تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3277 - خيار الخُلْفِ في قَدْر الثمن - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله السابع خيار الخلف في قدر الثمن تعريفه هو أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة مثاله بأن يقول البائع بعتك بمئة أو المؤجر أجرتك بمئة ويقول
المشتري أو المستأجر بثمانين ولا بينة لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه فيحلف البائع أولا ويبدأ بالنفي فيقول ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمئة
وإنما اشتريته بثمانين ويتفاسخان بعد الحلف وإن نكل أحدهما عن اليمين أو رضي بقول الآخر بعد التحالف عميل بذلك عميلة عميلة بذلك نعم يعني هذه المسألة مهمة جدا كثير من الناس اليوم لما
يأتون يتبايعون أو يكون بينهم إيجار أو ما شاء ذلك هذا يتذكر هذا يتذكر وإن صرفان كل واحد فهم شيء خلاف اللي فهمه الآخر كم تشتريها قال أشتريها مثلا بألف قال ثاني ثمانمية عفوا قال
أشتريها بألف ثاني قال ألف وميتين قال ألف لا ألف وميتين لا ألف وميتين يلا خلاص يلا خلاص يلا توكلنا على الله توكلنا على الله شنو هذا راح بباله ألف وذاك راح بباله ألف وميتين ثم لما
يجي سلم الفلوس يقول أين الألف وميتين قال لا حين اتفقنا عليك قال لا اتفقنا عليك ألف وميتين ما يحدث هذا يحدث هذا بين الناس والإيجار نفس الشيء لما يستعجر منه مكانا بيتا شقة محلا أي
شيء سيارة أيضا يقول لا نزل لي لا نزل لي خلاص إن شاء الله ما راح نختلفوا يختلفون طيب ويأتيك العامل في البيت يعمل أو تصلح عنده شيء بكم تصلحه كان ما راح نختلف وإن صير هو شيء يختلفان
وكذا يجب أن تكتب هذه الأمور احرصوا إذا بعتم خاصة إذا فيها أثمان غالي يعني اكتب خلي وقع اكتب أنك بعتب ألف وقع ألف وأنا وقعنا ألف وبعدين إذا قال لا ما لا هذه الورقة مكتوبة كذلك
الإيجار لا تعتمد فقط على ذاكرتك قد يكون يكذب وقد يكون ينسى قد تكون أنت الذي نسيت والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينا إلى أجل مسمى واكتبوه ويقول وأشهدوا
إذا تبايعتم والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فيحرص دائما على أن تكون هناك عقود على أن يكون الشيء مكتوبا حتى لا يقع الخلاف حتى لو يعني نيته طيبة وأنت نيتك
طيبة لكن أحدكم في النهاية يبي تحسب على الآخر ضحك علي كذب علي غشني وكذا لماذا فلذلك لا تعتمد على ذاكرتك ولا يعتمد علي ذاكرته كل شيء يكتب كم انتفقتم على كذا حتى لو كان شيئا يكتب خلصت
وشكل ورقة خلصت استلمت بضاعتك استلمت بضاعتك انتهى قط مزع مزق الورقة وانتهى الأمر لكن تتجاه خاصة إذا وقع اختلاف بينكما لأنها قد تغر القلوب ويحقد البعض على البعض وهذا يعني مدخل
للشيطان التحريش بينهم فعلينا أن نتقل لا تبار في بيعنا وشرائنا أن كثيرا ما تحدث الخلافات بين الناس بمثل هذه الأمور والله المستعان أحيانا يكون الخلاف في قدر الثمن نفسه ثمن البيع أو
ثمن الأجار أحيانا يقع الخلاف في الثمن أحيانا يقع الخلاف في الصفة وهذا سيأتينا أحيانا يقع الخلاف في معجل أو مؤجل تقول لا أنا قلت لك أعطيك بعدين ايه متى بعدين قال قلت لك بعد شهر قال
لا أنت قلت لي غدا لا قلت لك بعد شهر بعد شهر قال لا أنا قلت لك بعد سنة ويختلفان بين التعجيل والتأجيل أنا قلت أدفعه مقصطا لا أنا فهمت أنك تدفع نقدا لا أنا بالعكس أنا ما عندي نقدا شو
أنا أعطيك نقدا أنا سأعطيك مقصطا هذا يقول لا أنا ما أريده مقصطا أريده نقدا ويقع الخلاف بين الناس إذن إما أن يقع الخلاف في قدر الثمن وإما أن يقع الخلاف في معجل أو مؤجل إما أو يقع
الخلاف في شروط أخرى مضافة يقول أنا شرط عليك أنك توصل قال لا ما شرط عليك أني أوصل لك أنت تجيب أحد يوصل لك يقول لا أنت الأصل توصل لي أنا شرط عليك ما سمعتك أنك شرط اكتب فاحرصوا على أن
تكتبوا معجل أو مؤجل قدر الثمن إذا عندك شروط إضافية تكتبها هذه الشروط حتى لا يقع الخلاف بين الناس إذا وقع الخلاف إذا وقع الخلاف بين الناس في قدر الثمن فهنا إذا كان عند أحدهما بينة
فخلص صاحبه البينة عنده ورقة مكتوبة خلاص عنده البينة عنده شهود عنده بينة ما في شهود يحلف أحدهما والذي يحلف الثاني يلتزم فإذا الثاني أيضا حلف تساوت الرؤوس هنا هذا حلف وهذا حلف هذا
جاب شهود وهذا جاب شهود تساوب هذا ما حلف وهذا ما حلف هذا ما جاب شهود فسخ ينفسخ العقد خلاص كله يروح للسبيل فإذا كان أجارا استئجار فإذا كان استئجارا جلس عشرة أيام ثم اختلف فينادون
خبراء هذا البيت أو هذا المكان أو هذه السيارة أجارها كم في عشرة أيام يقول أجارها في عشرة أيام مثلا عشرة دنانير في اليوم يقول أعطيهم 100 دينار يلا انتهى الأمر فيأخذون بأجرة المثل
أجرة المثل أما إذا كان بيعا ولم يحدث عيب فيه فيتفى سخان كل واحد يروح في دربه ويرجع المبيع إلى الباع ويرجع المال إلى المشتري وينتهي الأمر ما حل هذه المشكلة أن تكون هناك كتابة في
البداية أن يكتب بين الناس حتى لا يقع مثل هذا الخلاف بينهم وإذا كان الخلاف بينهم هل تم البيع أو ما تم البيع أفضل الخلاف وقع بينهما هذا يقول بعتني هذا يقول لا ما بعتك قال بلى بعتني
وهذا يقول لا ما بعتك الأصل قول البائع لماذا؟
أن الأصل عدم الاتفاق الأصل أن كل واحد هذا فلوسه عنده وهذا بضاعته عنده إذا اختلف في أصل العقد هل تم العقد أو لم يتم فالأصل عدمه لكن إذا اختلف أن تم العقد لكن اختلف في الثمن معجل أو
مؤجل بشرط أو بدون شرط هذا موضوع آخر فالقصد إذا وقع الخلاف ينفسخ هذا البيع الآن نعيد قراءته بهدوء نعم السابع خيار الخلف في قدر الثمن تعريفه هو أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو
الأجرة مثاله بأن يقول البائع بعتك بمئة أو المؤجر أجرتك بمئة ويقول المشتري أو المستأجر بثمانين ولا بينة لأحدهما لا أحد عنده بينة يعني شيء مكتوب أو شهود أو كذا نعم فيحلف كل منهما على
نفي دعوى صاحبه فيحلف البائع أولا ويبدأ بالنفي فيقول ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين ويتفاسخان بعد الحلف خلص إذا هذا حلف وهذا
حلف وما في بينة خلص انت خذ بضاعتك وانت خذ فلوسك ويتفاسخان نعم وإن نكل أحدهما عن اليمين أو رضي بقول الآخر بعد التحالف بذلك إذا حلف أحدهما ورفض الآخر أن يحلف يأخذ بقول من حلف خلص دم
حلف لماذا لا تحلف تاني قال لا ما أحلف خلص إذن هو الصحي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3278 - الحرص على الكتابة في عقود البيع والإجارة - عثمان الخميس
ولذلك لابد هذه الأمور أن تكتب احرصه إذا بعته خاصة إذا فيها أثمان غالي يعني أكتب خليه يوقع أكتب أنك بعت بألف وقع ألف وأنا وقع بألف وبعدين إذا قال لا ما لا هذه الورقة مكتوبة كذلك
الإجار لا تعتمد فقط على ذاكرتك قد يكون يكذب وقد يكون ينسى قد تكون أنت الذي نسيت والله تبارك وتعالى يقول ويقول والله سبحانه وتعالى يقول فيحرص دائما على أن تكون هناك عقود على أن يكون
الشيء مكتوبا حتى لا يقع الخلاف حتى لو يعني نيته طيبة وأنت نيتك طيبة لكن أحدكم في النهاية يبي تحسب على الآخر ضحك علي كذب علي غشني وكذا لماذا فلذلك لا تعتمد على ذاكرة ولا يعتمد على
ذاكرته كل شيء يكتب كم انتفقتم على كذا حتى لو كان شيئا يكتب خلصت وشكل الورقة خلص استلمت بضاعتك استلمت بضاعتك قد مزع مزق الورقة وانتهى الأمر لكن خاصة إذا وقع اختلاف بينكما لأنها قد
تغر القلوب ويحقد البعض على البعض وهذا يعني مدخل للشيطان التحريش بينهم فعلينا أن نتقل في بيعنا وشرائنا أن كثيرا ما تحدث الخلافات بين الناس بمثل هذه الأمور والله المستعان أحيانا يكون
الخلاف في قدر الثمن نفسه ثمن البيع أو ثمن الأجار أحيانا يقع الخلاف في الثمن أحيانا يقع الخلاف في الصفة وهذا سيأتينا أحيانا يقع الخلاف في معجل أو مؤجل تقول لا أنا قلت لك أعطيك بعدين
أي متى بعدين قال قلت لك بعد شهر قال لا أنت قلت لي غدا لا قلت لك بعد شهر بعد شهر قال لا أنا قلت لك بعد سنة ويختلفان بين التعجيل والتأجيل أنا قلت أدفعه مقصطا لا أنا فهمت أنك تدفع
نقدا لا أنا بالعكس أنا ما عندي نقدا شو أنا أعطيك نقدا أنا سأعطيك مقصطا هذا يقول لا أنا ما أريده مقصطا أريده نقدا ويقع الخلاف بين الناس إذن إما أن يقع الخلاف في قدر الثمن وإما أن
يقع الخلاف في معجل أو مؤجل شروط أخرى مضافة يقول أنا شرط عليك أنك توصل قال لا ما شرط عليك أني أوصل لك أنت تجيب أحد يوصل لك يقول لا أنت الأصل توصل لي أنا شرط عليك ما سمعتك أنك شرط
اكتب فاحرصوا على أن تكتبوا معجل أو مؤجل قدر الثمن إذا عندك شروط إضافية تكتبها هذه الشروط حتى لا يقع الخلاف بين الناس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3279 - خيار الخُلْفِ في الصِّفَة - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الثامن خيار الخلف في الصفة من اشترى شيئا بصفة أو رؤية متقدمة على العقد بزمن يسير فوجده متغيرا فله الفسخ وإن أمسكه فلا أرشله ويحلف المشتري إن
اختلف في التغير نعم يعني أن يقول المشتري مثلا يعني اختلف في الصفة اختلف في الصفة ولها صورتان اختلف في البضاعة التي اشتراها يقول ليست هذه التي رأيتها أو في الصفة أنت وصفتها لي بغير
الصفات التي أراها الآن هذه الصفات التي ذكرتها لي لا أجد هذه الصفات كلها موجودة في بعض الصفات مفقودة فهنا إن لم يكن لأحدهما بينة فوسخ العقد إذا كان لأحدهما بينة عمل بالبينة عمل
بالبينة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3280 - التصرُّف في المبيع قبل قبضه - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه يملك المشتري المبيع بمجرد العقد إذا كان البيع صحيحا ولم يكن فيه خيار سواء كان مكيلا ونحوا أو
لا ويصح تصرفه فيه قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه أو مبيعا بصفة أو رؤية متقدمة أو ثمرا على شجر وكالعبد والدار والمكيل ونحوه وبيع جزافة وإن تلفف من ضمانه لحديث الخراج بالضمان قال في
النهاية يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا أو أما وذلك أن يشتريه فيستعمله زمانا ثم يعثر فيه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ
الثمن ويكون للمشتري مستغله لأن المبيع لو كان تالفا في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع حق والباء في الضمان متعلق بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه إلا إذا منعه
بائع من قبضه فيكون من ضمانه نعم التصرف في المبيع يقول يملك المشتري المبيع مجرد لا أنت بمجرد أن تقول له بعتك ويقول لك قبلت أو اشتريت خلص المبيع صار ملكا للمشتري والثمن صار ملكا
للبائع بس بهذه الكلمة بعتك اشتريت انتهى كل شيء تم تم البيع يبقى عندنا اللي هو خيار المجلس مر بينا خيار المجلس يعني أنه غير رأيه وهما في المجلس أو خيار الشرط أو خيار المدة اللي مر
بينا هذه الأشياء لكن أصل العقد تم العقد بقوله بعتك وبقول المشتري اشتريت أو قبلت انتهى تم العقد خلص والإيجاب والقبول الإيجاب والقبول تم البيع بذلك قال إذا كان البيع صحيحا طبعا إذا
كان البيع صحيح لشروط صحة البيع شروط صحة البيع بحيث أنه يكون مالا متقوما غير محرم البائع أهل للبيع المشتري أهل للشراء في غير وقت صلاة الجمعة واللي مر بينا من شروط صحة البيع يقول ولم
يكن فيه خيار ونحوه أو لا ويصح تصرف فيه قبل قبضه إن لم يكن مكنا ونحوه ونحوه المبيع إذا كان طعاما إذا كان طعاما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من
اشترى طعاما فلا يبيعه أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه أو من ابتاع طعاما رضي الله
عنهما قال ولا أرى غير الطعام إلا مثله يعني صحيح الحديث ورد في الطعام لكن ابن عباس يقول في كل شيء ما يسير تبيعه حتى تأخذه تستلمه بعد ما تستلم المبيع تبيعه لكن ما يسير تبيعه إلى الآن
عند التاجر الذي اشتريته منه ما يصبح أن تبيعه قبل أن تستلمه مذهب أحمد على أنه لا ينصح بيع الطعام قبل استلامه كل مكيل كل معدود كل مذروع كل موزون كل مكيل كل موزون يباع موزون أحيانا
يباع معدودا بالحبة مثلا وهكذا بس أكثر شيء الحين الوزن لأن الوزن أدق شيء لأن تختلف الأحجام تختلف الأوزان فالوزن الآن تقريبا هو اللي مسيطر لكن بشكل عام الناس في أنت تتكلم عن جميع
البلاد هناك من يبيع بالكيل هناك من يبيع بالوزن هناك من يبيع بالعد وهناك من يبيع بالذرع ذرع اللي هو أمتار مثل الخام يباع بالأمتار يباع بالأمتار كم متر كم كذا كذا بالدرع بالأمتار
فالحنابي اللي عندهم كل شيء يباع بالعد أو الذرع أو المكيل أو الوزن لا يجوز أن تبيعه حتى تستلمه أما غير ذلك بيت أرض سيارة قلم كتاب ساعة هذه هتباع بالبيع كل ساعة لها ثمن لا تباع لا
بذرع ولا بعد ولا بوزن ولا بكيل طيب فيقولون هذه التي لا تباع بهذه الأربعة مفتوح تبيعها قلمها تستلمها ما في مشكلة لكن الذي يباع بالذرع أو العدي أو الوزن أو الكيل لا يجوز لك أن تبيعه
حتى تقبضه الإمام مالك مذهب الإمام مالك بس الطعام غير الطعام ما في مشكلة تبيعها قلمها تستلمها ما في مشكلة تبيعها قلمها وإنما هذا خاص بالطعام بالأكل بس أما غير الأكل يعني الخام مثلا
بالذرع أي شيء يباع بالعدد أي شيء بعد كيف تبيعها قلمها تستلمها ما في مشكلة بس الطعام هو الذي لا يجوز لك أن تبيعه حتى تستحوذ عليه حتى تستلمه لك أن تبيعه فماذا بأحمد أن المعدود
والموزون والمكيل والمذروع فإنه لا يباع إلا بعد أن يستلم تستلم ثم تبيع قال وإن تلف فمن ضمانه لحديث الخراج بالضمان تاخذ تعطي طيب كذلك الخراج بالضمان طالما أن الضمان عليك إذا الخراج
لك أنت الذي تضمن إذا أنت الذي تأخذ فهذا معنى الخراج بالضمان أي الذي يبذل هو الذي يأخذ نعم وذاك قال ويكون للمشتري مستغل له يعني يستغل هذه البضاعة طيب خلال وجودها عنده لأنه هو الذي
سيضمنها لو تلفت عنده كذلك هو الذي يستفيد منها نعم وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية ويخير مشتري إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن
طيب يقول وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع لأن القابض قسمان القابض شون تقبض البضاعة شون تأخذ بضاعة كثيرة التي شريتها إما بالتخلية وإما بالاستلام إذا كانت أرضاً
إذا كان بيتاً ما يقدر تشيل البيت التخلية يعطيك المفاتيح ويطلع هذه التخلية يعني خلاك أو بيت مزرعة أيضاً خرج منها خلاص تعتبر استلمت أنت أرض خلاص استلمتها أنت هذه تخلية يسمونها تخلية
أو بالتسليم إذا كانت ساعة إذا كانت قلماً إذا كانت جهازاً إذا كانت سيارة يسلمك إياها تستلمها فإذاً إما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها أنت ستكون أنت مكاناً لا تنقل هذه الأشياء تخلية أو
أن يسلمها لك باليد إذاً يقول ما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع لأن البائع أحياناً قد يتأخر في تسليمك البضاعة لا يمكنك من تسليم من تسليم البضاعة فهنا إذا صار شيء
عليه صار شيء عليه يعني قال بعتك السيارة قال خلاص اشتريتها بس كل ما تروح أعطني سيارتي قال أصبر شوي أصبر شوي صار في السيارة شيء عليه لأنه لم يمكنك من استلامها اشتريت منه طعاماً
أعطيني الطعام الذي اشتريته ماني فاضي تعال لي غداً غداً أقول له مسافر جاء من السفر مشغول الحين ما سلمه تلف على الطعام على المشتري أو على البائع على البائع لماذا لم يمكنه منهم لكن لو
فرضنا العكس البائع يقول للمشتري تعال أخذ طعامك زين قال إن شاء الله باتر أنا عندك أجي أخذه يا باتر ما جاءت وينك يا فلان ما جيت ولا مسافر تعال لي يا فلان أنا يومين أجي أخذه ثم تلف
على من على المشتري لأنه مكن من الاستلام لكنه هو الذي تأخر في الاستلام لم يقبل نعم أعد وما لا يصح وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع هذا إذا ما سلمه إياه نعم وينفسخ
العقد بتلفه بآفة سماوية آفة سماوية يعني ريح مطر برد نعم ويخير مشتري إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسخ وإمضاء نعم إذا أتلفه آدمي المشتري يقول إما
يعني الفسخ أو الإمضاء إمضاء يعني يستمر في البيع إما يفسخ يقول بس أنا هذا أتلفه أو يقول لا أنا باقي لكن منين يأخذه من متلفه نعم ومطالبته متلفه ببدله أو قيمته وثمن ليس في ذمة حكمه
كالمثمن في جميع ما تقدم نعم إذا تلف هذا المبيع المشتري إما أن يقول نفسخ العقد أو يقول أنا خلاص أقبل ويصير هو يطالب الذي أتلف الذي أتلف هو الذي يدفع ثمن ما أتلفه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3281 - حكم التصرُّف في المبيع قبل قبضِه - عثمان الخميس
يقول ولم يكن فيه خيار سواء كان هذا المبيع مكيلا ونحوه أو لا ويصح تصرفه فيه قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه المبيع إذا كان طعاما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه
حتى يستوفيه من اشترى طعاما فلا يبعه أو من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه يعني حتى يأخذه حتى يستلمه ما يجوز
الإنسان يعني يشتري مثلا خبزا طيب وهو لا يحين عند الباع يروح يبيع على واحد ثاني لا استلم أول شي ثم تبيع ما يصير تبيع قبل ما تستلم تستلمه ويكون في حوزتك ثم بعد ذلك لك أن تبيعه في
الطعام وهذا نص في الطعام عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال ولا أرى غير الطعام إلا مثله يعني صحيح الحديث ورد في الطعام لكن ابن عباس يقول في كل شي ما يصير تبيع حتى تأخذه تستلمه
بعد ما تستلم المبيع تبيعه لكن ما يصير تبيعه لحين عند التاجر الذي اشتريته منه ما يصبح أن تبيعه قبل أن تستلمه مذهب أحمد على أنه لا ينصح بيع الطعام قبل استلامه ثم قاسه على الطعام كل
مكيل كل معدود كل مذروع كل موزون المكيل يباع بالكيل اللي تملأ البادي هذا مثل البنك مثل ما الآن يباع قليل الآن يبيع بالكيل الآن البيع الآن كله بالأوزان في السابق كان يباع بالكيل يعني
ملء السطل مثلا يبيع كياه بالكيل هذا كيل مثل التمر أحيانا تشوفونه بالسطل يباع طيب هذا كيل يعني بالمكيال وليس بالميزان بالمكيال فسواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا شوفوا الموز الآن
شوف مرات في محلات يبيعون الموز بالدرزن مرات يبيعونه بالوزن مثلا فيقولك الحبة بكذا ويقولك الكيل وبكذا هذا يباع معدودا ويباع يعني مكيلا طيب موزونا طيب ويباع معدودا البرتغال أحيانا
يباع موزونا أحيانا يباع معدودا بالحبة مثلا وهكذا بس أكثر شيء الآن الوزن لأن الوزن أدق شيء لأن تختلف الأحجام تختلف الأوزان فالوزن الآن تقريبا هو اللي مسيطر لكن بشكل عام الناس في أنت
تتكلم عن جميع البلاد هناك من يبيع بالكيل هناك من يبيع بالوزن هناك من يبيع بالعد وهناك من يبيع بالذرع ذرع اللي هو أمتار مثل الخام يباع بالأمتار طيب يباع بالأمتار كم متر كم كذا كذا
بالذرع بالأمتار فالحنابل عندهم كل شيء يباع بالعد أو الذرع أو المكيل أو الوزن لا يجوز أن تبيعه حتى تستلمه أما غير ذلك بيت أرض سيارة قلم كتاب ساعة يباع بالبيع كل سيارة لها ثمن كل
ساعة لها ثمن لا تباع لا بذرع ولا بعد ولا بوزن ولا بكيل طيب فيقولون هذه التي لا تباع بهذه الأربعة مفتوح تبيعها قلمها تستلمها ماش مشكلة لكن الذي يباع بالذرع أو العدي أو الوزن أو
الكيل لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه الإمام مالك مذهب الإمام مالك بس الطعام غير الطعام ما في مشكلة تبيعها قلمها تستلمها ما في مشكلة تبيعها قبل ما تستلمها وإنما هذا خاص بالطعام
بالأكل بس أما غير الأكل يعني الخام مثلا بالذرع أي شيء يباع بالعدد أي شيء بعد كيف تبيعها قلمها تستلمها ما في مشكلة بس الطعام هو الذي لا يجوز لك أن تبيعه حتى تستحوذ عليه حتى تستلمه
لك أن تبيعه فماذا بأحمد أن المعدود والموزون والمكيل والمذروع فإنه لا يباع إلا بعد أن يستلم تستلم ثم تبيع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3282 - بماذا يَملُك المُشتري المبيع؟ - عثمان الخميس
يقول يملك المشتري المبيع مجرد لا أنت بمجرد أن تقول له بعتك ويقول لك قبلت أو اشتريت خلاص المبيع صار ملكاً للمشتري والثمن صار ملكاً للبائلة بس بهذه الكلمة بعتك اشتريت انتهى كل شيء تم
تم البيع يبقى عندنا الخيار المجلس مر بنا خيار المجلس يعني أنه غير رأيه وهما في المجلس أو خيار الشرط أو خيار المدة اللي مر بناه هذه الأشياء لكن أصل العقد تم العقد بقوله بعتك وبقول
المشتري اشتريت أو قبلت انتهى تم العقد خلاص وهما يسام بالقبول والإجاب والقبول الإجاب والقبول تم البيع بذلك قال إذا كان البيع صحيحاً طبعاً إذا كان البيع صحيح شروط صحة البيع شروط صحة
البيع بحيث أنه يكون مالاً متقوماً غير محرم البائع أهل للبيع المشتري أهل للشراء في غير وقت صلاة الجمعة والذي مر بناه من شروط صحة البيع يقول ولم يكن فيه خيار
تحميل الصوت
تم الاستماع
3283 - حديث النبي ﷺ “مَن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه” - عثمان الخميس
المبيع إذا كان طعاماً إذا كان طعاماً يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه من اشترى طعاماً فلا يبعه أو من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه هذا أمر من
النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه يعني حتى يأخذه حتى يستلمه يعني يشتري مثلاً خبزاً طيب هو ليه حين عند الباء يروح يبيع على واحد ثاني لا استلم أول شي ثم
تبيع ما يصير تبيع قبل ما تستلم تستلمه ويكون في حوزتك ثم بعد ذلك لك أن تبيعه هذا بالنسبة للطعام وهذا نص في الطعام
تحميل الصوت
تم الاستماع
3284 - الخراج بالضمان - عثمان الخميس
قال وإن تلف فمن ضمانه لحديث الخراج بالضمان أنت الآن اشتريت شيئا طيب استلمته ثم تلف في يدك خلاص عليك عليك ليش لأنك أنت المستفيد منه فإذا تلف أنت الخسرا يسمون الغنم بالغرم الغنم
بالغرم كما أنك تغرم تغنم كما أنك تغنم تغرم يعني تاخذ تعطي طيب خراجه بالضمان طالما أن الضمان عليك إذا الخراج لك أنت الذي تضمن إذن أنت الذي تأخذ فهذا معنى الخراجه بالضمان أي الذي
يبذل هو الذي يأخذ نعم إذا قال ويكون للمشتري مستغله يعني يستغل هذه البضاعة طيب خلال وجودها عنده لأنه هو الذي سيضمنها لو تلفت عنده كذلك هو الذي يستفيد منها إذا كانت عنده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3285 - ما لا يصح تصّرف المشتري فيه إذا تلف، فمن ضمان البائع - عثمان الخميس
وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية ويخير مشتري إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن طيب يقول وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن
ضمان البائع لأن القابض قسمان القابض شون تقبض البضاعة شون تأخذ بضاعتك التي شريتها إما بالتخلية وإما بالاستلام إذا كانت أرضاً إذا كان بيتاً ما يقدر تشيل البيت التخلية يعطيك المفاتيح
ويطلع هات تخلية يعني خلاك أو بيت مزرعة أيضاً خرج منها خلاص تعتبر استلمت أنت أرض خلاص استلمتها أنت هذه تخلية يسمونها تخلية أو بالتسليم إذا كانت ساعة إذا كانت قلماً إذا كانت جهازاً
إذا كانت سيارة يسلمك إياها تستلمها فإذا إما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها أنت تكون أنت مكاناً لا لا تنقل هذه الأشياء تخلية أو يسلمها لك باليد إذن يقول ما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا
تلف فمن ضمان البائع لأن البائع أحياناً قد يتأخر في تسليمك البضاعة لا يمكنك من تسليم أو من استلام البضاعة صار شيء عليه صار شيء عليه يعني قال بعتك السيارة قال خلاص اشتريتها بس كل ما
تروح لا أعطني سيارتي قال أصبر شوي أصبر شوي صار في السيارة شيء عليه لأنه لم يمكنك من استلامها اشتريت منه طعاماً أعطني الطعام الذي اشتريته ما أنا فاضي تعال لي غداً غداً أقول له مسافر
جاء من السفر مشغول الحين ما سلمه تلف هذا الطعام على المشتري أو على البائع لماذا لم يمكنه منه لكن لو فرضنا العكس البائع يقول للمشتري تعال أخذ طعامك زين قال إن شاء الله باتر أنا عندك
أجي أخذه يا باتر ماتر وينك يا فلان ما جيت ولا مسافر تعال يا فلان أنا يومين أجي أخذه ثم تلف على من على المشتري لأنه مكن من الاستلام لكنه هو الذي تأخر في الاستلام لم يقبل عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3286 - كيف يُقبَضُ المبيع؟ - عثمان الخميس
لأن القابض قسمان القابض شون تقبض البضاعة شون تأخذ بضاعتك التي شريتها إما بالتخلية وإما بالاستلم إذا كانت أرضاً إذا كان بيتاً ما يقدر تشيل البيت التخلية يعطيك المفاتيح ويطلع هات
تخلية يعني خلاك أو بيت مزرعة أيضاً خرجة منها خلاص تعتبر استلمت أنت أرض خلاص استلمتها أنت هذه تخلية يسمونها تخلية إذا كانت ساعة إذا كانت قلماً إذا كانت جهازاً إذا كانت سيارة يسلمك
إياها تستلمها فإذاً إما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها أنت ستكون أنت مكاناً لا لا تنقل هذه الأشياء تخلية أو نسلمها لك باليد
تحميل الصوت
تم الاستماع
3287 - ما الحل إذا اختلف المتبايعان في البيع؟ - عثمان الخميس
ممكن ممكن يعني الأصل أنه إذا اختلف في البيع إما أن يحلف أحدهما أو تكون عنده بينا أو يتتاركان يعني يفسخ العقب بينهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
3288 - هل يصح أن أبيع الطعام إذا اشتريته أونلاين؟ - عثمان الخميس
لا إذا جاب لك طعام غير اللي طلبته هذا الحاجة لا ما تبيعه قبل ما تشتريه أنت الحين طلبته أم لا على قولتك ما تبيعه قبل ما تستلمه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3289 - هل يجوز أن أبيع بضاعة لا أملكها؟ - عثمان الخميس
أي يعني يقول لك اشتر أريد هذه البطاقة تقول له أنا أدبرها لك ليست عندي لابد تنصح له تقول له أنا هذه ليست عندي ما تبيعها وأنت لا تملكها لا تبيعها وأنت لا تملكها لكن قل له أنا أحضرها
لك بهذه القيمة تريد أو لا تريد لكن لا تنشئ أقدم بينك وبينه وبعت وشريت وأنت إلى الآن ما ما اشتريتها أصلا وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك لا تبع ما يصير تبيعها
وانت ما ملكتها بعد أن تملكها لك أن تبيعها نعم وممكن تملكها بالتلفون يعني تتصل على الشركة اللي عندها قل مثلا تقول لهم عندكم بضاعة فلانية قول نعم ويعرفونك تقول أنا اشتريت خمسة ثم
تبيعها ما في مشكلة وما زالت عندها الباعث لكن ما تكون من الطعام ولا من المعدودة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3290 - قبض المبيع - عثمان الخميس
قبض المبيع ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق أو نائبه وأجرة كيال ووزان وذراع وعداد ونقاد على باذل وهو البائع وكذا أجرة دلال إلا مع شرط وأجرة نقل على
مشتر ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ نعم قبض المبيع كيف يقبض المشتري البضاعة من البائع قبض ما بيع بكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع بشرط حضور مستحق أو نائبه حضور المستحقي أو حضور نائبه
يعني وكيل عنه يحضر هذا أجرة الكيال لو قلنا أن الكيال طرف ثالث خاصة في البيعات الكبيرة مثلا الكيال أو الذراع أو العداد أو العاد أو الوزان على من يقول على البائع في الأصل أن أجرتها
على البائع أما نقل البضاعة فهي على المشتري وهذه قضايا يعني عرفية عرفية إذا تعارف الناس على أن أجرت هذا على المشتري وأجرت هذا على البائع خلص هنا يقضي العرف طالما أنه لم يأتي نص عن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي نص في الشرع على أن الأجرة على المشتري أو على البائع فيرجع في هذا إلى العرف في كل بلد ينظر في عرفها هل أجرت الكيال والعداد والذراع على المشتري أو
على البائع والتوصيل كذلك على المشتري أو على البائع قد يكون أحيان في أشياء توصيلها على البائع مثلا غرف النوم مثلا أو الأشياء الثقيلة أو كذلك يوصلها البائع في أشياء أخرى مثل تشتري
أغراض من دكان أو كذلك أجرت نقلها على المشتري وهكذا فيرجع في هذا كله إلى ما تعارف عليه الناس قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ الناقد الذي ينقد الأموال أو يعد أو يذرع أو كذا إذا وقع
خطأ فهو لا يتحمل هذا الخطأ إن كان هذا الرجل يعني حاذق في عمله يعني مجيد لعمله لكن الخطأ لا يسلم منه أحد لكن يجي واحد عليمي مثل ما يقول تعلم التحسن بروس القرآن ما يقبل منه ذلك
ويتحمل الخطأ مثل الطبيب الطبيب إذا عالج الناس إذا كان هذا الطبيب حاذقا فإنه لا يضمن أما إذا كان لا ما هو طبيب لكن قاعد يجرب بالناس يسوي نفسه طبيب فهذا يضمن أي خطأ يقع منه لأنه ليس
له الحق أن يتطبب وهذا كذلك ليس له الحق أن يكون ناقدا والله أعلم نعم نعم هذه الأشياء يشترط فيها القبض يشترط فيها القبض يعني ما ينفع بيع ومشترى بدون قبض الأصل بيع ومشترى القبول
والإيجاب لا يشترط قبض المبيع يعني إذا قلت لك بعتك الكتاب الفلاني قبل تم البيع أما في بيع السلم مثلا يشترط قبض الثمن قبل يعني العقد لازم يشترط أن يقبض الثمن مباشرة مع العقد لابد قبض
الثمن كذلك الأموال التي يجري فيها الرباء والأموال التي يجري فيها الرباء على المشهور يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح
والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هذه لابد فيها القبض لابد تكون يدا بيد وبعضهم قاس عليها غيرها لكن شاهد أن هذه الستة هي تسمى الأموال الربوية يعني التي يجري فيها
الرباء عادة بين الناس كذلك الصرف مال بمال كذلك لابد من القبض كذلك الرهن ما يقول رهنتك كذا هو لم يقبضه لابد أن يقبضه المرتهن يقبض الرهن حتى يكون يعني بيده ولذلك يرهن عنده شيء يرهن
ما في فائدة ما استفاد المرتهن كذلك القرض كذلك الهبى كذلك الهدية هذه لابد أن تقبض حتى تتم يعني لو أن يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة في حياتها وحياته طبعا وهبها أرضا
مزرعة بسانا فلما جاءه مرض الموت قال تعود إلى الورثة لأنها لم تقبضها إلى الآن فيشترط حتى يعني يكون يعني قبضه تاما أن تستلمها ما قبضتها فكأنها لم تكن كأنها لم تكن فهذه الأشياء السبع
يشترط فيها القبض إذا لم يكن قبض فكأنها ما كانت إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3291 - كيف يقبض المشتري البضاعة من البائع؟ - عثمان الخميس
قبضوا المبيع كيف يقبض المشتري البضاعة من البائع قبضوا مبيعه بكيل يعني بالمكيال أو بالوزن أو بالعدي أو بالذرعي بشرط حضور مستحق أو نائبه حضور المستحقي أو حضور نائبه يعني وكيل عنه
يحضر هذا أجرة الكيال لو قلنا أن الكيال طرف ثالث خاصة في البيعات الكبيرة مثلا أو الذراع أو العداد أو العاد وهؤلاء الوزان على من يقول على البائع في الأصل أن أجرتها على البائع أما نقل
البضاعة فهي على المشتري وهذه قضايا يعني عرفية عرفية إذا تعارف الناس على أن أجرت هذا على المشتري وأجرت هذا على البائع خلص هنا يقضي العرف طالما أنه لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه
وسلم لأميرة نصف الشرع على أن الأجرة على المشتري أو على البائع فيرجع في هذا إلى العرف ففي كل بلد ينظر في عرفها هل أجرة الكيال والعداد والذراع على المشتري أو على البائع والتوصيل كذلك
على المشتري أو على البائع قد يكون أحيان فيه أشياء توصيلها على البائع مثلا غرف النوم مثلا أو الأشياء الثقيلة أو كذلك يوصلها البائع يشتري أغراض من دكان أو كذلك أجرة نقلها على المشتري
وهكذا فيرجع في هذا كله إلى ما تعارف عليه الناس قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ الناقد الذي ينقد الأموال أو يعد أو يذرع أو كذا إذا وقع خطأ فهو لا يتحمل هذا الخطأ إن كان هذا الرجل
يعني حاذق في عمله يعني مجيد لعمله لكن الخطأ لا يسلم منه أحد لكن يأتي أحد علمي مثل ما يقول تعلم التحسن بروس القرآن هذا لا يقبل منه ذلك ويتحمل الخطأ مثل الطبيب الطبيب إذا عالج الناس
إذا كان هذا الطبيب حاذقا فإنه لا يضمن أما إذا كان لا ما هو طبيب لكن قاعد يجرب بالناس يسوي نفسه طبيب فهذا يضمن أي خطأ يقع منه لأنه ليس له الحق أن يتطبب وهذا كذلك ليس له الحق أن يكون
ناقدا والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3292 - مَن يدفع أجرة الكيّال؟ - عثمان الخميس
أجرة الكيال لو قلنا إن الكيال طرف ثالث خاصة في البيعات الكبيرة مثلاً الكيال أو الذراع أو العداد أو العاد وهؤلاء الوزان على من؟
يقول على البائع في الأصل إن أجرتها على البائع أما نقل البضاعة فهي على المشتري وهذه قضايا يعني عرفية عرفية إذا تعارف الناس على أن أجرت هذا على المشتري أو على البائع خلاص هنا يقضي
العرف طالما أنه لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي نص في الشرع على أن الأجرة على المشتري أو على البائع فيرجع في هذا إلى العرف ففي كل بلد ينظر في عرفها هل أجرة الكيال
والعداد والذراع على المشتري أو على البائع والتوصيل كذلك على المشتري أو على البائع قد يكون أحيان فيه أشياء توصيلها على البائع مثلاً غرف النوم مثلاً أو الأشياء الثقيلة أو كذا يوصلها
البائع فيه أشياء أخرى مثل تشتري أغراض من دكان أو كذا أجرة نقلها على المشتري وهكذا فيرجع في هذا كله إلى ما تعارف عليه الناس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3293 - هل يضمن الحاذق الأمين الخطأ؟ - عثمان الخميس
قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ الناقد الذي ينقد الأموال أو يعد أو يذرع أو كذا إذا وقع خطأ فهو لا يتحمل هذا الخطأ إن كان هذا الرجل يعني حاذق في عمله يعني مجيد لعمله لكن الخطأ لا
يسلم منه أحد لكن يجي واحد عليمي مثل ما يقول تعلم التحسن بروس القرآن هذا لا يقبل منه ذلك ويتحمل الخطأ مثل الطبيب إذا كان هذا الطبيب حاذقا فإنه لا يضمن أما إذا كان لا ما هو طبيب لكن
قاعد يجرب بالناس يسوي نفسه طبيب فهذا يضمن أي خطأ يقع منه لأنه ليس له الحق أن يتطبب وهذا كذلك ليس له الحق أن يكون ناقدا والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3294 - ما هي العقود التي يُشترط فيها القبض؟ - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فائدة قال في المستوعب العقود التي يشترط فيها القبض سبعة الأول السلم الثاني الصرف الثالث ما يدخله الربا الرابع الرهن الخامس القرض السادس الهبة
السابع الهدية والصدقة نعم هذه الأشياء يشترط فيها القبض يشترط فيها القبض يعني ما ينفع بيع ومشترى بدون قبض يبيع ومشترى القبول والإيجاب لا يشترط قبض المبيع يعني إذا قلت لك بعتك الكتاب
الفلاني وقلت لي قبل تم البيع أما في بيع السلم مثلا يشترط قبض الثمن قبل يعني العقد لازم يشترط أن يقبض الثمن مباشرة مع العقد لا بد قبض الثمن كذلك الأموال التي يجري فيها الربا
والأموال التي يجري فيها الربا على المشهور يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا
بيد هذه لا بد فيها القبض لا بد تكون يدا بيد وبعضهم قاس عليها غيرها لكن الشاهد أن هذه الستة هي تسمى الأموال الربوية يعني التي يجري فيها الربا عادة بين الناس كذلك الصرف مال بمال كذلك
لا بد من القبض كذلك الرهن رهنتك كذا هو لم يقبضه لا بد أن يقبضه المرتهن يقبض الرهن حتى يكون يعني بيده والذك يرهن عنده شيء وما زال عند الراهن ما في فائدة ما استفاد المرتهن كذلك القرف
كذلك الهبة كذلك الهدية هذه لا بد أن تقبض حتى تتم يعني لو أن يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة في حياتها وحياته طبعا وهبها أرضا مزرعة بسانا ورد الموت قال تعود إلى الورثة
لأنها لم تقبضها إلى الآن فيشترط حتى يعني يكون يعني القبض تاما أن تستلمها ما قبضتها فكأنها لم تكن كأنها لم تكن فهذه الأشياء السبع يشترط فيها القبض إذا لم يكن قبض فكأنها ما كانت
تحميل الصوت
تم الاستماع
3295 - ما هي الأموال التي يجري فيها الربا؟ - عثمان الخميس
والأموال التي يجري فيها الربا على المشهور يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا
بيد هذه لابد فيها القبض لابد تكون يدا بيد وبعضهم قاس عليها غيرها لكن الشاهد أن هذه الستة هي تسمى الأموال الربوية يعني التي يجري فيها الربا عادة بين الناس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3296 - بيع الأصول والثمار - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار تعريف الأصول لغة ما تفرع عنه عن غيره لا لا عن الثانية زائدة خطأ مطبعي الأصول ما تفرع عنه غيره وليس عنه عن غيره هذه خطأ العن
الثانية خطأ مطبعي نعم أحسن الله إليك تعريف الأصول لغة ما تفرع عنه غيره المراد به شرعا هنا والبساتين ونحوها نعم هذه أصول سمى الدار الدار عند الفقهاء غير الدار عندنا نحن قالبينها
عاكسينها عندهم الدار اللي حنا نسميه اليوم البيت والبيت عندهم اللي حنا نسميه اليوم الدار أو الحجرة لأن مكان المبيت فيسمونه بيتا الحجرة النوم هي البيت والدار هو البيت أظن الشاميين لن
يسمون البيت دارا يقول على البيت دار وهو الصحيح الدار هي البيت كله والبيت هو الحجرة التي تبيت فيها المبيت فيها إنعم هذه الأصول لأن تتبعها فروع الدار اللي هو البيت فيه أبواب وفيه
شبابيك وفيه غراف وفيه مطبخ وفيه حمامات وفيه كذا هذا الدار أصل هذا تعتبر الأرض تعتبر أصلا كذلك الأرض فيها بيت فيها دار فيها بساتين فيها كل شيء تبع هذه الأرض تبعه أشجار وأنهار وجداول
وكذا فهذه تسمى أصول تسمى الأصول نعم تعريف الثمار هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل الثمار كل ما تحمله الشجرة سواء أكل أو لم يؤكل يعني هناك ثمار تؤكل وهو الأصل كالتفاح والموز
والبرتقال والخوخ هذا كلها الثمار تؤكل فيه ثمار تسمى ثمار لكنها لا تؤكل لا تؤكل مثل الورد وغيره هذا لا تؤكل لا يؤكل لكنها تعتبر من ثمار وتباع ولها أثمان وحين تكون أغلى من أثمان
الثمار مثل الورد الذي يصنع منه ماء الورد أو عطر الورد وكذا هذه ثمار لكنها لا تؤكل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3221-3240 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
المعروض حاليًا
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.