4254 - شروط الشفعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
19:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
شروطها سبعة الأول كون الشخص مبيعا فلا شفعة في من تقل ملكه عنه بغير بيعه نعم يعني لا بد أن يكون بيعا أن يكون بيعا كيف بيع؟
يعني باع نصيبه لكن لو ماتوا جو الورثة قلنا سالم وخالد صح ولا لا؟
لو أن سالم مات جو ورثته عياله مثلا جو خذوا الأرض قال له ما هذا لا أنا حق بها منكم لا ما لح لأن هذا ما دخل بش بيع وإنه هذا دخل بميته ميراث فهنا ليس هذا الحق أن يتدخل هنا افرض أن
سالما أهداها أهدا وقف حق جمعية خيرية مثلا أو وقف على الفقراء أو وقف على المجاهدين اللي يكون أوقفها أو أهداها أو تصدق بها ليس لسالم أن خالد أن يقول لا أهديها لي أنا ليش تهديها لهم
لا ما لك أنا أهديتها ما بعتها ليش؟
البيع ليس له يتدخل في حالة البيع فإذا لم يكن بيعا اهداء ميراث صدقة واقف ليس له أن يتدخل ليس له أن يتدخل لأنه ما يقدر يقول ليش تهديهم اهديني أنا ما نيم أهديك ليش تصدق على ذاك ليش ما
تصدق عليهم ما نيم تصدق عليك ما تلزمني لكن في حالة البيع ليس شريك الآخر أن يتدخل كذلك لو كان مثلا احنا شكلنا خالد وسالم فنقول خالد وحصة خالد له نصف وحصة لها نصف حصة هذه عندها مشاكل
مع زوجها ليش مشكلة؟
عندها مشاكل مع زوجها طلقني ما طلقني ما راح أطلقتش ما تبيني خلع قالت خلط خالعني عاطيني المزرعة خذ المزرعة ليس أيضا هنا الشريك الآخر اللي مع حصة أن يتدخل ويقول ليش يقول لا سن تعطيها
أنا أولى بها لا هذا خلع ثمن خلع وليس بيع فإذا ما يصلح هنا كذلك كذلك لو كانت صلح في قتل مثلا قتل وهذا وقتل عمد وقالوا يقتل ما يقتل قال يبقى سامحونا قال سامحك بشرطه عشان تعطينا
مزرعتك قال اخذوا مزرعتي وليس أيضا لهذا أن يأتي ويقول لا أنا أولى بها لأن ما في فلوس بينهم وإنما هي مقابل شيء آخر مقابل شيء معنوي أو شيء مادي لكن ليس فلوس ما في بيع وشيرة ما في بيع
وشيرة فهنا ليس للشفيع أو ليس للجار أن يتقدم ويقول أنا أحق إذا قال المؤلف كون الشخص مبيعا يعني باعه أما إذا أهداه أو تصدق به أو كان ميراثا أو كان مقابل خلع أو كان مقابل صداق يعني
مهر حق زوجته مثلا أو يعني قالت له شنو مهري قال مهري مزرعة الفلانة يعني أنا أملك نصها لك مثلا هذا مهر مثلا طيب هذه كلها ليس له أن يتدخل الشريك نعم الثاني كونه عقارة فلا شفعة فيما
ليس بعقار كشجر وبناء مفردين وحيوان وكل منقول هذا هو مشهور المذهب أنه لا يكون إلا في العقار ما يكون إلا في العقار قال ما يصلح في شجرة ولا بناء منفردين ولا حيوان أو شيء منقول أو
أجهزة أو كمبيوترات أو يعني أي شيء مشاع يقول بس في العقار بس في العقار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا الكلام في الأراضي
فذلك قالوا أنه لا شفعة إلا في العقار والقول الثاني في المذهب أنها في العقار وفي كل شيء في كل شيء حتى لو في بير اثنين مشتركين في حفر بير وتملكاه معا أو في غرس شجر أو في زرع أو في
أدوات أو غير ذلك من الأمور القول الثاني في المذهب أنه أيضا يكون فيها الشفعة قال العلة الضرر الذي يقع على الشريك فهو إنما منع في العقار لأنه هو الأشهر ولكن ما المانع أن يقع على غيره
لأن الضرر متحقق هنا العلة واحدة وهي الضرر والضرر هنا متحقق غير العقار وهذه هي الرواية الثانية في المذهب أحمد واختيار ابن تيمي واختيار شيخنا الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى رحمه الله
تعالى جميعا في أنه في العقار وفي غير العقار إذا تحقق الضرر على الشريك نعم الثالث كونه مشاعا فلا شفعة للجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطريق ضيقة نفس الشيء
قلنا في مقسوم محدود صرفت الطرق طيب وحدة الحدود هنا ما في مثل الجار مع جارك مثلا الآن هذه ما فيها شفعة هذا على المذهب الشهور وهو قول أكثر أهل العلم ما فيه شفعة في هذا لأن خال هذا
منفصل عن هذا تماما كذلك ما فيه شفعة في كما قلنا قبل قليل البئر وهذا الأشياء والمنقولات وكذا وقلنا الصحيح أو القول الثاني في المذهب أنه فيها شفعة والله أعلم نعم الرابع طلب الشفعة
على الفور ساعة يعلم فإن أخر الطلب أعطت شفعته إذا كان لغير عذر نعم يعني قالوا له ترى فلان باع نصيبة من هذه المزرعة لفلان اللي قلنا قبل قليل سالم باع نصيبه ليوسف قال يا علي بالعافية
بعدين وبعد أسبوع شهر تيدي قال له واحد ليش شانت أخذت ترى أو لا أنت أحق به قال لا بس هو أنت لا ليس له الحق لأنه إذا يبي لازم حزتها أول ما يعلم إذا علم لازم يطالب بالشفعة إما أن يطالب
بها مباشرة يذهب إلى صاحب الملك اللي هو سالم صاحبه أو يذهب إلى القاضي يقول أنا أحق بهذا منه أو يشهد شهوداً أنا ترى طالبت من أول يوم أو يرسل رسالة المهم أنه يؤكد طلبه لها أما إنه
يسكت وبعدين فكر عقب سنة أو شهر أو أكثر أو كذا جاء قال تذكر اللي بعتها أبرد أخذها بالشفعة لا ليس له ذلك لابد أن تكون في حزتها في وقتها الشفعة طلبه الشفعة لابد أن تكون في وقتها إلا
إذا كان لي عذر شون عذر؟
راح يدرس برا مثلاً وعنده مزرعة شريك مع صاحبه بعد ما خلط بعد سنتين ثلاث رجع ولا جاي وجه ثاني قال من أنت؟
قال شريت أنا مزرعة قال من من؟
قال من فلان زميلك شريكك قال لا أنا أولى فهنا له الحق لماذا؟
لم يعلم لو بعد سنتين لو بعد سنتين لو بعد ثلاث لماذا؟
لأنه لم يعلم هنا فإذا علم لازمه أن يطالب فيها على الفور فإذا تأخر بغير عذر فإنه ليس له الحق أن يطالب إن تأخر لعذر كان في المستشفى كان مسافراً لم يعلم أو حتى إذا مسافر وعلم يبلغ
يقول ترى أنا أبيها مثلاً أما سكة أو هذا المهم في على كل حال أنه لابد أن يطالب بالشفعة على الفور وإن تأخر بدون عذر فإنه يسقط وحرقه عند ذلك نعم الخامس أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب
بعضه سقطت شفعته نعم يعني مثلاً قلنا خمسين ألف هو له خمسة وعشرين واللي صاحبي خمسة وعشرين جاء قال له شوف أنا بأخذ عشر من الخمسة وعشرين طيب خلاص أبطل البيع وأنا أخذ عشر من الخمسة
وعشرين أنا ما أقدر على الخمسة وعشرين كله لا ليس له ذلك
طيب أما أنه يقول لا أنا أريد بعضه ليس له الحق في ذلك نحن نتكلم ليس له الحق إذا لم يرضى الثاني أما إذا دفع نفس الثمن غصباً على الثاني اللي باع أنه يرجع للقاضي يرجع غصباً عليه لكن
نحن نتكلم عن هو الآن يستطيع أن يأخذها لكن لا يريد أن يأخذها كلها إما أنه لا يريدها كلها أو أنه لا يملك المال ليدفعه فإنه ليس له شفعة هنا
طيب على أن يأخذها كلها من صاحبه إلا إذا صار فيه اتفاق هذا موضوع ثاني هذا كتفاهم نحن نتكلم يأخذها غصب ليس يقول لا أأخذ منها عشرة آلاف غصب لا تأخذ الخمسة وعشرين أو تتر الخمسة وعشرين
الثمن البيع فلا شفعة لأحد اثنين يشتري عقاراً معاً هذا الخلاف فيه هذا وهو أنه لا بد أن يكون يشتري معاً والصحيح أنه لا يشترى الثمن لا يشترى الثمن طالما أنه شريك فهو شفيع وله الحق أن
يأخذ نعم السابع إن كان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته وينتظر ثلاثة أيام نعم يعني هنا لو قال مثلاً خلاص أنا أشتريه بعته قال بثمانية وعشرين قال عادي ثمانية وعشرين بس
تعطيك إياه مقصد هكا هذه خمسة وكل شهر أعطيك ألف لا ما هم ملزوم تدفع الثمانية وعشرين ولا تتوكل على الله أما تضرني أنا تضرني أن تضر كل شهر أخذ منك ألف تابعي ثمانية وعشرين أولك ثلاثة
أيام ينتظر ثلاثة أيام حتى يجمع المبلغ كله لكن ليس له الحق أن يفسد البيع على المشتري ويقول أنا أخذه لكن بالأقصاد أو على دفعتين أو على كذا إذا كان على دفعتين خلال ثلاثة أيام أما أنه
يعني يضر بالشريك الأول بحجة أن أنا شفيع وأخذها بالشفعة وهذا من حقي لا ليس من حقه لأن صحيح له الحق حتى لا يقع الضرر عليه لكن لا يوقع هو الضرر على صاحبه بحجة أن أنا أخذها بالشفعة
فأنت تنتظر ما يهم لا غير صحيح هذا الكلام إذن إذا أراد أن يأخذها من صاحبها عليه أن يعني يدفع المبلغ كله إلا إذا رضي الله عنه هذا موضوع ثاني تراضي غير نحن ما نتكلم عن تراضي نتكلم عن
يأخذها انتزاعاً انتزاع يعني غصب بحكم القاضي فالقاضي لا يحكم له بذلك إذا قال أنا أخذها عندي الآن عشرة وخمستعش ألف بعد شهرين لا ليس له ذلك أو كل شهر أعطيك ألفين ما ليس له ذلك القاضي
يقول له لا تأخذها ولا تخليها أو تتوترها ليس لك الحق أن تدخل بهذه الطريقة هنا مسألة قد يفعل للبعض حيلة يتحايل للبعض كيف يعني ما يبيعها لصاحبه يبيعها اللي قلنا خلونا على الثلاثة خالد
وسالم ويوسف خالد ما يبيع على سالم أو سالم عفوا اللي يبيع ما يبيع على خالد يبيع على يوسف قال لي بس ياخذها بالشفعة خالد بعدين قال لا شوف أنا بعرضها عليك هي قيمتها عشرين اثنين وعشرين
ثلاثة وعشرين هي عليك بخمسين ألف ما يقدر ياخذها بخمسين ألف مية ألف ما يقدر ياخذها بمية ألف طيب بعدين المية ألف بعدين من التحت للتحت ترجع لي المبلغ اثنين وسبعين ولا ستة وسبعين ولا
كده ترجعهم لي وخلص يعني حيلة تسوون ايش حيلة هذا محرم هذا محرم تحايل في مثل هذه الامور محرم لا يجوز له ان تعال بهذه الطريقة انه يرفع السعر بس عشان يضر بشريكه وهو لا يريد ان ياخذها
بالشفعة ما يحب يكرهها اللي يكون لكن هذا شيء والبيع والشراء شيء ثاني الغش هنا او الكذب او التزوير او التحايل بحجة انني اريد ان اعطيها ليوسف اللي هو الطرف الثالث الجديد لا يعطيها
بنفس السعر واحد يقول زين سووا حيلة وقال قيمتها بالسوق ثلاثة وعشرين قال انا ببيعها باربعين تشتري قال لا اربعين ما تسوى اربعين السوق ما تسوى اربعين قال والله فيش رأيك ايه في اربعين
انت بياخذها انت باربعين هو يدى انه مو سعرها اربعين قال لا والله ما بيها سواء شعر خالد يعني الحيلة او لم يشعر لك ما يملكه شيئا فيروح يعطيه ايه باربعين ويسلونه يكتبون العقد اربعين
الف وكذا وتم البيع وخلصنا ويحول لتحويل داخلي او يعطيه كاش او كذا بقية المبلغ سبعة وعشرين او سبعة عشر او كذا اللي هي اللي ياخذها بغير حق طبعا هنا هذه حيلة هذا حسابه على الله تبارك
وتعالى مثل لو واحد بينه وبين واحد مشكلة وجاب شهود زور القاضي باش يقضي فيه يقضي باللي يشوفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذها او ليدعها فهذا الذي عمل هذا الفعل وغش وقال
باربعين جدام القاضي والقاضي قال حق خالد اللي هو الشريك الاخر قال تاخذها باربعين قال لا بس هذا مو سعرها قال كيف هو الرجل يبيعه وجاي يشرعه باربعين تاخذها بالشفعة باربعين قال لا ما
اقدر اخذها باربعين بس هذا غش هذول الرابع قال ما ليشغل القاضي قل عندي سلم اربعين والعقب مكتوب فيه اربعين كون بينه وبينه يعطي سبعة عش او يرجع له مبلغ معين او شي حسابه عند الله تبارك
وتعالى اما عندي انا انا احكم بالظهر فالقضاة لا يستطيع ان يعلم ما في قلوب الناس ونواياهم فهذا بينه وبين الله تبارك وتعالى لكن الشاهد انه محرم الحيلة محرمة لكن هنا ليس للشريك ان يقول
لا بينهم اتفاق وكذا نعم وتصرف المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة باطل وقبله صحيح اي نعم يعني تصرف المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة باطل وقبله صحيح يعني انا الان خلونا نعنس الانثل ها تتضح
الصورة سالم وخالد ويوسف الان سالم باع نصيبه ليوسف يوسف الان جاء خالد الطرف الثاني الشريك قال انا اطلب الشفعة اه تصدق بها واضح ولا لا قال صارت صدقة اوهبتها لزوجتي اوهبتها لابنائي مو
بيع كذا هذا التصرف يجوز او ما يجوز اذا كان قبل طلب الشفعة مثل ما قلنا هذا اللي راح يدرس برا مثلا جاء عقب سنتين قال انبعت المزرعة انبعت المزرعة يوسف راح يوسف انت اشتبه قال لي بس انا
المزرعة اوهبتها حق اخواني اوهبتها حق زوجة مو بيع وكذا كذا يبطل كل هذا يبطل يبطله الشريك الثاني اللي هو خالد يبطل يقول انا انا ليب الشفعة خذها رجع رجع كل شيء رجع واضح ولا لا لان ما
بني على باطل فهو باطل يرجع كل شيء طيب لكن بعد الشفعة يعني خالد هو بامريكا مثلا يدرس او بمصر او بالجزائد اي دي اغض النظر اي كان وهو يدرس قال له ترى باع نصيبة فلان قال بلغوه ترى انا
ابيه النصيبة هذا بكم باعه قاله بعشرين قال انا باخذها بعشرين قاله حق الشاري الجديد اللي هو يوسف قاله ترى الشفيع يبي قال لي خير ان شاء الله هم راح يتصرف فيها يحرم عليه هنا يحرم ليش
لانه يدري ان الشفيع يبيها فتصرف به هنا يحرم لكن قبل ان يعلم ما يحرم لكن ايضا يبطل اذا طلب الشفيع ابطاله نعم ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري ثمن الذي وقع عليه العقد نفس العقد اللي وقع
بين خالد بين سالم ويوسف يدفعه خالد اذا اراد الشراء او يعني يشتريها بدله نعم فان كان مثليا فيدفع مثله او متقوما فقيمته اي نعم اذا كان مثليا يعني مثل الثمن او متقوما مثله يعني بتماما
او متقوما يعني قيمته بقيمته نعم فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة اذا جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة الان هون سقطت الشفعة هنا اي نعم وان اختلف في قدر الثمن ولا بيينة لهما فالقول
قول المشتري بيمينه الطرف الثالث الجديد اللي ذي جاء يحلف واذا مات خلاص ما في اي مشكلة ان شاء الله طيب لو انتبهوا الان قلنا سالم وخالد صح ولا لا من اللي باع سالم باع طيب باع نصيبه
متى باع نصيبه لما سمع ان خالد مات ان خالدين مات توفي خالد صاحبه لما توفي خالد قال باع الله ما القام مثل خالد وراح باع نصيبه اذين اليوسف طرده ورثة خالد لهم الحق هنا يدخلون بالشفعة
لان ياخذون مكانهم والدهم الورثة ايضا لهم الحق ان يتدخل نقول ناخذ نصيب سالم بالشفعة التي كانت حقا لوالدينا فيدخلون في الشفعة هنا وياخذون النصيب نقف هنا والله على واعلم ترجمة نانسي
قنقر