تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3977 - هل التورّق من البنوك حلال؟ - عثمان الخميس
هل التورق من بيت البنوك حلال أم يدخل في باب الربا؟
في بعض الأهل يمنعه التورق والصحيح الذي عليه جماهير عنا هو جائز خاصة إذا كان في حاجة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3978 - إذا تَسَنَّن أحد من أهل البدع فهل عليه شيء يفعله؟ - عثمان الخميس
لا أبدا من تسنن من أهل البدع فليس عليه شيئا يفعله لكن يستقيم الآن يستقيم الآن ويصحح مساره فقط ليس عليه شيئا يفعله
تحميل الصوت
تم الاستماع
3979 - ما الأشدُّ لباس الفسوق أم لباس الشهرة؟ - عثمان الخميس
هل لباس الفسوق أشد أم لباس الشهرة؟
الله أعلم لكن لباس الفسوق لا شك أن ما ضرته على لابسه وعلى غيره بينما لباس الشهرة على صاحبه فقط وذاك ضرره متعدي لباس الفسوق ضرر متعدي بينما لباس الشهرة ضرر غير متعدي وما كان ضرره
متعديا أشد
تحميل الصوت
تم الاستماع
3980 - إذا تيمم الشخص وحضر الماء أثناء الصلاة فهل يكمل؟ - عثمان الخميس
إذا أنا في البر ليس لدي ماء ليجلس الصلاة ما أدري شون ألمس التراب هل ألمس التراب وأحط على الكفين وجاء أخي معه ماء أقطع مكمل صلاتي أول شي أنا بعرف المدرس اللي ينجحك هذا شون ينجحك على
كل حال إذا كان الإنسان يعني تيمم وحضر الماء قبل أن يبدأ بالصلاة فلا يجوز أن يصلي يتوضى وإذا حضر الماء بعد انتهائه من الصلاة فالصلاة صحيحة وإذا حضر الماء في أثناء الصلاة فهذه خلافية
والصحيحة نتبطل صلاته ما كما لو أخرج جريحا أو كذا إذا حضر الماء بطل التيمم يقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب الطاهر الطهور التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء فإذا عشر سنين فأمسه
بشرتك فالصحيح أنه تبطل الصلاة إذا حضر الماء كما لو انتغض وضوءه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3981 - هل يجوز أن أنوي لعمل الخير نيّة عامة؟ - عثمان الخميس
يجوز أن أنوي لعمل الخير نية عامة لأني أنسى كل عمل أنوي بنفس الوقت مثلا كل يوم أتصدق أنسى أن أشمل والدي نعم يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول وادعو البنت بالشفاء صلوات الأنش
فيها وعافيها ويرفع عنها وعنك المسلم والله أعلم أتزاكم الله خيرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3982 - على القول بأن عقد المزارعة جائز، كيف نوجه قول النبي ﷺ لأهل خيبر (أقركم فيها على ذلك ما شئنا)
من خيبر نعم يقول إذا قلنا على قول الجمهور إنه لازم فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا وضع شرطا هنا وضع الشرط فقبلوا هذا الشرط فإذا قبلوا الشرط جاز ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3983 - تعريف الإجارة لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
تعريف الإجارة لغة المجازاة وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم نعم الإجارة من الأجر وهو العوض الأجر هو العوض على
منفعة العوض على منفعة وأيضا تأتي باللغة بمعنى المجازاة يعني الجزاء وأما شرعا يعني تعريفها الاصطلاحي على منفعة منفعة كسكنة بيت أجرة سيارة قيادة سيارة أجرة ملابس أجرة ذهب وما شابه
ذلك من الأمور مباحة فقيدها بأن تكون مباحة فخرجت المحرمة كأن يستأجر امرأة للزينة أو يستأجر دارا للخمر أو كنيسة أو ما شابه ذلك من الأمور لعبادة النصارى ما شابه ذلك من الأمور قال
معلومة مدة معلومة أن تكون العين المؤجرة معلومة حتى لا يصير خلاف بينهما ما يقول استأجرت منك سيارة سيارات كثر وأحجامها مختلفة أنواعها مختلفة سنوات صنعها مختلفة فلا بد أن تكون معلومة
قال مدة معلومة ما يصير استأجرت منك هكذا ولكن لا بد أن تحدد المدة لمدة شهر لمدة سنة لمدة يوم حتى لا يقع الخلاف بين الناس من عين معينة أو منصوفة بالذمة عين معينة يعني هذه السيارة
معينة أو موصوفة في الذمة في سيارة نوعها كذا سنة صنعها كذا أربعة أبواب تكون موصوفة وصفا يزيل الجهالة قال أو عمل معلوم بعوض معلوم عمل معلوم مثل استأجرت شخصا ليخيط لك ثوبا استأجرت
شخصا ليبني لك بيتا هذه أيضا نوع من الإجارة أيضا لا بد أن يكون العوض معلوما وأن يكون العمل معلوما يعني العوض بكم تخيط لهذا الثوب بكم تبني لهذه الدار وهكذا وسيتي تفصيل ذلك إن شاء
الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3984 - حكم الإجارة - عثمان الخميس
حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إلى المنافع نعم الإجارة جائزة بإجماع أهل العلم أن الإجارة جائزة وذلك للحاجة إليها فليس كل أحد يعني يملك مسكنا خاصا به وإنما يستأجر لكن لا يملك
سكنا أو خاصة في السفر إذا سافر إلى بلاد أو كذا أو كذا سيستأجر لا يملك في كل بلاد يملك فيها بيتا إلى هذه الإجارة ثم كذا ليس كل أحد يستطيع أن يؤدي أعماله بنفسه كبناء أو تمديدات صحية
أو علاج أو ما شابه ما في إنسان يعني يستغني عن الناس كلهم كما يقول الناس للناس من عرب أو من عجم ومن عربي من عجم ومن عجم بعض لبعض وإلا مشعروا خدموا ولذلك الإنسان بحاجة للآخرين أن
الإنسان يستغني عن الناس كلهم ويؤدي أعماله كلها بنفسه هذا لا يمكن أبدا ولذلك من محاسن هذه الشريعة إباحة الإجارة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3985 - دليل الإجارة في القرآن والسُنَّة - عثمان الخميس
دليلها في الكتاب قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت
الماهر بمعرفة الطريق نعم النصوص كثيرة في إباحة الإشارة منها قول الله تبارك وفإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن أي المطلقات إذا طلق الرجل مرأته تكون لها أجرة إذا طلبت ذلك من حقها أن تأخذ
أجرة أو يستأجر مرضعة خارجية ترضع الولد ذكرا كان أو أنثى ومنها قول الله تبارك وتعالى عن بنات الرجل الصالح لما قالت إحداهن يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأما السنة
فطافح بذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم رجل استأجر رجلا فاستوفى منه ولم يعطه أجرة وهذا في الصحيح في البخاري وفي عند ابن ماجة وهو حد صحيح أيضا أعطوا الأجيرة أجرة قبل
أن يجف عرقه وكذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا خريت لما هاجر صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن فهيرة ودله الطريق بأجرة فالقصد أن الاستأجارة يعني جاء في الكتاب وجاء في
السنة وهو من محاسن الشريع وما يحتاج الناس إليه وهو بالإجماع أصلا يعني مشروع موضوع الإجارة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3986 - أركان الإجارة - عثمان الخميس
أركانها ثلاثة الأول العاقدان أي المؤجر والمستأجر يقال المؤجر ويقال المؤجر يقال المؤجر ويقال المؤجر والمستأجر المؤجر هو صاحب الملك المستأجر الذي يطلب المنفعة نعم الثاني المعقود عليه
أي الأجرة والمنفعة نعم هنا ذكر أمرين اثنين الأجرة والمنفعة الأجرة وهي القيمة التي يجفعها المستأجر المنفعة التي يريدها المستأجر كسكن دار قيادة سيارة ركوب بعير استعمال آلة كل هذه
أشياء منفعة المستأجر ينتفع بها إذا استأجر شيئا وعدم معرفة الأجرة أو عدم معرفة المنفعة فيه غرر وبالتالي تكون المشاكل بين الناس يعني ولهذا واحد ينتبه لمثل هذه الأمور وهي قضية ما راح
نختلف دائما ننبه عليها إذا أجرت شيئا أو كذا بكم الأجار قال ما راح نختلف يا ولد الحلال بكم قال ما راح نختلف ثم تأخذ هذه السيارة أو تأخذ هذا البيت أو هذه الشقة أو هذا البعير أو هذه
الآلة ثم يضرب لك بالسعر فوق جيد أنت ببالك حاط أجار مثلا الشقة 300 دينار وقالك ما راح نختلف يوم طاف شهر قال عطني الأجرة عطيتها قال لا 550 شون 550 أنت قلت لي ما راح نختلف إيه ما راح
نختلف 550 أطلق راح يختلفون وممكن بعيدها وشون وممكن ترتفع إلى القضاءة فلذلك حسما لمثل هذه المسائل لا بد من معرفة إيش ما هي المنفعة ماذا تستؤجر ماذا تستأجر وبكم يكون ما هو العوض كم
العوض فهذه الأشياء معرفتها لا بد منها وإلا وقع الغرر والجهال وبالتالي الخلاف بين الناس نعم لا بد من الإيجاب والقبول الإيجاب من المالك والقبول من المستأجر لا بد يقول أجرتك هذا البيت
أو أجرتك هذه الشقة أو أجرتك هذه السيارة أو أجرتك هذه المزرعة أو هذا الشالي أي شيء طيب ولا بد يقول المستأجر قل قبلته يقول قبلته يعني من عقود المعاوضات هذه من عقود المعاوضات فلا بد
فيها من الإيجاب والقبول وقد تأتي أيضا بالمعاطاة المعاطاة يعني مثلا الأسعار معروفة مثلا الآن ذاكرات متى آخر مرة وديت ثيابك للمغسلة أمس زين قلت له بكم ليش معروف السعر واضح فهذا
استأجار أعطاه إياها ليغسلها هذا استأجار لكن ما قال له بكم لأن السعر معروف تسمى معاطاة ولا ذاك سأله بكم يكون يعطيه فاتورة ومكتوب فيها السعر وممكن لمعرفته به ما يعطيه فاتورة أيضا هذه
يسمونها معاطاة لأن الأسعار معروفة والأمور سالكة فما مش مشكلة مثل التاكسي مثلا سيارة الأجرة مثلا سيارة الأجرة مثلا بالنسبة لساكن هذه البلاد مثلا معروف الأجرة من المكان هذا إلى
المكان هذا خمس جنيهات أو مئة درهم أو عشرين دينارا أسعار معروفة يعني معروفة لا أقصد معروفة أنها مقننة لكن متعارف عليها بين الناس سمونا إيش العرف الذي بين الناس يركب السيارة يركب
التاكسي ووصلني الحرم مثلا من الحرم إلى العزيزية مثلا معروف خمس ريال مثلا يركب ينزل يعطي خمس ريال يمشي ولا تكلم هذا ولا تكلم هذا لأن السعر إيش معروف لكن ممكن يقع خصام ممكن يقع سنقول
لا بعشرة مثلا هذا يقول لا بثلاثة مثلا هذا وارد لكن القصد أنه لو لم يقع خصام الأمر في ساعة لا يسمونها المعاطاة المعاطاة وهرد الطرفين بدون أن يتكلم لأن هذا ما جرى عليه العرف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3987 - مِن أركان الإجارة العاقدان - عثمان الخميس
أركانها ثلاثة الأول العاقدان أي المؤجر والمستأجر يقال المؤجر ويقال المؤجر يقال المؤجر ويقال المؤجر والمستأجر المؤجر هو صاحب الملك المستأجر الذي يطلب المنفعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3988 - مِن أركان الإجارة الأجرة والمنفعة - عثمان الخميس
الثاني المعقود عليه أي الأجرة والمنفعة نعم هنا ذكر أمرين اثنين الأجرة والمنفعة الأجرة وهي القيمة التي يدفعها المستأجر والمنفعة المنفعة التي يريدها المستأجر كسكن دار قيادة سيارة
ركوب بعير استعمال آلة كل هذه أشياء منفعة المستأجر ينتفع بها إذا استأجر شيئا منفعة فيه غرر وبالتالي تكون المشاكل بين الناس يعني ولهذا واحد ينتبه لمثل هذه الأمور وهي قضية ما راح
نختلف دائما ننبه عليها أنك إذا استأجرت شيئا أو كذا بكم الأجار قال ما راح نختلف يا ولد الحلال بكم قال ما راح نختلف ثم تأخذ هذه السيارة أو تأخذ هذا البيت أو هذه الشقة أو هذا البعير
أو هذه الآلة ثم يضرب لك بالسعر فوق إنت ببالك حاط أجار مثلا الشقة 300 دينار وقالك ما راح نختلف يوم طاف شهر قال عطني الأجر عطيته قال لا 550 شون 550 أنت قلت لي ما راح نختلف إيه ما راح
نختلف 550 عطني 550 راح يختلفون وممكن بايتها وشون وممكن ترتفع إلى القضاءة فلذلك حسما لمثل هذه المسائل لا بد من معرفة إيش ما هي المنفعة ماذا تستأجر ماذا تستأجر وبكم يكون ما هو العوض
فهذه الأشياء معرفتها لا بد منها وإلا وقع الغرر والجهال وبالتالي الخلاف بين الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3989 - مِن أركان الإجارة الإيجاب والقبول - عثمان الخميس
الثالث الصيغة وهي الإجاب والقبول نعم لا بد من الإجاب والقبول الإجاب من المالك والقبول من المستأجر لا بد يقول أجرتك هذا البيت أو أجرتك هذه الشقة أو أجرتك هذه السيارة أو أجرتك هذه
المزرعة أو هذا الشالة أي شيء طيب ولا بد يقول المستأجر قبلته يقول قبلته يعني من عقود المعاوضات هذه من عقود المعاوضات فلا بد فيها من الإجاب والقبول وقد تأتي أيضا بالمعاطاة المعاطاة
يعني مثلا الأسعار معروفة مثلا الآن ذاكرات متى آخر مرة وديت ثيابك للمغسلة أمس زين قلت له بكم ليش معروف السعر واضح فهذا استئجار أعطاه إياها ليغسلها هذا استئجار لكن ما قال له بكم لأن
السعر معروف تسمى معاطاة ولذاك سأله بكم ويمكن أحيانا يكون يعطيه فاتورة ومكتوب فيها السعر وممكن لمعرفته به ما يعطيه فاتورة أيضا هذه يسمونها معاطاة لأن الأسعار معروفة والأمور سالكة
فما شو مشكلة مثلا التكسي مثلا سيارة الأجرة مثلا سيارة الأجرة مثلا بالنسبة لساكن هذه البلاد مثلا معروف الأجرة من المكان هذا إلى المكان هذا خمس جنيهات أو مئة درهم أو عشرية دينارا
أسعار معروفة يعني معروفة لا أقصد معروفة أنها مقننة لكن متعارف عليها بين الناس سمونا إيش العرف الذي بين الناس يركب السيارة يركب التكسي وصلني الحرم مثلا من الحرم إلى العزيزية مثلا
معروف خمسة ريال مثلا يركب ينزل يعطي خمسة ريال يمشي ولا تكلم هذا ولا تكلم هذا لأن السعر إيش معروف لكن ممكن يقع خصام ممكن يقع سنقول له بعشرة مثلا هذا يقول له لا بثلاثة مثلا هذا وارد
لكن القصد أنه لو لم يقع خصام الأمر في ساعة لها يسمونها المعاطاة المعاطاة وهرد الطرفين بدون أن يتكلم لأن هذا ما جرى عليه العرف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3990 - الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة - عثمان الخميس
ما تنعقد به الإجارة وتنعقد بلفظ إجارة وكراء وإعطاء وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين يعني تقول استأجرت وتقول أكريت وتقول أعطيت لكن بيع هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يصح أن يقول بعتك
العين الفلانية على أن تنتفع بها فترة يقول أن يصح كإجارة لأنه بيع منفعة يسمونها بيع منفعة وبعض الأشخاص يقول لا تصح بلفظ البيع شيء والإجارة شيء آخر والأولى ترك هذه الكلمة في مثل هذه
المعاملة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3991 - هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ - عثمان الخميس
يعني تقول استأجرت وتقول أكريت وتقول أعطيت لكن بيع هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يصح أن يقول بعتك العين الفلانية على أن تنتفع بها فترة يقول يصح كإجارة لأنه بيع منفعة يسمونها بيع
منفعة وبعض الأشخاص يقول لا يصح بلفظ البيع لأن البيع شيء والإجارة شيء آخر ولأولى ترك هذه الكلمة في مثل هذه المعاملة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3992 - شروط الإجارة - عثمان الخميس
شروطها ثلاثة الأول معرفة المنفعة معرفة المنفعة ماذا تريد من الشقة مثلا استأجر شقة من شخص سواها مخزن مثلا أو خلاها مصنع يصنع فيها مثلا كيمويات ومصنع كيميائي سواها الغرفة مثلا أو
الشقة أو أجر مزرعة مثلا الترفيه أو الزراعة وكذا وكذا خلاها مخزن مثلا مستخدم له فلا بد من معرفة المنفعة لا بد من معرفة المنفعة ماذا تريد من هذه الشقة ماذا تريد من هذا البيت ماذا
تريد من هذه السيارة ماذا تريد من هذه البقرة طيب يستأجر هذه الأشياء تكون منفعة معلومة لا بد أن تكون منفعة معلومة نعم الثاني معرفة الأجرة معرفة الأجرة كما قلنا قبل قليل حتى لا يقتقع
الخصومة وأما إذا كانت الأجرة معروفة سلفا ومتعارف عليها بين الناس فتصح دون أن تذكر هذه الأجرة لكن إذا احتج إليها فذكرها أو لا من ذلك تصح طبعا بالأجرة إما بمال وتصح الأجرة بغير المال
يعني في بعض الناس خاصة أيام الجوع وكذا يقول أشتغل عندك مثلا أشيل أحمل أنظف أسوي كذا كذا كذا ما المقابل قال مقابل تأكل وتشرب وتنام ما في مقابل مادي الشرب والنوم هذا أيش هذا بفلوس
يعني لو يعطي فلوس بروح يشتري فيه أكل يشتري فيه سكن يشتري واضح يأجر فيه سكن وكذا فيقول لما أكل شارب سكن بلاش فيقول راضي راضي المهم أكل وأشرب وأسكن بلاش بس هذه هذه أجرتي راضي بهذه
الأجرة فالأجرة أحيان تكون مال وأحيان تكون عوض وهو في الحقيقة مال لكن لا يسلمه نقدا نعم نعم كون النفع مباحا لأن النفع إذا كان محرما لا يجوز مثل يؤجرها ليعملها صالة قمار يؤجرها
للزينة يؤجر شقة للزينة يؤجر الشقة لشرب الخمر يؤجر الشقة أو البيت ليعمله كنيسة مثلا يعتعبد بها غير المسلمين أو البوذيين أو الهندوس أو أي شيء من هذه الأمور هذا كله محرم لا بد أن تكون
المنفعة مباحة أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز هذا العقل لو أجرها على أنها منفعة مباحة ثم تبين له أنه يستخدمها لغير ذلك مثلا يشرب الخمر في الشقة مثلا أو يقع الزينة والعياذ
بالله يجيب صاحبته مثلا والعياذ بالله إلى هذا المكان للزينة أو ينادي أصحابه ليتعاطوا القمار مثلا في هذه الشقة تجرى صحيحة لأنه لم يؤجرها لذلك أقصد المالك لم يعلم بذلك لكن من حين يعلم
له الحق أن يخرجه وذلك يقوم كل ما ترتب على غير المأذون به فإنه باطل له الفسخ بدون ما يقول والله ننتظر لينها تشر لا تفسخ الآن له الحق بالفسخ لماذا؟
لأنه استخدمها في غير ما استأجرها له نعم هنا بعض أهل العلم أضاف أشياء أخرى أيضا هي من الشروط التي لا تصح الأجرة إلا بها منها رضا الطرفين لا بد أن يرضى الطرفان لأن إذا كان أحد
الطرفين غير راضي كان يكون مغصوبا أو يكون يعني غرر به أو ما شابه ذلك لا تصح الأجرة لا بد من أن يرضى الطرفان لا بد أن تكون منفعة يبقى أصلها إذا كان ما يبقى أصلها ما تصح الأجرة يعني
استأجرت سيارة الآن استخدمتها أسبوع ترجعها سيارة؟
ترجعها سيارة كمان استأجرتها بيتاً جلست فيه شهراً ثم تعيده وراجع البيت استأجرتها فاكهة يا تأكلها يا تطلعها إذا قلت استأجرت الفاكهة وبس تنظر إليها ما فائدة هذه الأجرة؟
أول نكتب تفخر جداً من الناس عطونا نأجر منكم مثلاً الخرفان نأجر منكم الفاكهة نأجر منكم هذا حتى بس الناس يشوفون عندنا فاكهة وأكرمناهم ما رح يأكلون ترى الناس ما رح يأكلون قال لي بس
خلي الفاكهة عندك خليها عندي بخمس دنانير ورجعها لك والفاكهة تسوى لها مئة دينار مثلاً قال عطيك عليها خمس دنانير والعصر تعال أخذها قبل ما يطلعوا للناس هذه ما تصح لماذا؟
لأن هذه إما أن ينتفع بها وإما إن انتفع بها لم يبقى أصلها لأن تأكل وإن لم ينتفع بها فهذه ليست مما يستأجر لأن الأجرة لابد أن ينتفع بها فهنا لابد أن تكون منفع مع بقائي الأصل كذلك
أهلية المتعاقلين يعني المؤجر والمستأجر لا يجب أن يكون عاقل بالغ لابد أن يكون عاقلاً بالغاً المؤجر أو المستأجر أو من ينوب عنهم المهم أن يكون عاقلاً بالغاً المؤجر والمستأجر كذلك كون
المؤجر مالكاً لهذا أو مأذوناً به مأذوناً له به أما إنسان يأجر أشياء ما يملكها هذه مصيبة هذه وقع حدثني أحدهم وناساً يعرفهم سكنوا في بيت عندنا في الكويت هنا في إحدى المناطق استأجروا
البيت والمالك والبيت اتفق معهم الأجار بألف دينار أو أقل أو أكثر نسيته الآن مبلغ معين بيت كامل استأجروا البيت قالوا تحولوا لي كل شهر المبلغ بحتابي خير إن شاء الله مع السلام مع
السلام وقع حترا جاءهم صاحب البيت طلع هذا مو صاحب البيت شاف البيت مسكر فتحه وأجره هذول يعطونا صار لهم سنة وصاحب البيت مو موجود مسافر مدري لما جاء صاحب الدخل قال من أنتم؟
احنا مستأجرين مستأجرين من منو؟
أنا صاحب البيت من فلان أي فلان فلان وين فلان فلان مو بالكويت موجود وقاعد يعطونا أجرة وهو أصلاً ما يملك البيت ولا لا شأن فيه لكن ملقوف ومجرم فأجر هذا البيت للناس لا يملكوه فالقصد
إذن لابد أن يكون مالكاً أو مأذوناً له فيه كذلك أن تعين المدة لابد أن تكون المدة محددة أنا بأجر سيارة إلى متى؟
لمدة سنة في أجار سنة سيارات؟
في في في شهر؟
في يوم؟
طيب
إذن لابد تحدد المدة إذن أنا أستأجر هذا البيت لمدة سنة لمدة خمس سنوات لمدة شهر لمدة ستة عشر
إذن لابد من تحديد المدة كل هذا لماذا؟
حتى لا يقع الخصام بين الناس نعم فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه نعم قلنا كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مثل السيارة مثل البيت مثل الملابس هذه كلها الذهب كل هذه
يجوز استئجارها لماذا؟
لأنها يبقى أصلها يبقى أصلها وانتفع بها صاحبها ممكن مرأة تستعير الذهب تستأجر الذهب تذهب إلى المرأة تملك الذهب تقول أجريني الذهب أنا ما عندي ذهب ولا بيأشتري ذهب وعندي مناسبة أستأجر
منك هذا الذهب بكم؟
قالت لها عطيتها 200 دينار قالت 200 دينار وأنا راح أتفعلي 17 دينار أو أقل أو أكثر هذه 200 دينار تأخذ الذهب تلبسها ليلة وترجعها لا هذه أجرها هل الذهب تغير؟
أو بقي كم أصله؟
بقي أصله كاستئجار سيارة كاستئجار بيت كاستئجار فرس كاستئجار يمكن استئجار لكن قلنا لا تصح في الطعام لماذا؟
لا يبقى لا يمكن الانتفاع به مع بقائه واضح؟
لا يمكن الانتفاع به مع بقائه إذا انتفعنا به لم يبقى وإذا بقي لم ننتفع به نعم إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإنطال نعم يعني إما تكون استئجار لعمل معين
أو لمدة معينة إما لمدة لعمل توصلني لمكان فلاني متى وصلت؟
هذا ليس مشكلة هذه المهم أتأصل لمكان فلاني لمدة معينة استئجرتها لمدة شهر رحت اليوم رحت غدا رحت بعد غدا رحت هذا المكان رحت مكان ثاني كيف؟
فإذا إما الأجرة أو الإجارة إما لشيء معين أو لمدة معينة وهنا يذكرون في الشروح يعني يذكرون استئجار المرضعة الضئر ترضع ممكن تستأجر؟
ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية إيش؟
بالأجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية بالأجرة خاصة إذا المرأة ما فيها حليب مثلا أو مريضة أو ماتت في نفاسها من يرضع الولد؟
إما تكون خالته أو عمته أو جارتهم أو كذا فيها حليب وأرضعته وإذا لم يجدوا فيستأجرون مرضعات يستأجرون مرضعات كذلك هذه المرضعة يجب أن يعلم يعني المدة ترضعه يا قانون أمشي ترضعين ولدنا
بمئة دينار؟
كانت رضعتهم وعطتهم إياه لا لازم تحدد المدة ترضعين لمدة سنة ترضعين لمدة ستة أشهر لابد تحدد المدة وتحدد القيمة كذلك وأيضا يحدد المكان يعني أنت تتودي لها ولن تجيب لهم واضح أم لا؟
يعني هي تجيهم؟
يعني موسى عليه الصلاة والسلام من أرضعت أمه بإجرة؟
ها؟
أين أرضعت أمه بإجرة؟
وهذا النكاي بفرعون كان يقول أنت تدفع الأجرة لأمه لترضيعه لكن هل كانت أمه تأتيه؟
أو كان هو يذهب به إلى أمه؟
هو يذهب به إلى أمه ترضيعه ثم يعود فلابد أن يحدد مع الضئر اللي هي المرضعة إما أن تأتي لترضع وإما أن يؤتى بالصبي أو بالبنت لها لترضيعها واضح إن شاء الله تعالى فأفرض تفقوا الرضاع بكم؟
قالت أنا أخذ خمسين دينار بالشهر الرضاع مثلا يا لو تم خلط يا الله خمسين دينار دق واين إتش ما جيتي؟
لا أنتو تيبونه شنو ما جيتي؟
أنتو تيبون الولد مو أنا اللي أجي ها ما اتفقنا على كيفكم مشكلتكم خصلت الخصومة الآن إذن كان لابد إيش؟
أثنان اتفاق يكون هناك ترتيب أنت تأتين أو نحن نأتي بالرضيع واضح؟
فإذن لابد من الاتفاق أو يؤتى بالرضيع إليها كم المدة كم المبلغ الذي ترضعه وبعض أهل العلم يزيدوا شرطا رابعا ألا وهو تعيين الرضيع من هو الرضيع؟
اليوم يجيبوا له واحد يجيبوا له بات الأخوة أو يجيبوا له كذا لا تعيين الرضيع ذكرا أو أنثى وابن من وكذا لابد أن يعين الرضيع كذلك هنا هذا بعض أهل العلم يعني يشتري طفو نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3993 - من شروط الإجارة معرفة المنفعة - عثمان الخميس
الأول معرفة المنفعة معرفة المنفعة ماذا تريد من الشقة مثلا استأجر شقة من شخص سواها مخزن مثلا أو خلاها مصنع يصنع فيها مثلا كيمويات ومصنع كيميائي سواها الغرفة مثلا أو الشقة أو أجر
مزرعة مثلا الترفيه أو الزراعة وكذا وكذا خلاها مخزن مثلا واستخدمها في غير ما تستخدم له فلا بد من معرفة المنفعة لا بد من معرفة المنفعة ماذا تريد من هذه الشقة ماذا تريد من هذا البيت
ماذا تريد من هذه السيارة ماذا تريد من هذه البقرة طيب يستأجر هذه الأشياء تكون منفعة معلومة لا بد أن تكون منفعة معلومة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3994 - من شروط الإجارة معرفة الأجرة - عثمان الخميس
الثاني معرفة الأجرة معرفة الأجرة كما قلنا قبل قليل حتى لا يقتقع الخصومة وأما إذا كانت الأجرة معروفة سلفا ومتعارف عليها بين الناس فتصح دون أن تذكر هذه الأجرة لكن إذا احتيج إليها
فذكرها أولى من ذلك تصح طبعا بالأجرة إما بمال وتصح الأجرة بغير المال يعني في بعض الناس خاصة أيام الجوع وكذا يقول له أشتغل عندك مثلا أشيل أحمل أنظف أسوي كذا كذا كذا ما المقابل؟
قال مقابل تأكل وتشرب وتنام ما في مقابل مادي لكن الأكل والشرب والنوم هذا إيش؟
هذا بفلوس يعني لو يعطيه فلوس بيروح يشتري فيه أكل ويشتري فيه سكن ويشتري واضح يأجر فيه سكن وكذا فيقول له ما أكل شارب سكن بلاش فيقول راضي راضي المهم أكل وأشرب وأسكن بلاش بس هذه هذه
أجرتي راضي بهذه الأجرة فالأجرة أحيان تكون مال وأحيان تكون عوض وهو في الحقيقة مال لكن لا يسلمه نقدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3995 - تصحُّ الأجرةُ بغير النَّقْدِ والفُلوس - عثمان الخميس
وتصح الأجرة بغير المال يعني في بعض الناس خاصة أيام الجوع وكذا يقول له أشتغل عندك مثلاً أشيل أحمل أنظف أسوي كذا كذا كذا ما المقابل؟
قال مقابل تأكل وتشرب وتنام ما في مقابل مادي لكن الأكل والشرب والنوم هذا إيش؟
هذا بفلوس يعني لو يعطيه فلوس بيروح يشتري فيه أكل ويشتري فيه سكن ويشتري واضح يأجر فيه سكن وكذا فيقول له ما أكل شارب سكن بلاش فيقول راضي أكل وأشرب وأسكن بلاش بس هذه أجرتي راضي بهذه
الأجرة فالأجرة أحياناً تكون مال وأحياناً تكون عوض وهو في الحقيقة مال لكن لا يسلمه نقداً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3996 - مِن شروط الإجارة كون النفع مباحاً - عثمان الخميس
الثالث كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء نعم كون النفع مباحا لأن النفع إذا كان محرما لا يجوز مثل يؤجرها ليعملها صالة قمار يؤجرها للزينة يؤجر شقة للزينة يؤجر الشقة لشرب الخمر يؤجر
الشقة أو البيت ليعمله كنيسة مثلا يعتعبد بها غير المسلمين أو البوذيين أو الهندوس أو أي شيء من هذه الأمور هذا كله محرم لا بد أن تكون المنفعة مباحة أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا
يجوز هذا العقل لو أجرها على أنها منفعة مباحة ثم تبين له أنه يستخدمها لغير ذلك مثلا يشرب الخمر في الشقة مثلا أو يقع الزينة والعياذ بالله يجيب صاحبته مثلا والعياذ بالله إلى هذا
المكان للزينة أو ينادي أصحابه ليتعاطوا القمار مثلا في هذه الشقة فهنا الأجرة صحيحة لأنه لم يؤجرها لذلك أقصد المالك لم يعلم بذلك لكن من حين يعلم له الحق أن يخرجه وذاك يقوم كل ما ترتب
على غير المأذون به فإنه باطل له الفسخ بدون ما يقول والله انتظر لينها تفسخ الآن له الحق بالفسخ لماذا؟
لأنه استخدمها في غير ما استأجرها له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3881-3900 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
المعروض حاليًا
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.