تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4520 - حكم ما إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله حكم ما إذا انقطعت الجهة وإذا انقطعت الجهة والواقف حي رجع الوقف إليه وقفا عليه وإن كان ميتا رجع إلى قاربه أو إلى بيت المال أو إلى المساكين على
خلاف بين علماء المذهب في ذلك ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه نعم يقول إذا انقطعت الجهة انقطعت الجهة قال وقف على المجاهدين ما في جهات مثلا الأرامل بلد ما فيها أرامل خاصة إذا
قلنا قرية صغيرة أو ما شابه ذلك وقف على المطلقات ما في مطلقات لأن حدثني أحدهم يقول والدي أراد أن يتزوج هذا من زمان طبعا يقول في قريةنا فأراد أن يتزوج يقول ما وجد أمرأة حتى مطلقة ما
لقى من تطلق خذ واحد ثاني على طول يقول فذهب إلى قرية أخرى ليتزوج مثلا فلو كان في هذه القرية مطلقات ما في مطلقة أو وقف على الأرامل ما في أرمله أو وقف على الأيتام ما في أيتام مثلا في
البلد وقف على طلبة العلم ما في طلبة علم المهم أنه انقطعت جهة الوقف الوقف جعل لشيء معين ثم هذا الشيء غير موجود طيب ماذا نفعل بهذا الوقف نعم يقول إذا انقطعت الجهة والواقف حي رجع
الوقف إليه وقفا عليه يعني الوقف ظل وقفا لأن الأصل في الوقف ما سيأتينا عقد لازم والأصل في الوقف على خلاف بين أهل العلم لكن الأصل في الوقف على المذهب التأبيد ما يستطيع التراجع للوقف
خلاص وقف ظل وقف خلاص أبدى الدهر هذا الأصل في الوقف طيب أنا أوقفت على الأيتام بلد كلها ما فيها أيتام الحمد لله ما في أيتام أو الأيتام ترعاهم الدولة مثلا إنهم ما في أيتام يستفيدون من
هذا الوقف لا يوجد وقف على المجاهدين ما في جهاد وقف على ابن السبيل ما في ابن سبيل مثلا قض النظر أوقف على ماذا طيب المهم إنه انقطعت الجهة انقطعت الجهة يرجع الوقف له نقول أنت استفيد
منه لكن وقف يرجع إلى الذي وقفه ويقال أنت استفيد منه لكن ما تبيعه ما تورثه لأنه يظل وقفا يظل وقفا لكن أنت تستفيد منه بدل أنت وقفت على الأرامل ما في أرامل أنت استفيد بدل الأرامل أنت
استفيد بدل المجاهدين أنت استفيد بدل العلماء كذا فيكون الوقف رادا على صاحبه لكن يظل وقفا عليه يقول وإن كان ميتا يعني أيضا وقف على الأرامل ومات بعدين الديرة ما فيها أرامل على أقاربه
يرجع إلى أقاربه يرجع الوقف إلى أقاربه بالتساوي والمقصود بالأقارب هو الأقارب بالنسب الأقارب بالنسب فلا تدخل الزوجة ولا يدخل الزوج وإنما يدخل الأقارب ولا الخوال ولا كذا بالنسب النسب
يعني الذين يجتمعون معه في نسب أما الأخوال ما يرجعوا معه بنسب الخوال غير هلك النسب يعني عائلتك وعائلتهم واحد هؤلاء هم الأقارب بالنسب أما الزوجة أو الزوجة إذا كانت التي وقفت المرأة
مثلا الزوج ما يدخل وإنما الأقارب بالنسب الورثة هم ينتقل إليهم هذا الوقف ينتقل إليهم هذا الوقف فيخرج أحد الزوجين إذا كان الوقف أحد الزوجين ويخرج من لا يرثه يعني من لا يرثه أي أي ليس
أصلا من أهل الموريث يعني عيال عمتك عيال خالتك عيال خالك خوالك هؤلاء كلهم غير ورثة لكن عمك وارث أخوك وارث ابن عمك وارث ابنك وارث وهكذا فيدخل الورثة يدخل بناتك وارثات المهم يبقى أمك
وارثة أبوك وارث فيدخل الورثة يتقون معك في النسب هكذا طيب يقول إن كان ميت رجع إلى أقاربه وكل على قدر ميراثه كل على قدر ميراثه نعم أو إلى بيت المال أو إلى المساكين إذا عندنا كم مصرف
ثلاث مصارف أقاربه بيت المال المساكين عندنا ثلاثة الآن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم قال يصرف على المساكين الصدقات إنها للفقراء والمساكين قال يصرف على المساكين
وبعض أهل العلم قال لا ترجع إلى أقاربه ترجع إلى أقاربه آخر قال ترجع إلى بيت المال في خلاف كما قال المؤلف والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها ترجع إلى أقاربه ترجع إلى أقاربه
كما قلنا بالنسب هم الذين يكون لهم الوقف والله أعلم طبعا الذي قال ترجع إلى بيت المال أو ترجع إلى الفقراء
وكذا استدل بقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل في رضا من الله فيقول هؤلاء هم أهل
الصدقات فترجعوا إليهم وبعضهم قال في وجوه الخير في كل وجوه الخير كل وجوه الخير كما قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبيل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله اليوم
الآخر الملكة وكتابه والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكنة وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب طيب أوجه خير كثيرة جدا قال في أوجه الخير تصرف في أوجه الخير بناء مساجد
قناطر قناطر يعني جسور طيب مستشفيات لأن بعض الأوقاف تكون مبالغها كبيرة جدا فالقصد أنه إما أن تصرف للفقراء وإما أن تصرف ترجع إلى بيت المال وإما أن تكون للأقارب وهناك قول لأوجه الخير
عموم أوجه الخير الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعني أنها ترجع إلى الأقارب والعلم عند الله جل في علاه طيب قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه سبحان من غير من حال إلى حال أنا
الآن عندي خير فوقفته
ثم صرت فقيرا وقفت على الفقراء ثم صرت فقيرا يصير أنا أخذ منه يصير لأنه يصدق عليك اسم الفقراء أنت صرت فقيرا فتأخذ من هذا الوقف الذي أنت وقفته يرجع الوقف لا ما يرجع الوقف قلنا الوقف
الأصل فيه إيش التأبيد التأبيد وذلك من ألفاظ الوقف إيش أبتت حرمت طيب حبسته الحبس خلاص حبسه يعني ما يباع ولا يورث ولا كذا لكن لو صار هو فقيرا فإن له أن يأخذ منه الوقف حال حال باقي
الفقراء نعم في مسألة هنا جاءت في بالناس إذا قال هذا وقف وسكت ما حدد لقينا عنده وصية كاتبها ثلث أموالي وقف ثلث أموالي وقف أو ربع أو خمس المهم إن الثلث فما دون قال وقف طيب وقف على
شنو على الأقارب على العلماء على الأيتام على الأرامل على المطلقات على المجاهدين على طلبة على شنو وقف على شنو ما قال أطلقها هكذا فهنا بعضهم قال نفس الكلام قبل قليل بعضهم قال على
الأقارب إذا كان يعني له أقارب يصرف على الأقارب بعضهم قال يأخذ إلى بيت المال يعني يصير وقف البيت المال وبعضهم يقول وقف يكون على أوجه الخير فمو النفس اللي قلناه قبل قليل وبعضهم قال
تذهب إلى الفقراء مباشرة وكل هذا وارد كل هذا وارد المسألة اجتهادية يعني كما قلنا الأقرب الأقارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره أبو طالح قال جعله في أقاربك تعلم في أقاربك
فهذا هو الأصل والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4521 - ما الحكم إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حي؟ - عثمان الخميس
يقول إذا انقطعت الجهة انقطعت الجهة قال وقف على المجاهدين ما في جهات مثلا قال وقف على الأرامل بلد ما شاء الله ما فيها أرامل خاصة إذا قلنا قرية صغيرة أو ما شابه ذلك وقف على المطلقات
ما في مطلقات لأن حدثني أحدهم يقول والدي أراد أن يتزوج هذا من زمان طبعا يقول في قريةنا فأراد أن يتزوج يقول ما وجد أمرأة حتى مطلقة ما لقى يقول فذهب إلى قرية أخرى ليتزوج مثلا فلو كان
في هذه القرية مثلا وقف على المطلقات ما في مطلقة أو وقف على الأرامل ما في أرمله أو وقف على الأيتام ما في أيتام مثلا في البلد وقف على طلبة العلم ما في طلبة العلم المهم أنه انقطعت جهة
الوقف الوقف جعل لشيء معين ثم هذا الشيء غير موجود طيب ماذا نفعل بهذا الوقف نعم يقول إذا انقطعت الجهة والوقف وقف حي رجع الوقف إليه وقفا عليه يعني الوقف ظل وقفا لأن الأصل في الوقف كما
سيأتينا أنه عقد لازم والأصل في الوقف على خلاف بين أهل العلم لكن الأصل في الوقف على المذهب التأبيد ما يستطيع التراجع للوقف خلاص وقف ظل وقف خلاص أبد الدهر هذا الأصل في الوقف طيب أنا
أوقفت على الأيتام بلد كله ما فيها أيتام الحمد لله ما في أيتام أو الأيتام ترعاهم الدولة مثلا يستفيدون من هذا الوقف لا يوجد وقف على المجاهدين ما فيه جهاد وقف على ابن السبيل ما فيه
ابن سبيل مثلا قض النظر أوقف على ماذا طيب المهم أنه انقطعت الجهة انقطعت الجهة يرجع الوقف له نقول أنت تستفيد منه لكن وقف يرجع إلى الذي وقفه لا ويقال أنت تستفيد منه لكن ما تبيعه ما
تورثه لأنه يظل وقفا يظل وقفا لكن أنت تستفيد منه بدل أنت وقفت على الأرامل ما فيه أرامل أنت تستفيد بدل الأرامل أنت تستفيد بدل المجاهدين أنت تستفيد بدل العلماء وهكذا فيكون الوقف ردا
على صاحبه لكن يظل وقفا عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
4522 - ما الحكم إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف ميت؟ - عثمان الخميس
يقول وإن كان ميتاً يعني أيضاً وقف على الأرامل ومات بعدين الديرة ما فيها أرامل على أقاربه يرجع إلى أقاربه يرجع الوقف إلى أقاربه بالتساوي والمقصود بالأقارب هو الأقارب بالنسب الأقارب
بالنسب فلا تدخل الزوجة ولا يدخل الزوج وإنما يدخل الأقارب ولا الخوال ولا كذا بالنسب بالنسب يعني الذين يجتمعون معه في نسب أما الأخوال ما يرجعوا معه في نسب الخوال غيرها لك النسب يعني
عائلتك وعائلتهم واحد هؤلاء هم الأقارب بالنسب أما الزوجة أو الزوجة التي وقفت المرأة مثلاً الزوج ما يدخل وإنما الأقارب بالنسب الورثة هم ينتقل إليهم هذا الوقف ينتقل إليهم هذا الوقف
فيخرج أحد الزوجين إذا كان الوقف أحد الزوجين ويخرج من لا يلثه لا يلثه أي ليس أصلاً من أهل الموريث يعني عيال عمتك عيال خالتك عيال خالك خوالك هؤلاء كلهم غير ورثة لكن عمك وارث أخوك
وارث ابن عمك وارث ابنك وارث وهكذا فيدخل الورثة يدخل بناتك وارثات المهم يبقى أمك وارثة أبوك وارث فيدخل الورثة الذين يلتقون معك في النسب هكذا طيب يقول إن كان ميت رجع إلى قاربه وكل
على قدر ميراثه كل على قدر ميراثه نعم أو إلى بيت المال أو إلى المساكين إذا عندنا كم مصرف ثلاث مصارف أقاربه بيت المال المساكين عندنا ثلاثة الآن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
بعض أهل العلم قال يصرف على المساكين لأن الأصل في الصدقات إنها للفقراء والمساكين قال يصرف على المساكين وبعض أهل العلم قال لا ترجع إلى أقاربه ترجع إلى أقاربه آخر قال ترجع إلى بيت
المال في خلاف كما قال المؤلف والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها ترجع إلى أقاربه ترجع إلى أقاربه كما قلنا بالنسب هم الذين يكون لهم الوقف والله أعلم طبعا الذي قال ترجع إلى بيت
المال أو ترجع إلى الفقراء وكذا استدل بقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل في رضا من الله فيقول هؤلاء هم أهل الصدقات
فترجعوا إليهم وبعضهم قال في وجوه الخير في كل وجوه الخير كل وجوه الخير كما قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبيل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله اليوم الآخر
الملكة وكتابه والنبيين وآت المال على حبه ذو القرى واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب قال في أوجه الخير تصرف في أوجه الخير بناء مساجد قناطر قناطر يعني جسور طيب
مستشفيات لأن بعض الأوقاف تكون مبالغها كبيرة جدا فالقصد أنه إما أن تصرف للفقراء وإما أن تصرف ترجع إلى بيت المال وإما أن تكون للأقارب وهناك قول لأوجه الخير عموم أوجه الخير والأقرب
والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها ترجع إلى الأقارب والعلم عند الله جل في علم
طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4523 - ما الحكمُ إذا أوقفَ على الفقراءِ ثمَّ افتَقَر؟ - عثمان الخميس
قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه سبحان من غير من حالي الحال أنا الآن عندي خير فوقفته ثم صرت فقيراً وقفت على الفقراء ثم صرت فقيراً يصير أنا أخذ منه؟
يصير لأن يصدق عليك اسم الفقراء أنت صرت فقيراً فتأخذ من هذا الوقف الذي أنت وقفته واحد يقول طيب ليش ما يهون؟
يرجع الوقف له ما يرجع الوقف قلنا الوقف الأصل فيه إيش؟
التأبيد التأبيد أبت حرمت طيب حبسته الحبس خلاص حبسه يعني ما يباع ولا يورث ولا كذا لكن لو صار هو فقيراً فإن له أن يأخذ منه الوقف حال حال باقي الفقراء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4524 - ما الحُكْمُ إذا أَطْلَقَ الوقفَ ولم يُحَدِّد جِهَتَهُ؟ - عثمان الخميس
في مسألة هنا جاءت في بالناس إذا قال هذا وقف وسكت لا حد لقينا عند وصية كاتبها ثلث أموالي وقف ثلث أموالي وقف أو ربع أو خمس المهم أن الثلث فما دون قال وقف طيب وقف على شنو؟
على الأقارب على العلماء على الأيتام على الأرامل على المطلقات على المجاهدين على طلبة على شنو؟
وقف على شنو؟
ما قال وقفها هكذا فهنا بعضهم قال نفس اللي كان يقولنا قبل قليل بعضهم قال على الأقارب إذا كان يعني له أقارب وكذا يصرف على الأقارب بعضهم قال يأخذ إلى بيت المال يعني يصير وقف البيت
المال وبعضهم يقول وقف يكون على أوجه الخير هم من نفس اللي قلنا قبل قليل وبعضهم قال تذهب إلى الفقراء مباشرة وكل هذا وارد كل هذا وارد المسألة اجتهادية يعني كما قلنا الأقرب الأقارب
النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره أبو طالح قال جعلهم في أقاربك جعلهم في أقاربك فهذا هو الأصل والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4525 - إعتاق العبد ووطء الأمة الموقوفين - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال المولف رحمه الله اعتاق العب و وطء الأمة الموقوفين و لا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال نعم قال لا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يعني أنا الآن هذا طبعا الحين ما في
عبيد ولا في إماء ولا في كذا لكن مسألة يطرقها أهل العلمي يقول إذا وقف عبدا وقف عبدا قال هذا العبد لا يباع ولا كذا هذا وقف يخدم العيال يخدم عيال العيال كذا إلى أن يتوفاه الله تبارك
وتعالى طيب هل يجوز عتقه لأن الشريعة تتشوف إلى العتق الشريعة تتشوف إلى العتق أن الإنسان يصير حر و ذاك جعل العتق في كل شيء تقريبا كفارة يمين فيها عتق الذي يحرم زوجته فيها عتق الذي
يأتي زوجه في نهر رمضان فيها عتق أشياء كثيرة جعل فيها العتق هذا غير من أعتق نفسه أعتق الله منه بكل عضوا عضوا من النار القصد أن الشريعة تتشوف إلى العتق هذا وقف العبد قال هذا العبد
وقف على مثلا خدمتني خدمة أولادي وأولاد أولادي إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى طيب بعدين قال ها خل أعتقه أرح أنت حرفي سبيل الله ما يصلح لماذا لأنه وقف خلص أوقفه فالوقف لا يصلح أن
يتراجع عنه نعم نعم لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم يعني الآن عندنا عبد أمة العبد عرف الأمة توطأ يعني يجامعها كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أم
ملكة أيمانهم هذه أم ملكة يمينهم جعلها وقفا ثم بعد ذلك جامعها ما يجوز كما أن ذاك ما يجوز يعتقد شديد هكذا ما يجوز يطأها لأن هذه وقف الآن طيب الحين قال صارت الحين خلصنا الحين جامعها
نقول إذا وطئها فحملت منه طيب ولدت تتحول من أمة إلى أم ولد الآن ولدت الآن هذه الأمة فصارت أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وبمجرد أن يموت تصير حرة والوقف لا يجوز وقف
الحر لا يجوز وقف الحر فلذلك هنا إذا كانت عنده أمة فقال هذه وقف تخدمنا وكذا وكذا ثم رأى أن يطأها فوطأها فحملت منه فهنا تتحول إذا ولدت تصير أم ولد إذا صارت أم الولد أم الولد لها
أحكام أم الولد لها أحكام من أحكامها أنها تعتق بموت سيدها تعتق بموت سيدها مجرد يموت تعتق تصير حرة هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب العتق لأن القاعدة تقول محرما عتق عليه من ملكة رحما
محرما عتق عليه ما معنى هذا الكلام أنا الآن اشتريت أخي مثلا أخي كان عبدا فاشتريته قلت يصير عبد عندي ولا يصير عبد عن غيري هذا أخوي أنا حر وأخوي عبد مثلا كنت عبدا مثلا مثله فأعتقته
صرت حرا أخي ما زال عبدا فاشتريته فصار ملكا لي مجرد أني أشتريه يصير حر خلاص مباشرة لماذا من ملكة ذا رحم محرم عتق عليه شو رحم محرم لو فرضنا أختي وليس أخي من الذي تحرم عليك من النساء
أرحام المحرمة عليك الأم البنت الأخت العمة الخالة بنت الأخ ابن الأخ بنت الأخ بنت الأخت صحيح هذا يسمى الأرحام محرمة أرحام محرمة إذا ملكت أي وحدة من هذولي تصير حرة على طول أخاها أباها
طبعا الأب وإن على أخاها أباها ابن أخيها ابن أختها أمها أباها أخاها ابن أخيها ابن أختها بعد شنو عمها خالها وبعد وبنتها زين ابنتها أو ابنها طيب ابنها زين هذولي السبع مجرد تمتلكهم
سنون أحرار سنون أحرار عبدا على طول طيب إيش دخل أم الولد لأن أم الولد عيالها أحرار عيالها أحرار تبع أبوهم أحرار لأن أم ولده مو زوجة زين يتبعون والدهم بالحرية إذا مات هي ورث من
يملكها عيالها تصير حرة على طول على طول أم الولد بمجرد موت سيدها تكون حرة على طول مباشرة طيب يقول فإن حملت منه صارت أم ولد تعتق أو تعتق بموته نعم نعم لأنه قال هذه وقف ثم هو أفسد
الوقف لأنه جامعها جابت ولد وصارت حرة هو الذي أفسد الوقف يلزمه وقف مكانه يلزمه وقف مكانه يشترى من ثلثي ماله نعم والولد حر للشبهة عليه الولد حر الولد يكون حرا تبع والده نعم لأنها
ليست زوجة هو ما تزوجها هي ملك يمين مثل إبراهيم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أمه من ماريا ماريا أمة ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست من أمهات المؤمنين ماريا هي أمة
عند النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولد النبي ماذا يكون يكون تبع أمه أو تبع أبيه بالحرية هنا تبع أبيه يكون حرا يكون أنه ليست زوجة أما لو تزوجها لو تزوجها فهنا يتبع أمه أي نعم
وقيماته تصرف في مثله لأنها بدل عن الوقف نعم قيمته يعني تصرف في مثله لأن الأصل نتبعها وقف معها لكن لأنه شبهة لذلك يكون حرا ويدفع قيمة الأمة وقيمة ولدها نقف هنا والله على أعلم وصلى
الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4526 - هل يصح عتق الرقيق الموقوف؟ - عثمان الخميس
وَلَا يَصِحُ عِدْقُ الرَّقِيقِ الْمُوْقُوفِ بِحَالٍ نعم قال لا يصح عدق الرقيق الموقوف بحال يعني أنا الآن هذا طبعاً الحين ما في عبيد ولا في إماء ولا في كذا لكن مسألة يطرقها أهل
العلم يقول إذا وقف عبداً وقف عبداً قال هذا العبد لا يباع ولا كذا هذا وقف يخدم العيال يخدم عيال العيال كذا إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى طيب هل يجلد عدقه لأن الشريعة تتشوف إلى
العدق الشريعة تتشوف إلى العدق أن الإنسان يصير حر ذاك جعل العدق في كل شيء تقريباً كفارة يمين فيها عدق الذي يحرم زوجته فيها عدق الذي يأتي زوجه في نهر رمضان فيها عدق أشياء كثيرة جعل
فيها العدق هذا غير من أعتق نفسه أعتق الله منه بكل عضواً عضواً من النار القصد أن الشريعة تتشوف إلى العدق طيب هذا وقف العبد قال هذا العبد وقف على مثلاً خدمتني أولادي وأولاد أولادي
إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى طيب بعدين قال ها خلي أعتقه يا روح انتحر في سبيل الله ما يصلح ما يصلح لماذا؟
لأنه وقف خلص أوقفه فالوغف لا يصلح أن يتراجع عنه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4527 - ما حُكم وطء الأمة الموقوفة عليه؟ وما الحكم إذا حملت منه؟ - عثمان الخميس
لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت منه صارت أم ولد له تعتق بموته نعم لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم يعني الآن عندنا عبد أمة الأمة توطأ يعني يجامعها كما قال الله تبارك وتعالى
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أم ملكة أيمانهم هذه أم ملكة يمينهم جعلها وقفا ثم بعد ذلك جامعها ما يجوز يعتقد شذي هكذا ما يجوز يطأها لأن هذه وقف الآن طيب الحين قال صارت
الحين خلصنا الحين جامعها نقول إذا وطئها فحملت منه طيب ولدت تتحول من أمة إلى أم ولد الآن أولدت الآن هذه الأمة فصارت أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وبمجرد أن يموت تصير
حرة والوقف لا يجوز وقف الحر لا يجوز وقف الحر فلذلك هنا إذا كانت عنده أمة فقال هذه وقف تخدمنا وكذا وكذا ثم رأى أن يطأها فوطأها فحملت منه فهنا تتحول إذا ولدت تصير أم ولد إذا صارت أم
الولد أم الولد لها أحكام أم الولد لها أحكام من أحكامها أنها تعتق بموت سيدها تعتق بموت سيدها مجرد يموت تعتق تصير حرة لأن القاعدة تقول كل من ملك رحما محرما عتق عليه ما معنى هذا
الكلام أنا الآن اشتريت أخي مثلا أخي كان عبدا فاشتريته قلت يصير عبد عندي وليس عبد عن غيري هذا أخوي أنا حر وأخوي عبد مثلا كنت عبدا مثلا مثله فأعتقته صرت حرا أخي ما زال عبدا فاشتريته
صار ملكا لي مجرد أني أشتريه يصير حر خلاص مباشرة لماذا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه شو رحم محرم لو فرضنا أختي وليس أخي من الذي تحرم عليك من النساء أرحام المحرمة عليك الأم البنت الأخت
العمة الخالة بنت الأخ ابن الأخ بنت الأخ بنت الأخت صحيح هذا يسمى الأرحام محرمة أرحام محرمة وحدة من هذولي تصير حرة على طول العكس صحيح لو هي ملكت أخاها أباها طبعا الأبوة إن علها أخاها
أباها ابن أخيها ابن أختها أمها أباها أخاها ابن أخيها ابن أخيها ابن أختها بعد شنو عمها خالها وبعد وبنتها زين ابنتها أو ابنها طيب ابنها زين هذولي السبع مجرد تمتلكهم سنونا حرار على
طول طيب إيش دخل أم الولد لأن أم الولد عيالها أحرار عيالها أحرار تبع أبوهم أحرار لأن أم ولد هي مو زوجة زين يتبعون والدهم بالحرية إذا مات هي ورث من يملكها عيالها تصير حرة على طول على
طول أم الولد بمجرد موت سيدها تكونوا حرة على طول مباشرة طيب يقول فإن حملت منه صارت أم ولد تتقوا أو تعتقوا بموته نعم وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها يكون وقفا مكانها نعم لأنه
قال هذه وقف ثم هو أفسد الوقف لأنه جامعها جابت ولد وصارت حرة هو الذي أفسد الوقف يلزمه وقف مكانه يلزمه وقف مكانه يشترى من ثلثي ماله نعم والولد حر للشبهة عليه الولد حر الولد يكون حرا
يتبع والده نعم لأنها ليست زوجة هو ما تزوجها هي ملك يمين مثل إبراهيم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أمه من ماريا ماريا أمه ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست من أمهات
المؤمنين ماريا هي أمه عند النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولد النبي ماذا يكون يكون تبع أمه أو تبع أبيه بالحرية هنا تبع أبيه يكون حرا يكون إنه ليست زوجة أما لو تزوجها لو تزوجها
يتبع أمه أي نعم وقيمته تصرف في مثله لأنها بدل عن الوقف نعم قيمته يعني تصرف في مثله لأنه في الأصل نتبعها وقف معها لكن لأنه شبهة لذلك يكون حرا ويدفع قيمة الأمة وقيمة ولدها نقف هنا
والله أعلم وصلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4528 - هل يَبطل وُضوء مَن توضَّأ بماءٍ موقوفٍ للشُّرب؟ - عثمان الخميس
يقول عند تعيين ماء وقف للشرب ومر شخص ماء فأخذ من هذا الماء وتوضأ هل وضوءه باطل؟
لا الوضوء ليس بباطل لكن إذا علم أن هذا الماء مكتوب عليه وقف للشرب فقط طيب فهنا ليس له أن يأخذ منه لكن الوضوء صحيح ما له شغل
تحميل الصوت
تم الاستماع
4529 - هل يجوز للرجل أن يوقف البيت على أبنائه وبناته وزوجته؟ - عثمان الخميس
وقفه على من؟
على أبنائه أبنائه وبناته إيه؟
بعدين؟
إيه ما فيه شيء وقف البيت ما فيه شيء خاصة إذا بعض الناس مثلاً يخاف يقول يا خلي أعطيك نقصة هذا واحد جانه شايب الله يرحمه وتوفيه قال أنا ما عندي عيال وأنا وزوجتي في البيت ما عندنا
عيال يقول وأخاف أن باتر أموت وأخواني ياخذون ورثهم زوجتي لها الربعين يقول لين يجون أخواني يطلعونها من البيت وأنا ما عندي لها البيت لها الربعين وين تروحها المسكينة هذه؟
قلت ليش تامر؟
قال أكتب البيت باسمها عشان لا يطلعونها من البيت قلت توكل على الله قال بس في مشكلة ثانية قال خافية تموت قبلي ويجون أخوانها يطلعونني من البيت للي النص أخوانها لهم النص يقول أخوانها
يطلعونني شا سوي؟
يلا عطونا حل كلمة قاعدة هنا تقرأ عطنا حل شا الحل؟
يكتب البيت باسم مرته ما عنده عياله وقف الحل الوقف الحل الوقف يوقف البيت أو يوقفه يعني هذا مسألة فيها خلاص وقف مؤقت تسمونه هذا كما قلنا الأصل في الوقف التأبين سيئتينا إن شاء الله
تعالى لكن إما أن يوقف البيت إنه ما يباع لين نموت أنا وزوجتي مثلاً لين ننتفع وقف بشرط أن ننتفع به حال حياتنا فهنا ما يباع يسكن هو فيه تسكن هي فيه الإنسان ماته قبلها أو ماته قبلها أو
ماتهم مع بعض المهم اشترط الوقف أنه يوقف هذا حل نفس الشيء يروح لحق الورثة يروح لحق الورثة إذا كان البيت باسمه ورثته إذا كان باسمه واسمها ورثته هما كل واحد حسب نصيبه من البيت وقف
بحيث إلى نسكن فيه إلى أن نموت ما يباع إلى أن نموت مثل الحين اللي قلتها أنا حين كنت منبه عليها ذاك الله خير اللي مثلاً رجل عنده بنات مطلقات غير متزوجات عنده ولد معاق بغض النظر ويخشى
أن عياله باتسر أنه يطلعونهم البيت يبون نصيبهم مثلاً ويطلعونهم وين يروحون فيخلي البيت ما يباع بشرط لا يباع روح من عياله مثلاً المستفيدين من البيت هكذا فيمنع بيعه إلى أن يعني يوقفه
إلى أن سسمه يعني يموت أخر واحد يعني يسكن فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
4530 - ما هو الخلاف بين علي وعمر رضي الله عنهما في أم الولد؟ - عثمان الخميس
لا لا لا الخلاف بين علي و عمر في أم الولد ليس في العتق هو بالإجماع أن أم الولد تعتق بموت سيدها الخلاف بين علي و عمر أو مو خلاف كان علي و عمر رضي الله عنهما يريان أن أم الولد لا
يجوز بيعها ليست كالأمة أم الولد لها وضع خاص يعني أنا عندي أمة يجوز أني أبيعها عندي عبد يجوز أني أبيعه عندي أمة جابت لي ولد صارت أم ولد تغير اسمها من عمى إلى أم ولد هذه لا يجوز
بيعها كان عمر و علي يقولان بهذا فبعد موت عمر رضي الله عنه و علي رضي الله عنه في آخر أيام في خلافته تغير رأيه في أنه يجوز بيع أم الولد أنه يجوز بيع أم الولد فقال له عبيدة السلماني
عبيدة السلماني هو القاضي في زمن علي رضي الله عنه فعلي يقول كنت أرى أنه لا تباع و الآن أرى أنها تباع فقال له عبيدة السلماني يا أمير المؤمنين رأيك ما عمر كان أحب إلي من رأيك وحدك لا
تباع قال له احكم بما تشاء و هذا يعني بعد هم يعني شوف الخليفة القاضي يقول له لا مو بكيفك أنا أرى أنها ما تباع قال خلاص يقول كان رأيك ما تباع ليش غير رأيك يقول لا علي رضي الله عنهم
أجمعين نعم طيب نشوف الأسئلة نسك الله طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4531 - ما حكم البنات اللاتي يخرجن من البيت بدون إذن الأب أو الأم؟ - عثمان الخميس
ما حكم البنات التي تخرج من البيت بدون إذن الأب والأم بحجة أنه مشوار عادي جمعية أو سوء إذا منعوها لا يجوز لها الفتاة أو الشاب حتى الشاب إذا قال أبوه لا تطلع يسمع كلامه والأم كذل كذا
قالت الشاب والفتاة واحد والسكوت مع تريضة السكوت إذن على ما اعتادوا عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
4532 - قراءة الأرقام في اللغة العربية - عثمان الخميس
لماذا يقرأ الرقم 1 4 4 7 من الخلف إلى الأمام هكذا اللغة العربية اللغة العربية نقول 47 و 400 و 1000 كما تكتب تكتب هكذا فتقرأ هكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4533 - ما حكم تكبير الإمام تكبيرات الانتقال في غير موضعها من أجل مكبر الصوت؟ - عثمان الخميس
ما حكم في الصلاة إذا كبر الإمام للركوع وتكبيرات الانتقال ليس في موضعه من أجل اللاقط هل تبطل الصلاة؟
هذه المسألة تكلم فيها الشيخ الفاضل عبد العزيز أبطال شوائر الشيخ أبطال شوائر كان يشرح مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة أن تكبيرات الانتقال واجبة وجمهور أهل العلم أن تكبيرات الانتقال سنة
اللي تكبير للركوع تكبير للسجود تكبير بين السجدتين عند الحنابلة واجبة عند الجمهور سنة ووجه عند الحنابلة أيضا أنها سنة أيضا قول الثاني موافقة للجمهور فعلى المشهور عن مذهب أحمد أن
تكبيرات الانتقال واجبة إذن لابد أن تكون هذه التكبيرات في أثناء الانتقال وليس قبل الانتقال وليس بعد الانتقال فإذا كبر بعد الانتقال يعني كبر عقب ما سجد كبر عقب ما أقف يقول هذا يعتبر
ما كبر لابد أن تكون التكبير مع الانتقال وليس قبل وليس بعد فلذلك يقول إنه يكون ترك واجب هذا عمدا وإماما أو منفردا لأن المأموم سنة في حقه لكن بالنسبة للإمام أو المنفرد يقول لأنه إذا
كبر بعد الانتقال أو كبر قبل البذ فيكون هنا كأنه ما كبر وإذا قلنا ما كبر معناه تترك واجبا وإذا قلنا ترك واجبا عامدا معناها بطل الصلاة من هذا الباب على خلاف ذلك هو كان يشرح المذهب
فالبعض أخذها على أن هذا هو الرأي الصحيح أو شيء والصحيح أن تكبر الانتقال سنة فأول شيء ثم لا دليل على أنه لابد أن تكون خلال فترة الانتقال أو كبر قبل أو كبر بعد إن شاء الله أنه ما
فيها بأس والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4534 - كيف يحافظ الزوجان على المودة والرحمة رغم مشاكل الحياة؟ - عثمان الخميس
كيف يحافظ الزوجان على المودة والرحمة رغم مشاكل الحياة صعوبة العلاقة هذا الذكاء الاجتماعي كما يقولون يعني خلاص أنا ماشي عندي ملاحظات على زوجتي زوجتي عندها ملاحظات علي لابد أني أنا
أفوت وهي تفوت حتى تستمر الحياة وإذا قال رجل لعمر الخطاب لي زوجة لا أحبها فقال له عمر وهل الزواج لابد أن يقوم على الحب؟
العلاقة أخلاق وتعاون ورحمة واحترام وتغافل مو لازم الحب يعني بين الزوجين تم استمر الحياة بدون هذا ليس كل زواج لابد أن يكون فيه حب بين الزوجين لكن ممكن تستمر الحياة ما فيه أي مشكلة
فعلى الزوجين تغافل وفوت وهي تفوت لابد أنت هكذا تسير الحياة أما الإنسان بيحاسب على كل شيء وكذا أو بس مجرد أني ما أحبها خلاص بطلق ليش؟
خلها تزوج ثاني أو خلها ولا تزوج ثاني بس إن المهم حتى لو ما تحبت لكن الحياة مستمرة تستمر الحياة ما المشكلة أن تستمر الحياة ولو مع ذب الحب لكن الحب لا شك إنه يكون يعني الحياة أسعد
لكن ليس بالضرورة لا تقوم الحياة إلا على الحب لا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4535 - هل يجوز الوقف بعد الوفاة؟ - عثمان الخميس
وقف بعد الوفاة يقول يا عيب هذا وقف هذا وصية هذا تكون وصية وقف بعد الوفاة شرط أنه ما يتجاوز الثلث ما فيها بس تكون كالوصاية هذه بس شرط أنه لا يتجاوز الثلث لكن في حياته لا أن يوقف
جميع أمواله هاي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4536 - هل يُعتبر وَضْعُ الحجَّامِ لي زيتاً مقروءاً عليه مِن طَلَب الرقية؟ - عثمان الخميس
عند الحجام يضع لي زيت مرقي يعني مقري فيه فهل هذا يعتبر من طلب الرقية في الخروج من سبحان الله؟
لا طالما كنت ما طلبت منه مثل لو رقاك إنسان بدون ما تطلب منه الرسول كان يرقي الحسن والحسن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم بأديه صلى الله عليه
وسلم إذا ما طلب الإنسان الرقية يدخل في السبعين ألف لكن الذي لا يدخل في السبعين ألف الذي يطلب الرقية هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4537 - ماذا أفعل إذا وجدت حلقاً في مصلّى الجامعة؟ - عثمان الخميس
عثرت على تراتشي في مصلى الجامعة ماذا أفعل؟
رديهم مكانهم خليها تأخذينهم إذا كان لهم لها قيمة رجعي مكانها يمكن صاحبتها تجي وتأخذها أو تعطينها إذا كان في الجامعة مثلاً مكان يحطون إعلان مثلاً أن اللي فاقدة تراتشي تسأل عنهم
تراتشي الحلق حلق الأذن طيب اللي فاقدة حلق تسأل عنها مثلاً يسألونها ما وصفها ما حجمها ما كذا لو أنه مثلا يعرفون عن صاحبة الصادقة أو كاذبة الله يستعان
تحميل الصوت
تم الاستماع
4538 - هل الأفضل للمعلمة وقت الفرصة أن تعلّم التلميذات الصلاة أو تصلّي الصلاة بوقتها؟ - عثمان الخميس
أنا معلمه ويؤذن المؤذن وقت الفرصة هل أصلي الفريضة أم أعلم التلميذات الصلاة أيهما أفضل أصلي بوقتها أم أعلم الصلاة لا علم الصلاة أصلي بعد ذلك المهم قبل أذان العصر إذا كانت صلاة الظهر
هذه لأنه قبل خروج الوقت أهم شيء قبل دخول الصلاة التي بعدها هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4539 - شخص ابتلي بالذنوب ويجتهد بالتوبة لكنه غير جازم بها - عثمان الخميس
يقول أنا شخص بتوليت بالذنوب ولكن واشتهت بالتوبة ولكن غير جازم بترك الذنب استمر استمر استمر بالتوبة والدعاء أن الله تبارك وتعيذب عنك هذه الذنوب وأن الله تبارك يتوب علينا وعلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4421-4440 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
المعروض حاليًا
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.