تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4940 - ما هي وحدة الوجود وما وجه الكفر فيها؟ - عثمان الخميس
ما هي وحدة الوجود وما هو وجه الكفر فيها وحدة الوجود يعني يقول ما هو موجود إلا الله يعني يقول هذا الله هذا الله هذا الله هذا الله أي وحدة يقول هذا الله الحيوانات اللي يشوف يقول هذا
الله هذا هذا وحدة الوجود أن لا موجودة بحق إلا الله تبارك وهذه كلها أشكال غير حقيقية و الحقيقة الوحيدة هي الله تبارك هذا كفر و العياذ بالله هذا الكلام كفر القول بوحدة الوجود أما
الحلول عندهم أيضا أن الله يحل فيه يعني هو يقول أنا الله هذا يسمى الحلول الاتحاد والعياذ بالله يقول عن نفسه هو الله وذاك واحد منهم يقول سبحاني سبحاني ما عظم شاني عن نفسه و أما وحدة
الوجود اللي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي يعني كل هذولي الله كل شيء الله سبحانه وتعالى العياذ بالله هذا كفر كل الأمرين كفر والعياذ بالله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4941 - إذا وقفت مصحفاً لأحد أقاربي الأموات، فهل يصله أجره؟ - عثمان الخميس
لو كتبت على مصحف أنه وقف لأحد أقارب المتوفين هل يصله؟
إن شاء الله يصله إن شاء الله من الصدق الجاري إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4942 - ماذا أفعل إذا كانت صلاة الإمام سريعة جداً؟ - عثمان الخميس
أيه يقول إذا كان صلاة الإمام سريعة جدا النبي جدا هذي ها أيه إذا كان صلاة الإمام سريعة جدا فهل المموء يعيد الصلاة؟
لا المموء يقطع الصلاة يطلع من الصلاة يصلي بروحه أحسن أبرك له إذا كان جدا ها أدل؟
أي نعم إذا كان بحيث أنك ما تستطيع أن تخشع معاه اطلع من الصلاة صل بروحك أي نعم لكن فصلي ببيتكم يعني أو انتظر حتى تنتهي الصلاة ثم صلي بعدها لكن لا تصير فتنة يعني في المسجد يعني طبعا
ضروري جدا أنك تناصحه بعد ذلك تناصل أنت قل له يا شيخ ترصاتك كانت سريعة جدا ما أمداني أركع ما أمداني أسجد ما أمداني أقرأ الفاتحة لو تصير كذا أو شواء أي آخ جاي بلغ عنه صد صحيح يعني
حتى يكلم أنه ما يصلح هذا إماماً بس عاد حسب عاد توصيفك ما ما أدري شون توصيفك يعني أي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4943 - أصلّي أحياناً منفرداً بسبب عملي في الحراسة فهل يُكْتَب لي أجر الجماعة؟ - عثمان الخميس
يقول أصلي للجماعة دائما والله الحمد ولكن الإشكال أني أمارس أني حارس وليس مع أحد معي أحد وأصلي لوحدي هل تحسب نعم تحسب لك الجماعة إن شاء الله تعالى لك الأجر أعماله بالنيات إذا كان
الإنسان لا يستطيع أن يصلي للجماعة مع المسجد لأنه يعني ملتزم بعمله وهو حريص على ذلك وإذا ما كان عنده عمل دائما يصلي مع الجماعة يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4944 - هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ - عثمان الخميس
زوجه يقبلني وهو خارج من المنزل للمسجد هل يبطل وضوء؟
يعني هذه المسألة وقع فيها خلاف هل قبلت المرأة؟
لأنه كون يقبل زوجته في الأصل شهوة لكن لو يقبل أخته مثلا أو أمه أو كذا أو بنته هذا أكيد ما في شهوة هذا ما يبطل وضوء قولا واحدا لكن الزوجة لا ممكن يقبل زوجته لشهوة فهنا اختلف أهل
العلم فيها بعضهم قال التقبيل بشهوة فيبطل وضوء للزوجة بعضهم قال لا يبطل وضوء لأنه ورد عن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها كانوا صلى الله عليه وسلم يقبلوا بعض النساء ثم يذهب إلى
الصلاة لكن هذا حديث مختلف في صحته فمن قال بصحة هذا الحديث قال خلاص يقبل بعض النساء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل ثم يذهب إلى الصلاة شام بشهوة وغير شهوة خلاص ما ينتقل وضوء إذن
لكن الأحوط عقب الصلاة إذا بيقبل يقبل عقب الصلاة يخليها بالردة وليس بالروحة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4945 - هل يجوز للأب أن يباشر تزويج ابنته وهو مسافر من خلال مكالمة هاتفية؟ - عثمان الخميس
إذا كان الولي مسافراً هل ممكن موافقة بالهاتف؟
ما دي شنو الظرف الخاص ممكن بالهاتف لكن من يقول إن هذا أبوها؟
واضح أم لا؟
من يقول إن هذا؟
إذا كان الشيخ مثلاً اللي ملتش يعني لهم يعرف الأبو مثلاً ويدي إن هذا أبوها وكذا وكلم بالهاتف أو الحين حالياً تلفون يعني فيديو مثلاً وعندهم صورة بطاقة المدنية وإن هذا هو الأب وكذا ما
في مانع إن شاء الله تعالى أي واحد يتصل ويقول أنا أبوها وأنا زوجتها من يقول إن أبوها؟
من يقول إنه صار؟
خاصة الآن الله المستعاني الكذب كثير في الناس يعني فمثل هذا لا ما يصح لكن إذا تأكد الذي يعقد العقل تأكد إن هذا هو الأب لحيث إنه يعرفه مثلاً وكلمه إذا كان زوجتك بنتك بتزوجك قال موافق
توكل على الله مثلاً مسافر علاج أو لظرف ما أو كذا أو كلمه بالفيديو وشاف بطاقة المدنية وتأكد إن هذا هو الأب ما في مشكلة إن شاء الله تعالى لكن أهم شيء إنه يتأكد أن هذا هو الأب لا غيره
هنا لا مانع إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4946 - هل يرث الإخوة والأخوات مع وجود الجد؟ - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الجد مع الإخوة معلوم أن الإخوة لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر الإخوة والأخوات أشقاء لأب لأم لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر يعني ابن أو ابن ابن ما يرثون معه
أبدا ولا يرثون مع الأب إذا الأب موجود أبو الميت إخوة الميت لا يرثون أبوه هو الذي يرثه و لا يرثون يمنعهم يحجبهم الأب الجد اختلف فيه هل الجد يأخذ حكم الأب كما أن ابن الابن يأخذ حكم
الابن أو لا يأخذ حكمه ذهب أبو حنيفة وهو مذهب يبكر الصديق رضي الله عنه اختيار ابن تيمية وابن قيم واختيار شيخنا ابن اعتيمين وابن باز وكذا أنه لا يرثون مع الجد و مذهب الجمهور حنابل
المالكية والشافعية وهو قول علي وعمر وابن مسعود وزيد أنهم يرثون مع الجد وقلنا إنها مسألة خلافية وفصلنا القول فيها في الدرس الماضي وقلنا والعلم عند الله تباركه أن الراجحة قول أبي
حنيفة في هذه المسألة وأنهم لا يرثون مع وجود الجد الجد كالأبي يمنعهم من الميراث لكن كوننا نحن الآن ندرس كتابا في مذهب أحمد مذهب الحنابلة فإذاك سنقرأ أو نستعلى مذهب أحمد ماذا يقول في
هذه المسألة وكنا نعتقد أنهم لا يرثون مع الجد لكن مذهب أحمد يورثهم مع الجد وفيه تفصيل طويل في هذه المسألة وهي أكثر مسائل الفرائض وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وإلا مسائل الفرائض
جلها إجمعنا ما فيها خلافات بين أهل العلم هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الاختلاف في مسألته الفرائض الجد مع الإخوة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4947 - ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات على مذهب الحنابلة - عثمان الخميس
هذه المسألة من المسألة التي وقع فيها الاختلاف في مسألته الفرائض الجد مع الإخوة فالآن يذكر قول مذهب أحمد في هذه المسألة قال حكم الجد مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب كأحدهم قال أشقاء
أو لأب لأنهم اتفقوا مع أبي حنيفة في أن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الجد يعني أخو الميت من أمه لا يرث مع وجود الجد لكن كلامهم كذلك أخت الميت من أمه لكن كلامهم في الأخ الشقيق والأخ
لأب الأخ الشقيق والأخ لأب نعم قال مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب كأحدهم يعني يعامل كواحد من الإخوة يعامل الجد كواحد من الإخوة من حيث النصيب يعني نصيبه كنصيب أحد الإخوة الأشقاء أو
لأب يقول كأحدهم له خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال هو لا ينزل عن الثلث بأي حال من الأحوال الجد عفوا لا يرث عن السدس لا ينزل عن السدس
في أي حال من الأحوال السدس مضمون للجد طبعا بدون وجود الأب يعني الجد لا يرث مع وجود الأب لكن نحن نتكلم عن واحد مات أبوه ميت وجد موجود فالجد يرث هنا وإذا كان له إخوة قلنا على مذهب
أبي حنيفة لا يرثون وعلى مذهب أحمد نهم يرثون فهنا يقول الجد إما أن يأخذ السدس طيب أو يأخذ يعني مثل الإخوة مثل الإخوة المهم لا ينزل عن السدس بأي حال من الأحوال طيب قال إما المقاسمة
أو ثلث جميع المال إما المقاسمة أو ثلث جميع المال ما لم يكن هناك صاحب فرض يعني إذا كان هناك صاحب فرض وأصحاب الفروض مر بنا الذين يأخذون النصف أو الربع أو الثمن أو السدس هذا أصحاب
الفروض البنات الأخوات الأم الزوج الزوجة هذا كلهم الأخ لأم هذا كلهم يعني من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض طيب يقول كما لو كان الجد الوارث جدا وأخا جد وأخ جد وأخ الجد له السدس طيب
والأخ له الباقي كجد نعامله كأخ نعامله كأخ إذا صار كأخ إذن يتناصفان المال له النصف للأخ النصف طبعا مذهب أبي حنيفة المال كله للجد الأخ ما يرث مع وجود الجد لكن نقول على مذهب أحمد إذا
كان جد وأخ نعامله معاملة أخ فيأخذ النصف بدل ما يأخذ السدس ينتقل إلى النصف أو جدا وأختين لأن أختين بمنزلة أخ أختان بمنزلة أخ لأن الذكر مثل الحظ الأنثين كذلك الجد يدخل معهما مسألة من
أربعة طيب والأخت كل واحدة تأخذ واحد وهو يأخذ اثنين نصف يأخذ النصف وكلتا هما كل واحدة تأخذ الربع طيب أو جدا وأختا جد وأخت نعامله أخ وأخت يعامل معاملة الأخ أخ وأخت كم يرثان للذكر مثل
الحظ ويعني واحد مات حنا قلنا بتدبحكم كل يوم واحد صح ولا لا دورك يلا أبو صالح أخ وأخت أبو صالح مات عنده أخ وعنده أخت لا أم موجودة ولا أبو موجود ولا متزوج ولا عنده عيال ولا أبدا
وعنده أخ وأخت شقيقين للذكر مثل الحظين الأنثيين يقسم المال على ثلاثة أسهم الأخ يأخذ سهمين والأخت تأخذ سهم إذا جد وأخت يقول عاملة معاملة الأخ يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم طيب أو جدا وأختا
وأخ جد وأخت
طيب هل نعطيه الثلث أو نعطيه ثلث قال لا لا عاملني أخ عاملني أخ إذا عاملنا أخ عاملناه كأخ إذا أخوان وأخت وهو أخ وأخت وجد نعامل جد على أنه أخ فيصير إيش أخوان وأخت أخوان وأخت للذكر مثل
الحظي الأخت لها سهم والأخ له سهمين والأخت ثاني سهمين اللي هو الجد له سهمين فلما يأخذ سهمين سهمين من كم من خمسة هو سهمين وأخوه الثاني سهمين والأخت سهم واحد سهمين من خمسة أحسن من
الثلث فقال صعد أخ عامله كأخ فالمهم يقول يعني يا تعطيه مثل الأخ إذا كان أفضل له إذا ما صار أفضل له لا تنزل عن السلس طيب أو جدا وثلاث أخوات نفس الشيء من خمسة للذكر عاملة أخ أخ وثلاث
أخوات تصير هو سهمين ثلاثة سهم ثلاثة ثلاثة واثنين خمسة جد وثلاث أخوات أيضا عاملوه كأخ حتى يأخذ ايش أثنين من خمسة يعني قريب من النص اثنين من خمسة قريب من النص طيب وإن كان الإخوة
مثليه يعني جد وأخوان جد وأخ وأخ وانا يقول تبقوا انت عاطوني الثلث عاطوني تبقوا انت عاملوني أخ عاملوني في النهاية بيأخذ ثلث إذا كان ثلاث إخوة كثر بعض صح ولا لا ثلاث إخوة كثر بعض ثلث
ثلث ثلث نفس الشيء ثلث ثلث ثلث واضح ولا لا نقول تبين عاملك جد ولا أخ قال لا ما تفرق في النهاية بأخذ ثلث عاملتوني جد أخذ ثلث عاملتوني أخ أخذ ثلث فهنا تساوت المسألة طيب يقول وإن كان
الإخوة مثليه استوت المقاسمة وثلث جميع المال وتنحصر صوره في ثلاثة جد وأخوين قلنا تأخذ الثلث صح ولا لا جد وأخوين أخوات نفس الشيء له الثلث لأن جد وأربع أخوات سهم سهم سهم سهم هو يأخذ
سهمين سهمين كم من ستة ثلث سهمين من ستة ثلث يقول طيب أنت أعطوني الثلث تعاملوني جد وأخذ الثلث أو تعاملوني أخ وأخذ أيضاً ثلث ما فرقت طيب قال أو جد وأخ وأختين نفس الشيء أختين سدس سدس
ثلث والأخ الثاني ثلث واحد واحد اثنين اثنين من ستة الجد يأخذ اثنين والأخ يأخذ اثنين والأختين يأخذون اثنين فأيضاً ما فرقت في هذه يسمونها يختار أي الأمرين شاء طيب أو جد وأخ وأختين فإن
زاد الإخوة عن مثليه يعني جد وأربع إخوة جد وثلاث إخوة لا هني فرقت هني بينزل عن الثلث يعني إذا عاملنا أخ وهم ثلاث إخوة يعني المال يقسم على كم ربعة كم يطلع على من الأربعة ربع قال لا
ما أنزل للربع أنا أخذ الثلث هني الجد هذا عيار يعني يعني يقول مم يا أخذ كثركم يا أخذ أحسن منكم أخذ أقل منكم مستحيل أو لا أنزل عن الثلث ولا أنزل عن الثلث مع الإخوة لا أنزل عن الثلث
مع الإخوة طيب يقول فإن زاد الإخوة عن مثليه فثلث جميع المال خير له أن يأخذ ثلث جميع المال يعني إذا قسم على أربعة رح يأخذ الربع يقول لا أنا أخذ الثلث فيأخذ الثلث والثلثين الباقين
يقسمون عليهم من جديد على الإخوة على ثلاثة طيب وصوره كثيرة لا تنحصر مثل الجد وأربع إخوة جد وخمس إخوة جد وعشرين أخو كل هذه الجد يقول لا ما تعملوني كأخ تعملوني كجد وأخذ الثلث وأنتوا
تقاسمون الباقي وضحت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4948 - الفروض في الميراث وأصحابها - عثمان الخميس
صاحب فرض قلنا من أصحاب الفروض؟
أما النصف اللي هو البنت والأخت وبنت الأبن والأم والزوجة والزوج هذا كلهم أصحاب فروض يعني ياخذوا النصف يا الربع يا الثمن يلا خنشوف الثمن من نصيبه؟
الزوجة الربع الزوج أو الزوجة الربع قلنا الثمن والربع بيخص بالأزواج طيب النصف خمسة الزوج الأخت الشقيقة البنت البنت الأبن الأخت الأب هذا نصيبهم النصف أصحاب فرض الثلث قلنا الإخوة لأم
أو الأم هذا نصيبهم الثلث والثلث قلنا سبعة ياخذون أمهم صاحب فرض يعني له فرض قلنا الفروض ستة نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس هاي ثمنها فرائض الإرث أو الفروض
طيب ستة نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس
تحميل الصوت
تم الاستماع
4949 - ما معنى التعصيب؟ - عثمان الخميس
وباقي الورثة شو ياخذون؟
تعصيب شنو التعصيب؟
التعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي يعني مات ميت عن أم وزوجة وأم وابن زين؟
نقول أول شيء أعطيه أصحاب الفروض من أصحاب الفروض؟
الزوجة صاحبة فرد عندها ابن الزوجة تاخذ الثمن زين؟
وعندها أم في ابن الأم تاخذ السدس طيب؟
تاخذ السدس وعندها عم الابن يقول لا العم ما يرث أنا أقوى لأن هذا عصبة وهذا عصبة الابن يقول أنا أقوى من العم يقول حق العم مع السلامة طيب عند أخ الابن يقول له مع السلامة أي حد غير هذا
الأصول والفروع الابن يقول له مع السلامة يحجبهم جميعا يمنعهم طيب ماذا ياخذ الابن؟
الباقي ياخذ الباقي فإذا قلنا زوجة وأم الأم قلنا السدس صح؟
واحد على ستة والأم والزوجة ثمن واحد على ثمانية صح؟
كيف يحد المقام؟
كيف يقسم الرقم على 8 و يقسم على 6؟
رقم يقسم على 8 و يقسم على 6 2؟
2 تقسم على 8؟
32؟
أصغر رقم؟
24 24 تقسيم 8؟
3 إذا الأم لها 3 من 24 الزوجة عفوا لها 3 من 24 الأم 24 تقسيم 6؟
4 الأم تأخذ 4 من 24 راحة 4 و راحة 3 كم راح من 24؟
7 كم بقي؟
17 من 24 كلها حق الإبن واضح؟
هاي يسمونها عصبة يأخذ الباقي يأخذ الباقي لو ما في إبن لو ما في إبن في عم مثلا الأم هنا ترتفع من الـ 6 إلى الـ 3 و الزوجة ترتفع من الـ 8 إلى الـ 4 واضح أم لا؟
عدل؟
زي 6 و 4 شنو الرقم اللي يقسم عليهم؟
12 12 تقسم على 6 تقسم على 4 أم لا؟
طيب 12 تقسيم 6 لا الأم لها الثلث الأم لها الثلث قلنا إيه و الزوجة لها الـ 4 3 و 4 نفس الشي ها؟
12 نصيب الأم ثلث ثلث 12 كم؟
4 كم بقي؟
8 الزوجة نصيبها الـ 4 ربع الـ 12 كم؟
3 3 و 4 7 3 و 4 7 كم بقي من الـ 12؟
5 يأخذها العم واضح؟
فهدول العصبات هم الذين يأخذون ما بقي ينطرون يقعدون ما يسوون شي حطي على يدي شنو ينتظر واضح أم لا؟
يلا قسموا شغلكم واضح؟
قسموا شغلكم قال فيه ابن عم العم يقول لا ما يريد معاي ابن العم لأن العم أقوى من ابن العم لكن إذا فيه أخو شقيق أو لأب يقول حق العم شنو؟
استريح يدش مكان العم لأنه أقوى من العم إذا كان فيه أب يقول حق الأخو استريح إذا كان فيه ابن يقول حق الأبو استريح لكن الأبو هنا ينتقل إلى فره يأخذ السدس من الذي يلم الباجي؟
الابن إذا أقوى عصب الابن أقوى عصب الابن بعده الأب والجد طيب طبعا بعده ابن الابن ثم الأب ثم الجد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4950 - ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات لغير أم إذا كان معهم صاحب فرض - عثمان الخميس
وإن كان مع الجد والإخوة صاحب فرد كزوج أو زوجة أو أم فللجد خير ثلاثة أمور خلنا نشوف ما هي الأمور أولا مقاسمة الإخوة أو الأخوات كأخ زائد معهم يا يدش معهم كأخ زائد الثاني ثلث الباقي
بعد صاحب الفرد بعد أصحاب الفروض ياخذ ثلث الباقي أي الأمر اللي نعطيه يقول الأنفع له الأنفع له إذن يراعى الجد يراعى الجد في هذه المسالة الثالث سدس جميع المال بعد صاحب الفرد إلا السدس
أخذه الجد وسقط الإخوة لأبوين أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا لأن الجد لا ينقص عن السدس بحال سواء كان السدس حقيقة كزوج وأم وجد وأخ شقيق أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث ولجد السدس وسقط
الأخ شوفوا الآن عندنا شو قال زوج تجد البعض صعوبة في ضبط المسألة لكن مهم أنك مريت عليها يعني عندنا زوج وأم وجد وأخ شقيق أربع الورثة ها حط مراتك شو اسمك عبدالله عبدالله لا لحظة شو
عبدالله عندك زوج ما يصير خلونا على مريم زين مريم توفيت عندها زوج وعندها أم وعندها جد وعندها يعني ما عندها عيال ما عندها عيال عندها عندها أب انتبهوا مريم تزوجت وما عندها عيال توفيت
ما عندها عيال ولا وأبوها ميت قبلها في مشكلة هنا ممتاز زوجها موجود أمها موجودة جدها أبو أبوها موجود وعندها أخ وشقيق واضح زين الزوج إذا ما في عيال كم يرث النصف على طول الزوج إذا ما
في عيال ياخذ النصف زين الأم ما في عيال ولا في جمع من الإخوة أخ واحد ثلث يقول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد هنا ما في ولد عندها إذا له النصف الزوج زين
الأم يقول فإن لم يكن له ولد ورثه وأبوه فلأمه الثلث إذا الأم تأخذ إيش الثلث زين والجد يأخذ السجس الجد هنا يأخذ السجس والأخ خلنا نشوف الحين لما الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث
والجد يأخذ السجس تم المقام الموحي واحد اثنين وثلاثة وستة ستة ستة يقسم على اثنين ويقسم على ثلاثة ويقسم على ستة ولا لا طيب عطي الزوج النصف نصف الستة كم ثلاثة إذا الزوج خذ النصف خذ
ثلاثة من ستة كم بقى بقى ثلاثة من ستة الأم تبي الثلث كم ثلث الستة اثنين تبي اثنين من ستة خذت كم راح خمس كم بقى واحد من ستة الجد للسدس واحد من ستة صح ولا لا قلنا خلصت التركة خلصت
الزوج خذ النصف والأم خذ الثلث والجد خذ السدس قال زي الجد مو يعامل معاملة الإخوة قال يعامل معاملة الإخوة إذا كانت مصلحتها معاكم شفتوا السياسة الحين ما في عدو دائم ولا صديق دائم لكن
في مصلحة دائمة الجد تلي شغلة مصلحتي زيب الجد يقول أنا أعامل معاملة الإخوة إذا كان لي فايدة ما لي فايدة مع السلامة زيب فيقول حق الأخ هنا إيش مع السلامة سواء كان أخا شقيقا أو الأخا
لأب الجد يقول لا أنا حق السدس أنا أخذ السدس خلص فيأخذ الجد السدس والإخوة يقولون إيش ما لهم شيء سواء كان أخا شقيقا أو الأخا لأب واضح الصورة نعيدها عشان تثبت إن شاء الله تعالى يقول
قال كزوج يقول لأن الجد لا ينقص عن السدس بحال سواء كان السدس حقيقة كزوج وأم وجد وأخ شقيق أو لأب ما هتوا زيب ثلاثة اثنين واحد زيب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس قال وسقط الأخ
ليش خلصت التركة خلصت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أدوا الفرائض إلى أهلها فإن زاد شيء فلأولى رجل ذكر زاد شيء ما زاد شيء إذا ما في رجل ذكر خلص انتهينا إذا متى يدخل العصبة إذا
زاد طالعون صح ولا لا هنا الزوج خذها في الفرض والأم خذتها بالفرض والجد خذها بالفرض واضح ولا لا الأخ هنا ينتظر الباقي نقول له ما بقي شيء ما بقي شيء انتهت التركة واضح الصورة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4951 - حَلُّ مسألةٍ فَرَضِيّةٍ فيها زوجٌ وأمّ وبنتان وجدّ - عثمان الخميس
أو تسمية كزوج وأم وبنتين وجد فالمسألة من 12 وتعول إلى 15 للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنت الثلثان ثمانية وللبنتين الثلثان ثمانية وللجد السدس اثنين إلا في المسألة طيب طيب
هذه الآن زوج وأم وبنتان وجد زوج وأم وبنتان وجد إذا في عيال حق المرأة بنتين هنا عندها ينزل من النص إلى الربع ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع إذن
زوج كم نصيبه؟
الربع طيب بعدين قال أم الأم تأخذ الثلث فإن كان ولأبويه لكل واحد منهم السدس إذا كان عند عيال واضح أم لا؟
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما السدس لأن عند عيال هذا عند عيال بنتين عندها
بنتين صح ولا لا؟
إذا الأم ماذا تأخذ؟
السدس على طول إذا في عيال الأم تنتقل إلى السدس واضح طيب زوج وأم وجد وأخت شقيقة جد وأخت شقيقة الأخت الشقيقة هنا مفروض لها النص المفروض لها النص زين تدخل عصبة مع البنات والأخوات إن
تكن بنات فهن معهن معصبات لكن مشكلتها وجود الجد هنا طبعا على مذهب أبي حنيفة الأخت ما لها شيء قلنا ما تلت مع وجود الجد لكن تكلم عن مذهب أحمد الآن طيب يقول لما نعطي الزوج النص عفوا
الزوج قلنا شنو؟
الربع عفوا الزوج نعطيه الربع والأم نعطيها السدس والبنتين نعطيهم الثلثين والجد نعطيه السدس وزعوها يلا الزوج ربع لأنه فيه بنتين الأم سدس لأنه فيه بنتين البنتان فإن كنا نساء فوقها
فلهن ثلثاء لهما الثلثان والجد له السدس صحيح؟
إذا عندنا السدس وثلثين وربع وبعد شنو؟
وسدس سدس الجد وسدس الأم وثلثين البنات وربع الزوج صحيح؟
أربعة وثلاثة وستة شنو اللي يقسم عليهم؟
12 صح ولا لا؟
12 يقسم عليهم؟
12 يقسم عليهم خلنا نعطي الزوج الربع ثلاثة أحسب لنا شنو بقى؟
بقى تسعة راحت ثلاثة للزوج بنعطي للأم السدس السدس الاثنى عشر كم؟
أثنين راحت أثنين شنو بقى؟
سبعة البنتان تأخذان الثلثين الثلثاء الاثنى عشر كم؟
ثمانية صح ولا لا؟
شنو بقى؟
شنو بقى؟
كان باقي سبعة يوم عطيناهم ثمانية صار مطلوبين صح ولا لا؟
مطلوبين واحد عدل؟
بعد الجد بياخذ مطلوبين واحد الجد يبي سدس كم السدس؟
اثنين عندنا ثلاثة زايد ولا مو معاينتهم أعيد؟
شوفوا هي المسألة قلنا من الاثنى عشر عندنا ربع وسدس وثلثين وسدس المسألة من الاثنى عشر لما هينا نوزع الاثنى عشر زين؟
البنتان قالوا عطوني ثلثين عطيناهم ثلثين ثمانية صح ولا لا؟
ثمانية من الاثنى عشر بقى كم؟
اربعة من الاثنى عشر يا الجد قال انا بعد سدس لي قلنا اخذ اثنين كم بقى؟
اثنين يتي الام قالت انا لي سدس اخذي اثنين كم بقى؟
ولا شيء واضح ولا لا؟
زين يا منو الزوج؟
قالوا انا هدو كلهم اصحاب فرض ولا لا؟
ما في لو الزوج من لو بدال الزوج عام مثلا شان قلنا له مع السلامة خلصت التركة صح ولا لا؟
لكن هذا ليس من العصبة هذا من اصحاب الفروض قالوا انا لي ثلاثة قلنا والله ما بقي شيء قلت عيدوا مرة ثانية حطونا واحد صح ولا لا؟
ليش نكسودي هذا؟
شالحل؟
الحل شيء يسمونه العول عين واو لام عول حنا مو قسمنا التركة على اثنى عشر سهم قال قسم التركة على خمسة عشر سهم وعطينا زوج وام وجد وبنتان مو قدنا المسألة من اثنى عشر شنو يعني المسألة من
اثنى عشر؟
يعني قسم المال على اثنى عشر سهم وعطى هدوها ثلاثة سهم هذا واضح بس هذي قال زين بس حنا عندنا خمسة عشر واحد خمسة عشر سهم والمسألة من اثنى عشر قال حول المسألة الى خمسة عشر هاي يسمونا
عول عالت المسألة من اثنى عشر الى خمسة عشر قسم على خمسة عشر سهم طيب وبعدين خمسة عشر سهم عطي البنات ثمانية من خمسة عشر ثمانية من خمسة عشر وعطي الام الثانية من خمسة عشر وعطي الزوج
ثلاثة من خمسة عشر واضح ولا من واضحة؟
واضحة؟
هاي يسمونا عول تعول المسألة يعني يتغير المقام يتغير المقام لكثرة اصحاب الفرائض واضح؟
لما يزيد اعداد او نسب اصحاب الفرائض على الرقم المتفق عليه نزيد الرقم حتى نعطي كل واحد حقه يسمونها عول عالت المسألة من اثنى عشر الى او في اكثر من عول واضح ولا لا لكن حين هذه واضحت
نعم انا ادل فيها صعوبة شوي لكن هذه بس عسان لان قالوا الجد يرث مع الاخوة لو ما يرث مع الاخوة الامور طيبة جدا لكن مشكلة الجد مع الاخوة هنا طيب اذا وضحت هذه الصورة عيدها مرة ثانية او
تسمية كزوج وام وبنتين وجد فالمسألة من اثنى عشر وتعول الى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللام السدس اثنان وللبنتين الثلثان ثمانية وللجد السدس اثنين وضحت يعني الاسهم بدل ما تخليهم من
اثنى عشر ارفعها الى خمسة عشر وتنتهي المسألة توزع بالتساوي عليهم يعني يعني مثلا التاريخ اربع تلاف اربع تلاف بدل ما نقسمها على اثنى عشر سهم نقسمها على خمسة عشر سهم وتعطيهم يعني كل
واحد ينقص شوية راح ينقصون واضح ولا لا يعني الام راح ينقص السدس مالها والزوج راح ينقص الربع ماله والبنتين راح ينقص الثلاثين مالهم لا لا ليش لان اعداد الورثة اكثر من الاسهم المحددة
فنزيد الاسهم ونقصها نزيد الاسهم ونقصها حتى توزع على جميع الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4952 - المسألةُ الأكدريّةُ وحَلُّها - عثمان الخميس
إلا في المسألة الأكدرية فإن الأخت الشقيقة أو لأب لا تسقط بل يفرض لها النصف كزوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث اثنين وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة وأصلها
من ستة وتعول إلى تسعة ثم يقسم نصيب الجد وهو السدس ونصيب الأخت وهو النصف بين الجد والأخت مجموعهما أربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم وتباين فاضرب ثلاثة في تسعة تكون سبعة وعشرين ومنها تصح
وللزوج تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة وللأم ستة ناتجة من ضرب اثنين في ثلاثة يبقى لنا عشر يبقى لنا اثنى عشر سهما يبقى اثنى عشر يبقى اثنى عشر سهما بين الجد والأخت للجد منها ثمانية
وللأخت أربعة وإن كان معي طيب هذه أيضا صورة ثانية صورة ثانية هي زوج وأم وجد وأخت زوج وأم وجد وأخت زوج ما في عيال كم له نصف أم ما في عيال ولا مجموع من الإخوة ثلث زين الجد له سدس
الأخت إذا ما في بنت لها النصف واضح تذكروا أصحاب النصف قلنا خمسة الزوج البنت بنت الأبن الأخت شقيقة الأخت الأب فرائض طيب الفروض على المقدرة أصحاب النصف خمسة الزوج والأخت وأخت شقيقة
والأخت لأب والبنت وبنت الأبن هذول أصحاب النصف زين الحين عندنا زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب ما يفرق زين وجد طبعا على مذهب حنيفة الأخت شنو ما ترث ها تصبت مريحة المسألة جدا على مذهب
حنيفة لكن على مذهب الحنابلة يقول هذه مسألة أكدرية عارفون الصفر والكدرة في الحيض الصفر والكدرة شيل الكدرة شفنا ما تقول فلان كدر مكدر رايك خلقة أكدرية يعني كدرت مذهب زيد كدرت يعني
صعوبة على المذهب صعوبة على مذهب من يورث الإخوة مع الجد يسمونها أكدرية كدرت مذهب زيد طبعا زيد وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه وأجمعين زين فيسمونها الأكدرية لأنها حوسة حوسة فعلا
يعني شنو تصير حوسة الزوج كم نصف لا ما في عيال الأم ما في عيال ثلث زين الأخت ما في بنات نصف والجد يأخذ السدس وزعها لما عندنا نصف الزوج ونصف الأخت صح ولا لا وعندنا ثلث الأم صح ولا
وسدس الجد يلا نصف وثلث وسدس شنو اللي يقسم عليهم 12 أو 6 6 6 تقسم طيب نص في المستوى هاي ثلاثة عطينا ثلاثة من 6 كم بقى ثلاثة الأخت قالت عطوني النص صح نصف هاي النص عطيناها ثلاثة خلاص
الأم قالت هاي لي الثلث عطيناها ثنين الجد قال لي السدس واحد كم صارت الأسهم الحين 15 هادولا لا عفوا ثلاثة وثلاثة واثنين وواحد تسعة من اللي قال تسعة ايه تسعة زين وهي المسألة من كم من
ستة إذن عالت من ستة إلى تسعة واضحة سهلة هذا عاول يسمونا بدل ما تقسم الأموال على ستة أسهم قال قسمها على تسعة أسهم في مشكلة بس الإخت تاخذ النص الزوج ياخذ النص الأم تاخذ الثلث الجد
ياخذ السدس انتهينا كان الجد قال لحظة لحظة شنو أنا الجد وهذه إخت تاخذ أكثر مني أنا أخذ السدس ويتاخذ النص ما لها أمل أنا مو تقولون لي يا تاخذ الثلث الباقي يا تاخذ تعامل مع عملة الأخ
قال عاملوني مع عملة الأخ واضح هو الجد حوسة زين قال عاملوني مع عملة الأخ أنا أبي أتعامل مع عملة الأخ يعني شنو أعصبها وإذا عصبت سيلت ذكر مثل حظ الأنتيين واللي يعني اشتفي قال اللي
عندها واللي عندي يتقسم على ثلاثة اللي عندي واللي عندها يتقسم وأنا أخذ اثنين من ثلاثة ويتاخذ واحد من ثلاثة هاي كم أخذه ثلاثة من ستة صح ولا هو كم أخذ واحد من ستة يعني كم أربعة أربعة
تتقسم على ثلاثة ما تتقسم على ثلاثة ما تتقسم على ثلاثة واضح ولا لا فهني لازم نضربها نضربها نضربها في كم قال ضربها في كم ثلاثة عشان أربعة عشان تتقسم على ثلاثة كم تصير ثنعش صح ولا لا
إذا ضربنا ثلاثة أربعة في ثلاثة ثنعش كم ياخذه الحين ثمانية وهي تاخذ كم أربعة فتعول المسألة من تسعة إلى سبعة وعشرين لأن ضربت في ثلاثة أنت علشان وعلشان تطلع نصيب الجد مع الأخت مضرب في
ثلاثة اضرب الجميع في ثلاثة إذن الزوج كم له ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة الأم كم لها أثنين أثنين في ثلاثة ستة ستة صح ولا لا ستة وتسعة خمستعش ستة وتسعة خمستعش والجد مو قلنا أخذ ثمانية
والأخت ثنين أربعة أربعة وثمانية ثنعش وثنعش وخمستعش سبع وعشرين وضحت أدري حسس كله واحد لذلك سموها الأكدرية لذلك سموها الأكدرية لأنه كدرت نذهب زيد يعني يعني حسس لكن لو كان ما يرث ما
يرث ما ترث الأخت مع الجد خلاص سهل منها الزوج له النصف زين الأم لها الثلث والجد له الباقي خلصنا صحيح من ستة أهل جداً لكن لما ورثوا الأخت مع الجد صارت هذه الحوسة ولما صارت الجد الأخت
أعلى من الجد تدخل الجد وقال إيش لا تعالوا شوفوا لكم حل ما تاخذ أكثر مني أنا جد أنا من الأصول هذه من الحواشي كيف تاخذ أكثر مني ما تاخذ أكثر مني عاملوني معاملة أخ لا تعاملوني معاملة
جد فلما يعامل معاملة أخ فيصير للذكر مثل حظ وقسمون الذكر مثل حظ وضحت الصورة إن شاء الله فهذه يسمونها المسألة الأكدرية نعيدها إن شاء الله إلا في المسألة الأكدرية فإن الأخت الشقيقة أو
لأب لا تسقط بل يفرض لها النصف كزوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث اثنين وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة وأصلها من ستة وتعول إلى تسعة لأن ثلاثة الزوج ثلاثة
الأخت ثنين الأم واحد الجد من ستة عالت إلى تسعة إنعم ثم يقسم نصيب الجد وهو السدس ونصيب الأخت وهو النصف بين الجد والأخت رجع الجد على الأخت قال لا ما تاخذ أكثر مني تعالوا سولنا حسبة
أنا وياها الحال نعم مجموعهما أربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم وتباين ما تنقسم أربعة على ثلاثة ما تنقسم لأنه عن شخصين بالنسبة لها للذكر مثل حظي الأنتين نعم فاضرب ثلاثة في تسعة تكون
سبعة وعشرين ومنها تصح وللزوج تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة ممكننا نضرب الأربعة في ثلاثة وتصير اثنين عشر اضرب الزوج في ثلاثة والأم في ثلاثة خلص تنتهي المسألة نعم وللأم ستة ناتجة
من ضرب اثنين في ثلاثة يبقى اثنى عشر سهما بين الجد والأخت للجد منها ثمانية وإن كان مع الشقيق أخ لأب وضحت هذه الصورة الآن إذن الجد هنا يأخذ السدس لكن إذا شاف الإخت خذت النص يرجع مرة
ثانية يقول لا عاملوني كأخ لا تعاملوني كجد ويرجع يخرب على الإخت بدل ما كان لها النص يصير لها كم أربعة من سبعة وعشرين بعد ما كان لها نص يعني لو قلنا النص من سبعة وعشرين كم ثلاثة عشر
ونص نزلها إلى أربعة الجد نزلها إلى أربعة هنا الجد قال عاملوني كأخ لا تعاملوني كجد طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4953 - هل يجوز للوارث أن يترك حصته من الميراث أو يتبرع بها؟ - عثمان الخميس
ايه ايه بعدين تبرع فيه كيف لأن المال الذي يدخل على الإنسان ثلاث أنواع إما عن طريق البيع والشراء والإيجارة المعاملات عقود عن طريق العقود وإما أن يدخل عليه المال الاكتساب الصيد صيد
بحر صيد بر فقع هذا هذا ما شريت من أحد ولا شيء هذا اكتساب يسمونه حشيش تحشى حطب تحتطب وتبيع هذا يسمونه اكتساب الثالث الميراث الميراث يدخل في ذمتك بدون إرادتك قصبا عليك هذا مصيبك كونك
تبرع فيه مرة ثانية كيفك هذا شيء ثاني لكن الميراث يدخل على الإنسان رغما عنه فما يملك أن يقول لا أنا الزوج مثلا يقول لا خلان ما أبي النص أبي أبي الربع وهو ما عندها عيال مو بكيفة ياخذ
سلسلة يتبرع فيه يوصي به كيفة بس المال يدخل له رغما عنه الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4954 - القول الصحيح في مسألة ميراث الجد مع الإخوة - عثمان الخميس
صح؟
أي صح من عباسي أخذ بقوله أبي بكر أن الجد يسقط الإخوة والأخوات وهذا هو الصحيح أنه حين لو أسقطنا الإخوة بالجد ما نحتاج هذه المسائل كلها إذا أسقطناهم بالجد ما نحتاج لهذه المسائل وقلنا
هذا هو الصحيح أنهم لا يأثون مع الجد والله أعلم لأن من الأصول هم من الفروع حينها
تحميل الصوت
تم الاستماع
4955 - هل صحيح أن الأرواح تتناسخ وتنتقل من شخص إلى آخر؟ - عثمان الخميس
أخبرنا أستاذ فلسفة أن الأرواح تتناسخ وأن الروح تنتقل من شخص إلى آخر هذا كذب هذا كل إنسان له روحه والله تبارك وتعالى ذكر أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بعد أن يقبض ملك
الموت الروح يصعد بها إلى السماء ثم بعد ذلك تعاد إلى صاحبها فكيف تنتقل إلى شخص آخر لا ما تنتقل الأرواح من شخص هذا التناسخ الأرواح هذا كلام الفلاسة والزنادقة ليس من كان المسلمين
أبداً
تحميل الصوت
تم الاستماع
4956 - هل غسل الوجه عند الاستيقاظ مِن النوم لأجل مبيت الشيطان على الخيشوم؟ - عثمان الخميس
قام من الليل فقضى حاجته وغسل وجهه يديه ثم نام هل غسل وجهه أن الشيطان يكون على خياشين مؤمن أثناء نومه؟
لا الله أعلم لماذا غسل وجهه تنشيط أو شيء لكن استنثار هو الذي يكون فيه يخشى أن يكون الشيطان في خياشينه
تحميل الصوت
تم الاستماع
4957 - هل اعتقاد أنّ بعض الناس ينفع بالدعاء أو البركة ينافي التوكل؟ - عثمان الخميس
بعض الناس يعتقد بأن أشخاص معينين ينفعونه سواء بالدعاء أو البركة لهذا هناك في التوكل نعم هناك في العقيدة أصلاً ما ينفع و يضر إلا الله تبارك وتعالى كل ما عاد الله فهو مجرد أسباب و
النافع الضار هو الله وحده سبحانه و تعالى يعني و ذاك إبراهيم ماذا قال هل ينفعونكم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه و تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4958 - حكم مَن يقول “يا محمد” وهو لا يعرف معناها - عثمان الخميس
حكم من يقول يا محمد وهو لا يعلم معناه متى علم معناه امتنع لا يجوز له أن يستمر على هذا أن يقول يا محمد ما يجوز لا يقال إلا يا الله الصحابة ما كانوا يقولون يا محمد ولا النبي صلى الله
عليه وسلم أمر أحدا يقول له قل يا محمد إلا إذا كان أمامه النبي يكلمه يقول يا محمد كذا وكذا وأيضا يقال يا رسول الله ولا يقال يا محمد إلا العراب كانوا يأتون يقولون يا محمد يسألونه كذا
أو اليهود أو كذا لكن هذا لا يجوز أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقال يا محمد بل يقال يا الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4959 - هل يمكن أن تزيد أو تنقص مدة الحيض عن سبعة أيام؟ - عثمان الخميس
من كانت حيضتها سبعة أيام هل أي شيء ينزل بعد النوم لا يعتبر من الرقية؟
ألا كل حال إذا كانت الحيض سبعة أيام الحيض ممكن يتغير سبعة ينصر ثمانية مثلاً أو تزيد أكثر ممكن تقل عن سبعة أيام هناك علامات على انقضاء الحيض وهي إما رؤية القصة البيضاء يسمونها
الطهارة أو يسمونها البياضة أو بالنشفان الجفافي يسمونه عند النساء بحيث أنها بعد أن تقضي حاجتها تضع منديلاً مكان خروج الدم وتنظر فيه فإذا كان أبيض كما هو معناه انقطع الحيض إذا كان
أحمر أو فيه كدرة أو صفرة فمعناها الحيض مستمر فتنتظر لكن قضيتنا سبعة أيام ودورتها منتظمة لكن ممكن تزيد دورة أحياناً على المرأة خاصة إذا كانت متزوجة وتأكل حبوب منع الحمل أو كذا هذه
تزيد مدة الحيض عند النساء
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4841-4860 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
المعروض حاليًا
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.