تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4680 - هل يصلح “أنت ومالك لأمك”؟ - عثمان الخميس
أنت ومالك لأبيك هل يصرح أيضا أنت ومالك لأمك الظاهر نعم الظاهر نعم وإن كان المذهب لا المذهب أن هذا خاص بالأب ولكن ذهب بعض أهل العلم أن الأم كالأب في هذا والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4681 - ما الحكم إذا وهبه بكرة ثم كبرت وحملت وولدت، فطلب منه أن يَردَّ له بكرة كما أهداه؟
يقول إذا كان يقال رد لي هذا قال كبرت الناقة مثلا ثم حملت ولدت فيقول رد لي يعني بكرة كما أهديتك بكرة ممكن
تحميل الصوت
تم الاستماع
4682 - مَن أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمَن أُعمِرَ لَه - عثمان الخميس
أي العمر والرقبة الظاهر أن الصحيح أنه ثابت من أعمر فهو لمن أعمر له صحيح نعم لكن نهي لا ما يصح
تحميل الصوت
تم الاستماع
4683 - هل تُبطِل سورةُ البقرةِ العينَ والحسدَ إذا كان ذلك قديماً؟ - عثمان الخميس
فضل سورة البقرة وهل تبطل العين؟
هل تبطل العين والحسد لو كان أثرها قديما؟
والله البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة يعني البقرة سورة مباركة كما هو سور القرآن لكن البقرة نعم نسبة العين والحسد وهذا نعم وهل يمكن تراءتها على ثلاثة أيام
ولا يجب في يوم واحد؟
لا عادي في يوم واحد في ثلاثة أيام ما يضر إن شاء الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4684 - عليها قضاء صيام مِن آخر خمسة رمضانات، فما الواجب عليها الآن؟ - عثمان الخميس
عندي دين صيام في رمضان لعذر ما كنت أصوم ديني كاملاً آخر خمس سنوات أصوم كامل ديني هالسنة إن شاء الله وسأذهب إلى الحج أول مرة ماذا أفعل هل أدفع كفارة للعلم ما أدري كم يوم تقدرين
وتحتاطين تقدرين توقعين مثلاً خلال خمس سنوات كل سنة خمس أيام معناها خمس وعشرين يوم تحتاطين تحطين يوم يومين زيادة وتصومين لا بد من قضاء الدين لا يكفي خراج كفارة بل لا بد من قضاء هذا
الدين ولا تزم الكفارة والعلم عند الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4685 - تعريف الوصية لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
تعريف الوصية لغة الأمر لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده وشهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه
ما تعبدونه من بعد الآية فالوصية هي الأمر أما الوصية من ناحية الشرع فهي التصرف بعد الموت تصرف بالمال بعد الموت أي يوصي أن يتصرف سواء أولاده ورثته من يوصيه أن يتصرف بماله بعد الموت
بأمر يأمر به بالثلث تفصيل في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4686 - أركان الوصيّة - عثمان الخميس
أركان الوصية أربعة الأول الموصي الثاني الصيغة الثالث الموصى له الرابع الموصى به نعم هذه أركان الوصية موصي وهو الرجل الذي أوصى وموصى له وهو الذي أوصي إليه والموصى به أوصاه بماذا
والصيغة التي قالها وسيأتي تفصيلها يعني كل ركن على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4687 - دليل الوصيّة من القرآن - عثمان الخميس
أحسن الله لكم دليل الوصية من الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية نعم هذه الآية أكبر دليل على الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم
الموت الوصية يعني إذا حضره الموت أن يوصي والمقصود بحضور الموت يعني علامات الموت علامات الموت أن يوصي نعم وذلك إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
هذا قيد إن ترك خيرا قيد مهم جدا سيأتي الكلام عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4688 - دليل الوصيّة من السُنَّة - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه فيستحب للإنسان أن يكتب وصيته ويشهد عليها وإن وجدت
وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت نعم قال يستحب للإنسان يكتب وصيته يستحب للإنسان نكتب هذا هو المذهب أن الوصية مستحبة مع أن ظاهر الآية كتب كتب أي وجبة كتب عليكم إذا
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ومع هذا ذهبوا إلى أنها مستحبة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعده شيء يوصي به إلا أوصى به فهذا ظاهره أيضا الوجوب
لكن لماذا انتقلوا من الوجوب إلى المستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها مستحبة إذ لو كانت واجبة كان فعلها صلى الله عليه وسلم فكونه لم
يفعلها فدل على أنها مستحبة وتكون الوصية واجبة في حالات سيأتي ذكرها كما في نص الحديث وله شيء يعني عنده أمر مهم جدا يريد أن ينبه عليه هنا تجب عليه الوصية سيأتي من كلام المؤلف ذكر متى
تجب الوصية متى تستحب متى تباح بل ومتى تحرم سيأتي كلام المؤلف على ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4689 - حكم الوصية - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم حكم الوصية مشروعة تارة تكون واجبة يعني الأصل فيها أنها مشروعة الأصل أنها مشروعة يعني تجوز الوصية لكن متى تكون واجبة متى تكون مستحبة متى تكون مباحة متى تكون محرمة
سيفصل ذلك لكن الأصل أنها مشروعة يعني جاء بها الشرع جاء بها الشرع نعم أحسن الله إليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4690 - متى تكون الوصيّة واجبة؟ - عثمان الخميس
تارة تكون واجبة على من عليه حق مالي بلا بينة طيب تارة تكون واجبة يعني أحيانا تكون الوصية واجبة وتكون واجبة كما قال أهل العلم في أربع حالات تكون الوصية واجبة في أربع حالات الحالة
الأولى من كان عليه دين من كان عليه دين فالوصية هنا واجبة من يدين عليه دين ودين معلق في رقبته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى أحيانا يكون عليه دين وعنده مال وكان المفروض والمال أخذه
الورثة وتصرفوا فيه وكان المفروض لا يسدد الدين لأن الإنسان إذا مات تعلقت بورثته أربعة حقوق أول شيء الدين التي عليه للناس وقيل الدين التي لله على خلاف هذه المسألة لكن الدين الذي عليه
للناس ثم الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى الدين طبعا كفنه وقبره ما يحتاج إليه للدفن تأجير يعني نحن الآن في الكويت الحمد لله بنعمة يعني القبر بدون مقابل الكفن بدون مقابل الحنوط
بدون مقابل الناس الذين يدفنوا بدون مقابل الحمد لله في بعض البلاد لا القبر يشترى المغسل يدفع له مال الكفن يشترى الحنوط يشترى كل شيء بمقابل كل شيء له ثمن الحمد والمنا الأمور طيبة جدا
سأل الله أن يتمم علينا وعليكم على خير لكن الشاهدة من هذا أنه ثم بعد ذلك يأتي موضوع الورثة أول شيء حقوق الميت ثم الديون التي للناس الديون التي لله تبارك وتعالى كالكفارات والنذور
والزكوات وغير ذلك ثم بعد ذلك يأتي حق الميت من وصية أو الوصية وصية الميت ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة ونبه أن عليه دينا سيأخذ الورثة المال ويضيع دينه ويتعلق برقبة يوم القيامة بل إن
جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الميت كل شيء الشهيد يغفر له كل شيء ثم جاءه جبريل قال إلا الدين إلا الدين لا يغفر له فالدين أمره عظيم شأن جلل
فلذلك يجب على الإنسان إذا كانت عليه ديون أن يقيدها يوصي بها قبل موته حتى لا تضي حقوق الناس ولا يتعلقون به يوم القيامة إذن من عليه دين وهذا الدين متى يجب يعني أن يوصي به أولا إن كان
بدون بينة إذا كان الدين ببينة مثلا عنده دفتر مثلا يكتب فيه الديون التي له والديون التي عليه هذا أمره سهل هذا خلاص بيّن الديون التي له والديون التي عليه يكتب مكتوبة عنده هذه بيّنة
لكن إذا ما كان فيه بيّنة ديون صاحبه أريد عشرة آلاف خذ عشرة آلاف سأديدها لك بعد ما حد يدري إذن لابد أن يكون الدين متى يكون يعني واجب بيانه بالوصية إذا لم يكن أو إذا لم تكن له بيّنة
أو عليه بيّنة هذا الأمر الأول إن كان الدين ذابال يعني يطالبك واحد خمسين دينار أربعين دينار هذا ليس ديناً يعني ذابال أبداً يعني ممكن يسامح فيه وكذا لكن ديون ثقيلة ديون ثقيلة التي له
وزن يتطالب فيها الناس ويتحاكم فيها الناس عند القاضي وكان يكون الدين ذابال يعني الدين مهماً كذلك أن يكون عاجزاً عن السداد إذا كان عاجزاً عن السداد نقول اكتب لعل أولادك يعني من برهم
بك أن يسندوا هذا الدين عنك إذا كان عاجزاً عن السداد وإذا كان قادم على السداد يعني ممكن يعني يتساهل في هذا الأمر كذلك أن يكون المرض ما هو مرض مخوف ما هو مرض موت إذا كان يخاف من
الموت وجاءه مرض وكذا هنا يكتب الدين هنا ينبه عليه يوصي به أما إذا مرض عادي مثلاً معناً الإنسان ممكن يموت بدون مرض ولا لا ممكن ينام ما يستيقظ ذاك ينبغي الإنسان دائماً أن يكتب الدين
الذي عليه بل ويكتب الدين التي له كما سيأتي فالقصد إذن تكون الوصية واجبة إذا كان عليه دين وهذا الدين له أربعة شروط كما قلنا أن يكون بدون بينة أن يكون ذابال يعني مال محرز كما يقال أن
يكون في يعني خاف الموت بيسافر مثلاً في البحر أو داش الجهاد أو يعني في احتمال يموت طيب الأمر الرابع أن يكون عاجز عن السداد في هذه الحالة الأربعة نقول اكتب وصيتك اكتب وصيتك قبل أن
تسافر قبل أن تموت وهكذا فهنا إذا كان عليه دين أن تكون حقوقاً لله تبارك وتعالى يكتب الوصية تجب الوصية إذا كانت الحقوق لله زكاة ما طلعها نسه مثلاً توت ذكر الآن أو أحملها الآن يجب أن
يخذ زكاة فنقول أوصي اكتب اكتب وصيتك أن عليك زكاة عليك كفارات عليك نذور عليك مثلاً فدية عليك هدي عليك شيء اكتبها عقيقة ما عقيتها اكتبها أن يكتب هذه الأشياء إن كانت لله حقوق عليه
فإنه يكتب هذه كذلك إذا كانت له هو ديون هو يطالب الناس هو يطالب الناس وخاصة إذا كان هؤلاء الناس غير جادين في تسديد الديون وهذا حق ورثته فيكتب هذه الديون حتى لا تضيع أموال ورثته
فيكتب ترى أنا طالب فلان كذا وطالب فلان كذا وطالب فلانا كذا فيكتب هذه الديون حتى لا يضيع حق ورثته الأمر الرابع التي قال فيها بعض أهل العنة وتجب فيه الوصية أنه إذا كان ذا مال كثير
يعني غني جدا موسر جدا طيب وورثته أيضا أغنياء فيقول هنا يجب عليه أن يوصي للأقارب أن يوصي للأقارب حتى يعني يستفيدوا من هذا المال الذي ترك إذا في هذه الحالات الأربع قال بعض أهل العنة
تجب الوصية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4691 - إذا ماتَ الإنسانُ تعلَّقَ بِتَرِكَتِهِ أربعةُ حقوقٍ عثمان الخميس
لان الانسان اذا مات تعلقت بورثته اربعة حقوق اول شيء الديون التي عليه للناس وقيل الديون التي لله على خلاف هذه المسألة لكن الدين الذي عليه للناس ثم الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى
وقبل الديون طبعاً كفنه وقبره وما يحتاجوا اليه للدفن تأجير يعني نحن الان في الكويت الحمد لله بنعمة يعني القبر بدون مقابلة الكفن بدون مقابل الحنوط بدون مقابل الناس الذين يدفنوا بدون
مقابل الحمد لله في بعض البلاد لا القبر يشترى المغسل يدفع له مال الكفن يشترى الحنوط يشترى كل شيء بمقابل كل شيء له ثمن هنا الله الحمد لله مننا الامور طيبة جداً سأل الله أن يتمم علينا
وعليكم على خير لكن الشاهدة من هذا أنه ثم بعد ذلك يأتي موضوع الورثة التي للناس ديون التي لله تبارك وتعالى كالكفارات والنذور والزكوات وغير ذلك ثم بعد ذلك يأتي حقه الميت من وصية أو
الوصية وصية الميت ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة فإذا لم ينبه أن عليه ديناً سيأخذ الورثة المال ويضيع دينه ويتعلق برقبة يوم القيامة بل إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الميت كل
شيء الشهيد يغفر له كل شيء ثم جاءه جبريل قال إلا الدين إلا الدين لا يغفر له فالدين أمره عظيم شأنه انجلل فلذلك يجب على الإنسان إذا كانت عليه ديون أن يقيدها وإذا لم يقيدها يوصي بها
قبل موته حتى لا تضي حقوق الناس ولا يتعلقون به يوم القيامة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4692 - ما هو الشيء الوحيد الذي لا يُغفر للشهيد؟ - عثمان الخميس
بل إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الميت كل شيء الشهيد يغفر له كل شيء ثم جاءه جبريل قال إلا الدين إلا الدين لا يغفر له فالدين أمره عظيم شأن
جلل فلذلك يجب على الإنسان إذا كانت عليه ديون أن يقيدها وإذا لم يقيدها يوصي بها قبل موته حتى لا تضي حقوق الناس ولا يتعلقون به يوم القيامة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4693 - متى يجب على الإنسان أن يوصي بالدين الذي عليه؟ - عثمان الخميس
إذن من عليه دين وهذا الدين متى يجب يعني أن يوصي به أولاً إن كان بدون بينة إذا كان الدين ببينة مثلاً عنده دفتر مثلاً يكتب فيه الديون التي له والديون التي عليه هذا أمره سهل هذا خلاص
بيّن الديون التي له والديون التي عليه يكتب مكتوبة عنده هذه بيّنة لكن إذا ما كان في بيّنة بينه وبين صاحبه أريد عشرة آلاف خذ عشرة آلاف سددها لكن بعد ما حد يدري إذن لابد أن يكون الدين
متى يكون يعني واجب بيانه بالوصية إذا لم يكن أو إذا لم تكن له بينة أو عليه بينة هذا الأمر الأول إن كان الدين ذابال يعني يطالبك واحد خمسين دينار أربعين دينار هذا ليس ديناً يعني ذابال
أبداً يعني ممكن يسامح فيه لكن ديون ثقيلة ديون ثقيلة التي له وزن التي يتطالب فيها الناس ويتحاكم فيها الناس عند القاضي ويكون الدين ذا بال يعني الدين مهماً يعني يكون عاجزاً عن السداد
إذا كان عاجزاً عن السداد نقول اكتب لعل أولادك يعني من برهم بك أن يسندوا هذا الدين عنك إذا كان عاجزاً عن السداد أما إذا كان قادم على السداد يعني ممكن يعني يتساهل في هذا الأمر كذلك
أن يكون المرض ما هو مرض مخوف ما هو مرض موت فإذا كان يخاف من الموت وجاءه مرض وكذا هنا يكتب الدين هنا ينبه عليه يوصي به إذا مرض عادي مثلاً معناً الإنسان ممكن يموت بدون مرض ولا لا
ممكن ينام ما يستيقظ ذاك ينبغي الإنسان دائماً أن يكتب الدين عليه بل ويكتب الدين التي له كما سيئتي فالقصد إذن تكون الوصية واجبة إذا كان عليه دين وهذا الدين له أربعة شروط كما قلنا أن
يكون بدون بينة أن يكون ذا بال يعني مال محرز كما يقال أن يكون في يعني خاف الموت يسافر مثلاً في البحر أو داش الجهاد أو يعني في احتمال يموت طيب الأمر الرابع أن يكون عاجز عن السداد في
هذه الحالة الأربعة نقول اكتب وصيتك اكتب وصيتك قبل أن تسافر قبل أن تموت وهكذا فهنا إذا كان عليه دين الأمر الثاني أن تكون حقوقاً لله تبارك وتعالى يكتب الوصية تجب الوصية إذا كانت
الحقوق لله زكاة ما طلعها نسى مثلاً تو تذكر الآن أو أحملها الآن يجب أن يخذ زكاة ونقول أوصي اكتب اكتب وصيتك أن عليك زكاة عليك كفارات عليك نذور عليك مثلاً فدية عليك هدي عليك شيء
اكتبها عقيقة ما عقيتها اكتبها أن يكتب هذه الأشياء إن كانت لله حقوق عليه فإنه يكتب هذه كذلك إذا كانت له وهو ديون هو يطالب الناس هو يطالب الناس إذا كان هؤلاء الناس غير جادين في تسديد
الديون وهذا حق ورثته فيكتب هذه الديون حتى لا تضيع أموال ورثته فيكتب ترى أنا طالب فلان كذا وطالب فلان كذا وطالب فلانا كذا فيكتب هذه الديون حتى لا يضيع حق ورثته الأمر الرابع التي قال
فيها بعض أهل العنة وتجب فيه الوصية أنه إذا كان ذا مال كثير يعني غني جداً موسر جداً طيب وورثته أيضاً أغنياء فيقول هنا يجب عليه أن يوصي للأقارب أن يوصي للأقارب حتى يعني يستفيدوا من
هذا المال الذي تركه إذا في هذه الحالات الأربع قال بعض أهل العنة تجب الوصية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4694 - متى تكون الوصيّة مسنونة؟ - عثمان الخميس
أحسن الله لكم وتارة تكون مسنونة لمن ترك مالاً كثيراً عرفاً نعم من ترك مالاً كثيراً عرفاً يستحب له أن يوصي حتى لو كان أولاده محتاجين فإنه يوصي لأنه ترك مالاً كثيراً يعني راح يأخذون
ورثهم ومرتاحين وكذا وأيضاً يزيد على ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4695 - متى تكون الوصيّة مكروهة؟ - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم نعم إذا كان الإنسان فقيراً وله ورثة محتاجون فالورثة أولى يعني أنت الآن عندما تتصدق هو شيء ريح أولادك أولادك أحق بمالك من الأجانب إذا كان أولادك فقراء وغير أولادك
فقراء من أولى؟
أولادك وإذاك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك
قال عندي خامس قال أنت عدرا به الآن تتصدق روح خذ راحتك لكن هناك من تجب نفقتهم كالزوجة والخادم الخادم مقصود به العبد المملوك طيب والأولاد هؤلاء تجب نفقتهم فهؤلاء أولى من الفقراء روح
يتصدق لساعة الفقراء وأولادهم محتاجون حتى في مثل هذه الحالة أولاد يحقدون عليه كيف تعطي الفقراء ونحن فقراء؟
ولا بمالك من الفقراء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4696 - تُباح الوصيّة لفقير له ورثة أغنياء - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم وتارة تباح لفقير له ورثة أغنياء نعم هو فقير وعنده بعض المال فيوصي به يقول أترك لأقاربك قال أقاربي ما شاء الله كلهم عندهم خير وعندهم كذا مباح هذا أن يوصي لغير أقاربه
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4697 - متى تحرم الوصيّة؟ - عثمان الخميس
نعم هنا مسألة ثانية المسألة الأولى اللي هي الوصية بأكثر من الثلث الثانية الوصية لو فقط جعلهما قسمين أفضل لكن على كل هما قسمان أول شيء الوصية لوارث الوصية لوارث أجمع أهل العلمي أنه
لا وصية لوارث جاء فيها حديث حديث مشهور جدا لا يجوز إنسان يوصي لوارث يعني عندي خمسة أولاد وزوجة وأم وأب فأوصي لأحد أولادي زيادة ما يجوز لأنه وارث بيأخذ حقه بالورث سيعطيه الله حقه من
الميراث أو يوصي لزوجتها أو توصي لزوجها أو يوصي لأمها أو يوصي لأبيه نقول هؤلاء ورثة هؤلاء ورثة يأخذون حقهم الذي كتب الله لهم فلا وصية لوارث ولا تنفذ هذه الوصية الأمر الثاني هو أن
يوصي بأكثر من الثلث الله تبارك وتأذينا بالوصية وأذينا بالثلث وليس فوق الثلث أبدا وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده مال وكانت عنده بنت واحدة فقط فقال للنبي صلى الله عليه
وسلم يا رسول الله ومرض سعد بن وقاص وخشي أن يموت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا ليس لي إلا بنت فأريد أن أتصدق بمالي كله أساس البنت راح تزوج وزوجها إن ينفق عليها
انتهى أمرها يعني خلاص قال أتصدق بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير يعني أذن له بالثلث قال نعم الثلث لكن ترى الثلث كثير ثم قال لأن تترك أولادك أغنياء
خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس يعني أولادك أحق بمالك تركهم أغنياء لماذا والغني هو المستغني عن غير الغني ليس الموسر لا الغني هو المستغني عن غير يعني يعطيهم الكفاف لن تترك
أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس يتكففون يعني يفتحون كفهم هكذا للناس يعني أعطونا يسألون الناس طيب أبوكم كان غنيا والله هنا تصدق بماله كله أوصى بماله كله هنا ظلم
أولاده ظلم أولاده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله كله قال لا قال بنصفي قال لا معنا عنده إيش بنت واحدة قال الثلث بثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث كثير يعني انزل عن
الثلث يعني كما يقال الثلث أقصى شيء الحد الأعلى في الصدقة أو الوصية أن يصيبها الميت وفعلا سعي بن وقص رزق بعد ذلك خمسة وثلاثين ولد يعني ما مات هو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه
يعني عاش بعد هذه الحادث خمسين سنة رضي الله عنه طيب ورزقه الله أكثر من ثلاثين ولد ذكر وأنثى فالقصد أن الوصية فوق الثلث لا تجوز بعض الأهل قال ما نقول لا تجوز نقول مكروهة ليش قال
مكروه قال لأنه إذا أذن الورثة جازت إذا الورثة كلهم قالوا وجدوا أن أباهم قد أوصى بالنصف مثلا أوصى بالنصف قرأت عليهم الوصية وهم جلوس قالوا أبوكم أوصى بالنصف شريكم بنصف ماله هو ليس له
إلا الثلث لكنه أوصى بنصف ماله قال الورثة لا ما نعم بشرط أن يكون الورثة كلهم عاقلون بالغون واضح لا لا نعم إذا قال الورثة لا بأس اللي وصى به أبونا يمشي هنا تمشي الوصية تجوز بإذن
الورثة لو قال الورثة لا نقبل ليس ينفذ منها إلا الثلث لا ينفذ منها إلا الثلث لو بعض الورثة وافق وواحد ما وافق ممكن يصير ممكن في ثلاثة قالوا والله كلمة ابونا تمشي واحد قال لا والله
ما تمشي هذا حقي ما تمشي شرعيك شون أي نعم قالوا تنفذ في نصيب من أذن تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه ومن لم يأذن لا
تنفذ في نصيبه اذن هذا له النصف هذا له النصف وإذا الأب وصى بنصفي مالي إذن يبقى لوكل واحد منهم كم الربع صحولة له نعم واحد أذن قال تنفذ وصية أبي الثاني قال لا ما تنفذ فالذي قال لا
تنفذ يأخذ الثلث فقط من مال الوالد الآن ويبقى الثلثان هذا له ثلث وهذا له ثلث صحولة له تنفذ في الثلث ثم يقال للذي أذن يلا ادفع انت من نصيبك ما يكمل النصف أو ما يكمل نصيبك لأن مثلا
لما نقول الثلث بقي ايش بقي سدس حتى يكمل النصف فيقال ادفع لنا نصف السدس ونصف السدس الذي من أخيك مراضي أن تدفع نصف السدس وتنفذ في حق أحدهما ولا تنفذ في حق الآخر هذا إذا البعض أذن
والبعض لم يأذن إذن الوصية هنا نعود مرة ثانية الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الوارثة الوصية بأكثر من الثلث كذلك لا تجوز أو لا تنفذ حتى يأذن باقي الورثة فإن أذن الورثة نفذت وإلا فلا
وعلى ذلك الذين قالوا طالما أنها متوقفة على إذن الورثة إذا ليست حراما تجوزك لا تنفذ وإنما تكون مكروهة قال هي حرام قال لا تنفذ إلا بإذنهم إذن هي الأصل فيها حرام غض النظر المهم أنه لا
ينبغي الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث أبدا نعم عفوا قال وتارة تحرم على من له وارث غير زوج وزوجة طلع الزوج والزوجة لماذا أخرج الزوج والزوجة قال أهل العلم الزوج والزوجة أجنبيان الزوج
ليسوا من الأقارب أجنبيان الزوج رجل أجنبي بالنسبة للأسرة والزوجة امرأة أجنبية بالنسبة للأسرة فلذلك في الرد هذا سيتم في الموارية إن شاء الله تعالى في الرد يعني إذا فاض المال عندنا
زوج وأم مثلا ماتت امرأة يريثها زوجها وأمها الزوج إذا ما عندها عيال كم ياخذ ياخذ النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فله النصف الأم كم لها الأم لها الثمن الثلث إذا ما في
أولاد ولا في هذا تأخذ الثلث الأم هنا فالأم لها الثلث والزوج له النصف بقى شيء ولا ما بقى بقى السدس بقى السدس الأم خذ الثلث والزوج خذ نصف بقى السدس من المال قالوا يرد على الأم الرد
نعطيه الأم مرة ثانية مات شخص عن زوجة وبنت زوجة وبنت الزوجة كم لها الثمن إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن عندها بنت وعندها زوجة البنت شم لها النصف الزوجة شم لها الثمن
نصف وثمن بقى ثلاث أثمان بقى ثلاث أثمان الآن لأنها خلينا المسألة من ثمانية عطينا الأم الزوجة عطيناها ثمن بقى سبع أثمان سبع أثمان البنت لها النصف نصف الثمانية كم أربعة بقي ثلاثة
أثمان وين تروح ثلاثة أثمان من ياخذها نعطيها براجح لا هذه حقوق وين تروح ترد للبنت ترد للبنت واضح أم لا لأنها وارث من الأقارب الزوجة لا يرد لها شيء لا يرد لها شيء إذن الزوج والزوجة
يعتبران أجنبيين الزوج والزوجة أجنبيين عن الأسرة يعتبران أجنبيين عن الأسرة أجنبيين عن الأسرة فلذلك يرد على الأقارب على البنات على الأم على الأب لا يرد على الزوج والزوجة فإذا كان
كذلك إذن لو ماتت امرأة عندها زوج فقط يجوز أن توصي بالنصف لماذا؟
لأنها ما عندها وارث إلا زوجها وزوجها سيأخذ النصف ولن يتضرر لأنه ما رح يأخذ أكثر من نصف ما مكان طيب إذن النصف الثاني أين سيذهب؟
إذا وصت بالثلث بقى سبع أثمان يروح بيت المال لا نفذ وصيتها شاقير روح بيت المال واضح؟
لأنه لا يرد عليه ما يخسر شيه الزوج لو مات عنده زوجة وأوصى بالنصف تنفذ الوصية لماذا؟
لأن الزوجة مهما أخذت ما رح تتعدى الربع لأنه ليس عنده أولاد إذن يجوز لو نصف حتى بثلاثة أربعة لأنه لا يرد عليها شيء إذا قال إلا الزوج والزوجة إذن إذا كان في أقارب ورثة من القرابات أم
أب جد جدة أبناء بنات ابن عم بنت عم لا بنت عم ما ترى ابن عم عم ابن ابن يعني هؤلاء الورثة من الأقارب هؤلاء الورثة من الأقارب هؤلاء الذين يشترطوا إذنهم إذا تصدق بأكثر أو أوصى بأكثر من
الثلث الزوج والزوجة لا يشترط إذنهم ولا يستفيدون شيء ولا يخسرون شيئا إذا تصدق بأكثر من الثلث واضح إن شاء الله تعالى لأنه لا يرد عليهم شيء فلذلك قال المؤلف هنا إلا الزوج والزوجة غير
زوجة وزوجة وإنما يأخذ رأيه الورثة من الأقارب وذلك نحن أسباب الميراث ما هي أسباب الميراث نكاح ونسب وولاء هذه أسباب الميراث يعني لا يرث الإنسان من الإنسان إلا كان بينهما نكاح
كالزوجين أو نسب اللي هو القرابة أو الولاء اللي هو اللي اعتقى عبدا ثم يرثه هذه ثلاث أسباب الميراث أبدا
فإذنه هو النسب الذي بينه وبين المورث نسبا بس هؤلاء فإذا أخرج الزوج والزوجة لأن سببهما النكاح وليس النسب واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4698 - ما حكم الوصيّة لوارث؟ - عثمان الخميس
الوصية لوارث أجمع أهل العلم أنه لا وصية لوارث جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث حديث مشهور جداً لا يجوز إنسان يوصي لوارث يعني عندي خمسة أولاد وزوجة وأم
وأب فأوصي لأحد أولادي زيادة ما يجوز لأنه وارث بيأخذ حقه بالورث سيعطيه الله حقه من الميراث أو يوصي لزوجتها أو توصي لزوجها أو يوصي لأمها أو يوصي لأبيه نقول لا هؤلاء وارثة يأخذون حقهم
الذي كتب الله لهم فلا وصية لوارث ولا تنفذ هذه الوصية
تحميل الصوت
تم الاستماع
4699 - ما حكم الوصيّة بأكثر من ثلث المال؟ - عثمان الخميس
الأمر الثاني هو أن يوصي بأكثر من الثلث الله تبارك وتعاذينا بالوصية وأذينا بالثلث وليس فوق الثلث أبدا وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده مال وكانت عنده بنت واحدة فقط فقال
للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومرض سعد بن وقاص وخشي أن يموت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا ليس لي إلا بنت فأريد أن أتصدق بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا
قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير يعني أذن له بالثلث قال نعم الثلث لكن ترى الثلث كثير ثم قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس يعني أولادك أحق بمالك تركهم
أغنياء لماذا والغني هو المستغني عن غير الغني ليس الموسر لا الغني هو المستغني عن غيره يعني يعطيهم الكفاف لن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس يفتحون كفهم هكذا
للناس يعني أعطونا يسألون الناس طيب أبوكم كان غنيا والله هنا تصدق بماله كله أوصى بماله كله هنا ظلم أولاده ظلم أولاده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه سعد بن وقاص في أن
يتصدق بماله كله قال لا قال بنصفه قال لا معنا عنده إيش بنت واحدة قال الثلث بثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث كثير يعني أنزل عن الثلث حتى يعني كما يقال الثلث أقصى شيء الحد الأعلى في
الصدقة أو الوصية أن يصيبها الميت وفعلا سعد بن وقاص رزق بعد ذلك 35 ولد يعني ما مات هو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه يعني عاش بعد هذه الحادثة 50 سنة رضي الله عنه طيب ورزقه
الله أكثر من 30 ولد ذكر وأنثى فالقصد أن الوصية فوق الثلث لا تجوز بعض الأهل قال ما نقول لا تجوز نقول مكروهة ليش قال مكروهة قال لأنه إذا أذن الورثة جازت إذا الورثة كلهم قالوا وجدوا
أن أباهم قد أوصى بالنصف مثلا أوصى بالنصف قرأت عليهم الوصية وهم جلوس قالوا أبوكم أوصى بالنصف شرايكم بنصف مالي هو ليس له إلا الثلث لكنه أوصى بنصف مالي قال الورثة لا ما نعم بشرط أن
يكون الورثة كلهم عاقلون بالغون واضح ألا لا نعم إذا قال الورثة لا بأس اللي وصى به أبونا يمشي هنا تمشي الوصية تجوز بإذن الورثة لو قال الورثة لا نقبل ليس ينفذ منها إلا الثلث لا ينفذ
منها إلا الثلث عبد الحليم لو بعض الورثة وافق واحد ما وافق ممكن يصير ممكن في ثلاثة قالوا والله كلمة تبونا تمشي واحد قال لا والله ما تمشي هذا حقي ما تمشي شرايك شون أي نعم قالوا تنفذ
في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه لو فرضنا أن الورثة اثنان مثلا وصى بنصف ماله وطبعا لما نقول هما اثنان إذن هذا للنصف هذا
له النصف وإذا الأب وصى بنصف ماله إذن يبقى كل واحد منهم كم الربع صح ولا له نعم واحد أذن قال تنفذ وصية أبي الثاني قال لا ما تنفذ فالذي قال لا تنفذ يأخذ الثلث فقط من مال الوالد الآن
ويبقى الثلثان هذا له ثلث وهذا له ثلث صح ولا له لأن الوصية تنفذ في الثلث ثم يقال للذي أذن من نصيبك ما يكمل النصف أو ما يكمل نصيبك لأن مثلا لما نقول الثلث بقي أيش بقي سدس حتى يكمل
النصف فيقال ادفع لنا نصف السدس ونصف السدس الذي من أخيك مراضي أن تدفع نصف السدس وتنفذ في حق أحدهما ولا تنفذ في حق الآخر هذا إذا البعض أذن والبعض لم يأذن إذن الوصية هنا نعود مرة
ثانية الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الوارثة الوصية بأكثر من الثلث كذلك لا تجوز أو لا تنفذ حتى يأذن باقي الورثة فإن أذن الورثة نفذت وإلا فلا وعلى ذلك الذين قالوا طالما أنها متوقفة
على
إذن الورثة إذا ليست حراما تجوزك لا تنفذ وإنما تكون مكروها والذي قال هي حرام قال لا تنفذ إلا بإذنهم إذن هي أصو فيها حرام فغض النظر المهم أنه لا ينبغي الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث
أبدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4581-4600 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
المعروض حاليًا
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.