تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3138 - النوع الثاني من أنواع الشرط الصحيح في البيع - عثمان الخميس
النوع الثاني ما كان من مصلحة المشترط له كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو شرط رهن أو ضمين به معينين أو شرط المشتري صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو صانعا أو مسلما أو كون الأمة بكرا أو
تحيط والدابة هملاجة أو لبون أو حاملة والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع نعم النوع الثاني شروط معتبرة وهي في مصلحة الطرف الثاني هو المشتري أو البائع بغض النظر أحيانا
البائع هو اللي يحط الشرط وأحيانا المشتري هو اللي يحط الناس تتفاوت في هذا فقال ما كان مصلحة المشتري له قال شرط تأجيل الثمن أو بعضه يعني أنا المشتري مثلا جئت للبائع أريد أن أشتري هذه
الساعة بكم تبيعها قال بخمسين دينار قلت قبلت ولكن بشرط قال ماذا قال أعطيك الآن عشرين دينارا وبعد شهرين أعطيك الباقي هذا شرط راضي قال راضي مقبول فهذا الذي قاله المؤلم كشرط تأجيل
الثمن أو بعضه أو أقول لك كل الخمسين أعطيكها بعد شهر البيع صحيح وله في ذمتي خمسون دينارا أو ثلاثون بحسب الذي بقي له من ثمن المبيع هذا شرط صحيح ولازم طالما أنه قبل به أو شرط رهن أو
ضمين به معينين يعني اشترى مني مثلا بيتا أو سيارة أو أرضا اللي يكون طيب اشترى مني قال أنا بس ما عندي أنا أدفع لك أدفع لك بعد ستة أشهر قلت لا مانع عندي بس أعطني شيء يضمن لي هذا الدين
قال ماذا تريد قل ارهن عندي بيتك أو ارهن عندي سيارتك أو ارهن عندي مزرعتك أو أرضك يرهن عندي شيئا حتى أضمن به أموالي ما دفع لي شيئا إلى الآن أو دفع لي بعض المال أو أن أقول له ايتني
بضمين أو كفيل يعني أحد يتكفل إذا أنت ما دفعت هو يدفع عنك هذا شرط أيضا مقبول لا بأس به قال أو شرط المشتري الآن صفة في المبيع يعني أراد أن يشتري عبدا مثلا قال أشتري منك عبدا بس شرط
العبد هذا عرف يكتب لأنه يحتاج يكتب لي رسائل ينسخ لي كتبا أو كذا أنه يكتب أو خطه جميل أو كذا هذا شرط معتبر أو صانعا يعني فني يعرف بالخزف بالكهرباء بالميكانيكا بالفخار المهم يكون
صانعا عنده يعني أستفيد منه من هذه الناحية أو مسلما اشترى عبدا بشرط أن يكون هذا العبد مسلما ما أريد عبدا كافرا أريد عبدا مسلما قال أو كون الأمة بكرا اشترى أمة وشرط أن تكون بكرا ما
تكون ثيبا كذلك أو تحيض يعني ما ينزل كبيرا في السن انقطع حيضها ما زالت تحيض قال والدابة اشترطها أن تكون هملاجة هملاجة يعني سريعة يعني اشترى خيلا مثلا فرسا قال هذا الفرس يكون سريعا
ما أريد فرس ميت بارد لا أريد فرس سريع هملاجة سريعة أو لبون بقرة مثلا اشترى بقرة فيها لبن أو ناقة فيها لبن أو شات فيها لبن لبون
طيب الآن فيها لبن أو حاملا اشترط هذه البقرة أن تكون حاملة أو هذه الناقة أن تكون حاملة هذه كلها شروط معتبرة كلها شروط يطلبها اما المشتري كما قلنا قبل قليل أو البائع يطلبون هذه أو
يضعون هذه الشروط والفهد أو البازي صيودا بازي الطير طيب يكونوا صيودا يعني مدرب صح والفهد كانوا يصيدون بالفهود كالكلاب وغيرها يصيدون بها ومدرب هذا الفهد عدل ويعرف يصيد وكذلك الطير
فإن وجد المشروط لزم المبيع يعني قال له أنا أشترط أن تكون البقرة حاملا قال طيب تم البيع هذا بعدين جاء قال أنا غيرت رأيي ما بيشتري قال ليش البقرة حامل أنت طلبت حامل البقرة حامل يلزمه
خلاص لكن لو جاب له بقرة غير حامل هنا لم يلتزم بالشر لو قال له أريد العبد مسلما تبين لنا العبد كافر كاتب الخدم مثلا تبين أبي مسلمة هيبلك نصرانية مثلا طيب يعني هذا الموجود طيب هذه
الشروط الآن إذا وجدت كما شرطها المشتري سواء كان هو البائع أو المشتري إذا وجدت الشروط التي طلبها لزمه أن يقبل البيع وليس له أن يتراجع إلا إذا قبل الطرف الثاني لكن يقول هنا وإلا يعني
لم يلتزم بالشروط التي طلبها أو بالشرط الذي طلبه فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة الفسخ يعني يقول لا مو هذا اللي اتفقنا عليه أنا ما اتفقنا على هذا أنا قلت لك الدابة سريعة تعال شوفها
قال لي بس خلاص تم البيع يعني الله يعينك لا ما في شو تم البيع لا ما أقبل أنا ولو اشتكى عند القاضي القاضي ناديه يرسل أهل الخبرة شوفوها سريعة ولا لا خاصة إذا كان الشرط مكتوبا أو عليه
شهود طبعا أقر ذاك قال نعم شرط عليه هذا لكن شو سوي ما لقيت له طيب هنا القاضي يلزمه ترد البيع رد له فلوسه ليش لم تلتزم بالشروط لم تلتزم بالشروط أو في الشروط الأولى تأجيل الثمن اشترط
عليه قال أدفع لك الآن مئة وبعد شهرين أدفع لك ثلاثمائة دينار بقية المبيع قال نعم بعد يومين قال أطني فلوسي ولا ما في بيع قال بيني بينك شرط قال غيرت رأيي أبي فلوسي ليس له ذلك لأن
الشرط معتبر ويلزمه ذلك فهنا بالنسبة للمشتري إذا وجد أن الشروط التي طلبها غير موجودة في هذا المبيع فله يعني طريقان إما أن يرد المبيع وياخذ الأموال التي دفعها الحالة الثانية يعوضه
يسمونها أرش فقد الصفة يقول أنا يوم دفعت لك أربعمية دينار بشرط أن يكون مثلا أو تكون البقرة حاملا لا إذا ما هي حامل ثلاثمية تعوضني بمئة دينار الفهد ما يعرف يصيد بدربة أنا تنزل من
سعره مئة وخمسين دينار العبد اللي اشتريته ما يعرف يكتب تنزل من سعره هاي يسمونها أرش فقد الصفة اللي هو التعويض الذي يأخذه مقابل فقد الصفة التي طلبها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3139 - معنى أن تكون الدابة هملاجة أو لبون - عثمان الخميس
قال وَالدَّابَّةُ اشترطها أن تكون هملاجة هملاجة يعني سريعة يعني اشترى خيلاً مثلاً فرساً قال هذا الفرس يكون سريعاً ما أريد فرس ميت بارد لا أريد فرس سريع هملاجة سريعة أو لبون بقرة
مثلاً اشترى بقرة فيها لبن أو ناقة فيها لبن أو شات فيها لبن لبون
تحميل الصوت
تم الاستماع
3140 - حكم عدم التزام البائع أو المشتري بشرط الآخَر - عثمان الخميس
فإن وجد المشروط لازم المبيع يعني قال له أنا أشترط أن تكون البقرة حاملاً قال طيب تم البيع هذا؟
بعدين جاء قال غيرت رأيي ما بيأشتري قال ليش؟
البقرة حامل أنت طلبت حامل البقرة حامل يلزمه خلاص لكن لو جاب له بقرة غير حامل هنا لم يلتزم بأيش؟
بالشر لو قال له أريد العبد مسلماً تبين لأن العبد كافر مثل الحين مكاتب الخدم مثلاً تبين أبي مسلمة هيبلك نصرانية مثلاً هذا الموجود طيب هذه الشروط الآن إذا وجدت كما شرطها المشتري سواء
كان هو البائع أو المشتري إذا وجدت الشروط التي طلبها لازمه أن يقبل البيع وليس له أن يتراجع إلا إذا قبل الطرف الثاني لكن يقول هنا وإلا يعني لم يلتزم بالشروط التي طلبها أو بالشرط الذي
طلبه فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة الفسخ يعني يقول لا مو هذا اللي اتفقنا عليه أنا ما اتفقنا على هذا أنا قلت لك الدابة سريعة تعال شوفها قال لي بس خلاص تم البيع يعني الله يعينك لا
ما في شون تم البيع لا ما أقبل أنا ولو اشتكى عند القاضي القاضي يناديه يرسل أهل الخبرة شوفوها سريعة ولا لا خاصة إذا كان الشرط مكتوباً أو عليه شهود طبعاً أقر ذاك قال نعم شرط عليه هذا
لكن شو سوى ما لقيت له طيب هنا القاضي يلزمه رد البيع رد له فلوسه ليش لم تلتزم بالشروط لم تلتزم بالشروط أو في الشروط الأولى تأجيل الثمن اشترط عليه قال أدفع لك الآن مئة وبعد شهرين
أدفع لك ثلاثمائة دينار بقية المبيع قال نعم بعد يومين قال أعطني فلوسي ولا ما في بيع قال بيني بينك شرط قال غيرت رأيي أبي فلوسي ليس له ذلك لأن الشرط معتبر ويلزمه ذلك فهنا بالنسبة
للمشتري إذا وجد أموال التي طلبها غير موجودة في هذا المبيع فله يعني طريقان إما أن يرد المبيع وياخذ الأموال التي دفعها الحالة الثانية يعوضه يسمونها أرش فقد الصفة يقول أنا يوم دفعت لك
أربعمية دينار بشرط أن يكون مثلاً أو تكون البقرة حاملاً لا إذا ما هي حامل ثلاثمية تعوضني بمئة دينار الفهد ما يعرف يصيد طلبه أنا تنزل من سعره مئة وخمسين دينار العبد اللي اشتريته ما
يعرف يكتب تنزل من سعره هذه يسمونها أرش فقد الصفة اللي هو التعويض الذي يأخذه مقابل فقد الصفة التي طلبها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3141 - النوع الثالث من أنواع الشرط الصحيح في البيع - عثمان الخميس
النوع الثالث شرط بائع نفعا معلومة غير وطء ودواعيه كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وخدمة العبد مدة معلومة وللبائع إجارة ما استثنى أي عارته ويصح أن يشترط المشتري على
البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله فيجب الوفاء بهذه الشروط فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عوض نفع وليس صحيحين بطل البيع ما لم يكونا من النوعين الأولين نعم النوع
الأول من الشروط قلنا وجودها كعدمها لأنها أصلا من مقتضاء العقل النوع الثاني من الشروط فيه منفعة للبائع أو للمشتري وهذه الشروط يجب الوفاء بها النوع الثالث شرط بائع نفعا معلوما نفعا
معلوما غير وطء ودواعيه يعني لو باع أمة عنده باع الأمة عليه طيب قال أبيعك الأمة لكن بشرط أن تبقى الأمة عندي يعني أنا لن أمرتي توه والدة مثلا وكذا وهذه الأمة هي العبدة المملوكة تبقى
عبدا لمدة شهر حتى ترتفع زوجتي من بعد الولادة وكذا وتأتيك هذا الشرط مقبول ما فيه مناع لكن يقول لا تبقى الأمة عندي يجوز لي أن أقبلها أو أعاشرها لا ما يجوز هذا لماذا نخرج من ذمتي إلى
ذمتي ما صارت ملكة من الله صارت ملكة من لغيره فلا يجوز له أن يقبلها أو يداعبها أو يلمسها بشهوة كله ممنوعة طيب قال كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين يعني أنا أبيع بيتي طيب
يأتي لي المشتري أقول أنا أشتري أشتري البيت بكم قلت بكذا قال طيب أنا موافق قلت له بس عندي شرط قلت ما أطلع من البيت لبعث ثلاث شهور حتى أبحث لي عن بيت حتى أنقل أثاثي حتى أرتب أموري
أحتاج أسكن في البيت ثلاثة أشر بدون مقابل هذا شرط مقبول ما فيه مانع أني أضع مثلا لأن فيه منفعة لي من هذا الشرط ويستدلون على هذا بحديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله كان سافر مع
النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور الحديث حصة يعني قصة جمل جابر رضي الله عنه وذلك أن جمل جابر كان بطيئا متأخرا عن الإبل
وكذا فجاءه النبي قال ما لك يا جابر قال بعيري يعني استصعب علي يعني فهمس النبي في أذن البعير صلى الله عليه وسلم فتحركوا سبق الإبل كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر تبيعني إياه
تبيعني هذا البعير الجمل فقال جابر هو لك يا رسول الله قال لا أشتريه تبيعه قال نعم أبيعه يا رسول الله قال بكم قال الذي تريد يا رسول الله قال درهم أو دينار قال تبيني يا رسول الله شوية
دينار يعني على البعير فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال جابر بشرط يا رسول الله قال يحملني إلى المدينة يحملني أركب على البعير إلى المدينة مو الحين تستلمه يعني أبيعك إياه
الأخوة صار ملكا لك لكن أستفيد منه إلى المدينة المدينة أسلمك إياه قال النبي نعم فلما وصلوا إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم استدعى بلاد قال أحضر المال تعال يا جابر تفضل هذا
المال ثم من البعير وتفضل البعير هدية مني لك صلى الله عليه وسلم فالقصد الشاهد اشتراطه جابر لما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على ظهر البعير حتى يصل إلى المدينة وقبول
النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إذن هذا الشرط جائز ومقبول طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وخدمة العبد مدة معينة كما قلنا الآن في الأمة تخدم زوجتك مثلا شهرا أو ما شابه
ذلك من الأمور وللباء إجارة مستثنى ويعارته يعني طالما مثلا استثنى مثلا قال البيت هذا أبقى فيه ثلاثة أشهر قال نعم خلال ثلاثة أشهر أجر البيت أو سك الناس فيه له ذلك له ذلك لأنه له
الانتفاع بهذا البيت هذه المدة قال ويصح أن يشترط المشتري على الباء حمل الحطب أو تكسيره وخياطة التوب أو توصول يعني شرط زائد الآن جيت اشتريت من الخياط مثلا اشتريت منه قطعة خام ثوب
اللي هو الثوب عند أهل العلم لما يقولون ثوب يقصدون قطعة خام نحن نقول هذا ثوب هذا غير صحيح هذا يعني مفصل هذا ثوبه مفصل هذا قميص أي سمونا طيب الثوب هو قطعة الخام فجيت إلى الخياط قلت
له أريد أن أشتري منك هذا الثوب قطعة الخام هذه شريت وشرط يسمونا ايش يعني بيع وشرط بيع وشرط فيقول لا بأس بهذا لا بأس بهذا كذلك هو قال يعني بيع أو تفصيله كذلك لو شرط مثلا الحطب قال
تكسر لي أنا بشتري منك الحطب قال لي بس قطعة كبارة أنا بيهم أصغر من شديد أبشر وتوصلهم البيت التوصيل زيادة شرط زائد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى لو شرط عليه مثلا الأثاث مثلا اشترى
أثاثا مثلا كم تبيعون الأثاث قال كذا كذا اشتريت تم أنت تجي تاخذه قال لا أنتم توصلونه أنتم توصلونه لي كذلك هذا الشرط مقبول طيب في شيء يسمونا عند أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا
المعروف عرفا يعني يرجع فيه إلى العرف المعروف عرفا متعارف عليه بين الناس كالمشروط تماما مثلا خلينا نقول ثلاجة طيب اشترى الثلاجة بكمية ثلاجة 150 دينار 200 دينار تم يلا مع السلامة مع
السلامة بعدين شوي كذي ما جابوها يومين ما جابوها يومين ما جابتوا الثلاجة قال لا أنت تجي تاخذها قال معروف عند الناس كلها إن الشركة نفسها هي اللي توصل هذه هي الثلاجة أو لما وصلوا
الثلاجة قاعطنا قيمة التوصيل قال لا التوصيل عليكم مثلا أو كبتات خزائن أو كذا قال أنت تركبها قال لا شغلكم هذا أنتوا تركبونها فيرجع إلى عرف الناس يعني إذا اختلف هو يرجع عند القاضي
القاضي يشوف عرف الناس عرف المجتمع إذا كان عرف المجتمع إن هذه الشركات توصل الطابوق مثلا وتبيعه وتوصيله الأدوات الكهربائية توصلها الأثاث هي توصلها هي تركبها هي كذا فيقول لا أنا
المعروف كذا بس إذا ما كان هذا المعروف لا فيرجع إلى العرف إذاك قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا كأنه شرط اتفق عليه قال فيجب الوفاء بهذه الشروط يجب الوفاء بهذه الشروط قال فإن تعذر أي
لم يمكن يعني الوفاء بهذه الشروط قال فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عوض النفل فلنوصل بس ما عندنا عمال طيب أنا أجيب عمال بس على حسابكم تعوضون تنزلون له من الثمن لأنا أنا اللي بجيب
العمال فإذا له إيش أن يعوض له أن يعوض قال وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين بطل البيع ما لم يكون من النوعين الأولين هنا المذهب فيه قولان في هذه المسألة وهو لو جمع شرطين وهو إيش أشتري
منك هذا الثب شرط أنك تفصل لي هذا شرط لا وتوصل لي البيت هذا شرط إيش الثاني على المذهب المشهور ما يصح يكفي إيش شرط واحد ما يجوز يجمع شرطين قول الثاني في المذهب أنه يجوز أن يجمع شرطين
وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى طالما أنه هناك اتفاق والمسلمون عند شروطهم طالما انتفق على هذا الشرط فلا مانعة من ألزامه به والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3142 - قصّة جمل جابر رضي الله عنه - عثمان الخميس
جابر بن عبد الله كان سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور الحديث حصة قصة جمل جابر رضي الله عنه وذلك أن جمل جابر كان بطيئا متأخرا عن الإبل وكذا فجاءه النبي قال ما لك يا جابر قال
بعيري يعني استصعب علي فهمس النبي في أذن البعير صلى الله عليه وسلم فتحرك وسبق الإبل كلها قال أبيعني إياه تبيعني هذا البعير الجمل فقال جابر هو لك يا رسول الله قال لا أشتريه تبيعه قال
نعم أبيعه يا رسول الله قال بكم قال الذي تريد يا رسول الله قال درهم أو دينار قال لا تغبني يا رسول الله شوية دينار يعني على البعير فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بشرط يا
رسول الله قال يحملني إلى المدينة يحملني أركب على البعير إلى المدينة لكن أستفيد منه إلى المدينة المدينة أسلمك إياه قال النبي نعم فلما وصلوا إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم
استدعى بلاد قال أحضر المال تعال يا جابر تفضل هذا المال ثمن البعير وتفضل البعير هدية مني لك صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3143 - المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً - عثمان الخميس
طيب في شيء يسمونه عند أهل العلم المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً المعروف عرفاً يعني يرجع فيه إلى العرف المعروف عرفاً متعارف عليه بين الناس كالمشروط تماماً يعني افرض إنسان اشترى مثلاً
خلينا نقول ثلاجة طيب اشترى الثلاجة بكم الثلاجة 150 دينار 200 دينار تم يلا مع السلامة بعدين شوي كذي ما جابوها يومين ما جابوها قال ما جبتوا الثلاجة قال لا أنت تجي تاخذها قال معروف
عند الناس كلها أن الشركة نفسها هي اللي توصل هذه الثلاجة أو لما وصلوا للثلاجة قاعدنا قيمة التوصيل قال لا التوصيل عليكم أو جابوها لمكتبة مثلاً أو كبتات خزائن أو كذا قال أنت تركبوا
قال لا شغلكم هذا أنتوا تركبونها فيرجع إلى عرف الناس يعني إذا اختلف هو يرجع عند القاضي القاضي يشوف عرف الناس عرف المجتمع إن هذه الشركات توصل الطابوق مثلاً وتبيعه وتوصيله الأدوات
الكهربائية توصلها الأثاث هي توصلها هي تركبها هي كذا يرجع إلى العرف فيقول لا أنا المعروف كذا بس إذا ما كان هذا المعروف لا فيرجع إلى العرف إذاك قالوا المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
كأنه شرط اتفق عليه قال فيجب الوفاء بهذه الشرطة يجب الوفاء بهذه الشروط
تحميل الصوت
تم الاستماع
3144 - أنواع الشرط الفاسد في البيع - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل والشرط الفاسد ثلاثة أنواع إذن عند الشرط الصحيح ثلاثة أنواع طيب الشرط الفاسد أيضا ثلاثة أنواع نعم وهو ما ينافي مقتضى العقد النوع الأول مبطل
للبيع من أصله وهو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره الأول مثال البيع كبعتك هذه
الدار على أن تبيعني هذه الفرس الثاني مثال السلف كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا الثالث مثال القرض كبعتك فرسي على أن تقرضني كذا الرابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني دارك
بكذا الخامس مثال الشركة رابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني عندكم تؤجري تؤجرني سقطت النون السادس مثال الصرف للثمن كبعتك هذه الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمئة درهم السابع
مثال الصرف بغير الثمن كبعتك هذا الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم وكذا كل ما كان في معنى ذلك فباطل النوع الأول من الشروط الفاسدة وهنا الفاسدة اختلف فيها للعلم هل الشرط فاسد
والبيع صحيح؟
أو نقول الشرط فاسد والبيع فاسد؟
طيب يعني بعض المشهور في المذهب أنه إذا فسد الشرط فسد البيع القول الثاني لا البيع صحيح والشرط فاسد يعني الشرط لا قيمة له لكن البيع صحيح قال النوع الأول ما ينافي مقتضى العقل فإذا
الشرع ببطلانه أو فساده هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى النبي عن بيعتين في بيعة فهذا فاسد وذكر أمثلة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وذلك لحديث النبي صلى الله
عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فبين أن الشروط التي ليست من مقتضى العقل ولا فيها مصلحة بل هي ينهى الشرع عنها فهي باطل لا عبرت به حتى لو وافق لو
كذا لا يلتزم بها ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها جاءتها خادمة أمة اسمها بريرة هذه كانت أمة لأناس فهؤلاء جاءتهم بريرة قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أعتق قالوا
لها ادفعي لنا تسعة دنانير ونعطيك حريتك أو أواقم تسعة أواقم من ذهب قالت نعم فراحت تطلب من يساعدني من كذا عساس أن يصير حرة فجاءت إلى عائشة رضي الله فقالت يا أم المؤمنين أنا كذا كذا
وضعي وطلبوا مني تسعة أواقم ما عندي لا أملك شيئا قالت لها عائشة ما رأيك أنا عندي حل قالت أنا أشتريكي وأعتقكي بلاش أنا أشتريكي وأعتقكي لله سبحانه وتعالى قولي لهم هناك من يريد أن
يشتريني يعني ما أحتاج أنا أعتق نفسي اللي يسمونها المكاتبة لا في أحد بيشتري ويعتقني موافقين قالوا نعم لكن بشرط ما الشرط قالوا لنا الولاء الولاء يعني الآن مثلا سعدون عبد عندي مثلا
فقلت له جاءني قال أبصر حر قلت أبشر ادفع جاء أحمد قال أنا أشتري وأعتق خلص أنا أدفع أو يعتقه وما يعتقه موضوع ثاني قال أنا أشتري قلت يلا توقف أنت تشتري قال أشتري بألف دينار تعطني لك
حاطها لك كنت مع السلامة قلت ترى الولاء لي شنو الولاء الولاء أن الآن سعدون صار حر صار حرا لو باكر سعدون مشان صار عنده فلوس وهذا وشاطر ومثلا عنده شاطر ترى يعني قاطع طريق نقول ذكي
وطيب وكذا ما شاء الله يعني يملك أموال طائلة وتزوج وبعدين توفي ما عنده لا زوجته من يرثه ترثه زوجته تأخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقهه اللي هو الولاء له الذي له الولاء وإذا كانوا
أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب فالولاء من أسباب الميراث فهنا يرثه الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه ولاء أحمد لأن أحمد يوم جاء سعدون أعتقهه
فصير الولاء له أنا الآن أبيعه وأقول الولاء لي ما يصير أنت ما لك فضل عليه لأنه بفلوسه صار حرا لكن الأحمد أعتقه له فضل عليه هنا الولاء له وضحت الصورة بريرة هؤلاء يبون يبيعونها ويبون
الولاء لهم ما يصير أنتوا يكون لكم الولاء إذا كان لكم فضل على هذا العبد أو هذه الأمة أنكم أعتقتوا في سبيل الله لله يكون لكم الولاء فهؤلاء قالوا بيعها ولنا الولاء فعائشة قالت طيب لما
جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قالت يا رسول الله كيف حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها إنما الولاء لمن أعتقهم كيفهم حطون شروط من نفسهم الولاء لمن أعتق قالوا لا
لك أنت أنت اللي تعتق ليه مهم ثم صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إنما
الولاء لمن أعتق إذن هناك شروط يشترطها الناس لا قيمة لها في الشر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لي عائشة البيع غلط لا أمر البيع استمر البيع فإذن هنا قال أهل العلم الشرط باطل
لكن البيع صحيح نعم ذكر أمثلة قال له هن اشترط أحدهم على صي عقدا آخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه هذا لا يجوز ما يجوز يعني جاء نساء قال تبيع بيتك قلت أبيع بيتي كم قلت له مئة ألف قال
قلت له بس بشرط قلت له بيعني سيارتك هذا ما يجوز بيعتان في بيعة أو بيع وشرط هذا لا يجوز تبي سيارتها خلع خل البيت واروح وسيارة لوحدها قال مثال السلف بيعتك عبدية هذا على أن تسلفني كذا
من كذا قرض أي شرط خارج العقد يعني ما له شرط بالعقد موضوع ثاني أبيعك على أن تقرضني أبيعك على أن تسلفني أبيعك على أن تبيعني هذه الشروط لا قيمة لها في الشر باطلة كلها شروط باطلة مثل
الإجارة أبيعك على أن تأجر لي محلك لي بالمكان لفلاني أبيعك على أن تشاركني في كذا كل هذه الأنواع باطلة لا قيمة لها في الشر واختلف أهل العلم هل يصح البيع ويفسد الشر أو لا يصح البيع
لفساد الشر والظاهر الله العالمين يصح البيع والشرط باطل نعم النوع الثاني شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع مثاله كشرط مشتر أن لا خسارة عليه أو متى نفق وإلا رده شرط بائع على مشتر أن لا
يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه أو إن أعتقه فالولاء له أو شرط عليه أن يفعل ذلك إلا شرط العتق ويجبر إن أباه نعم يقول شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع يعني قررنا الآن في الشرط الأول أو
النوع الأول وهو البيع صحيح والشرط فاسد لكن المذهب لا البيع فاسد والشرط فاسد مثل شنو قال مثاله شرط مشتر أن لا خسارة عليه يعني واحد اشترى فرساً أو اشترى سيارة أو اشترى كذا قال شرط
قال شنو قال إذا بعت ما خسر فيها وشكه فيك قال فيها ما تخسر فيها الشرط باطل هذا لا قيمة له الشرط هذا والبيع صحيح البيع صحيح باعها ما باعها احترقت ما يشكل فيك هذا فهذا الشرط لا قيمة
له قال أو متى نفق وإلا رده وهذا للأسف يقع كثيراً في الكويت خاصة في الجمعيات التعاونية وغيرها حسب علمي يعني إذا انصحها الذي أفهمه وتتعرفه إن شاء الله تعالى أن الجمعية التعاونية تقول
للتاجر مثلاً تعال نشتري منك هالبضاعة هذه واللي ما يشترون الناس ترجع غصباً عليك هذا ما يجوز هذا ينافي أصل العقل ينافي مقتضى البيع ما في شيء يرد عليك اشتر على قدك لا تشتري كثير وكم
حاشتك من المبيع مثلاً ألبان مثلاً أو أجبان أو دجاج أو فاكهة أو أصباغ أو اللي يكون حسب الناس تشتري أشياء كثيرة جداً فيقول تعال جيب بضاعتك نشتريها منك مثلاً خمسين ألف دينار اللي ما
يمشي ترجع غصباً عليك ما يجوز هذا الكلام هذا ما يجوز نفق وإلا رددناه عليك هذا لا يجوز أبداً وإنما تشتري على قدك وما مشي عليك أنت مقدر غلط أنت شاري غلط وهذه هي التجارة التجارة
التجارة لا بد يكون فيها نوع من المخاطرة فقضية متى نفق وإلا رده هذا ينافي مقتضى العقل ينافي مقتضى العقل وهذا الشرط باطل لا قيمة له قال وكشرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه أو
لا يعتقه شرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه أو لا يهبه أو لا يهبه شرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه أو لا يهبه شرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه وتعريف العربون
هو دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد ويقول إن أخذته أتممت لك الثمن أو الأجرة وإلا فهو لك فيصح ذلك ومن شرط على مشترين البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ وإن سماه أو
أبرأه بعد العقد برئ نعم بيع العربون أو العربون ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان هو العربان هو العربون وهو المقدم الذي يدفعه المشتري للبائع يقول مثلا بكم
هذه السيارة مثلا قال بخمسة آلاف قال وافقت هذه ثلاثمائة دينار بعد التحويل أعطيك الباقي مثلا أو غدا أعطيك الباقي نحجز فيها السيارة مثلا فهذا يسمونه عربون أو عربون أو عربان فهذا
العربون الجمهور لا يجيزون هذا لحديث نهى عن بيع العربان ولكن الحديث ضعيف يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى إذا الأصل المسلمون عند شروطهم ولا بأس به إن شاء الله تعالى بيع
العربان أو العربون لماذا قلنا أنه جائز بيع العربون لأنه فيه مصلحة للمشتري وفيه أيضا ضرر على البائع يعني عندما يعطيه ثلاثمائة دينار يقول خلاص اطلع من السوق الخارج تم البيع بيني
وبينك وبعدين جاء من بكرة قال قيرت رأيي خلاص رجع لي أموالي أضر به غير رأيي أكيد السيارة فيها شيء ما رجع لي أو إن السيارة حسب ما دي أهل الخبرة هنا إذا كان فيها أهل الخبرة يقول إذا
دخلت سيارة مرتين الحراج ينزل سعرها خلاص مرة واحدة يعني يضعف سعرها حيل فالمهم الشاهد أن العربون لما كان في رده ضرر على البائع فلذلك الصحيح أنه من حق البائع حتى لو تراجع أما إذا ما
تراجع وأتم البيعة فلذلك الصحيح أنه من حق البائع حتى لو تراجع أما إذا ما تراجع وأتم البيعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3145 - الشروط الفاسدة المبطلة للبيع - عثمان الخميس
النوع الأول مبطل للبيع من أصله وهو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره الأول
مثال البيع كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس الثاني مثال السلف كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا مثال القرض كبعتك فرسي على أن تقرضني كذا الرابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على
أن تؤجرني دارك بكذا الخامس مثال الشركة كبعتك داري على أن تشاركني في كذا الرابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني عندكم تؤجري تؤجرني سقطت النون السادس مثال الصرف للثمن كبعتك هذه
الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمئة درهم السابع مثال الصرف بغير الثمن كبعتك هذا الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم وكذا كل ما كان في معنى ذلك فباطل نعم النوع الأول من
الشروط الفاسدة وهنا الفاسدة اختلف فيها للعلم هل الشرط فاسد والبيع صحيح أو نقول الشرط فاسد والبيع فاسد طيب يعني بعض المشهور في المذهب أنه إذا فسد الشرط فسد البيع القول الثاني لا
البيع صحيح والشرط فاسد يعني الشرط لا قيمة له لكن البيع صحيح قال النوع الأول ما ينافي مقتضى العقل يعني ما ينافي مقتضى العقل أو جاء الشرع ببطلانه أو فساده هذا نهي النبي صلى الله عليه
وسلم عن بيعتين في بيعة نهى النبي عن بيعتين في بيعة فهذا فاسد وذكر أمثلة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فالنبي صلى الله عليه
وسلم بيان أن الشروط التي ليست من مقتضى العقل ولا فيها مصلحة بل هي ينهى الشرع عنها فهي باطل لا عبرة به حتى لو وافق لو كذا لا يلتزم بها ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها جاءتها خادمة
أمة اسمها بريرة هذه كانت أمة لأناس فهؤلاء جاءتهم بريرة قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أعتق قالوا لها ادفعي لنا تسعة دنانير ونعطيك حريتك أو أواقم تسعة أواقم من ذهب قالت نعم فراحت
تطلب مني ساعدني من كذا عساس أن يصير حرة فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أنا كذا كذا وضعي وطلبوا مني تسعة أواقم ما عندي لا أملك شيئا قالت لها عائشة ما رأيك أنا
عندي حل قالت أنا أشتريك وأعتقك بلاش أنا أشتريك وأعتقك لله سبحانه وتعالى قولي لهم هناك من يريد أن يشتريني يعني ما أحتاج أنا أعتق رفسي اللي يسمونها المكاتبة لا في أحد بيشتري ويعتقني
موفقين قالوا نعم لكن بشرط ما الشرط قالوا لنا الولاء لنا الولاء الولاء يعني الآن مثلا يلا كل واحد سعدون سعدون عبد عندي مثلا فقلت له جاء إني قال أريد أن أصبح حر قلت أبشر ادفع جاء
أحمد قال أنا أشتري وأعتقه أنا أدفع أو يعتقه وما يعتقه موضوع ثاني قال أنا أشتري قلت يلا توقف كم تشتري قال أشتري بألف دينار تعطني ألف أعطى ألف كنت مع السلامة قلت ترى الولاء لي شنو
الولاء الولاء أن الآن سعدون صار حر صار حرا لو باتشر سعدون صار عنده فلوس وشاطره مثلا شاطر يعني قاطع طريق نقول ذكي وطيب وكذا وسوى لتجارة وصار ما شاء الله يعني يملك أموال طائلة وتزوج
وبعدين توفي ما عنده لزوجته من يريثه تريثه زوجته تاخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقهه اللي هو الولاء له الولاء وإذا كانوا أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء
ونسب فالولاء من أسباب الميراث فهنا يريثه الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه ولاء أحمد لأن أحمد يوم جاء سعدون أعتقهه فصير الولاء له أنا الآن أبيعه وقول الولاء لي ما يصير أنت
ما لك فضل عليه لأنه بفلوسه صار حرا لكن الأحمد أعتقه له فضل عليه ووضحت الصورة بريرة هؤلاء يبون بيعونها ويبون الولاء لهم ما يصير أنتوا يكون لكم الولاء إذا كان لكم فضل على هذا العبد
أو هذه الأمة أنكم أعتقتوه في سبيل الله لله يكون لكم الولاء فهؤلاء قالوا بيعها ولنا الولاء فعائشة قالت طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قالت يا رسول الله كيف حصل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها إنما الولاء لمن أعتقهم كيف هم حطوا شروط من نفسهم الولاء لمن أعتق قال الولاء لك أنت أنت اللي تعتق ليه موهم ثم صعد النبي المنبر صلى الله عليه
وسلم قال ما باله أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إنما الولاء لمن أعتق إذن هناك شروط يشترطها الناس لا قيمة لها في الشرع
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لعائشة البيع غلط لا أمر البيع استمر البيع الشرط باطل لكن البيع صحيح نعم ذكر أمثلة قال له هنا اشترط أحدهم على صفحة عقدا آخر وهو بيعتان في بيعة
المنهية عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف ذكر أمثلة قال مثال البيع كبيعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس هذا ما يجوز ما يجوز يعني جاء إنسان قال تبيع بيتك قلت تبيع بيتي كم قلت 100
ألف قال بس بشرط قلت بيعني سيارتك هذا ما يجوز بيعتان في بيعة أو بيع وشرط هذا لا يجوز تبي سيارتك خل البيت ونروح وسيارة لوحدها قال مثال السلف بيعتك عبدية هذا على أن تسلفني كذا من كذا
قرب أي شرط خارج العقد يعني ما له شرط بالعقد موضوع ثاني أبيعك على أن تقرضني أبيعك على أن تسلفني أبيعك على أن تبيعني هذه الشروط لا قيمة لها في الشرع كلها شروط باطلة مثل الإجارة أبيعك
على أن تأجر لي محلك لي بالمكان لفلاني أبيعك على أن تشاركني في كذا أبيعك على أن تسلفني كذا كل هذا كل هذه الأنواع أنواع باطلة لا قيمة لها في الشرع واختلف أهل العلم هل يصح البيع ويفسد
الشرط أو لا يصح البيع لفساد الشرط باطل؟
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3147 - هل فساد الشرط يُفسِدُ البيع؟ - عثمان الخميس
النوع الأول من الشروط الفاسدة وهنا الفاسدة اختلف فيها للعلم هل الشرط فاسد والبيع صحيح؟
أو نقول الشرط فاسد والبيع فاسد؟
طيب يعني بعض المشهور في المذهب أنه إذا فسد الشرط فسد البيع القول الثاني لا البيع صحيح والشرط فاسد يعني الشرط لا قيمة له لكن البيع صحيح قال النوع الأول ما ينافي مقتضى العقل أو جاء
الشرع ببطلانه أو فساده هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى النبي عن بيعتين في بيعة فهذا فاسد وذكر أمثلة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وذلك لحديث النبي صلى الله
عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الشروط التي ليست من مقتضى العقل ولا فيها مصلحة بل هي يعني ينهى الشرع عنها فهي
باطل لا عبرة به حتى لو وافق لو كذا لا يلتزم بها ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها جاءتها خادمة أمة اسمها بريرة هذه كانت أمة لأناس فهؤلاء جاءتهم بريرة قالت أريد
أن أكون حرة أريد أن أعتق قالوا لها ادفعي لنا تسعة دنانات ونعطيك حريتك أو أواقم تسعة أواقم من ذهب قالت نعم فرحت تطلب من يساعدني من كذا عسى أن يصير حرة فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها
فقالت يا أم المؤمنين أنا كذا كذا وضعي وطلبوا مني تسعة أواقم ما عندي لا أملك شيئا قالت لها عائشة ما رأيك أنا عندي حل قالت أنا أشتريكي وأعتقكي بلاش أنا أشتريكي وأعتقكي لله سبحانه
وتعالى قولي لهم هناك من يريد أن يشتريني يعني ما أحتاج أنا أعتق رفسي اللي يسمونها المكاتبة لا في أحد بيشتري ويعتقني موافقين قالوا نعم لكن بشرط ما الشرط قالوا لنا الولاء لنا الولاء
الولاء يعني الآن مثلا سعدون عبد عندي مثلا فقلت له جاءني قال أبصر حر قلت أبشر ادفع جاء أحمد قال اعتقه خلاص أنا أدفع أو يعتقه وما يعتقه موضوع ثاني قال أنا أشتري قلت يلا توقف أنت أنت
تشتري قال اشتري بألف دينار تعطني لك قلت أرى الولاء لي شنو الولاء الولاء أن الآن سعدون صار حر صار حرا لو باتشر سعدون مشان صار عنده فلوس وهذا وشاطر هو مثلا عنده شاطر يعني قاطع طريق
نقول ذكي وطيب وكذا ماشاء الله يعني يملك أموالا طائلة وتزوج وبعدين توفي ما عنده لا زوجته من يرثه ترثه زوجته تأخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقهه اللي هو الولاء له الذي له الولاء
وإذا كان أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب فالولاء من أسباب الميراث الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه ولاء أحمد لأن أحمد يوم جاء سعدون أعتقهه
فصير الولاء له أنا الآن أبيعه وأقول الولاء لي ما يصير أنت ما لك فضل عليه لأنه بفلوسه صار حرا لكن الأحمد أعتقه له فضل عليه هنا الولاء له وضحت الصورة بريرة هؤلاء يبون بيعونها ويبون
الولاء لهم ما يصير أنتوا يكون لكم الولاء إذا كان لكم فضل على هذا العبد أو هذه الأمة أنكم أعتقتوه في سبيل الله يكون لكم الولاء فهؤلاء قالوا بيعها ولنا الولاء فعائشة قالت طيب لما جاء
النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قالت يا رسول الله كيف حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها إنما الولاء لمن أعتق ماذا بكيفهم حطوا شروط من نفسهم الولاء لمن أعتق قالوا لا
لك أنت أنت اللي تعتق ديها موهم ثم صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم قال ما باله أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إنما
الولاء لمن أعتق إذن هناك شروط يشترطها الناس لا قيمة لها في الشر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لعائشة البيع غلط لا أمر البيع استمر البيع فإذن هنا قال أهل العلم الشرط باطل لكن
البيع صحيح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3148 - قصّة الخادمة بريرة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - عثمان الخميس
عائشة رضي الله عنها جاءتها خادمة أمى اسمها بريرة هذه كانت أمى لأناس فهؤلاء جاءتهم بريرة قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أعتق قالوا لها ادفعي لنا تسعة دنانير ونعطيك حريتك أو أواقم
تسعة أواقم من ذهب قالت نعم فراحت تطلب من يساعدني من كذا عساس أن يصير حرة فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أنا كذا كذا وضعي أواقم ما عندي لا أملك شيئا قالت لها
عائشة ما رأيك أنا عندي حل قالت أنا أشتريك وأعتقك بلاش أنا أشتريك وأعتقك لله سبحانه وتعالى قولي لهم هناك من يريد أن يشتريني يعني ما أحتاج أنا أعتق رفسي اللي يسمونها المكاتبة لا في
أحد بيشتري ويعتقني موفقين قالوا نعم لكن بشرط ما الشرط قالوا لنا الولاء لنا الولاء الولاء قال الآن مثلا سعدون عبد عندي مثلا فقلت له جاني قال أبصر حر قلت أبشر ادفع جاء أحمد قال أنا
أشتري وأعتقه خلص أنا أدفع أو يعتقه وما يعتقه موضوع ثاني قال أنا أشتري قلت يلا توقف كنت تشتري قال أشتري بألف دينار تعطني ألف أعطى ألف كنت معي السلامة قلت ترى الولاء لي شنو الولاء
الولاء أن الآن سعدون صار حر صار حرا لو باتشر سعدون مشان صار عنده فلوس وهذا وشاطره مثلا عنده شاطر يعني قاطع طريق نقول ذكي طيب وكذا وسوى لتجارة وكذا وصار ما شاء الله يعني يملك أموال
طائلة وتزوج وبعدين توفي ما عنده لزوجته من يريثه تريثه وزوجته تاخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقه الذي له الولاء وإذا كان أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء
ونسب فالولاء من أسباب الميراث فهنا يريثه الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه ولاء أحمد لأن أحمد يوم جاء سعدون أعتقه فصير الولاء له أنا الآن أبيعه وقول الولاء لي ما يصير أنت ما
لك فضل عليه لأنه بفلوسه صار حرا لكن الأحمد أعتقه له فضل عليه هنا الولاء له وضحت الصورة بريرة هؤلاء يبون بيعونها ويبون الولاء لهم ما يصير أنتم يكون لكم الولاء إذا كان لكم فضل على
هذا العبد أو هذه الأمة أنكم أعتقتوا في سبيل الله لله يكون لكم الولاء فهؤلاء قالوا بيعها ولنا الولاء فعائشة قالت طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قالت يا رسول الله
كيف حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها إنما الولاء لمن أعتقهم كيف هم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إنما الولاء لمن
أعتق إذن هناك شروط يشترطها الناس لا قيمة لها في الشر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لعائشة البيع غلط أمر البيع استمر البيع فإذا هنا قال أهل العلم الشرط باطل لكن البيع صحيح
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3149 - شرط فاسد في نفسه، صحيح معه البيع - عثمان الخميس
النوع الثاني شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع مثاله كشرط مشتر أن لا خسارة عليه أو متى نفق وإلا رده وكشرط بائع على مشتر أن لا يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه أو إن أعتقه فالولاء له أو
شرط عليه أن يفعل ذلك إلا شرط العتق ويجبر إن أباه نعم يقول شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع يعني في الشرط الأول أو النوع الأول وهو البيع صحيح والشرط فاسد لكن المذهب لا البيع فاسد
والشرط فاسد الآن النوع الثاني على المذهب لا البيع صحيح لكن الشرط فاسد مثل شنو قال مثاله شرط مشتر أن لا خسارة عليه يعني واحد اشترى فرسا أو اشترى سيارة أو اشترى كذا قال بشرط قال شنو
قال إذا بعت ما خسر فيها الشرط باطل هذا لا قيمة له الشرط هذا والبيع صحيح البيع صحيح باعها ما باعها احترقت ما لشغل فيك هذا فهذا الشرط لا قيمة له قال أو متى نفق وإلا رده وهذا للأسف
يقع كثيرا في الكويت خاصة في الجمعيات التعاونية وغيرها حسب علمي يعني إذا انصحها الذي أفهمه وتتعرفه إن شاء الله تعالى أن الجمعية التعاونية تقول للتاجر مثلا تعال نشتري منك هالبضاعة
هذه واللي ما يشترونها الناس ترجع غصبا عليك هذا ما يجوز هذا ينافي أصل العقل ينافي مقتضى البيع ما في شيء يرد عليك اشتر على قدك لا تشتري كثير شوف كم حاشتك من المبيع مثلا ألبان مثلا أو
أجبان أو دجاج أو فاكهة أو أصباغ أو اللي يكون حسب الناس تشتري أشياء كثيرة جدا نشتريها منك مثلا خمسين ألف دينار اللي ما يمشي ترجع غصبا عليك ما يجوز هذا الكلام هذا ما يجوز نفق وإلا
رددناه عليك هذا لا يجوز أبدا وإنما تشتري على قدك وما مشى عليك أنت مقدر غلط أنت شاري غلط وهذه هي التجارة التجارة التجارة لابد يكون فيها نوع من المخاطرة فقضية متى نفق وإلا رده هذا
ينافي مقتضى العقل هذا الشرط باطل لا قيمة له قال وكشرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه يعني واحد اشترى سيارة قلت أنا أريد أن أشتري سيارتك يا أحمد دي قال عندي شرط
قال شنو قلت ما تبيعها قال لي ما تبيعها على حد قال شريتها ما تبيعها ما تعطيها حد هدية هذه الأصل ما تجوز هذا الشرط لا يجوز لكن فيه يعني ملاحظة وهي إذا كان أعطاني السيارة سعر خاص لي
قال لأنك أنت بيها لك لكن إذا بتبيعها ترى أنا السيارة تجيب لي برة سعر زين أنا برة سيارتي تباع بخمسة آلاف أنا بعطيكها بألفين بس شرط ما تبيعها على حد إذا بتبيعها ترجعها لي أنا أنا
أشتريها منك بألفين لكن ما تروح تبيعها على حد ثاني تستربح علي أنا مراعيك بس هنا الشرط مقبول هنا الشرط مقبول لأن فيه سبب معين أما بس أبيع أي شي بشرط أنك ما تبيعه ولا تهبه ولا ما هو
صحيح هذا الشرط لا قيمة له هذا الشرط البيع صحيح والشرط يبيع يبيعها بكذا إلا إذا كما قلنا فيه يعني ضابط معين أو شرط معين أنه كان راعاه لأجلي هو بهذا الأمر فلهو أن يشترط عليه مثل هذا
الشرط قال أو إن اعتقه فالولاء له اللي قلناه في حديث عائشة لما قالوا النبي عكي والولاء لنا وهذا الذي أنكره النبي وصحح البيع صلوات ربي وسلامه عليهم قال أو شرط عليه أن يفعل ذلك إلا
شرط العطق ويجبر إن أباه يعني واحد أباع العب أو الأمع على شرط قال بشرط قال نعم قال تعتقه أنا ما أريد أن أبيعه ولا أريد أن أذله عندك أو كذا تريد تشتريه عشان تعتقه أبيعك إياه أما
تشتريه وتضلع عنك لا تشتريه وتعتقه هذا الشرط مقبول لو رفض يبيع عليه غصب اللي هو القاضي أو هل لنا شرط عليه أن يبيعه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3150 - شراء البضائع من التاجر بشرط إعادة ما لا يُباع - عثمان الخميس
قال أو متى نفق وإلا رده وهذا للأسف يقع كثيراً في الكويت خاصة في الجمعيات التعاونية وغيرها حسب علمي إذا أنصح الذي أفهمه تتعرفون إن شاء الله تعالى أن الجمعية التعاونية تقول للتاجر
مثلاً تعال نشتري منك هالبضاعة هذه واللي ما يشترون الناس ترجع غصباً عليك هذا ما يجوز هذا ينافي أصل العقل ينافي مقتضى البيع ما في شيء يرد عليك اشتر على قدك لا تشتري كثير نفق وإلا
رددناه عليك هذا ما يجوز نفق وإلا رددناه عليك هذا لا يجوز أبداً وإنما تشتري على قدك والنفق ما مشى عليك أنت مقدر غلط أنت شاري غلط وهذه التجارة التجارة التجارة لابد يكون فيها نوع من
المخاطرة فقضية متى نفق وإلا رده هذا ينافي مقتضى العقل ينافي مقتضى العقل وهذا الشرط باطل لا قيمة له
تحميل الصوت
تم الاستماع
3151 - بيع السيارة بشرط عدم بيعها أو هبتها - عثمان الخميس
قال وَكَ شَرْطِ بَائِعٍ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لَا يَهَبَهُ أَوْ لَا يُعْتِقُهُ يعني واحد اشترى سيارة قلت أنا أريد أن أشتري سيارتك يا أحمد زين قال عندي شرط قال شنو قلت ما تبيعها قال
لي ما تبيعها على حد خاص شريتها ما تبيعها ما تعطيها حد هدية هذه الأصل ما تجوز هذا الشرط لا يجوز لكن فيه يعني ملاحظة وهي إذا كان أعطاني السيارة بسعر خاص لي ترى أنا السيارة تجيب لي
برة سعر زين أنا برة سيارتي تباع بخمسة آلاف أنا بعطيكها بألفين بس شرط ما تبيعها على حد تبيعها ترجعها لي أنا أنا أشتريها منك بألفين لكن ما تروح تبيعها على حد ثاني تستربح علي أنا
مراعيك بس هنا الشرط مقبول هنا الشرط مقبول لأن فيه سبب معين أما بس أبيع أي شيء بشرط أنك ما تبيعه ولا تهبه ولا مو صحيح هذا الشرط لا قيمة له هذا الشرط البيع صحيح إلا إذا كما قلنا فيه
يعني ضابط معين أو شرط معين أنه كان راعاه لأجلي هو بهذا الأمر فلهو أن يشترط عليه مثل هذا الشرط
تحميل الصوت
تم الاستماع
3152 - حكم البيع المُعلَّق على شرط مستقبلي - عثمان الخميس
النوع الثالث شرط لا ينعقد معه بيع وهو المعلق عليه البيع مثاله كبيعتك كذا بكذا إن جئتني أو رضي زيد أو اشتريت منك كذا بكذا إن جئتني أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في
محله وإلا فالرهن لك فلا يصح البيع في الجميع وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير بيع العربون وإجارته النوع الثالث شرط لا ينعقد معه البيع لأنه ما تم البيع يقول تبيعني
هذه الساعة يقول ها بعتك بشرط إذا رضى أبوي يعني ما بعت لأن أبوك احتمال يرضى احتمال ما يرضى ويمكن هذا المشتري يغير رأيه فقضية الشرط على أمر مستقبل يعلقه على أمر مستقبل لا يصح هذا
الشرط ولا يصح البيع أصلا لا الشرط ولا البيع فهذا كأنه ما باع كأنه ما باع لأنه علقه على أمر مستقبل فلا يصح هذا البيع كذلك قوله كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله يعني بعتك إن
شاء الله بعتك إن شاء الله إن شاء الله هنا تأتي على معنيين تأتي على معنى تعليق وتأتي على معنى التبرك بهذه الكلمة فإذا قال على سبيل البرك التبرك بها قال بعتك إن شاء الله يقصد تم
البيع فهنا صح البيع لكن إذا قال بعتك إن شاء الله أفكر في الموضوع لا هنا ما تم البيع فإذا قال على سبيل التبرك بها فلا بأس بذلك قال وغير بيع العربون وإجارته يعني لا يجوز بيع العربون
الآن يعرفوه نعم وتعريف العربون هو دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد ويقول إن أخذته أتممت لك الثمن أو الأجرة وإلا فهو لك فيصح ذلك ومن شرط على مشترن البراءة من كل عيب أو من عيب كذا
وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ نعم بيع العربون أو العربون ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن بيع العربان هو العربان هو العربون وهو المقدم الذي يدفعه المشتري للبائع
يقول مثلا بكم هذه السيارة مثلا قال بخمسة آلاف قال وافقت هذه ثلاثمائة دينار بعد التحويل أعطيك الباقي مثلا أو غدا أعطيك الباقي فيها السيارة مثلا فهذا يسمونه عربون أو عربون أو عربان
فهذا العربون هذا الجمهور لا يجيزون هذا لحديث نها عن بيع العربان ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى إذا الأصل المسلمون عند شروطهم ولا بأس به إن شاء الله
تعالى بيع العربان أو العربون لماذا قلنا أنه جائز بيع العربون لأنه فيه مصلحة للمشتري وفيه أيضا ضرر على البائع يعني عندما يعطيه ثلاثمائة دينار يقول خلاص اطلع من السوق الخالص تم البيع
بيني وبينك وبعدين جاء من بكرة قال غيرت رأيي خلاص رجع لي أموالي أضر به لأن بعض الناس ما يشوفون غير رأيي أكيد السيارة فيها شيء ما رجع لي أو إن السيارة حسب ما دي هذه الخفرة هنا إذا
كان فيها هذه الخفرة يقول إذا ادخلت سيارة مرتين الحراج ينزل سعرها خلاص مرة واحدة يعني يضعف سعرها حيل فالمهم الشاهد أن العربون لما كان في رده ضرر على البائع فلذلك الصحيح أنه من حق
البائع حتى لو تراجع أما إذا ما تراجع وأتم البيعة يعتبر من ضمن السعر يعني دفع ثلاثمائة يبقى عليه أربع آلاف وسبعمائة ما يعيد الخمسة لكن إذا غير رأيه وقال غيرت رأيي العربون من حق
البائع لكن أيضا ذكر أهلا لا يكون العربون يعني يمثل خمس القيمة أو سدسها أو يعني ما يكون كبيرا وإنما يكون جزءا يعني لحجز هذه البضاعة نقف هنا والله على أعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3153 - حكم البيع بقول “بعتك إن شاء الله” - عثمان الخميس
كذلك قوله كلُّ بَيَنْ عُلِّقَ لِشَرْطُ المُسَغَيْرِ إن شاء الله يعني بعتُك إن شاء الله بعتُك إن شاء الله إن شاء الله هنا تأتي على معنيين تأتي على معنى التعليق وتأتي على معنى التبرك
بهذه الكلمة فإذا قال على سبيل البرك التبرك بها قال بعتُك إن شاء الله يقصد تم البيع فهنا صح البيع لكن إذا قال بعتُك إن شاء الله يعني أفكر في الموضوع لا هنا ما تم البيع فإذا قال على
سبيل التبرك بها فلا بأس بذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3154 - حكم بيع العربون - عثمان الخميس
قال وغير بيع العربون وإجارته يعني لا يجوز بيع العربون الآن يعرفوه نعم وتعريف العربون هو دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد ويقول إن أخذته أتممت لك الثمن أو الأجرة وإلا فهو لك فيصح
ذلك ومن شرط على مشترن البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ نعم بيع العربون أو العربون ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نهى عن
بيع العربان هو العربان هو العربون وهو المقدم الذي يدفعه المشتري للبائع يقول مثلا بكم هذه السيارة مثلا قال بخمسة آلاف قال وافقت هذه ثلاثمائة دينار بعد التحويل أعطيك الباقي مثلا أو
غدا أعطيك الباقي هذا نوع يحجز فيها السيارة مثلا فهذا يسمونه عربون أو عربون أو عربان لا يجيزون هذا لحديث نهى عن بيع العربان ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيبقى إذا الأصل المسلمون عند شروطهم ولا بأس به إن شاء الله تعالى بيع العربان أو العربون لماذا قلنا أنه جائز بيع العربون لأنه فيه مصلحة للمشتري وفيه أيضا ضرر على البائع يعني عندما
يعطيه ثلاثمائة دينار يقول خلاص اطلع من السوق الخارج تم البيع بيني وبينك رجعت رأيي خلاص رجع لي أموالي أضر به لأن بعض الناس ما يشوفون غير رأيي أكيد السيارة فيها شيء ما أرجع به أو إن
السيارة حسب ما أدري أهل الخبرة هنا إذا كان فيها أهل الخبرة يقول إذا ادخلت سيارة مرتين الحراج ينزل سعرها خلاص مرة واحدة يعني يضعف سعرها حيل فالمهم الشاهد أن العربون لما كان في رده
ضرر على البائع فلذلك الصحيح أنه من حق البائع حتى لو تراجع أما إذا ما تراجع وأتم البيع يعتبر من ضمن السعر يعني دفع ثلاثمائة يبقى عليه أربع آلاف وسبعمائة ما يعني الخمسة لكن إذا غير
رأيه وقال غيرت رأيي العربون من حق البائع لكن أيضا ذكر أشياء لا يكون العربون يعني يمثل خمس القيمة أو ستسها يعني ما يكون كبيرا وإنما يكون جزءا يعني لحجز هذه البضاعة نقف هنا والله
الله أعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3155 - الاستثمار مع شخص بنصف الربح - عثمان الخميس
إذا تراضيا ما في بس يقول إذا جاءني أحد يستثمر معي وقال لي أنا أستثمر معك بشرط أن لي نص الربح ورضيت ما فيها بس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3156 - استئجار مكان داخل الجمعيّة لعرض بضاعتي - عثمان الخميس
إذا كانت هذه الجمعية أو الدكان أي برض النظر ليس للجمعيات العينية إذا كانت هذه الجمعية تقول لك أنا فقط أعرض بضاعتك وأخذ ثمن عرضي لها يعني أجر لك الرف وأجر لك الرف تدفع لي أجرة الرف
ليس لي شغل بعت كثير بعت قليل ليس لدي شغل فيك ولك مدة معينة بعد شهر تشيل بضاعتك أنا أجرها لك مدة شهر اشتروا ما اشتروا شيء لكن أنا تأجيري لك أخذ عليك ألف دينار مثلاً هذه ليس بها فقط
لكن إذا قال له اشتريناها منك لكن لنا الحق أن نردها عليك لا يلزم ما في بس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3157 - بيع الذهب لتاجر بشرط أن يشتري من نفس التاجر - عثمان الخميس
إذا كان بشرط بينكما لا يجوز لكن تستلم تبيع الذهب تستلم المال ولك الحق أن تذهب تشتري المكان آخر أصبر أصبر ولك الحق أن تذهب تشتري المكان آخر غير ملزم منك تشتري منه أنت عجبك شيء عندك
موضوع ثاني لكن إذا كان هذا شرطا بينكما لا يجوز هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3158 - حكم البيعتين في بيعة - عثمان الخميس
أي أبيعك هذا الفرس على أن تبيعني هذا البعير ما يجوز هذا بيع تنفي بيعه أبداً لا يجوز شرط أنه بيع
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3121-3140 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
المعروض حاليًا
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.