تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3726 - بماذا يحصل فك الحجر عن المفلس؟ - عثمان الخميس
ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين الأول تقسيم ماله بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين فإذا صار غنياً أو يعني كف يعني جمع المال وعطى الدين خاص فك الحجر إذا أبرأ أو أبرأه سامحوا
قالوا سامحناك بهذا الدين فهنا ينفك الحجر عنه أو يقسم المال الموجود ويقول خلاص نأخذ هذا ونسكت عن الباقي كذلك هذا هنا ينفك عنه الحجر لكن لا يسقط الدين إذا أخذوا بعض مالهم وسكتوا يعني
أهم شيء احجروا عليه الحين خليه يعطينا اللي عنده لا يتصرف فيه عطوهم اللي عنده يفكوا الحجر عنده لكن ما زلت الناس يطالبونك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3727 - الحكم الثاني من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس
الحكم الثاني يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين ويبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به أو آلة حرفة
ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة نعم قال يلزم الحاكم هنا تقسيم ماله الذي من جنس دينه فالحاكم هنا اللي هو القاضي وليس الوالي الرئيس الدولة أو الملك يسمونه الوالي
الحاكم دائما في الكتب الفقه هو القاضي هنا القاضي ماذا يفعل قال يقسم ماله بين الغرماء يقسم ماله بين الغرماء الذين يطالبونه الدين قال بقدر ديونهم قلنا بالنسب بالنسب يعني كل واحد مثلا
عشر بالمئة من دينه كل واحد عشرين بالمئة من دينه فاليدين خمسة آلاف غير اليدين خمسمائة دينار كل واحد نسبة من دينه بقدر الموجود مما يعني حجر عليه الحاكم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3728 - الحكم الثالث من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس
الحكم الثالث انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره إلا إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذهما نعم يعني انقطاع الطلب عنه يعني
يترتب على المفرس إذا حجر عليه أنه ينقطع الطلب عنه خلاص ما يطالب بشيء بعد ذلك خلاص حجر عليه طيب حجرنا عليه الآن حجره يتحمل فهذه فائدة الحجر فائدة الحجر أنه لو جاء آخرون خلاص طلع
الحكم حجر عليه خلاص لو جاء آخرون قالوا نحن وكذا وكذا تنتظرون تنتظرون حتى يقضى مال الناس عليه اللي هم حجر عليه بسببهم
طيب فهذا ينقطع الطلب من غيرهم لكن لا تسقط حقوقهم لا تسقط ديونهم لكن لا يطالبون بها الآن إنما بعد فك الحجر عنه أو بعد أن أخذ الغرماء حقوقهم يقول إلا إذا وجد البائع أو المغرض أعيان
مالهما فلهما أخذهما أخذها اشترى مني سيارة اشترى مني سيارة وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط رجوع العين اشترى مني سيارة وبعد الحجر عليه بعد الحجر عليه اشترى مني سيارة فأنا هنا
أقول هذا اشترى مني سيارة بعد الحجر عليه قال تحمل قال سيارة موجودة سيارة موجودة قال دفع لك شيء منها قال يدفع لي شيء منها خلاص راحة عليك مو راحة عليك يعني ما تدخل في الحجر انتظر قال
لا أبد لا الحين ما عطاني ولا دينار ولا باع السيارة ولا باع السيارة ولا أجرها ولا واضح لها لا ولا أوقفها ولا وهبها لأحد يعني ما تصرف فيها السيارة الذي أخذها وهذا صاحب السيارة المالك
الأصلي أيضا ما استلم شيئا من الدين يقدر ياخذ سيارته يقدر ياخذ سيارته شيئا لم يكن لكن إذا كان تصرف فيها يعني هذا المحجور عليه هذه السيارة أخذها باعها أو وهبها أو أوقفها وكذا خلاص صف
دور واضح فليس له الحق في ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3729 - الحكم الرابع من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس
الحكم الرابع أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها من غيره وذلك بشروط نعم هذه الشروط الآن تذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من وجد
عين ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به لكن بشروط ما هي هذه الشروط الآن يذكرها الشرطان نعم شروط الرجوع بالعين ستة الأول أن يكون صاحب العين لا يعلم بالحجر إذا كان الذي باعه يعلم أن
هذا الإنسان محجور عليه ليس له الحق الآن أن يأخذ طبعا يسأل تدينا أو إذا ثبت أنه يعلم يأتي واحد من الدائنين يقول لا يدري وأنا قائل له أنه محجور عليه ليش يبيعه هذا السيارة من حقنا نحن
اللي حجرنا عليه فإذا ثبت عدم علمه بأنه محجور عليه وجد يعني عين ماله عنده سيارته بيته أثاث أي أن كان طيب وجده عنده يأخذه ما لم يتصرف به صاحبه العين لكن الشرط الأول أن لا يعلم بالحجر
هذا الأول نعم الثاني أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذها نعم فإذا قد قدر أن الذي حجر عليه مات الحين مات المحجور عليه تسقط حقوق الناس ما تسقط حقوق الناس سووا عليه حجر ثم مات طيب هل
تسقط حقوق الناس أبدا المفلس لا بد أن يكون حيا حتى يعني يأخذ الناس حقوقهم منه حتى يحجر عليه إن مات يأخذونها من الورثة كيف يأخذها من الورثة تعلمون أن الإنسان إذا مات تتعلق به أربعة
حقوق أول حق حق الميت وهو كفنه وقبره وتغسيله ومغسل يشترى الكفن والحنوط وما شابه ذلك طيب هذا حق الميت ثم الثاني وهو الديون التي على الميت منها هنا فالديون تأخذ من الميت هنا لأنه لا
بد أن تسدد هذه الديون من ماله قبل توزيعه على الورثة قد يكون الإنسان خاصة نتكلم عن إنسان مماطل مثلا يعني ليس بضرر أن يكون مفلسا يكون عنده خير وكذا بس مماطل ما يعطي الناس فلوسه الناس
طالبون أمية ألف فيسدد حق الناس أمية ألف ثم توزع الملايين على الورثة فلا بد أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذها فإذا كان قد مات فيتابعون معه الورثة ويكون هؤلاء أسرة الغرماء يسرون حالهم
حال الغرماء الباقين دائنون لكن لا يدخلون في الحجر لا يدخلون في الحجر إذا جاء واحد منتأخر لا يدخل معهم خلك مع الغرماء لين يخلصون اللي حجر عليهم حجر لهم طيب
ثم هو يدخل مع باقي الغرماء نعم الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته اللي قلنا قبل قليل أن عوض العين كله باقي في ذمته ما دفع ولا فلس ما دفع منها شيء إذا دفع دينارا أو دينارين
أو مئة أو مئتين خلاص معنات أنت استلمت جزءا من المبلغ خلاص تنتظر حالتها الغرماء أما إذا لم يستلم شيء يأخذ العين نفسه يرجع بها كما قلنا قبل قليل نعم اللي قلنا قبل قليل أن يكون ما
تصرف في هذه العين ما وهبها أحدا ما أوقفها ما باعها ليحن عندها كما هي كما أخذها هي موجودة الآن فهنا لا بأس يأخذ لكن إذا تصرف فيها خلاص يخرج ما يأخذ هذه العين نعم الخامس أن تكون
السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم إذا تغير حالها خلاص ما يأخذها ما يستطع يأخذها عينها ليش لأنه تغير ليست هي التي أخذها مثلا اشترى بيتا هذا البيت جاءت خلنا نقول
عاصفة أو زلزال أو شي تهدم جزء منه إذا ليس هذا البيت الذي أخذها تغير الآن أو اشترى مثلا مثلا ذرة أو اشترى مثلا قمح قمحا أو اشترى شعيرا وهذا جاء ولها مطحون تغيرت صفته مو هذا اللي
اشترى فهنا لا يدخل واضح لا لا وإنما يأخذها إذا وجدها كما هي إذا تغيرت صفتها لا يعني غير السيارة مثلا صبغها رفعها قدل عدل فيها غير تغيرت ليست هذه السيارة التي أخذها وهكذا نعم السادس
أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ولم تزد زيادة متصلة نعم أن لا يتعلق بها حق شفعة على الجار لأن الجار ممكن يبطل البيعة إذا باع البيت مثلا على غير جاره وجاره يريد هذا البيت
إذا قلنا الأرض مشاعة أرض مشاعة مثل مزارع الآن مثلا مزرعة كلها مئة ألف مثلا وهذا له خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين خمسة وعشرين أي واحد يبيع الجزء اللي له أي واحد من
الثلاثة له حق الشفعة أنه يقول كم بتبيعه قال ببيع مثلا بخمسين ألف أنا أولى هذه خمسين ألف لكن ما ينزله إلا برضاه ما ينزل السعر زين فالقرض هنا هذا حق الشفعة يسمى حق أنا أولى من غيري
أني أخذ منك هذه الأرض لأن أنا أتضرر من جار جديد أنا أولى بها فيأخذ هذا حق الشفعة أو جناية إذا كان الجناية وعليه أرش أرش الجناية يعني فقع عين شخص كسر أنفه جرحه طيب هذه كلها جنايات
أيضا تقدم الجناية تقدم يعني الآن هذا الإنسان يعني مطالب بمال كذا ومال كذا ومال كذا يصاحب الجناية يقول أنا أول واحد أنا أول واحد لأنه جناية جاني علي مطلوب مثلا غرامة كسر ضرسي مثلا
كم دية الضرس خمس من الإبل نعم خمس من الإبل الضرس زين فقاها كسر ضرسي أنا بخمس من الإبل أول شي أنا أنا أول واحد أخذ منكم طيب لأن هذه جناية أرش جناية يسمونها قيمة الجناية أو كفارة
الجناية فيأخذها مقدما قال أو رهن كذلك الرهن قلنا أن صاحب الرهن مقدم على غيره أو هذه فائدة الرهن عندما يرهن يقول لا سيمر هنا عندي أنا أول واحد أتقدم وأخذ منها قال ولن تزد زيادة
متصلة يعني إذا زادت زيادة متصلة خاصة الدابة مثلا سخلة صغيرة الآن ما صار صار نعجة زين وصار صخلة عودة طيب أو طلي صغير صار خروف واضح له لا أو سمن أو كذا لا هذه زيادة متصلة تغير سعره
تغير السعر لأنها زيادة متصلة أو كان جايب له مثلا أمي أميا صار مثلا يكتب ويتعلم هو علمه زين خاصة العبيد وكذا فصار ثمنه إيش أغلى وهكذا فإذاً لا يكون زاد فيه زيادة متصلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3730 - شروط الرجوع بالعين - عثمان الخميس
شروط الرجوع بالعين ستة الأول أن يكون صاحب العين لا يعلم بالحجر الثاني أن يكون المفلس حياً إلى حين أخذها إذا أخذها من الورثة كيف يأخذها من الورثة؟
تعلمون أن الإنسان إذا مات تتعلق به أربعة حقوق أول حق حق الميت وهو كفنه وقبره وتغسيله أجرة تدفع في كثير من البلاد يشترى القبر يدفع أجرة للمغسل يشترى الكفن والحنوط وما شابه ذلك طيب
هذا حق الميت ثم الثاني وهو الديون التي على الميت منها هنا فالديون تأخذ من الميت هنا لأنه لا بد أن تسدد هذه الديون من ماله قبل توزيعه على الورثة قد يكون الإنسان خاصة نتكلم عن إنسان
مماطل مثلاً يكون عنده خير وكذا بس مماطل ما يعطي الناس فلوسه عنده ملايين والناس طالبونه مئة ألف فيسدد حق الناس مئة ألف ثم توزع الملايين على الورثة فلا بد أن يكون المفلس حياً إلى حين
أخذها فإذا كان قد مات فيتابعون معه الورثة ويكون هؤلاء أسوة الغرماء يسيون حالهم حال الغرماء الباقين دائنون لكن لا يدخلون في الحجر لا يدخلون في الحجر إذا جاء واحد منتأخر لا يدخل منهم
خلق مع الغرماء لين يخلصون اللي حجر عليهم حجر لهم طيب ثم هو يدخل مع باقي الغرماء نعم الثالث أن يكون عوض العين كله باقياً في ذمته اللي قلنا قبل قليل أن عوض العين كله باقي في ذمته ما
دفع ولا فلس ما دفع منها شيء إذا دفع ديناراً أو دينارين أو مئة أو مئتين خلاص معناه أنت استلمت جزءاً من المبلغ خلاص تنتظر حالة هالغرماء أما إذا لم يستلم شيء يأخذ العين رجع بها كما
قلنا قبل قليل نعم الرابع أن تكون العين كلها باقية في ملكه اللي قلنا قبل قليل أن يكون ما تصرف في هذه العين ما وهبها أحداً ما أوقفها ما باعها ليحن عندها كما هي كما أخذها هي موجودة
الآن فهنا لا بأس يأخذ لكن إذا تصرف فيها خلاص يخرج ما يأخذ هذه العين نعم الخامس أن تكون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم إذا إذا تغير حالها خلاص ما يأخذها ما
يستطع يأخذها عينها ليش لأنها تغير ليست هي التي أخذها مثلاً اشترى بيتاً هذا البيت جاءت خلنا نقول عاصفة أو زلزال أو شيء تهدم جزء منه إذا ليس هذا البيت الذي أخذها تغير الآن أو اشترى
مثلاً مثلاً ذرة أو اشترى مثلاً قمح قمحاً أو اشترى شعيراً وهذا جاء ولهذا مطحون تغيرت صفته مو هذا اللي اشترى فهنا لا يدخل واضح لا لا وإنما يأخذها إذا وجدها كما هي إذا تغيرت صفتها لا
يعني غير السيارة مثلاً صبغها رفعها قدل عدل فيها غير تغيرت ليست هذه هي السيارة التي أخذها وهكذا نعم السادس نعم أن لا يتعلق بها حق شفعة شفعة اللي هو حق الجار على الجار لأن الجار ممكن
يبطل البيعة إذا باع البيت مثلاً على غير جاره وجاره يريد هذا البيت إذا قلنا الأرض مشاعة أرض مشاعة مثل مزارع الآن مثلاً مزرعة كلها مئة ألف مثلاً وهذا له خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين
هذا خمسة وعشرين خمسة وعشرين أي واحد يبيع الجزء اللي له هذا له حق الشفعة أنه يقول كم بتبيعه قال ببيع مثلاً خمسين ألف قال أنا أولى هذه خمسين ألف لكن ما ينزله إلا برضاه ما ينزل السعر
زين فالقرض هنا هذا حق الشفعة يسمى حق أنا أولى من غيري أني أخذ منك هذا الأرض لأن أنا أتضرر من جار جديد أنا أولى بها فيأخذ هذا حق الشفعة أو جناية إذا كان الجناية وعليه أرش أرش
الجناية يعني فقع عين شخص كسر أنفه جرحه طيب هذه كلها جنايات هذه الجنايات أيضاً تقدم الجناية تقدم يعني الآن هذا الإنسان يعني مطالب مال كذا ومال كذا أي صاحب الجناية يقول أنا أول واحد
أنا أول واحد لأنه جناية جاني علي مطلوب مثلاً غرامة كسر ضرسي مثلاً كم دية الضرس خمس من الإبل نعم خمس من الإبل الضرس زيب فقعها كسر ضرسي أنا بخمس من الإبل أول شي أنا أنا أول واحد أخذ
منكم طيب لأن هذه جناية أرش جناية يسمونها قيمة الجناية أو كفارة الجناية فيأخذها مقدماً قال أو رهن كذلك الرهن قلنا أن صاحب الرهن مقدم على غيره وهذه فائدة الرهن عندما يرهن يقول لا هذا
سيمر هنا عندي أنا أول واحد أتقدم وأخذ منها قال ولن تزد زيادة متصلة خاصة الدابة مثلاً أعطى مثلاً سخلة صغيرة الآن ما صار صار نعجة زيب وصار صخلة عودة طيب أو طلي صغير صار خروف واضحوا
له لا أو سمن أو كذا لا هذه زيادة متصلة تغير سعره تغير السعر لأنها زيادة متصلة أو كان جايب له مثلاً أمي أمياً صار مثلاً يكتب يتعلم هو علمه خاصة العبيد وكذا فصار ثمنه إيش أغلى وهكذا
فإذاً لا يكون زاد فيه زيادة متصلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3731 - هل يجوز الرجوع بالعين إذا كان صاحب العين لا يعلم بالحجر؟ - عثمان الخميس
الأول أن يكون صاحب العين لا يعلم بالحجر هذا هو الشرط الأول
تحميل الصوت
تم الاستماع
3732 - هل يشترط أن يكون المفلس حيًا للرجوع بالعين؟ - عثمان الخميس
الثاني أن يكون المفلس حياً إلى حين أخذها نعم فإذا قد قدر أن الذي حجر عليه مات الحين مات المحجور عليه تسقط حقوق الناس؟
ما تسقط حقوق الناس سووا عليه حجر ثم مات طيب هل تسقط حقوق الناس؟
أبداً المفلس لا بد أن يكون حياً حتى يعني يأخذ الناس حقوقهم منه حتى يحجر عليه إن مات يأخذونها من الورثة كيف يأخذونها من الورثة؟
تعلمون أن الإنسان إذا مات تتعلق به أربعة حقوق أول حق حق الميت وهو كفنه وقبره وتغسيله هذه أجرة تدفع في كثير من البلاد يشترى القبر يدفع أجرة المغسل يشترى الكفن والحنوط وما شابه ذلك
طيب هذا حق الميت ثم الثاني وهو الديون التي على الميت منها هنا وديون تأخذ من الميت هنا لأنه لا بد أن تسدد هذه الديون من ماله قبل توزيعه على الورثة قد يكون الإنسان خاصة نتكلم عن
إنسان مماطل مثلاً يعني ليس بالضرر أن يكون مفلساً يكون عنده خير وكذا بس مماطل ما يعطي الناس فلوسه عنده ملايين والناس يطالبون أمية ألف فيسدد حق الناس أمية ألف ثم توزع الملايين على
الورثة فلا بد أن يكون المفلس حياً إلى حين أخذها إذا كان قد مات فيتابعون معه الورثة ويكون هؤلاء إسوة الغرماء يسون حالهم حال الغرماء الباقين دائنون لكن لا يدخلون في الحجر لا يدخلون
في الحجر إذا جاء واحد منتأخر لا يدخل معهم خلك مع الغرماء لين يخلصون اللي حجر عليهم حجر لهم طيب ثم هو يدخل مع باقي الغرماء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3733 - مِن شروط الرجوع بالعين أن يكون عوض العين كله باقيًا في ذمته - عثمان الخميس
الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته الذي قلنا قبل قليل أن عوض العين كله باقيا في ذمته لا يدفع ولا فلس لا يدفع منها شيء إذا دفع دينارا أو دينارين أو مئة أو مئتين خلاص معنات
أنت استلمت جزءا من المبلغ خلاص تنتظر حالتها الغرماء أما إذا لم يستلم شيء يأخذ العين نفسه يرجع بها كما قلنا قبل قليل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3734 - مِن شروط الرجوع بالعين أن تكون العين كلها باقية في ملكه - عثمان الخميس
الرابع أن تكون العين كلها باقية في ملكه اللي قلنا قبل قليل أن يكون ما تصرف في هذه العين ما وهبها أحداً ما أوقفها ما باعها لأن عندها كما هي كما أخذها هي موجودة الآن فهنا لا بأس يأخذ
لكن إذا تصرف فيها خلاص يخرج ما يأخذ هذه العين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3735 - هل يجوز الرجوع بالعين إذا تغير حالها؟ - عثمان الخميس
الخامس أن تكون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم إذا تغير حالها خلاص ما يأخذها ما يستطيع يأخذها عينها ليش؟
لأن تغير ليست هي التي أخذها مثل اشترى بيتاً هذا البيت جاءت عاصفة أو زلزال أو شيء تهدم جزء منه إذا ليس هذا البيت الذي أخذها تغير الآن أو اشترى مثلاً مثلاً ذرة أو اشترى مثلاً قمح
قمحاً أو اشترى شعيراً وهذا جاء ولهذا مطحون تغيرت صفته ليست هذا الذي اشترى فهنا لا يدخل واضح لا لا وإنما يأخذها إذا وجدها كما هي إذا تغيرت صفتها لا يعني غير السيارة مثلاً صبغها
رفعها قدل فيها غير تغيرت ليست هذه هي السيارة التي أخذها وهكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3736 - مِن شروط الرجوع بالعين أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ولم تزد زيادة متصلة
السادس أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ولم تزد زيادة متصلة نعم أن لا يتعلق بها حق شفعة شفعة اللي هو حق الجار على الجار لأن الجار ممكن يبطل البيعة إذا باع البيت مثلا على
غير جاره وجاره يريد هذا البيت إذا قلنا الأرض مشاعة مثل مزارع الآن مثلا مزرعة كلها مئة ألف مثلا وهذا له 25 هذا 25 هذا 25 أي واحد يبيع الجزء اللي له أي واحد من الثلاثة له حق الشفعة
أنه يقول كم بتبيعه قال ببيع مثلا 50 ألف قال أنا أولى هذه 50 ألف لكن ما ينزله إلا برضاه ما ينزل السعر زين فالقصد هنا هذا حق الشفعة يسمى حق أنا أولى من غيري أني أخذ منك هذا الأرض لأن
أنا أتضرر من جار جديد أنا أولى بها فيأخذ هذا حق الشفعة أو جناية أرش الجناية يعني فقع عين شخص كسر أنفه جرحه طيب هذه كلها جنايات هذه الجنايات أيضا تقدم الجناية تقدم يعني الآن هذا
الإنسان يعني مطالب مال كذا ومال كذا ومال كذا يصاحب الجناية يقول أنا أول واحد أنا أول واحد لأنه جناية جاني علي مطلوب مثلا غرامة كسر درسي مثلا كم دية الضرس خمس من الإبل نعم خمس من
الإبل الضرس زين فقعها كسر درسي أنا بخمس من الإبل أول شي أنا أنا أول واحد أخذ منكم طيب لأن هذه جناية أرش جناية يسمونها قيمة الجناية أو كفارة الجناية فيأخذها مقدما قال أو رهن كذلك
الرهن قلنا أن صاحب الرهن مقدم على غيره وهذه فائدة الرهن عندما يرهن تقدم وأخذ منها قال ولن تزد زيادة متصلة يعني إذا زادت زيادة متصلة خاصة الدابة مثلا حطا مثلا سخلة صغيرة الآن ما صار
صار نعجة زين وصار صخلة عودة طيب أو طلي صغير صار خروف واضح له لا أو سمن أو كذا لا هذه زيادة متصلة تغير سعره تغير السعر لأنها زيادة متصلة أو كان جايب له مثلا أمي أميا صار مثلا يكتب
ويتعلم هو علمه خاصة العبيد وكذا فصار ثمنه ايش أغلى وهكذا فإذا لا يكون زاد فيه زيادة متصلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3737 - لا يُطالب المدين ولا يُحجر عليه بدين لم يحل - عثمان الخميس
ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل يعني ما يصير أنا أبي أحجر على شخص أروح للحاكم اللي هو القاضي أروح لأقول له أبيك تحجر على فلان لي علي دين وما سدد وين ورقة الدين قال هذه
ورقة الدين التي يعني وهذا الشهود يعني جاهز يعني قرأها الحاكم فلان فلاني يطالبني مثلا مبلغا وقدره خمسة ألاف دينار على أن أسدد له في رمضان سنة 2006 الله في رمضان سنة 1447 في رمضان
سنة 1447 قال لي أنت بعد سنة باقي الموعد السداد بعد سنة ليس الآن قال لي طيب أفلس وكذا بأخذ الفلوس من الحين لا ما لك حق إذا ليس له الحق أن يطالب بالحجر أو أن يطالب بالدين قبل حلول
الدين قبل أن يحل أجله لا بد أن يحل الأجل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3738 - هل يحق لي منع غريمي من السفر؟ - عثمان الخميس
ولغريم من أراد سفره منعه حتى يوثقه برهن بحرز أو كفيل مليء ويا بيسافر أربع سنين القاضي يمنعه من السفر هنا ممنوع من السفر ليش يمنع السفر؟
عطي الناس حقوقها قال لا أنا برجع قال هات أحد يكفلك واحد يدفع عنك إذا ما جيت حط رهن ارهن بيتك واضح ولا لا؟
فإذا لابد أن يأتي بمليء يعني إنسان غني ممكن يسدد عنه يتكفل يقول أنا أسدد عنه ما يجي واحد مثله فقير يقول أنا قال ما استفدنا شي لا طبنا ولا غدشر لا تجيب واحد مليء يعني عنده خير عنده
هذا التكفل يقول أنا أسدد إذا لم يسدد أو لأن الدين بيحله برا الكويت مسافر أو أن يرهن عنده رهن مهم له الحق أن يطالب بضمان دينه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3739 - يجِبُ على مَدِينٍ قادرٍ وفاءُ دينٍ حالٍّ فوراً بطلب رَبِّه - عثمان الخميس
وَيَجِبُ عَلَى مَدِينٍ قَادِرٍ وَفَاءُ دَيْنِ حَالٍ فَوْرًا بِطَالَبِ رَبِّهِ وَفَاءُ دَيْنِ حَالٍ فَوْرًا بِطَالَبِ رَبِّهِ وَفَاءُ دَيْنِ حَالٍ
تحميل الصوت
تم الاستماع
3740 - تحرم مطالبة مُعسر بما يعجز عنه، وملازمته، والحجر عليه - عثمان الخميس
وتحرم مطالبة معسر بما يعجس عنه وملازمته والحجر عليه نعم يعني الآن المدين نوعان المدين نوعان إما أن يكون معسرا وإما أن يكون غير معسر إما أن يكون معسر عن فقير ما عنده وإما أن يكون
غير معسر المعسر لنا معه أربع حالات الحالة الأولى وهي أن نبرئه وكلكم سامحينك خلاص ما عليك شيء أسقطنا الدين عنك أنت معسر وأنت كذا هذا وأسقطنا عنك وهذه يعني فيها أجر عظيم جدا من
الإنسان يعفو عن المعسر وكلكم تعلمون الحديث الذي أتاب الرجل يوم القيامة يقول هل لك من حسنة فيقول لا إلا إني كنت أنظر الموسر وأعفو عن المعسر قال نحن حق بذلك منه فيعفو عنه فأول شيء
العفو الإبراء خلاص ما أطالبك شيء توكل على الله يسقط الدين عنك بس ما يسيخلي زكاة ترى ها بس يسقطه يسقط الدين عنه يقول أسقطته عنك الإبراء يسمى هذه الحالة الأولى وهذا من أفضل الأعمال
الإنسان يبرئ المعسر الثانية أن يخفف عنه الدين يقول له مثلا كم أطالبك يقول طالبني ألفين قال خلاص خلهم خمسمية نزلت لك ألف وخمسمية هنا ماذا فعل أسقط بعض الدين أسقط بعض الدين وهذا أيضا
محسن هذا جزاها الله خير الثالث أن ينظره وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة حل الدين وين فلان الدين اللي عليك قل الله ما عندي يلا أجلتك سنة أجلتك شهر أجلتك سبوعين حسب المدة يؤجله وهذا
اختلف في أجل قيله مستحب وقيله واجب لأن الله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميثرة أي يجب أن ينظر إلى ميثرة ولا يجوز أن يطالب بالدين لأنه معسر إذا ثبت أنه متلاعب هذا موضوع ثاني لكن نحن نتكلم
عن المعسر فنظرة إلى ميثرة هذا أمر أيش أمر واجب الحالة الرابعة وهي أن يطالب بحبسه مثلا يطالب الحاكم بأن يحبسه كذا والحاكم هنا لا يستجيب له ولا يجوز أن يستجيب له يعني فيه ناس تعاند
معسر ما معسر مشغلي واضح له لا الدين تجيبه تجيبه ليس له الحق في هذا والقاضي هنا يرفض قضيته لكن لا يسقط الدين لكن يمنعه من المطالبة في الحال يقول له أجله رغما عنه إذا قلنا يجب وإن
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة أي واجب فمطالبته بحبسه أو كذا هذا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك نعم طيب قال وتحهم مطالبة معسر ما يعجز عنه ملازمته والحجر عليه كل هذا لا يجوز طيب لأنه
معسر نعم طيب إذا كان غير معسر إذا كان غنيا لكنه مماطل مماطل سدد الدين إن شاء الله باتر بعد بكرة بعد يومين بعد ثلاثة أيام بعد كذا فهذا المماطل ماذا نفعل به ماذا يفعل به هذا قال أهل
العلم هنا يتدخل القاضي هنا يتدخل القاضي ويحجر عليه هذا الذي يحجر عليه وهو المالك لأنه الناس ثلاثة إما إنه يملك ما يغطي الدين وإما إنه معسر وإما إنه وسط وإما إنه وسط يعني لكن ليس
فقيرا متقعا فهنا إذا كان معسرا قلنا الحكم لا يحجر عليه ولا كذا وإنما ينظر إذا كان غنيا يطالب بالدين إذا كان الوسط هذا الذي يحجر عليه هذا الذي يحجر عليه أما إذا كان غنيا ذا مال فهذا
لا هذا يؤمر بالسدد هذا يؤمر بالسدد لكن ويمكن أن يسجن ويمكن أن يسجن يضرب على قول بعض أهل العلم قالوا يضرب ولكن بأقل من عشرة أسوات لأنه أقل حد عشرة أسوات فأقل من عشرة أسوات طيب
فقالوا إذن إذا كان مليئا فإنه حتى يعني يضرب أو يسجن لابد من شروط خمسة الأول أن يكون الدين حالا حتى يسجن طيب لابد أن يكون الدين حال ما يصير أطالب الدين لم يحل بعد قبل قليل ليس لك أن
تطالبني بدين بعد سنة موعد السداد تطالبني فيه الآن لا يكون قد حل وقت السداد الثاني أن يكون هو قادرا على الأداء لكن ما يدفع قادر عنده خير عنده خير عنده عمارات عنده أملاك عنده شركات
عندك عنده خير فلابد أن يكون قادرا على السداد الأمر الثالث أن يكون مماطلا يكون قادر على السداد يكون مماطلا يعني لو القاضي جاء قال سدد حق الناس ديونهم قال بشو ما قالوا لي هذا بادل
غير مماطل طيب هو قادر على الأداء لكن غير مماطل لابد أن يكون ماطلا كذا مرة القاضي يقول سدد يقول إن شاء الله إن شاء الله يجون بعد سبوع ترى ما سددنا لحين يجون بعد شهر ترى ما سددنا
لحين واضح هنا القاضي يحكم عليه بالحبس أو الضرب كما قلنا لكي يسدد للناس ديونهم الأمر الرابع أن يطالب الدائن صاحب الحق أن يطالب بحبسه أو بضربه أو بماله لابد تكون هناك مطالبة إذا ما
كانت هناك مطالبة قال خلاص ماك فايدة ما يجب أن تدخل الحاكم ديون بين الناس كثيرة جدا ولا يطالبون بها فما في مشكلة ما عندهم أي مشكلة فيها لماذا؟
إنه موقع يطالب خلاص خير إن شاء الله يعطيني بعدين يعطيني بعدين حل الدين من زمان لك لحين ما سدد فلازم يطالب صاحب الدين اشترطوا شرطا خامسا ألا يكون المدين والدا للدائن يعني ما يسير
تطالب تطلب من القاضي أن يسجن والدك لأن أنت طالبة ومراد يسدد لك فلو ذهب إلى القاضي مثلا وعنده ورقة كنبيالة مثلا على والده على والده فيقول هذه كنبيالة علي خمسة آلاف وأبوي قادر ومماطل
وأنا الحين جاي أطالب بالدين والدين حال يقول تنى نفس الاسم ما اسمك؟
قال اسمي كذا كذا هذا اسمي شو يصير لك؟
قال أبوي كلافرة واضح؟
فالقاضي لا يقبل هنا أن يطالب الابن أباه أو البنت أباها أو أمه أو أمها لا يكون والدا للدائن للدائن نعم ما يكون المدين والدا للدائن ويذكرون عن حديث المشهور الحديث أنت ومالك لأبيك هذا
الحديث مشهور بين الناس ومختلف في صحته بين مصحن ومضعف في اختلاف في صحة هذا الحديث أصل هذا الحديث قالوا أن ابنا جاء يشتكي للنبي من أبيه يقول إن لي عند أبي حقا مالا ولم يعطيني إياه
فقال النبي له أنت ومالك لأبيك ما تشتكي والدك ما تشتكي والدك أنت ومالك لأبيك واضح؟
فإذن هذه خمسة شروط الآن يلا بسم الله من يعطينا شرطا من هذه الشرطة الخمسة؟
نعم يكون الدين حالا ثاني أن يطالب به الدائن ثالث ما يكون والدا المدين ما يكون والدا للدائن مقادرا مليئا عنده فلوس المدين أن يكون أو لا يكون أن يكون مماطلا أن يكون مماطلا في هذه
الحالات الخمس هنا يجوز من يذكر الخمسة كلها؟
أبي أقوى واحد فيكم يذكروا الخمسة كلها يلا بسم الله بسم الله يلا قبل ذلك العشاء رجاء يلا أن يكون مماطلا أن يكون أبا للمدين للدائن أن يكون الدين قد حل غرازة أقول غرازة غرازة مغرز ها
كمل أن لا يكون والدا أن يطالب صاحب الدين طيب إذا حضرت هذه الشروط الخمسة نعم القاضي هنا يحبسه يحبسه يقول ليش ما تسدد للناس ديونهم؟
فيحبس وبعض أهل العلم يرى أنه يضرب يضرب حتى يسدد للناس ديونهم يعني ترجع إلى تقدير القاضي نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3741 - الشروط الواجب توافرها لسجن المدين المليء - عثمان الخميس
فقالوا إذاً إذا كان مليئاً فإنه حتى يعني يضرب أو يسجن لابد من شروط خمسة الأول أن يكون الدين حالاً حتى يسجن طيب لابد أن يكون الدين حال ما يصير طالب الدين لم يحل بعد كما قلنا قبل
قليل ليس لك أن تطالبني بدين بعد سنة موعد السداد تطالبني فيه الآن لا يكون قد حل وقت السداد يكون قادراً على الأداء لكن لا يدفع قادر عنده خير عنده خير عنده عمارات عنده أملاك عنده
شركات عنده خير فلا بد أن يكون قادراً على السداد الأمر الثالث أن يكون مماطلاً يعني يكون قادراً على السداد يكون مماطلاً يعني لو القاضي جاء قال له سدد حق الناس دونه قال بشيء ما قالوا
لي هذا بادل غير مماطل طيب هو قادر على الأداء لكن غير مماطل لا بد أن يكون ماطلاً كذا مرة القاضي يقول سدد يقول إن شاء الله إن شاء الله يجون بعد أسبوع ترى ما سددنا إلى الآن يجون بعد
شهر ترى ما سددنا إلى الآن واضح هنا القاضي يحكم عليه بالحبس أو الضرب كما قلنا لكي يسدد للناس ديونهم الأمر الرابع أن يطالب الدائن صاحب الحق أن يطالب بحبسه أو بضربه أو بماله لا بد أن
تكون هناك مطالبة إذا ما كانت هناك مطالبة خالص ماك فائدة ما يدفع الحاكم ديون بين الناس كثيرة جداً ولا يطالبون بها فما في مشكلة ما عندهم أي مشكلة فيها لماذا؟
إنه ممكن يطالب خلاص خير إن شاء الله يعطيني بعدين يعطيني بعدين حل الدين من زمان لكن لحي ما سدد فلازم يطالب صاحب الدين اشترطوا شرطاً خامساً ألا يكون المدين والدا للدائن يعني ما يصير
تطلب من القاضي أن يسجن والدك لأن أنت الطالب ومراه يسدد لك فلو ذهب إلى القاضي مثلاً وعنده أورقة كمبيالة مثلاً على والده على والده فيقول هذه كمبيالة عليه خمسة آلاف وأبوي قادر ومماطل
وأنا الحين جاي أطالب بالدين والدين حال يقول لها شنو نفس الاسم ما اسمو كذا قال اسمي كذا كذا هذا اسمي شو يصير لك قال أبوي كلا فرا واضح؟
فالقاضي لا يقبل هنا أن يطالب لابنه أباه أو البنت أباها أو أمه أو أمها لا يكون والدا لأداء للدائن نعم ما يكون المدين والدا للدائن ويذكرون عن حديث المشهور الحديث أنت ومالك لأبيك هذا
الحديث مشهور بين الناس ومختلف في صحته بين مصحن ومضعف في اختلاف في صحة هذا الحديث أصل هذا الحديث قالوا أن ابنا جاء يشتكي للنبي من أبيه يقول إن لي عند أبي حقاً مالاً ولم يعطيني إياه
فقال النبي له أنت ومالك لأبيك ما تشتكي والدك ما تشتكي والدك ومالك لأبيك واضح؟
فإذاً هذه خمسة شروط الآن يلا بسم الله من يعطينا شرطة من هذه الشرطة الخمسة؟
نعم يكون الدين حالاً ثاني أن يطالب به الدائن ثالث ما يكون والدا المدين ما يكون والدا للدائن يكون قادراً مليئاً عند فلوس المدين أن يكون أو لا يكون أن يكون مماطلاً أن يكون مماطلاً في
هذه الحالات الخمس هنا يجوز من يذكر الخمسة كلها؟
أبي أقوى واحد فيكم يذكر الخمسة كلها يلا بسم الله بسم الله يلا قبل ذلك العشاء رجاءً ها يلا أن يكون مماطلاً أن يكون أباً للمدين للدائن أن يكون الدين قد حل غرازة أقول غرازة غرازة مغرز
ها كمل أن لا يكون والدا أن يطالب صاحب الدين طيب إذا حضرت هذه شروط الخمسة هنا يحبسه يحبسه يقول ليش ما تسدد للناس ديونهم؟
فيحبس وبعض أهل العلم يرى أنه يضرب يضرب حتى يسدد للناس ديونهم يعني ترجع إلى تقدير القاضي نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3742 - هل يحل الدين المؤجل بجنون أو بموت المدين؟ - عثمان الخميس
وَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ وَلَا مَوْتٍ إِنْ وَسَّقَ وَارَفَتُهُ بِرَهْنٍ بِحِرْزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَّلِئٍ نعم يعني إذا إذا واحد يطالب واحد مثلا كما قلنا ألف دينار مثلا
و الدين حل لكن المدين جن صار مجنونا فهذا جاي قال عطوني فلوسي لأن الجن هذا ما حل الدين عفوا أني الدين مؤجل للحين بس يقول صار مجنون هذا متى بيسدد لي حين ما يدرعين شي عطوني للحين
أعطيك وقت حل الدين واضح أم لا إذا لا ليس له الحق أن يطالب بدينه قبل أجله بعذر أن المدينة صار مجنون أو أن المدينة مات ممكن أنا استدنت من بصالح مثلا استدنت منه خمسة آلاف مثلا على أن
أسددها بعد سنتين بعد سنة أنا مت ثم جاء الآن يقول خلاص مات هذا فيذهب إلى ورثتي فيقول عطوني الدين لا طالب والدكم قالوا الدين كنت لنا بعد سنة مو الحين قال لي بس مات يعني بيسدد لي هو
بعد سنة قال حنا نسدد لك بعد سنة بس الحين ما لك حق الطالب واضح أم لا ليس لك الحق أن تطالب الآن أنت دينك يحل بعد سنة وليس الآن يقول شو اللي يضمن لكم تسددون لي هنا يعطونا رهن أو
يعطونا كفيل واضح أم لا بس غير ملزمين أن يسددون الدين الآن لأنه لم يحل فلا يحل الدين بالموت ولا يحل الدين بالجنون ولكن بشرط أن يرهنون عنده أو يأتي بكفيل مليء أو واحد يقول الدين عندي
خلاص إذا ما مرت سنة خلاص الدين عندي لك هنا لا بأس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3743 - من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه - عثمان الخميس
ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ من أحدهم مالاً أصبر ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه يعني أنت وضعت مالك بيد طفل صغير عمره ست
سنوات أو كذا طيب قلت له خل هذه الفلس عندك جيت ولمشقكها طفل صغير ما يفهم أو حرقها أو جاء واحد غلطنيها عطها هي مثلاً أو سفيه أو مجنون وما ينهلها عطوني فلوسي أنت لماذا تعطيه أنت تدري
أنه مجنون أنت تدري أنه سفيه أنت تدري أنه طفل صغير أنت تحمل أنت تحمل يعني تعطي مالك لسفيه أو مجنون أو صغير ثم تطالب أهله بمالك أنت اللي غلطان واضح أو لا فهنا لا يضمن ولا يضمن أهله
ولا يضمن حتى السفيه أو المجنون أو الصغير يقول زين هو ما عنده حساب عنده حساب وعنده خير بس ما يعطيك شيء من فلوسه يعني وصيه مثلاً وصيه المجنون أو وصيه السفيه أو وصيه الطفل الصغير حتى
لو كان الطفل الصغير يملك لأن هؤلاء غير مسؤولين عن تصرفاتهم المجنون والسفيه والطفل الصغير هؤلاء غير مسؤولين عن تصرفاتهم فكونك أنت تسلمهم هذا يعني تعطي سيارتك مثلاً ودعم فيها مثلاً
تقول والله المجنون هذا دعم سيارتي وأنا هل يصلحون لي أنت لماذا تعطي سيارتك قال والله طلب هو تحمل فأنت تحمل هذه التصرفات إذا أعطيت مالك لمجون أو سفين أو صغير نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3744 - حكم من أخذ مالًا من سفيه أو مجنون أو صبي - عثمان الخميس
ومن أخذ من أحدهم مالاً ضمنه حتى يأخذه وليه نعم من أخذ من أحدهم مالاً أي من السفيه أو من المجنون أو من الصبي هو الآن العكس هو أخذ منهم يعني أنا شفت طفل صغير معه مثلاً 100 دينار
مثلاً 100 دينار فأخذتها منه طيب ترجع حق وليه ترجع حق لوليه أخذت من المجنون أخذت من كذا ترجعها تعيدها إلى ولي المجنون ولي الصغير ولي السفيه نعم نعم أما إذا أخذه ليحفظه يعني شاف
الصغير مثلاً الصغير طالع بالسكة مثلاً معه 300 دينار فأخذها عساس يعطيها الوالد فتسكون هذه بيده أمانة غير أخذها هو لنفسه ثم هنا مسؤول يرجعها لكن أخذها كأمانة خاف أن يضيعها الطفل
الصغير فأخذها وجعلها عنده كأمانة
ثم تلفت لا يضمن إذا كان ما قصر أما أخذها عند أمانة خلاها بالسيارة وسيارة مفتوحة قصر هنا في حفظ الأمانة فالمهم إذا لم يقصر في حفظها فإنه لا يضمن إن قصر في حفظها فإنه يضمن هذا إذا
أخذها ليحفظها أما إذا أخذها منهم رغماً عنهم طيب هنا نقول لا ترجعها لم ترجعها لي الولي قصباً عنك مثلما أخذتها قصباً نعم كمن أخذ مغصوماً ليحفظه لربه مسؤولاً عنه حتى يعيده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3745 - متى ينفك الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه؟ - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فك الحجر وينفك الحجر عن المحجور عليه إذا بلغ الصغير رشيدا طبعا أفضل قال وينفك الحجر عن المحجور عليه هنا يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته المحجور
عليه لمصلحته وليس المحجور عليه قلنا المحجور عليه لفلس المفلس هذا انتهينا منه الآن يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته قال وينفك عن المحجور عليه إذا بلغ الصغير رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل
ورشد أو رشد السفيه إذن ينفك الحجر متى إذا زال عنهم الوصف هذا وصفه لماذا حجرنا عليه إنه صغير إذا كبر زال عنه اسم صغير كبر راشدا خلاص ما سيتحجر عليه انتهى الحجر لماذا كبر كان المنع
لصغره الآن صار رجلا فهنا ينفك الحجر وإذا وإذا كان سفيها صار راشدا فك عنه كان مجنونا عقل صار عاقلا ما شاء الله تغير فلان مثلا خاصة اللي صار مجنو مثلا لصدمة نفسية أو شيء أو كذا وهاته
ورجع لعقله وصار آدمي وكذا ينفك عنه الحجر فالقصد أن الحجر على هؤلاء لمصلحتهم ينفكوا إذا عادوا كغيرهم هذا راشدا عاقلا بالغا خاص ينفك عنه الحجر وتعادوا إليه أمواله نعم ومتى انفك عنه
الحجر دفع إليه ماله دفع دفع إليه ماله بعدما يختبر قبل البلوغ بلائق به ويؤنس رشده نعم يعني إذا بلغ عفوا متى انفك عنه الحجر دفع إليه ماله يعني إذا علمنا يقين أنه صار زين نعطيه ماله
كما قالت وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فاجفعوا إليهم أموالهم إذن الصغير إذا بلغ وشفناه راشد تعطيه ماله خلاص انتهى الأمر إذن ينفك الحجر إذا آنستم منه
الرشد وعلمنا أنه بلغ وصار عاقلا عطيناه أما قبل هذا لا يقول ولا تؤتسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم ما في مشكلة لكن ما تعطونهم هذه الأموال لأنهم لا
يحسن تصرف بها حجروا دفعت إليهم أموالهم نعم بعدما يختبر وابتلوا اليتامة يختبروا اليتامة حيث تعلمون أنهم صاروا الآن عاقلين راشدين فيدفع إليهم مالهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3661-3680 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
المعروض حاليًا
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.