تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1 - تعريف الفقه لغة واصطلاحاً - عثمان الخميس
تعريف الفقه الفقه هو الفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين أي فهمه وفقه هذا بمعنى فهمه فهو الفهم وإدراكه الكلام كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أما
شرعا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية هذا بالنسبة للفقه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 - تعريف الفرض - عثمان الخميس
الفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا ويسمى ركنا مثل الصلاة نعم الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا يقال إنه هذا تعنيف
الفرض ويقال هذا ما يترتب على الفرض ما يترتب على الفرض قالوا والفرض هو ما أمر به الشارع أمرا جازما ما يترتب على الفرض وهو أن يثاب فاعله وأن يعاقب تاركه وهذا درج عليه كثير من أهل
العلم في تعريفهم للفرض قال وتبطل العبادة بدونه تبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا ويسمى ركنا إذن قال الفرض هو الركن مثل أركان الصلاة مثل أركان الصلاة كالركوع والسجود
والقيام والفاتحة والتشهد الأخير والسلام هذه كلها فروض هذه فروض الصلاة كانت فروضا قولية أو فروضا فعلية وتسمى أركانا وتسمى أركانا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 - ما هو الواجب؟ عثمان الخميس
الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه إذا ترك عمدا لكن إذا ترك سهوا أو جهلا لا تبطل العبادة مثل التسمية في الوضوء والغسل وكما قلنا أكثر أهل العلم لا يفرقون
بين الفرض والواجب أو بين الركن والواجب يجعل الفرض والركن والواجب شيئا واحدا وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذه المسألة في مسألتين وهي التشهد الأول والتسمية عند الوضوء
تسمية عند الوضوء وفي التشهد الأول وطبعا باقي واجبات الصلاة اللي هي قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود قول ربنا لك الحمد في الرفع قول ربي اغفر لي بين السيدتين
الجلوس للتشهد الأول تكبيرات الانتقال هذه كلها واجبات عند الحنابلة وهي السنن عند الجمهور وهي السنن عند الجمهور ولذلك الجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين أو عفوا بين الواجب وبين الفرض
يجعل الفرض والواجب شيئا واحدا فكل ركن هو واجب هو فرض الحنابلة هم الذين يجعلون تفريق بين الفرض وبين الواجب فيجبون مثلا التسمية عند الوضوء والجمهور على أنها سنة وليست واجبة فكل ما
يرى الحنابلة تقريبا أنه واجب وليس بفرض عند الجمهور هو سنة و ليس بواجب أصلاً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 - معنى الحرام - عثمان الخميس
الحرام هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله مثل الكذب والسرقة نعم وهو كما قلنا هو ذكر ما يترتب على فعله وقال بعضهم الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً ما نهى عنه الشارع نهياً
جازماً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 - ما هو المكروه؟ - عثمان الخميس
المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله مثل الصلاة أمام صورة المكروهات بشكل عام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم قال ما يثاب على تركه يعني ان تركه لله سبحانه وتعالى ويثاب ولا
يعاقب على فعله لأنه لم يفعل شيئا حراما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 - تعريف المسنون - عثمان الخميس
المسنون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثل السلام ويسمى سنة ومندوب ومستحبة نعم المسنون أو المندوب أو المستحب أو السنة كلها تسميات لشيء واحد قال أيضا ما يثاب على فعله ولا
يعاقب على تركه وبعضهم يعرفه بأنه ما أمر به الشارع أمرا غير الجاهل لما نقول الشارع يعني المشرع الشارع المشرع المقصود الكتاب والسنة لما يقول أهل العلم ما أمر به الشارع أو قال الشارع
يقصدون الشارع أي المشرع والمشرع الكتاب والسنة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 - ما المقصود بلفظ “الشارع” عند أهل العلم؟ - عثمان الخميس
لما نقول الشارع يعني المشرع الشارع المشرع المقصود الكتاب والسنة لما يقول أهل العلم ما أمر به الشارع أو قال الشارع يقصدون الشارع أي المشرع والمشرع الكتاب والسنة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
8 - ما هو المُباح؟ - عثمان الخميس
المباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه مثل أكل نوع من الطعام نعم والمباح هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
9 - تعريف الطهارة - عثمان الخميس
الطهارة النظافة أما شرعاً أو اصطلاحاً رفع الحدث وزوال الخبث لما يقول تطهر أي أزال الخبث ورفع الحدث وإزالة الخبث الخبث هي النجاسة كالبول والغائط وما شابه ذلك ورفع الحدث هو الوضوء أو
الغسل رفع الحدث يكون بالوضوء أو الغسل أو التأمم هذا هو رفع الحدث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
10 - ما هو الحدث؟ - عثمان الخميس
تعريف الحدث هو المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف نعم الحدث المعنى القائم بالبدن لأنه قد يكون الحدث بسبب بول أو غاط قد يكون بسبب أكل لحم جزور قد يكون بسبب لمس
المرأة قد يكون الحدث بسبب النوم يعني أسباب كثيرة وستأتينا في نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
11 - تعريف الخبث - عثمان الخميس
تعريف الخبث هو النجس الطارئ على محل طاهر وهذه مسألة مهمة عندما نأتي نتكلم عن النجاسات إن شاء الله تعالى نفرق بين النجس والمتنجس وبين الخبث والمستخبث أو المصاب بالخبث فالنجس في حد
ذاته هو عين النجسة بينما المتنجس ما أصابته النجاسة كان طاهراً فأصابته نجاسة هو النجاسة التي تصيب البدن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
12 - أقسام الحدث - عثمان الخميس
أقسام الحدث قسمان أصغر وأكبر فما أوجب غسلا يسمى أكبر وما أوجب وضوءا يسمى أصغر نعم يقال حدث أصغر وحدث أكبر هذا تجدها مثلا يقولون ما يمنع منه الحدث الأصغر ما يمنع منه الحدث الأكبر
يعني الحدث الأكبر اللي هو ما يلزم منه الغسل كالجنابة طيب والحيض والحدث الأصغر اللي هو البول والغائط وما شاء يسمون حدثا أصغر وما يمنعها الحدث الأصغر في أشياء منه الحدث الأكبر
سيتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
13 - ما هي الأحكام الشرعيّة؟ - عثمان الخميس
أما الأحكام الشرعية طبعا المؤلف هنا ذكر ستة وهناك من يذكروا خمسة من أهل العلم إذ لا يفرقون بين الفرض والواجب يعني الأكثر لا يفرقون بين الفرض والواجب وإذا الفرض والواجب شيئا واحدا
وبالتالي تكون الأحكام الشرعية تكليفية خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح وبعضهم يسمي المستحبة من دوبا هذا أمر فيه سعة إن شاء الله تعالى الفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب
على تركه وتبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا ويسمى ركنا مثل الصلاة نعم الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا يقال إنه هذا تعني في الفرض يقال هذا ما يترتب على
الفرض ما يترتب على الفرض قالوا والفرض هو ما أمر به الشارع أمرا جازما ما أمر به الشارع أمرا جازما وهنا المؤلف ذكر ما يترتب على الفرض وهو أن يثاب فاعله وأن يعاقب تاركه وهذا درج عليه
كثير من أهل العلم في تعريفهم للفرض قال وتبطل العبادة بدونه تبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا ويسمى ركنا إذن قال الفرض هو الركم مثل أركان الصلاة مثل أركان الصلاة
كالركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام هذه كلها فروض هذه فروض كانت فروضا قولية أو فروضا فعلية وتسمى أركانا وتسمى أركانا نعم الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب
على تركه وتبطل العبادة بدونه إذا ترك عمدا لكن إذا ترك سهوا أو جهلا تبطل العبادة مثل التسمية في الوضوء والغسل وكما قلنا أكثر أهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب أو بين الركن
والواجب يدعو الفرض والركن والواجب شيئا واحدا وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذه المسألة في مسألتين وهي التشهد الأول والتسمية عند الوضوء التسمية عند الوضوء وفي التشهد
الأول وطبعا باقي واجبات الصلاة وهي القول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود قول ربنا لك الحمد في الرفع قول ربي اغفر لي بين السيدتين الجلوس للتشهد الأول تكبيرات
الانتقال هذه كلها واجبات عند الحنابلة وهي السنن عند الجمهور وهي السنن عند الجمهور ولذلك الجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين أو عفوا بين الواجب وبين الفرض يدعو الفرض والواجب شيئا واحدا
فكل ركن هو واجب هو فرض الحنابلة هم الذين يجعلون تفريق بين الفرض وبين الواجب فيجبون مثلا التسمية عند الوضوء والجمهور على أنها سنة وليست واجبة فكل ما يرى الحنابلة تقريبا أنه واجب
وليس بفرض عند الجمهور هو سنة وليس بواجب أصلا نعم الحرام هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله مثل الكذب والسرقة نعم وهو كما قلنا هو ذكر ما يترتب على فعله وقال بعضهم الحرام هو ما نهى
عنه الشارع نهيا جازما نعم المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله مثل الصلاة أمام صورة المكروهات بشكل عام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم قال ما يثاب على تركه يعني ان تركه
لله سبحانه وتعالى ويثاب ولا يعاقب على فعله لأنه لم يفعل شيئا حراما نعم المسنون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثل السلام ويسمى سنة ومندوب ومستحبة نعم المسنون أو المندوب أو
المستحب أو السنة كلها تسميات لشيء واحد قال أيضا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وبعضهم يعرفه بأنه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم لما نقول الشارع يعني المشرع الشارع المشرع
المقصود الكتاب والسنة لما يقول أهل العلم ما أمر به الشارع أو قال الشارع يقصدون الشارع أي المشرع والمشرع الكتاب والسنة نعم المباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه
مثل أكل نوع من الطعام نعم والمباح هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
14 - أقسام المياه - عثمان الخميس
الآن بدأ بأقسام المياه وقال إنها ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وهذا عليه كثير من أهل العلم أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام طاهر وطهر ونجس هنا قول آخر وهو أن الماء قسمان طاهر ونجس
وكل طاهر طهور يقول كل طاهر طهور ونجس فيجعلون الماء قسمين فيدخلون الطاهر في الطهور ولا يفرقون بين الطاهر والطهور بين الطاهر وبين الطهور سيأتي الكلام على التفريق بينهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
15 - هل يصح الوضوء بالماء المغصوب والمسروق؟ - عثمان الخميس
في الماء المغصوب والمسروق لأنه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه يعني ليس ملكا له ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد قالوا هذا العمل ليس عليه أمر الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رد إذا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب أو الماء المسروق لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به وخذه منه
رغما عنه قال لا يصح الوضوء به لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا وهذه من مفردات المذهب هذه من مفردات مذهب أحمد والجمهور على أنه يصح الوضوء مع الإثم يقول الغصب إثم وحرام ولا يجوز لكن
الوضوء شيء ثاني يقول الوضوء صحيح وآثم بالغصب واضح الصورة إن شاء الله الجمهور يرون أنه آثم بالغصب والوضوء صحيح لأنه توضأ بماء طهور كونه طهورا عندما سرق فيصححون الوضوء به بينما
الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الماء المسروق وهناك رواية في المذهب مذهب أحمد توافق الجمهور يعني المذهب فيه رواية رواية
وهي المشهورة أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب الرواية الثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور فالمذهب فيه قولان في هذه المثألة
تحميل الصوت
تم الاستماع
16 - حكم استعمال الماء المغصوب والمسروق - عثمان الخميس
قال يحرم استعراض لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث يعني ممكن الإنسان يزيل النجاسة بالماء الموصوب ما في مانع لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية إزالة النجاسة هي ليست عبادة أصلاً يقولون
بينما الوضوء عبادة فيقولون العبادة تحتاج إلى نية فهنا لا يصح الوضوء بالماء الموصوب لكن إزالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح أن يزيل النجاسة بالماء الموصوب يعني لو أن إنساناً عنده ماء
موصوب فأزال به النجاسة وتوضى وصلى على مدهب الحرابلة لا تصح الصلاة لأنه لم يتوضى لأنه لم يتوضى على قول الجمهور أنه تصح صلاته على القول الثاني في المدهب آخر أزال النجاسة بالماء
الموصوب وتوضى بماء غير موصوب يقول تصح صلاته هنا قولاً واحداً لماذا؟
لأن إزالة النجاسة لا تمنع من إزالتها بالماء الموصوب بينما الوضوء لأنه يحتاج إلى نية وهو عبادة في حد ذاته لذلك لا يصح الوضوء في الماء الموصوب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
17 - الوضوء بماء خلت به المرأة - عثمان الخميس
الثاني الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة قالوا لأن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بماء خلت به المرأة نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة قالوا بشرط إذا خلت به يكون لحدث يعني لو أن هذا الماء المرأة جددت به له هي على وضوء أصلا
توضأت لصلاة المغرب طبعا نحن نتكلم عن السابق أن الماء يكون في السطول وفي الآنية ليس الآن في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت أو سطل أو ما شابه ذلك طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا
كاملا لصلاة المغرب وسكب هذا الماء
ثم صبت ماءا جديدا لما جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الآن المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة صحيح؟
نعم كان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث من سنتين يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب فهذه يسمونها إيش؟
نحن نقول لكم ما نسميه؟
جدود تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث آخر نقول وضوء فيفرقون بين يقول تيدد وتوضأ اللي يتيدد يتجدد يجدد الوضوء وهو على وضوء أصلا والذي يتوضأ إذن يكون عن إيش؟
نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة إذا جاءت وجددت الوضوء جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل بينما الماء الأول لصلاة المغرب لو توضأت به عن حدث وهي مغلقة الباب خلت به
وتوضأت به قالت هذا الماء توضأته به لصلاة المرأة وكنت محدثة يقول هذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ به هذا الكلام مبني على حديث إنه هنا أن يتوضأ الرجل فضوء المرأة لكنه حديث ضعيف وبالتالي
الصحيح إنه لا بأس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
18 - أنواع الخُنثى - عثمان الخميس
قول الرجل البالغ والخنثة الخنثة الخنثة هو ثلاثة أنواع الخنثة ثلاثة أنواع خنثة ذكر وخنثة أنثى وخنثة مشكل الخنثة الذكر هو الرجل الذي فيه بعض صفات الأنوثة مايع ناعم كذا عند بروز في
صدره عنده كذا يقولون مثلاً ما يخرج له لحية ولا شارب ولا كذا فيقولون هذا إيش هذا خنثة ذكر يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات الإنات فيسمونها خنثة ذكر عكسه خنثة أنثى وهي امرأة
لكن فيها صفات رجولة صوتها أجش صدرها صغير جداً تصرفاتها قوتها البدنية أحياناً طيب فهذه يسمونها خنثة أنثى يعني أغلب صفاتها أنثوية عندها بعض صفات الذكورة فيسمونها خنثة أنثى وهذا أمرها
سهل الأصل أن هذه أنثى وذاك ذكر الإشكالية في الخنثة المشكل الخنثة المشكل ليتتساوى الصفات حتى إن بعضهم قال يكون له فرج وذكر في الوقت ذاته بحيث أن هذا لا نستطيع وهذه حالات نادرة جداً
فهنا المؤلف يريد هذا الخنثة المشكل عندما يتكلم أهل العلم عن الخنثة يريدون الخنثى المشكل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
19 - الوضوء بماء موجود في مقبرة - عثمان الخميس
أما الماء بمقبرة كره أهل العلمي الوضوء بهذا الماء الذي يكون في المقبرة قالوا يعني خشية أن تكون هناك نجاسات أو غير ذلك من الأمور فكره أن يكون هذا الماء بمقبرة أن يتوضى به ولا دليل
على ذلك حقيقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
20 - الوضوء بماء شديد الحرارة أو البرودة - عثمان الخميس
قالوا ما اشتد حره أو برده لأن الإنسان إذا كان الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة ما يمكنه أن يسبغ الوضوء يصير يعني ما الشمول كم سرعة يعني يتوضى وضوءاً سريعاً لشدة حر الماء أو لشدة
برده فيتوضى وضوءاً سريعاً فيكره الإنسان يتوضى بمثل هذا الماء حتى يسبغ الوضوء
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 4979 مقطع
من
20-1
المعروض حاليًا
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.