تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3018 - صيغة القبول في البيع - عثمان الخميس
والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كقوله اشتريت أو ابتعت أو قبلت أو تملكته ونحوه ويشترط موافقته للإيجاب نعم يشترط موافقته للإيجاب موافقة القبول للإيجاب مثال موافقة يقول بعتك هذا
القلم بعشرة دنانير هذا من يقول البائع هذا القلم بعشرة دنانير فيقول قبلته واضح أو قبلت شراءه بعشرة دنانير هذه واضحة هذا هنا ايش وافق الإيجاب القبول عدم الموافقة يقول له بعتك هذا
القلم بعشرة دنانير قبلت هذا القلم بسبعة دنانير هنا وافقه وخالفه خالفه اذا تم البيع ما تم البيع حتى يقول البائع ايش وافقت ويقول وافقت بعشرة واضح اذا لا بد من التوافق بين لفظ البائع
ولفظ المشتري فإذا خالفه لم يتوافق معه لا يتم البيع فلا يقول قبلت بسبعة وهذا يحدث تراحيان بين الناس خاصة لما يصير في مماكسة في السعر هذا يقول بعشرة وهذا يقول بثمانية عشرة بثمانية
عشرة ثمانية قال لا انا اقول بعشرة خلاص انا قبلت يلا وخذ بعد يقول انا قبلت انه بثمانية انا قلت لك ثمانية انا وانت وافقت قال لا انا قلت لك عشرة واضح ولا لا فيحصل خصام بين الناس في
مثل هذه الامور ولذا لا بد ان تكون هذه الامور واضحة تماما ان يقول بعتك بعشرة ويقول قبلت بعشرة هكذا حتى لا يقع الخلافة والخصومات بين الناس نعم ويصح تقدمه عليه ان كان بلفظ امر كبعني
هذا بكذا او ماضي مجرد عن استفهام كاشتريت منك هذا بكذا نعم يعني يقول له يعني بيعني هذا بعشرة دنانير قال قبلت فهنا واضح قال بيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال بعتك صح البيع مع ان هنا
بدأ من اين من المشتري طيب لا بأس لا بأس او قال له تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال قبلت كذلك المسألة واضحة هنا لكن اذا قال تبيعني كذا بكذا طيب تبيعني كذا بكذا قال نعم هنا لم يلزم
البيع لماذا لان هذا عرض من المشتري قال تبيعني هذه الساعة بعشرة دانير قال نعم ابيعك قال لا انا اريد ان تنزلي اذا ما اشترى المشتري واضح ولا لا وانما كان ايش كان استفهاما كان استفهاما
فاذا كان على سبيل الاستفهام فانه لا يصح وانما اذا كان سبيل الماضي اشتريت منك هذا بكذا قال قبلت واضح بيعني بكذا قال بعتك واضح لكن لما يقول اتبيعني قال نعم ابيعك قد يقول طيب عطني
فرصة افكر ولا لا انا ما اشترى الى الان وانما هو اطرح عرضا يجرب يوافق ما يوافق يمكن اذا وافق قال نعم ابيعك بعشرة قال ها لا خلها بتسعة اجعلها بثمانية اجعلها بتسعة اذا كان على سبيل
الاستفهام فاذا ايش ليست موافقة ليست موافقة من المشتري وانما هو مجرد استفهام فاجابه بنعم الان يرجع يقول قبلته لابد ان يرجع يقول قبلته وان لا لم يتم البيع نعم ويصح تراخي الايجاب
والقبول عن الاخر ما دام في المجلس فان تشاغلا بما يقطعه بطل نعم اذا هنا قال يصح التراخي التراخي يعتكن فترة زمنية القبول وبين الايجاب قال بعتك هذه الساعة بعشرة دنانير سكت فكر فكر فكر
قال قبلت واضح ولا لا هذه الفترة الزمنية التي توقف فيها لانه الاصل يقول بعتك يقول ايش قبلت او رفضت صح ولا لا لكن جلس فترة زمنية يفكر هذه الفترة اسمها تراخي تراخي يعني لم يكن الايجاب
مع القبول او القبول مع الايجاب لم يكن معهم ما صارت بينهما فترة اشترط اهل العلمي حتى يصح هذا البيع ثلاثة شروط اشترطوا ثلاثة شروط المؤلف ذكر شرطين قال ما دام في المجلس ان الشرط الاول
ان يكون ايش في المجلس لكن لو قال له طيب يصير في المسجد مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد صح ولا لا المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم
الرجل يبيع في المسجد اصبح الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجوز في المسجد لكن لو كان في مجلس مثلا في مجلس اما قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار فسكت وذهب الى سيارته او ذهب الى بيتي
اتصل عليه قال قبلت هنا ايش تفرق المجلس تفرق المجلس اذا اشترط المؤلف ايش ما دام في المجلس فلو قال له قبلت بعد ان رجع الى البيت قال يقول ايش ولكني هونت غيرت رأيي طيب انت عرضت عليه
انت ما جاوبتني انت تأخرت في الاجابة ما اجبتني ايش لما اجبتني اذا اشترطتني يكون ايش في المجلس ان يكون الايجاب والقبول في المجلس نفسه قال فان تشاغل بما يقطعه كذلك ما يصح اذا تشاغل
بما يقطعه قال تبيعني هذه الساعة او بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار انا قلت في الساعة تبيعني غلط بعتك طيب يقول لي اذا كان عن سبيل الاستفاهم يرجع مرة ثانية
قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار فسكت قال انت امس وين رحت امس انت وين رحت المكان كذا قال فلان ترى مريض وكذا وما ودك نروح نزوره وما ودك كذا فتشاغل عن هذا الموضوع بموضوع اخر صراعي
تحدثان بموضوع غير البيع الذي تم بينهما فتشاغل عن موضوع البيع بموضوع اخر بعد شوي ولا يقول اشتريت او قبلت ما يصح لازم يعيد مرة ثانية الثاني يقول بعتك واضح اذا وضع الشرطين ما هما ان
يكون في المجلس وان لا يتشاغل بما يبطله الشرط الثالث اللي هو مر بنا ايضا ان يوافق الايجاب القبول او يوافق القبول الايجاب سواء قلنا من هذا او من هذا ان يوافقه اما اذا لم يوافقه له
لان قال له بعتك هذه بمئة قال بعد فترة طيب خلاص اشتريتها بتسعين لا ما يصلح او اشتريت الساعة الثانية لا ما يصلح لابد ان يكون الايجاب والقبول ايش متوافقين ان يكون الايجاب والقبول
متوافقين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3019 - هل يلزم البيع إذا جاء بصيغة السؤال؟ - عثمان الخميس
ويصح تقدمه عليه إن كان بلفظ أمر كبعني هذا بكذا أو ماضي مجرد عن استفهام كاشتريت منك هذا بكذا نعم يعني يقول له يعني بيعني هذا بعشرة دنانير قال قبلت فهنا واضح قال بيعني هذه الساعة
بعشرة دنانير قال بعتك صحة البيع مع أن هنا بدأ من أين من المشتري طيب لا بأس أو قال له تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال قبلت كذلك المسألة واضحة هنا لكن إذا قال تبيعني كذا بكذا طيب
تبيعني كذا بكذا قال نعم هنا لم يلزم البيع لماذا لأن هذا عرض من المشتري قال تبيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال نعم أبيعك قال لا أنا أريد أن تنزلي إذا ما اشترى المشتري واضح أو لا
وإنما كان إيش كان استفهاما كان استفهاما فإذا كان على سبيل الاستفهام فإنه لا يصح أما إذا كان سبيل الماضي اشتريت منك هذا بكذا قال قبلت واضح بيعني بكذا قال بعتك واضح لكن لم يقل
أتبيعني قال نعم أبيعك قد يقول طيب أعطني فرصة أفكر قال نعم أبيعك بعشرة قال ها لا خلها بتسعة اجعلها بثمانية إذا كان على سبيل الاستفهام فهذا إيش ليست موافقة ليست موافقة من المشتري
وإنما هو مجرد استفهام فأجابه بنعم الآن يرجع يقول قبلت لا بد أن يرجع ويقول قبلت وإلا لم يتم البيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3020 - موافقة القبول الإيجاب في البيع - عثمان الخميس
موافقة القبول للإيجاب مثال إيش؟
مثال موافقة يقول بعتك هذا القلم بعشرة دنانير هذا من يقول؟
البائع بعتك هذا القلم بعشرة دنانير فيقول قبلته واضح؟
أو قبلت شراءه بعشرة دنانير هذه واضحة هذا هنا إيش؟
وافق الإيجاب القبول بعتك هذا القلم بعشرة دنانير قبلت هذا القلم بسبعة دنانير هنا وافقه وخالفه خالفه إذن تم البيع؟
ما تم البيع حتى يقول البائع وافقت أو يرجع المشتري ويقول وافقت بعشرة واضح؟
إذن لا بد من التوافق بين لفظ الباع ولفظ المشتري فإذا خالفه لم يتوافق معه لا يتم البيع و هذا يحدث تراحيان بين الناس خاصة لما يصير في مماكسة في السعر هذا يقول بـ 10 و هذا يقول بـ 8 و
10 بـ 8 و 10 بـ 8 قال لا أنا قل بـ 10 خلاص أنا قبلت يلا و خلاص بعد يقول أنا قبلت لنا بـ 8 أنا قلت لك 8 أنا و أنت وافقت قال لا أنا قلت لك 10 واضح ولا لا فيحصل خصام بين الناس في مثل
هذه الأمور و لذا لابد أن تكون هذه الأمور واضحة تماما أن يقول بيعتك بـ 10 و يقول قبلت بـ 10 هكذا حتى لا يقع الخلافة و الخصومات بين الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3021 - هل يصحُّ البيع إذا وُجِدَ تراخٍ بين الإيجاب والقبول؟ - عثمان الخميس
ويصح تراخي الإيجاب والقبول عن الآخر ما دام في المجلس فإن تشاغلا بما يقطعه بطل نعم إذن هنا قال يصح التراخي التراخي يتكون فترة زمنية بين القبول وبين الإيجاب قال بعتك هذه الساعة بعشر
دنانير سكت فكر فكر قال قبلت واضح لا لا هذه الفترة الزمنية التي توقف فيها يقول بعتك قبلت أو رفضت صح ولا لا لكن جلس فترة زمنية يفكر هذه الفترة اسمها تراخي تراخي يعني لم يكن الإيجاب
مع القبول أو القبول مع الإيجاب لم يكن معه وإنما صارت بينهما فترة اشترط أهل العلمي حتى يصح هذا البيع ثلاثة شروط اشترطوا ثلاثة شروط المؤلف ذكر شرطين قال ما دام في المجلس الشرط الأول
أن يكون في المجلس لكن لو قال له يصير في المسجد مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد صح ولا لا المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم رجل يبيع
في المسجد يقول لا أربح الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجوز في المسجد لكن لو كان في مجلس مثلا في مجلس ما قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار فسكت وذهب إلى سيارته أو ذهب إلى بيتي يتصل
عليه قال قبلت هنا إيش تفرق المجلس تفرق المجلس إذا اشترط المؤلف إيش ما دام في المجلس فلو قال له قبلت بعد أن رجعي البيت للبائع أن يقول إيش ولكني هونت غيرت رأيي
طيب أنت عرضت عليه أنت ما جاوبتني أنت تأخرت في الإجابة ما أجبتني في المجلس أجبتني إيش لما خرجت إذا يشترطون يكون إيش في المجلس والقبول في المجلس نفسه قال فإن تشاغل بما يقطعه كذلك ما
يصح إذا تشاغل بما يقطعه قال تبيعني هذه الساعة أو بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار أنا قلت في الساعة تبيعني غلط بعتك طيب يقولني إذا كان عن سبيل الاستفاهم
يرجع مرة ثانية قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار فسكت قال أنت أمس هرأت المكان كذا قال فلان ترى مريض وكذا وما ودك نروح نزوره وما ودك كذا فتشاغل عن هذا الموضوع بموضوع آخر صار يتحدثان
بموضوع غير البيع الذي سيتم بينهما فتشاغل عن موضوع البيع بموضوع آخر بعد شوي ولا يقول اشتريت أو قبلت ما يصح لازم يعيد مرة ثانية الثاني يقول بعتك واضح إذا وضع شرطين ما هما أن يكون في
المجلس وأن لا يتشاغل بما يبطله الشرط الثالث اللي هو مر بنا أيضاً أن يوافق الإيجاب القبول أو يوافق القبول الإيجاب سواء قلنا من هذا أو من هذا بدأ أن يوافقه أما إذا لم يوافقه له لأن
قال له بعتك هذه بمئة قال بعد فترة طيب خلاص اشتريتها بتسعين لا ما يصلح أو اشتريت الساعة الثانية لا ما يصلح لابد أن يكون الإيجاب والقبول إيش متوافقين أن يكون الإيجاب والقبول متوافقين
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3022 - هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ - عثمان الخميس
يصير في المسجد؟
مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد صح أو لا؟
المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم رجل يبيع في المسجد يقول لا أربح الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجوز في المسجد
تحميل الصوت
تم الاستماع
3023 - بيع المعاطاة وشروطه - عثمان الخميس
المعاطاة هذا النوع الثاني واللي بالفعل البيع والشراء بالفعل قلنا النوع الأول البيع والشراء بماذا؟
بالقول بيعتك قبيلته باللسان هذا الآن معاطاة بدون ما يتكلم بدون ما يتكلم الآن الخبزة بكم تباع؟
20 فلس الخباز 20 فلس تروح أنت تعطي الخباز 20 فلس تقول أعطيني خبزة أعطيني خبزة أو تعطي 100 فلس خبزات واضح ولا لا؟
فيعطيك وتمشي ولا رد عليك ولا قال لك قبلت ولا بعت ولا شريت ولا كذا صح ولا لا؟
هذه معاطاة من طرف واحد أنت تكلمت هو ما تكلم هو أعطاك بالمقابل صح ولا لا؟
هذه معاطاة من جانب واحد معاطاة من جانب واحد أو تكون بالعكس من الباع وليس من المشتري يقول بعتك هذه الساعة ب100 دينار يطلع 100 دينار ويعطي وساكت ولا يقول قبلت ولا هذا يعطي 100 دينار
ويأخذ الساعة هذه أيضا معاطاة من طرف من؟
من طرف المشتري الآن ممكن تكون معاطاة من الطرفين معاطاة من الطرفين الآن تقريبا هذه كلنا نمارسها الآن إذا ذهبتم إلى الجمعيات مثلا جمعية تعاونية مثلا تدخل تشتري الأغراض مثلا أسعار
محددة ما في مماكسة ولا شيء أسعار محددة اشتري حطيت الأغراض كلها مثلا بالعربانة هذه العربة كم؟
قال لك 27 دينار أو 10 دينار أو 5 دينار حسب اللي انت شارك حطيتها مش لا قال لك بعتك ولا قلت لا اشتريت صح ولا لا؟
واحيانا حتى بدون ما تتكلم لا انت ولا هو صح ولا لا؟
يطلق تقع له يوريك هذا السعر طلع بطاقة أو الفلوس تفضل مع السلامة لا صار قبول ولا إجاب من أي طرف من الطرفين وإنما معاطاة من الطرفين إذا المعاطاة إما أن تكون من البائع دون المشتري
وإما أن تكون من المشتري دون البائع إما أن تكون من الطرفين معاطاة فقط يعطيه فلوس يأخذ البضاعة وانتهى الأمر بدون الفاظ البيع والشراء اللي هما صيغة القولية وإنه هذا صيغة أيش؟
فعلية هذا سمى صيغة فعلية وإخلاف صيغة القولية طيب قال أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول باء للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه دون أن يقول اشتريت أو كذا فينعقد البائع بكل
واحدة من هاتين الصورتين مع شروطه الآتية لا هزلا ولا تلجئة الهزل والتلجئة يأتينا إن شاء الله تعالى في شروط صحة البائع اللي هو التراضي تراضي يعني رضا الباع ورضا المشتري نقف هنا إن
شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
3024 - أكثر بيع الناس اليوم بيع بالمعاطاة - عثمان الخميس
وجل بيع الناس اليوم انا ما اعلم بس اظن جل بيع الناس اليوم بالمعاطة الان شوف اللي يشتروا يبيعوا بالانترنت كله معاطة واللي يروحون للجمعيات او المحلات اللي هي اسعار محددة غالبا معاطة
يشتري كم هاك يعطيه يقول السعر كذا يعطي السلس يمشي لا هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتريت ابدا وانما بالمعاطة هذا جل بيع الناس اليوم على كل حال هو جاهز هو نوع من انواعي أو صيغة من
صيغة البيع وكلها جائزة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3025 - مِن شروط صحّة البيع الرضا - عثمان الخميس
قال الأول الرضا وهو أن يأتي به اختيارا فلا يصح بيع المكره بغير حق أول شيء الرضا كما قال الله تبارك وتائي أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض فإذا لا يصح البيع إذا كان أحد المتعاقدين مكرها سواء كان الإكراه حتى لو كان إكراه معنويا كذلك
لا يصح لكن استثنى المؤلف قال إلا إذا كان الإكراه عن حق وإنما الذي لا يجوزه الإكراه بغير حق وهل يكون الإكراه بحق؟
نعم ذكر أهل العلم أن الإكراه يكون بحق وهذا غالبا في الناس المدينين أو لمن للناس حق عليه فهذا يكره على البيع فلو قدر أن إنسانا له مال عند شخص يسلم له مال عند يوسف مثلا مئة ألف فيقول
له أعطني مالي يقول ما عندي هو عنده عمارات مثلا عمارتين ثلاثة عمارات أو كذا يقول طيب بيع إحدى العمارات هذه وأعطي لي حقي قال لا هذه تدخلي وهذه كذا وأصبر وكذا والدين قد حل الأجل أجل
الدين قد حل فيشتكي عند القاضي فالقاضي هنا يلزم يوسف أن يبيع إحدى عماراته ليعطي الناس فقوقهم فإذا رفض أن يبيع يبيعها الحاكم رغم أنه ينزلها بمزاد ويبيعها الحاكم رغم أنه ويصحه البيع
هنا لماذا لأنه إكراه بحق هذا إكراه بحق وحيانا يكون الإكراه معنويا نوعا ما كيف يعني يكون هو مثلا لا يريد أن يبيع شيء من ماله لكن معرض للسجن فقال إن لم تدفع هذا المبلغ ستسجن فيبيعه
وهو مكره حتى لا يسجن مثلا فهذا مكره أيضا لكن لم يكن هناك أحد يقول له تبيع وإلا ضربناك وإلا سجن لا لكن هو عنده ديون على ناس ومعرض أن يسجن فهو من نفسه يذهب ويبيع دون أن يلزمه الحاكم
دون أن يلزمه الحاكم هو يذهب ويبيع حتى لا يتعرض للسجن أو الأداء وغير ذلك فهذا كله إكراه لكن إكراههم بحق هذا إكراههم بحق ومفهوم هذا أنه إذا كان الإكراه بدون حق إذا لا يصح البيع لا
يصح البيع ومن هذا ندخل في قضية وهي أخذ مال الناس بسيف الحياء هذا إكراه أدبي وهنا يقول لا وعلى شأن يزعجه حتى يبيع وهذا لا يبقى الحقيقة أن الإنسان يعني يؤذي الناس بهذه الطريقة والله
المستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3026 - متى يكون الإكراه في البيع بحق؟ - عثمان الخميس
وهل يكون الإكراه بحق؟
نعم ذكر أهل العلم أن الإكراه يكون بحق وهذا غالبا في الناس المدينين أو لمن للناس حق عليه فهذا يكره على البيع فلو قدر أن إنسانا له مال عند شخص سالم له مال عند يوسف مثلا مئة ألف فيقول
له أعطني مالي يقول ما عندي هو عنده عمارات مثلا عمارتين عمارة ثلاثة عمارات أو كذا وعطي لي حقي قال لا هذه تدخلي وهذه كذا وأصبر وكذا والدين قد حل الأجل أجل الدين قد حل فيشتكي عند
القاضي فالقاضي هنا يلزم يوسف أن يبيع إحدى عماراته ليعطي الناس حقوقهم هنا إجبار لكن إجبار بحق حتى يأخذ الناس حقوقهم فإذا رفض أن يبيع يبيعها الحاكم رغم أنه ينزلها بمزاد ويبيعها
الحاكم رغم أنه ويصحه البيع هنا لماذا؟
لأنه إكراه بحق هذا إكراه بحق وحيانا يكون الإكراه معنويا نوعا ما كيف؟
يعني يكون هو مثلا لا يريد أن يبيع شيء من ماله لكن معرض للسجن قال إن لم تدفع هذا المبلغ ستسجن فيبيعه وهو مكره حتى لا يسجن مثلا فهذا مكره أيضا لكن لم يكن هناك أحد يقول له تبيع وإلا
ضربناك وإلا سجنا لا لكن هو عنده ديون على ناس ومعرض أن يسجن فهو من نفسه يذهب ويبيع دون أن يلزمه الحاكم دون أن يلزمه الحاكم هو يذهب ويبيع حتى لا يتعرض للسجن أو الأداء وغير ذلك فهذا
كله إكراه لكن إكراههم بحق هذا إكراههم بحق ومفهوم هذا أنه إذا كان الإكراه بدون حق إذا لا يصح البيع لا يصح البيع ومن هذا ندخل في قضية وهي أخذ مال الناس بسيف الحياء هذا إكراه أدبي
وهنا يقول لا وعلى شأن حتى يبيع وهذا لا يبغي الحقيقة أن الإنسان يعني يؤذي الناس بهذه الطريقة والله المستعان
تحميل الصوت
تم الاستماع
3027 - مِن شروط صحّة البيع الرُشد - عثمان الخميس
الثاني الرشد وهو أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا فلا يصح بيع المجنون والنائم والسكران ولا بيع المميز والسفيه إلا بإذن وليهما ولا بيع القن إلا بإذن سيده ويصح منهم في
اليسير نعم الرشد أيضا شرط لصحة البيع إنسان السفيه إذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء
يشتكل النبي قال لا يحسن البيع والشراء قال قل إذا بعت لا خلابة لا خلابة يعني لا أحد يغشني أنا ما أفهم في البيع لا خلابة لا أحد يغشني فإذا غش له أن يرجع في البيع لأنه بيّن أنه أنا لا
أعرف في البيع وأنا أذكر أحد إخوانينا لم يكن صغيرا في ذلك كان عمره قريب 120 في ذلك الوقت كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه يقول أرجوك رجع لي الباقي صح ما أعرف ترى يقول ما
أعرف لا تضحك علي لا تسرقني يقول رجع لي مالي صح ما يعرف يحسب المال فالقصد أنه لا بد أن يكون البائع راشدا والمشتري أيضا راشدا أما السفيه فلا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم لماذا؟
لأنهم لا يحسن التصرف قد يبيع ما قيمته مئة ألف بألف وقد يشتري ما قيمته ألف بمئة ألف لماذا سفيه؟
بس مجرد يضحك علي بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا وكذا يصدق لأنه سفيه ما يحسن يتصرف بالمال فهذا لا يصح بيعه إذا كان سفيها إذن من شروط صحة البيع أن يكون البائع وكذا المشتري أن يكون
راشدا راشدا يعني يعرف أين يضع الأمور قال يكون حرا مكلفا الحر لأن العبد لا يملك شيئا العبد هو مملك فهو لا يملك أن يبيع ويشتري لأنه لا مال عنده إذن هو عندما يبيع ويشتري بمال من؟
بمال غيره وهو سيده الذي يملكه فبيعه وشراؤه لا قيمة له إلا إذا أذن له سيده والقن هو العبد فهذا القن اللي هو العبد لا يصح له أن يبيع ويشتري إلا بإذن سيدي حتى لو كان راشدا لماذا أنه
لا يملك هذا المال؟
إنما مالكه سيده كذلك غير المكلف حتى لو كان مفتح بالتيزاب كما يقولون طفل صغير عمره سبع سنوات أو عشر سنوات قبل البلوغ ويفهم في البيع والشراء وكذا وكذا أيضا ما يصح بيعه لأنه غير مكلف
لا بد أن يكون البائع والمشتري أن يكون بالغين أن يكون بالغين واستثنى أهل العلمي الشيء اليسير وإذا تشوفون الآن الأطفال الصغار مثلا يذهبون إلى الدكان إلى البقالة إلى الجمعية يشتري إذا
كان مئة فلس بالدينار منص الدينار كذا ما في مشكلة أبدا لكن إذا زادت المبالغ بالآلاف أو كذا أو بالمئات هنا لا يمنع من البيع والشراء فهؤلاء الصبي الصغار يستثنى في حقه حتى السفيه
يستثنى في حقه الأشياء التي لأن المقصود بالحجر عليه أو المنع من قبول بيعه وشرائه حتى لا يغش فإذا كان في أشياء يسيرة هذه يتجاوز عنها ومصلحة الناس قائمة على ذلك فالقصد إذن الشرط
البائع والمشتري أن يكون راشدين هذا هو الشرط الثاني عندما نقول ويصح بإذن الولي بالنسبة للصغير والسفيه بشرط أن يكون الولي يعني خاف الله حريصا على ماله أما إذا كان الولي غير مستقيم
ويذهب ماله ولا يصح ويجب على الولي أن يتق الله وأن يبحث عن مصلحة السفيه أو عن مصلحة الصغير فالقصد إذن يجب على الولي هنا ولي السفيه ولي الصغير أن يبحث عن مصلحتهما سواء في البعي أو في
الشراء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3028 - هل يصحُّ بيع السفيه؟ - عثمان الخميس
الرشد أيضاً شرط لصحة البيع إنسان السفي إذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه إنه سفي وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم
هو جاء يشتكل النبي قال لا أحسن البيع والشراء يا رسول الله قال قل إذا بعت لا خلابة لا خلابة يعني لا حد يغشني أنا ما أفهم في البيع لا خلابة لا حد يغشني يعني يرجع في البيع لأنه بيّن
أنه أنا لا أعرف في البيع وأنا أذكر أحد إخواننا لم يكن صغيراً في ذلك كان عمره قريب 120 في ذلك الوقت كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه يقول أرجوك رجع لي الباقي صح ما أعرف
ترى يقول ما أعرف لا تضحك علي لا تسرقني يقول رجع لي مالي صح ما يعرف يحسب المال فالقصد أنه لا بد أن يكون رائع راشداً والمشتري أيضاً راشداً أما السفيه فلا كما قال الله تبارك وتعالى
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لماذا؟
لأنهم لا يحسنوا التصرف قد يبيع ما قيمته مئة ألف بألف وقد يشتري ما قيمته ألف بمئة ألف لماذا سفيه؟
بس مجرد يضحك علي بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا وكذا يصدق لأنه سفيه ما يحسن يتصرف بالمال فهذا لا يصح بيعه إذا كان سفيهاً
إذن من شروط صحة البيع أن يكون البائع وكذا المشتري أن يكون راشداً راشداً يعني يعرف أين يضع الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
3029 - ماذا يفعل من لا يُحسن البيع والشراء؟ - عثمان الخميس
وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء يشتكل النبي قال لا يحسن البيع والشراء قال قل إذا بعت لا خلابة لا خلابة يعني
لا أحد يغشني أنا ما أفهم في البيع لا خلابة لا أحد يغشني فإذا غش له أن يرجع في البيع لأنه بيّن أنه أنا لا أعرف في البيع وأنا أذكر أحد إخواننا لم يكن صغيرا في ذلك في 22 في ذلك الوقت
كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه يقول أرجوك رجع لي الباقي صح ما أعرف ترى يقول ما أعرف لا تضحك علي لا تسرقني يقول رجع لي مالي صح ما يعرف يحسب المال
تحميل الصوت
تم الاستماع
3030 - هل يصح البيع والشراء من العبد؟ - عثمان الخميس
قال وَإِنْ يَكُونَ حُرًّا مُكَلَّفًا الحر لأن العبد لا يملك شيئاً العبد هو مملك فهو لا يملك أن يبيع ويشتري لأنه لا مال عنده إذن هو عندما يبيع ويشتري بمال من؟
بمال غيره وهو سيده الذي يملكه فبيعه وشراءه لا قيمة له إلا إذا أذن له سيده والقن هو العبد فهذا القن الذي هو العبد لا يصح له أن يبيع ويشتري إلا بإذن سيده حتى لو كان رشيداً لأنه لا
يملك هذا المال لا يملك هذا المال إنما مالكه سيده
تحميل الصوت
تم الاستماع
3031 - البيع والشراء من الطفل الصغير - عثمان الخميس
كذلك غير المكلف حتى لو كان مفتح بالتيزاب كما يقولون طفل صغير عمره سبع سنوات أو عشر سنوات قبل البلوغ ويفهم في البيع والشراء وكذا وكذا أيضاً ما يصلح بيعه لأنه غير مكلف لا بد أن يكون
البائع والمشتري أن يكون بالغين أن يكون بالغين واستثنى أهل العلمي الشيء اليسير وذلك تشوفون الآن الأطفال الصغار مثلاً يذهب إلى الدكان إلى البقالة إلى الجمعية يشتري وهذا كان مئة فلس
بالدينار لا يوجد مشكلة أبداً لكن إذا زادت المبالغ بالآلاف أو كذا أو بالمئات هنا لا يمنع من البيع والشراء فهؤلاء الصبي الصغار يستثنى حتى السفيه يستثنى في حقه الأشياء التي لأن
المقصود بالحجر عليه أو المنع من قبول بيعه وشرائه حتى لا يغش فإذا كان في أشياء يسيرة هذه يتجاوز عنها ومصلحة الناس قائمة على ذلك فالقصد إذن المشتري أن يكون راشدين هذا هو الشرط الثاني
عندما نقول ويصح بإذن الولي بالنسبة للصغير والسفيه بشرط أن يكون الولي يعني خاف الله حريصاً على ماله أما إذا كان الولي غير مستقيم ويذهب ماله ولا يصح ويجب على الولي أن يتق الله وأن
يبحث عن مصلحة السفيه أو عن مصلحة الصغير كما قال الله تبارك وتعالى ويقول قبلها فالقصد إذن يجب على الولي هنا ولي السفيه ولي الصغير أن يبحث عن مصلحتهما سواء في البعي أو في الشراء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3032 - مِن شروط البيع كون المبيع مالاً - عثمان الخميس
الثالث كون المبيع مالا وهو شرعا ما يباح نفعه في جميع الأحوال واقتناؤه بلا حاجة فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وما فيه نفع محرم كالخمر وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة وما لا
يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب لصيد أو حرث أو ماشية ولا يصح بيع سرجين نجس ولا أدهان نجسة ولا متنجسة وما لم يكن مالا يعني شرعا وما لم يكن مالا لا يجوز بيعه المال ما يسمى مقصود النقود
المال كل ما يصح بيعه هذا يسمى مالا في الشريعة وإذا لم يصح بيعه فيسمونه مال غير محترم أو ليس بمال مثل الأشياء المحرمة الخمر لا يعد مالا آلات الله لا تعد مالا المخدرات لا تعد مالا كل
هذه ليست بأموال لماذا؟
لأنها محرمة فالمال هو المعتبر هو المال الذي يباح سواء وصل إلى وجوز أحباب أو يباح المهم أنه مباح هذا هو المال الذي يجب بيعه وشراؤه يعني لأنها البيع قلنا مبادلة مال بمال يعني هذا مال
وأشتريه بمال هذا يعتبر مال طالما أنه لا قيمة شرعية فهو مال لكن لو جئنا بميتة ليست بمال والخمر ليست بمال وهكذا هنا مالا معتبرا في الشرع قال وهو ما يباح نفعه في جميع الأحوال واقتنائه
بلا حاجة يباح نفعه أي مال يباح نفعه هذا الماء يشرب البذور تزرع الأسرة ينام عليها السيارة تستخدم لقضاء الحاجات وما شبه ذلك أو اقتناء مثل واحد يقتني مثلا سيوف مثلا أو آخر يقتني الكتب
ثالث يقتني الكمبيوترات مثلا أو كاقتناءها جائز ما فيه مثلا إنها مال محترم قال فلا يصح بيع مالا نفع فيه كالحشرات الحشرات لا نفع فيها فلا يجوز بيعها واستثنى أهل العلم إن كانت لحاجة إن
كانت لحاجة مثلا تباع لمن يصيد مثلا الطيور مثلا أو تباع لمن يسوي عليها مثلا تجارب وما شبه ذلك لنفع العالم هذه لا بأس بها فالمهم أنها لا تباع إلا لحاجة أما إذا كان ليس هناك حاجة لها
فهي لا قيمة لها في الشرع قال وما فيه نفع محرم كالخمر الخمر فيها نفع يسألونك عن الخمر والميسر قول فيهما إثم كبير ومنافع للناس فالخمر فيها نفع فيها يقول مثلا بيع وشراء تطلع لأموال
هذا نوع من النفع مثلا من النفع إنسان يشرب الخمر يقول أنا مدمن ومرتاح عليها وكذا هذا نوع من النفع يعني لكن لما كان شرها أكثر بكثير من نفعها حرمها الله تبارك وتعالى قول فيهما إثم
كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فحرمها الله تبارك وتعالى وإن كان فيها شيء قليل من النفع إلا إن الله تبارك وتعالى حرم هذه الخمر قال وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة
الميتة لا يجوز بيعها لماذا؟
لأنها لا تباح إلا عند الضرورة وهنا يقول الميتة أحيانا تباح تباح متى؟
فمن اضطره؟
غير باغ ولا عادن فهذه تباح عند الضرورة القصوى يعني أموت أو أكل الميتة فهنا هذه لا يقال عنها إنها مال مباح بل هذه تباح عند الضرورة قال وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كلب الصيد وكلب
الحرث وكلب الماشية يباح النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد وزاد أبو هراي أو ماشية أو حرث أو ماشية طيب فزاد هذه
الأمور الثلاثة ذكر الأمور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية فأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا يقول هذه لا تباح على الإطلاق الكلاب وإنما تباح الكلاب لحاجة لحاجة
الصيد لحاجة الحرث لحاجة الماشية فإذا لا يجوز بيعها فيفرقون بين اقتنائها وبيعها يقول يجوز اقتناؤها للحاجة لكن لا يجوز بيعها طيب من نبي أيبها قالت أنا مشكلتك ممكن أنت تاخذ كلب وتربيه
ممكن واحد يهديك كلبا وتربيه لكن ما يجوز أن يباع ليس له ثمن في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية لأنه في كل يوم قراط من أجله فالكلاب
لا تجوز ولا تجوز اقتناؤها حتى لو قال أنا طيب عندي حرث أو عندي ماشية أو عندي صيد نقول ما في بس لكن لا تشتريه ثمنهم حرام وبالتالي أيضا لا يبيعه إذا خلص من القرآن خلص مو محتاج بطلت
صيد نقول أهده ولا تبيعه لأنه ليس له ثمن في الشرع فيفرقون بين الاقتناء وبين البيع وبعض أهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة وإذا كان كلب حراسة فلا مانع
أيضا أن يقتنيه الإنسان لكن أيضا في الوقت ذاته لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه وإنما يجوز اقتناؤه للحراسة فهذه الكلاب إذن يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها نعم طيب وقال ولا
يصح بيع السرجين النجس السرجين اللي هو السماد السماد إذا كان نجسا فإنه لا يجوزه نعم مثلا يكون من بول آدمي من بول آدمي أو روث آدمي وهذا يكون نجسا لكن إذا كان من روث أو بول مأكل اللحم
كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور هذا جائز لكن إذا كان من غير مأكل اللحم كالأسود والنمور وعمم ذوات المخالب الأنياب هذه كذلك روثها وبولها نجس فالسماد إذا كان نجسا فإنه لا يجوز
استعماله وإذا كان طاهرا جازه استعماله كذلك الميتات قبل قليل عندما تحروا الميتة لا يخفى على شريف علمك أنه يستثنى من هذا ما أبيح من الميتات كميتة السمك وميتة الجراد فميتة السمك جائزة
وإذاك يجوز بيعها ما في مشكلة وإذاك ميتة الجراد يجوز بيعها ما في مشكلة لكن الذي يحرم بيعها ميتة مطلقا وليست ميتة السمك والجراد قال ولا أدهان نجسة كذلك إذا الدهن كان من نجاسات بول
وغيره وكذا وضيفت إليها شيء كذلك هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه قال ولا متنجسة المتنجس يختلف عن النجس النجس يقال عنه عين نجسة مثل البراز مثل البول تقول عين نجسة لكن الثوب إذا صابته
نجاسة لا يقال عين نجسة يقال عين متنجسة لأنه كان طاهرا ثم لما أصابته نجاسة صار متنجسا فيفرقون بين النجس وبين المتنجس فالنجس وما كانت عينه نجسة هو نجس هذا النجس لا يمكن أن يطهر يعني
لو أحد أخذ البراز أو البول قال أغسل وطهر وضيف ما فائدة لماذا عين نجسة أخذ الدم مثلا يبي طهره ما يصير عين نجسة الميتة مثلا ما تصير عين نجسة فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها لا تطهر
أثنين عين نجسة أما المتنجس هذا أصلا كان عينا طاهرة ثم أصابتها هذه يمكن غسلها وتنظيفها وإزالة النجاسة التي أصابتها كذلك جلد الميتة جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة أيضا لو دبغ وطهر
صار عينا طاهرة يتنجس بسبب الموت كان متنجس بسبب الموت أما لحم النجسة فإنه يصير هو نجاسة يصير هو نجاسة إذن لا يتطهر فيفرقون بين المتنجس والنجس المؤلف هنا وهو المشهور في المذهب أنه لا
يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس وهنا قول آخر واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا شيخ ابن تيمية رحمة الله وبركاته أنه يفرقون بين النجس وبين المتنجس فيقول المتنجس يجوز استعماله وبيعه
طالما أنه طهر فإذا زالت العلة العلة في تحريمه ماذا؟
أنه متنجس إذا غسلناه وتنظف صار عيش؟
غير متنجس صار طاهرا وبالتالي جاز استعماله يفرقون بين النجس وبين المتنجس جاءت مسألة هنا الآن يذكرها بعض أهل العلم في هذا الباب وهي في شيء فيه نفع ونفع عظيم جدا ولكن أيضا هناك من أهل
المن قال لا يجوز بيعه الي هو المصحف المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه مع أنه يعني أطهر شيء في الوجود يعني طيب ومع هذا اختلف أهل العلم في جواز بيعه هل يجوز بيعه أو لا إكراما له
إكراما للمصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه على قولين مشهورين وبعض أهل البناء إلى المنع أنه لا يجوز بيع المصحف وإنما إهداؤه نعم ما في مشكلة لكن بيعه لا يجوز إكراما للمصحف لأنه ليس
سلعة باع المصحف فقالوا لا يجوز بيعه وإنما إهداؤه وبالتالي لا يجوز سراؤه كذلك القول الثاني وهو الذي تميد إليه النفس أنه يجوز بيعه لا على سبيل التجارة يعني تاجرسة ومصاحف وساوم وكذا
وكذا وإنما على سبيل أن الإنسان إذا احتاج إليه احتاج القراءة من المصحف لا بانع أن يشتريه طيب ولا بانع أن يبيعه لمن يستفيد منه وإذلك استثناء أهل العلم لا يجوز بيعه لكافر أو لا يجوز
بيعه لفاسق لا يحترمه لا يقدر المصحف مثلا بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك إلى أنه يجب شراؤه من كافر ويجب شراؤه من فاسق لا يحترم المصحف حتى لا يمكن من التعدي على المصحف الكريم فهنا بيع
المصحف مستثنى في هذه القضية والعلم عند الله تبارك واسمه أنه يجوز بيعه ويجوز شراؤه نعم الرابع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3033 - ما هو المال الذي يصح بيعه وشراؤه؟ - عثمان الخميس
المبيع يشترط فيه أن يكون مالاً يعني شرعاً وما لم يكن مالاً لا يجوز بيعه المال ما يسمى نقود المال كل ما يصح بيعه هذا يسمى مالاً في الشريعة وإذا لم يصح بيعه فيسمونه مال غير محترم أو
ليس بمال مثل الأشياء المحرمة الخمر لا يعد مالاً آلات الله لا تعد مالاً المخدرات لا تعد مالاً كل هذه ليست بأموال لماذا؟
لأنها محرمة فالمال هو المعتبر هو المال الذي يبح سواء وصل إلى وجوز أحباب أو يبح المهم أنه مبح هذا هو المال الذي يجب بيعه وشراؤه يعني لأن البيع قلنا مبادلة مال بمال يعني هذا مال
وأشتريه بمال هذا يعتبر مال طالما أنه لا قيمة شرعية فهو مال لكن لو جئنا بميتة ليست بمال والخمر ليس بمال وهكذا فلا بد أن يكون مالاً معتبراً في الشرع قال وهو ما يباح نفعه في جميع
الأحوال واقتناؤه بلا حاجة يباح نفعه أي مال يباح نفعه هذا الماء يشرب البذور تزرع الأسرة ينام عليها السيارة تستخدم لقضاء الحاجات وما شبه ذلك أو اقتناء مثل سيوف مثلاً أو آخر يقتني
الكتب يقتني الكمبيوترات مثلاً أو كاقتناؤها جائز ما في بس لأنها مال محترم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3034 - هل يصح بيع ما لا نفع فيه؟ - عثمان الخميس
قال فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات الحشرات لا نفع فيها فلا يجوز بيعها واستثنى أهل العلم إن كانت لحاجة إن كانت لحاجة مثلا تباع لمن يصيد مثلا الطيور مثلا أو تباع لمن يسوي عليها
مثلا تجارب وما شابه ذلك لنفع العالم هذه لا بأس بها فالمهم أنها لا تباع إلا لحاجة أما إذا كان ليس هناك حاجة لها مثلها في الشرع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3035 - هل يجوز بيع الحشرات؟ - عثمان الخميس
الحشرات لا نفع فيها فلا يجوز بيعها واستثنى أهل العلم إن كانت لحاجة مثلا تباع لمن يصيد مثلا الطيور أو تباع لمن يسوي عليها مثلا تجارب وما شابه ذلك لنفع العالم هذه لا بأس بها فالمهم
أنها لا تباع إلا لحاجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3036 - هل يصح بيع ما فيه نفعٌ مُحرّم؟ - عثمان الخميس
قال وما فيه نفع محرم كالخمر الخمر فيها نفع يسألونك عن الخمر والميسر قول فيهما إثم كبير ومنافع للناس فالخمر فيها نفع فيها يقول مثلا بيع وشراء تطلع لأموال هذا نوع من النفع مثلا من
النفع إنسان يشرب الخمر يقول أنا مدمن ومرتاح عليها وكذا هذا نوع من النفع يعني لكن لما كان شرها أكثر بكثير من نفعها الله تبارك وتعالى قول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من
نفعهما فحرمها الله تبارك وتعالى وإن كان فيها شيء قليل من النفع إلا إن الله تبارك وتعالى حرم هذه الخمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3037 - هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ - عثمان الخميس
إذا كانت على المرأة الدورة هل يجوز أن تدخل المسجد؟
هذه مسألة خلافية عند أهل العلم ورد حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب وبناء عليه قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تدخل المسجد إذا كانت حائضاً وكذا الجنوب لا يجوز له ذلك لكن
الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الأصل العلم عند الله أنه يجوز له ذلك خاصة أن أصحاب الصفة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا
يسكنون المسجد أصلاً وطبيعي جداً كانوا يجنبون وهذا طبيعي خاصة أن أكثرهم الشباب وكذا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي فلم يمنعها من
الدخول وإنما منها من الطواف صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر والعلم عند الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3001-3020 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
المعروض حاليًا
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.