تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4500 - هل للوَرَثةِ المُطالَبَةُ بالثلث الذي أوْقَفَهُ مورِّثُهُم؟ - عثمان الخميس
لا ليس لهم الحق ليس لهم الحق إذا كان مثلا الإنسان ترك ورثا مثلا ثلاثمائة ألف مثلا وأوقف منها مئة ألف يعني أو شيء ما قيمته عمارة مثلا قيمتها مئة ألف مثلا والورثة قالوا لا نحن نريد
ثلاثمائة كلها ليس لهم ذلك هذا حقه حقه أن يتصرف بمئة ألف كوصية ومنها الوقف فهذا في مماته حسب على شرط الواقف سيأتينا ماذا شرط هو؟
على شرط الواقف ينظر ما شرط الواقف لابد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4501 - وضع الإعلانات التجارية على الأثاث داخل المساجد - عثمان الخميس
يقول محل تنجيد أثاث يضع إعلاناً لمحله وأرقام الهاتف على الأساس الذي يعمله في المسجد من المفارش وكراسي وغيرها لا ما يجوز في المساجد يصير إعلانات تجارية يعني يعمل المسجد مثلاً شيء
ويضع إعلان داخل هذا أن هذا المحل وهذا كذا نجد الأثاث وكذا ما يجوز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يبيع في المسجد فيقول لا أربح الله تجارتك لا يجوز لا يجوز هذا الأمر وذلك
حتى هذا الذي يضعونه الأذكار الأذكار اليوم و الليلة بعضهم يضعونه في المكتبة أو كذا لا يصلح هذا أبداً كأنه تسوي لنفسك دعاية أعملها لله وتركها لله أما تضع دعاية لك وهذا لا يصلح
المساجد لم تضيع لي هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4502 - كيف أحضّر لدروس الحديث لأستفيد أكبر قدر ممكن؟ - عثمان الخميس
كيف أحضر لدروس الحديث حتى أستفيد أكبر قدر ممكن عمل بها إذا كنت تقصد أنت تدرس الحديث تقرأ الحديث تقرأ أقوال الشراح الحديث وماذا قالوا عنه وكذا أما إذا تقصد أنك مجرد حضور تحفظ الحديث
وتقرأ كلام أهل العلم عليه حتى تصير حاضرة الذهن أثناء الدرس
تحميل الصوت
تم الاستماع
4503 - ما الحل إذا حضرت صلاة الجنازة وفاتتني بعض التكبيرات؟ - عثمان الخميس
يقول في صلاة الجنازة إذا فاتتني التكبيرة الأولى هل أكمل معهم وأسلم أم أكمل بعد التسليم التكبير الأولى والثانية لهم على كل حال صلاة الجنازة الأصل فيها أنها فرض على الكفاية يعني إذا
أدها البعض صغطت عن الآخرين فلا تتكلف في هذا الأمر هذا أمر الأول الأمر الثاني ما الحل إذا حضرت صلاة الجنازة وفاتتني بعض التكبيرات أهل العلم لم تأثقوا في هذه المسألة أو ثلاث مخارج
المخارج الأول أنك تكبر معهم تعتبرها الأولى بالنسبة لك مثلا دخلت بالتكبيرة الثالثة تكبر وتعتبرها الأولى لك تقرأ فيها الفاتحة كبرت وبعدها تقرأ فيها صلاة الإبراهيم يسلم تسلم معه
وانتهى الأمر وتكفيك صلاتهم أو تكفي الميت صلاتهم خلاص لحقتها تكبير ثانية الحمد لله الصورة الثانية أنك تعتبرها الأولى الثانية وإذا سلم الإمام تستمر أنت تأتي بالثالثة وتأتي بالرابع
حتى لو حملت الجنازة تكمل أنت تكبيراتك تكمل الصلاة على الجنازة حتى لو حملت هذه الجنازة الحل الثالث أن تسلم معهم ويكون على سبيل القطع أنك تقطع الصلاة لأنها حملت الجنازة ثم إذا دفنت
تصلي عليها عند القبر صلاة كاملة كل هذا جاهز إن شاء الله تعالى لكن أهم شيء يعني معناه فيها كلام لأهل العلم لكن أهم شيء إذا كانت بعد العصر لا تعيد الصلاة لأن هذا وقت نهي عن الصلاة
بعد العصر فإذا كانت الضحى أو كانت بالليل أو كذا ما في مشكلة لكن بعد العصر تكتفي بصلاتهم حتى لا يعني تصلي في وقت النهي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4504 - مَن قائل “لولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء”؟ - عثمان الخميس
قول لو للإسناد لقال من شاء ما شاء عبدالله المبارك وابن سيرين لا عبدالله المبارك عبدالله المبارك هو المشهور عنه هنا قال لو للإسناد لقال من شاء ما شاء لكن ابن سيرين هو الذي قال لما
وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4505 - تشغيل مؤذن الهاتف في المسجد - عثمان الخميس
يرى طالما أنه أذن في غير وقت الأذن صح؟
ها؟
رجاء أن ألغي هذه من هاتفك يعني حتى بعضهم نسمعهم بصوت الجمعة مثلاً الناس قاعدة تصلي الناس قاعدة تقرأ الناس تدعو يؤذن بصوت عالي وهذا غير مؤذن للمسجد غلط هذا الأمر غلط حتى لو في الوقت
حتى في الوقت غلط سكر هذه ختمها بالبيت عندك كيف تتذكرك تنبهك على الصلاة لكن في المسجد الناس يصلون يقرؤون يدعون ما يصلح هذا تشتغل مثل هذه الأصوات
تحميل الصوت
تم الاستماع
4506 -هل يحسب لي أجر التبرع كل يوم إذا أودعت مبلغا في محفظة جمعية خيرية وأوصيتهم بالتبرع منه كل يوم؟
إذا أودعت مبلغاً في محفظة جمعية خيرية وهم يوزعون منه تبرعاً يومياً حسب اختياري هل يحسب لي أجل التبرع كل يوم؟
نعم إذا أنت أوصيتهم صاروا وكيلاً عنك أنت وكلتهم تقول تصدقوا عني في كل يوم صدقة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4507 - ما الفرق بين العفو والغفران؟ - عثمان الخميس
يقول ما الفرق بين العفو والغفران؟
يعني ذكر أهل العلم الفرق بين العفو والغفران أن العفو هو المسامحة والغفران المسامحة مع الستر يعني ممكن تسامحه مع التأنيب يعني تقول أنت فعلت وفعلت وفعلت يا بسامحتك هذا عفو لكن
الغفران لا ما تذكر له ذلك خلاص يعني تعفو وتستر يعني الغفران في زيادة ستر على العفو
تحميل الصوت
تم الاستماع
4508 - حكم وضع حشرات داخل حبّات المسباح - عثمان الخميس
حشرات الله جنّت الناس الله ظهر الناس صلى الله عليه و سلم يعني شو يعني هذا من السفه عند الناس اليوم يشتري مسباح داخل الخرزة حشرها يعني ما شو يسموه هنا حيّة بعد ولا ميتة ده يعني خبال
ما شو يقول يعني مسباح يحط فيه حشرات يعني حشرات ليست نجيسة لا كان تصور هذا سفه يعني هذا سفه وهذا أيضاً من باب يعني لا تتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يعني هذه حشرات تأخذ بس توضع حق
المسابيح هذا تقتل بهذه الطريقة لا هي مؤذية لك ولا شيء فقط حتى وتاخذ مسباح فيه حشرة هذا فيه يعني سفه واتخاذ شيئاً فيه الروح غرضاً لا يصلح هذا أبداً
تحميل الصوت
تم الاستماع
4509 - ما ينعقد به الوقف - عثمان الخميس
ما يناقد به الوقف ويلزم الوقف بمجرد تلفظ به كالعتق ويملكه الموقوف عليه ولو لم يخرج من يده ولا يشترط قبوله للوقف طيب قال ويلزم الوقف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الوقف بمجرد
تلفظ به كالعتق يعني إذا تلفظ الوقف قال هذا وقف لزم خلاص يلزم هذا الوقف وإذا كان كما قلنا التلفظ نوعان في ألفاظ صريحة وفي ألفاظ كاملة كناية والألفاظ الصريحة من يذكرنا بها وقفت وحبست
وسبلت والألفاظ غير الصريحة ما هي أبتت وحرمت وتصدقت هذه ألفاظ غير صريحة فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ سواء الصريحة بدون نية لا نسأل عن نيته لأن لفظ صريح أو غير الصريحة بنية أو بلفظ
مصاحب له فإنه يلزم الوقف بذلك قال كالعتقي يعني مثل العتق العتق مجرد أن يقول فلان حر سيكون حر خلاص ته الأمر يكون حرا بإطلاق هذه الكلمة قال ويملك الموقوف عليه ولو لم يخرج من يده يعني
لو لم يستلم الموقوف عليه هناك يعني هنا حتى يفرق بينه وبين العطية العطية العطية إذا أعطى يعني أقول لكم مثالاً بوبكر الصديق رضي الله عنه أعطى ابنته عائشة حديقة في مرض موته دعاها
بوبكر قال الحديقة التي أعطيتك إياها رديها إلى الميراث لأنها لم تستلمها فالعطية العطية إذا لم يستلمها المعطى له فإنها تسقط تذهب إلى الورثة إذا استلمها لن تكون كالوصية تسقط لأنه وارث
ولا وصية لوارث أما الوقف لا الوقف يلزم ولو لم يستلم لأن الوقف يختلف عن العطية هذه من الأشياء التي يختلف فيها الوقف عن العطية أن العطية يشترط فيها الاستلام حتى تثبت وأما الوقف فلا
يشترط فيه الاستلام حتى لو لم يستلمه بيده فإن الوقف يثبت بذلك قال ولا يشترط قبوله للوقف هذا هو المشهور في المذهب وهناك قول آخر في المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أنه يشترط القبول
كالهدية وأيضا هذه من الأمور التي قالوا أن الوقف يختلف عن الهدية يعني إذا أهديتك هدية الآن أنا قلت لك تفضل هذه هدية زين قلت لا ما بيها ما بيها ما بي منك شيء ما تكون في ملكك مثلا
أهديتك مثلا سيارة أو أهديتك بعيرا أو شاتا أو كذا وضعتها عند الباب قلت ترى فلان جبت لك هدية وهي عند الباب قال ما بيها مثلا هشات أو البعير أو السيارة حصل منها فساد من يتحمل الذي
دفعها لأن المهدى إليه ما استلم ما قبل أما الوقف لا الوقف يلزم ولا يشترط فيه القبول عند الحنابلة لا يشترط القبول خلاص أوقف عليك خلاص ثبت الوقف عليك نعم قال ولا يشترط قبوله للوقف نعم
إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها نعم الموقوف عليه أنا أوقفت على فلان هذا فلان إذا كان عاقلا بالغ سيأتي شروط الموقوف عليه المهم عاقل بالغ سوي كذا خلاص سفيه لو أوقفت على
مجنون أو على صغير أو على سفيه من يستلم وليه ولي السفيه ولي المجنون ولي الصغير هو الذي يستلم هذا الوقف نعم فإن عين ناظرا تعين كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها نعم إذا
عين ناظرا الناظر في عندنا ناظر وفي عندنا وصي الوصي الذي يكون وصي على الأحياء أوصيك فلان وصي على أولادي فلان وصي على بناتي وصي أما ناظر الوقف فيسمى المسؤول على الوقف يسمى الناظر
يسمى الناظر هذا الناظر اللي هو الناظر على الوقف فإنه قال الناظر على الوقف فلان خلاص يكون فلان ناظرا على الوقف لأنه عينه ونص عليه فإن عين ناظرا تعين يعني خلاص لازم هذا الناظر يقول
كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها كما أنه إذا قال هذا الوقف للمدارس هذا الوقف للمحتاجين هذا الوقف للمجاهدين هذا الوقف لعمة المساجد هذا الوقف للأرامل هذا الوقف للأيتام
حسب ما يريد هو كما أنه إذا عين الجهة التي أوقف عليها يلزم نلتزم بما قال أو وهذا مثله إذا عين ناظرا فإنه يتعين هذا الناظر الذي عينه ليس لنا أن نغير هذا الناظر نعم نعم إذا واحد أوقف
ماء كتب عليه للشرب مثلا يتوظف أو يغسل في سيارته أو كلا لأن الوقف مشروط قال الوقف للشرب فالأصل أن يكون هذا الوقف للشربي لا لغيره لا يجد أن يغير يأتي واحد يقول خلاص هذا الوقف انحول
لغسيل السيارة انحول لسقي الزرع انحول إلى مثلا المواضي والوضوء لا يصلح هذا أبدا لأن شرط الواقف يعني في كلمة يستخدمها العلماء يقول شرط الواقف كنص الشارعي الشارع المشرع يقول شرط
الواقف كنص الشارع يعني خلاص حط شرط نلتزم به الشرط الذي يضعه الواقف يجب الالتزام به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4510 - يلزم الوقف بمجرّد التلفّظ به - عثمان الخميس
قال ويلزم الوقف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الوقف بمجرد تلفظ به كالعتق يعني إذا تلفظ بالوقف قال هذا وقف لازم خلاص يلزم هذا الوقف وإذا كان كما قلنا التلفظ نوعان في ألفاظ صريحة
وفي ألفاظ كناية والألفاظ الصريحة من يذكرنا بها وقفت وحبست وسبلت والألفاظ غير الصريحة ما هي أبتت وحرمت وتصدقت هذه ألفاظ غير صريحة فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ سواء الصريحة بدون نية لا
نسأل عن نيته لأن لفظ صريح أو غير الصريحة بنية أو بلفظ مصاحب له فإنه يلزم الوقف بذلك قال كالعتقي يعني مثل العتق العتق مجرد أن يقول فلان حر يكون حرا خلاص ته الأمر إطلاق هذه الكلمة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4511 - هل يملك الموقوف عليه الوقف إذا لم يستلمه؟ - عثمان الخميس
قال وَيَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ يعني لو لم يستلم الموقوف عليه هناك يعني هنا حتى يفرق بينه وبين العطية العطية العطية إذا أعطى يعني أضرب لكم
مثالاً بوبكر الصديق رضي الله عنه أعطى ابنته عائشة حديقة في مرض موته دعاها بوبكر قال الحديقة التي أعطيتك إياها رديها إلى الميراث لأنها لم تستلمها فالعطية العطية إذا لم يستلمها
المعطى له فإنها تسقط تذهب إلى الورثة إذا استلمها لن تكون كالوصية تسقط لأنها وارث ولا وصية لوارث أما الوقف لا الوقف يلزم ولو لم يستلم لأن الوقف يختلف عن العطية هذه من الأشياء التي
يختلف فيها الوقف عن العطية أن العطية يشترط فيها الاستلام حتى تثبت فيه الاستلام حتى لو لم يستلمه بيده فإن الوقف يثبت بذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4512 -الفرق بين العطيّة والوقف بالنسبة للاستلام - عثمان الخميس
حتى يفرق بينه وبين العطية العطية العطية إذا أعطى يعني أضرب لكم مثالاً أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى ابنته عائشة حديقة في مرض موته دعاها أبو بكر قال الحديقة التي أعطيتك إياها
رديها إلى الميراث لأنها لم تستلمها فالعطية العطية إذا لم يستلمها المعطى له فإنها تسقط تذهب إلى الورثة إذا استلمها لن تكون كالوصية تسقط لأنه وارث ولا وصية لوارث أما الوقف لا الوقف
يلزم ولو لم يستلم لأن الوقف يختلف عن العطية هذه من الأشياء التي يختلف فيها الوقف عن العطية أن العطية يشترط فيها الاستلام حتى تثبت وأما الوقف فلا يشترط فيه الاستلام حتى لو لم يستلمه
بيده فإن الوقف يثبت بذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4513 - هل يُشترط قبول الموقوف عليه للوقف؟ - عثمان الخميس
قال ولا يشترط قبوله للوقف هذا هو المشهور في المذهب وهناك قول آخر في المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أنه يشترط القبول كالهدية وأيضا هذه من الأمور التي قالوا أن الوقف يختلف فيها عن
الهدية يعني إذا أهديتك هدية الآن أنا قلت لك تفضل هذه هدية زين قلت لا ما بيها ما بيها ما بي منك شيء ما تكون في ملكك مثلا أهديتك مثلا سيارة أو أهديتك بعيرا أو شاتا أو كذا وضعتها عند
الباب قلت ترى فلان جبت لك هدية وهي عند الباب قال ما بيها مثلا لو هذه الشات أو البعير أو السيارة حصل منها فساد من يتحمل الذي دفعها لأن المهدى إليه ما استلم ما قبل أما الوقف لا الوقف
يلزم ولا يشترط فيه القبول عند الحنابلة لا يشترط القبول خلاص أوقف عليك خلاص ثبت الوقف عليك نعم قال ولا يشترط قبوله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4514 - تعيين الناظر للوقف - عثمان الخميس
فإن عين ناظرا تعين كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها نعم إذا عين ناظرا الناظر في عندنا ناظر وفي عندنا وصي الوصي الذي يكون وصي على الأحياء وصيك فلان وصي على أولادي فلان
وصي على بناتي وصي أما ناظر الوقف فيسمى المسؤول على الوقف يسمى الناظر يسمى الناظر هذا الناظر اللي هو الناظر على الوقف فلانه قال الناظر على الوقف فلان خلاص يكون فلان ناظرا على الوقف
لأنه عينه ونص عليه فإن عين ناظرا تعين يعني خلاص لازم هذا الناظر يقول كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها كما أنه إذا قال هذا الوقف للمدارس هذا الوقف للمحتاجين هذا الوقف
للمجاهدين هذا الوقف لعمة المساجد هذا الوقف للأرامل هذا الوقف للأيتام حسب ما يريد هو كما أنه إذا عين الجهة التي أوقف عليها يلزم نلتزم بما قال أو وهذا مثله إذا عين ناظرا فإنه يتعين
هذا الناظر الذي عينه ليس لنا أن نغير هذا الناظر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4515 - شرط الواقف كنص الشارع - عثمان الخميس
فَلَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُرْبِ لَمْ يَجُزِي الْوَضُوءُ مِنْهِ نعم إذا واحد أوقف ماءاً كتب عليه للشرب مثلاً لا يجد واحد يسقي في الزرع مثلاً أو يتوظف أو يغسل في سيارة أو كلا لأن
الوقف مشروط قال الوقف للشرب فالأصل أن يكون هذا الوقف للشربي لا لغيره لا يجد أن يغير يأتي واحد يقول خلاص هذا الوقف انحول لغسيل السيارة انحول لسقي الزرع مثلاً مواضي والوضوء لا يصلح
هذا أبداً لأن شرط الواقف يعني في كلمة يستخدمها العلماء يقول شرط الواقف كنص الشارعي الشارع المشرع يقول شرط الواقف كنص الشارع يعني خلاص حط شرط نلتزم به الشرط الذي يضعه الواقف يجب
الالتزام به ما يقصد النص الشارع يعني أنه كالقرآن والسنة لا ولكن يقصدون يجب احترامه والالتزام به كما إنه يجب علينا أن نلتزم بنص الكتاب بنص السنة هذا هو المقصود بقولهم شرط الواقف كنص
الشارع أي يجب الالتزام به يقول
تحميل الصوت
تم الاستماع
4516 - تغيير شرط الواقف - عثمان الخميس
السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله تغيير شرط الواقف ولا يجوز تغيير شرط الواقف إلا إلى الأصلح فلو وقف على الصوفية والفقهاء ودعت الحاجة إلى الجهاد صرف للجهاد نعم يعني يقول لا يجوز
تغيير شرط الواقف كما قلنا يقول شرط الواقف كنص الشارع ما يقصد النص الشارع يعني أنه كالقرآن والسنة لا ولكن يقصدون يجب احترامه والالتزام به ينزم بنص الكتاب بنص السنة هذا هو المقصود
بقولهم شرط الواقف كنص الشارع يجب الالتزام به يقول ولا يجوز تغيير شرط الواقف إلا إلى الأصلح طيب أنا الآن أوقفت أو وقفت يقول وقفت وأوقفت ووقفت أصلح لكن المهم أنا الآن وقفت بيتا وقفت
مالا وقفت على خلاف في المال هل يوقف أو لا يوقف طيب وقفت أرضا وقفت مزرعة أي شيء وقفت طيب وقفت هذا المال طيب هل يجوز لأحد أن يغير جهته يقول أهل العلم لك ثلاث أحوال إما أن تغير من
الأسفل إلى الأعلى يعني من الأدنى إلى الأعلى أو العكس من الأعلى إلى الأدنى أو من مساون إلى مساون يعني هكذا يعني يا أدنك أنا وقفت على الفقراء مثلا طيب هنا إما أن تأتي بمثل الفقراء أو
تأتي بأعلى من الفقراء أو تأتي بأنزل من الفقراء يعني حسب شرط قيامة مثال وقفت على مصر بلد مصر وقفت على أهل مصر جاء واحد قال حولنا الوقف إلى أهل العراق ما الفرق بين مصر والعراق لا فرق
فهذه يسمون مساوي يسمونها مساوي من مساوي إلى مساوي له والأصل لا يجوز على مصر من أدنى إلى أعلى من أدنى إلى أعلى أنا وقفت على الفقراء فحول الوقف من الفقراء الأقارب يعني فقير وقريب جمع
أيش وصفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طلحة وقال يا رسول الله ما لهذا وقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له الرابع قال وقف على الفقراء قال اجعله في قرابتك قال اجعله
مع أنه نص على ذلك أنه على الفقراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقراء أقاربك فهنا من أدنى إلى أعلى لأن هذا فيه أجران أجر الصدقة وأجر البر أو الرحب للأقارب فهنا من أدنى إلى أعلى
العكس لو وقفوا على أقاربه الفقراء فواحد جعله للفقراء عموما هنا لا من أعلى إلى أدنى هنا ثلاث صور من أدنى إلى أعلى وهي من عموم الفقراء خلوها إلى فقراء أقاربه من أعلى إلى أدنى جعلها
في فقراء أقاربه فجعلوها في عموم الفقراء من مساو إلى مساو من أهل بلد جعلوها لبلد آخر ليس في أحد البلدين أقارب له مثلا طيب فهنا أعلى إلى أدنى لا يجوز أدنى إلى أعلى جائز مساو إلى مساو
لا يجوز بشرط الواقف إلا إذا كان فيه مصلحة طيب من بلد إلى بلد آخر في مصلحة؟
لا في مصلحة بيتساوي إذن الأصل يبقى على شرط الواقف من أعلى إلى أدنى هو جعله في فقراء أقاربه جعلوها في عموم الفقراء من أعلى إلى أدنى هذا أصلح أم لا؟
لا ليس أصلح إذن لا يجوز من أدنى إلى أعلى جعله في عموم الفقراء فقلنا لا لا يجعلها في فقراء أقاربك تأخذ أجرين
طيب أو حتى بعد موته فهنا يجوز هذا لأنه أصلح هنا لما صار أصلح صار جائزا طيب يقول ابن القيم شروط الواقفين أربعة هذه فائدة إضافية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى قال شروط الواقفين
أربعة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة شروط ليس الواقف الواقف مستحب لكن الشروط التي يضعها الواقفون إما محرمة وإما مكروهة وإما ترك ما أوجبه أو ما أحب الله التوارك ورسوله وإما
فعل ما أحب الله ورسوله مثال محرمة وقف محرم واحد جعل وقفا لبناء مساجد على القبور أو لبناء القبور يجعل القبر يجصس القبور ويبنيها وهذا منهي عنه الشرع فهذا قال وقف على بناء القبور تجصص
وكذا نقول لا هذا خلاف يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجوز النبي نهى عن ذلك فهذا يسمونه شرط محرم شرط محرم الثاني ذكر له مثالا المكروه مثل في بعض البلاد يجبون قارئ يقرأ
في العزة مثلا هذا واقف أي قارئ يأتي تعطون مال يقرأ في العزاء مثلا القرآن هذا بدعة يكره هذا الأمر بعضهم قال إنه محرم لكن خلنا نقول ليس محرم بدعة طيب بدعة مكروهة مثلا طيب فنقول لا
هذا ما يصلح أبدا فهنا كذلك هذه لا تصلح كذلك ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله لا فعل الأحب إلى الله ورسوله هذا كذلك لا يدوس أما الرابع فهو فعل ما أحب الله ورسوله هذا هو الأصل هذا هو
الأصل في الوغف لأن الأصل فيها أنها قربة يتقرأ بها إلى الله تبارك وتعالى سعالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4517 - هل يجوز تغيير جهة الوقف؟ - عثمان الخميس
طيب أنا الآن أوقفت أو وقفت يقول وقفت وأوقفت ووقفت أصح لكن المهم أنا الآن وقفت بيتاً وقفت مالاً وقفت على خلاف في المال هل يوقف أو لا يوقف طيب وقفت أرضاً وقفت مزرعة أي شيء وقفته طيب
وقفت هذا المال طيب هل يجوز لأحد أن يغير جهته يقول أهل العلم لك ثلاث أحوال من الأسفل إلى الأعلى يعني من الأدنى إلى الأعلى أو العكس من الأعلى إلى الأدنى أو من مساون إلى مساون يعني
هكذا يعني يعني أنا وقفت على الفقراء مثلاً طيب هنا إما أن تأتي بمثل الفقراء أو تأتي بأعلى من الفقراء أو تأتي بأنزل من الفقراء يعني حسب شرط قيامة مثال وقفت على مصر بلد مصر وقفت على
أهل مصر جاء واحد قال حولنا الوقف إلى أهل العراق إيش الفرق بين مصر والعراق لا فرق فهذه يسمون مساوي يسمونها مساوي من مساوي إلى مساون له والأصل لا يجوز الأصل لا يجوز هو وضعه لمصر
تخليه على مصر من أدنى إلى أعلى من أدنى إلى أعلى أنا وقفت على الفقراء فحول الوقف من الفقراء الأقارب يعني فقير وقريب وصفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طلحة وقال يا رسول
الله ما لهذا وقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له الرابع قال وقف على الفقراء قال اجعله في قرابتك قال اجعله مع أنه نص على ذلك أنه على الفقراء قال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء
أقاربك فهنا من أدنى إلى أعلى لأن هذا فيه أجران أجر الصدقة وأجر البر الرحب للأقارب فهنا من أدنى إلى أعلى العكس لو وقفوا على أقاربه الفقراء فواحد جعله للفقراء عموما هنا لا من أعلى
إلى أدنى واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا عندنا ثلاث صور من أدنى إلى أعلى وهي من عموم الفقراء خلوها إلى فقراء أقاربه من أعلى إلى أدنى جعلها في فقراء أقاربه فجعلوها في عموم الفقراء
في بلد جعلوها لبلدين آخر ليس في أحد البلدين أقارب له مثلا طيب فهنا أعلى إلى أدنى لا يجوز أدنى إلى أعلى جائز مساوين إلى مساوين لا يجوز لأن الأصل لالتزام بشرط الواقف إلا إذا كان فيه
مصلحة طيب من بلد إلى بلد آخر في مصلحة؟
ما في مصلحة بيتساوي إذن الأصل يبقى على شرط الواقف من أعلى إلى أدنى فقراء أقاربه جعلوها في عموم الفقراء من أعلى إلى أدنى هذا أصلح أم لا؟
لا ليس أصلح إذن لا يجوز من أدنى إلى أعلى جعلها في عموم الفقراء فقلنا لا لا يجعلها في فقراء أقاربك تأخذ أجرين طيب أو حتى بعد موته فهنا يجوز هذا لأنه أصلح هنا لما صار أصلح صار جائزا
طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4518 - شروط الواقفين - عثمان الخميس
يقول ابن القيم شروط الواقفين أربعة هذه فائدة إضافية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى قال شروط الواقفين أربعة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة شروط ليس الوقف الوقف مستحب لكن
الشروط التي يضعها الواقفون إما محرمة وإما مكروهة وإما ترك ما أوجب أو ما أحب الله تبارك ورسوله وإما فعل ما أحب الله ورسوله مثال وقف محرم واحد جعل وقفا لبناء مساجد على القبور أو
لبناء القبور يجعل القبور يجصص القبور ويبنيها وهذا منهي عنه الشرع فهذا قال وقف على بناء القبور أن تبنى القبور وتجصص وكذا نقول لا هذا خلاف يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما
يجوز النبي نهى عن ذلك فهذا يسمونه شرط ايش شرط محرم شرط محرم الثاني ذكر له مثالا المكروه مثل ممكن هذا موجود في بعض البلاد إنه يجيبون قارئ يقرأ في العزة مثلا هذا واقف أي قارئ يأتي
تعطونه مال يقرأ في العزاء مثلا القرآن هذا بدعة هذا بدعة فيكره هذا الأمر بعضهم قال إنه محرم لكن خلنا نقول ليس محرم بدعة طيب بدعة مكروهة مثلا طيب فنقول لا هذا ما يصلح أبدا فهنا كذلك
هذه لا تصلح كذلك ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله لا فعل الأحب إلى الله ورسوله هذا كذلك لا يدوس أما الرابع فهو فعل ما أحب الله ورسوله هذا هو الأصل هذا هو الأصل في الواقف لأن الأصل
فيها أنها قربة يتقرأ بها إلى الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4519 - الاستثناء في الوقف - عثمان الخميس
حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الاستثناء في الوقف وللواقف أن يستثني غلة الوقف أو منفعته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فلو مات في أثنائها فلورفته من بعده ولهم
إجارة هذه المدة نعم الاستثناء في الوقف للواقف أن يستثني يستثني ماذا؟
غلة الوقف أو منفعته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة يقول هذا وقف على أن يأكل منه أولادي والباقي للفقراء أو هذا وقف مدة حياتي أو هذا بعد أن أموت أو هذا وقف لكن يستثنى منه
إذا جاءني ضيف أو جاءني كذا أخذ من هذا الوقف كل هذا جائز وإذلك عمر رضي الله عنه لما أوقف أرضه اللي هي ثغامة وأرضاه استثنى هذه الأشياء إلا أن يكون ضيف أو كذا أو صديق أو كذا أو يأكل
منها الناظر على الوقف استثنى هذه الأشياء لا بأس بذلك هذه استثناءات جائزة للواقف أن يستثني مثل هذه الأشياء قال يستثني غلة الوقف يعني الأرض وقف لكن غلة اللي هي الثمر الذي يخرج منها
منه لكذا له ذلك أو منفعته له أن أنا أنتفع بهذا الوقف أسكن فيه كذا كذا لكن هو وقف خلاص بعد ما أموت يستفيد منه الفقرامة هو وقف أو لولده كذلك أو لصديقه مدة حياته يعني يقول صديقي فلان
يسكن في هذا الوقف أو يستفيد من هذا الوقف أو يأكل منه أو ما شابه ذلك من الأمور أو مدة معلومة لمدة شهر لمدة سنة لمدة سنتين وهكذا فلو مات في أثنائها فلورثته من بعده لو مات في أثنائها
فلورثته من بعده خلاص يصير هذا الوقف للورثة يكون وقفاً على الورثة بعد موت هذا الرجل ولهم إجارة هذه المدة يعني هذه المدة التي عينها مثلاً قال لصديقي مثلاً لمدة خمس سنوات بعد سنتين
مات صديقه هم أعطي خمس سنوات يمكن يأجرونها ثلاث سنوات ما فينا بس لكن طبعاً ريع الوقف يكون وقفاً أو حسب ما يعني أوقف عليه من للفقراء أو غيرهم أو ما شابه ذلك من الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4401-4420 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
المعروض حاليًا
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.