تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة5014- التحذير من العُجْب - عثمان الخميس
من شدة خشيتي من العجب أقع في احتقار نفسي وكل ما أفعل وكل ما أفعل ما التوفيق في ذلك هل العجب فقط في أمور الدين أو حتى أمور الدنيا العجب هو أن الإنسان يعني يشوف نفسه يعني يعجب بنفسه
بصلاته بصيامه بقيامه بصدقاته بثناء الناس عليه يفرح بهذا الأصل الإنسان يعني إذا بيفرح يفرح بينه وبين نفسه بس جدام الناس يظهر هذا العجب لا ما يجوز يعني الإنسان يعني إذا كنت في مجلس
فتحدثت فأعجبك كلامك فاسكت وإن كنت ساكتا فأعجبك سكوتك فتكلم حتى بس لا يصيبك شيء من العجب العجب مرض إنسان يشوف نفسه والعياذ بالله الإنسان دائما يعني يكسر هذه النفس لازم تربى لازم
تربى هذه النفس حيث أن ما دائما الإنسان يشعر بالتقصير وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عبد الله ستين سنة يعني ما عصى ما عرف من عصى كله عابد وفيقول الله
تبارك وتعالى أدخله لجنة برحمتي فيقول يا رب بعملي وعجب بعمله الذي كان يصلي ويصوم ومعتزل عن الناس ولا يفعل معاص قال يا رب بعملي قال أحصوا عليه عمله فأحصوا عليه عمله فإذا هو لا يساوي
نعمة النظر فقال ربي برحمتي يقول أدخله لجنة برحمتي فالقصد الإنسان لا يعجب بعمله نعملنا نحن مقصر وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد للجنة بعملي قال ولا أنت صدق ولا أنا
إلا أن يتغمده الله برحمته سبحانه
تحميل الصوت
تم الاستماع
5015- ضابط حبِّ النفس - عثمان الخميس
كيف يحب المؤمن نفسه ويتق بها دون الوقوع في الأثم؟
ما في بس إن إنسان يحب نفسه لكن أهم شيء يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وما يكون حبه لنفسه مثل اللي الحين يقولون عنه اللي هو الحب الذات ولازم ذاتك ونفسك وكذا هذه أنانية المسلم يؤثر وهذا
استئثار المسلم لا يستئثر وإنما يؤثر غيره على نفسه فهؤلاء الذين يقولون حب الذات ولازم ذاتك ولازم تعطي نفسك وتهتم بنفسك وما عليك من الآخرين هذا كلام باطل الأصل أن المسلم يؤثر على
نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا هو المسلم لكن تحب نفسك ما في بس حب نفسك ومن أحب نفسه سعى إلى نجاتها من أحب نفسه سعى إلى نجاتها وفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
5016- المراد بميراث الحمل وخلاف العلماء فيه - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ميراث الحمل
المراد بالحمل هنا ما في بطن كل حبلة من الآدميين فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل وارث آخر فطلب بقية الورثة قسمة التركة قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر ميراث الحمل الحمل أمر طبيعي جدا
كثير من الناس قد يموتون وهناك امرأة حامل والذي في رحمها أو في بطنها قد يكون وارثا وكالابن مثلا أو ابن الأخ أو ابن الزوج نفسه طيب فهذا الحمل قد يكون ابن الابن أيضا فالقصد أنه أمر
طبيعي جدا أن يموت شخص وهناك امرأة حامل والذي في بطنها أحد الورثة هذا أمر طبيعي يحبث كثيرا لذلك جعل له أهل العلم بابا تكلموا فيه عن أحكامي هذا الحمل فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي
رحمه الله تبارك ورحمه الله إلا أنه لا تقسم التركة حتى تضع المرأة يعني حتى تلد الحامل ثم ينظر هذا الحمل ولد حيا أو ولد ميتا هل هو ذكر هل هو أنثى هل هو واحد هل هو توأم لأنه قد يحجب
أشخاصا حجب حرمان وقد يحجب أشخاصا حجب نقصان ولا يحجب آخرين فمذهب المالك والشافعي ينظر حتى تلد الحامل ثم توزع التركة خاصة ليس كل الحمل يعني يبقين تسعة أشهر قد يكون مات وتلد بعد شهر
أو بعد شهرين أو أقل أو أكثر فيقول أصل ينتظر حتى تضع الحامل وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ما المانع أن تقسم التركة خاصة أنه قد يكون هناك محتاج هناك من عنده ظروف معينة وكذا
لماذا ينتظر خاصة إذا كان لا يتأثر بهذا الحمل لأن ليس كل الورث يتأثرون بالحمل وهناك من الورث من لا يتأثرون بالحمل أصل ذكر أنثى واحد اثنين ما تفرق معه يعني نصيبه بيأخذه بيأخذه وبعضهم
قد ينقص نصيبه فيقول نعطيه الأقل حتى نتأكد من هذا فمذهب أحمد وأبي حنيفة لا مانع أن تقسم التركة ولو كانت المرأة حامل مذهب الشافعي ومالك أنه ينتظر حتى تضع الحامل نحن الآن طالما ندس
مذهب أحمد رحمه الله تعالى فنأخذ في هذا الكتاب وندرسه إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك قال المؤلف قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر هذا ماذا بأحمد أن تقسم التركة ولا يجبرون على الصبر
تحميل الصوت
تم الاستماع
5017- مثالٌ للحملِ الذي يَحْجِب حَجْبَ حرمانٍ وحجبَ نقصان، ومثالٌ لحملٍ لا يَحْجِب - عثمان الخميس
حامل هنا قد يكون الذي في بطنها يحجب حجب حرمان كيف؟
يعني مات شخص عن أم أو خلنا نقول زوجة وأخ شقيق زوجة وأخ شقيق والزوجة هنا إذا كانت حاملا فالذي ستضعه إما ذكر وإما أنثى إما حي وإما ميت طيب؟
فإن وضعت ذكرا فإن الأخ الشقيق لا يرث هذا حجب حرمان وإما أنثى فإن الأخ الشقيق يرث فهنا إذا الأخ الشقيق احتمال يرث احتمال ما يرث طيب والزوجة إذا وضعته حيا ذكرا وأنت تأخذ الثمن إذا
وضعته ميتا تأخذ الربع إذن الزوجة هنا حجب نقصان إنها قد تأخذ الثمن قد تأخذ الربع فمذهب مالك كما قلنا شافي يقول انتظر حتى تليت مذهب أحمد يقول لا عطي الزوجة الثمن قد تأخذ أكثر وهو
الربع فيقول نعطها الثمن الآن للزوجة وانتظر فإذا ولدت ذكرا فالأخ الشقيق لا يرث خاص ما نعطيه شيء وإذا ولدت أنثى دخلنا الأخ الشقيق وورث إذا ولدت ميتا أعطيناها تكملة الربع ثمنا آخر حتى
يكون ربعا فيقول لماذا تؤخر التركة هنا فإذا إما نكون حجب حرمان كالأخ الشقيق هنا وإما يكون حجب نقصان كالزوجة مثلا هنا نزلت من الربع إلى الثمن وإما أن لا يحجب ما يأثر أبدا مات شخص عن
زوجة وجدة وحمل فهنا الزوجة تتأثر قلنا إما ثمن وإما ربع لكن الجدة لا تأثر ولد حيا تأخذ السدس ولد ميتا تأخذ السدس ولد ذكرا تأخذ السدس ولد أنثى تأخذ السدس ولد توأم تأخذ السدس فلا
يتأثر ميراث الجدة هنا فيقول أعطي الجدة نصيبها لماذا تنتظر الجدة لماذا تنتظر الجدة لأن أول شيء لا تحجب ثاني شيء يعني لا تحجب حجب النقصان ولا تحجب حجب حرمان أعطيها نصيبها فيقول
أعطيها نصيبها وأوقف الباقي على الذين يتأثرون فهذه هي زبدة المسألة بين الحنابلة والمالكية والشافعية
تحميل الصوت
تم الاستماع
5018- كيف تقسّم مسألة فيها:( زوجة، وابن، وحَمْل ) على مذهب الحنابلة؟ - عثمان الخميس
ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل مراثه مثال ذلك زوجة وابن وحمل للزوجة الثمن ويوقف للحمل نصيب ذكرين لأن نصيبهما
هنا أكثر من نصيب أنثيين فتصح المسألة من 24 للزوجة منها الثمن ثلاثة ويدفع للابن سبعة عشر ومن يسقطه الحمل طيب طيب الآن يقول هذا مات عنده زوجة وعنده ابن والزوجة حامل ماذا نصنع طبعا
قلنا على مذهب مالك والشافع بارتاحين انتظر لأنت ولد ويبين كل شيء وضوح مذهب أحمد مستعجلين ما تبي فلوسها طيب فيقولون طيب الآن اللي في بطنها ما هو إما ذكر وإما أنثى طيب إذا خرج الثمن
والابن إذا خرج ميتا الزوجة بتاخذ الثمن والابن بياخذ الباقي سبعة ثمان إذا ولد حيا إن كان ذكرا سيتقاسم هو والابن السبعة الباقية إن كان أنثى سيكون للابن مع مع أخته البنت اللي الذكر
متلحظ الأنثيين إذا كان توأما سينقص نصيبه إذا كان توأما ذكرا سينقص نصيبه فقال لماذا تحرم الابن الآن وتحرم الزوجة عاطي الزوجة الثمن لأنه ما رح يتغير لأنه عندها ابن أصلا فهي الثمن ما
رح تغير عاطيها الثمن خلها تمشي لو فرضنا الجدة موجودة عاطيها السدس خلها تمشي يبقى الابن هذا يقول أبي نصيبي قبل ما تولد أموي أخي أو أختي نقول بس ما ندري حين البطنها شنو قد يكون اللي
بطنها ذكر ياخذ كثرك قال زي خلاص اعتبروا ذكر وعاطوني النص نص السبعة يعني اللي هو سبعة من ثمانية اللي باقية لأن الأم الزوجة خذت الثمن قال عاطوني السبعة عاطوني النص السبعة يعني افرض
الذكرين توأم فما راح تاخذ نص السبعة راح تاخذ ثلث السبعة افرض ثلاثة توأم راح تاخذ ربع السبعة افرض أربعة توأم فيه فيه أربعة توأم زي من يعرف واحدة صغيرة لو شي شي عندها أربعة توأم
أربعة فيه أكثر ما فيها زي أنا عندي ولد خالي عنده أربعة توأم بعد أيضا زي بنتين ولدين توأم كلهم أربعة مع بعض بطن واحد من خمسة احد سمع عن ستة سمعت عن ستة وستة توائم طيب فاذا هنا مذنب
الشافعي ومالك دقيق جدا حريص جدا يقول لا توزع اصبر يعني يمكن هذا الابن اللي كان بياخذ سبعة من ثمانية راح ياخذ من السبعة واحد من ستة واضح ولا لا راح تقسم على ستة او ستة ستة هو سبعة
راح تقسم على سبع عشر مثل امه اللي هي الزوجة ثمن ياخذ واضح ولا اذا قلنا ست توائم وهو السابع هم لهم سبعة من ثمانية كل واحد لا ايش واحد فيقول انتظر حتى تلد طب عند الحين خلال الفحص
وكذا يستطيع الطبيب مثلا يعرف مثلا يبين ان توأم اثنين او ثلاثة او اربعة يبين ولا ما يبين يبين من خلال السنار وكذا يظهر ان في بطنها واحد او اكثر او كذا وقد يخطئ قد يقع الخطأ وان كان
نادرا لكن وارد الخطأ لكن التمييز من ذكرى الى انثى من طريق السنار ممكن ليس يقينا كم من الناس قالوا في بطنك انثى طلع ذكرى او قالوا في بطنك ذكرى طلع انثى
تحميل الصوت
تم الاستماع
5019- القول الراجح في تقسيم الميراث قبل وضع المرأة حملَها - عثمان الخميس
لذلك كل من يتأثر ينتظر كل من يتأثر الصحيح أنه ينتظر حتى تضاع هذه المرة لأنهم طبعا قالوا الأغلب واحد اللي في البطن قد يكون توأم اثنين ثلاثة أربعة وخمسة هذه نوادر لكن طالما أنه موجود
لأن مشكلة إيش؟
مشكلة إذا قلت له خلاص نعتبر البطن اثنين مثلا وقلنا سبعة من ثمانية خلاص لك سبعة من ثمانية لما ذكر المؤلف مثلا ثمسة من أربعة وعشرين الأم تاخذ ثمن ثلاثة من أربعة وعشرين يبقى واحد
وعشرين الابن الحي ياخذ سبعة من أربعة وعشرين من واحد وعشرين والتوأم كل واحد سبعة من واحد وعشرين خلاص خذ نصيبة هذا وراح فس فس لعب فيه أولدته لأربع توائم يلا تعالي الآن ردي القسم
أنتوا عطونا اللي خذيتوه أنت يا الابن اللي خذت نصيبك سبعة من أربعة وعشرين الآن مطلوب رجع لأنك كان مفروض تقسم على خمسة أنت قسمتوه على ثلاثة الحين تصير مطالبات يطالب بإرجاع ما أخذه
لأنه أخذ أكثر من نصيبه وإذاك لا شك أن الأحوط تأخير التركة الأحوط تأخير التركة حتى تضع المرأة ويتبين الأمر هذا هو الأحوط لكن على مذهب أحمد نهو تقسم التركة ونعتبر أكثر شيء توأم ذكرين
ونقسم باقي التركة وفي هذا صراحة نظر اللي هو قضية تقسيم التركة ونعتبر توأم إلا إذا قلنا الآن في العصر الحديث أنه خلال الفحص ننسى لكن أنت كان عصر الحديث فحص ممكن للبلاد في بلاد للحين
ما عندهم أشعة سونار في أفريقيا مثلا في بعض أماكن آسيا في بعض مجاهل البرازيل أو غيرها أو كذا عصواب الأمازون وغيرهم سونار وكذا ينتظرون لما تولد يالله يبين واحد يقول طيب ما في مسلمين
يا أخي أسلموا ودخلوا بالإسلام في المشكلة فلذلك الأحوط عدم تقسيم طالما أن هناك حمل إلا من لا يتأثر كالجدة والجد مثلا هؤلاء لا يتأثرون أبدا لا أقل ولا أكثر نصيبة نصيبة الأم لو فرضنا
أم الميت إذا كان عندها يعني اثنين مثلا ابن واحد خلاص هي السدس ما راح تنزل عن السدس الأم بيحامل الأحوال فالجدة والجد والجد والأم الزوجة إذا كانت في عيال آخرون يعني خاص الثمن الثمن
ما راح تنقص عن الثمن فما في مانع يعطون هذا حقهم أما كل من يتأثر بهذا الحمل فالأصل أن يصبر أن ينتظر حتى يضع الحمل أو حتى تضع المرأة الحملة ثم بعد ذلك ينظر يعني الآن حجب الحرمان من
الذي يحجب الحرمان العم لو مات واحد زوجة حامل العم يرث ولا ما يرث؟
يمكن ويمكن ما يرث إذا الذي في بطنها ذكر العم مع السلامة ما يرث إذا الذي في بطنها أنثى العم سيرث يكونوا عصبة الأخ الشقيق أولي أب نفس الشيء ابن العم هذا قد يرث وقد لا يرث حسب الحمل
ذكر أو أنثى هؤلاء حجب حرمان طيب هناك حجب نقصان مثل ابن الابن مثلا عنده ابن ابن وزوجته حامل إذا ابن ابن الابن ما يرث إذا بنت ابن الابن يرث فهذا حجب حرمان أيضا ابن الابن في حجب نقصان
وهذا يقع على أكثر الورثة إلا الذي لا يتأثر كما الأم يقع عليها حجب نقصان الزوجة يقع عليها البنت يقع عليها الابن يقع عليها الأب يقع عليها فكل هؤلاء يقع عليهم حجب الحرمان حجب النقصان
فكان حجب نقصان ينتظر الذي لا يحجب أبدا لا حرمان ولا نقصان لا منع أن يعطاه نصيبه لأنه لا يتأثر أصلا في هذه المسألة
تحميل الصوت
تم الاستماع
5020- حكم مَن يحجبه الحمل حجبَ حرمانٍ من الورثة - عثمان الخميس
ومن يسقطه الحمل لا يدفع له شيء من التركة ومن يسقطه الحمل لا يدفع له شيء مثل اللي قلنا اللي هو يحجب حجب حرمان العم مثلا الأخ نقول لا أصبر يمكن ما ترث قال لا احتمال بنته احتمال ابن
إذا ابن ما راح ترث شيء تعطوني شوية ما يصير قد لا يكون من الورثة أصلا فهذا ينتظر به نعم لا يدفع له شيء مثال ذلك زوجة حامل إخوة أو أخوات فإنه لا يدفع للإخوة شيء لأن الظاهر خروج الحمل
حيا مع احتمال كونه ذكرا وهو يسقط الإخوة والأخوات طيب إذن الإخوة والأخوات ما يعطون شيء العمام والعمات العمات ما يرثنا الأعمام الأخوة الأبناء العم الأبناء الإخوة كل هؤلاء الذين
احتمال أن يحجبوا حجب حرمان لا يعطون شيئا حتى يتبين الحمل نعم نعم يعني نحن قلنا مثلا عنده مثلا عم حجبنا حجب حرمان يحجب حجب حرمان إذا كان ذكر طلعت أنثى نادي العم قلت فضل هذا نصيبك
يعني مثلا مات إنسان عن زوجة حامل وعم مثلا فنقول ما تعطى شيئا حتى تضع الزوجة وضعت الزوجة بنتا نقول له تعال الآن في بنت وزوجة وأنت البنت المسألة من ثمانية الزوجة تأخذ ثمن والبنت تأخذ
النص ولك الباقي اللي هو ثلاثة من ثمانية وضعت ذكرا نقول للزوجة الثمن وللابن الباقي ليس لك شيء إذن الذين حجبوا حجب حرمان أو حجب نقصان ينتظر فيهم يعني يقال لهم انتظروا إذا ولد يعني
أخذ الأقل مثلا من نصيبه باللي محجوب حجب نقصان طيب مثل زوجة مات عن زوجة حامل نعطيها كم ثمن ولا الربع الزوجة نصيبها الربع إذا ما في عيال بس احتمال في عيال واضح لا نعطيها الثمن نقول
صبرا إذا ولدته حيا زين فأنت عليك الثمن خذيتي حقك إذا ولدته ميتا نزيدت نعطيت الثمن الثاني يصير لك ربع واضح ولا لا هتقوم تذبحها عشان تاخذ الربع فهنا إذن نقصناه من باب الاحتياط إذا
تبين الحمل سواء حيا ميتا ذكرا أنثى الرد نزيدة واللي استمر على ما هو عليه خلاص يبقى على ما هو عليه إذن يعطى الأقل يعطى الأقل حتى لا يظلم باقي الورثة نعم فإذا وقف نصيب ذكرين فولدت
ثلاثة ورجع على من بيده المال قلنا قبل قليل ثلاثة عندها ولد وحامل قلنا نعتبر الحمل وقسمنا المال على ثلاثة أبناء ولدت ثلاثة ولدت ثلاثة الرد حق اللي أخذ الأبن نقول له رجع راح نقسمه
على أربعة بدل ما قسمناه على ثلاثة في ذاك الأحوط اللي لا يعطى شيئا حتى يتبين قد يكون ثلاثة قد يكون أربعة وهكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5021- يُشتَرَط لتوريث الحمل شرطان - عثمان الخميس
حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شرط ميراث الحمل ولا يرث الحمل إلا إذا استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو ارتضع أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها ولو ظهر بعضه
فاستهل
ثم انفصل ميتا لم يرث طيب قال ولا يرث الحمل إذا استهل صارخا لتوريث الحمل لابد من شرطين اثنين حتى نقول الحمل يرث لابد من شرطين اثنين الشرط الأول وجوده في الرحم حين وفات المورث موت
حمل عقب لا تكون حامل وهو حي الزوج الأب الحمل هذا لابد أن يكون موجودا الحمل حين وفاته هذا الشرط الأول الشرط الثاني هو أن يخرج حيا ميت ما يرث مات في بطنها ما يرث طلعنا نص نسمع صوته
يصيح مثلا طلعنا راس مثلا ويصيح طلعنا البادي ميت ما يرث لابد أن تكون له حياة مستقرة لابد تكون له حياة مستقرة يعني لحظات يعطس يكح يتثائب يبكي يرضع يعني المهم أن نتأكد أنه ولد حيا حيا
حياة مستقرة هنا يرث حتى لو مات بعدها بدقيقة أو دقيقتين وارث يعتبر وارثا المهم أن يخرج حيا يستقر في حياة لو دقيقة لو دقيقتان طيب يبقى حيا ثم يموت هو وارث لكن إذا خرج من بطن أمه ميتا
فإنه لا يرث إذن شرطان أن تكون أمه حاملا به قبل وفاة المورث الشرط الثاني أن يخرج حيا حياة مستقرة
ثم بعد ذلك إن مات هو وارث أصلاً شوف عد من وردته بعد ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
5022- إذا ولدت المرأة توأمين فاستهلَّ أحدهما ثم أشكل، فكيف نوَرِّثه؟ - عثمان الخميس
ولو ظهر بعضه فاستهل استهل يعني بكى صرخ صاح نعم ثم انفصل ميتا لم يرث وإن ولدت توأمين واستهل أحدهما فقط ثم أشكل أخرج بقرعة إذا اختلف ميراثهما وإلا فلا نعم ولدت توأم زين سحبنا الواحد
زين قال بكى مثلا زين سحبنا الثاني ميت واضح إذن أحدهما يرث والثاني لا يرث بعد دقيقة مات الأول بعد كلاهما مات لكن أحدهما عاش حياة مستقرة ثم مات على طول إذن يرث واللي خرج ميتا لا يرث
إذا كانوا ذكرين إذا كانت توأم ذكرين يفرق ما يفرق لكن إذا كان أنثيين ذكر وأنثى تفرق هنا واحد ذكر واحد أنثى زين نقول من اللي استهل هذا ولا هذا الذكر أو الأنثى لا يرث من اللي صاح فيهم
نزلوها خاصة وقت الولادة المشغولين كذا صاحة حطو صاحة صاحة والأثنين هم ميتين الحين إذن أيه اللي استهل إذا كان الذكر اللي استهل يرث ميراث ذكر إذا كانت الأنثى هي اللي استهلت ترث ميراث
أنثى طيب ما عرفنا الذي استهل الذكر أو الأنثى ماذا نفعل نورثه لأنه يفرق إذا استهل ذكرا العم مع السلامة الأخ مع السلامة ابن الأخ مع السلامة إذا استهلت أنثى يرثون إذا استهل ذكرا يأخذ
نصيب أنثيين إذا استهلت أنثى تأخذ النص في فرق بين الذكر وبين الأنثى فإذا ضاقت ولم نعرف قرعة نعمل قرعة والقرعة معمول فيها في كثير من المسائل قال الله تبارك الله عن يونس عليه الصلاة
والسلام فساهم فكان من المدحضين أي دخل في القرعة وكالقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجروا إلا أن يستهموا لا استهموا يعني قرعة والنبي صلى
الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر صلى الله عليه وسلم فالقرعة معتبرة قالوا إذا نعمل قرعة فيخرج القرعة على الذكر نقول هو ذكر وإذا خرجت القرعة على أنثى فهي أنثى وضح
الصورة إن شاء الله نعم هذا بالنسبة لي ميراث الحمل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5023- معنى المفقود ومتى يُحكَم بأنه حيٌّ؟ ومتى يُحكَم بأنه ميِّتٌ؟ - عثمان الخميس
السلام عليكم.
قال المؤلف رحمه الله باب ميراث المفقود.
المفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت.
وهو قسمان.
نعم.
المفقود الذي لا نجري عنه حي ميت ما نجري عنه.
راح ما رد.
هذا المفقود.
خرج ولم يعود كما يقولون.
هذا مفقود.
طيب كيف نعامله حيا نعامله ميتا ورث عياله وزوجته ولا ننتظر وإذا بننتظر ننتظر كم حتى يعود.
تفقد آآ مسافر ما رجع جاهزة للحياة برا ما رجع تزوج نفوض وكذا.
واحد تجارة وشاف تجارة هناك ومن الناس اللي لا مبالات مثلا.
او خلنا نقول ما في اتصالات مثلا الحين وكذا.
طيب ما في اتصالات ما في كذا ما يدرن عننا حي ولا ما ندرن عننا طالع من سنين ولا ندرن عننا حي ولا ميت.
هذا يحدث كثيرا.
خاصة احيان بعض اوقات تصير مجاعات او حروب او شيء او كذا من حاش من قتل هارب على الدم على كذا وراح غير اسمه مثلا ما ما يدرن عننا.
طيب هذا يقال له مفقود.
هذا يقال له مفقود.
متى نحكم على المفقود بهذا بانه حي ومتى نفقد نحكم عليه بانه ميت.
ينظر الآن.
قال المفقود هو من قطع خبره.
فلم تعلم له حياة ولا موت.
ما ندري عنه.
قال وهو قسمان.
تفضل.
الاول من قطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة.
كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم.
انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد.
فان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره.
نعم.
الاول من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة.
راح يتاجر.
مع السلامة مع السلامة.
انا بروح اشتغل بالتجارة وهذا وراجع لكم وراح ما رجع.
في العادة اللي يروح تجارة يعني هل خطر هذا? اه خطر.
في احتمال ان اشتغل بالتجارة واندمج وكذا وهذا ممكن.
ممكن خسر تجارته وسجنوه وكذا ومشاكل ممكن.
الاسير خاصة الحين اسير معروف سور علم خاصة لو كانت له زيارات او شيتي معروف انه اسير في البلد الفلاني او كذا خاصة القتال بين المسلمين والكفار معروف انه اسير.
هذا مفقود لكن معلومة حياته.
او يغلب على ان ظنه حي.
لانه اسير.
واحد طالب يخرج لطلب العلم.
بقي بن مخلد خرج من الاندلس في طلب العلم اربعين سنة يطلب العلم.
مفقود.
اربعين سنة يدور يطلب العلم.
رحمه الله تبارك وتعالى.
فاذا احيانا يكون طالب العلم ايضا مفقود.
لكن معروف خرج لطلب العلم طبيعي جدا احتمال من بلد ليه بلد ومشغول في طلب العلم وكذا خاصة الى خرج شباب مو متزوج ولا عند اعيال ولا كذا.
خلنا نقول امه ميت الف وانتم ها.
طيب المهم انه مفقود.
لكن اه احتمال كبير انه حي.
احتمال كبير انه حي.
هذه سمونا ايش؟
المفقود الذي يعني ترجى حياته طيب شنسوي معاه هذا؟
قال ننتظر تسعين سنة منذ ولادته يعني هو يوم سافر كم كان عمره؟
قال يوم سافر كان عمره عشرين سنة عطى سبعين سنة يعني لين يصير عمره تسعين؟
ليش؟
قال لأن يعني الناس تعيش ممكن الناس تعيش ليه تسعين؟
ممكن تعيش ليه مية؟
شنو توزعون ميراثه وهو حي؟
تارثه هو حي ما يجوز؟
قال ننتظر ليه متى؟
قال ننتظر لين يصير عمره تسعين؟
ميت بعضهم قال طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمة بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك قال إذا في من يجوز ذلك؟
فننتظره إلى أن يكمل عمره تسعين سنة هذا هو المذهب أنه ينتظر إلى التسعين وهنا قول ثاني في المذهب أنه يرجع إلى تقدير القاضي يرجع تقدير القاضي وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله نعم الثاني
من قطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك نعم يقول الثاني من فقد يعني ظاهرها لا ميت أكيد ميت كان في البيت معانا راح يصلي ما رجع أين بيروح؟
أكيد ضبحه أكيد أحد ضابحه واضح الله لا ضام سافر لا رايح مكان لا كذا طيب واحد في مركب سفينة وغرقت السفينة وطلع في ناجين وفي هالكين في السفينة يصير كثير زين الناس يغرقون الناس يأهلكون
ينجون زين هذا لا هو مذكور مع الهالكين لا لقوا جثثه ولا طلع مع الناجين في احتمال نجوا وراح على جزيرة معينة أو خذوها أو ناس أو كذا في احتمال وارد جدا لكن الغالب أنه مات شوكلت السمت
اسحب الماء ما تدري طيب كذلك طيارة سقطت وفي ناجين لكن الغالب هالكة فنعتبره من الهالكين في الحرب حرب بين مسلمين ولكفار مثلا داش حرب وطلعوا الشهداء وطلعوا الناجين ومعهم لا مع الشهداء
ولا مع اللي رجعوا في احتمال نقتل في احتمال نقتل أكلته الذئاب أو اسحبوه أو دفنوه هناك أو شي هذا وارد أيضا فالقصد إنه ينظر إذا كان مهلكة زين لا عندنا كان طلع ما رجع راحك بيت فلان ما
رجع لا مقتول فهنا يسمونها ظاهرها الهلاك ظاهرها الهلاك هذا قال ينتظر أربع سنين منذ فقده ينتظر أربع سنين منذ فقده عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم و هو ثابت عنهم كما قال ذلك الحاضر من
حجر ما هو ينتظر أربع سنوات طيب وقد جاءت امرأة إلى عمر من الخطاب رضي الله عنها فقال زوجي ما أدري وين راح طلع ما رجع فقال لها عمر ايتيني بعد أربع سنوات بعد أربع سنين جاءته المرأة
قالت يا عمر أنا جئتك في كذا وكذا وليحي ما رجع تزول ما أدري عنها ما أدري أخبار عنها فقال لها عمر اعتدي أربعة أشهر وعشرة أيام التبريم ميت اعتدت رجعت إلى عمر بعد أربعة أشهر وعشرة قالت
قضيت عجلتي قلت زوجي خلص وقالت بعدين رجع وقالت زوجي رجع الشاهد فالقصد أن هذا الحاكم يحكم فيه على غلبة الظن بحسب الظروف الحين يمكن أقل هذه المسائد لأنه لو طلع من البلد فيه طبعا الحين
ما يديش بلد ثاني إلا عنده فيزا وعرفه متدخل وين طلع وطبعا لا في بعض البلاد حتى يمكن فيها مباحث فيها كذا يعرفون وين يروح وين سكن وين كذا يعني كل شيء معروف مسجل بيسكن بمكان لفلاني
يعني يمكن السؤال عنه الآن بعد تلفونات زين يعرفون موقعه من خلال التلفون أو كذا الهاتف لكن تتكلع على مستوى الكرة الأرضية ما تتكلم عن دولة معينة فيها هذه الأجهزة وفيها في دول ما فيها
هذه الأجهزة في أماكن ما عندهم فيها شيء ما يعرفونها أصلا وراح ما رجع فالمذهب يفرقون بين فقدان وفقدان صعب أنه يرجع إذا فقدان ممكن أنه يرجع وعادي طلب علم سياحة تجارة سفر زيارة أخوة
وشيء شديد يقولون هذا ظاهر السلامة لا انتظروه ويقولون لا مهلكة داش حرب ما رجع مر في طريق كله قطع طرق مثلا داش غابة مثلا داخل في سفينة وغرقت ولم يكن من الناجين ولم يكن أيضا من هالك
ممعروفة فالقصد في النهاية يقول كثير من أهل العلم أنه يرجع في هذا إلى القاضي المجتهد العدل القاضي ينظر في كل قضية على حده يعني ما تأخذ حكما عاما حكم عمر أو عثمان أو علي رضي الله كان
لقضايا معينة قد يكون ظروفها وإذاك تختلف باختلاف الظروف والأزمان والأماكن والأشخاص يعني كل حالة تدرس على حده كيف غاب والظروف التي غاب فيها والبلد اللي راح لها وكذا فتدرس كل قضية على
حده ويجتهد فيها القاضي والقاضي من خلال اجتهاده وخلنا نقول المعطيات التي تكون عنده يحكم عليه بأنه ميت أو بأنه حي فإن ثبت بأنه ميت قسم ميراثه على ورثته وإن ثبت عند القاضي أنه حي يأتي
هذا تقريبا يعني مسألة لكن مو أقل من أربع سنوات يعني عند أهل العلم أن ينتظر هذا الرجل حتى يتأكد من حياته أو وفاته انتظر ثم يقسم ماله في الحالتين يعني إذا حكم القاضي بوفاته سواء قلنا
بمهلكة أو بشيء آمن خلاص حكم القاضي بأنه ميت فإنه يقسم ماله على ورثته
تحميل الصوت
تم الاستماع
5024- حكم زكاة مال المفقود - عثمان الخميس
ويزكى مال المفقود لما مضى قبل القسمة نعم يزكى مال المفقود لما مضى قبل القسمة يعني نحن قلنا ننتظر 24 سنين طيب بس خلص مضت الـ 24 وما جاء قبل أن تقتسموا ماله أو تدفع زكاة هذه الأموال
لمدة أربع سوات لأن الأصل هو الذي يزكي ماله طالما أنه لم يخذ زكاة تخرج زكاة ماله قبل أن تعطى له الورثة هذه ديون الزكاة ديني وقلنا أن الميت تتعلق بتركته أربعة حقوق الميت من دفنه
وتكفينه وصلاة عليه وتغسيله طيب وحق الدائنين عليه ديون التي عليه سواء لله أو للناس لله زكاة كفارات نذور للناس للناس الطالبة بعدين وصيته إذا كان أوصى ثم بعد ذلك الورثة تقسم على
الورثة هذه الحقوق مرتبة فإذا قال تدفع الزكاة أول شيء قبل أن تقسم التركة
تحميل الصوت
تم الاستماع
5025- إذا رجع المفقود بعد قسمة تركته فما الحكم؟ - عثمان الخميس
فإن قدم بعد القسمة أخذ ما وجده بعينه ويرجع بالباقي على من أخذه بمثل مثلي وقيمة متقوم نعم إذا ثبت بعد ذلك أنه حي وزعوا ميراثة مثلا حكم القاضي بالنسبة لإجتهد القاضي في هذه المثلة قال
فلان نعتبره ميتا وبالتالي قال خاص تقسموا الورثة فاخذوا ميراثهم بعد سبع سنين رجع رجعتها الآن والله فلوسك راحت وزعناها خذها الورثة قال يرجعونها فيرجعونها يرجعون له هذه الأموال المثلي
بمثله إذا كان البيت مثلا يرجع باسمه عمارة ترجع لها باسمه مزرعة ترجع لها باسمه أرض ترجع لها باسمه اللي انصرف يقوم باعوا بيته مثلا آطونا قيمة البيت ذلك الوقت رجعوا لي فلوسي المهم أن
يرجعوا له فلوسه الورثة الذين أخذوا كل يعيدوا له ما أخذه منه
تحميل الصوت
تم الاستماع
5026- إذا مات مَن يرث منه المفقودُ، فكيف نورِّث المفقودَ ومَن يَرِثُ معه منه؟ - عثمان الخميس
فإن مات من يرث المفقود منه في زمن انتظاره أخذ كل وارث غير المفقود اليقين وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته دورك نحطك مثال ما في مانع ما اسمك عبد العزيز الآن عبد
العزيز مفقود راح ما رجع بعد ما راح توفي والده الله يحفظه زين بعد ما راح عبد العزيز سبع سنين كذا رجع والله أبوه متوفي طيب لما توفى أبوه عبد العزيز أصلاً مقسمين ميراثه فطبيعي جداً من
يقسمون ميراث والده عليهم زين فرجع عبد العزيز قال شنو قسمتم ميراث أبوي وانا قال وأنت مفقود قال ماشي أنا مفقود الحين رجعت أخي عطوني فلوسي عطوني حقي زين فهنا أصلاً ما يقسم ميراث
الوالد ما يقسم ميراثه ينتظر حتى يتي عبد العزيز شفتوا الحمل ينتظر حتى تلذ كذلك المفقود ينتظر حتى يرجع فإذا مات الوالد جاء ابناؤه وزوجته وأمه وأبوه يعني أم الوالد اللي هي الجدة قالوا
ميراثنا من ولدنا قال لي بس عند عبد العزيز مفقود والحل قالوا اعزلوا نصيب عبد العزيز وزعوا الميراث وحسبوا عبد العزيز وارث واعزلوا نصيبه واضح نصيبه محفوظ إذن المفقود يرث حتى يحكم
القاضي بأنه ميت يورثه وعد بعد ذلك لكن هو يرث هو يرث طالما أنه لم يحكم بموته نعم حتى لو حكم بموته ثم رجع يرد ياخذ نصيبه كل واحد يقول عطني عطني نصيبه ثم أخذ الفلوسة اللي تقاسموها
ياخذ أيضا نصيبه لأن هذا أيضا فلوسة اللي هم أخذوها نعم وقضي مدة الانتظار
تحميل الصوت
تم الاستماع
5027- حُكمُ مِيراثِ مَن أَشْكَلَ نَسَبُه - عثمان الخميس
ومن أشكل نسبه ورجي زوال هذا الإشكال فكالمفقود في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به وإن لم يرجي زوال إشكاله لم يوقف له شيء حتى يتبمن الأب ثم يلحق
به ويكون إذا كان الأب ورثه أو هو ورثه الأب الذي نسب إليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
5028- على مَن تجب نفقة زوجة المفقود وأولاده قبل الحكم بموته؟ - عثمان الخميس
هذا المفقود الآن هذا المفقود مدة الفقد الآن فقده سنة 1447 فقد هذا الإنسان قلنا ننتظر أربع سنوات صحيح؟
خلنا نقول حطها بمهلكة غرقت سفينة مثلا وهو كان راكب فيها يقينا وغرقت هذه السفينة لكن ما تيقن موته فقال القاضي انتظروا أربع سنين حتى نتأكد يمكن حي يمكن حي الخذاء يمكن كذا كذا بعد
أربع سنين جاءوا للقاضي قالوا ترى لي حما رجعوا ابونا قال قسموا التركة الزين الآن لما تقسم التركة في عندنا هذا المفقود قد يكون متزوجا وقد يكون عنده أولاد نفقت أولاده ونفقت زوجته على
من؟
خلال الأربع سنين اللي هو غايب فيها تأخذ من ماله تأخذ من ماله لأن الأصل لحد الآن ما حكم القاضي بموته فإذا ما حكم القاضي بموته فنفقت زوجته ونفقت أولاده مستمرة من ماله تأخذ من ماله لو
فرضنا أن هذا الميت مثلا أو المفقود عفوا هذا المفقود يملك مثلا خمسين ألف دينار مثلا نفقت زوجتي ونفقت أولاده بالشهر خلنا نقول ألف دينار فنقول هنا المفقود هذا بعد أربع سنين قال القاضي
ترى حكمناه خلال الأربع سنين يؤخذ من المئة ألف أو الخمسين نحن نقول شم عنده خمسين أم مئة قلنا خمسين من الخمسين ألف كل شهر يؤخذ ألف حق زوجتي وأولادي كل شهر يؤخذ منهم ألف زوجتي لو خلصت
الفلوس لأن هذه نفقة واجبة عليه وهو إلى الآن يعتبر إيش حيا إلا إذا ثمرنا المال هذا موضوع ثاني بس القصد أنه لا تسقط نفقة الزوجة ولا نفقة الأولاد حال فقده وقت الفترة هذه قبل أن يحكم
القاضي بوفاته نفقة الزوجة ونفقة الأولاد مستحقة تأخذ من رأس مرفوع تعتبر من الديون فتعطى الزوجة يعطى الأولاد النفقة بحسب تقدير القاضي لها
تحميل الصوت
تم الاستماع
5029- الفرق بين الخنثى الذكر والخنثى الأنثى والخنثى المُشكِل - عثمان الخميس
حسن الله إليكم قال المولف رحمه الله باب ميراث الخنثى تعريف الخنثى هو من له شكل ذكر رجل وفرج أنثى ويعتبر أمره من كونه ذكرا أو أنثى في الميراث وغيره ببوله من أحدهما فإن بال منهما معا
اعتبر أسبقهما فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وإن بال من حيث تبول المرأة فهو أنثى فإن خرج البول منهما معا اعتبر أكثرهما خروجا في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول فمشكل فإن
رجي زوال إشكاله بعد بلوغه أعطي اليقين وهو الأقل طيب طيب الآن الخنثى الناس في خلقتهم على خمسة أحوال إما ذكر إما أنثى إما خنثى ذكر وإما خنثى أنثى وإما خنثى مشكل هكذا الناس في خلقتهم
ذكر أنثى خنثى ذكر خنثى أنثى خنثى مشكل الذكر أنتم والإناث التي يسمعنا الآن الدرس طيب هذا ذكر وهذه أنثى في خنثى ذكر خنثى ذكر يعني شنو ذكر فيه صفات أنثوية يعني ذكر له صدر كصدر النساء
ذكر صوته ناعم كأنه مرأة ذكر يعني ما يطلع على الشعر مثل المرأة مثلا ذكر يعني ما يقصد المتخنث العون لعن الله المتخنثين من الرجال نحن نتكلم عن إنسان فعلا فيه صفات أنثوية وامرأة فيها
صفات ذكورية زين يعني فيها مثلا قوة الرجال مثلا صوتها صوت رجل مثلا يطلع لها شوارب مثلا طيب هذه أنثى خنثى يعني أو خنثى أنثى يعني الغالب شنو قال لا الغالب مرأة تحيض وتحمل وكذا لكن
فيها صفات ذكورية نقول خنثى أنثى هذا رجل لكن فيه صفات أنثوية نقول خنثى ذكر هذول ما عندهم مشكلة الخنثى الذكر يعامل معاناة الذكر والخنثى الأنثى تعامل معاناة الأنثى ما عندنا أي مشكلة
المشكلة في الخنثى المشكل اللي ما احنا عارفين لاهو ذكر ولاهو أنثى التساوت الصفات صفات الذكورة مع صفات الأنثى متساوية مو قادرين نقرر هل هو ذكر أو هو أنثى هذا يعني على كلام المؤلف
ينظر إلى بوله يعني عنده فرج وعنده ذكر عنده فرج أنثى وعنده ذكر لكن واحد منهم مو أصلي يعني صورة ذكر لكن ليس ذكر هو أنثى مرأة أو صورة فرج مرأة لكن هو ذكر ذكره هو الذي يعمل هذا ما يعمل
فرج الأنثى فهنا قال من خلال البول هل يبول من الذكر أو يبول من الفرج إذا كان يبول من الفرج إذن هو أنثى وبس هذا عيب خلقي اللي هو وجود الذكر لكن هذا عيب خلقي في وجود هذا الفرج فكانوا
يرون في السابق إنه من خلال البول منين يبولوا كذا يتبين هل هو ذكر أو أنثى هذا إذا كان صغيراً لكن إذا كبر خلاص تتضح الصورة إذا كبر إذا حظ معناها إيش أنثى إذا احتلن طلعت له لحية تتذكر
خلاص إذا عنده البلوغ يتبين كل شيء هل هو ذكر أو أنثى لكن هذا يكون عند الصغار هل هو ذكر أو أنثى هنا هذا الخنطة هذا في السابق الآن مع تطور العلم الحديث وكذا صار أسهل بكثير عن طريق
كروموزومات سألت أنا بعض الأطباء الخصائيين استشاريين في هذا الموضوع سألتهم قالوا من خلال الكروموزوم يبين يعني يبين هل هو ذكر أو أنثى يعني X X امرأة X Y ذكر العكس زين فيبين على طول
يقول فحص الكروموزوم يبين لك هو ذكر أو أنثى وقد يكون أيضاً من خلال السنار عملية السنار إذا عنده مبايض إذا أنثى عنده خصية أو خصيتان فهو ذكر بالسنار يبين لكن لو فرضنا أنه ما بيّن
بالسنار ولا بيّن بهذا طيب في منظار جراحي قالوا منظار جراحي يتبين أيه الأصل الخصية أو يقول أحياناً يكون عنده خصية أو عنده يعني مبايض طيب لكن الخصية يعني مو أصلية يعني زائدة هكذا ما
تعمل فإذاً هو أنثى وهكذا فالمهم من خلال الطب الحديث حالياً تقريباً ما في شيء اسمه أنثى مشكل لكن أيضاً أعيد وأكرر نحن نتكلم عن بلاد فيها هذا التطور في بلاد أخرى قد يكون ما عندهم هذا
الشيء ما عندهم هذه الأجهزة ما عندهم كذا كيف يحكم يحكم إما ينتظر إلى البلوغ يتبين هذا أو يكون من خلال يعني كما قلنا البول أو من خلال ظهور يعني علامات البلوغ يبين هل هو ذكر أو أنثى
لكن في أكثر بلاد الدنيا الحين صعب نادر جداً يكون هناك خنثى مشكل لا خلاص يحسب إذن ردونا أربعة ذكر أنثى خنثى ذكر خنثى أنثى ولا يكون هناك خنثى مشكل والحمد والمنى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5030- كيفية توريث الخنثى المُشكِل - عثمان الخميس
فإن رجي زوال إشكاله بعد بلوغه أعطي اليقين وهو الأقل وأعطي بقية الورثة اليقين أيضاً ووقف الباقي من التركة حتى تظهر ذكوريته بمثل نبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثيته بحيض أو تفلك
ثدي أو إمناء من فرج نعم يعني هنا عند البلوغ يبين يعني تبي تعطي ميراثة يبون مستعيلين ما يبون ينتظرون إلى أن يبلغ حساب أنه أنثى لأن الذكر يأخذ أكثر وإذا في ناس تحجب به ما يعطون شيئاً
حتى يتبين هل هو ذكر أو أنثى طيب هذا إذا قلنا لم نستطع أن نتبين هل هو ذكر أو أنثى أما إذا استطعنا أن نتبين خلاص المسألة يحسمها الطب الطب يحسم هذه المسألة نعم ترجمة نانسي قنقر تلاتة
عشر يعني هذا يعطيك مسألة كمثال شون تحلها يعني طيب أنا الحين هذه خنثة مشكلة ما نعرف لا هو ذكر ولا أنثى خلاص وقفنا شو يقولون وقفنا مع أحمر الشيخ يقولون ها شو يقولون وقف أحمر الشيخ
لما خاص يعجز عنها خلاص ما إحنا عارفين قال زين هالحين ذكر ولا أنثى قال ما أدري مشكل والناس تبين ميراثها شنو نسوي نقول عاملة ذكر وأنثى شو أنا عاملة ذكر وأنثى قال اعتبر ذكر واعتبر
أنثى وبعدين نقص هذي من هذي الجماعة هم اثنين هم ونقص على اثنين مثال ولد أو عندنا خنثى وعنده أخ ابن وخنثى شنو نسوي هم الورثة بس اثنينة واحد مات زوجته ميتة عنده ابنين واحد ابن طبيعي
واحد خنثى مشكل كيف نوزع الميراث قال اعتبره ذكر واعتبره أنثى شو أنا اعتبره ذكر اعتبره اذا كان ذكر كم يرث مع أخيه نص بالنص عدل ألا إذا المسألة من اثنين نفرض الميراث ستة آلاف دينار
ستة آلاف دينار الميراث مشكل واحد طبيعي ذكر طبيعي زين شو نعطيهم قال اعتبره ذكر اعتبرناه ذكر شو نعطي ثلاثة ثلاثة خلاص ممتاز قال اسود لا توزع احتمال أنثى احنا متوهقين ما ندري هل هو
ذكر أو أنثى خلصت المسألة ثلاثة ثلاثة سو مسألة ثانية اعتبره أنثى سو مسألة ثانية واعتبره أنثى طيب اعتبرناه أنثى شو نعطيهم ستة آلاف للذكر مثل حظ احتمال انثى شو نعطيهم ستة آلاف للذكر
مثل حظ انثى فعطيته الوسط اللي هي بين الذكر والانثى بين الذكر والانثى مثل الزكاة لما قلنا يعني انظر اكثر الحول سائمة ولا اكثر الحول تعلف طيب اكثر الحول تسقى بالماء الزروع او اكثر
الحول يسقيها هو فاذا كان ثلاثة اربع صير للزكاة سبعة ونص واضح ولا لا وهكذا فالقصد اذا في مثل هذه الحالة انه ذكر ونعامله على نسوي مسألة ذكر ومسألة انثى ثم نجمع المسألتين ونقسم على
اثنين ونعطي هذا نصيبه وهذا نصيبه
تحميل الصوت
تم الاستماع
5031- قصة الرجل الذي خطفته الجنُّ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - عثمان الخميس
نعم هذا تكملت القصة مثلاً شفت أنه مالها نعم صحيح هي هي قصة كاملة أن هذا الرجل الذي في أهد عمر رضي الله عنه غاب عن امرأته فجاءت امرأته إلى عمر وقالت إن زوجي غاب ولا أدري أين هو فقال
عمر تعالي بعد أربع سنوات فجاءته بعد أربع سنوات فقالت لم يحضر بعد قال اعتدي أربعة أشهر وعشرة اعتدت لما انتهت جاءته قالت قضيت عنده قال تزوجي إن شأتي تزوجت عندما تزوجت رجع زوجها دخل
البيت أو طرق الباب أو شي شي وطلع إلى الرجل قال من أنت قال أنت من أنت قال زوج فلانة قال وأنا زوج فلانة طيب فنادها قال هذا زوجي وهذا وهذا زوجي قال شون تزوجتي وأنا موجود قال تكلم عمر
لا تكلمني فذهب إلى عمر فأخبره فقال له عمر دعك من هذا الآن أين كنت؟
قال أنا كنت في الطريق فخطفني الجن قال خطفني الجن وحبست عندهم ثم صارت معركة بين الجن والجن ثم يعني خلصوني ورجعت كنت محبوس عند الجن فعمر نادى المرأة قال له شوفي إذا تبين زوجك الأولي
اللي تزوجك الثاني ترجعين له مهرة وإذا تبين زوجك الثاني خل تردون حق هذا مهرة ما سيتأخذين مهرين وقال له لا تبين الأول أو قال له تبين زوجتك تردون حق هذا الرجل مهرة اللي تزوجها ما
تبيها تاخذ أنت مهرك اللي دفعته قال لا خلص تذهب وعطوني مهري حطوا مهرة وشاف دربة نعم صحيحة القصة طيب محل
تحميل الصوت
تم الاستماع
5032- مَن صام في بلده ثم سافر إلى بلدٍ تغرب فيه الشمس قبل بلده فهل يُفطر معهم؟ - عثمان الخميس
يقول إذا سافرت من الكويت إلى عمان وأفطرت في سلطانة عمان علما بأن عمان متقدمين على الكويت ساعة واحدة فهل علي أي شيء؟
لا ما عليك شيء إن شاء الله تعالى تفطر معهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5033- ماذا يجب على مَن أفطر في رمضان بسبب مرضه المزمن؟ - عثمان الخميس
أنا مريض سرطان وحاليا تعالج كما هو أريد الصوم لكن لا أقدر أصمم يسأل العلاجات هل آثم عليها؟
ماذا أفضل حلي؟
تطعم عن كل يوم مسكين أسأل الله أن يشفيك عافيك تطعم عن كل يوم مسكين
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4941-4960 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
المعروض حاليًا
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.