي حال حال غيره يعامل معاملات أصلا يتبرع يتصرف ما لا ما في أي مشكلة حتى
لو قدر أنه مات بعد ذلك ما عليش أنه أصلا المرض هو إيش غير مخوف نعم ثانيا أنواع المرض المخوف كالبرسام و ذات الجنب برسام يقولون هو التهاب حول الرئة التهاب شديد يكون عند الرئة و هذا
عادة يسبب الوفاة ذات الجنب كذلك مثل تقريبا أمراض باطنية و قيلة دمامل كبيرة التي يعني تسبب على الناس يعني عادة تنفجر هذه الدمامل فيموتون نعم و الرعاف الدائم الفرق بين الرعاف اليسير
و الرعاف الدائم نعم الرعاف لخروج الدم نعم من الأنف و غيره و الإسهال الكثير كذلك الإسهال إذا ما وقف كذلك ممكن يسبب الوفاة عادة نعم و الإسهال الذي معه دم و الفالج الفالج اللي هو
الشلل النصفي الفالج الشلل النصفي الذي قد يؤدي إلى الوفاة نعم و ألحق بالمرض المخوف ثمانية ثانية ما سيذكرها لكن القض من حيث الجملة أي مرض مخوف يحكم به الأطباء أنه على شفى الموت قلنا
يحكم به طبيبان مسلمان عدلان طيب عشرة موت هذا يعطون مرضا مخوفا إذاك لا يجوز لو أن تصرف بهذا المال نعم هذا ممكن يموت الموت أقرب ولا الحياة الموت أقرب إذاك هو بين الصفين بقتال شاد
إذاك أمثال هؤلاء ما يجوز له أن يجاهد عدل يسدد ديونه مثلا نعم الثاني من كان بلجة البحر عند وقت هيجانه كذلك ناس في مركب في وسط البحر و هايج البحر عادة تنشنوا غرقون موتون نعم الثالث
من وقع الطاعون ببلده و ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم في الطاعون ببلد فلا تدخلوها و إذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها لأنه يؤدي إلى الوفاة عادة نعم الرابع من قدم للقتل
لقصاص أو غيره ممكن يسامحونه ممكن لكن غالبا سيقتل نعم الخامس أو حبس للقتل كذلك حكم عليه بالقتل مو شرط النقصاص لكن خلاص حكم عليه الحاكم أنه يقتل سواء ظلما أو عدلا المهم أنه سيقتل هذا
غالبا يعني سيقتل نعم السادس أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا نعم واحد عنده جرح مثل عمر بن خطاب رضي الله عنه لما جرحه أبو لولا مجوس عليه لعنة الله جرح و الدم يصب و كذا قال هذا الدم ما
يلقى خلاص سيموت منه واضح هذا يعني جرح جرحا مهلكا ما مات الحين لكن بيموت خلاص هذا الأصل نعم السابع أو أسر عند من عادته القتل نعم أسر عند إنسان و هذا الإنسان مجرم ما يخلى أحد يذبحه
فصار حكمه حكم الميت نعم الثامن الحامل عند الطلق من ألم حتى تنجو من النفاس نعم المرأة عند الطلق طيب و إذاك النبي صلى الله عليه و سلم قال و النفساء شهيدة إذا ماتت في طلقها فهذه كذلك
هي بين الحياة و الموت طيب و إذاك سميت شهيدة كذلك هنا ليس لها أن تتصرف بأموالها نعم فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع و مات هذا تبرعه بثلث ماله فقط عند الموت لأنه له الحق أن يتبرع
بالثلث و يوقف الثلثان حتى يزول هذا المرض الذي هو فيه أو الحال الذي هو عليها نعم لا عند العطية للأجنبي فقط و إن لم يمت فتصرفه كالصحيح نعم لا عند العطية للأجنبي فقط لأن العطية تجوز
العطية لكن أيضا للأجنبي و أيضا للثلث حقه فقط حقه أن يتصرف بالثلث للأجنبي و قال و إن لم يمت فتصرفه كالصحيح يعني إذا فعل هذا زين نقول الكلام هذا مو مؤكد خلينا نشوف حاله إذا مات ما
ينفذ اللي قال إلا إذا أذن جميع الورثة و كانوا عقلاء بالغي إذا ما مات شفي قتل سامحوا ممكن تنازلوا عن القصاص في لجة البحر والله نجاهم سبحانه و تعالى إذا زال هذا الخوف يعني اللي هو في
حكم الميت زال خلاص اللي قاله صحيح ليش الآن معاملت من ليس فيه شيء كالصحيح تماما نقف هنا و الله أعلم و صلى الله عليه و سلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4674 - أقسام المرض - عثمان الخميس
ينقسم المرض إلى قسمين مرض غير مخوف و مرض مخوف نعم متى نحكم أن هذا مرض مخوف أو مرض غير مخوف قال أهل العلم إنما يحكم عليه بشهادة طبيبين عدلين مسلمين طبيبين عدلين اعتقاد مسلمين أو
مسلمين هذه شروط الحكم بأن هذا مرض مخوف أو غير مخوف لأن الأمراض تختلف كلنا مرضنا أمراض طبيعية و في ناس مرضوا مرض مخوفوا شوفوا لكن نحن نتكلم عن الغالب الغالب المرض المخوف غالبا هو
مشرف على الموت هذا الأصل لكن قد يعيش قد يعيش ما وصل يومه يعيش ليش لا في ناس كثيرين أنا أذكر يعني من طرائف ما سمعنا إن شاء الله ليس الطريفة لكن عجيبة حدثني يعني مدير المستشفى
السرطان عندنا يقول كان عندنا مريض يقول يعني مرض مخوف وصل الدرجة الرابعة السرطان يعني خلاص يعني مودع كلا قوتهم فكان له أصدقاء ثلاثة كل يوم كل ليلة يجونا المستشفى و مخليلهم حنا غرفة
غرفة الزوار و هالشي دي صايرة دوانيتهم كل ليلة يجون يقعدون معا يصالفون معا أساسي هونون عليه الموضوع يقول صلى عليهم ثلاثتهم كلهم باتوا قبلهم ثلاثة مكتب له الله حياة سبحان الله و هن
كانوا يتوقعوا إنه يموت قريب هم ماتوا ثلاثتهم و راح صلى عليهم ثلاثتهم حتى يقول لي مدير المستشفى يقول بعد ذلك أي واحد فيه سرطان نفسي تتعبان ودي له تعاليبه و صلى على ربع كله و ما صار
فيه شيء فقضية إنه مرض مخوف هذا تقدير هذا تقدير لكن الآجال بيد من بيد الله وحده سبحانه و تعالى فالقصد إذن مرض مخوف أو غير مخوف هذا يحكم به الطبيب المسلم العدل الطبيب المسلم العدل و
اشترط أن يكون طبيبين نعم أولا أنواع المرض غير المخوف الصداع و وجع الضرس و الرمد و الجرب و الحمى اليسيرة هذه كلها أمراض تصيب الناس لكن أمراض ما تموت عادة ما تسبب بالوفاة عادة لا
تسبب بالوفاة هذه أمراض طبيعية نعم تبرع صاحبه كتبرع صحيح حتى و لو صار مخوفا و مات منه بعد ذلك نعم يعني هذه الأمراض في طبيعتها غير مخوفة إذن لو نحولها قصص ما في مرحلة كان عندنا شايب
الله يرحمه من أهل المسجد و كذا و مرض قاب عن المسجد فقالوا فلان مريض فاجتمعنا أهل المسجد و قلنا نذهب نزوره فذهبنا ما في شيء يعني سخونة سخونة شوي حادة و اللي يحاتي وسواس و خوف من
المرض و كذا فلان ما حزرنا قعدنا معاه كيف حالك ساكت طيب شونك سليم طيب إن شاء الله طيب لا باس عليك و اللي واحد من عندنا اللي معانا يعني راحين و اللي يقول له أبو فلان قلنا قول الله
عارف واحد حاجة نفسه سخونة كتير و الله على طول مات كذا ها فتداركنا عندنا الموضوع لا لا لا الأصل ما يموت الأصل يبقى الأصل كذا فلان طلعنا قلنا شكاة تقولش و راحوا خوافوا تقولك لا صدفة
نادي أنك تعرف واحد بس ما يقال هذا الكلام فالمهم إنه ممكن إنسان أحيانا مرض غير مخوف و يموت منه ممكن يومه فيه ناس بدون مرض يموتون و لا لا ناس بدون مرض ناين ما يقوم بالنواة ما شاء
الله واحد جالس الجلس هذي سقطه سكته هذا أمر طبيعي جداً يعني أمر الله سبحانه و تعالى فلذلك الأمراض التي هي ما هي مخوفة ما هي يعني عادة يموت منها الناس هتصرف صرف عادي حالة حالة غيرها
يعامل معاملات الصح يتبرع يتصرف ما لا ما في أي مشكلة حتى لو قدر أنه مات بعد ذلك ما عليش إنه أصل المرض هو إيش غير مخوف نعم ثانياً أنواع المرض المخوف كالبرسام و ذات الجنب برسام يقولون
هو التهاب حول الرئة التهاب شديد يكون عند الرئة و هذا عادة يسبب الوفاة ذات الجنب كذلك مثل تقريباً أمراض باطنية و قيلة دمامل كبيرة التي يعني تسبب على الناس يعني عادة تنفجر هذه
الدمامل فيموتون نعم و الرعاف الدائم الفرق بين الرعاف اليسير و الرعاف الدائم نعم الرعاف لخروج الدم نعم من الأنف و غيرك و الإسهال الكثير كذلك الإسهال إذا ما وقف كذلك ممكن يسبب الوفاة
عادة نعم و الإسهال الذي معه دم و الفالج الفالج اللي هو الشلل النصفي الفالج الشلل النصفي الذي قد يؤدي إلى الوفاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4675 - متى نحكم أن هذا المرض مخوف؟ - عثمان الخميس
متى نحكم أن هذا مرض مخوف أو مرض غير مخوف؟
قال أهل العلم إنما يحكم عليه بشهادة طبيبين عدلين مسلمين طبيبين عدلين اعتقاد مسلمين أو مسلمين هذه شروط الحكم بأن هذا مرض مخوف أو غير مخوف لأن الأمراض تختلف كلنا مرضنا أمراض طبيعية
وفي ناس مرض مخوف شفوا نحن نتكلم عن الغالب الغالب المرض المخوف غالبا هو مشرف على الموت هذا الأصل لكن قد يعيش قد يعيش ما وصل يومه يعيش ليش لا في ناس كثيرين يعني أذكر يعني من طرائف ما
سمعنا إن شاء الله ليس الطريفة لكن عجيبة حدثني يعني مدير مستشفى السرطان عندنا يقول كان عندنا مريض يقول يعني مرض مخوف وصل درجة أبون الرابعة السرطان يعني خلاص يعني مودعت على قولتهم
فكان له أصدقاء ثلاثة كل يوم كل ليلة يجون لمستشفى ومخليلهم حيننا غرفة غرفة الزوار وهاي كذي صايرة دوانيتهم كل ليلة يجون يقعدون معاي يصالفون معاي أساس يهونون عليه الموضوع يقول صلى
عليهم ثلاثتهم كلهم باتوا قبله ثلاثة وكتب له الله حياة سبحان الله زين وهم كانوا يتوقعون أنه يموت قريب واتوا ثلاثتهم وراح صلى عليهم ثلاثتهم حتى يقول لي مدير المستشفى يقول بعد ذلك أي
واحد فيه سرطان نفسي تتعبى نودي له تعذب هذا صلى على ربع كله وما صار فيه شيء فقضية أنه مرض مخوف هذا تقدير هذا تقدير لكن الآجال بيد من بيد الله وحده سبحانه وتعالى فالقصد إذن أن القول
بأن هذا مرض مخوف أو غير مخوف هذا يحكم به الطبيب المسلم العدل الطبيب المسلم العدل أن يكون طبيبين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4676 - أنواع المرض غير المخوف - عثمان الخميس
أولاً أنواع المرض غير المخوف الصداع و وجع الضرس و الرمد و الجرب و الحمى اليسيرة هذه كلها أمراض تصيب الناس لكن أمراض ما تموت عادةً ما تسبب بالوفاة عادةً لا تسبب بالوفاة هذه أمراض
طبيعية تبرع صاحبه كتبرع صحيح نافذ في جميع ماله حتى و لو صار مخوفاً و مات منه بعد ذلك نعم لأن هذه الأمراض في طبيعتها غير مخوفة و تقولها قصص لا يوجد معلومات كان عندنا شايب الله يرحمه
من أهل المسجد و كذا و مرض قاب عن المسجد فقالوا فلان مريض فاجتمعنا أهل المسجد و قلنا نذهب نزوره فذهبنا ما في شيء يعني سخونة سخونة شوي حادة بس عادة الناس مع سخونة يعني يقولوا ما فيهم
شيء بس هو من نوع اللي يحاتي وسواس و خوف من المرض و كذا و إن شاء الله طيب لا بأس عليك و لو واحد من عندنا اللي معانا يعني راحين و اللي يقول أبو فلان قلنا و الله عارف واحد حاجة نفسه
سخونة كتير و الله على طول مات كذا ها فتداركنا عندنا الموضوع لا لا لا الاصل ما يموت الاصل يفقى الاصل كذا في وقت ما طلعنا قلنا شكاة تقول و راحوا خوافوا تقولك لا صدفة نادي أنك تعرف
واحد بس ما يقال هذا الكلام إحيانا مرض غير مخوف و يموت منه ممكن يؤمن في ناس بدون مرض يموتون و لا لا ناس بدون مرض ناين ما يقوم بالنوع ماشي ده واحد جالس الجلس هذي سقطه سكته هذا أمر
طبيعي جدا يعني أمر الله سبحانه و تعالى فلذلك الأمراض التي هي ما هي مخوفة ما هي يعني عادة يموت منها الناس تصرف تصرف عادي حال حال غيره يعامل معاملات الصحية يتبرع يتصرف ماله مشكلة حتى
لو قدروا أنه مات بعد ذلك ما عليش أنه أصلا مرضه و إيش غير مخوف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4677 - أنواع المرض المخوف - عثمان الخميس
ثانيا أنواع المرض المخوف كالبرسام وذات الجنب برسام يقولون هو التهاب حول الرئة التهاب شديد يكون عند الرئة وهذا عادة يسبب الوفاة ذات الجنب كذلك مثل تقريبا أمراض باطنية وقيلة دمامل
كبيرة التي تسبب على الناس عادة تنفجر هذه الدمامل فيموتون والرعاف الدائم الفرق بين الرعاف اليسير والرعاف الدائم والإسهال الكثير والإسهال الذي معه دم والفالج الفالج اللي هو الشلل
النصفي الفالج الشلل النصفي الذي قد يؤدي إلى الوفاة وألحق بالمرض المخوف ثمانية فالموت يحكم بي طبيبان مسلمان عدلان طيب عشر الموت هذا يعتون مرضا مخوفا لذلك لا يجوز له أن يتصرف بهذا
المال نعم الأول من كان بين الصفين وقت الحرب هذا ممكن يموت الموت أقرب ولا الحياة الموت أقرب لذلك هو بين الصفين بقتال شاد لذلك أمثال هؤلاء ما يجوز له أن يجاهد عدل يسدد ديونه مثلا نعم
الثاني من كان بلجة البحر عند وقتها يجانب كذلك ناس في مركب في وسط البحر وهيج البحر عادة تنشنوا غرقون موتون نعم الثالث من وقع الطاعون ببلده الطاعون مرض معدي وينتشر وذلك النبي صلى
الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم في الطاعون ببلد فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها لأنه يؤدي إلى الوفاة عادة نعم الرابع من قدم للقتل لقصاص أو غيره ممكن يسامحونها ممكن لكن
غالبا سيقتل نعم أو حبس للقتل كذلك حكم عليه بالقتل مو شرط النقصاص لكن خلاص حكم عليه الحاكم أنه يقتل سواء ظلما أو عدلا المهم أنه سيقتل هذا غالبا يعني سيقتل نعم السادس أو جرح جرحا
موحيا أي مهلكا نعم واحد عنده جرح مثل عمر بن خطاب رضي الله عنه لما جرحه أبو له لما جوسه عليه نعنة الله جرح والدم يصب وكذا قال هذا الدم ما يرى خلاص قتل سيموت منه وهذا هذا يعني جرح
جرحا مهلكا ما مات الحي لكن بيموت خلاص هذا الأصل نعم السابع أو أسر عند من عادته القتل نعم أسر عند إنسان وهذا الإنسان مجرم ما يخلي أحد يذبحه فصار حكمه حكم الميت نعم الثامن الحامل عند
الطلق من ألم حتى تنجو من النفاس نعم المرأة عند الطلق طيب وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال والنفساء شهيدة إذا ماتت في طلقها هذه كذلك هي بين الحياة والموت طيب وإذاك سميت شهيدة كذلك
هنا ليس لها أن تتصرف بأموالها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4678 - ما هو مرض البرسام؟ - عثمان الخميس
برسام يقولون هو التهاب حول الرئة التهاب شديد يكون عند الرئة وهذا عادة يسبب الوفاة ذات الجم كذلك مثل تقريبا أمراض باطنية وقيلة دمامل كبيرة التي تسبب على الناس عادة تنفجر هذه الدمامل
فيموتون نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4679 - هل يساوي بين أولاده بالهديّة؟ - عثمان الخميس
إذا كان هدية ليس نفقة المذهب أن يعدل بينهم إذا كان هدية لأبنائه هذا يعطي مثلاً هدية سيارة هذا يعطي نفس المبلغ دخله بحسابه مثلاً إذا كان كهدية لا لنفقة وحاجة يعطي ساوي بينهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4561-4580 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
المعروض حاليًا
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.