تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3461 - أركان الرهن - عثمان الخميس
أركانه ثلاثة الأول العاقدان الراهن والمرتهن الثاني المعقود عليه وهو العين المرهونة والدين الثالث الصيغة وهي الإجاب والقبول أو المعاطات كالبيع يعني هو جمعها رحمه الله تبارك وهي خمسة
لو رأينا خمسة وهي الراهن وهو المدين والمرتهن وهو صاحب الدين والعين المرهونة اللي يقولنا مثلا البيت والدين الذي بسببه كان هذا الرهن ثم الصيغة التي بينهما رهنت بيتي عندك فيقول قبلته
هذه أركان الرهن إذا الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي يتم الاتفاق عليها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3462 - أحكام الرهن - عثمان الخميس
والرهن لازم في حق الراهن إذا قبض بإذنه جائز في حق المرتهن ولا يصح تصرف الراهن طيب قال الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه جائز في حق المرتهن يعني عندنا طرفان راهن ومرتهن الراهن
هو صاحب الملك صاحب البيت فهذا وهو المدين هذا الراهن المدين صاحب الملك والمرتهن هو الدائن الدائن صاحب الدين فبالنسبة للراهن إذا رهن بيته قال لفلان أقرضني مثلاً خمسين ألفاً قال وماذا
يضمن لي أنك تعيدها لي قال أرهن عندك بيتي قال تم فوافق هنا تم الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي تمت بينهما هذه الأركان الخمسة تمت صح الرهن هنا صح الرهن هنا الراهن وهو صاحب
الدين المدين المدين الراهن جاء بعد يومين بعد أسبوع قال ترى فكيت الرهن ونشوف رهن ثاني لا يملك ذلك لأنه لازم في حقه لازم في حقه إلا بإذن المرتهن أما المرتهن فهو جائز في حقه مثلاً لا
ترهن بيتك ولا شيء وأصبر عليك متى ما سدت إن شاء الله على ثقة إذن عندنا العقود منها عقود لازمة للطرفين هذا البيع هذا الأجار هذا لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يتراجع إلا بإذن الثاني هذا
البيع والإجارة هذه عقود لازمة للطرفين طبعاً ما لم يكن هناك خيار في المجلس أو خيار الشرط أو خيار الصفة أخذناه سبع خيارات طيب فهو لازم للطرفين وهناك عقود جائزة للطرفين أي واحد فيهم
متى ما يبيه يفل للعمل مثل الوكالة الوكالة الوكيل مثلاً يجي يقول وانت ما بيصير وكيل أو الموكل يقول ترى ألغيت الوكالة يجوز يجوز لهذا ويجوز لهذا فهذا عقد جائز من الطرفين عقد جائز من
الطرفين هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن الرهن لازم بالنسبة للرهن لا يملك أن يتراجع وجائز بالنسبة للمرتهن له أن يتراجع متى شاء نعم نعم يقول ولا يصح تصرف الرهن فيه بلا إذن
المرتهن إلا بالعتق الرهن ليس له الحق أن يتصرف في ملكه لأنه مرهون ملكه مرهون فلا يصلح هو أن يتصرف به يعني الآن رهنت بيتي عند نواف مثلاً قلت هذا بيتي رهن مقابل الدين الذي لك عليه متى
تسجد الدين قلت أسجد الدين بعد سنة هذا البيت هذا يبقى لمدة سنة ما يباع إلى أن لو جيت أنا وبعت البيت ما يجوز لماذا؟
البيت مرهون البيت مرهون لا يصح بيعه لا يصح بيعه إذن لا يصح للرهن أن يتصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن لا يصح للرهن اللي هو المدين أن يتصرف البيت إلا بإذن الدائن الذي هو المرتهن
وإذا قال لا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن قال إلا بالعتق شون إلا بالعتق؟
يعني رهن عنده عبده عنده عبد والعبد يباع ويشترى فقال ما الذي يثبت لي سداد الدين؟
قال أرهن عند العبد هذا متى ما أصرته بسداد الدين تستطيع أن تبيعه وتأخذ نصيبك قال طيب بعد شهر شهرين جاء المدين اللي هو الراهن وقال العبد أنت حر لوجه الله شون حر لوجه الله؟
قال والدين اللي عليك هذا رهن فعليه أساس تعتقه؟
استثنوا العتق العتق هنا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق يعني استثنوا العتق هنا قال الشريعة تتشوف إلى العتق ويضع شيئاً بدله رهناً يضع شيئاً بدله رهناً نعم ويحرم وعليه قيمته تكون
رهناً مكانه إذا كان موسراً والدين مؤجلاً وإلا طولب به خاصة نعم يعني إذا أعتق العتق العبد يلزمه القاضي يقول له ارهن شيئاً مكانه الرجل يطمئن أن دينه إيش؟
سيرجع إليه ارهن شيئاً مكانه إذا كان موسراً يعني إذا كان هذا الذي رهن يعني عنده مال عنده مال وكان الدين مؤجلاً يعني ما حل الدين بعد يعني حتى لو قال أعتقت العبد قال وديني قال دينك
تولي الناس عليه دينك بعد ثمانية أشهر فهنا إذا كان موسراً أجيله لأنه عنده مال أو أنه يعني يؤمر بإرجاع العبد لأنه فيه إضرار بمن؟
بالدائن يعني كما أن الشريعة تراعي حال الفقير اللي هو المدين كذلك تراعي حال الدائن وإلا يعني الفقراء يضحكون على الأغنياء وذلك بعض الناس يأتي للغني مثلاً للموسر فيقول له سلفني ألف
دينار فيقول هكذا قرض ألف دينار وبعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس ليش مثلاً عنده خير عنده خير يعني الحين رد على الألف يعني ما يجوز هذه حقوق فلا يجوز التساهل فيها أو التلعب فيها
فالقصد إذن أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بالمرهون ببيع أو عتق إلا بإذن المرتهن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3463 - الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه، جائز في حق المرتهن - عثمان الخميس
قال الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه جائز في حق المرتهن يعني عندنا طرفان راهن ومرتهن الراهن هو صاحب الملك صاحب البيت فهذا وهو المدين هذا الراهن المدين صاحب الملك والمرتهن هو
الدائن الدائن صاحب الدين فبالنسبة للراهن إذا رهن بيته قال لفلان أقرضني مثلاً خمسين ألفاً وماذا يضمن لي أنك تعيدها لي قال أرهن عندك بيتي قال تم فوافق هنا تم الراهن ومرتهن ودين
ومرهون والصيغة التي تمت بينهما هذه الأركان الخمسة تمت صح الرهن هنا صح الرهن هنا لو جاء الراهن وهو صاحب الدين المدين المدين الراهن جاء بعد يومين بعد أسبوع قال ترى فكيت الرهن لا يملك
ذلك لأنه لازم في حقه لازم في حقه إلا بإذن المرتهن أما المرتهن فهو جائز في حقه مثلاً لا ترهن بيتك وأشياء وأصبر عليك متى ما سدت إن شاء الله على ثقة إذن عندنا العقود منها عقود لازمة
للطرفين مثل عقد البيع عقد الأجار هذا لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يتراجع إلا بإذن الثاني هذا البيع والإجارة هذه عقود لازمة للطرفين طبعاً ما لم يكن هنا خيار في المجلس أو خيار الشرط
أو خيار الصفة اللي هي أخذناها سبع خيارات طيب فهو لازم للطرفين وهناك عقود جائزة للطرفين أي واحد فيهم متى ما يبيه يفل للعمل مثل الوكالة الوكالة الوكيل مثلاً يجي يقول بس هو أنت ما
بيصير وكيل أو الموكل يقول ترى ألغيت الوكالة يجوز يجوز لهذا ويجوز لهذا فهذا عقد جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن الرهن لازم بالنسبة للرهن لا يملك أن يتراجع
وجائز بالنسبة للمرتهن له أن يتراجع متى شاء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3464 - أنواع العقود - عثمان الخميس
إذن عندنا العقود منها عقود لازمة للطرفين مثل عقد البيع عقد الأجار هذا لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يتراجع إلا بإذن الثاني هذا البيع والإجارة هذه عقود لازمة للطرفين طبعا ما لم يكن
هناك خيار في المجلس أو خيار الشرط أو خيار الصفة أخذناه سبع خيارات طيب فهو لازم للطرفين وهناك عقود جائزة للطرفين أي واحد فيهم متى ما يبيه يفل العقل الوكالة الوكالة الوكيل مثلا يجي
يقول بس هو أنت ما بيصير وكيل أو الموكل يقول ترى ألغيت الوكالة يجوز يجوز لهذا ويجوز لهذا فهذا عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن الرهن
لازم بالنسبة للرهن لا يملك أن يتراجع وجائز بالنسبة للمرتهن له أن يتراجع شعمتها شاء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3465 - هل يصح تصرف الراهن بالرهن دون إذن المرتهن؟ - عثمان الخميس
ولا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق ويحرم نعم يقول ولا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق الراهن ليس له الحق أن يتصرف في ملكه لأنه مرهون ملكه مرهون فلا
يصلح أن يتصرف فيه يعني الآن رهنت بيتي عند نواف مثلا قلت هذا بيتي رهن مقابل الدين الذي لك علي بعد سنة إذن البيت هذا يبقى لمدة سنة ما يباع إلى أن لو جيت أنا وبعت البيت ما يجوز لماذا؟
البيت مرهون البيت مرهون لا يصح بيعه لا يصح بيعه إذن لا يصح للراهن أن يتصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن لا يصح للراهن اللي هو المدين أن يتصرف البيت إلا بإذن الدائن اللي هو المرتهن
وإذا قال لا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن قال إلا بالعتق شون إلا بالعتق؟
يعني راهن عنده عبده عنده عبد والعبد يباع ويشترى فقال ما الذي يثبت لي سداد الدين؟
قال أرهن عند العبد هذا متى ما أصرت بسداد الدين تستطيع أن تبيعه وتأخذ نصيبك قال طيب بعد شهر شهرين جاء المدين اللي هو الراهن شون حر لوجه الله؟
هو الدين اللي عليك هذا راهن فعليه أساس تعتقه استثنوا العتق العتق هنا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق يعني استثنوا العتق هنا قال الشريعة تتشوف إلى العتق ويضع شيئا بدله رهنا يضع شيئا
بدله رهنا نعم ويحرم وعليه قيمته تكون رهنا مكانه إذا كان موسرا والدين مؤجلا وإلا طولب به خاصة نعم إذا أعتق العبد يلزمه القاضي يقول له أرهن شيئا مكانه الرجل يطمئن أن دينه إيش؟
سيرجع إليه أرهن شيئا مكانه إذا كان موسرا يعني إذا كان هذا الذي رهن يعني عنده مال عنده مال وكان الدين مؤجلا يعني ما حل الدين بعد يعني حتى لو قال أعتقت العبد قال وديني قال دينك تولي
الناس عليه ثمانية أشهر طيب فهنا إذا كان موسرا أجيله لأنه عنده مال أو أنه يعني يؤمر بإرجاع العبد لأنه فيه إضرار بمن؟
بالدائن يعني كما أن الشريعة تراعي حال الفقير اللي هو المدين كذلك تراعي حال الدائن وإلا يعني الفقراء يضحكون على الأغنياء وذلك بعض الناس يأتي للغني مثلا للموسر فيقول له سلفني ألف
دينار فيقول هكذا هذا قرض ألف دينار وبعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس ليش مثلا عنده خير عنده خير يعني الحين رد على الألف يعني ما يجوز هذه حقوق فلا يجوز التساهل فيها أو التلعب
فيها فالقصد
إذن أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بالمرهون ببيع أو عتق إلا بإذن المرتهن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3466 - استلاف المال من الموسر وعدم ردّه له - عثمان الخميس
وذاك بعض الناس يأتي للغني مثلاً للموسر فيقول له سلفني ألف دينار فيقول هكذا قرض ألف دينار و بعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس ليش مثلاً عنده خير عنده خير يعني الحين رد على الألف
يعني هذا ما يجوز هذه حقوق فلا يجوز تساهل فيها أو التلعب فيها
تحميل الصوت
تم الاستماع
3467 - شروط الرهن - عثمان الخميس
شروطه ستة الأول كونه منجزا نعم كونه منجزا يعني هذا شرط ذكره أهل المذهب وهنا قول آخر في المذهب أنه لا يشترى أن يكون منجزا يعني الآن مباشرة يكون الرهن مع البيع أو مع القرض يعني إذا
كان بيعا يعني اشترى مثلا سيارة بخمسة آلاف يقول عندي ألف وأربعة آلاف أعطيكيها بعدين قال ارهن عندي شيئا ارهن بيتك تثبت لهذه الأربعة آلاف طيب أو كان قرضا يقول ارهن عندي مقابل هذا
القرض أو يكون يعني بقية مهر أيضا تقول له ارهن عندي شيئا حتى أضمن مهري وهكذا فالقصد إذن كونه منجزا أي أثناء العقد أثناء عقد البيع أو الزواج أو القرض يكون منجزا حالا وليس يعني سأرهن
عندك لا منجز لا بد أن يكون منجزا نعم الثاني كونه مدفوعا مع الحق أو بعده نعم هذا الشرط يعني عند بعض أهل العلم وبعضهم لم يشتري طفول وهو كونه مدفوعا مع الحق أو بعده أو بعده يعني ما
يصير قبل الحق يعني ما يصير أجي أقول ارهن عندي بيتك علشان القرض اللي بيعطيكيها بعد شهر أنت ما عطيتني القرض لأي حين فعلي أساس أرهن عندك بيتي فقول لا يصح الرهن أصلا لأنه ما له مقابل
ارهن بيتك عندي لأني بعد سنة سأقترض منك أو سأشتري منك كذا وأعطيك جزءا من ثمني قال ما يصح الأصل في الرهن أن يكون مع العقد أو بعده يعني مع العقد أثناء العقد اشترها ارهن حتى أضمن حقي
مثل ما فعل النبي مع اليهودي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع اليهودي اشترى منه طعاما ورهن عنده درعة مع العقد أو يكون بعده اشترى منه ثم بعد يومين جاء قال فلان قال ها قال أنت تسدد كذا
كذا قال والله إن شاء الله أنا وعدتك أسدد بعد سنة قال لا أبي رهن عندي حتى أضمن ديني فهذا لا بس يكون بعد العقد ما في مشكلة لكن قبله ما صار دين عليه ولا شيء قول أرهن عندي ما يصح الرهن
هنا لماذا لأنه ما له مقابل نعم الثالث كونه من جائز التصرف نعم كونه من جائز التصرف يعني الطفل الصغير ما يقدر يرهن المجنون ما يقدر يرهن السفيه ما يقدر يرهن وإنما الرهن المخرف ما يقدر
يرهن الرهن يكون من جائز التصرف عاقل بالغ راشد هذا الذي يرهن بعضهم يعبر يقول الذي يصح بيعه يصح رهنه هو الذي يصح بيعه هو العاقل البالغ الراشد الذي يستطيع يبيعه ويشتريه هو الذي يستطيع
أن يرهن أما إذا كان الذي يرهن طفلا صغيرا لأنه ممكن يلعبون عليه يكذبون عليه يضحكون عليه لأنه ما يفهم المجنون كذلك ما يعي فلذلك اشترطوا في أن يكون الراهن جائز التصرف نعم الرابع كونه
ملكا للراهن أو مأذونا له فيه نعم كان مالكا له أو مأذونا له فيه يعني ما يصير ترهن سيارتي أرهن سيارتك أنت سيارتي أنا ما لك شغل فيها تقول مقابل سيارة فلان ما يصير ترهن بيتي ما يصير
لازم صاحب الملك هو الذي يرهن أو يكون مأذونا له فيه هو الوكيل مأذونا له يقول ارهنها عندي وهذا توكيل لكن لو كان توكيله مكتوبا أو شفهيا نعم أما الوصي على مال الصغير لا يرهن الولي ما
يرهن طبعا الذي لا يملك لا يرهن من باب أولى فإذا لابد أن يكون الذي يرهن يكون مالكا للشيء ترهنا له فيه نعم الخامس كونه معلوم الجنس والقدر والصفة نعم المرهون لابد أن يكون معلوم القدر
والجنس والصفة لأنه اختلفوا بعدين قال خلاص رهنت عندك اي رهنت شنو رهنت ماذا لازم تحدد ماذا رهنت رهنت درعا رهنت سيارة هذه أي سيارة سيارة فلانية لأنه يمكن الدين مثلا كما قولنا 20 ألفا
يرهن عند سيارة 32 ألف ممكن يرهن عند سيارة 65 دينار طيب هو ما يدري يقول رهنت عندك سيارة أي سيارة لابد أن تحدد صفة المرهون حتى إذا يعني سدد وافق على الرهن يكون يعني يسد الدين الذي له
على الرهن نعم السادس كونه بدين واجب أو مآله إلى الوزارة نعم كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب أما الدين غير الواجب ما فيه رهن يعني عطيت صدقة أقول لا أرهن عندي شيئا إني عطيت صدقة
هذا الدين ما هو واجب طيب ما هو دين واجب واضح لا لا لا بد أن يكون دينا واجبا إن لم يكن واجب فإنه لا يصح الرهن فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3468 - مِن شروط الرهن كونه مُنَجَّزًا - عثمان الخميس
نعم كونه منجزاً يعني هذا شرط ذكره أهل المذهب وهنا قول آخر في المذهب أنه لا يشترى أن يكون منجزاً يعني الآن مباشرة يكون الرهن مع البيع أو مع القرض يعني إذا كان بيعاً يعني اشترى مثلاً
سيارة بخمسة آلاف يقول عندي ألف وأربعة آلاف أعطيكيها بعدين قال ارهن عندي شيئاً ارهن بيتك حتى تثبت لهذه الأربعة آلاف طيب أو كان قرضاً ارهن عندي مقابل هذا القرض أو يكون يعني بقية مهر
أيضاً تقول له ارهن عندي شيئاً حتى أضمن مهري وهكذا فالقصد إذن كونه منجزاً أي أثناء العقد أثناء عقد البيع أو الزواج أو القرض يكون منجزاً حالاً وليس يعني سأرهن عندك لا منجز لا بد أن
يكون منجز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3469 - مِن شروط الرهن كونه مدفوعًا مع الحق أو بعده - عثمان الخميس
الثاني كونه مدفوعا مع الحق أو بعده نعم هذا الشرط يعني عند بعض أهل العلم وبعضهم لم يشترطوه وهو كونه مدفوعا مع الحق أو بعده أو بعده يعني ما يصير قبل الحق يعني ما يصير أجي أقول ارهن
عندي بيتك علشان القرض اللي بعطيك إياه بعد شهر أنت ما عطيتني القرض لألحان فعلي أساس أرهن عندك بيتي فقول لا يصح الرهن أصلا لأنه ما له مقابل ارهن بيتك عندي لأنني بعد سنة سأقترض منك أو
سأشتري منك كذا وأعطيك جزءا من ثمني قال ما يصح الأصل في الرهن أن يكون مع العقد أو بعده يعني مع العقد أثناء العقد اشترها ارهن حتى أضمن حقي مثل ما فعل النبي مع اليهودي صلى الله عليه
وسلم ماذا فعل مع اليهودي اشترى منه طعاما ورهن عنده ذرعه مع العقد أو يكون بعده اشترى منه ثم بعد يومين فلان قال ها قال أنت تسدد كذا كذا قال والله إن شاء الله أنا وعدتك أسدد بعد سنة
قال لا أبي رهن عندي حتى أضمن ديني فهذا لا بس يكون بعد العقد ما في مشكلة لكن قبله ما صار دين عليه ولا شيء قول أرهن عندي ما يصح الرهن هنا لماذا لأنه ما له مقابل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3470 - مِن شروط الرهن كونه من جائز التصرّف - عثمان الخميس
الثالث كونه من جائز التصرف نعم كونه من جائز التصرف يعني الطفل الصغير ما يقدر يرهن المجنون ما يقدر يرهن السفيه ما يقدر يرهن وإنما الرهن المخرف ما يقدر يرهن الرهن يكون من جائز التصرف
عاقل بالغ راشد هذا الذي يرهن بعضهم يعبر يقول الذي يصح بيعه يصح رهنه هو الذي يصح بيعه الراشد الذي يستطيع يبيعه ويشتريه هو الذي يستطيع أن يرهن أما إذا كان الذي يرهن طفلا صغيرا لأنه
ممكن يلعبون عليه يكذبون عليه يضحكون عليه لأنه ما يفهم المجنون كذلك ما يعي فلذلك اشترطوا في أن يكون الراهن جائز التصرف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3471 - مِن شروط الرهن كونه ملكًا للراهن أو مأذونًا له فيه - عثمان الخميس
الرابع كونه ملكاً للراهن أو مأذوناً له فيه نعم كان مالكاً له أو مأذوناً له فيه يعني ما يصير ترهن سيارتي ارهن سيارتك أنت سيارتي أنا ما لك شغل فيها أنك ترهن سيارتي تقول مقابل سيارة
فلان ما يصير ترهن بيتي ما يصير لازم صاحب الملك هو الذي يرهن أو يكون مأذوناً له فيه وهو الوكيل مأذوناً له يقول ارهنها عندي وهذا توكيل لكن سواء كان توكيله مكتوباً أو شفهياً نعم أما
الوصي على مال الصغير لا يرهن الولي ما يرهن طبعاً الذي لا يملك لا يرهن من باب أولى فإذاً لابد أن يكون الذي يرهن يكون مالكاً للشيء أو مأذوناً له فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3472 - مِن شروط الرهن كونه معلوم القدر والجنس والصفة - عثمان الخميس
الخامس كونه معلوم الجنس والقدر والصفة ممكن يرى عنده سيارة تسيب 500 دينار طيب هو ما يدري يقول رانت عندك سيارة أي سيارة لابد أن تحدد صفة المرهون حتى إذا يعني سدد وافق على الرهن يكون
يعني يسده الدين الذي له على الرهن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3473 - مِن شروط الرهن كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب - عثمان الخميس
السادس كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب نعم كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب أما الدين غير الواجب ما فيه رهن يعني أعطيت صدقة أقول له أرهن عندي شيئاً أني أعطيت صدقة هذا الدين ما
هو واجب طيب ما هو دين واجب واضح لها لا بد أن يكون ديناً واجباً إن لم يكن واجب فإنه لا يصح الرهن فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3474 - ما يصح رهنه وما لا يصح - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح رهنه وما لا يصح كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في ثلاث صور الأولى الثمرة قبل بدو صلاحها الثانية الزرع
قبل اشتداد حبه الثالثة القن دون رحمه المحرم وإذا استحق بيع الرهن بيع معا ويأخذ المرتهن ثمن المرهور فقط نعم يقول كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف يعني أي شيء يجوز بيعه يجوز رهنه هذا
الأصل أي شيء يصح بيعه يصح رهنه ثم استثنى قال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه لأن لا يحبس المصحف لا يحبس المصحف فإذن هذا المصحف مستثنى يصح بيعه لكن لا يصح رهنه قال وهناك ثلاثة أشياء
الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها ممكن تتلف فما يجوز أنا الآن عندي نخلة مثلا نخلة هذه النخلة أول ما تبدأ يعني تتحمل الثمر أول ما تتحمل يكون يعني أخضر ما يؤكل هذا يقول لم يبدو
صلاحه لم يبدو صلاحه فأنا هنا إذا رهنت هذا البصر الذي على الشجرة طيب أقول ما يجوز ليش لأن هذا لا يصح بيعه هذا لا يصح بيعه ما يجوز بيعه طيب إذا رهنه قال يجوز رهنه يجوز رهنه لماذا لأن
لما منع البيع لأن احتمال يتلف مو بالضرورة أن يعني ينضج هذا الرطب واضح ولا لا ممكن يشيص ممكن تأكله الطير ممكن يتساقط يعني ما هو بالضرورة أنه ينضج فلذا قال لا يجوز بيعه الثمرة قبل
بدو صلاحها نهى النبي عن ذلك عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لكن الرهن لأن الرهن ما في مشكلة بيخلها خلها بشجرتها خلها بشجرتها لو طيب حتى هذا ممكن يشيص يحط رهن ثاني بداله يحط رهن ثاني
بداله غير البيع البيع ثبت في دمتي أما الرهن هو أصلا فقط لإثبات دين توثيق الدين فلذلك الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز رهنها ولكن لا يجوز بيعه مثله الحب يعني في النباتات اللي هي الحبوب
بشكل عام العدس الماش البزالية الذرة هذه كلها أيضا ما تباع إلا حتى يشتد الحب وهو بدو الصلاح لها كذلك لا تباع حتى يظهر صلاحها لكن يجوز أن ترهن يجوز أن ترهن إذن أشياء يجوز رهنها ولا
يجوز بيعها قال القن دون رحمه المحرم الرحم المحرم كل من يحرم عليه الزواج به هذا يسمونه الرحم المحرم رحم المحرم من رحمك المحرم عد أمك إختك خالتك عمتك بنات إختك بنات أخوك وبنتك إذن
هذولي السبع سمونهم الرحم المحرم سمونه الرحم المحرم محارمك الأم وين علت البنت وين نزلت الأخت من أي الجهات كانت والعمة وين صعدت الخالة وين صعدت بنت الأخ وين نزلت هذه سموها الرحم
المحرم لو واحد عنده عبد وعنده إخت العبد واضح الله لا عبده وأمه عبده وأمه أخوان عبد وأمه هو يا أمه عبد مع أبوه هم رحم محرم يعني يعتبر مو شرط يعني اللي يتزوجون أخ مع أخيه هذي كله
يسمونه رحم محرم لا تفرق بينهم لا تفرق بينهم ما يجوز بيع هذا وترك هذا لأن فيه قطع رحم يا تبيعهم اثنينهم يا تخليهم اثنينهم عندك حتى لا تقطع الرحم التي بينهما طيب في الرهن قال لا يجوز
الرهن يجوز الرهن لأن الرهن قاعد عند هلا ما عنده مشكلة البيع يخدونه الرهن بس حبس هو حبس عين توثيق الدين فهو ما رح يطلع أصلا طيب جاء وقت الرهن وما سدد يبيع لا ما يبيع يا يبيعهم
اثنينهم زين يا يحول الرهن إلى شيء أخر واضح الصورة الشاطئة إذن يجوز رهنه لكن لا يجوز بيعه يجوز الرهن لكن لا يجوز بيعه نعم قال ويأخذ المرتهن ثمن المرهون فقط يعني المرتهن يأخذ بس ثمن
المرهون يعني أنا الآن رهنت بيتي على دين عشرة آلاف لكن بيتي يسو مئة ألف زين المرتهن لما ما سددت للدين ذهب إلى القضاء طلب بيع البيت مباع البيت بمئة ألف ياخذ البيت ألف كلها له لا ياخذ
دينها فقط كم دينه عشرة آلاف وتسعين ألفين تروح حق القاضي ولا حق المالك حق المالك اللي هو الرهن طيب ترجع للرهن لأن هذه حقوق فلوسة هذه ترجع له إذن إذا بيع الرهن فإنه يأخذ الدائن اللي
هو المرتهن دينه فقط ويرجع باقي المال للرهن وهو المدين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3475 - هل يصح بيع المصحف ورهنه؟ - عثمان الخميس
قال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه لأن لا يحبس المصحف لا يحبس المصحف فإذن هذا المصحف مستثنى يصح بيعه لكن لا يصح رهنه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3476 - هل يجوز رهن القِن دون رحمه المُحرّم؟ - عثمان الخميس
قال القن دون رحمه المحرم الرحم المحرم هي كل من يحرم عليه الزواج به هذا يسمى رحم محرم رحم المحرم من رحمك المحرم؟
عد أمك إختك خالتك عمتك بنات إختك بنات أخوك وبنتك هذين هذول السبع يسمونهم الرحم المحرم يسمون الرحم المحرم محارمك الأم وإن علت البنت وإن نزلت الأخت من أي الجهات كانت والعمة وإن صعدت
الخالة وإن صعدت بنت الأخ وإن نزلت بنت الأخت وإن نزلت هذي يسمونها الرحم المحرم لو واحد عنده عبد وعنده أخت العبد وهذا يقول له لا عبد وأمة عبد وأمة أخوان عبد وأمة هوية أمه عبد مع أبوه
هم رحم محرم يعني يعتبر مو شرط يعني ليتزوجون أخ مع أخيه هذي كل يسمونها رحم محرم يقولك لا تفرق بينهم لا تفرق بينهم ما يجوز بيع هذا وترك هذا لأن فيه قطع أرحم فيه قطع أرحم يا تبيعهم
اثنين ويا تخليهم اثنين عندك حتى لا تقطع الرحم التي بينهما طيب في الرهن قال لا يجوز الرهن يجوز الرهن لأن الرهن قاعد عنده هلا ما عنده مشكلة البيع يخذونه الرهن بس حبس هو حبس عين توثيق
الدين فهو ما رح يطلع أصلا طيب جاء وقت الرهن وما سدد يبيع لا ما يبيع يا يبيعهم اثنينهم زين يا يحول الرهن إلى شيء آخر واضح صراحة إذن يجوز رهنه لكن لا يجوز بيعه يجوز الرهن لكن لا يجوز
بيعه نعم قال ويأخذ المرتهن ثمن المرهون فقط يعني المرتهن يأخذ بس ثمن المرهون يعني أنا الآن رهنت بيتي على دين عشرة آلاف لكن بيتي يسو مئة ألف زين المرتهن لما ما سددت للدين يا القضاء
طلب بيع البيت نباع البيت بمئة ألف ياخذ البيت ألف كلها له لا ياخذ دينه فقط كم دينه عشرة آلاف وتسعين الفين تروح حق القاضي ولا حق المالك حق المالك اللي هو الرهن طيب ترجع للرهن لأن هذه
حقوق فلوسة هذه ترجع له إذن إذا بيع الرهن فإنه يأخذ الدائن اللي هو المرتهن دينه فقط ويرجع باقي المال للرهن وهو المدين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3477 - ما هو الرَحِم المُحرّم؟ - عثمان الخميس
الرحم المحرم هي كل من يحرم عليه الزواج به هذا يسمونه الرحم المحرم رحم المحرم من رحمك المحرم؟
عد أمك إختك خالتك عمتك بنات إختك بنات أخوك وبنتك هذين هذول السبع يسمونهم الرحم المحرم يسمونه الرحم المحرم محارمك الأم وإن علت البنت وإن نزلت الأخت من أي الجهات كانت والعمة وإن صعدت
الخالة وإن صعدت بنت الأخ وإن نزلت بنت الأخت وإن نزلت هذا يسمونه الرحم المحرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3478 - ما هي الأشياء التي لا يصح رهنها؟ - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يصح رهنها الأول الحر نعم الحر لا يجوز رهنه لأنه لا يباع الحر واحد يجحك واحد يقول لا والله أبي منك دين مئة ألف قال تم اشتر رهن
عندي قال رهن ولدي ولدي حر ما يصير طيب بعدين ما عطاه شي بيسيب الولد ما يباع لأنه حر والحر لا يجوز بيعه فإذا الحر لا يجوز بيعه الحر لا يجوز بيعه نعم الثاني الوقف كذلك الوقف لأن الوقف
الأصل فيه أنه على التأبيد الوقف حبس وعين على التأبيد طيب فهي أصلا محبوسة فكيف يرهنها لأنه ما يقدر يأخذ حقه منها لأنه ما يقدر يبيعها لأن الوقف لا يباع فرهن الوقف وبعدين قال يلا حل
الرهن عطوني حقي ما لك شي شو ما لك شي وقف وقف ما يباع فإذا الوقف كذلك لا يصح رهنه نعم الثالث أم الولد أم الولد لا تنشرح الآن الإنسان يعني له ستة أحوال الإنسان له ستة أحوال إما أن
يكون حرا أنتم أحرار هذا النوع الأول حر الثاني القن أو العبد يسمونه أو يسمونه القن أو الأمة هذا عبد مملوك فيه بعدين عندنا الثالث المكاتب الرابع المبعض الخامس المدبر الثالث أم الولد
سأتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أن من هؤلاء الستة شيء يسمى أم ولد أم ولد وهي الأمة إذا أنجبت لسيدها الأمة إذا أنجبت لسيدها مثال ماريا ماريا القبطية أمة
عند النبي صلى الله عليه وسلم أنجبت له إبراهيم فصارت أم ولد تحولت من أمة إلى أم ولد أم الولد جماهير أهل العلم أنه لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز رهنه لأنها لا تباع نعم
الرابع الكلب لأن الكلب ليس له قيمة في الشرع الكلب ليس له قيمة لا يجوز بيعه ولا شراؤه فإذلك يعني رهنه لا يجوز لأنه ما رح يحصل شيء في النهاية لأنه لا يجوز بيعه شيء بيستفيد منه نعم
الخامس الآبق السادس المجهول نعم الآبق والمجهول كل هذه الأشياء لا يجوز رهنها لأنها غير مضمونة عبد بن حاش بعير شارد طير في الماء طير في الهواء شون نضبط هذا قال أرهن عندك بعيري الذي
شرد ومن يقول بيرجع بعيرك الذي شرد هو شرد أصلا كيف أضمن حقي هذا بعير شارد عبد آبق طير في الهواء سمكة في الماء فهذه ما يجوز رهنها لأنها غير مضمونة غير مضمونة إلا إذا الطير الذي في
الهواء مثلا طير شيئا الحين يعني عنده حمام وعنده هذا تروح وترجع إلى يعني مكانها فهذا يجوز هيا ما في مشكلة لأن هذا مكانه سيرجع إلى لقد بربع ساعة نص ساعة وترجع إلى المحكر الذي لها
فالقصد أنه لا يجوز بيع عبد آبق ولا جمل شارد ولا طير في الهواء ولا سمكة في الماء لأن هذه كلها غير لا يقينة على الوصول إليها ما في يقين فإذا كنت تضيع حقك السابع المبيع بكيل أو وزن أو
عد أو ذرع قبل قبضه نعم إذا كان قبل قبضه صار كالمجهول صار كالمجهول حتى يقبض حتى يقبض ويراه ويضعه عنده وإلا صار وجوده كعدمه نعم الثامن مال اليتيم والمجنون للفاسق نعم ما يرهن مال
اليتيم عند فاسق ولا يرهن يعني مال المجنون عند فاسق لماذا؟
لأنه لا يؤمن جانبه لا يؤمن جانبه ممكن يتصرف فيه في مال اليتيم ممكن يتصرف في مال المجنون لأنه غير ثقة وهذا من باقي حفظ أموالهم وإذاك الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يكون أموال يتاما
ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فلا يجوز رهن مال اليتيم أو مال المجنون عند رجل فاسق نعم التاسع الدين الدين كذلك لا يجوز رهنه لأن الدين أصلا يعني غير ثابت يعني ممكن يضيع
حقه ولا ولا يصل إليه ما استفدنا شيئا نعم العاشر المنفعة كذلك المنفعة لا يجوز رهنها لأن المنفعة شيء معنوي المنفعة شيء معنوي وهو الأصل أن يعرف جنسه ونوعه وصفته نعم الحادي عشر الرهن
بعد قبضه نعم يعني الرهن قبل قبضه يعني اللي قلناه قبل قليل اللي هو أن يكون الرهن مع العقد أو بعده أما قبل هذا ما يصح الرهن لماذا؟
لأنه ما هو مبني على شيء معين واستدلوا على ذلك قال الله تبارك وتعالى إذا دينتم بدين إله جل و سلم فاكتبوه إلى أن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتف رهان مقبوضة يعني تكون الرهان
مقبوضة بعد الدين وليس قبله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3479 - هل يجوز رهن الحُر؟ - عثمان الخميس
نعم الحر لا يجوز رهنه لانه لا يباع الحر واحد يجي حق واحد يقول اوالله ابي منك الدين مئة الف قال تم اشتر رهن عندي اه رهن ولدي ولدي حر ما يصير طيب بعدين ما عطاه اشي بيسيب الولد لا
يباع لانه حر والحر لا يجوز بيعه فاذا الحر لا يجوز بيعه الحر لا يجوز بيعه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3480 - هل يجوز رهن الوقف؟ - عثمان الخميس
الثاني الوقف كذلك الوقف لأن الوقف الأصل فيه أنه على التأبيد الوقف حبس عين على التأبيد طيب فهي أصلا محبوسة فكيف يرهنها لأنه ما يقدر يأخذ حقه منها لأنه ما يقدر يبيعها لأن الوقف لا
يباع فرهن الوقف وبعدين قال يلا حل الرهن عطوني حقي ما لك شيء شو ما لك شيء وقف وقف ما يباع فإذن الوقف كذلك لا يصح رهنه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3401-3420 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
المعروض حاليًا
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.