تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3297 - تعريف الأصول - عثمان الخميس
تعريف الأصول لغة ما تفرع عنه غيره المراد به شرعا هنا الدور والأرض والبساتين ونحوها نعم هذه أصول سمى الدار الدار عند الفقهاء غير الدار عندنا نحن قالبينها عاكسينها عندهم الدار اللي
حنا نسميه اليوم البيت والبيت عندهم اللي حنا نسميه اليوم الدار أو الحجرة لأن مكان المبيت فيه سمونا بيتا الحجرة النوم هي البيت والدار هو البيت أظن الشاميين لأنهم يسمون البيت دارا
يقولون عن البيت دار وهو الصحيح الدار هي البيت كله والبيت هو الحجرة التي تبيت فيها المبيت فيها إنعم هذه الأصول لأنها تتبعها فروع الدار اللي هو البيت فيه أبواب وفيه شبابيك وفيه غراف
وفيه مطبخ وفيه حمامات وفيه كذا هذا الدار أصلها تعتبر الأرض تعتبر أصلا كذلك لأن الأرض فيها بيت فيها دار فيها بساتين فيها كل شيء تبع هذه الأرض والبستان تبعه أشجار وأنهار وجداول وكذا
فهي تسمى أصول تسمى الأصول نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3298 - الفرق بين الدار والبيت - عثمان الخميس
الدار عند الفقهاء غير الدار عندنا حنا قالبينها عاكسينها عندهم الدار اللي حنا نسميه اليوم البيت والبيت عندهم اللي حنا نسميه اليوم الدار أو الحجرة لأن مكان المبيت فيسمونه بيتاً
الحجرة النوم هي البيت والدار هو البيت أظن الشاميين ليه فيسمون البيت داراً يقول على البيت دار وهو الصحيح الدار هي البيت كله والبيت هو الحجرة التي تبيت فيها إنعن
تحميل الصوت
تم الاستماع
3299 - تعريف الثمار - عثمان الخميس
تعريف الثمار هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل الثمار كل ما تحمله الشجرة سواء أكل أو لم يؤكل يعني هناك ثمار تؤكل وهو الأصل كالتفاح والموز والبرتقال والخوخ كلها ثمار تؤكل في
ثمار تسمى ثمار لكنها لا تؤكل مثل الورد وغيرها هذا لا يؤكل لكنها تعتبر من الثمار وتباع ولها أثمان وحين تكون أغلى من أثمان الثمار الورد الذي يصنع منه ماء الورد أو عطر الورد وكذا هذه
ثمار لكنها لا تؤكل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3300 - ما الذي يتبع الدار إذا بيعت؟ - عثمان الخميس
من باع أو وهب دارا تناول أرضها وبناءها وفناءها وسقفها وما اتصل بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف مسمرة والرحى والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنزا وحجرا
مدفونين البت مع الأرض اللي عليه يعني بعضهم يقول اشتريتوا بيتاً بعدين تفاجأت ولا قعد يبني فوق بيتي دور ثاني قلت لك شو تسوي انت قام بيعتك البيت ما بيعتك الأرض واضح هذا لعب الصحيح انه
اذا باعه البيت فالأرض تكون ايش تبع للبيت الأرض تكون تبع للبيت طيب بناؤها كذلك تابع لها كل شيء مبني داخل هذه الدار تابع لها تابع لها سقفها تابع لها ما اتصل بها لمصلحتها كالسلالم
الرفوف اللي تكون في الجدار اللي حنا نسميها الروشنة الحينة وغير ذلك طيب هذه تابعة لها الرفوف المسمرة والرحى اللي يطحن فيها تكون أصلاً هي ثبتة بالأرض هكذا والأبواب المنصوبة والخواب
المدفونة الخابية اللي هي الجرة اللي توضع فيها مثلاً أحياناً حطون فيها مثلاً الأشار وغيرها وكذا يحطونها في الخواب هذه حتى تتخمر أو ما شابه ذلك من الأمور هذه أيضاً تابعة للدار يعني
ما يصير واحد يبيع الدار وبعدين يجوا لهذا مشلع البيبان ومشلع الدرايش شو تسوي يا بعتك البيت ما بعتك الدرايش والأبواب والمطبخ وعلى هذه كلها أشياء ايش تابعة لها الأصل تابعة وهذه كلها
اللي ستأتيها إن شاء الله تعالى يرجع فيها إلى عرف الناس ما تعارف عليه الناس أنه تبع للدار حين بيعها فهو منها وما تعارف عنه وليس منها فليس منها يعني حين صار يشتري البيت اللي حين يسمي
البيت اللي هو الدار ثم بعد ذاك يطالب الأثاث مثلاً هذا شال الأثاث قال لا الأثاث تبع للبيت مثلاً أو الآنية الأواني أواني المطبخ أو شي شي يقول لا هذه تبعت باش يقول سياراتك تبع للبيت
أخذهم منك ما يصير يجب أن يرجع في هذه العرف ما الذي يتبع الدار إذا بيعت وما الذي لا يتبعها فالمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول البناء والأرض والفناء والسقف وما اتصل بها
كالسلاليم والرفوف المسمرة والرحة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش العرش والعريش اللي هو المكان اللي يجلسون فيه بالحوش وكذا يحطون عريش طيب كجلسة مضللة طيب كل
هذه الأصل تبع الدار نعم لا كنزا وحجرا مدفونين ولا منفصلا عنها كحبل ودلو وفرش ومفتاح وقفل وحجر رحا فوقاني ولا معد نجار ولا معد نجار وماء نبع نعم بخلاف إذا كان هذا الرجل في بيته يعني
في السابق ما في بنوك ربوي وغير ربوي ما في بنوك تحض فيها أموالك يعني تضع فيها أموالك وتستأمنها إياك الواحد يخش فلوسه في بيته يضع أمواله في بيته فأحيانا بعضهم يدفن هذه الأموال فقال
لا بعتك وهذا جاي حفر بيطلع الكنز اللي خاش قال لا لا هذا تبع البيت لا فهو تبع البيت هذا كنز مدفون دافن صاحبه فليس المشتري يقول هذا لي لأن هذا هو دافنه هو الذي دفنه فهذا حقه البائع
وليس حق المشتري قال ولا منفصلا عنه عن البيت أو عنها عن الدار طيب كحبل ودلو وفرش ومفتاح وقفل في السابق القفل متحرك طيب لو شال القفل مع المفتاح مثلا هذه أيضا يرجع فيها للعرف عرفنا
الآن أن المفتاح والقفل تابعة للبيت ما يصير يشلعهم ياخذهم يقعد ببيت ما يقفل ولا لكن في السابق الأقفال كانت تختلف عن الأقفال التي عندنا اليوم بالتالي أخذها مع مفتاحها حتى ترتاح من
هذا كله المؤلف يتكلم عن العرف لزمنه وهنتكلم عن العرف لزمننا نحن فهذه كله يرجع فيها إلى العرف قال وحجر رحى فوقاني لأن الرحى لها حجر أسفل وحجر فوق الأسفل يكون داخل الأرض مدفون طيب
وفوقه حجر فوقاني حجر الفوقاني يقول متابع للرحى وبعضهم يقول تابع للرحى يعني لأن ما تشتغل الرحى إلا بهما لكن يقول لي أن هذا منفصل وهذا متصل بالأرض ويرجع في هذا أيضا إلى العرف في هذا
الأمر المعدن الجاري المعدن الجاري اللي هو تحت الأرض مثل الماء يمشي تحت الماء تحت الأرض الآن هنقول نفط مثلا أو غيره هذا من المعادن الجارية اللي تمشي ما يسير يطالب فيه الذي باع الدار
يقول لي يمشي تحت الأرض هذا لي لا هذا مثل الماء النبع الذي تحت الأرض فهذا للمشتري وليس للبائع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3301 - ما الذي يَتْبَعُ الأرضَ إذا بِيْعَت؟ - عثمان الخميس
وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء نحن نخلص الدار اللي هو البيت نحن نتكلم عن الأراضي بيع الأراضي نعم وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها
من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترط المشتري ونحوه لنفسه نعم يعني إذا باع أرضا وليس بيتا أو دارا وإنه باع أرضا أرض طيب يقول إن
كان أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء يعني بعتك هذه الأرض مساحتها مثلا خمسين ألف البيوت اللي داخلها المزارع اللي داخلها كلها تبع لها تبع لهذه الأرض فإذا باعه أرضا يتبعها كل ما كان في
محيط هذه الأرض يكون للمشتري يكون للمشتري قال من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة لأن هذه الأرض إن كانت تزرع إن كانت تزرع فهذا الزرع يعني لا يخلو من أمرين إما أن يكون
يحصد مرة بعد مرة وإما أن يحصد مرة واحدة إما أن يحصد مرة بعد مرة وإما أن يحصد مرة واحدة يعني الذي يحصد يقول لا يحصد إلا مرة بر بصل ونحوه فهذا يبقى للبائع متى ما نضج وهذا البائع يجي
يشلع ويروح خلاص انتهى الأمر لأن لا يحصد إلا مرة واحدة يقول كبر وبصل ونحوه يبقى للبائع إلى وقت يأخذه بلا أجرة يعني يأخذ هذا بدون ما يدفع شيء مقابلة وإنما يأخذ جميع ما زرعه في هذه
الأرض يقول ما لم يشترط المشتري لنفسه يعني مشتري فطن لما باعه الأرض قال بالنسبة للزرع قال معروف الزرع الجزء الأولى لي سواء كان يخرج أكثر من مرة أو يخرج مرة واحدة قال لا تبي من الحين
تطلع ما تدخل خلاص كل شيء لي إذا وافق الباع ما في مشكلة إذا الباع وافق قال نعم كل شيء لك خاص يلا مع السلامة سكر الباب كل شيء للمشتري ما في بس إذا اشترطه المشتري ورضيه الباع لكن حنا
نتكلم إذا لم يطرح الموضوع أصلا لا تكلم الباع ولا تكلم المشتري ثم بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا جاء الباع للمشتري طرق عليه الباب قال نعم قال بجز البصل أو البقل أو النعناع أو غيره طيب
هذه الأشياء الجزء الأولى لي إذا كانت تخرج أكثر من مرة والجزء الأولى لي إذا كان يخرج إلا مرة واحدة أما إذا كان تخرج أكثر من مرة الثانية للمشتري خلاص انتهى الأمر بس الباع له الجزء
الأولى وإذا كان يؤخذ من أصله فللباع دون المشتري هذا إذا لم يشترطه أما إذا اشترطه واتفق على رأي فالذي اتفق عليه هنتكلم فيما لو لم تذكر يلا باع الأرض بكم خمسين ألف مع السلامة
والمبارك يلا انطلق هذا وانطلق هذا هني نرجع قال طيب والزرع اللي مزروع ملة قال ما تكلمنا فيه قال للبائع إذا كان يجز مرة واحدة وللبائع كذلك إذا كان يخرج أكثر من مرة وللمشتري ثاني مرة
إذا كان يجز أكثر من مرة لأن هذا ما رح يخليه إذا كان كل مرة بيجي جزة تذيل ما استفاد شيء للمشتري فالباع إذا له ما يجز لأول مرة وما يجز أكثر من مرة المرة الأولى فقط نعم وإن كان يجز
مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تتكرر ثمرته كقثاء وبذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع نعم إذا كان يطلع أكثر من مرة كان نعناع الجيت الخيار فالصيد يطلع مرة ثانية
الأولى للبائع الأولى للبائع بس الثانية والثالثة خلاص ترجع إلى الأصل وهو الأرض التي اشتراها المشتري فيكون لي المشتري نعم وعليه قطعها في الحال طبعا رطبة قال كرطبة وبقول الرطبة نوع من
النبات تحبه البهائم نوع من النبت يسمى الرطبة البقوليات أو النعناع أو الخيار كل ساعة تطلع تقصها وتطلع مرة ثانية تقصها وتطلع مرة ثانية من نفسك ما يحتاج كل ساعة تبذر لا هي وحدة وخلاص
تطلع تأخذ ثمرة تطلع ثمرة ثانية بدالها هذه الأولى للبائع والثانية وما فوق كلها للمشتري نعم ما لم يشترط إذا اشترط على الشرط الذي بينهما نعم وعليه قطعها في الحال نعم يعني على البائع
قطعها في الحال يعني ما يصير نضت يقول تعال اخذها والله ما اني فاضي متى ما جيت ما يصير لان في ضرع المشتري هنا فعليه قطعها بالحال تاخذها الحين كيف كان تبيعها تاكلها تهديها تقطها هذه
مشكلتك مو مشكلتي أنا فلا يجوز يصير مثل مسمر جوحة يقول لا خلها عندك كل شوية جاي تطمن عليها كل شوية جاي يشوفها لا لا تقطعها وتروح إذا نضت جهزت خلاص يأخذها وينطلق اي نعم إذا باد فلا
يملك غرس مكانه العكس مو صحيح نحن لما نقول الأرض الشجر تبع الأرض لكن الأرض مو تبع الشجر يعني أنت الآن بعت شخصاً أرضاً هذه الأرض مساحتها خمسة آلاف فيها نخيل مثلاً أو فيها مزرعات أو
فيها بيت أو فيها كذا فأنت لما تشتري الأرض فأنت اشتريت الأرض مع النخل مع الزروع مع البيت لأنها تبع للأرض لكن إذا اشتريت النخلة اللي داخل الأرض ما اشتريت الأرض بين اشتريت الأرض
واشتريت الزرع الذي في الأرض فهنا عندما يشتري الشجرة التي في الأرض فهو لم يشتري الأرض وإنما اشترى الشجرة وعليه متى مات يسر يقلع هذه الشجرة ويأخذها عنده إلى أرضه التي يبلكها فالأرض
لا تتبع الشجرة والشجرة تتبع الأرض يعني ما يصير بعد يعني حتى لو أخذ الشجرة مثلاً وقلعها يجي بعد مدة يقول بحط شجرة مكانها لا خلاص الأرض لي إي بس الشجرة كانت لي الشجرة لك مو مكانها لك
الشجرة نفسها لك فيقول لا الشجرة ومكانها لي غير صحيح أبداً لأنه باع الأرض واشترط الشجرة فالشجرة ترجع للبائع يأخذها وليس لو أن يغرس مكانها كل ساعة يجي يحط له شجرة في نفس هذا المكان
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3302 - هل تدخل الأرض تبعاً لبيع الشجر؟ - عثمان الخميس
وَلَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ تَبَعًا لِلشَّجَرِ فَإِذَا بَادَ فَلَا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانِهِ العكس مو صحيح هنالما نقول الأرض الشجر تبع الأرض لكن الأرض مو تبع الشجر يعني أنت الآن بعت
شخصاً أرضاً هذه الأرض مساحتها خمسة آلاف فيها نخيل مثلاً أو فيها مزرعات أو فيها بيت أو فيها كذا فأنت لما تشتري الأرض فأنت اشتريت الأرض مع النخل مع الزروع مع البيت لأنها تبع للأرض
النخل اللي داخل الأرض ما اشتريت الأرض فرق بين اشتريت الأرض واشتريت الزرع الذي في الأرض فهنا عندما يشتري الشجرة التي في الأرض فهو لم يشتري الأرض وإنما اشتري الشجرة وعليه متى ما تيسر
يقلع هذه الشجرة ويأخذها عند إلى أرضه التي يبلكها فالأرض لا تتبع الشجرة والشجرة تتبع الأرض يعني ما يصير بعد يعني حتى لو أخذ الشجرة مثلاً وقلعها يجي بعد مدة يقول بحط شجرة مكانها أي
بس الشجرة كانت لي الشجرة لك مو مكانها لك الشجرة نفسها لك فيقول لا الشجرة ومكانها لي غير صحيح أبداً لأنه باع الأرض واشترط الشجرة فالشجرة ترجع للبائع يأخذها وليس لو أن يغرس مكانها كل
ساعة يجي يحط له شجرة في نفس هذا المكان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3303 - إذا باع شجراً فلِمَن تكون الثمرة؟ - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله بيع الشجر المثمر وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري نعم النخل معروف أنه يؤبر
يتشقق النخل يعني لما يتشقق النخل يعني يقول لقحوني وقت التلقيح ذكر طيب فتلقى هذا يسمى التأبير تلقيح النخل يسمى التأبير بعض أهل العلم والمذهب فيه قولان في المسألة القول الأول أن مجرد
التشقق مجرد تشققت خلاص تبي التأبير خلاص يعتبر أبرت القول الثاني لا حتى تؤبر حتى تؤبر حتى تلقح يعني النخلة يقول إذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع مفهومه إيش إذا باع النخل
قبل أن يتشقق الطلع فهي للمشتري يعني النخلة الآن في وقت معين تشقق النخلة وتطلع اللي هي تريد التلقيح مجرد تشقق هذا على المذهل المشهور خلاص الآن ما يخرج فيها من الثمر للبائع حتى لو
باع اليوم لو باع بكرة الثمرة له اللي بتطلع ليش أنه الحين جاهز للتلقيح القول الثاني في المذهب إنه لا حتى تؤبر إذا لقحها وصارت جاهزة لتحمل يعني الرطب وكذا هنا إذا باعها تكون للبائع
وهو عادة عن الأصل إنه من تشقق على طول تلقح يعني هذا الأصل عند أهل النخل مجرد أن تتشقق النخل على طول تلقح مباشرة طيب لأن هذا وقته ينتظرونه أصلا هذا الوقت الآن أنه إذا باع النخل وقد
أبرت أي لقحت فهي للبائع فهي للبائع أي الثمرة اللي بتطلع بعدين بعد ثلاثة شهر يعني يبيع النخل الحين لكن أول ما يطلع الرطب وينضج وهذا ياخذ منه ياخذ البائع إلا إذا اشترته المشتري يعني
من الحين قال ترى لقحت النخل قال لقحت ما لقحت أنا مشتري منك النخل وهم لقحت ما تاخذ منه شيء كله لي الأرض مع نخلها مع رطبها اللي بيطلع حتى لو لقحته لي إذا رضى البائع ماكي مشكلة لكن
نحن نتكلم إيش إذا لم يذكر الموضوع باع النخل يا الله مع السلامة مع السلامة بعد مدة جاء قال أبي الرطب قال لي شريت النخل قال لا أنت شريتها بعد ما أبرت أنت شريتها بعد ما لقحتها أنا
فيكون لي للبائع وليس للمشتري قلنا إلا إذا اشترته المشتري فهي للبائع وإذا اشترته المشتري فهي على ما اشترته على الشرط الذي بينهما نعم أعد وإذا بيعه وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه
فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري نعم يعني ما يصير بعد البائع يروح يقطع يقول لا لا ما لك شيء عندي وكذا ما يجوز له ذلك هذا من حق البائع هذا
من حقي البائع متى ما أثمرت ونضج وليس له الحق يقول يلا شلعه قبل ما ينضج لا ينتظر حتى ينضج حتى يرطب ثم يأخذه المشتري البائع نعم وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين وما ظهر في قشره ويبقى فيه
إلى أكله كرمان وموز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما بيع قبل ذلك فللمشتري كورق الشجر نعم يعني النخل مثلها باقي الفواكه والنباتات كلها الأصل أنه إذا بدأ
الثمر فهي للبائع إذا لم يبدو فهي للمشتري مثل ورق الشجر ما يصير يطالب ورق الشجر وورق الشجر دائم لكن نحن نتكلم عن الثمر بداية الثمر تكون بدأ الثمر خاص تكون للبائع وإذا قال إيش قال
وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين مجرد تبدأ الثمر سيخرج التين سيخرج العنب طيب وما ظهر من قشره ويبقى إليك كرمان والموز كذلك الرمان والموز بدأ خلاص هذا اللي البائع أو ظهر من نوره النور
اللي هو مثل زهرة في وردة صفرة بيضة إذي هذه دليل أنه الحين بيطلع المشمش والحين بيطلع الورد فلذلك هذا يكون أيضا في حقي أو لأجل البائع من حق البائع هذا كله طيب كمشمش المتفاح أو خرج من
أكمامه كورد وقطن كذلك خرج من الكم اللي هو الجذع مو الجذع أفهم الغصن ما للشجرة الكم الذي يخرج هذا كذلك يكون من حق البائع وليس من حق المشتري وما بيع قبل ذلك فللمشتري كورق الشجر يعني
إذا ما صار تلاشي هذه ما ظهر بدو الصلاة أو بدو النط بدو الانتاج للمشتري الأصلي نعم طبعا كل هذا إذا لم يكن هناك إيش اتفاق بينهما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3304 - لِمَنْ يكون الثمر إذا بيع النخل بعد التلقيح أو قبله؟ - عثمان الخميس
النخل معروف أنه يؤبر يتشقق النخل يعني لما يتشقق النخل يعني يقول لقحوني وقت التلقيح فيؤتاه يلقح تلقح الأنثى من الذكر طيب فتلقها يسمى التأبير تلقيح النخل يسمى التأبير بعض أهل العلم
والمذهب فيه قولان في المسألة التأبير خلاص يعتبر أبرت القول الثاني لا حتى تؤبر حتى تؤبر حتى تلقح يعني النخلة يقول إذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع مفهومه إيش إذا باع النخل
قبل أن يتشقق الطلع فهي للمشتري يعني النخلة الآن في وقت معين تشقق النخلة وتطلع اللي هي تريد التلقيح مجرد تشقق هذا على المذهب المشهور خلاص الآن ما يخرج فيها من الثمر للبائع حتى لو
باع اليوم لو باع بكرة الثمرة له اللي بتطلع ليش لأنه الحين جاهز للتلقيح القول الثاني في المذهب إنه لا حتى تؤبر إذا لقحها وصارت جاهزة لتحمل يعني الرطب وكذا هنا إذا باعها تكون الباع
وهو عادة عن الأصل إن من تشقق على طول تلقح يعني هذا الأصل عند أهل النخل مجرد أن تتشقق النخل على طول تلقح مباشرة طيب لأن هذا وقته وينتظرونه أصلا هذا الوقت لكن القصد الآن أنه إذا باع
النخل وقد أبرت أي لقحت فهي للبائع فهي للبائع أي الثمر اللي بتطلع بعدين بعد ثلاثة شهر يعني يبيع النخل الحين يطلع الرطب وينضج وهذا يأخذ منه يأخذ البائع إلا إذا اشترته المشتري يعني من
الحين قال ترى لقحت النخل قال لقحت ما لقحت أنا مشتري منك النخل وهو ملقحت ما تاخذ مني شيء كله لي الأرض مع نخلها مع رطبها اللي بيطلع حتى لو لقحته لي إذا رضى البائع ماكي مشكلة لكن نحن
نتكلم إيش إذا لم يذكر الموضوع باع النخل يا الله مع السلامة بعد مدة جاء قال أبي الرطب قال لي شريت النخل قال لا أنت شريتها بعد ما أبرت أنت شريتها بعد ما لقحتها أنا فيكون لي للبائع
وليس للمشتري قلنا إلا إذا اشترته المشتري فإذا لم يشترط المشتري فهي للبائع وإذا اشترط المشتري فهي على ما اشترطاه على الشرط الذي بينهما نعم أعد وإذا بيعه وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه
فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري نعم يعني ما يصير بعد البائع يروح يقطع يقول لا لا ما لك شي عندي وكذا ما يجوز له ذلك هذا من حق البائع هذا من
حقي البائع متى ما أثمرت ونضج وليس له الحق يقول يلا شلع الآن قبل ما ينضج لا ينتظر حتى ينضج حتى يرطب ثم يأخذه المشتري البائع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3305 - حكم بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بيع الثمرة ولا الزرع إلا في صورتين الأولى أن تباع لمالك الأصل الثانية أن تباع لغير مالك الأصل نعم
بيع الثمرة لا يجوز بيع الثمرة نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع
الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى
النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو
صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع
الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى
النبي عن بيع الثمرة صلاحها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3306 - شروط بيع الثمرة لغير مالك الأصل قبل بدوِّ صلاحها - عثمان الخميس
ويصح بيعها لغير مالك الأصل بشروط ثلاثة الأول أن تقطع في الحال الثاني أن ينتفع بها الثالث أن لا تكون مشاعاً نعم إذا باعها لغير مالك الأصل قلنا الأصل ما يجوز لا يجوز بيع الثمر قبل
بدو صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو أن يظهر صلاحه الحالة الأولى أن تقطع في الحال طيب تقطع في الحال وبعدها ما استفدنا قال لا أنا أشتريه ليس لأكله ولا لأ لا هذه تأكل البهايم في
بعضهم يوكل هذا الرطب أو البارح قبل أن ينضج يوكل البهايم يقول أنا أشتريه للبهايم لا أشتريه لأكله فهذا عنده بالنسبة للبهايم هذا زين فهذا يجوز بشرط أن يقطعه في الحال الثاني أن ينتفع
به مثل وكل البهايم مثل يأخذ الورق نفسه ويأخذ يستفيد منه بعضهم يسوون جناط من ورق ومدريش وكذا يستخدم أشياء أخرى غير الأكل غير الأكل لأنه بعد بدو الصلاح يجوز البيع قبل بدو الصلاح لا
يجوز البيع إلا إذا كان ينتفع به ويقطعها في الحال وأن لا تكون مشاعر حتى لا يتضرر طرف أثال المشاعر والمشترك في الكل بين اثنين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3307 - حُكْمُ بيع الثمرة بعد بُدُوِّ صلاحها - عثمان الخميس
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها وإذا بدى صلاح الثمرة صح بيعها إذن يصح بيع الثمرة إذا بدى صلاحها نعم فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموها بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها
وظهور نطجها وصلاح قثاء وخيار أن يؤكل عادة وصلاح بعض ثمرة شجرة طيب طيب الآن يذكر لك ما هو الصلاح ما المقصود ببدو الصلاح يعني لا يجب بيع الثمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو
صلاحها كيف نعرف بدى صلاحها أو ما بدى صلاحها لأن أنت تخشى أن تصيبها عاهة الآن وتموت لكن إذا بدى صلاحها مجرد بدو الصلاح ما ناتيش أمورها طيبة خلاص ستستمر إلى أن يعني ينتفع بها النف
يقول إذا كانت من النخيل الرطب طيب قال حتى تصفر أو تحمر لأن أول ما تطلع يعني البالح من النخل زين أول ما تطلع الثمرة تصير خضراء يابسة ثم بعد ذاك شوي شوي تصير يا صفرة يا حمراء حسب نوع
النخل يقول إذا صفرت أو حمرت معناها تبدى صلاحها معناها إذا حمرت أو صفرت يجوزوا بيعوها لأنه بدى صلاحها خلاص لكن قبل ذلك لما كانت خضراء لا يجوزوا بيعوها العنب متى يبدو صلاحه قال أيضاً
لما يتموه لما يصير فيه ماي الأصل يطلع ناشف صغار ناشف شوي شدي يمتن ويصير فيه إيش فيه ماي من تحس إنه فيه ماي فيه رطوبة معناته إيش بدى صلاحه وهذا يرجع كل فاكهة على حسبها يعني شوفوا
الموز مثلاً يباعه أخضر يصلح بعد قطفه بعد إزالته من الشجرة يصلح الموز فكل فاكهة يرجع إلى أو خضرة يرجع إلى أصلها متى يبدو صلاحها في عرفي الناس وفي عادتي هذه الفواكه والخضروات المهم
أنه لا يجوز بيع شيء لا ينتفع به الناس وقد تقع مشاكل بين الناس لأنه إذا اشترى بدى قال ما نضج ما كذا ويصير مشاكل بين الناس لا أنت اشتريت عقب ما نضج صحيح ما نضج مئة بالمئة لكن إيش في
سبيل النضج قاعد ينضج فهذا كذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل بدو الصلاح وليس تمام الصلاح ليس كمال الصلاح وإن بدو الصلاح ففي بدو الصلاح يجوز البيع قبل ذلك لا يجوز البيع
وذكر الأمثلة كيف نعرف أن هذه صلحت أو لم تصلح نعم قال من أتى صالح وحب أن يشتد يعني السنابل الحبوب هذه كل ليلة كلش إذا أول ما تطلع لكن من ظلمدة شوي تصير يابسة إذا يابست معناها إيش
بدى صلاحها وليس كمولة بدى صلاحها نعم وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان أي نعم يعني أحيانا بعض الأشجار يعني النخيل بالذات يعني مثلا أنخلا هذه مثلا بدى صلاح هذه بعد
شوفوا أنتوا الحين يعني يعني تقريبا من شهر سبعة وبعضها حتى في آخر ستة يبدأ ينزل الرطب مثلا زين ينزل الرطب وكذا شهر سبعة شهر ثمان بعض النخل التأخر ليه شهر تسعة ليه شهر كذا حسب الجو
العام اللي في البلد وحسب نوع النخلة أيضا أحيانا طيب بذاك حيننا الحين من شهر سبعة تقريبا نبدأ نأكل الرطب وكذا في بعض البلاد كالأردن لا عشو جيك لحين خلال وبصر وكذا تو الناس توى ليش
أن حسب ظهور الشمس عندهم وتسلطها على الأرض وكذلك الأرض نوعية الأرض نوعية التراب وهكذا فالقصد إذن والجو العام فالقصد إذن إذا كان عندك بستان وتبيت بيع النخل اللي فيه مثلا أو شيء أو
الرطب عفوا اللي فيه أو كذا فإذا نضجت شجرة فمعناه كل الشجر نضج خلاص يعني واحد تدل على الأخواتها واحد تدل على أخواتها نعم وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع نعم يقول ما تلف
من الثمرة قبل أخذها من ضمان البائع لأنه إلى الآن ما استلمها المشتري ما استلمها المشتري فتكون من ضمان البائع نعم ما لم تبع مع أصلها إلا إذا بيعت مع الشجرة إذا بيعت مع الشجرة فهو
الأصل شاري الشجرة وليس شاري الثمرة فهذه الثمرة تبع نعم إذا المشتري هو اللي تأخر يتحمل المشتري هنا لأنه هو الذي تأخر في أخذها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3308 - مَا المَقصودُ بِبُدُوِّ صلاحِ الثمرةِ؟ - عثمان الخميس
الآن يذكر لك ما هو الصلاح ما المقصود ببدو الصلاح يعني لا يجوز بيع الثمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها كيف نعرف بدى صلاحها أو ما بدى صلاحها لأن أنت تخشى أن تصيبها
عاهة الآن وتموت لكن إذا بدى صلاحها مجرد بدو الصلاح ما ناتيش أمورها طيبة خلاص ستستمر إلى أن يعني ينتفع بها الناس يقول إذا كانت من النخيل الرطب
طيب قال حتى تصفر أو تحمر لأن أول ما تطلع يعني البالح من النخل أول ما تطلع الثمرة تصير خضراء يابسة ثم بعد ذلك شوي شوي تصير يا صفرة يا حمرة حسب نوع النخل يقول إذا صفرت أو حمرت معناها
تبدى صلاحها معناها إذا حمرت أو صفرت يجوز بيعها لأن بدى صلاحها خلاص إذا ذلك لما كانت خضراء لا يجوزه بيعها العنب متى يبدو صلاحه قال أيضاً لما يتموه لما يصير فيه ماء الأصل يطلع ناشف
صغار ناشف شوي شوي يمتن ويصير فيه إيش فيه ماء من تحس إنه فيه ماء فيه رطوبة معناته إيش بدى صلاحه وهذا يرجع كل فاكهة على حسبها يعني شوفوا الموز مثلاً يباعه أخطر لأنه يصلح بعد قطفه بعد
إزالته من الشجرة يصلح الموز فكل فاكهة يرجع إلى أو خضرة يرجع إلى أصلها متى يبدو صلاحها في عرفي الناس وفي عادتي هذه الفواكه والخضروات المهم أنه لا يجوز بيع شيء لا ينتفع به الناس وقد
تقع مشاكل بين الناس لأنه إذا اشترى بدى قال ما نضج ما كذا ويصير مشاكل بين الناس لا أنت اشتريت عقب ما نضج صحيح ما نضج مئة بالمئة لكن إيش نضج قاعد ينضج فهذا كذا نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن البيع قبل بدو الصلاح وليس تمام الصلاح ليس كمال الصلاح وإن بدو الصلاح ففي بدو الصلاح يجوز البيع قبل ذلك لا يجوز البيع وذكر الأمثلة كيف نعرف أن هذه صلحت أو لم تصلح نعم
قال وصلاح قثى وخيار أن يؤكل عادة هذا معناته صالح إذا كان يؤكل معناته صالح وحب أن يشتد منابل حبوب هذه كل ليلة كلش إذا أول ما تطلع لكن من ظلمدة شوي تصير يابسة إذا يابسة معناها إيش
بدى صلاحها وليس كمولة بدى صلاحها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3309 - صلاح بعض ثمرة شجرة، صلاحٌ لجميع نوعها الذي بالبستان - عثمان الخميس
وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان الذي في البلد وحسب نوع النخلة أيضاً أحياناً طيب بذلك حيننا من شهر سبعة تقريباً نبدأ نأكل الرطب وكذا في بعض البلاد كالأردن ليش
شهره دعش وجيك لحين خلال وبسر وكذا توا الناس توا ليش أن حسب ظهور الشمس عندهم وتسلطها على الأرض وكذلك الأرض نوعية الأرض نوعية التراب وهكذا فالقصد إذن والجو العام فالقصد إذن كبستان
وتبيع النخل اللي فيه مثلاً أو شيء أو الرطب عفواً اللي فيه أو كذا فإذا نضجت شجرة فمعناه كل الشجر نضج خلاص يعني واحد تدل على أخواتها واحد تدل على أخواتها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3310 - مَن يضمن الثمرة قبل أن يستلمها المُشتري؟ - عثمان الخميس
وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع؟
نعم يقول ما تلف من الثمرة قبل أخذها من ضمان البائع لأنه إلى الآن ما استلمها المشتري ما استلمها المشتري فتكون من ضمان البائع نعم ما لم تبع مع أصلها؟
إلا إذا بيعت مع الشجرة إذا بيعت مع الشجرة فهو الأصل شاري الشجرة وليس شاري الثمرة فهذا الثمرة تبع نعم أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته؟
إذا المشتري هو الذي تأخر يتحمل المشتري هنا لأنه هو الذي تأخر في أخذها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3311 - تعريف الإقالة وحكمها - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الإقالة تعريفها لغة الرفع والإزالة وشرع فسخ أحد المتعاقدين العقد بعد تمامه ترضية للنادم نعم يعني الإقالة يعني أن يسامح أحد لأن الأصل في
البيع عقد لازم البيع من عقود اللازمة يعني بعتك كذا قبلت تم البيع عقد لازم عقد لازم ما عدا الخيار اللي ذكرناه خيار الشرط وخيار المدة وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبد اللي ذكرناه
قبل لكن إذا ما في خيار من هذا طيب وباع وفتفرقه كلنا راح إلى بيته البيع عقد لازم هذا هو الأصل في البيع اشترى هذا الرجل من هذا زيد اشترى من عمر وراح بيتهم وكذا لما وصل البيت لامه
أهله شرينا حنا عندنا ترى شرينا فلان جاب لنا اي شنو نسوي بهذا قال مدر عندك شنو نسوي به رجع رجع رجع فيتصرى قال أنا والله طلع لها الشارين قال شو سوي لك شارين انت اشتريت تم البيع فحلا
تم البيع البيع عقد لازم البيع عقد لازم ليس لأحدهم أن يتراجع عن البيع إلا إذا أذن الطرف الآخر وهذه تسمى الإقالة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم
القيامة من أقال مسلماً يعني مستحب الإنسان يقيل الناس لكن ليس بواجب لكن يحث عليه من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة لكن هل يلزم ذلك ما يلزمه البيع تم يعني لو قال والله أنا
كاني استعجلت حصلت أرخص أو اشتريت طلع لها الشارين أو أن أود أغير رأي ما ليس له الحق خلاص تم البيع البيع تم وليس له أن يغير رأيه ولا أن يتراجع ولا كذا إلا إذا أذن الطرف الثاني الباع
والمشتري طرفين يعني الباع والمشتري أي واحد فيهم يريد الإقالة لا بد أن يأذن فيها الطرف الأخر وهذا من الفروق التي بين الإقالة والفسخ فسخ العقود فسخ العقود يكون في البيوع اللازمة
والبيوع الجائزة أما الإقالة فلا تكون إلا في البيوع اللازمة الإقالة بيع النازم أما البيوع الجائزة يعني يهون وخلاص ما عنده مشكلة يعني لأنه عقد جائز يعني واحد واحد ووكال واحد توكيل
وبعدين تحسف قال له بس بلغي التوكيل قال لا وكالتني كيفك لا كيفك واضح ألا لا لأن هذا عقد جائز الأكالة عقد جائز من الطرفين فيغير رأيه مثل ما لكن لو يقول بعتك وهونت يقول لا ما تهون تم
البيع خلاص فالعقود اللازمة يصلح فيها الفسخ العقود الجائزة تصلح فيها الإقالة واضح هذا واحد فرق الفسخ لا يشترط فيه رضا الطرف الآخر إذا وجد فيه عيبا أو غشا أو ما شابه ذلك ما يشترط
إذنه الإقالة لا بد من إذنه لا بد أن يوافق الطرف الآخر حتى يقيله من هذه البيعة نعم حكمها سنة تصح قبل قبض المبيع بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا نعم يعني نفس الثمن يعني اشتراها بألف رجع
للألف ورجع لبضاته قدرا ونوعا يعني الذهب أو الفضة أو الدنانير أو الدولارات حسب أو الجنيه نعم وبعد نداء الجمعة ومن مضارب وشريك نعم تصح أيضا بعد نداء الجمعة لأنه ما هو بيعه لأن البيع
محرم بعد صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وعلى المذهب أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل ما يصح إذا كان ممن تلزمه
الجمعة فإنه تلزمه الجمعة فمن لزمته الجمعة لا يجلو أن يبيع ويشتري بعد النداء الثاني للجمعة لكن الإقالة تجوز بعد النداء الثاني من الجمعة الإقالة ليست بيع وإنما هي فسخ بيع أو إقالة
بيع نعم أي بلفظ يقول صلح أو معاطاة أو مبيع صح نعم نعم أو موت عاقد إذا مات أحد العاقدين الباعة أو المشتري ما يصير يروح لأولاده أو لورسته ويقول أقيل البيع لا خلاص تم البيع بات أحدهما
نعم ولا بزيادة على ثمن أو نقصه كذلك هذه ما هي إقالة إذا قال أقلني من البيع أو خصمني من الثمن أو كذا هذا ليست إقالة إذا خصم له أو زاد عليه ليست إقالة هذه وإنما هذا بيع جديد نعم أو
غير جنسه أو غير جنسه كذلك ما يصير الإقالة بغير جنسه الإقالة من الشيء نفسه الذي اشتراه نعم وأجرة رد مبيع تقايله على بائعه ولا خيار فيها ولا شفعة يعني ما يصير واحد يجي يقول مثل ما
أقلت أقلني لا ما يلزم ما فيها شفعة إن أقلني كما قلت فلانا نقف هنا والله أعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
3312 - هل الإقالةُ بَيْعٌ؟ - عثمان الخميس
لا وإذا قلنا الإقالة أن تكون نفس السعر نفس هذا فهي ليست عملية بيع وإنما هي يعني هي تعتبر من عقود الفسوخ يعني فسخ العقل لكن ليست فسخاً مئة بالمئة لأن الفسخ لا يلزم منها رضا الطرفين
فإن الإقالة لا بد من رضا الطرفين هي فسخ ولكن فسخ خاص خلنا نسميه هناك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3313 - إذا باع مزرعة فهل الحلال (الغنم) يدخل في البيع؟ - عثمان الخميس
كيفك؟
بس الأصل الحلال متابع لها مثل عيالك مثل سياراتك اللي موجودة في المزرعة متابع لها إلا إذا اشترطها المشتري قال أشتريها مع حلالها مع كذا لكن لم يشترطها منقولة هذه تنقل ما هي ثابتة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3314 - هل يجوز فسخ البيع إذا كان العيب مؤثراً؟ - عثمان الخميس
هذا في خيار العيب في خيار العيب نعم قلنا في خيار العيب أنه له أن يعيد سيارة إذا كان العيب مؤثراً قلنا إذا كان العيب مؤثراً له أن يفسخ البيع طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
3315 - رأي الشيخ بكتاب (الكامل في التاريخ) لابن الأثير - عثمان الخميس
من رأي في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وكتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي يعني الكامل في التاريخ بعضهم يقول أنه مختصر من كتاب تاريخ الطبري لكن حذف منه الأسانيد وغير
ذلك وبعضهم يتهم للأثير أن فيه تشيع أو كذا لكن على كل حال يعني كتاب لا بأس به كتاب كامل في التاريخ لابن الأثير
تحميل الصوت
تم الاستماع
3316 - رأي الشيخ بكتاب (زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي - عثمان الخميس
كتاب زاد المسير في علم التفسير خوش كتاب كتاب ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير وميزته أنه يجمع الأقوال في المسألة فيها خمسة أقوال فيها أربعة أقوال يذكر لك الأقوال وحيانا يرجح
وحيانا لا يرجح
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3241-3260 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
المعروض حاليًا
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.