تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3746 - مَن هو الراشد؟ - عثمان الخميس
والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه أي نعم ما معنى رشد يعني يحسن التصرف الراشد هو الذي يحسن تصرف في المال ويصونه عما لا فائدة في هذا الراشد السفيه من هو السفيه السفيه عكس
الراشد السفيه هو الذي مثلا ينفق ماله في المعاصي مثلا السفيه الذي يغبن دائما دائما يغلبون ويغبنون ويقصون عليه يباع بدينار يبيعونه إليه بعشر الدنانير أو كذا هذا سفيه طيب الذي يغبن
دائما وإذا كان أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أغبن كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة أي لا تغشوني مثل
هذا الذي يغبن يعني على استجييته يقبل كلام كل أحد يصدق كل أحد فإذا غشه أحد يبطل البيع وخلابه يعني ما في غش بيني وبينك أصدقني ويعرف عدم رشده بكثرة غبنه أما إذا غبن مرة أو مرتين يعني
أنا أعرف واحد مثلا شر سيارة غبن فيها مثلا طيب مرة بس ما ينقل له سفيه كلنا نغبن يغبن الإنسان مرة مرتين ثلاثة عادي لكن إذا كان يغبن كثيرا يغبن كثيرا طيب أو كان قلنا الذي يغبن كثيرا
الذي يسرف في المباحات يبدأ الأموال في المباحات أو يبذر كثيرا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين يسرف كثيرا من أمواله فهذا كذلك ليس براشد إذن الراشد هو الذي يضع المال في محله لكن لو
صرف فيه مباح مرة أو مرتين أو كذا لا بأس لكن القضي إذا كان يكثر من ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
3747 - مَن هو السفيه؟ - عثمان الخميس
السفيه من هو السفيه؟
السفيه عكس الراشد السفيه هو الذي مثلاً ينفق أمواله في المعاصي مثلاً هذا السفيه الذي يغبن دائماً دائماً يغلبونه ويغبنونه ويقصون عليه الذي يباع بدينار بعنه إليه بعشر الدنانير أو كذا
هذا السفيه طيب الذي يغبن دائماً وإذا كان أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسولنا أغبنوا كثيراً إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة أي لا تغشوني مثل هذا الذي
يغبن يعني على استجييته يقبل كلام كل أحد يصدق كل أحد فإذا غشه أحد يبطل البيع لأنه قال له لا خلابة يا ما في غش بيني وبينك أصدقني ويعرف عدم رشده بكثرة غبنه أما إذا غبن مرة أو مرتين
يعني أنا أعرف واحد منه انشر سيارة غبن فيها مثلاً طيب مرة بس ما يقال له سفيه كلنا نغبن يغبن الإنسان مرة مرتين ثلاثة عادي لكن إذا كان يغبن كثيراً يغبن كثيراً طيب أو كان قلنا الذي
يغبن كثيراً الذي يسرف في المباحات يبدأ أموال المباحات أو يبذر كثيراً ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين يسرف كثيرا من أمواله فهذا كذلك ليس براشد
تحميل الصوت
تم الاستماع
3748 - كيف نوفق بين عدم حلول الدين المؤجل بموت المَدِين وبين أن الميت يؤدى دينه ويؤخذ من التَّركة؟
كيف نوفق بينما ذكرتم أن الدائم لا يحق له أن يطالب بدين عند موت المدين للورثة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت عليه دين وحق الميت كفاً ونظرها عليه دين يأخذ من تركة لا هننقول
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المدين إذا كان لم يترك شيء يسد دينه انتهى الأمر ما يعتبر مدين هذا لأن عندما يسد دينه خلاص الرسول اللي ما كان يصلي عليه هو المدين الذي ليس
عنده ما يسد دينه يعني ضيع فلوس الناس هذا المقصود وبعد ذلك النبي ترك هذا قال من مات عليه دين فعلي وإلي صلى الله عليه وسلم لكن المدين الورثة غير مطالبين بتسديد دين أبيهم هذا من البر
لكنهم غير مطالبين لكن إذا كان ترك ورثاً لا يأخذون ميراثهم حتى تسد الدين هذا حق الميت من التركة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3749 - ما الحكم إذا أعطيت مالًا لطفل وأتلفه؟ - عثمان الخميس
خلط تحمل انت انت عطيته الهلوس غير مسؤول وإذاك يقولون تذكرون ما يقولون حتى لو قتل الصبي الصغير ما يقتل لماذا يقولون عمده شو اسمه خطأ المجنون والصغير الصغير عمده خطأ يعني حتى لو قتل
ما يقتل لأنه ما يتعمد القتل اللي هو النفس بالنفس بقتل العمد فقط طيب لو الصبي تعمد قتل شخص ما يقتل به لماذا ليس له قصد أصلا هذا ليس له قصد العمد فهؤلاء الصغار غير مسؤولين عن
تصرفاتهم وإذاك يكتب لهم ولا يكتب عليهم يكتب لهم أجر ولا يكتب عليهم أثناء ما فعلوا طالما أنهم لم يبلغوا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3750 - هل يُلتفت للمال القليل عند الأطفال؟ - عثمان الخميس
لا هذا يسمونها الأموال الحقيرة لا يلتفت إليها هذه الأموال الحقيرة نتكلم عن الأموال المؤثرة الأموال الصغيرة هذا لذلك حتى الصغير يجوز له يبيع ويشتري وكذا بأشياء حقيقة روح الدكان مثل
بقالة مثلا يشتري شيئا بمئة فلس أو كذا لا بس أشياء حقيرة يتسامح فيها هذه في بيعه وشرائه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3751 - هل يجوز أن أطالب بديني عند المحجور عليه؟ - عثمان الخميس
ما تدخل معهم لكن دينك لا يسقط ايه ايه تروح الطالب بدينك ايه نعم تروح الطالب بدينك يحجر عليه مرة ثانية او يعني يمكن تغيرت اموره يمكن صار عنده فلوس يمكن صار مماطلاً يطقونه يعطونك
فلوسك الله اعلن بس تروح الطالب بعد ما لك تحقق الطالب الحين طالب بعدين محجور ايه يقول تروح القاضي يقولك هذا محجور علي شو سوي لك اصبر خلص خلص اللي طالبونا الحين وبعدين انت تعال اشتك
عقوب إلى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3752 - هل يسقط عني الدين إذا توفي الدائن؟ - عثمان الخميس
حق عياله يقول إذا شخص يطالبني ومات هل يسقط الدين؟
لا ما يسقط يذهب إلى ورثته ما يسقط عنك الدين
تحميل الصوت
تم الاستماع
3753 - هل يحق للمحجور عليه أن يعتق عبده؟ - عثمان الخميس
ايه تشوف بس هذا ليس ملكة و ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأعتق عبدين أو أعتق كل عبيده طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا عن الثلث و ليس الحق انتصرف إلا بالثلث
فقال ليس لك إلا الثلث رجع بعض العبيد و واحد أعتق عبدا قال أعطه لأهلك رجعه صحيح تتشوف لكن إذا خالف يعني المصلحة لا يعاد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3754 - ما يحصل به البلوغ - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله ما يحصل به البلوغ وبلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء الأول بإنزال المني الثاني بتمام خمسة عشر سنة الثالث بنبات شعر خشن حول قبله ويحصل بلوغ الأنثى بذلك
وبالحيط نعم الحجر قلنا إنه يكون على الصغير وعلى السفيه وعلى المجنون أما الحجر على المفلس فلحاجة الناس ومصلحة الناس الآن في الحجر على الإنسان لمصلحته هو الذين يحجروا عليهم لمصلحتهم
هم الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء يحجروا عليهم لمصلحتهم هنا المؤلف رأى من المناسب أن يتكلم متى يفك الحجر عن الصغير يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن
آنستم منهم رشدا فاجفعوا إليهم أموالهم أي إذا بلغوا إذا بلغوا وهنا نبه على البلوغ متى يكون قال بلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء بإنزال المني يعني إذا نزل المني من الذكر يعتبر قد
بلغ وهو الاحتلام الاحتلام هذه علامة على البلوغ الثاني بتمام خمسة عشرة سنة يعني إذا لم يحتلم ولم تظهر باقي العلامات بلغ خمسة عشرة سنة يحكم عليه بالبلوغ هو بلغ خلاص خمسة عشرة سنة
واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد وأنا ابنه أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابنه خمسة عشرة سنة فقبلني قال فدل
هذا على أنه قبله عندما بلغ سن الخامسة عشرة حتى لو لم يحتلم حتى لو لم يخرج الشعر حول قبله بس خمسة عشرة سنة هو بلغ قال بنبات شعر خشن حول قبله وهو ما يسمى الشعرة الشعر الذي يخرج على
القبل هذا علامة هذا للذكر والأنثى يعني حتى الأنثى بنزول المني أو ببلوغ خمسة عشرة سنة أو بخروج الشعر على قبل المرأة هذه كل علامات للبلوغ قال ويحصل بلوغ الأنثى بذلك وبالحيض يعني
الأنثى تزيد أنها إذا حاضت إذا حاضت تعتبر بالغة وكذلك إذا حملت إذا حملت أيضا تعتبر بالغة وهو لا يكون الحمل إلا بعد الحيض يعني بعد البلوغ لكن على كل حال لو حملت فهذا دليل على بلوغها
إذا بلوغ انتكر بثلاثة أشياء خمسة عشرة سنة نزول المني خروج الشعر على القبل بلوغ الأنثى بالمني وخمسة عشرة سنة وخروج الشعر على القبل والحيض والحمل هذه كلها علامات على البلوغ فإذا بلغ
هذه السن دفعت إليه أمواله إن كان راشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3755 - علامات البلوغ عند الذكر والأنثى - عثمان الخميس
قال بلوغ الذكر يحصل بواحدة من ثلاثة أشياء بإنزال المني إذا نزل المني من الذكر يعتبر قد بلغ وهو الاحتلام الاحتلام هذه علامة على البلوغ الثاني بتمام الخمسة عشرة سنة يعني إذا لم يحتلم
ولم تظهر باقي العلامات بلغ خمسة عشرة سنة يحكم عليه بالبلوغ هو بلغ خلاص خمسة عشرة سنة واستدلوا على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه عرثت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد وأنا
ابنه أربع عشرة سنة فردني وعرثت عليه يوم الخندق وأنا ابنه خمسة عشرة سنة فقبلني قال فدل هذا على أنه قبله عندما بلغ فالبلوغ بسن الخامسة عشرة حتى لو لم يحتلم حتى لو لم يخرج الشعر حول
قبله بس خمسة عشرة سنة هو بلغ خشن حول قبله وهو ما يسمى الشعرة الشعر الذي يخرج على القبل هذا علامة هذا للذكر والأنثى يعني حتى الأنثى بنزول المني أو ببلوغ خمسة عشرة سنة أو بخروج الشعر
على قبل المرأة هذا هذه كل علامات للبلوغ قال ويحصل بلوغ الأنثى بذلك وبالحيض يعني الأنثى تزيد أنها إذا حاضت إذا حاضت تعتبر بالغة وكذلك إذا حملت إذا حملت أيضا تعتبر بالغة وهو لا يكون
الحمل إلا بعد الحيض يعني بعد البلوغ لكن على كل حال لو حملت فهذا دليل على بلوغها إذا بلوغ انتكر بثلاثة أشياء خمسة عشرة سنة نزول المني خروج الشعر على القبل بلوغ الأنثى بالمني وخمسة
عشرة سنة وخروج الشعر على القبل والحيض والحمل هذه كلها علامات على البلوغ فإذا بلغ هذه السن دفعت إليه أمواله إن كان راشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3756 - فصل في الولاية - عثمان الخميس
فصل في الولاية، ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقاً، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه نعم، الولاية الإنسان يكون
ولياً عليه، والأصل أن كل إنسان ولي على نفسه، هذا هو الأصل لكن أحياناً يحتاج إلى أن يكون عليه ولي، وهو الصغير، الصغير يحتاج إلى ولي، والمجنون يحتاج إلى ولي يكون عليه يدير أمواله
يدير أموره وهكذا قال ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقاً، يعني المملوك العبد ولايته لمالكه، الذي يملكه له الولاية عليه في تزويجه لمالكه عليه ولو لا، في التزويج أو لا قال ولو فاسقاً،
حتى لو كان هذا المالك فاسقاً هو ولي في النهاية وكذلك الأب على ابنته مثلاً في الزواج، لو كان الأب فاسقاً هو ولي في النهاية الأب على ابنه الصغير هو ولي، ولو كان فاسقاً ما لم يكن
كافراً طبعاً قالوا ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه
إذن ثلاثة، عندنا الصغير وهدون الخمسة عشرة وعندنا الذي بلغ سفيهاً وعندنا المجنون هؤلاء ولايتهم لمن؟
لأبيهم للأب الأخ ما له ولاية العم ما له ولاية الولاية للأب خاصة هو الذي يكون ولياً، يعني هذا ولي شرعي سمى الولي وضعه الشارع هذا الولي الذي وضعه الشارع هو الأب على الابن الصغير
السفيه والأب على المجنون هذه ولاية شرعية قال فإن لم يكن فوصيه الوصي هو الذي يجعله الأب ولياً على أولاده يقول الوصي على ابني فلان فلان الوصي على ابنتي فلان هذا وصي الأب ولو كان
غريباً ولو كان غريباً لكن لا تتوارث الولاية ما يكون بعد الأب الجد أو بعد الجد الابن مثل ولاية النكاح مثلاً النكاح غير النكاح تزويج الولي هو الأب فإن لم يكن الأب فالجد أو اختلفوا
هالأب أو الابن الابن مقدم على الأب إذا كانت امرأة كبيرة وعندها ابن كبير بيزوجها مثلاً الابن مقدم على الأب عند المالكية عند الحنابل الأب مقدم ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم
ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم وهكذا هذه ولاية الزواج في التصرف في الأموال في التصرف في الأموال وغيرها هنا الأب فقط الأب فقط فإن لم يكن الأب
فوصيوا الأب ولو كان غريباً الذي يجعله الأب وصياً ولياً يعني بعده هو يكون الوصي هو يكون الولي بوصية الأبي له قال ثم الحاكم ثم يأتي بعد الحاكم الحاكم اللي هو القاضي الحاكم القاضي
يكون ولياً على الصغير والمجنون والسفيه قال فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه يعني لو فرضنا مسلمون الآن يعيشون ببارد الغرب مثلاً يعني ما في حاكم مسلم ما في قاضي مسلم ما في كده من يكون
ولي الصغير هناك أبوه فإن لم يكن الأب وصيه وصي الأب إن لم يكن وصي الأب يبحثون عن رجل أمين ويجعلونه وصياً عليه نعم والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية نعم الجد ليس له
ولاية الأم ليست لها ولاية سائر العصبات كما قلنا الآخ الأخ لآب الأخ الشقيق الإبن الإبن العام العام هؤلاء لهم ولاية في الزواج لكن ليس لهم ولاية على الصغير ليس لهم ولاية على الصغير
فلذلك لا ينظر إلى العصبات كما هو الأمر في الزواج في الزواج والميراث يهتم بنوع العصبات هناك هنا لا ينظر هنا الأب فقط ثم وصيه ثم الحاكم نعم قال لا ولاية لهم إلا بالوصية يعني إذا أوصل
أب إلى أخيه يعني عم الصغير أوصل أب إلى ابنه أخوه الكبير مثلاً أوصل أب إلى خاله ما في مشكلة صار وصياً أخذها كونه وصياً وليس كونه ولياً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3757 - لمن تكون ولاية المملوك؟ - عثمان الخميس
قال ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا يعني المملوك العبد ولايته لمالكه الذي يملكه له الولاية عليه في تزويجه طبعا إذا كانت أنثى في تزويجها أما ذكر مختلف فيها لمالكه عليه ولاية أو لا في
التزويج أو لا قال ولو فاسقا حتى لو كان هذا المالك فاسقا هو ولي في النهاية وكذلك الأب على ابنته مثلا في الزواج فاسقا هو ولي في النهاية الأب على ابنه الصغير هو ولي ولو كان فاسقا ما
لم يكن كافرا طبعا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3758 - لمن تكون ولاية الصغير أو البالغ بسفه أو جنون؟ - عثمان الخميس
قالوا ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه عندنا إذن ثلاثة عندنا الصغير وهدون الخمسة عشرة وعندنا الذي بلغ سفيها وعندنا المجنون هؤلاء ولايتهم لمن؟
لأبيهم للأب الأخ ما له ولاية العم ما له ولاية الولاية للأب خاصة هو الذي يكون ولياً يعني هذا ولي شرعي سمى الولي وضعه الشارع هذا الولي الذي وضعه الشارع الأب على الإبن الصغير الأب على
البالغ السفيه والأب على المجنون هذه ولاية شرعية قال فإن لم يكن فوصيه الوصي هو الذي يجعله الأب ولياً على أولاده يقول الوصي على ابني فلان فلان الوصي على ابنتي فلان هذا وصي الأب ولو
كان غريباً ولو كان غريباً لكن لا تتوارث الولاية بعد الجد والابن مثل ولاية النكاح مثلاً النكاح غير النكاح تزويج الولي هو الأب فإن لم يكن الأب فالجد أو اختلفه الأب أو الابن الابن
مقدم على الأب إذا كان امرأة كبيرة وعندها ابن كبير يزوجها مثلاً الابن مقدم على الأب عند المالكية عند الحنابل الأب مقدم ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن
الأخ لأب ثم العم الشقيق
ثم العم لأب ثم ابن العم وهكذا هذه ولاية الزواج نحن نتكلم عن الولاية في التصرف في الأموال في التصرف في الأموال وغيرها هنا الأب فقط الأب فقط فإن لم يكن الأب فوصي الأب ولو كان غريباً
الذي يجعله الأب وصياً ولياً يعني بعده هو يكون الوصي هو يكون الولي بوصية الأب له قال ثم الحاكم ثم يأتي بعد الحاكم الحاكم اللي هو القاضي الحاكم القاضي يكون ولياً على الصغير والمجنون
والسفيه قال فإن عدم الحاكم فأمين ونقوم مقامهم يعني لو فرضنا مسلمون الآن يعيشون ببارد الغرب مثلاً يعني ما في حاكم ما في قاضي مسلم ما في كده من يكون ولي الصغير هناك أبوه فإن لم يكن
الأب وصيه وصي الأب إن لم يكن وصي الأب يبحثون عن رجل أمين ويجعلونه وصياً عليه نعم نعم الجد ليس له ولاية الأم ليست لها ولاية سائر العصبات كما قلنا الأخ الأخ لئاب الأخ الشقيق الابن
ابن العام العام هؤلاء لهم ولاية في الزواج لكن ليس لهم ولاية على الصغير ليس لهم ولاية على الصغير فلذلك لا ينظر إلى العصبات كما هو الأمر في الزواج في الزواج والميراث يهتم بنوع
العصبات هناك هنا لا ينظر هنا الأب فقط ثم وصيه ثم الحاكم نعم قال لا ولاية لهم إلا بالوصية يعني إذا أوصل أب إلى أخيه يعني عم الصغير أوصل أب إلى ابنه أخوه الكبير مثلاً أوصل أب إلى
خاله ما في مشكلة صار وصياً أخذها كونه وصياً وليس كونه ولياً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3759 - الولاية لا تتوارث - عثمان الخميس
هذا الولي الذي يضعه الشارع هو الأب على الإبن الصغير الأب على البالغ السفيه والأب على المجنون هذه ولاية شرعية قال فإن لم يكن فوصيه الوصي هو الذي يجعله الأب ولياً على أولاده يقول
الوصي على ابني فلان فلان الوصي على ابنتي فلان هذا وصي الأب ولو كان غريباً ولو كان غريباً لكن لا تتوارث الولاية ما يكون بعد الأب الجد أو بعد الجد الإبن مثل ولاية النكاح مثلاً النكاح
غير النكاح تزويج الولي هو الأب فإن لم يكن الأب فالجد أو اختلفها الأب أو الإبن الإبن مقدم على الأب إذا كان ممرأة كبيرة أو عندها إبن كبير بيزوجها مثلاً الإبن مقدم على الأب عند
المالكية عند الحنابلة الأب مقدم ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب
ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم وهكذا هذه ولاية الزواج نحن نتكلم عن الولاية في التصرف في الأموال في التصرف في الأموال وغيرها هنا الأب فقط الأب فقط فإن لم يكن
الأب فوصي الأب ولو كان غريباً الذي يجعله الأب وصياً ولياً يعني بعده هو يكون الوصي هو يكون الولي بوصية الأب له
تحميل الصوت
تم الاستماع
3760 - هل للجد والأم وسائر العصبات ولاية؟ - عثمان الخميس
والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية نعم الجد ليس له ولاية الأم ليست لها ولاية سائر العصبات كما قلنا الأخ الأخلئاب الأخ الشقيق الإبن العام هؤلاء لهم ولاية في الزواج
لكن ليس لهم ولاية على الصغير فلذلك لا ينظر إلى العصبات كما هو الأمر في الزواج في الزواج والميراث يهتم بنوع العصبات هناك هنا لا ينظر هنا الأب فقط ثم وصيه ثم الحاكم نعم قال لا ولاية
لهم إلا بالوصية يعني إذا أوصل أب إلى أخيه يعني عم الصغير أوصل أب إلى ابنه أخوه الكبير مثلا أوصل أب إلى خاله ما في مشكلة صار وصيا أخذها كونه وصيا وليس كونه وليا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3761 - شروط الولي - عثمان الخميس
شروط الولي خمسة خمسة الأول البلوغ الثاني الرشد الثالث العقل الرابع العدالة ولو ظاهرا الخامس الحرية نعم هذه شروط الولي يعني لا يكون وليا إلا يكون بالغا ما يصير تحط طفل وليا على طفل
مثلا ما يصير لازم يكون بالغا الولي لابد أن يكون بالغا الأمر الثاني يكون راشدا يعني تحط سفيح على سفيح ولي على مال هو المقصود من الولاية أن يحفظ له ماله هذا سفيح هذا يحتاج إلى ولي
هذا السفيح يحتاج إلى ولي فلا يمكن أن يكون هو وليا أصلا لأنه سفيح كذلك العقل المجنون لا يكونوا وليا المجنون يحتاجوا إلى ولي أصلا فهذا كلهم الثلاثة الأوائل هم أصلا ليكون عليهم ولي
فلا يمكن أن يكونوا هم أولياء على غيرهم وهم المجنون والسفيح والصغير طيب قال العدالة ولو ظاهرا العدالة لأن إنسان مستقيم إنسان خف الله يحفظ ماله هكذا المقصود لا كان عنده بعض المعاصي
هذا لا تضر إلا إذا كان معين بالفصل مجاهر بالزينة مجاهر بالخنى مظاهر بهذا أو كافر أو كذا لا يكون وليا أبدا أو يكون مسلما طيب يقول عدالة ولو ظاهرا الخالص الحرية لابد أنه يكون حرا
العبد لا يكون وليا العبد لأنه أصلا عليه ولي وهو سيده كما قلنا فكل من كان عليه ولي لا يكون وليا على غيره نعم لكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة هذا استثناء من
الحرية وهو المكاتب لأن المكاتب في طريقه للحرية المكاتب في طريقه للحرية قلنا أن الإنسان إما يكون حرا وإما يكون قنا وهو عبد وهو العبد المملوك الخالص بين الحر وبين العبد هناك المكاتب
هناك المدبر هناك المبعض هناك الأم والولد المكاتب هو الذي كان عبدا أو ما زال عبدا المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم المكاتب هو الذي اتفق مع سيده مع مالكه أنه يعطيه الحرية حتى تبني لهذا
البيت حتى تصلح لهذه السيارة حتى تدفع لمبلغا وقدره هذا يسمى مكاتبا المكاتب مع ولده المكاتب معه تكون له شيء من الولاية عليه لأنه الآن ليس عبدا مئة بالمئة نعم أحسن الله لك ويحرم تصرف
الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحتهم نعم يعني الولي لماذا وضع الولي ليرعى المتولي عليه ليرعى السفيه ليرعى المجنون يرعى ماله إذن الشارع لما وضع هذا الولي كما قال الله تعالى ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أنت مسؤول عن ماله فالله تبارك لما جعلك يعني وليا عليه لترعى ماله لترعى مصالحه لأنه لا يحسن لصغره أو جنونه أو سفهه ولا يحسن فيحتاج إلى
من يعني يساعده في هذا الأمر أو يتولى الأمر عنه ولذا قال يحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحتهم يعني ما يلعب فلوسهم الولي على ابننا أنا ولي ولدي ولدي عنده فلوس مثلا
ورثها من أمه أو أهديت له مثلا وأنا وليه مثلا هو ابني أنا أب الأب قلنا الأب ولي شرعي ما يجوز للأب أن يأخذ أموال ابنه ويتبرع فيها ويهدي هذا ويعطي هذا بشيء ليس فيه مصلحة لا مصلحة يدرس
مثلا من أمواله مثلا يشتري له بيتا يشتري له مزرعة يعني شيء فيه مصلحة يتاجر له بأمواله المهم شيء فيه مصلحة للصغير فهنا نعم أما الأب يفسفس هذه الأموال يبدرها يعبث بها لا يجوز له ذلك
بل لا يعمل إلا ما فيه مصلحة لمن هو اللي ينعيسه وكان أبا أو وصيا من قبل الأب أو الحاكم الذي هو القاضي أحسن الله إليك نعم يعني الشارع ما ترك له فرصة أن يتلاعب بأموال هؤلاء مثلا كان
وليا على مجنون أو وليا على سفيه أو وليا على صغير لو تبرع بأموال الصغير جاء مثلا عند ولد عمره سنتين ثلاث سنين ولد هذا عنده مال ورثه من أمه أو من جده أو أهله وهدية له المهم عنده مالك
هذا الولد الصغير طفل فجاء أبوه هذا والله في مشروع بمدرسة قال أنا أتبرع لكم عشر تلاف يجي والله أتبرعت له اليوم عشر تلاف من فلوس ولدي لا موبحك رجعها تدفعها من جيسك ترجع هذه الأموال
ليس لك الحق أن تتبرع بماله ليس لك الحق أن تتبرع يغرم الأب يضمن يضمن هذه الأموال التي تتبرع بها لأنها ليست في مصلحته فأمواله لمصلحته هو لا يتبرع بها فعليه أن يعيدها يضمنها إذا تبرع
بها كذلك إذا اشترى بزائد أو باع بنقصان يعني بيشتري هذه الساعة بكم هذه الساعة قال هذه الساعة تباع مثلا بخمسين دينار
طيب الأب راح اشتراها بسبعين أو ثمانين يبي ربح اللي اشترى منه مثلا أو إنه ما بحث عن أسعار صحيحة وهي قالوا لا تباع بخمسين بستين شريناها أو كميسة يضمن يضمن المهم إنه لابد يشوف مصلحته
هذا المقصود إنه يشوف مصلحة ابنه هذا إذا كان الأب فغير الأب من باب أولى إذا تصرف مثلا هذه التصرفات أنه يضمن إذا اشترى بأغلى أو باع بأقل يعني الأفضل الابن عنده بيت باسمه مثلا راح باع
البيت بسعر رخيص مثلا يعني البيت مثلا يسوى مثلا ثلاثمية واربعين ألف مثلا قال هذا البيت ثلاثمية واربعين جاءوا ناس قالوا والله بس شراك تنزل لي قال يلا خصمنا لكم عشرين مو بكيف تخصم لهم
عشرين مو بيتك هذا عشان تخصم لهم عشرين ألف ولا كذا تقول والله والله يكسروا خاطرك يكسروا خاطرك يدفع من كيسك ما يسيل يكسروا خاطرك يكسروا خاطرك هذا أموال الصبي وليس أموالك أنت حتى
تتبرع أو تقول والله بعتهم بأقل من الثمن لأنه والله يستاهلون لا يستاهلون من كيسك ولا يستاهلون من كيس ابنك أو كيس من أنت وليون عليه فهذا إذا إذا باع إذا اشترى لهم بزائد أو باعهم باع
أشياءهم أراء أمورهم عروض التي عندهم بناغص فإنه يضمن في هذا كله كذلك أو زاد على نفقتهما يعني زاد على النفقة كذلك هنا يضمن إذا زاد على النفقة يعني يبدأ يعني يشتري كل شيء بدأ الثوب
يشتري العشرين ثوب ثيارتين مدلعة يعني لا أنت أنت مسؤول عن هذه الأموال تضمن في مثل هذه الأشياء ما هو تصرف عليه بحاجته ولا تتبدر هذه الأموال بحجة أنه فلوسه هو يبيه هالشي لا أنت ليش
حطوك ولي عليه تخله يتصرف سفيه أصلا هو بيشتري بيسوي هذا كله يستطيع يبيع ويشتري لكن حطوك ولي عليه لأجل يعني أن ترعى أمواله لا أن تضيعها نعم يعني فعله تفريط هذا يعني في الواجب الذي
عليه نعم أعسى الله إليك وتصرفهم ببيع أو شراء أو هبة أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح نعم يعني هؤلاء لهم الثلاثة اللي هو الصغير والسفيه والمجنون لو هؤلاء تصرفوا بأموالهم هذا السفيه
مثلا أو المجنون أو الصغير نعم سيارة ملكة مرثلة أبوه مثلا أو أبوه خلي عليه وصي مثلا أو مرثلة أمه مثلا وعليه وصي أو أبوه وصيه أو الحاكم هو وصيه مثلا طيب هذا الصغير تصرف بهذه السيارة
أهداها لشخص مثلا أو باعها بنصف قيمتها كل بيعهم وما ينفذ ما ينفذ أبدا لما يشتري منك واحد مجنون أو صغير أو سفيه ترى العقد فاطل ما يصح العقد ما يصح منك أو باعك أو كذاك تصرفاتهم غير
مسؤولين عنهم في ذاك أنت تكون حذرا إذا جاء كسفيه أو مجنون أو صغير بالبيع والشراء أو وقف أو ما شاء أو تبرع أو كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنهم يبطل يبطل باطل البيع باطل البيع والشراء
قال أيش بعد والإقرار والوقف والعطق والهبة الهدايا كل هذه ما تصح أبدا يستثنى من هذا اللي هو يعني الأشياء القليلة مثلا اللي نسميها المحتقرة يعني يشتري له مثلا بسكويت مثلا يشتري له
شوكولاتة يشتري له مثلا عصير أو كذا هذا أشياء يسيرة يمكن الأطفال الحين يروحوا يبيعوا يشترون هالأشياء هذه ما في مشكلة إن شاء الله تعال لكن يبيع يشتري بيت أو يبيع بيت يشتري سيارة أو
يبيع سيارة أو كمبيوتر أو يشتري كمبيوتر هالأشياء اللي هي أثمانها غالية لا ما يصح لا بيعهم ولا شراء ولا وقفهم ولا إهداؤهم كل هذه الأشياء لا تصح منهم لماذا لأنهم عليهم ولي يجب أن يكون
عليهم ولي نعم لكن السفيه إن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال نعم السفيه يختلف السفيه السفيه ليس مجنونا والسفيه ليس صغيرا السفيه كبير بس ما يعرف يتصرف في الفلوس
السفيه مشكلته بالفلوس إن ما يحسن يتصرف بالمال ينضحك عليه ينغش بسرعة مثلا يشتري الرخيص بغالي أو يبيع الغالي برخيص ما يعرف يتصرف في الفلوس هذا السفيه لكن إنسان عاقل بالق عاقل ما عنده
مشكلة لكن سفيه في تصرفاته المالية سفيه في تصرفاته المالية وإذاك قال إن أقر يعني السفيه بحد يعني إنه سرق وعليه حد قطع اليد أو قذف مثلا حد القذف هو أقر اعترف أو زنى أو كذا هذا يؤخذ
به لأنه عقله ما في شيه هو مشكلته بالتصرف بالفلوس فإذا أقر بحد يؤخذ به هذا الحد كذلك أو بنسب أو أقر بنسب قال هذا ابني مثلا قال هذا ابني مثلا ينسب له لأنه ما في شيه عقله ما في شيه هو
مشكلته بالفلوس طيب كذلك أو طلاق قال طلقت أنا زوجتي يدرون إن في سفيه لكن سفيه مو مجنون سفيه بتصرف بالأموال طلاقه يقع طيب كذلك أو قصاص إنه يقول أخذت حقي في القصاص أو علي قصاص فكذلك
المهم كل هذه الأشياء السفيه يستثنى منها لكن المجنون والصغير لا يأخذ منه هذه الأشياء نعم يقول لأن تذكرون قلنا إن الصغير والمجنون عمدهما خطأ تذكرون هذا قلنا عمدهما خطأ ما عندهم عمد
هذا نعم السفيه أقر بمال أن فلاني طالبني فلوس هذا ما في بيع وشراء هو إقرار بمال لكن إذا كان محجورا عليه هذا السفيه بعد فك الحجر عنهم يأخذ منه هذا المال لأنه ما يكذب ولا ينضحك بس هو
مشكلته إنه ما يحسن يتصرف بالمال فلا يتصرف بالمال إلا بعد أن يفك الحجر عنه إن يزول السفيه أو إذا كان طبعا معسرا أن يزول الإعسار عنه نعم أحسن الله إليكم وللولي غير الحاكم وأمينه أن
يأكل من مال موليه موليه موليه مع الحاجة الأقل من أجر من أجرتي من أجرتي مثله وكفايته نعم يعني الولي غير الحاكم الحاكم اللي هو القاضي القاضي ما يسير يأخذ أجرة على عمله كونه ولي لأنه
ما عنده ولي أبوه ميت مثلا وأبوه ما وصى قلنا يرجع إلى الحاكم اللي هو القاضي يكون وليه الحاكم إذا كان هو الولي ما يأخذ مقابل ولايته على الأشخاص لا يأخذ الحاكم شيئا طيب يقول وللولي
غير الحاكم وأمينه يعني أمين الحاكم الذي يكلفه الحاكم يقول أن يأكل من مال موليه مع الحاجة يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف إذن الغني يأكل بالمعروف طيب والأفضل أنه يستعفف والفقير له أن يأخذ ولكن أيضا يأخذ بالمعروف لأنه يقول أنا بتفرغ حق هذا الصبي الصغير أو أنا يعني بتفرغ لهذا
السفيه أو لهذا هذا المجنون بدون مقابل له الحق أن يأخذ مقابل ذلك من مال الصبي من مال الصبي لأن هذا من خدمته يعني كأنه يعمل عنده كأنه يعمل عنده يرعى ماله ويشتري له ويبيع له هذا ما في
بس أنه يأخذ ولكن بالمعروف يأكل بالمعروف يقول هنا أن يأكل من مال موليه مع الحاجة الأقل من أجرة مثله وكفايته يعني لو أن الأب هو الولي الآن الأب هو الولي يبنيه ما يأخذ الأب شيئا الأب
جاب واحد قال له أبيك أنت تبيع له وتشتري له وكذا وهذا وتدير بالك عليه وكذا كم من الأجرة قال أعطيك أنا كل شهر خمسين دينار مثلا أو مئة دينار هذا حميل يدفع على الأب يدير باله على ولده
يجوز لو كان الأب غير موجود مثلا أو الأب ما يبي يدفعش أو كذا زين وضع عليه أحدهم هذا يأخذ من مال الصبي نفسه نفس مال الصبي يأخذ ما يأخذه بالمعروف أجرة المثل ما يأخذ زيادة وإنما أجرة
لو أجرنا أحد يقوم بهذا العمل كم يأخذ قال له حادثا يأخذ مئة دينار قال خلاص في أقل من مئة قال له ممكن تحصل بثمانين قال ثمانين بس هذا ترى مئتين لا ما نأخذ مئتين ناخذ أقل أجرة كل هذا
فيه رعاية لمال هذا الصبي أو مال هذا المجنون أو مال هذا السفيه نعم ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم نعم إذا ما في حاجة المفروض الحاكم اللي هو القاضي يعني من بيت المال القاضي من
بيت المال يدفع لهذا الوصي أن يدير بال على الأموال اليتيم أو المجنون أو السفيه نعم ويأكل ناظر وقف بمعروف إذا لم يشترط له الواقف شيئا ولو لم يكن متاه نعم الوقف الوقف كان أوقف أنا
مزرعة مثلا مزرعتي هذه وقف لله تبارك وتعالى طيب هذه المزرعة اللي هي وقف ما تحتاج إليها ناظر يعني يهتم بها لا أحد يشرقها يوزعها صح يرعاها تحتاج إلى ناظر يسمى ناظر الوقف هذا ناظر
الوقف لهل له أن يأكل من المزرعة يأكل بالمعروف يأكل بالمعروف لا بأس أن يأكل بالمعروف يقول إذا لم يشترط له الواقف شيئا إذا اشترط له الواقف شيئا قال له مثلا لك مثلا كل شهر أو كل سنة
لك مثلا طن من التمر أو من أو أقل أو أكثر طيب خلاص ياخذ الذي اشترطه ما ياخذ زيادة أما إذا لم يشترط له شيئا لا بأس أن يأكل بالمعروف هذا الناظر يأكل من الوقف بالمعروف قال ولو لم يكن
محتاجا حتى لو لم يكن محتاجا هذا نظير عمله جزاه الله خير يعني ناظر عهده أما إذا كان بأجرة خلص على أجرته إذا لم يكن بأجرة فما في مانع أن يأكل شيئا يسيرا ولو لم يكن محتاجا نعم أحسن
الله إليكم أنا ذكر هذا قال أحيانا الزوجة تتصدق من البيت طيب الطعام من اللي يجيبه الزوج هو المسؤول عن نفقة في البيت لو المرة تصدقت مثلا أكل زائد وزعته على الفقراء مثلا عندها خبز
زائد وزعته على الفقراء مثلا تصدقت بدجات تصدقت بك من مال زوجها لأن الأصل في الشريعة أن الزوج هو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة وعلى البيت بشكل عام في المرأة في مال الزوج اللي هو
نفقة البيت هل لها ذلك أو ليس لها نعم لها ذلك ولها الأجر ولزوجها الأجر كذلك الأجر يكون مناصفة بينها وبينها حتى لو لم يعلم حتى لو لم يعلم إلا إذا منعها قال لا تصدقين على حد هذا لكم
أنا أتصدق عندي طريقتي عندي ناس أعطيهم عندي كذا هذا للبيت لا تصدقين منه بشي هنا ليس لها لكن تصدق من مالها كيفها لكنها تتكلم عن مال الزوج مال الزوج الذي وضعه أما مالها هي إذا كانت هي
عندها مال خاص بها مثلا تعمل أو عندها ورث أو عندها تجارة أو عندها كيفها تصدق ما يمنعها زوجها لكن له حق أن يمنعها أن تصدق من ماله هو أو كان بخيلا يعني هو بخيل ما يحب حيث تصدق عنه ولا
كذا ولا كذا أيضا ما تجيس في أمواله خلاص تبين تصدقين تصدقين المال أما من ماله هو لا تصدق إلا إذا لم يمنع أو لم يكن بخيلا بماله الذي هو مال البيت فلا بأس بذلك والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3762 - تثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة - عثمان الخميس
لكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة هذا استثناء من الحرية وهو المكاتب لأن المكاتب في طريقه للحرية المكاتب في طريقه للحرية نحن عدناها أكثر مرة لا بس أن الأوجه
تتغير أحياناً كذا لكن الأوجه تتغير لكن على كل حال قلنا أن الإنسان إما يكون حراً وإما يكون قناً وهو عبد وهو العبد المملوك الخالص بين الحر وبين العبد هناك المكاتب هناك المدبر هناك
المبعض هناك الأم والولد المكاتب هو الذي كان عبداً أو ما زال عبداً المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم المكاتب هو الذي اتفق مع سيده مع مالكه أنه يعطيه الحرية ولكن يشترط عليه مثلاً حتى
تبني لي هذا البيت حتى تصلح لي هذه السيارة حتى تدفع لي مبلغاً قدره هذا يسمى مكاتباً المكاتب مع ولده المكاتب معه تكون له تكون له شيء من الولاية عليه لأنه الآن ليس عبداً مئة بالمئة
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3763 - هل يجوز للوليّ أن يتصرّفَ في مال مَوْلِيِّه؟ - عثمان الخميس
أحسن الله لكم ويحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحتهم نعم يعني الولي لماذا وضع الولي ليرعى المتولي عليه ليرعى الصغير ليرعى السفيه ليرعى المجنون يرعى ماله إذن الشارع
لما وضع هذا الولي كما قال الله تعالى أموالكم التي جعل الله لكم قياما أنت مسؤول عن ماله فالله تبارك لما جعلك يعني وليا عليه لترعى ماله لترعى مصالحه لأنه لا يحسن لصغره أو جنونه أو
سفهه ولا يحسن فيحتاج إلى من يعني يساعده في هذا الأمر أو يتولى الأمر عنه ولذا قال يحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحتهم يعني ما يلعب فلوسهم الولي على بنا أنا ولي ولدي
ولدي عند فلوس مثلا ورثها من أمه أو أهديت له مثلا وأنا وليه مثلا هو ابني أنا أب الأب قلنا الأب ولي شرعي ما يجوز للأب أن يأخذ أموال ابنه ويتبرع فيها ويهدي هذا ويعطي هذا بشيء ليس فيه
مصلحة لا لكن إذا فيه مصلحة يدرس مثلا من أمواله مثلا يشتري له بيتا يشتري له مزرعة يعني شيء فيه مصلحة يتاجر له بأمواله المهم شيء فيه مصلحة للصغير مال يبدرها يعبث بها لا يجوز له ذلك
بل لا يعمل إلا ما فيه مصلحة لمن هو اللي ينعيسه وكان أبا أو وصيا من قبل الأب أو الحاكم الذي هو القاضي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3764 - متى يضمَنُ الوليِّ إذا تصرّف في مال مَوْلِيِّه؟ - عثمان الخميس
أحسن الله لكم فإن تبرع الولي أو اشترى بزائد أو باع بنقصان أو زاد على نفقتهما بالمعروف ضمن في الجميع نعم الشارع ما ترك له فرصة أن يتلاعب بأموال هؤلاء مثلا كان وليا على مجنون أو وليا
على سفيه أو وليا على صغير لو تبرع بأموال الصغير جاء مثلا عند ولد عمره سنتين ثلاث سنين ولد هذا عنده مال ورثه من أمه أو من جده وهدية له المهم عنده مالك هذا الولد الصغير طفل فجاء أبوه
هذا والله في مشروع بمدرسة قال أنا أتبرع لكم عشر تلاف يجي والله أتبرعت له اليوم عشر تلاف من فلوس ولدي لا مو بحكي رجعها تدفعها من شيسك ترجع هذه الأموال ليس لك الحق أن تتبرع بماله ليس
لك الحق أن تتبرع يغرم الأب يضمن يضمن هذه الأموال التي تتبرع بها لأنها ليست في مصلحته لا يتبرع بها فعليه أن يعيدها يضمنها إذا تبرع بها كذلك إذا اشترى بزائد أو باع بنقصان يعني بيشتري
هذه الساعة بكم هذه الساعة قال هذه الساعة تباع مثلا خمسين دينار طيب الأب راح اشتراها بسبعين أو ثمانين يبي ربح اللي اشترى منه مثلا وهي قالوا لا تباع بخمسين ستين شريناها أو كما يسي
يضمن يضمن المهم أنه لابد يشوف مصلحته هذا المقصود أنه يشوف مصلحة ابنه هذا إذا كان الأب فغير الأب من باب أولى إذا تصرف مثلا هذه التصرفات أنه يضمن إذا اشترى بأغلى أو باع بأقل يعني
الأفضل الابن عنده بيت باسمه مثلا راح باع البيت بسعر رخيص مثلا يعني البيت مثلا يسوى مثلا ثلاثمية واربعين ألف مثلا هذا البيت ثلاثمية واربعين جوا ناس قالوا والله شراك تنزل إلينا قالوا
يلا خصمنا لكم عشرين مو بكيف تخصم لهم عشرين مو بيتك هذا عشان تخصم لهم عشرين ألف ولا كذا تقول والله والله يكسروا خاطرك يكسروا خاطرك يدفع من كيسك ما يصير يكسروا خاطرك يكسروا خاطرك هذا
أموال الصبي وليس أموالك أنت حتى تتبرع أو تقول والله بعتهم بأقل من الثمن لأنه والله يستاهلون لا يستاهلون من كيسك ولا يستاهلون من كيس ابنك أو كيس من أنت وليون فهذا إذا إذا باع إذا
اشترى لهم بزائد أو باع أشياءهم أراء أمورهم عروض التي عندهم بناغص فإنه يضمن في هذا كله كذلك أو زاد على نفقتهما يعني زاد على النفقة كذلك هنا يضمن إذا زاد على النفقة يعني يبدأ يعني
يشتري كل شيء بدأ الثوب يشتري العشرين ثوب يشتري العشرين ثوب وهو تفريط هذا يعني في الواجب الذي عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3765 - حكم تصرُّف الطفل والسفيه والمجنون بأموالهم - عثمان الخميس
وتصرفهم ببيع أو شراء أو هبة أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح نعم يعني هؤلاء لهم الثلاثة اللي هو الصغير والسفيه والمجنون لو هؤلاء تصرفوا بأموالهم هذا السفيه مثلاً أو المجنون أو
الصغير نعم سيارة ملكة مرثلة أبوه مثلاً أبوه يخلي عليه وصي مثلاً أو مرثلة أمه مثلاً وعليه وصي أو أبوه وصيه أو الحاكم هو وصيه مثلاً طيب هذا الصغير تصرف بهذه السيارة أهداها لشخص مثلاً
أو باعها بنصف قيمتها كل بيعهم وشياء ما ينفذ ما ينفذ أبداً لما يشتري منك واحد مجنون أو صغير أو سفيه ترى العقد باطل ما يصح العقد ما يصح إذا اشترى منك أو باعك أو كذاك تصرفاتهم غير
مسؤولين عنهم في ذاك أن تكون حذراً إذا جاء كسفيها مجنون أو صغير بالبيع والشراء أو وقف أو ما شاء أو تبرع أو كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنهم يبطل يبطل باطل البيع باطل البيع والشراء قال
أيش بعد والإقرار والوقف والعطق والهبى الهدايا كل هذه ما تصح أبداً يستثنى من هذا اللي هو يعني الأشياء القليلة مثلاً اللي اسمها المحتقرة يعني يشتري له مثلاً بسكويت مثلاً يشتري له
شوكولاتة يشتري له مثلاً عصير أو كذا هذا أشياء يسيرة يمكن الأطفال الحين يروحوا يبيعوا يشترون هالأشياء هذه ما في مشكلة إن شاء الله تعال لكن يبيع يشتري بيت أو يبيع بيت يشتري سيارة أو
يبيع سيارة أو كمبيوتر أو يشتري كمبيوتر هالأشياء اللي هي أثمانها غالية لا ما يصح لا بيعهم ولا شراؤهم ولا وقفهم ولا إهداؤهم كل هذه الأشياء لا تصح منهم لماذا؟
لأنهم عليهم ولي يجب أن يكون عليهم ولي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3681-3700 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
المعروض حاليًا
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.