4253 - دليل الشفعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
دليلها حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هناك يعني جزء يعني خلنا نقول ممر يشتركان فيه مثلاً أو ما
يشتركان فيه إنه فيه حق له لكن إذا لا ما بينهما شيء خلاص هذا الجزء الجنوبي لسالم وهذا الجزء الجنوبي لخالد هنا أي واحد فيه يجوز لو أن يبيع نصيبه على من يشاء لماذا؟
لأنها صرفت الآن صرفت الطرق خلاص طيب وحدت الحدود خلاص الآن مثل الحين البيوت البيوت الآن هذا بيتك هذا بيت جارك هذا بيت بيع بيتك هل لجارك الحق أن يأخذ بيتك من من يشتريه؟
أو ليس له حق؟
فيها خلاف والجمهور ليس له حق لماذا؟
يقول صرفت الطرق الآن هذا البيت له حدود وهذا البيت له حدود فلو جاء الجار قال كم بعت بيتك؟
قال والله بعته بسبعمائة ألف قال من اللي اشترى؟
قال أنا أبي بيتك بفتح الطوفة اللي بيننا سأفريه وأنا أحق بالبيت من غيري هنا هل له الحق؟
أو ليس له الحق؟
وورد في الحديث الجار أحق بسقبه يعني أحق بجاره الجار أحق بجاره فهنا بعضهم قيدها فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود لا وبعضهم قال حتى لو حدت الحدود وصرفت الطرق قال منه جار فله الحق خاصة
إذا كان يعني خلنا نقول بينهما مثلاً ما نقول ممر البيت هذا اللي بينهما شمونا؟
سكة بينهما سكة مثلاً قال لا أنا بالعكس السكة هذا دخل البيتين على بعض من الأمور أنا أحتاج هذا البيت هل له الحق أن يتدخل ويأخذ البيت من جاره بالشفعة؟
هذه مثل أخلاق أكثر العلماء لا مذهب أحمد لا إنه ما يستطيع يأخذها بالشفعة لأنه يعني حدت الحدود وصرفت الطرق نعم