تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3420 - إذا تعذّر المثل فيجب ردُّ القيمة وقت القرض - عثمان الخميس
أو تعذر المثل فيجب رد القيمة وقت القرض نعم إذا تعذر المثل ما نقدر نعطي شيئا آخر مثله إذا يقيم كم قيمته يأتي أهل الخبرة يعطاه الكتاب كتاب قيمته قيمته خمسة دولارية أعطي خمسة دولارية
قال ما أرد الكتاب ضع الكتاب أو تقطع أو سرق أو أي شيء من الأسباب فيقول رد قيمته نعم أصبر فيجب رد القيمة وقت القرض وقت القرض لأن قد تختلف القيم يعني وقت القرض كان قيمته خمس دانير
الحين قيمته ثلاث دانير لا تعطيني قيمته يوم القرض والآن المشكلة التي تقع بين الناس الآن في القروض مثلا مثل الآن في سوريا أو العراق أو ما دي بعد غيرها من الدول العملة نزلت مباشرة
نزول قوي جدا في فترة قصيرة هذا يطالب عشرين ألف الحين العشرين ألف ما تسوالها ألف مثلا أو أقل من ذاك لا يعطيه قيمة القرض وقت القرض كم كان يسوى وقت القرض يقيم بالذهب يقيم بالذهب كم
كان يعادل من الذهب في ذلك الوقت الآن يعطى قيمته كذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3421 - كيف أردّ القرض إذا نزلت العملة؟ - عثمان الخميس
والآن المشكلة التي تقع بين الناس الآن في القروض مثلاً مثل الآن في سوريا أو العراق أو ما دي بعد غيرها من الدول العملة نزلت مباشرة نزول قوي جداً في فترة قصيرة طيب هذا يطالب 20 ألف
الحين 20 ألف ما تسوالها ألف مثلاً أو أقل من ذلك لا يعطيه قيمة القرض وقت القرض كم كان يسوى وقت القرض يقيم بالذهب كم كان يعادل من الذهب في ذلك الوقت الآن يعطى قيمته كذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3422 - هل يجوز للمُقرِض أن يطلب رهنًا أو ضامنًا؟ - عثمان الخميس
ويجوز شرط رهن وضمين فيه نعم يجوز لك إذا أقربت أحداً أن تطلب رهناً أو تطلب ضميناً أحد يضمن طيب انت قد لا تسدد لقرضي من يضمنك إذا لم تسدد من يدفع عنك هذا يسمى الضمين الضمين هو غير
الكفيل الكفيل يأتي بالبدن الضمين يدفع مكانه فيأتي بضمين يشترط ضمين من يضمنك له الحق في ذلك أن يطلب الضمين أو يطلب رهناً رجوع القرض إليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3423 - ما حكم الجمعيات التي تكون بين الناس؟ - عثمان الخميس
وهنا مسألة منتشرة بين الناس اليوم وهي الجمعيات التي تكون بين الناس يجتمع عشرة أفراد مثلاً يقولون كل واحد يدفع 250 مثلاً 250 من 10 كم يصير؟
2500؟
2500 مثلاً طيب 250، 2500 كل واحد يأخذها شهراً كل واحد يأخذها شهراً يعني يستفيد منها يستفيد الثاني ثم يستفيد الثالث وهكذا تسمى الجمعيات تسمونها اليوم هذه الجمعيات بعض أهل العلم منع
منها منع منها لقاعدة عند أهل العلم يقال لا كل قرض جر نفعاً فهو ربا هذا ليس بحديث أو قل حديث وليس حديث ضعيف جداً يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة عند أهل العلم
كل قرض جر نفعاً فهو ربا فالذي منع من هذه الجمعيات رأى أن هذا قرض جر نفعاً فهو ربا فالذي منع من هذه الجمعيات رأى أن هذا قرض جر نفعاً يعني هو دفع 250 واستلم 2500 طيب ثم بعد ذلك صار
يسدد 250، 250، 250 فهو جر عليه إيش؟
نفعاً فيقول من هذا الباب إنه ممنوع لأنه قرض جر نفعاً هذا الذي أو قول من منع من هذه الجمعيات وأما من أباح هذه الجمعيات فرأى أن هذا النفع ليس بزيادة المال وإنما النفع بتعجيل المال
وليس بزيادة المال ثم قسموا الناس إلى ثلاث أقسام أقصد الناس الذين هم يشتركون في هذه الجمعية يعني أول واحد مثلاً دفع 250 ثم هو الذي أخذ القرض أخذ قرضاً وصار يسدد بينما آخر واحد لا،
كل يوم يدفعه كل شهر يدفعه ما أخذ إلا بعد مرعاة فلا يصدق عليه أنه مقترض لا يصدق عليه أنه مقترض اللي هو الأخير مثلاً اللي بالوسط ممكن هؤلاء حسب قربه قريب من الثاني إذن أخذ أكثر من
الذي دفع قريب من الثالث أخذ أكثر من الذي اتدفع قريب من بعد السادس هذا أخذ يعني دفع أخذ أقل من الذي دفع وهكذا فالقصد إذن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الجمعيات فيها
إرفاق للناس ولا تعتبر من مجالات من باب أرض جر نفع وإنما هذا تدخل في الإرفاق وهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى يعني هذه الجمعيات لا بأس بها تجوز إن شاء الله تعالى وينتفع بها الناس
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3424 - ما يصح قرضه وما لا يصح - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح قرضه وما لا يصح كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم والمنافع والديون طيب هذه المسألة هل كل ما يصح بيعه يصح قرضه قلنا يختلف البيع عن القرض
في القبض أنه يشترط في القرض القبض ولا يشترط هذا في البيع كذلك القرض البيع يصح من الصبي يعني لا يقرض ولا يقترض الصبي الصغير المميز الآن الصبي المميز لو باع واشترى الأشياء اليسيرة صح
بيعه مثل أطفال مثل عمره سبع سنين ست سنين ثمان سنين يشترى ويبيع وهذا أشياء يسيرة هذا لا يصح منه القرض حتى لو شيء يسير لا يملك أن يقرض لا يملك أن يقرض كذلك الوكيل لا يصح أن يقرض من
مال موكله كذلك الوصي له أن يبيع ويشتري في مال وصيه لكن لا يملك أن يقرض من مال وصيه كذلك النائب لا يملك أن يقرض والولي لا يملك أن يقرض من مال موليه وإنما له أن يبيع ويشتري نعم يتاجر
له بماله لكن أنا عندي مال مثلا أنا وصي على مجنون مثلا لأنها تضيع لي المال قد لا يرجع القرض فماذا يستفيد هذا المجنون عندما يقرض أحدا ليس له أجر لأنه مجنون فماذا يستفيد من هذا القرض
لكن لو أتاجر له نعم أتاجر له لأننا نوصي عليه فالقصد أنه ليس كل من يصح بيعه يصح إقراضه وإنما قد يصح بيعه ولا يصح إقراضه وكذلك يقول كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بنيه بني آدم يصح بيعهم
ولا يصح قرضهم كالأبيض والإماء يصح بيعهم ولا يصح قرضهم قال والمنافع والديون المنافع قولان في المذهب قول أنه لا يصح إقراض المنافع وقول ثاني يصح إقراض المنافع شون إقراض المنافع يعني
عند العرب في السابق شيء يسمونه الإسعاد هذا يعني من أفعال الجاهلية الإسعاد كانوا ماذا إذا مات عندها ميت فيأتين النساء ويبكين عندها يسعدنها يعني خففون عنها المصيبة فإذا صار عندهم
وفاة طالبش حنا أسعدناك تعالي أسعدينا راضح حنا أسعدناك تعالي أسعدي حتى إنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لا إسعاد في الإسلام قالت امرأة انتظر يا رسول الله عندي واحدة
موادتها أسعدها أسعدها إذا نجيك الطالب ليسعد فذهبت ثم رجعت بعد أيام ومثل الآن تقول لأحدهم مثلا طيب أنا الآن قال سأسافر أنا مثلا قال سأسافر ومزرعتي ما عندي أحد وكذا تحرس لي مزرعتي
قال أحرس لك مزرعتك هذه منفعة ثم هذا قال بس شوف إذا أنا سافرت أنت تحرس مزرعتي هذا قرض المنفعة هذا قرض المنفعة ممكن يقول تساعدني في الحرث قال وانت تجي تساعدني في الحرث هذا قرض
المنافع هذا قرض المنافع أساعدك وتساعدني هذا المذهب فيه قولان قول أنه لا يجوز كما اختاره المؤلف أنه لا يجوز قرض المنافع والقول الثاني في المذهب أنه يجوز قرض المنافع وهو اختيار شيخ
لسام تيمية وهو قول للأمام أحمد أنه يجوز قرض المنافع أما الديون فالديون شيء مفقود يعني غير موجود فلا يصح قرض الديون نعم ويجوز قرض الماء كيلا والخبز عدا ورده عدا بلا قصد زيادة ولا
جودة ولا شرطهما نعم يعني يجوز قرض الماء كيلا يعني يكال الماء بالسطل أو ما شابه ذلك كيد قال والخبز عدا لأن الخبز يباع بالعد حبة حبتيثة حبات خبز وهكذا طيب ورده عدا يعني كما أخذه عدا
يرده عدا وليس وزنا ولا جودة يعني ما يقصد زيادة يعني حتى لا يكون ربة ما يكون فيه زيادة حتى لا يكون ربة وهنا رد القرض بزيادة فيه تفصيل إذا كان مشترطا يشترط عليه قال أقرضك ألفا وتردها
لي ألف ومئة هذا ربة ليس قرضا وإن سموه الناس قرضا فهو ربة إذا اشترط الزيادة بقرض هذا ربة وذلك ليس أما إذا لم يكن بشرط لم يكن بشرط فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم استلف من أعرابي
بكرة البكر اللي هي الناقة الصغيرة طيب استلفها منه النبي صلى الله عليه وسلم
ثم جاء هذا الأعرابي قال أريد ترد لي بعيري الذي أخذتها والبكرة التي أخذتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عطوه مثل سنه يعني كبرها في العمر فقال لا نجد إلا سنا أكبر من سنه وإذا كانت
أكبر تصير أغلى هذا طبيعي جدا فقال لا نجد إلا أكبر قال أعطوه أكبر من سنه فإن أفضلكم أحسنكم قضاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطاه أكثر من سنه يعني أعطاه زيادة على القرض الذي أخذه
صلى الله عليه وسلم فإذا كان بدون شرط فإنه لا بأس أنك تقترض من واحد مثلا ألف دينار وعلى أن تردها ألف دينار بعد ذلك أردت أن تكرمه فعطيته ألف ومئتين مثلا بدون شرط لا بأس لكن بدون شرط
وبدون عرف إذا كان ما في شرط بس متعارف عليه بين الناس معروف فلان يعطي ألف يأخذ ألف ومئتين لكن ما يقول هذا شرط لكن إذا ما رديت لألف ومئتين مرة ثانية ما يسال فيك خلاص أنك أنت ما ترد
بزيادة فهذا لا يجوز حرام هذا لأن هذا المعروف عرفا كلمة شروطي شرطا فإنه جائز وإذا كان بشرط فإنه لا يجوز وإنه محرم إن كان من عادته دائما أنه إذا اقترض من أحد رده عليه فهذا الظاهر
والعلم عندنا أنه لا بأس به طالما أنه لم يكن مشترطا نعم فإن فعل حرم لأنه يجر نفعا وكل قرض جر نفعا فحرام نعم فهذه قاعدة عند أهل العلم كما قلنا وليس حديثا أو لا يصح حديثا عن نبيه صلى
الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث نعم كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو ينتفع بالرهن
وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز نعم إذا إذا هنا إذا كان اشترط شرطا مع القرض قال أقرضني ألف دينار قال أقرضك ألف دينار وتردها متى قال أردها بعد ثلاثة أشهر قال ما
عندي مانع بس تعطيني بيتك اللي بالمكان الفلاني أقعد فيه سبوع أو تعطيني الشاليه خميس وجمعة أو تعطيني المزرعة طلع فيها مع أهلي فهنا هذا هذا قرض مع شرط هذا لا يجوز لأن القرض جر نفعا
لأنه هذا قرض جر نفعا فإنه لا يجوز هنا يكونه محرما نعم إذا كان بلا مواطأة جاز اللي يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله
لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق نعم يعني أنا اقترضت من ما اسمك محمد أنا اقترضت من محمد هنا في الكويت مثلا اقترضت منه مثلا ألف دينار شفت في العمرة مثلا عطنيها بالكويت أنت اقترضت
مني بالكويت تعطينيها بالكويت مثلا قلت له يا ولد الحلل أخذ الحين فكني منه ترى أنا أحمل هم وكذا وهذا قال لا سلمنيها هناك لا ملزم هو يأخذها مني إلا إذا كان مثلا في مؤنة عليه مثلا
أقرضته سيارة عطيتها السيارة هناك أغرض السيارة عطيتها السيارة هناك دبر نفسك دبر نفسك أو جبت له بعير هناك قلت له هذا بعيرك وانا وديه قلت كيف دبر نفسك اشحنه شيتي ليه ما يصلح هذا أبدا
ما يصل أن يرد القرض إليه في بلد القرض أو في غير بلد القرض إن لم يكن عليه مؤنة طيب في حمله أو نقله أو كذا حتى الفلوس لو اقترضت منه مثلا مئة ألف دينار مثلا طيب وجيت خارج الكويت تفضل
هذه المئة المئة دينار قال وين شون أدخلها الكويت هذه ما استطيع أدخلها الكويت مثلا هذا إذن ما يلزمه أن يقبل ما يلزمه أن يقبل إذا كان في ضرر عليه أو مؤنة أو ما شابه ذاك من الأمور نعم
نعم إذا كان في مؤنة إذن وكذا فإنه لا يلزمه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
3425 - هل كلُّ ما يَصِحُّ بَيعُه يَصِحُّ قَرْضُه؟ - عثمان الخميس
طيب هذه المسألة هل كل ما يصح بيعه يصح قرضه قلنا يختلف البيع عن القرض في القبض أنه يشترط في القرض القبض ولا يشترط هذا في البيع كذلك القرض البيع يصح من الصبي والقرض لا يصح منه يعني
لا يقرض ولا يقترب الصبي الصغير مميز الآن الصبي المميز لو باع واشترى الأشياء اليسيرة صح بيعه مثل عمره سبع سنين ست سنين ثمان سنين يشترى ويبيع وهذا أشياء يسيرة هذا لا يصح منه القرض
حتى لو شيء يسير لا يملك أن يقرض لا يملك أن يقرض كذلك الوكيل لا يصح أن يقرض من مال موكله لكن يصح له أن يبيع ويشتري له كذلك الوصي له أن يبيع ويشتري في مال وصيه لكن لا يملك أن يقرض من
مال وصيه كذلك النائب لا يملك أن يقرض والولي لا يملك أن يقرض من مال موليه وإنما له أن يبيع ويشتري نعم يتاجر له بماله لكن أنا عندي مال مثلا أنا وصيه على مجنون مثلا جعلوني وصيه على
مال مجنون لا أملك أن أقرض هذا المال لأحد لأنها تضيع لي المال قد لا يرجع القرض فماذا يستفيد هذا المجنون عندما يقرض أحد ليس له أجر لأنه مجنون من هذا القرض لكن لو أتاجر له نعم أتاجر
له لأننا نوصي عليه فالقصد أنه ليس كل من يصح بيعه يصح إقراضه وإنما قد يصح بيعه ولا يصح إقراضه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3426 - هل كلُّ ما يصِحُّ بَيعهُ يَصِحُّ قرضَه؟ - عثمان الخميس
وكذلك يقول كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم كالأبيد والإماء يصح بيعهم ولا يصح قرضهم قال والمنافع والديون المنافع قولان في المذهب قول أنه لا يصح
إقراض المنافع وقول ثاني يصح إقراض المنافع شون إقراض المنافع يعني عند العرب في السابق شيء يسمونه الإسعاد هذا يعني من أفعال الجاهلية الإسعاد كان ماذا إذا مات عندها ميت فيأتينا النساء
ويبكينا عندها يسعدنها يعني خففون عنها المصيبة فإذا صار عندهم وفاة طالبش حنا أسعدناك تعالي أسعدينا راضح حنا أسعدناك تعالي أسعدي حتى إنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال
لا إسعاد في الإسلام قالت امرأة انتظر يا رسول الله عندي واحدة معدتها أسعدها
فذهبت ثم رجعت بعد أيام وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الآن تقول لأحدهم مثلا طيب أنا الآن قال سأسافر أنا مثلا قال سأسافر ومزرعتي ما عندي أحد وكذا تحرس لي مزرعتي قال أحرس لك
مزرعتك هذه منفعة ثم هذا قال بس شوف إذا أنا سافرت أنت تحرس مزرعتي هذا قرض المنفعة هذا قرض المنفعة هذا قرض المنافع هذا قرض المنافع هذا المذهب فيه قولان قول أنه لا يجوز كما اختاره
المؤلف أنه لا يجوز قرض المنافع والقول الثاني في المذهب أنه يجوز قرض المنافع وهو اختيار شيخ لسام تيمية هو قول للأمام أحمد أنه يجوز قرض المنافع أما الديون فالديون شيء ما يجوز مفقود
يعني غير موجود فلا يصحه قرض الديون نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3427 -هل يصح إقراض المنافع؟ - عثمان الخميس
المنافع قولا في المذهب قول أنه لا يصح إقراض المنافع وقول ثاني يصح إقراض المنافع شون إقراض المنافع؟
يعني عند العرب سابق شيء يسمونه الإسعاد هذا يعني من أفعال الجاهلية الإسعاد كان ماذا؟
إذا مات عندها ميت فيأتين النساء ويبكين عندها يسعدنها يعني خففن عنها المصيبة عندهم وفات طالبش حنا أسعدناك تعالي أسعدينا واضح؟
حنا أسعدناك تعالي أسعدي حتى إنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لا إسعاد في الإسلام قالت امرأة انتظر يا رسول الله عندي واحدة مواعدتها أسعدها أسعدها لأنني أريدك
أطالبني إسعاد فذهبت ثم رجعت بعد أيام وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الآن تقول لأحدهم مثلا طيب أنا الآن قال سأسافر أنا قال سأسافر ومزرعتي ما عندي أحد وكذا تحرس لي مزرعتي قال
أحرس لك مزرعتك هذه منفعة ثم هذا قال بس شوف إذا أنا سافرت أنت تحرس مزرعتي هذا قرض المنفعة هذا قرض المنفعة ممكن نقول تساعدني في الحرث قال وانت تجي تساعدني في الحرث أنت تساعدني في
الحصاد وانت تجي تساعدني في الحصاد هذا قرض المنافع هذا قرض المنافع يعني أساعدك وتساعدني هذا المذهب فيه قولان قول أنه لا يجوز كما اختاره المؤلف أنه لا يجوز قرض المنافع والقول الثاني
في المذهب أنه يجوز قرض المنافع وهو اختيار شيخ لسام تيمية وهو قول للأمام أحمد أنه يجوز قرض المنافع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3428 - من عادات الجاهلية ما يسمى بالإسعاد - عثمان الخميس
عند العرب سابق شيء يسمونه الإسعاد هذا يعني ما يفعل الأهل الجاهلية الإسعاد كان ماذا إذا مات عندها ميت فيأتينا النساء ويبكينا عندها يسعدنا يعني خففهم عنها المصيبة فإذا صار عندهم وفاة
طالبش حنا أسعدناك تعالي يسعدينا رضح حنا أسعدناك تعالي يسعدي حتى إنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لا إسعاد في الإسلام قالت امرأة انتظر يا رسول الله عندي وحدة
مواعدتها أسعدها أسعدها إذا نجيك الطالب ليسعد فذهبت ثم رجعت بعد أيام وباعت النبي صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3429 - هل يجوز إقراض الماء والخبز؟ - عثمان الخميس
ويجوز قرض الماء كيلاً والخبز عداً ورده عداً بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما نعم يعني يجوز قرض الماء كيلاً يعني يكال الماء بالسطل أو ما شابه ذلك كيد قال والخبز عداً لأن الخبز يباع
بالعد حبة حبتيثة حبات خبز وهكذا طيب ورده عداً يعني كما أخذه عداً يرده عداً وليس وزناً وليس زيادة ولا جودة يعني ما يقصد زيادة حتى لا يكون ربا ما يكون فيه زيادة حتى لا يكون ربا وهنا
رد القرض بزيادة فيه تفصيل إذا كان مشترطاً يشترط عليه قال أقرضك ألفاً وتردها لي ألف ومئة هذا ربا ليس قرضاً وإن سموه الناس قرضاً فهو ربا إذا اشترط الزيادة ليس بقرض هذا ربا وذلك ليس
أما إذا لم يكن بشرط لم يكن بشرط فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم استلف من أعرابي بكرة البكر اللي هي الناقة الصغيرة طيب استلفها منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء هذا الأعرابي
قال أريد ترد لي بعيري الذي أخذتها والبكرة التي أخذتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه مثل سنه يعني كبرها في العمر مثلها فقال لا نجد إلا سناً أكبر من سنه وإذا كانت أكبر تصير
أغلى هذا طبيعي جداً فقال لا نجد إلا أكبر قال أعطوه أكبر من سنه فإن أحسنكم فإن أفضلكم أحسنكم قضاءً أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطاه أكثر من سنه يعني أعطاه زيادة على القرض الذي
أخذه صلى الله عليه وسلم فإذا كان بدون شرط فإنه لا بأس أنك تقترض من واحد مثلاً ألف دينار وعلى أن تردها ألف دينار فبعد ذلك أردت أن تكرمه فعطيته ألف ومئتين مثلاً بدون شرط ما في بس لا
بأس لكن بدون شرط وبدون عرف إذا كان ما في شرط بس متعارف عليه بين الناس معروف فلان يعطي ألف ياخذ ألف ومئتين لكن ما يقول هذا شرط لكن إذا ما رديت لألف ومئتين مرة ثانية ما يسال فيك خلاص
أنك أنت ما ترد بزيادة فهذا لا يجوز حرام هذا لأن هذا المعروف عرفاً كلمة شروطي شرطاً بدون شرط فإنه جائز وإذا كان بشرط فإنه لا يجوز وإنه محرم إن كان من عادته دائماً أنه إذا اقترض من
أحد رده عليه فهذا الظاهر والعلم عندنا أنه لا بأس به طالماً أنه لم يكن مشترطاً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3430 - حكم رد القرض مع زيادة - عثمان الخميس
وهنا رد القرض بزيادة فيه تفصيل إذا كان مشترطا يشترط عليه قال أقرضك ألفا وتردها لي ألف ومئة هذا ربا ليس قرضا وإن سموه الناس قرضا فهو ربا إذا اشترط الزيادة هذا ليس بقرض هذا ربا أما
إذا لم يكن بشرط فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم استلف من أعرابي البكر البكر هي الناقة الصغيرة طيب استلفها منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء هذا الأعرابي قال أريد ترد لي بعيري
الذي أخذتها والبكرة التي أخذتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه مثل سنه يعني كبرها في العمر ستثقر مثلها فقال لا نجد إلا سنا أكبر من سنه وإذا كانت أكبر تصير أغلى هذا طبيعي جدا
فقال لا نجد إلا أكبر قال أعطوه أكبر من سنه فإن أفضلكم أحسنكم قضاءا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطاه أكثر من سنه يعني أعطاه زيادة على القرض الذي أخذه صلى الله عليه وسلم فإذا كان
بدون شرط فإنه لا بأس أنك تقترض من واحد مثلا ألف دينار وعلى أن تردها ألف دينار ثم بعد ذلك أردت أن تكرمه فعطيته ألف ومئتين مثلا بدون شرط ما في بأس لا بأس لكن بدون شرط وبدون عرف إذا
كان ما في شرط بس متعارف عليه بين الناس معروف فلان يعطي ألف يأخذ ألف ومئتين لكن ما يقول هذا شرط لكن إذا ما رديت لألف ومئتين مرة ثانية ما يسالفك خلاص أنك أنت ما ترد بزيادة فهذا لا
يجوز حرام هذا لأن هذا المعروف عرفا كلمة شروطي شرطا فإذا كان بدون شرط فإنه جائز وإذا كان بشرط فإنه لا يجوز وإنه محرم إن كان من عادته دائما إن أحد رده عليه فهذا الظاهر والعلم عند
الله أنه لا بأس به طالما أنه لم يكن مشترطا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3431 - حكم القرض إذا جَرَّ نفعًا - عثمان الخميس
فإن فعل حرم لأنه يجر نفعا وكل قرض جر نفعا فحرام نعم هذه قاعدة عند أهل العلم كما قلنا وليس حديثا أو لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن البعض ينسبه إلى النبي حديثا صلى
الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث نعم كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو ينتفع بالرهن أو قضى خيرا منه بلا
مواطئة جاز نعم إذا كان اشترط شرطا مع القرض قال أقرضني ألف دينار قال أقرضك ألف دينار وتردها متى قال أردها بعد ثلاثة أشهر قال ما عندي مانع بس تعطيني بيتك اللي بالمكان الفلاني أقعد
فيه سبوع أو تعطيني الشاليه خميس وجمعة أو تعطيني المزرعة طلع فيها مع أهلي فهنا هذا قرض مع شرط لا يجوز لأن القرض جرى نفعا لأنه هذا قرض جرى نفعا فإنه لا يجوز هنا يكونه محرما نعم إذا
كان بلا مواطئة جاز اللي يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3432 - هل كل قرض جَرَّ نفعًا حرام؟ - عثمان الخميس
وكل قرض جر نفعاً فحرام نعم هذه قاعدة عند أهل العلم كما قلنا وليس حديثاً أو لا يصح حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عنا البعض ينسبه إلى النبي حديثاً صلى الله عليه وسلم كل قرض جر
نفعاً فهو ربا والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3433 - هل يجوز ردُّ القرض في غير بلد الاقتراض؟ - عثمان الخميس
وَمَتَى بَذَلَ الْمُقْتَرِضُ مَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ بَلَدِ الْقَرْضِ وَلَا مُؤْنَةً لِحَمْلِهِ لَزِمَ رَبَّهُ قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ وَلَا مُؤْنَةً لِحَمْلِهِ
لَزِمَ رَبَّهُ قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ نعم إذا كان في مؤنة إذن وكذا فإنه لا يلزمه والله أعلى وأعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3434 - الفرق بين القرض والدين - عثمان الخميس
نقول كل قرض دين وليس كل دين قرض القرض دين لكن في ديون ليس قروضاً يعني أنا اشتريت منك هذه الساعة بمئة دينار حطيتك خمسين وقالك خمسين هذا مو قرض لكن هذا دين اتزوجت انت واحدة ومهر خمسة
آلاف سلمتها ثلاثة وقالها الفين هذا دين لكن ليس قرضاً واضح فالقرض كل قرض دين وليس كل دين قرض
تحميل الصوت
تم الاستماع
3435 - هل بيع السَّلم عقدٌ لازم؟ - عثمان الخميس
بيع السلم هل يملك الفسخ؟
لا ما يملك الفسخ لا عقد السلم عقد لازم لأنه نوع من نوع البيوع عقد لازم السلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3436 - هل يجوز أخذ المال من الزوجة لإخراج الزكاة وإعادته لها عند نزول الراتب؟ - عثمان الخميس
هل يجوز إذا حل وقت الزكاة على الذهب وليس لدي المال الكافي في الوقت نفسه أخذ من زوجتي وبعد فتاة أردها لها بعد نزول الراتب يجوز بس بدون زيادة بدون ربا الذين يصح الربا معهم هو الأب
يعني تأخذ منه خمسين وترجعه ستين أو يعطيك ستين وترجعه سبعين لأن الأب والابن مالهما واحد أما مع الزوجة لا يجوز هذا ربا السيد مع الأب مع أولاده هذا يجوز بينهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3437 - هل كتاب الموطأ من الكتب الستة؟ - عثمان الخميس
عند ذكر الكتب الستة نذكر معهم الموطأ الموطأ لا يعد من كتب الستة الموطأ يدخل مع الكتب التسعة إذا ذكرنا كتب التسعة فتذكر كتب الستة مع الموطأ ومسند أحمد وسنن الدارمي
تحميل الصوت
تم الاستماع
3438 - هل تُحسب الأعمال الصالحة للشخص قبل إسلامه؟ - عثمان الخميس
إذا كان هناك شخص ما يصلي بس كان يعمل أعمال صالحة ثم تاب ورجع يصلي هل أعماله صالحة كان يعملها قبل تحسب له؟
نعم تحسب له إن شاء الله تعالى وذلك حكيم بن حزام عاشه ستين سنة في الجاهلية وكان كريماً باذلاً ثم أسلم فلما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله قد علمت ما كان مني
يعني من كرم وكذا عطاء للناس وكذا هل ينفعني ذلك؟
قال أسلمت على ما أسلفت من خير يعني يكتب لك وأنه كان كافرا ليس فقط
تحميل الصوت
تم الاستماع
3439 - هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ - عثمان الخميس
هل يجوز أن تدخل المرأة الحائض المسجد؟
الظاهر أنه يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى لكن لا تصلي
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3361-3380 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
المعروض حاليًا
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.