تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4439 - ما الحكم إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول ووجدها مبيعة أو موهوبة؟ - عثمان الخميس
وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لأنه ما يرجعها أوكي لك دو بحد فيعطيه اللي هو البدل عنها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4440 - تعريف اللقيط لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
باب اللقيط تعريفه لغة بمعنى الملقوط وشرعا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه طرح في شارع أو غيره أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز نعم اللقيط لما ذكر اللقطة وهي تدخل في المباحات
اللقطة وإحياء الموات هذه من عقود المباحات أشياء المباحات التي يأخذها الإنسان يعني بدون مقابل يأخذها بدون مقابل فلما تكلم عن اللقطة ناسب أن يتكلم عن اللقيط واللقطة هي الأموال التي
يلتقطها الإنسان في هذه الأرض من الحيوان أو الأموال كالذهب والفضة وغيرها واللقيط هو ما يلتقط من البشر ما يلتقط من البشر وهذا قد يحدث وما زال يحدث إلى اليوم أنه يجد إنسان طفلا منبوذا
يعني متروكا تركه أهله ولذلك لما عرفه قال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه يعني لا يدرى ابن من ولا يدرى حر أم عبد لا يعرف نسبه ولا يعرف حريته من رقه قال طرح في شارع أو غيره وغالبا سبحان
الله عند المساجد هم أرحم الناس ورق الناس قلوبا فلا يمكنهم يعني قد خرجوا من الصلاة أن يتركوا عملا صالحا مثل هذا وهو أخذ هذا الطفل لعيث حتى لا يموت لأنه غالب إذا ترك سيموت إما أن
تأكله هوام الأرض وإما أن يموت من الجوع أو العطش أو غير ذلك أو من أسواب أخرى فالقصد أن هذا هو اللقيط الذي يتركه أهله ما بين ولادته إلى سن التمييز بعد سن التمييز لا يكون لقيطا بعضهم
حتى قال حتى قبل التمييز يعني يقول لا يكون لقيطا لكن صحيح أنه لقيط إلى سن التمييز هو لقيط بعد سن التمييز يعني لا يدبر نفسه يمشي يروح يجي لكن قبل ذلك يعني في عمره أشهر أو أيام أو سنة
أو سنتين أو كذا هذا لقيط هذا لقيط وليس بالضرورة أن اللقيط ابن زينة لكن اشتهرة عند الناس أو كان الأغلب في هؤلاء اللقطة أن يكون أبناء زينة لكن ليس كل لقيط ابن زينة صحيح هذا أحيانا
تكون فيها مرض نفسي أحيانا الأب مثلا بيسافر وما يديد أحدا يأخذ ولده فيضعه هكذا أو غير من الأسباب لكن الشاهد أن اللقيط هو المنبوذ الملقى المتروك هذا هو اللقيط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4441 - ما هو السن الذي يعتبر فيه اللقيط لقيطاً؟ - عثمان الخميس
ما بين ولادته إلى سن التمييز لأنه بعد سن التمييز ما يكون لقيط بعضهم قال حتى قبل التمييز يعني يقول لا يكون لقيط لكن صحيح أنه لقيط إلى سن التمييز هو لقيط بعد سن التمييز يعني يدبر
نفسه يمشي يروح يجي لكن قبل ذلك يعني في عمره أشهر أو أيام أو سنة أو سنتين أو كذا هذا لقيط هذا لقيط
تحميل الصوت
تم الاستماع
4442 - هل بالضرورة أن يكون اللقيط ابن زنا؟ - عثمان الخميس
و ليس بالضرورة أن اللقيط ابن زينة لكن اشتهرة عند الناس أو كان الأغلب في هؤلاء اللقاط أن يكون أبناء زينة لكن ليس كل لقيط ابن زينة و ليس صحيحاً أحياناً تكون فيها مرض نفسي أحياناً
الأب مثلاً يسافر و لا يريد أحد أن يأخذ ولده فيضعه و هكذا أو غير من الأسباب لكن الشاهد أن اللقيط هو المنبوذ الملقى المتروك هذا هو اللقيط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4443 - حكم التقاط اللقيط والنفقة عليه - عثمان الخميس
حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله حكم التقاطه والنفقة عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان معه شيء وإلا فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه حاكم فإن تعذر
فعلى من علم بحاله نعم حكم التقاطه والنفقة عليه فرض كفاية إذن لا يجوز أن يترك لا يجوز أن يترك الأصل أن التقاطه فرض كفاية لا يجوز مثلا خر الجماعة من المسجد أو كان مجموعة من الجيران
ورأى أحدهم هذا الطفل وأخبرهم لا يجوز أن يترك إن تركه كلهم فكلهم آثمون كلهم آثمون فرض كفاية يعني إذا قام به البعض صغر على الآخرين هذا فرض كفاية وإذا تركه الجميع آثم الجميع أو آثم كل
من علم آثم كل من وليس بالضرورة أن الذي يأخذه يجب عليه أن يسكنه في بيته أو ينفق عليه لكن ما يترك يأخذه على الأقل يوديه الحاكم يوديه ولي الأمر لأن الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه القاضي
الحاكم إذا أطلق في كتبه يمرد به القاضي فيأخذه إلى القاضي يأخذه إلى ولي الأمر يأخذه إلى عمدة البلد المهم إنه ما يترك ما يترك لا يجوز تركه يموت بل يجب على كل من علم بحاله أن يأخذه
إذا لم يأخذه غيره ويكون فرض عين هو الأصل فيه فرض كفاية من هؤلاء الذين وجدوه سقط عن الآخرين الإثم لكن قد يصل إلى أن يكون فرض عين يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك يا أنت طالع مثلا
خلنا نقول مثلا صارت الفجر مثلا جلست إلى الشروق مثلا طلعت ما في أحد وانت شفته ما علم به غيرك يكون عليك فرض عين هنا أو خرجت من بيتك فوجدته ملقى عند البيت مثلا ما في غيرك فرض عين هنا
فإذا يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك أو خيف عليه إذا خيف عليه يعني مثلا بصحراء وجدته في صحراء يعني واحد بسيارة رايح للبر مثلا أقول له كذا أقول له مسافر أقول له هذا وشاف طفل عمره
سنة أو سنتين بالشارع أو كذا يجب عليه أن يأخذه يجب أن يأخذه يعني خاف عليه من السباعة أو من الثعابين أو غير ذلك من الأمور فالقصد أن الأصل في أخذه فرضه كفاية وقد يكون أخذه فرض عين في
صور منها أنه يخشى عليه من الضياع أو يخشى عليه من الحيوانات أو غير ذلك فإذا خيف عليه صار أخذه فرض عين يقول ويحكم بإسلامه وحريته يحكم بإسلامه هذه المسألة فيها تفصيل يعني متى يحكم
بإسلامه ومتى لا يحكم بإسلامه فيها تفصيل إذا وجد في بلاد الإسلام فالأصل أنه مسلم ومن أبويين مسلمين هذا هو الأصل إذا وجد في غير بلاد الإسلام فالأصل أنه كافر وأنه يتبع أبويين فينظر
إلى يعني الأحوال التي وجد فيها ينظر إلى الأحوال التي وجد فيها فإذا كان في بلاد الإسلام فهو مسلم وإن كان في بلاد الكفار فهو كافر إن كان في بلاد الكفار لكن في قرية مسلمة يحكمها
الكفار مسلم إذا كان في قرية فيها الكفار كافر وهكذا ينظر فيما يدور حولها من المعطيات وبالتالي يحكم عليه إما بالكفر أو بالإسلام أما الحرية فالأصل أنه حر لأن الرقة أمر طارئ العبودية
أمر طارئ يعني لو جيت لأهل الأرض مثلا أكثر من تسعة وتسعين وتسعة من عشرة أو شي شي أحرار واحد بالمليون مثلا أو واحد بالألف عبد لا يحكم بالواحد بالألف على التسعمية وتسعة وتسعة وتسعين
فالأصل أنه حر إذا التقيت قد يقول يمكن عبد يمكن عبد مملوك لكن الأصل أنه يحكم له بالحرية إلا إذا ثبت غير ذلك والأصل أنه يحكم له بالإسلام إذا كان في بلاد الإسلام أو في قرية مسلمة
ويحكم عليه بالرقة إذا كان يعني عرف أبوه أو عرفت أمه لأنه يتبع أمه بالرقة والحرية ويتبع أباه في النسب ويتبع أمه في النسب ويتبع أمه في الحرية فإذا كانت أمه أمه صار عبدا وينسب إلى
أبيه حتى لو كان أبه حرا هو يتبع أمه الولد يتبع أمه في الحرية والرقة ويتبع أباه في النسب نعم يقول يحكم بإسلامه وحريته قال وينفق عليه مما معه إن كان معه شيء لأن أحيانا قد يكون الذي
ألقى هذا الطفل يخاف عليه مثلا لكن مو قادر يحتضن لأي سبب من الأسباب فيضع معه كيس مال أو شيء شديد أو كذا مع الطفل يربطه معه في مثلا إذا كان فراش يربطه في فراشه أو في ملابسه يربط معه
أموال أو كذا أو يضع معه ضرفا فيه مال يعني ما تدري ما هي ظروفه التي لأجلها ألقى هذا الطفل فإذا وجد معه مال أنفق عليه من هذا المال لأن هذا المال الأصل أنه ملكه الأصل هذا المال أنه
مملوك لهذا الطفل الذي وضع الطفل وضع معه المال فينفق عليه من المال الذي وجد معه يقول وإلا يعني إن لم يوجد معه مال بس الحالة الطفل ما معه أي مال قال فمن بيت المال ينفق عليهم بيت
المال يعني بيت المال المسلمين يعتني بمثال هؤلاء ينفق عليهم بيت المال يعني يأخذوا هذا الذي وجده فيأخذوا إلى ولي الأمر أو إلى القاضي فيقول وجدت هذا الطفل جيد فالقاضي هنا على طول أهم
شيء الآن يحفظها الطفل وفر له سكن وفر له رعاية وفر له كذا وفر له كذا وينفق عليه من بيت مال المسلمين ينفق عليه من بيت مال المسلمين قال فإن تعذره ما في بيت مال المسلمين يقول اقترض
عليه حاكم حاكم قلنا القاضي القاضي يقترض من الناس للإنفاق على هذا الغلام الصغير إذا كبر إشارة تعالى اشتغلوا هذا يسدد لهم أو يأتي أحد التجار يسدد عنه أو كذا المهم أن الحاكم مسؤول عنه
القاضي مسؤول عن هؤلاء الأطفال المنبوذين اللقطة قال فإن تعذره ما في حاكم بيت المال مراد على حد مثلا أهمل هذه المسألة حاكم ظالم أي سبب من الأسباب الذي يجده يجب عليه أن ينفق عليه الذي
يجده يجب عليه أن ينفق عليه طيب أنا وجدته الآن ورحت للقاضي قال القاضي ما لي شغل رحت لولي الأمر قال ما لي شغل دبر نفسك أنت خدت خلاص تحمل أتحمل هنا ولي الأجر عند الله تبارك وتعالى أتي
عليه لي حالة تام الحالة الأولى أني أحتسب عند الله تبارك وتعالى أنفق عليه وأريد الأجر من الله وهذا هو الأفضل أو أنفق عليه وسجل عندي أني بأخذها بيوم من الأيام متى ما جاء ولي الأمر
احتضنه أو الحاكم احتضنه أو جاء أهله أو هو اشتغل هذا يسدد لي اللي دفعته فواحدة من التنتين إما أني أدفع على سبيل أني أخذ بعد ذلك يكون كالقرب أو أني أدفعها لوجه الله تبارك وتعالى لا
نريد منكم جزاء ولا شكورة كل هذا وارد وذلك يعني في عهد عمر رضي الله عنه جاء رجل بطفل منبوذ يعني لقطه ما يدري من أهله فأخذه الرجل فجاء به إلى عمر في خلافة عمر فقال له عمر ما حملك على
أخذ هذه النسمة لماذا أخذته فقال وجدتها ضائعة يعني النسمة يعني النفس يعني هذا الإنسان يقول وجدتها ضائعة فأخذتها يعني هذا جزاء يعني أن أخذتها يعني بدل ما يهلكه لكذا وكذا فقال رجل
يعني من جلاس عمر أو من هذا قال يا أميرني إنه رجل صالح يعني صادق الرجل لأن أحيانا الذي يأخذه قد لا يكون يعني صالحا قد لا يعتني به ذاك الأصل يؤخذ إلى القاضي أو إلى بيت المال إلى ولي
الأمر حتى يعتني به مو بالضرورة الذي يأخذه يعني يعني ممكن يكون عنده فلوس مثلا لماخذ الطمعان بالفلوس اللي عنده ما أخذ الناس يعني أجناس كما يقال فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة قال
خفت عليها فأخذتها خفت عليها الضياع فأخذتها فقال رجل من جلاس عمر قال إنه رجل صالح ترى هذا الرجل خش يعني رجل فقال له عمر لك ولاؤه وعلينا نفقته لك ولاؤه يعني خلاص اعتبره مثل ولدك وحنا
كبيت المال علينا نفقته بيت المال هو الذي ينفق عليه نعم وقال هو هو حر وقال هو حر يعني هذه القضية مهمة جدا أن عمر حاكم بحريته قد يكون عبدا قد يكون لكن حاكم عليه له بالحرية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4444 - حكم التقاط اللقيط - عثمان الخميس
حكم التقاطه والنفق عليه فرض كفاية إذن لا يجوز أن يترك لا يجوز أن يترك الأصل أن التقاطه فرض كفاية يعني ما يجوز مثلا خر الجماعة من المسجد أو كان مجموعة من الجيران ورأى أحدهم هذا
الطفل وأخبرهم لا يجوز أن يترك إن تركه كلهم فكلهم آثمون كلهم آثمون فرض كفاية يعني إذا قام به البعض صغر على الآخرين هذا فرض كفاية وإذا تركوا الجميع آثم الجميع أو آثم كل من علم آثم كل
من وليس بالضرورة أن الذي يأخذه يجب عليه أن يسكنه في بيته أو ينفق عليه لكن ما يترك يأخذه على الأقل يوديه الحاكم يوديه ولي الأمر الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه القاضي الحاكم إذا أطلق
في كتب الفقه يمرد به القاضي فيأخذه إلى القاضي يأخذه إلى ولي الأمر يأخذه إلى عمدة البلد المهم إنه ما يترك ما يترك لا يجوز تركه يموت يجب على كل من علم بحاله أن يأخذه وإذا لم يأخذه
غيره ويكون فرض عين هو الأصل فيه فرض كفاية لو قام بها أي واحد من هؤلاء الذين وجدوه سقط عن الآخرين الإثم لكن قد يصل إلى أن يكون فرض عين يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك يا أنت طالع
مثلاً خلنا نقول مثلاً صلاة الفجر مثلاً جلست إلى الشروق مثلاً طلعت ما في أحد وأنت شفته ما علم به غيرك يكون عليك فرض عين هنا فرجت من بيتك فوجدته ملقى عند البيت مثلاً ما في غيرك فرض
عين هنا فإذاً يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك أو خيف عليه إذا خيف عليه يعني مثلاً بصحراء وجدته في صحراء يعني واحد بسيارة رايح للبر مثلاً أولا كذا أولا مسافر أولا هذا وشاف طفل عمره
سنة أو سنتين بالشارع أو كذا وهذا يجب عليه أن يأخذه يجب أن يأخذه يعني خاف عليه من السباع أو من الثعابين أو غير ذلك من الأمور فالقصد أن الأصل في أخذه فرض كفاية وقد يكون أخذه فرض عين
في صور منها أنه يخشى عليه من الضياع أو يخشى عليه من الحيوانات أو غير ذلك فإذا خيف عليه صار أخذه فرض عين يقول
تحميل الصوت
تم الاستماع
4445 - متى يكون التقاط اللقيط فرض عين؟ - عثمان الخميس
يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك إذا أنت طالع مثلاً خلنا نقول مثلاً صلاة الفجر مثلاً جلست إلى الشروق مثلاً طلعت ما في أحد وأنت شفته ما علم به غيرك يكون عليك فرض عين هنا أو خرجت من
بيتك فوجدته ملقى عند البيت مثلاً ما في غيرك فرض عين هنا فإذاً يكون فرض عين إذا لم يعلم به غيرك أو خيف عليه إذا خيف عليه يعني مثلاً بصحراء وجدته في صحراء يعني واحد بسيارة رايح للبر
مثلاً ولا كذا ولا مسافر ولا هذا وشاف طفل عمره سنة أو سنتين بالشارع أو كذا و هذا يجب عليه أن يأخذه يجب أن يأخذه يعني خاف عليه من السباعة أو من الثعابين أو غير ذلك من الأمور فالقصد
أن الأصل في أخذه فرضه كفاية وقد يكون أخذه فرض عين في صور منها أنه يخشى عليه من الضياع أو يخشى عليه من الحيوانات أو غير ذلك فإذا خيف عليه صار أخذه فرض عين يقول
تحميل الصوت
تم الاستماع
4446 - ييُحْكَمُ بإسْلامِ اللَّقِيطِ وحرِّيَّتِهِ - عثمان الخميس
ويحكم بإسلامه وحريته يحكم بإسلامه هذه المسألة فيها تفصيل يعني متى يحكم بإسلامه ومتى لا يحكم بإسلامه فيها تفصيل إذا وجد في بلاد الإسلام فالأصل أنه مسلم ومن أبوين مسلمين هذا هو الأصل
إذا وجد في غير بلاد الإسلام فالأصل أنه كافر وأنه يتبع أبويه فينظر إلى الأحوال التي وجد فيها ينظر إلى الأحوال التي وجد فيها فإذا كان في بلاد الإسلام فهو مسلم وإن كان في بلاد الكفار
فهو كافر إن كان في بلاد الكفار لكن في قرية مسلمة يحكمها الكفار مسلم إذا كان في قرية فيها كفار كافر وهكذا يعني ينظر في كل حالة على حدة وينظر فيما يدور حولها من المعطيات وبالتالي
يحكم عليه إما بالكفر أو بالإسلام لأن الرقة أمر طارئ العبودية أمر طارئ يعني لو جيت لأهل الأرض مثلاً أكثر من تسعة وتسعين وتسعة من عشرة أو شي شي أحرار واحد بالمليون مثلاً أو واحد
بالألف عبد لا يحكم بالواحد بالألف على التسع مئة وتسعة وتسعين فالأصل أنه حر إذا التقيت قد يقول يمكن عبد يمكن يمكن عبد مملوك لكن الأصل أنه يحكم له بالحرية إلا إذا ثبت غيره ذلك الأصل
أنه يحكم له بالإسلام إذا كان في بلاد الإسلام أو في قرية مسلمة ويحكم عليه بالرقة إذا كان يعني عرف أبوه أو عرفت أمه لأنه يتبع أمه بالرقة والحرية ويتبع أباه في النسب هذه قاعدة عند أهل
العلم أن الطفل أو الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية فإذا كانت أمه أمة صار عبداً وينسب إلى أبيه حتى لو كان أبه حراً هو يتبع أمه الولد يتبع أمه في الحرية والرقة ويتبع أباه
في النسب نعم يقول يحكم بإسلامه وحريته
تحميل الصوت
تم الاستماع
4447 - النفقة على اللقيط - عثمان الخميس
قال وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِمَّا مَعَهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٍ لأن أحياناً قد يكون الذي ألقى هذا الطفل يخاف عليه مثلاً لكن مو قادر يحتضنه لأي سبب من الأسباب فيضع معه كيس مال أو شيء
شديد أو كذا مع الطفل يربطه معه في مثلاً إذا كان فراش يربطه في فراشه أو في ملابسه يربط معه أموال أو كذا أو يضع معه ضرفاً فيه مال يعني ما تدري ما هي ظروفه التي لأجلها ألقى هذا الطفل
وضعه مال أنفق عليه من هذا المال لأن هذا المال الأصل أنه ملكه الأصل هذا المال أنه مملوك لهذا الطفل الذي وضع الطفل وضع معه المال فينفق عليه من المال الذي وجد معه يقول وإلا يعني إلا
يوجد معه مال بس الحالة الطفل ما معه أي مال قال فمن بيت المال ينفق عليه من بيت المال يعني بيت المال المسلمين يعتني بمثال هؤلاء ينفق عليهم بيت المال يعني يأخذوا هذا الذي وجده فيأخذوا
إلى ولي الأمر أو إلى القاضي فيقول وجدت هذا الطفل جيد فالقاضي هنا على طول أهم شيء الآن يحفظ هذا الطفل وفر له سكن يوفر له رعاية يوفر له كذا يوفر له كذا وينفق عليه من بيت مال المسلمين
ينفق عليه من بيت مال المسلمين قال فإن تعذره ما في بيت مال المسلمين يقول اقترض عليه حاكم حاكم قلنا القاضي القاضي اقترض من الناس للإنفاق على هذا الغلام الصغير اقترض لهم أو يأتي أحد
السجار يسدد عنا أو كذا المهم أن الحاكم مسؤول عننا القاضي مسؤول عن هؤلاء الأطفال المنبوذين اللقطاء قال فإن تعذره ما في حاكم بيت المال مراد على حد مثلا أهمل هذه المسألة حاكم ظالم أي
سبب من الأسباب الذي يجده يجب عليه أن ينفق عليه طيب أنا وجدته الآن ورحت للقاضي قال القاضي ما ليشغل دبر نفسك أنت خلط خلط تحمل أتحمل هنا ولي الأجر عند الله تبارك وتعالى طيب نفقتي عليه
لي حالة تام الحالة الأولى أني أحتسم عند الله تبارك وتعالى أنفق عليه وأريد الأجر من الله وهذا هو الأفضل أو أنفق عليه وسجل عندي أن بأخذها بيوم من الأيام متى ما جاء ولي الأمر احتضنه
أو الحاكم احتضنه أو جاء أهله أو هو استغل هذا يسدد لي ولي دفعته فواحدة من التنتين إما أني أدفع على سبيل أني أخذ بعد ذلك يكون كالقر أو أني أدفعها لوجه الله تبارك وتعالى لا نريد منكم
جزاء ولا شكورة كل هذا وارد وذلك يعني في عهد عمر رضي الله عنه جاء رجل بطفل منبوذ يعني لقيت لقطه ما يجري من أهله فأخذه الرجل وقال به إلى عمر في خلافة عمر فقال له عمر ما حملك على أخذ
هذه النسمة يمكن هل موجودين يمكن كذا يعني لماذا أخذته فقال وجدتها ضائعة يعني النسمة يعني النفس يعني هذا الإنسان يقول وجدتها ضائعة فأخذتها يعني هذا جزاء يعني أن أخذتها يعني بدل ما
يهلك ولا كذا وكذا فقال رجل يعني من جلاس عمر أو من هذا قال يا أمير منين إنه رجل صالح يعني صادق الرجل لأن أحيانا الذي يأخذه قد لا يكون يعني صالحا قد لا يعتني به ذاك الأصل يؤخذ إلى
القاضي أو إلى بيت المال إلى ولي الأمر حتى يعتني به مو بالضرورة الذي يأخذه يعني يعني ممكن يكون عنده فلوس مثلا لما أخذ الطمعان بالفلوس اللي عنده مثلا الناس يعني أجناس كما يقال فقال
ما حملك على أخذ هذه النسمة قال خفت عليها فأخذتها خفت عليها الضياع فأخذتها فقال رجل من جلاس عمر قال إنه رجل صالح ترى هذا الرجل خش يعني رجل فقال له عمر لك ولاؤه وعلينا نفقته لك ولاؤه
يعني خلاص اعتبره مثل ولدك وحنا كبيت المال علينا نفقته بيت المال هو الذي ينفق عليه نعم وقال هو حر وقال هو حر يعني هذه قضية مهمة جدا أن عمر حكم بحريته قد يكون عبدا قد يكون لكن حكم
عليه له بالحرية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4448 - حضانة اللقيط - عثمان الخميس
السلام عليكم وعطفوا على هذا كل واحد قال أنا أخذ أنا أخذ أنا ربي أنا أعتني به مثلا من يقدم قال يشترط في الذي يحضنه أن يكون حرا ما يصير عبد يأخذ هذا الطفل ويحضنه لازم يكون حرا ليش أن
العبد ما يأمر على نفسه فكيف يأمر على هذا يعتني به يمكن ما يخلي سيده لأن أمره مبيدة فلابد أن يكون الآخذ وإيش حرا قال مكلفا مكلف يعني عاقل بالغ راشد هذا هو المكلف العاقل البالغ
الراشد هذا المكلف والمجنون لا يمكن من أخذه لأنه لا يعتني به المجنون غير بالغ أخذ طفل مثله أخذ واحد عمره 9 سنين قال أنا ربي لا مو بكيفك لابد أن يكون بالغا لابد أن يكون بالغا حرا
مكلفا قال رشيدا رشيد التأكيد للمكلف لأن المكلف الرشيد قد يكون مكلف غير رشيد وقال رشيدا رشيد غير سفيه يعني باتر إذا كان عند هذا الغلام أو الصبي أموال يأخذها ما يحسن تدبيرها ما يحسن
كذا أو ما يحسن تربيته فلابد أن يكون رشيدا قال أمينا يعني أمين على هذا الطفل أنه يرعاه فعلا ما يضيعه قال عدلا ما يكون معروف بالفسق والفجور وكذا فيأخذ هذا الطفل لابد أن يكون عدلا
وبعض أهل العلم اشترض أن يكون مسلم بعضهم اشترض أن يكون مسلما وهذه المسألة مثلا المسلم هل يشترض أن يكون مسلما أو لا يشترض أن يكون مسلما ينظر يعني إذا ادعى نسبه يعني جاء وقال أنا أبوه
عقب ما لقوه صارت صيحة من أولدها يا واحد قال هذا أولدي هو كافر إذا كان مسلما انتهى الأمر اللي قال هذا أولدي لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات نسبه فما يصير لقيط هذا أولدي مسلم أو كافر
ينسب له ينسب له هذا الأصل أما يقول لا هذا أولدي وأبا أخذ عندي أحضني لا أصبر لا هذا أولدي كنسب الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب لكن تأخذ أصبر لابد من تطبق عليك الشروط أن تكون حرا عاقلا
بالغا رشيدا أمينا عدلا مسلما حتى لا يضيع هذا الطفل كلها رعاية لهذا الطفل كلها رعاية لهذا الطفل فالكافر لا يمكن من حضانه يمكن من نسبته إليه يمكن من الإنفاق عليه لكن لا يحضنه لأن
الأصل نحكم عليه بإسلامه هذا إذا كان في بلد مسلم فلو جاء كافر قال هذا أولدي يقول لا مصحيح تحضنه تسوي كافر بعد ذلك تخرجه من الملة لا هذا الأصل أنه مسلم ما يمكن من حضانته الكافر إنعم
يقول ولو ظاهرا يعني عدلا ولو ظاهرا يعني الأصل عدالة في الناس هذا الأصل عدالة أما إذا عريف بالفسق أو في الجورة أو كذا لا يعطى له الغلام نعم وميراثه وديته إن قتل لبيت المال إن لم يكن
له وارث نعم ميراثه وديته إن قتل لبيت المال إن لم يكن له وارث يعني لو فرضنا هذا اللقيط أخذ وعاش وربه وكذا زين وبيت المال اعتنى به كذا كبر صار رجلا ما تزوج وعنده فلوس ومات ورثه ما
عند أحد يرثه فميراثه لبيت المال ميراثه لبيت المال كما أن بيت المال المسلمين مشؤول عن نفقته كذلك ميراثه يذهب إلى بيت المال المسلمين لو قتل لا يسر من الأسباب واحد يذبحه مو في الديه
الديه لمن من يأخذ الديه أيضا لبيت المال فكما أن البيت المال مشؤول عنه كذلك بيت المال هو الذي يأخذ الذي له نعم طبعا إن لم يكن له وارث كان له وارث تزوج مثلا وصار عنده عيال خاصة زوجته
وعياله يرثونه بس نحن نتكلم ما له وارث مثلا تزوج وطلق مثلا وما عنده عيال مثلا أو تزوج وما تزوجته وما عنده واضح أو لا لا المو أنه ما له وارث إذا ما له وارث يرثه بيت المال إذا كان له
وارث يرثه وارثه نعم وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميت نعم إن ادعاه من يمكن كونه منه أو أنثى يعني يمكن كونه منه لو دعاهم أن لا يمكن أن يكون منه يعني مثلا
لقينا لقيط عمره ثمان أشهر أو سبعة أشهر أو كذا جاء نصبي عمره عشر سنين قال هذا ولدي مثلا قل لا ما يمكن ما يمكن هذا يكون ولدك واضح الله لا أنت ما بلغت شون عندك عيال يا الله مني وأنا
هاج لا لا وإنما يمكن منهم إن كان يمكن أن يكون منهم يمكن أن يكون منهم فإذا جاءنا مثلا عقيم مثلا أو عنين أو كذا وكذا وقال هذا مني قال لا مو صحيح أنت معروف أنك عقيم معروف أنك عين مثلا
المهم أنه يمكن أن يكون منهم وادعاه ما في مانع لأن كما قلنا الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب متى ما جاءنا أحد قال هذا ولدي ويمكن نفعل أن يكون ولده نعطيه على طول على طول نعطيها نسبا
وينظر بعد ذلك إن كان يستحق أن يكفله حطينا حضانة بعد إذا كان لا يمكن نثبته له نسبا وينظر بعد ذلك إن كان لا يمكن نثبته له نسبا وينظر بعد ذلك إن كان لا يمكن نثبته له نسبا وينظر بعد
ذلك إذا كان يمكن أن يكون ولدا منهم واضح الصورة إن شاء الله نعم طيب يقول وينظر بعد ذلك إن كان لا يمكن نثبته له نسبا وينظر بعد ذلك إن شاء الله نعم طيب يقول وينظر بعد ذلك إن شاء الله
نعم طيب يقول وينظر بعد ذلك إن شاء الله نعم طيب يقول وينظر بعد ذلك إن شاء الله نعم طيب يقول وينظر بعد ذلك إن شاء الله نعم طيب يقول
طيب يقول وينظر بعد ذلك إن شاء الله نعم طيب يقول
طيب يقول وينظر بعد ذلك إن شاء الله نعم طيب يقول طيب يقول
طيب يقول طيب يقول طيب يقول طيب يقول
طيب يقول طيب يقول طيب يقول طيب يقول طيب يقول
طيب يقول طيب يقول طيب يقول
طيب يقول الطيب يقول طيب يقول طيب يقول طيب يقول طيب يقول
طيب يقول طيب يقول طيب يقول طيب يقول
طيب يقول طيب يقول طيب يقول
طيب يقول طيب يقول طيب يقول طيب يقولطيب يقول
تحميل الصوت
تم الاستماع
4449 - مَن هو الأحق بحضانة اللقيط؟ - عثمان الخميس
والأحق بحضانته واجده إن كان حراً مكلفاً رشيداً أميناً عدلاً ولو ظاهراً نعم من يحتضنه يختصم الناس مثلاً أهل المسجد مثلاً نقول أو أهل المجلس مثلاً ديوانية أو أهل الفريج مثلاً أهل
الحي مثلاً وجدوا هذا الطفل كل واحد قال أنا أخذه مثلاً لو فرضنا يعني كلهم ما شاء الله يعني فيهم نخوة ومرجلة وعطفوا على هذا كل واحد قال أنا أخذه أنا ربي أنا أعتني به مثلاً من يقدم
قال يشترط في الذي يحضنه أن يكون حراً ما يصير عبد يأخذ هذا الطفل ويحضنه لازم يكون حراً ليش أن العبد ما يامر على نفسه فكيف يامر على هذا يعتني به يمكن ما يخليه سيدة وكذا لأن أمره
مبيدة فلا بد أن يكون الآخذ وإيش حراً قال مكلفاً مكلف يعني عاقل بالغ راشد هذا هو المكلف العاقل البالغ الراشد هذا المكلف والمجنون لا يمكن من أخذه لأنه لا يعتني به المجنون غير بالغ
أخذ طفل مثلاً أخذ واحد عمره تسع سنين قال أنا ربي لا مو بكيفك لابد أن يكون بالغاً لابد أن يكون بالغاً حراً مكلفاً قال رشيداً رشيداً تأكيد للمكلف لأن المكلف الرشيد قد يكون المكلف غير
رشيد أحياناً فإذا أكد عليها قال رشيداً رشيد غير سفيه فإذا كان عند هذا الغلام أو الصبي أموال يأخذها ما يحسن تدبيرها ما يحسن كذا أو ما يحسن تربيته فلا بد أن يكون رشيداً قال أميناً
يعني أمين على هذا الطفل أنه يرعاه فعلاً ما يضيعه قال عدلاً ما يكون معروف بالفسق والفجور وكذا فيأخذ هذا الطفل لا بد أن يكون عدلاً وبعض أهل العلم اشترط أن يكون مسلماً بعض اشترط أن
يكون مسلماً هذه المسألة مثلاً المسلم هل يشترط أن يكون مسلماً أو لا يشترط أن يكون مسلماً ينظر يعني إذا ادعى نسبه يعني جاء وقال أنا أبوه وعقب ما لقاه صارت صيحة ومن أولده يا واحد قال
هذا أولدي هو كافر إذا كان مسلماً انتهى الأمر اللي قال هذا أولدي لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات نسبه فما يصير لقيض فإذا جاء واحد وقال هذا أولدي مسلم أو كافر ينسب له ينسب له هذا الأصل
أما يقول لا هذا أولدي وأبا أخذ عندي أحضنك لا أصبر لا هذا أولدك كنسب الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب لكن تأخذ أصبر لازم تطبق عليك الشروط أنت تكون حراً عاقلاً بالغاً رشيداً أميناً
عدلاً مسلماً حتى لا يضيع هذا الطفل كلها رعاية لهذا الطفل كلها رعاية لهذا الطفل فالكافر لا يمكن من حضانته يمكن من نسبته إليه لا يمكن من نسبته إليه لكن لا يحضنه لأن الأصل نحكم عليه
بإسلامه هذا إذا كان في بلد مسلم فلو جاء كافر قال هذا أولدي نقول لا ليس صحيح تحضنه وتصبح كافر بعد ذلك تخرجه من الملة لا هذا الأصل أنه مسلم لا يمكن من حضانته الكافر نعم يقول ولو
ظاهراً يعني عدلاً ولو ظاهراً يعني الأصل العدالة في الناس هذا الأصل العدالة ظاهر العدالة أما إذا عرف بالفسق أو في الجورة وكذا لا يعطى له الغلام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4450 - لمَن يكون ميراث اللقيط وديته إن قُتِل؟ - عثمان الخميس
وميراثه وديته إن قتل لبيت المال إن لم يكن له وارث نعم ميراثه وديته إن قتل لبيت المال إن لم يكن له وارث يعني لو فرضنا هذا اللقيط أخذ وعاش وربه وكذا زين وبيت المال اعتنى به كبر صار
رجلاً ما تزوج وعنده فلوس ومات من الذي يريثه؟
ما عند أحد يريثه فميراثه لبيت المال ميراثه لبيت المال المسلم نفقته كذلك ميراثه يذهب إلى بيت مال المسلمين لو قتل ليس من الأسباب واحد يذبحه مو في الدية الدية لمن؟
من يأخذ الدية؟
أيضاً لبيت المال فكما أن بيت المال مسؤول عنه كذلك بيت المال هو الذي يأخذ الذي له نعم طبعاً إن لم يكن له وارث إن كان له وارث تزوج مثلاً صار عند عيال خاصة زوجته وعياله يرثونه فسحن
نتكلم ما له وارث وطلق مثلاً وما عنده عيال مثلاً أو تزوج وما تتزوجته وما عنده واضح أم لا؟
المؤمن ما له وارث إذا ما له وارث يرثه بيت المال إذا كان له وارث يرثه وارثه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4451 - ما الحُكمُ إذا ادَّعَى شخصٌ أنَّ هذا اللقيطَ ابنُهُ؟ - عثمان الخميس
وَإِنْ إِدَّعَاهُ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أُلْحِقَ بِهِ وَلَوْ مَيِّتَى نعم إن دعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى يعني يمكن كونه منه لو أن دعاه من
لا يمكن يكون منه يعني مثلا لقنا لقيط عمره ثمان أشهر أو سبعة أشهر أو كذا جاء نصبي عمره عشر سنة قال هذا ولدي مثلا يقول لا ما يمكن ما يمكن هذا يكون ولدك واضح الله لا أنت ما بلغت شون
عندك أعيان لا لا وإنما يمكن منهم أن كان يمكن أن يكون منهم يمكن أن يكون منهم فإذا جان مثلا عقيم مثلا أو عنين أو كذا وكذا وقال هذا مني يقول لا مصحيح أنت معروف أنك عقيم معروف أنك عنين
مثلا المهم أنه يمكن أن يكون منهم والدعاه ما في مانع لأن كما قلنا الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب متى ما جان أحد قال هذا ولدي ويمكن فعلا أن يكون ولده نغطيه على طول على طول نعطيها نسبا
وينظر بعد ذلك إن كان يستحق أن يكف له حطينا حضانة بعد إذا كان لا يمكن نثبته له نسبا ولا نمكنه له حضانة مثلا جان فاسق قال هذا ولدي يقول صح ولدك أنت شو اسمك فلان فلاني اكتبه اسمه
أعطوني لا ما تاخذ أنت مكفو أنت مكفو أنك تربي لأنك فاسق واضح الله لا أو كذا فالقصد إذا اشتبغت عليه الشروط ودعاه ينسب له ويعطاه واضح الصورة إن شاء الله نعم طيب يقول ألحق به ولو ميتا
لو ميتا يعني هذا الطفل بعد ما مات واحد قال ترى هذا ولدي ينسب إليه ينسبه إليه حتى بعد موته نعم ويثبت نسبه وإرثه بهذا الإقرار نعم يثبت نسبه وإرثه بهذا الإقرار يعني يثبت نسب هذا
اللقيط
طيب ويثبت إرثه كذلك بهذا الإقرار إذا أقر إنه منه أما يريد هو أن يرثه فهذا فيه يعني لا يسلم له بذلك خاص لو فرضنا أن هذا الطفل مثلا معه أموال يعني لقيناها لقيط زين ومعاه شنطة بجانبه
ملأ بالمال مثلا هذا ما يبالي فضايح مثلا زينة أو شيء أو غير ذلك وضع عنده حقيبة كلها أموال فقط اللي ياخذ يعني أساس يدير مال عليه أو كذا طيب فيا واحد قال أنا هذا ولدي وأنا أمات وأنا
أرثه لا من يقول ولدك ما يمكن وإنما حتى يتأكد ينسب له نعم لكن إذا وراه مصلحة يبي ياخذ فلوس هذا الطفل أو كذا لا لا يمكن من ذلك أما إذا كان يمكن أن يكون ولدا له نعم ممكن ما فيه مانع
إن شاء الله تعالى في هذه الحالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4452 - ما الحُكمُ إذا تنازع أكثرُ مِن شخصٍ وادَّعى كلُّ واحدٍ منهم أنَّ هذا اللقيطَ ابنٌ له؟
وَإِنِ اِدَّعَاهُ إِثْنَانِ فَأَكْثَرُ قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِوَاحِدٍ لَحِقَهْ وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ
بِالْجَمِيعِ لَحِقَهْ وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ عَلَى الْقَافَةِ ضَاعَ نَسَبُهُ وَيَكْفِي قَائِفٌ وَاحِدْ وقدَّر الله تبارك وتعالى أنه بعد ذلك تاب وأسلم وقتل مسلم الكذاب يقول قتلت
ولي الله وقتلت عدو الله تمكن هذا الرجل من قتل هذين قتل حنزة رضي الله عنه وقتل عدو الله مسلم الكذاب وحشي هذا كان قد كبر سنه يعني كبير جدا فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار بالشام هذا
وحشي فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار من التابعين من كبار التابعين أو وسطهم فعبيد الله بن عدي بن الخيار كان متلثما ووحشي كان جالسا في الأرض فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار وقف على
رأسي وهذا جالس فقال له أنت وحشي قال نعم قال قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وقد تبت من ذلك قال صف لي كيف قتلته قتلت حمزة هذا حين تلثم عبيد الله بن عدي بن الخيار فنظر
إلى رجله أنت يا وحشي نظر إلى قدم عبيد الله بن عدي بن الخيار طالع للجو هو واقف قال هذه الأقدام أعرفها هذه الأقدام أعرفها أذكر لما ولد لعدي بن الخيار غلام جاء به إلي ورأيته هذه
الأقدام هي أقدامه يقول هذه رجولك يومين ترضع وقت أول ما ولدت هذه رجولك ما تغيرت يقول هذه أقدام عبيد الله بن عدي بن الخيار قال هذا أنا هذا قافة مثل ما حدث لأسام بن زيد أسام بن زيد
أسود أبوه زيد بن حارثة أبيض سبحان الله ولد له أسامه كان أسود على أمه طيب فلما ولد أسامة بعض الناس تكلم قال خاف ما ولده لأنه أبيض هذا أسود حتى إن النبي تأثر صلى الله عليه وسلم فأمر
بالقافة ثم أمر بتغطية رؤوسهما فنام زيد ونام بجانبه أسامة وغطوا الرؤوس غطوا رؤوسهم وطلعوا بس الأرجل ثم استدعى القافة فجاء القائف وهو من مدلج بني مدلج زين مدلجي فجاء قال انظر هل هذه
نظر للأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض قال هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القافة القافة الذي يعرفون الأشباه يعرفون أشباه الناس مشتهر عندنا في الخليج
هنا المرة أنهم يعرفون بهذا بهذه الأمور لكن ليس خاصة بهم ممكن غيرهم يعني لكنهم مشتهروا بهذا فالقصد أنه يعرض على القافة إذا لم يختلفوا فيه هذا يقول ابني وهذا يقول ابني تعالوا القافة
ما رأيك ابن هذا ولا ابن هذا الآن عندنا الـ DNA ها والنظر في هذا ممكن يستخدم في مثل هذه الحالات إذا اختلفوا فيه فينظر إلى من ينسب هذه يعني يستفاد منها في مثل هذه الأشياء إذن وإن
يقول وإن دعاه اثنان فأكثر قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة يعني ينظر في من يلحق به فإن ألحقته بواحد لحقه يعني إذا القافة قالت هذا تبع فلان أكثر من القافة يعني أكثر من شخص
من القافة قال لي فلان خلاص وإن ألحقته بالجميع لحقهم قال ممكن يكون هذا وممكن يكون هذا ممكن يكون هذا نفس الـ هذا بس الآن يعني التقدم التقني الآن الطبي وهذا ممكن من خلاله يعني يبين هل
هذا وهذا أولى واحد منهم يمكن يكون نعم وإن أشكل أمره على القافة ضاع نسبه يعني لا ينسب إلى أحد منهم طيب إيش يقال له مثلا سمه ما شئت من الأسماء يعني كل الناس عباد الله تبارك وتعالى
فيسمى بهذا الاسم يسمى بهذا الاسم ولا ينسب إلى أحد بعينه إلا من ادعاه كما قلنا من ادعاه لنفسه هن الذي ينسب إليهم قال ويكفي قائف من واحد يعني ما يشترط أن يكون مجموعة واحد يكفي إن شاء
الله بس أهم شيء يكون يعني حاذق يفهم في هذه الأمور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4453 - مَن هُم القافة؟ - عثمان الخميس
ينظر بالقافة القافة اللي هم الذين يعرفونها يعني بالشبه بالشبه يقولون هذا ولد فلان هذا ولد كذا هؤلاء هم القافة ويذكرون عن قاتل حمزة رضي الله عنه من قاتل حمزة؟
ها؟
ابن؟
طيب وحشي بن حرب هو الذي قتل حمزة رضي الله عنه وقدر الله تبارك وتعالى أنه بعد ذاك تاب وأسلم وقتل مسلم الكذاب بسم الله وقتلت عدو الله تمكن هذا الرجل من قتل هذين قتل حمزة رضي الله عنه
وقتل عدو الله مسلم الكذاب وحشي هذا كان قد كبر سنه يعني كبير جدا فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار بالشام هو سكن الشام هذا وحشي فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار من التابعين من كبار
التابعين أو وسطهم من الخيار كان متلثماً ووحشي كان جالساً في الأرض فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار وقف على رأسي وهذا جالس فقال له أنت وحشي؟
قال نعم قال قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال نعم وقد تبت من ذلك قال صف لي كيف قتلته؟
وصف لي شون قتلت حمزة؟
هذا حين تلثم عبيد الله بن عدي بن الخيار فنظر إلى رجله أنت يا وحشي نظر إلى قدم عبيد الله بن عدي بن الخيار طالع إلى الجو هو واقف قال هذه الأقدام أعرفها هذه الأقدام أعرفها أذكر لما
ولد لي عدي بن الخيار غلام جاء به إلي ورأيته هذه الأقدام هي أقدامه يقول هذه رجولك يومين ترضع توقت أول ما ولدت هذه رجولك ما تغيرت يقول هذه أقدام عبيد الله بن عدي بن الخيار قال هذا
أنا هذا القافة مثل ما حدث لأسام بن زيد أسام بن زيد أسود أبوه زيد بن حارثة أبيض سبحان الله ولد له أسامة وكان أسود على أمه طيب فلما ولد أسامة بعض الناس تكلم قال خاف ما ولده لأنه أبيض
وهذا أسود حتى إن النبي تأثر صلى الله عليه وسلم فأمر بالقافة ثم أمر بتغطية رؤوسهما فنام زيد ونام بجانبه أسامة وغطوا الرؤوس غطوا رؤوسهم وطلعوا بس الأرجل ثم استدعى القافة فجاء القائف
وهو من مدلج بني مدلج زين مدلجي فجاء قال انظر هل هذا يشبه نظر الأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض قال هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القافة القافة الذي
يعرفونها الأشباه يعرفون أشباه الناس المرة أنهم يعرفون بهذا بهذه الأمور لكن ليس خاصة بهم ممكن غيرهم يعني لكنهم مشتهروا بهذا فالقصد أن يعرض على القافة إذا لم اختلفوا فيه هذا يقول
ابني وهذا يقول ابني تعالوا القافة ما رأيك ابن هذا ولا ابن هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4454 - شروط القائف - عثمان الخميس
حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروط القائف ويشترط في القائف خمسة شروط الأول أن يكون مكلفة الثاني أن يكون ذكرة الثالث أن يكون عدلة الرابع أن يكون حرة الخامس أن يكون مجربا في
الإصابة المهم أن يكون خبرة هذا القائف لابد أن يكون خبرة يعني عنده خبرة ويفهم هذه الأمور متخصص بهذه الأمور مجرب فهنا يأخذ برأيه غير ذلك الأصل أن لا يأخذ برأيه إذا لم يكن مجربا
معلوما صدقه معلوما أمانته معلوما حذقه في هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4455 - تعريف الوقف لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقف تعريف الوقف لغة الحبس وشرع تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى
طويل التعريف يعني الوقف من عقود التبرعات الوقف من عقود التبرعات الوقف والهدى والهبة والهدية والعطية والوصية هذه كلها عقود تبرعات والحين تقريحنا في آخر هذه العقود إن شاء الله تعالى
فالوقف من عقود التبرعات من عقود التبرعات وباختصار يعني حبس الأصل وتسبيل المنفعة أو تسبيل الصدقة هذا هو الوقف أربع كلمات حبس الأصلي تسبيل الصدقة أو المنفعة هذا هو الوقف بأربع كلمات
هذا التعريف الذي عليه جماهيره أهل العلم لكن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يشرح التعريف تقريبا أتى بشرح التعريف وليس فقط بالتعريف و الوقف سنة كما سيأتي ذكر ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4456 - حكم الوقف - عثمان الخميس
حكمه مستحب وهو من القرى بالمندوب إليها نعم يعني هو مستحب الوقف مستحب وهو حبسه الأصل أو حبس العين إمساك العين وتسبيل تسبيل مأخوذ من ابن السبيل كما يقول بعض أهل العلم ابن السبيل وهو
المحتاج من غير أهل البلد فهذا يسميه التسبيل وليس شرط أنه ليس لأهل البلد أي أحد المتسبيل المنفعة أن تسبل المنفعة الأصل الباقي ما يباع ما يورث ولا يتصرف فيه وإنما يستفاد من ريعه
يستفاد من ريعه حسب أوقفه على ماذا سيئة إن شاء الله أوقفه على ماذا وقف ذري وقف على طلبة العلم وقف على المجاهدين وقف على إمة المساجد وقف على القضاء وقف على مثلا الفقراء وقف على
المجاهدين بحسب ما يريده الواقف بحسب ما يريده الواقف لكن الأصل أن الوقف هو حبس الأصل حبس الأصل لا يباع ولا يورث ولا كذا وحكمه مستحب وهو من القرب المندوب إليها يعني الأمور التي يحبها
الله نوع من الصدقة هي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4458 - أركان الوقف - عثمان الخميس
أركانه أربعة الأول واقف الثاني موقوف الثالث موقوف عليه الرابع الصيغة وهي قول وفعل نعم هذه أركانه لا بد أن يكون هناك واقف هو الشخص الذي يوقف هذا المال وموقوف وهو المال في أشياء
مختلفة الأموال مثلا هل توقف الأموال أو ما توقف سيأتينا شروط الوقف سبعة سيأتينا تعريف هذه الشروط والتعليق عليها إن شاء الله تعالى في بعضها يمكن أن توقف بعضها ما يمكن أن توقف لكن
الأصل أنه شيء يبقى أصله يبقى أصله لا ينفذ أصله سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى فإذا موقوف وهو المال الموقوف موقوف عليه أو قفته على ماذا على طلبة العلم على إمة المساجد
على المهندسين على القضاء على المجاهدين في سبيل الله أو قفته على مثلا عائلتك قرابتك أو قفته على ذريتك أي حسب أو قفته على ماذا اللي هو الموقوف عليه الموقوف عليه الصيغة الصيغة وهي
القول أو الفعل هذه الصيغة يعني شو قلت أنت هذه الصدقة في سبيل الله صدقة في سبيل الله هم ليست واقفة هذه صدقة لا بد الصيغة تكون واضحة وصيغة الوقف التي تأتينا إنها إما قولية وإما فعلية
صيغة الوقف والأصل في الوقف أنه إذا كان على أمر مشروع فهو مستحب إذا كان الوقف على شيء مشروع فهو مستحب مثل الوقف على الفقراء الوقف على المجاهدين الوقف على ابن السبيل الوقف على
المساكين الوقف على إمة المساجد الوقف على طلبة العلم الوقف على المهندسين الوقف على الذري المهم إذا كان مشروعاً فهذا مستحب لأن الأصل في الوقف أنه مستحب إن كان نذراً نذراً علي أن أوقف
هذا البيت نذراً علي أن أوقف هذه السيارة نذراً علي أن أوقف هذه الآلة نذرة الوقف هنا يكون الوقف واجباً لأن الوفاء بالنذر واجب وإذا كان هذا الوقف على أمر محرم فهو حرام وقف على الكنيسة
وقف على اليهود والنصارى ليش؟
لا يعني اليهود والنصارى واضح لا لا فهنا هذا وقف محرم لكن إذا قال على قريبي اليهودي أو قريبي النصران جائز هنا لأنه من جهة القرابة وليس من جهة الدين ما أوقفوا له لأنه يهودي أوقفوا
لأنه قريبه وقد أوقفت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لكن نحن نقول الآن بالنسبة للوقف أن يكون على شيء محرم لا يجوز لا يجوز أن يوقف على شيء محرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4459 - حكم الرجوع عن الوقف - عثمان الخميس
هو حي موجود نتكلم عن إنشاء الله الدرس القادم تعال درس القادم هو الرجوع عن الوقف الرجوع عن الوقف لأن بعض أهل العلم يرى أن الأصل في الوقف لا بد أن يكون مؤبداً يعني الأصل في الوقف أنه
مؤبداً يعني لا يوجد رجوع فيه وبعض أهل العلم يجيز هذا في تفصيل إنشاء الله تعال درس القادم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4341-4360 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
المعروض حاليًا
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.