تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3826 - هل تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين؟ - عثمان الخميس
المسجد الثاني:
الموت الموت يعني ما أحد يدري متى يموت فإذا مات الوكيل انفسخ العقد مات الموكل انفسخ العقد يعني ما يصير يجي حق عياله يقول أنا وكيل عن أبوكم أبونا مات الله يرحمه ما أنا وكيل عنه ما
زلت لا خلاص الموت ينهي جميع العقود الجائزة كل العقود الجائزة تنتهي بالموت بموت أحدهم يعني كل العقود الجائزة بعكس العقود اللازمة والإيجارة هذه العقود اللازمة لا تنتهي بموت أحدهما
لكن العقود الجائزة تنتهي بموت أحدهما إذا مات الموكل أو مات الوكيل انتهى العقد يبطل العقد بموت أحدهما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3827 - هل تبطل الوكالة بجنون أحد الطرفين؟ - عثمان الخميس
الثالث الجنون الجنون يبطل العقد الوكالة بجنون أحدهما بجنون الوكيل أو الموكل لماذا؟
لأن تذكرون لما قلنا في تعريف الوكالة استنابت جائزة تصرف لجائزة تصرف المجنون هل هو جائزة تصرف؟
لا المجنون غير جائزة تصرف ولذلك إذا جنه الموكل أو جنه الوكيل ينفس خلافة يبطل العقد لأنه صار غير جائزة تصرف لا يجوز لك إنشاء عقد من جائزة تصرف أو مع غير جائزة تصرف يعني لا يكون
الموكل أصلاً لا يصير يكون مجنون يكون مجنوناً ولا الوكيل يجوز أن يكون مجنوناً لكن ما كان صحيح جنه صار مجنون صار خرف ممكن يخرف خرف إذن الحين ما قام يعق الوكيل ينفسخ العقد مباشرة خلف
إذن عقد الوكالة ينفسخ بالجنون أو بالزهاي ما رسمونا وكذا ينفسخ العقد به تماماً نعم لأنه صار غير جائزة تصرف فغير جائزة تصرف لا يمكن أن يكون موكلاً ولا يمكن أن يكون وكيلاً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3828 - هل تبطل الوكالة إذا تلفت العين الموكل في التصرف بها؟ - عثمان الخميس
الحادي عشر تلف العين الموكل في التصرف بها نعم قلت له أوكلتك أنك تبيع بيتي احترق البيت خلاص شبيع البيت احترق أو تبيع سيارتي السيارة راحت مثل ما يقولون سكراب مثلا خلاص دمرت احترقت
سيارة حتى ما تنبع سكراب عشان ما يقولوا واحد يبيعها سكراب لا ما تنبع احترقت تماما خلاص إذا تلفت العين اللي وكلت أن يتصرف فيها خلاص ما في شيء يتصرف فيه انتهى التوكيل التوكيد فارك
عدمه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3829 - عزل الوكيل - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله عزل الوكيل عزل الوكيل هذه الصراحة يعني مفروض تكون رقم 12 من مبطلات التوكيل لكن لأهميتها جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعنوان وإلا هي رقم 12 يعني
من مبطلات الوكالة عزل الوكيل نعم وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم للمودع طيب قال وينعزل الوكيل بموت موكله وقررت منه أنه تبطل الوكالة وينعزل أيضا بموته خلاص ينعزل لأنه
تبطل الوكالة قال وبعزله له طبيعي جدا لو عزلته أنا وكلت شخص ثم عزلته قلت خلاص ألغيت التوكيل أنت لسه وكيلان عني خلاص ما في توكيل قال ولو لم يعلم ولو لم يعلم هذه مشكلة هذه هذه فيها
خلاف هذه المسألة حتى داخل المذهب في مذهب أحمد فيها خلاف يعني هل يجوز عزله ولو لم يعلم تخبره لكن قاعد بالدوانية فلان وكيلك فلان إيه لا لا عزلته طيب هو ما يدري أنك عزلته طيب لو تصرف
بعد ذلك قل ليه الحين ما يدري أنك عزلته باع اللي كنت ممكن أن يبيعه اشترا لك أشياء أنت ممكن أن يشتريها لك طيب وهو ما يدري أنه عزل فكيف هنا المشهور في المذهب أنه لا يضر مثل طلاق
المرأة لو واحد طلق امرتها ما علمها أني طلقتك هل يشترط أن يعلمها ما يشترط يعلمها بعدين تسمع أنه طلقت طلقها فيقول لا يشترط كما أنه لا يشترط أخبار المرأة بالطلاق قبل أن يطلق كذلك لا
يشترط أن يخبر الوكيل بأنه عزل قبل أن يعزله يعزله حتى لو ما درش المشكلة يعني فيرون هذا الأمر أنه قياسا على الطلاق قول الثاني هو اختيار الشخص المتيمية وهو رواية في المذهب رواية عن
أحمد أنه لا ينعزل إلا بعلمه لا ينعزل إلا بعلمه لماذا؟
لأنه قد يكون في ضرر على الوكيل ممكن سوى عقود مع الناس فأنت تقول عزلتك وهو ما يدري ورح سوى عقود بعد العزل يعني أنت بالليل جالس مع الرابع قول والله عزلت فلان بعد يومين هو ما در عليه
أنه معزول هو على أساس أنه ما زال وكيلا عنك وباع واشترى وضبط وممورة وهذا ولهو معزول هذا في ضرر عليه لأنه هو يتحمل ممكن اللي اشترى منهم ما يرضون ممكن دفع أموال من عنده واضح؟
ممكن خسر خسائر فهنا من يقول يجوز عزله ولو لم يعلم قالوا لأنه قياس على الطلاق ومن قال لا يجوز أن يعزله إلا بعلمه قالوا لأن فيه الضرر لكن كلا الفريقين لا دليل عنده إلا النظر واحد نظر
إليها يعني الذي يقول بالجواز نظر إليه بالقياس مش المشكلة والذي نظر عليها قضية المصلحة والضرر الذي قد يقع على الوكيل قال لا يجوز لأنه قد يقع عليه الضرر على كل حال الظاهر الله العالم
إذا كان يقع عليه الضرر فإنه لا يجوز عزله إلا بعلمه نعم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة لا يضمن بلا تعد ولا تفريق نعم ما يكون بيده بعد العزل يعني إذا علم بالعزل طيب ما بيده يكون أمانة
يعني أنا عطيته مثلاً مئة ألف أو خمسين ألف أو خمسة آلاف أو ألف قضي النظر على المبلغ قلت اشتري لي به كذا ثم اتصلت عليه بعد يومين شريت قال لا قلت ترى حزلتك طيب والفلوس اللي عنده أمانة
تكون كالأمانة عامل معاملة الأمانات ما الواجب في الأمانة إنه يرجع لصاحبه طيب سرقت هذه الأمانة احترقت ضاعت مهم ذهبت هذه الأمانة هل يحاسب عليها الوكيل أو ما يحاسب عليها الوكيل قالوا
إذا كان فيه تعدن أو تفريق يحاسب لأن الآن يعامل معاملة أمانة وليست معاملة وكيل الآن انتهينا من الوكالة لأن شنو عزله خلاص الآن ما فيه وكالة الآن فيه أمانة المبلغ اللي عنده اللي ما
أعطيه هي من قبل قال هذه أمانة السيارة اللي أعطاها قال أبيعها لي هذه أمانة عنده بعد شنو عندنا أي شيء عنده يبيعه أو يشتري طيب الآن ما بقي عنده يكون أمانة إذا فرط أو تعدى في الأمانات
حكم الأمانة إذا كان تفريط أو تعدي يضمن إذا ما كان فيه تفريط ولا تعدي ما يضمن تعدي شنو تعدي يعني قال للسيارة هذه خلها عندك أنا عزلتك وخلي السيارة عندك لأنها راح تستعملها وصار فيها
حاجة يضمن لأنه ما أدين له أن يستعملها هذا تعدي تفريط مثل ما يفعله كثير من الناس اليوم شغل السيارة يروح يبدل في البيت مثلا أو يخلي السيارة شغالة يروح ينزل يشتري غرض من الدكان أو
الجمعية أو شي شي وكذا يرجع لوحد بايكها وهرب فيها فيه تفريط فيه تفريط يتحمل هنا لأنه فرط في حفظ الأمانة فرط فيه أمانة ألف دينار مثلا خلاهم بالدوانية مثلا محطوطين جنبه وراح طلع ورجع
ما لقاها طيب أنت مفرط شون ألف دينار تخليها بهذه الطريقة وهكذا فالمهم أنه إذا كان هناك تفريط أو تعدي فإنه يضمن إذا ما فيه تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن نعم وكذا عقود الأمانات كالوديعة
والرهن إذا انتهت أو انفسخت يعني تأخذ حكمها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3830 - هل يجوز عزل الوكيل ولو لم يعلم؟ - عثمان الخميس
قال وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ هذه مشكلة هذه هذه فيها خلاف هذه المسألة حتى داخل المذهب في مذهب أحمد فيها خلاف يعني هل يجوز عزله وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الأصل أنت تخبره
لكن قاعد بالدوانية فلان وكيلك فلان إيه لا لا عزلته طيب هو ما يدري أنك عزلته طيب لو تصرف بعد ذلك وليه الحين ما يدرى أنك عزلته باع اللي كنت ممكن أن يبيعه اشترا لك أشياء أنت ممكن أن
يشتريها
طيب وهو ما يدري أنه عزل فكيف هنا المشهور في المذهب أنه لا يضر مثل طلاق المرأة لو واحد طلق امرتها ما علمها أني طلقتك هل يشترط أن يعلمها ما يشترط يعلمها بعدين تسمع أنه طلقت طلقها
فيقول لا يشترط كما أنه لا يشترط أخبار المرأة بالطلاق قبل أن يطلق كذلك لا يشترط أن يخبر الوكيل بأنه عزل قبل أن يعزله يعزله حتى لو ما درش المشكلة يعني فيرون هذا الأمر الطلاق قول
الثاني هو اختيار الشخص المتيمية وهو رواية في المذهب رواية عن أحمد أنه لا ينعزل إلا بعلمه لا ينعزل إلا بعلمه لماذا؟
لأنه قد يكون في ضرر على الوكيل ممكن سوى عقود مع الناس فأنت تقول عزلتك وهو ما يدري ورح سوى عقود بعد العزل يعني أنت بالليل جالس مع الرابع قول والله عزلت فلان بعد يومين هو ما در عليه
أنه معزول هو على أساس أنه ما زال وكيلا عنك واشترى وضبط ومورى وهذا ولهو معزول هذا في ضرر عليه لأنه هو يتحمل ممكن اشترى منهم ما يرضون ممكن دفع أموال من عنده واضح؟
ممكن خسر خسائر فهنا من يقول يجوز عزله ولو لم يعلم قول لأنه قياس على الطلاق ومن قال لا يجوز أن يعزله إلا بعلمه قول لأن فيه الضرر لكن كلا الفريقين لا دليل عنده إلا النظر إليها يعني
القول الذي يقول بالجواز نظر إليه بالقياس مش المشكلة والذي نظر عليها قضية المصلحة والضرر الذي قد يقع على الوكيل قال لا يجوز لأنه قد يقع عليه الضرر على كل حال الظاهر الله العالم إذا
كان يقع عليه الضرر فإنه لا يجوز عزله إلا بعلمه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3831 - هل يضمن الوكيل إذا تم عزله؟ - عثمان الخميس
ويكون ما بيده بعد العزل أمانة لا يضمن بلا تعد ولا تفريط نعم ما يكون بيده بعد العزل يعني إذا علم بالعزل طيب ما بيده يكون أمانة يعني أنا عطيته مثلاً مائة ألف أو خمسين ألف أو خمسة
آلاف أو ألف قضي النظر على المبلغ أعطيته هذا المبلغ قلت اشتر لي به كذا ثم اتصلت عليه بعد يومين شريت قال لا قلت ترى عزلتك طيب والفلوس اللي عنده أمانة تكون كالأمانة عامل معاملة
الأمانات ما الواجب في الأمانة أنه يرجع صاحبه طيب سرقت هذه الأمانة احترقت ضاعت ذهبت هذه الأمانة هل يحاسب عليها الوكيل أو ما يحاسب عليها الوكيل قالوا إذا كان فيه تعدن أو تفريط يحاسب
لأن الآن يعامل معاملة أمانة وليست معاملة وكيل الآن انتهينا من الوكالة لأن شنو عزلهم خلاص الآن ما فيه وكالة الآن فيه أمانة المبلغ اللي عنده اللي ما أعطيه هي من قبل قال هذه أمانة
السيارة اللي أعطاها قال أبيعها لي هذه أمانة عنده بعد شنو عندنا أي شيء عنده يبيعه أو يشتري طيب الآن ما بقي عنده يكون أمانة إذا فرط أو تعد في الأمانات حكم الأمانة إذا كان تفريط أو
تعدي يضمن إذا ما كان فيه تفريط ولا تعدي ما يضمن تعدي شون تعدي خلها عندك أنا عزلتك وخلي السيارة عندك لأنها راح استعملها وصار فيها حاجة يضمن لأنه ما أدين له أن يستعملها هذا تعدي
تفريط مثل ما يفعله كثير من الناس اليوم شغل السيارة ويروح يبدل في البيت مثلا أو يخلي السيارة شغالة ويروح ينزل يشتري غرض من الدكان أو الجمعية أو شي شي وكذا يرجع لوحد بايكها وهرب فيها
فيه تفريط فيه تفريط يتحمل هنا لأنه فرط في حفظ الأمانة فرط فيه مثلا خلاهم بالدوانية مثلا زين محطوطين جنبة وراح طلع ورجع ما لقاها يطيب أنت مفرط شون ألف دينار تخليها بهذه الطريقة
وهكذا فالمهم أنه إذا كان هناك تفريط أو تعدي فإنه يضمن إذا ما فيه تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3832 - مسائل من الوكالة - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل من الوكالة الآن سيذكر المؤلف تقريباً تسع مسائل يعني عامة في موضوع الوكالة نعم الأولى وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره
له موكله أو اشترى بأزيد عن ثمن المثل أو بأكثر ما قدره له صح البيع والشراء وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره الآن أنا وكلت شخصاً زيد من الناس وكلت يا زيد بيع لي
هذه الحاجة وهذه الحاجة قيمتها مئة دينار قلت بيع لي إياها بمئة دينار راح باعها بتسعين أو بثمانين بأقل مما أمرته هو الأصل أن الوكيل ما يتصرف من نفسه راح باعها البيع صحيح البيع صحيح
لأنه وكيل واللي اشتراه عليه بالعافية قلت ليش ثمانين أنا قلت لك مئة قال والله يعني هذا اللي جاني ثمانين يا بس أنا ما أذنت لك أن تبيعها بثمانين أنا قلت لك أبيعها بمئة ما أذنت لك أن
تبيعها بثمانين هذا اللي صار ما في هذا اللي صار أطني عشرين من عندك يدفع العشرين هو ليش؟
لأنه خالف الوكيل خالف هنا والعكس صحيح قلت له اشتري لي هذا بمئة اشتراه بمئة وعشرين عليك العشرين ما لي شغل ما أدفعها لك قال والله أنا ما قلت لك اشتري لي مئة انتظر باتر قل لي ما حصل
أنا مستحيل أدفع في هذه مئة وعشرين ضحكوا عليك اللي يكون أرفض ما راح أدفع لك العشرين عليه هو يتحمل النقص ويتحمل الزيادة الوكيل هنا لماذا؟
فيه تعدي لم يلتزم بما أمرته به فهنا يتعدي والبيع صحيح سواء اشترى أو باع البيع صحيح قرأها مرة ثانية الآن تتضح إن شاء الله نعم يعني يقول لي والله أنا صحيح هي تسومية بس اللي جاني
مسكين فقير قال ما عندي إلا ثمانين وأنا فقير وأنا كذا وعطاتيها بثمانين هو بكيفك؟
أنت وكيلت ليس مالك البضاعة تشفق عليه وتبيعه بثمانين لا ترجع العشرين من عندك والصدق إن شاء الله لك الأجر لكن فلوسي تأخذها فهنا ليس له ذلك نعم وأما ما يتغابل بمثله عادة فلا يضمنه نعم
يعني قال له بيعني هذا ثمنه بالسوق بمئة باعه بخمسة وتسعين يعني مئة وخمسة وتسعين خلنا نقول غشه لكن خمس دانير لا شيء يعني هذا ممكن إنسان يعني الوكيل هنا ما قصر يعني بدال المئة باعها
بخمسة وتسعين يعني إذا كان شيئا يسيرا فإنه يتسامح فيه يتسامح فيه أو قال أشتر لي بمئة أشترى مئة وخمسة قال قصوا عليك قصوا عليك بشم خمس دانير فهنا هذا مما يتغابل فيه يعني الخسارة فيه
ليست كثيرة يعني يفوتون هذا الغبن اللي هو الخسارة تفوت في مثل هذه الأشياء هذا يسامح فيه الوكيل هذا طبعا إذا ترافع إلى القاضي أما إذا سامح فانتهى الأمر نعم لأن الوكيل ليس له أن يتصرف
من كيفه أنا قلت لك بيع هذه لزيد ليش تبيعها لي غيري قل لي زيد ما رضي يشتري رجعها لي قل زيد ما وجدته رجعها لي قل زيد ما عنده فلوس رجعها لي أما تروح أنت تتصرف أنا ببيعها لزيد أنا بربح
زيد أنا بنفع زيد أنا زيد طالبها مني بغض النظر أنا قلت لك بيعها لي زيد الأصل أن الوكيل إيش يلتزم لا يصح البيع ترجع مرة ثانية نعم المهم أن لا يكون تفريط ولا يكون اعتداء لا تفريط ولا
اعتداء قالوا من أمر الدفع إلى إنسان معين ليصنعه فدفعه يعني ونسي حتى ضع يعني دفعه إلى شخص آخر وما أدري ما أدري أعطيته من هنا طيب فهنا لم يضمن لأنه قال له أعطه لشخص غير معين لم يحدد
يعني شخص معين أما إذا حدد شخصا معينا قال أعطه لفلان فإنه يضمن أما إذا لم يحدد فإنه لا يضمن لأنه دفعه إلى هذا أو إلى غيره لا فرق نعم الرابعة ومن أمر بدفع شيء إلى غير معين فدفعه إلى
من لا يعرفه أي لا يعرف عينه واسمه ودكانه فضاع الثوب ضمينه لتفريطه نعم لأنه هنا في تفريط هو القضية وما فيها هل هناك تفريط أو تعدي إذا كان هناك تفريط ضمن إذا كان هناك تعدي ضمن إذا لم
يكن تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن في الحالتين نعم الخامسة نعم يعني أنا قلت للوكيل بيع لي هذه السيارة وكلت أني بيع لي هذه السيارة فرح هو اشتراها الوكيل نفسه اشتراها لنفسه قال لا يصح
لماذا فيها تهمة أكيد نقص حق نفسه أكيد ما استقصى أكيد ما ما كاسرة ما كذا لأنه إنسان يبي مصلحة نفسه قال وكذا كذا باعه لوالده أو ولده أو زوجته طيب كل من لا تجوز شهادة له قال لا تجوز
بيع له أو الشراء منه لماذا لأنه قد لا يعامله كما يعامل باقي الناس المهم أن فيها تهمة فيها تهمة فليس له أن يبيع لنفسه ولا هذا والحين يدخل في هذا الحين لم يعطيك واحد صدقات يقولك هذه
صدقات شوف أنت عطها للمحتاجين وكذا لا تستطيع أن تأخذها لنفسك تقول أنا محتاج مثلاً هناك أشخاص يفعلونها يعني يعطي أحدهم وكلة يقول وزع هذه الصدقات على الفقراء فيقوم يأخذ لي نفسه يقول
أنا من الفقراء أو أنا من الغارمين مثلاً أستحق الزكاة فيأخذ لي نفسه لا يجوز لا يجوز طيب زينة إذا كان فعلاً هو من الغارمين إذا كان فعلاً هو مستقيم يقول لصاحب اللعطة يقول تسمح أنا أخذ
أنا ترى غارم أو يقول لترى أنا فقير تسمح أن أخذ لأنه هو وكله أن يعطي غيره فليس له أن يأخذ لنفسه إلا أن يستأذن من الذي وكله نعم السادسة الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
ويصدق الوكيل بيمينه في التلف ويقبل قوله بيمينه أنه لب يفرط نعم يعني الأصل أنت لما تضع مالاً عند وكيل وكلته قلت وكلتك يا فلان أنك تبيع لي هذه الغارمين ثم جاء قالك سرقت ضاعت
طيب الأصل أنه أمين عندك الأصل أنه أمين أنت تقول لا كذاب باغني لا لا الأصل أنه أمين الأصل أنه صادق لأنك ما وكلت لأنك كان ثقة عندك شو اللي خلى غير ثقة الآن فيبقى ثقة ويبقى ما أعطيته
طيب هو مؤتمن عليه فبدون تفريط بدون تعدي فإنه لا يضمن إلا إذا نحن نقول جاب العيد مثلاً قال والله نزل برد ودمر الطعام كله وأتلفه وكذا وكذا نحن نساكم نفس البلد وين البرد سأل جيران
جاكم برد سأل أهل المنطقة جاكم برد لا ما جانا برد وأظهر له لا هذه يعني كذبة كبيرة هذه فهنا لا يصدق في الحوادث يقول جاءنا فيضان البلد كلها ما جافها بس بيتك جا فيضان ما يصدق في مثل
هذه الأمور أما إذا ذكر شيء أنه سرق اه احتراق يعني أشياء ممكن لك احترقت احترق الفريج كلها مثلاً تسأل الفريج يقول ما صار شيء يعني هنا بيانت كذبته لكن الأصل أنه مؤتمن هذا قصد أنه مصدق
بيمينه نعم السابعة وإن ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو له وكان بجعل لم يقبل منه دعوى الرد وإن كان متبرع قبل قوله نعم إذا ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو له يعني وكله شخص
مات فجاءه أولاده قال أبونا كان موكلك معطيك ألف دينار تشتري لك قال لا رجعتهم لا مرجع الأبوك بحياته مرجعهم لا يقبل قوله لأنه أمين وما على المحسنين من سبيل لكن إذا كان الأب أعطال ألف
دينار ليشتري له يا لا لا أنا بمقابل قالوا هذه خمسين دينار أجرة لك جعل هذه تسمى بمقابل هنا إذن ما هو محسن المحسن لقبلها بدون مقابل يعني أنا أساعدك في صرف أموالك لكن إذا كان بمقابل
يعني هذا بجعل هنا يحتاج إلى أن يثبت لأنه غير محسن هنا في الأصل غير محسن هو بمقابل فهنا يطالب به الدليل على هذا الأمر نعم الثامنة ومن عليه حق لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه
فصدقه لم يلزمه دفعه إليه نعم من عليه حق لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه يعني قال أنا وكيل عن فلان أعطني الفلوس قال صادق إن شاء الله وأنا مصدقك بس ما أسلمك الفلوس حقه أنه ما
يسلمها إلا للأصل للموكل يقول ما أسلمك أسلمها للي وكلني قال أنا وكيل عنه قال أنت وكيل عنه مصدق بس أنا بيني وبينه أسلم الفلوس لا والحق في ذلك نعم التاسعة حال فأنه لا يعلم أنه وارثه
ولم يدفعه إليه نعم لكن إذا جاءه الوارث مات وقال أنه ما في مجال ترجع له الآن انتقل الملك أصلا انتقل الملك الذي أرسله وكيلا آخر هذا الموكل موجود يقول لا نسلم هذا الموكل لكن الموكل
غير موجود مات وجاءك الورثة قال أعطنا ما أعطاك أبونا وكلك ببيع كذا وكلك رجع لنا الآن لأنه نحن الورثة إذا صدقهم المال الورثة أو يعرفهم لازمه أن يعطيهم إياه لأن المال انتقل من ملك
الموكل بعد موته إلى ورثته فهنا ليلزمه أن يدفع إليهم هذه الأموال طيب القضية أنه لو باع الوكيل لنفسه كما قلنا قبل قليل قلنا متهم هو متهم هنا أهل العلم استثنوا قضيتين القضية الأولى
إذا كان البيع مزادا مزايدة بيع مزايدة يعني وضعه أمام الناس هذا تمتبونه بيع مثلا بعير يبيع مثلا سيارة يبيع كمبيوتر يبيع كتابا مكتبا بيتا مزايدة هذا قال كذا هذا قال كذا هذا قال كذا
والوكيل نفسه دخل معهم مزايدة وعطى على سعر له الحق هنا لأنه غير متهم هنا نحن كنا نخشى أنه يكون أيش أنه يكون متهما فهنا غير متهم كذلك لو طلب منه أن يبيع شيئا بمئة فاشتراه هو بمئة
وعشرين هنا أيش غير متهم هنا غير متهم لماذا ربح الموكل عطى زيادة على الذي طلب فهنا كذا غير متهم هو الخوف أنه لا يضر الموكل لكن إذا كان لا يضر الموكل هنا فالأمر فيه سعى إن شاء الله
تعالى عندنا قضية مهمة جدا قضية الوكالة العامة عندنا حين الكويتين مثلا فيه يسمون توكيل عام طبعا هذه الوكالة العامة أهل العلم على خلاف فيها مدى والحنابلة ومدى بالشافعية ما في شيء
يسمى وكالة عامة ما تجوز الوكالة العامة لماذا قال لأن هذه يدخلها غرر والضرر يعني يمكن يتضرر هذا اللي عنده الموكل واحد وكالة عامة وصارت أكيد سمعتم أو صار لكم أو كذا فيه ناس وكالة
عامة يروح يبيع بيتها يروح يسرقها وطلق امرتها يعني يلعب في لعب هذا ما أعطيه وكالة عامة وحيانا الولد يفعل هذا بأبيه وحيانا الأب يفعل هذا بابنيه وذلك الحنابلة والشافعية منعوا شيئا
اسمه وكالة عامة اللي هي في كل شيء توكيل في كل شيء الحنابلة والشافعية قل ما يجوز شيء اسمه وكالة عامة وكالة تحدد وكالة في ماذا أما وكالة عامة فلا بينما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام
أبي حنيفة وكالة أنه تجوز وكالة أنه على أصل أنه وكالة والوكالة تجوز ما الفرق بين الخاصة والعامة فيبيحون هذا كله الوكالة العامة والأحواط حقيقة عامة لفعلها إنسان لا يوكل توكيل عام لا
يوكل توكيل عام ولا يقبل أن أحد يوكل توكيلا عاما على الأقل على الأقل خروجا من الخلاف أن يخرج من الخلاف في هذه المسألة مسألة أخيرة وهي إذا الموكل طلب من الوكيل أن يرد إليه البضاعة
أرد البضاعة أو أرد المال الذي عندك فامتنع قال لا ما نرادها وما كذا وكذا وكذا المهم بعد يومين وليجيب وليقول سرقت لا متهم هنا لأنه طالبه بها وامتنع امتنع فهنا لا يقبل أن يقول والله
أنه سرقت حتى لو أثبت هذا كلام ما يقبل منه لأنه انقصر متعد لماذا متعد؟
لأنه طلب منه أن يرجع وهو أبى ذلك فهنا لا تقبل كلمة لأنه غير أمين هنا بدليل أنه امتنع عن تسليمها نقف هنا والله على واعلم وصل الله صلى الله عليه وآله وآله
تحميل الصوت
تم الاستماع
3833 - ما الحكم إذا باع أو اشترى الوكيل بنقص أو زيادة في الثمن؟ - عثمان الخميس
الأولى وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله أو اشترى بأزيد عن ثمن المثل أو بأكثر ما قدره له صح البيع والشراء وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره
طيب طيب الآن أنا وكلت شخصا زيد من الناس وكلت يا زيد بيع لي هذه الحاجة وقلت لك بيعها بمئة دينار قلت بيع لي إياها بمئة دينار راح باعها بتسعين أو بثمانين بأقل مما أمرته هو الأصل أن
الوكيل ما يتصرف من نفسه راح باعها البيع صحيح البيع صحيح لأنه وكيل هني واللي اشتراه عليه بالعافية لما يجيني يعطيني ثمانين أقول ليش ثمانين أنا قلت لك مية قال والله يعني هذا اللي جاني
ثمانين يا بس أنا ما أذنت لك أن تبيعها بثمانين أنا قلت لك أبيعها بمئة ما في هذا اللي صار أضني عشرين من عندك يعطيني ثمانين ويدفع العشرين هو ليش؟
لأنه خالف الوكيل خالف هنا والعكس صحيح قلت له اشتري لي هذا بمئة اشتراها بمئة وعشرين عليك العشرين ما لي شغل ما أدفعها لك قال والله أنا ما قلت لك اشتري لي مئة شاخ انتظر باتر قل لي ما
حصل أنا مستحيل أدفع في هذه مئة وعشرين أضحكها عليك اللي يكون أرفض ما راح أدفع لك العشرين عليه هو يتحمل النقص ويتحمل الزيادة الوكيل هنا لماذا؟
فيه تعدي لم يلتزم بما أمرته به فهنا يتحمل والبيع صحيح سواء اشترى أو باع البيع صحيح قراها مرة ثانية الآن تتضح إن شاء الله الأولى وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له
موكله أو اشترى بأزيد عن ثمن المثل أو بأكثر ما قدره له صح البيع والشراء وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره نعم يعني يقول لي والله أنا صحيح هي تسومية بس اللي جاني
مسكين فقير قال ما عندي إلا ثمانين وأنا فقير وأنا كذا وعطا تياب ثمانين هو بكيفك؟
أنت وكيل أنت ليس مالك البضاعة حتى تشفق عليه وتبيعه بثمانين لا ترجع العشرين من عندك والصدق إن شاء الله لك الأجر لكن فلوسه تأخذها فهنا ليس له ذلك نعم وأما ما يتغابل بمثله عادة فلا
يضمنه نعم قال له بيعني هذا الثمن بالسوق بمئة باعها بخمسة وتسعين يعني مئة وخمسة وتسعين قال خلنا نقول غشه لكن خمس دنانير لا شيء يعني هذا ممكن الإنسان يعني الوكيل هنا ما قصر يعني بدال
المئة باعها بخمسة وتسعين يعني إذا كان شيئاً يسيراً فإنه يتسامح فيه يتسامح فيه أو قال أشتر لي بمئة أشترها مئة وخمسة قال قصوا عليك كذا قال قصوا عليك بشم خمس دنانير خسارة فيه ليست
كثيرة يعني فوتون هذا الغبن اللي هو الخسارة تفوت في مثل هذه الأشياء هذا يسامح فيه الوكيل هذا طبعاً إذا ترافع إلى القاضي أما إذا سامح فانتهى الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3834 - حكم من قال لوكيله عن شيء بعه لفلان فباعه لآخر - عثمان الخميس
الثانية ومن قال لوكيله عن شيء بيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح نعم لأن الوكيل ليس له أن يتصرف من كيفه أنا قلت لك بيع هذه لزيد ليش تبيعها لغيري قولي زيد ما رضي يشتري رجعها لي قول زيد ما
وجدته رجعها لي قول زيد ما عنده فلوس رجعها لي أما تروح أنت تتصرف أنا ببيعها لزيد أنا بربح زيد أنا بنفع زيد أنا زيد طالبها مني بغض النظر أنا قلت لك بيعها لزيد الأصل أن الوكيل يلتزم
فلا يصح البيع ترجع مرة ثانية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3835 - هل يضمن الوكيل إذا دفع بشيء إلى إنسان ليصنعه فنسيه حتى ضاع؟ - عثمان الخميس
الثالثة ومن أمر بدفع شيء إلى إنسان معين ليصنعه فدفع المأمور الثوب ونسيه حتى ضاع لم يضمن والفرق بين التفريط والتعدي أن الأول ترك حفظها والثاني استعماله فيما لم يأمره به وقد يطلق هذا
على هذا المهم أنه لا يكون تفريط ولا يكون اعتداء لا تفريط ولا اعتداء الرابعة ومن أمر بدفع شيء إلى إنسان معين ليصنعه فدفع المأمور الثوب ونسيه حتى ضاع غير معين فدفعه إلى من لا يعرفه
أي لا يعرف عينه واسمه ودكانه فضاع الثوب ضمينه لتفريطه نعم لأنه هنا في تفريط هو القضية وما فيها هي هل هناك تفريط أو تعدي إذا كان هناك تفريط ضمن إذا كان هناك تعدي ضمن إذا لم يكن
تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن في الحالتين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3836 - هل يصح للوكيل أن يشتري أو يبيع ما وكِّل به لنفسه؟ - عثمان الخميس
الخامسة ومن وكل في بيع شيء أو شرائه فباعه لنفسه أو اشتراه من نفسه لم يصح وولده ووالده ومن ترد شهادته له كنفسه نعم يعني أنا قلت للوكيل بيع لي هذه السيارة وكلت واني بيع لي هذه
السيارة فرح هو اشتراها الوكيل نفسه اشتراها لنفسه قال لا يصح لماذا فيها تهمة ما كذا لأن إنسان يبي مصلحة نفسه قال وكذا كذا باعه لوالده أو ولده أو زوجته طيب كل من لا تجوز شهادة له قال
لا تجوز بيع له أو اشتراه منه لماذا لأنه قد لا يعامله كما يعامل باقي الناس المهم أن فيها تهمة فيها تهمة فليس له أن يبيع لنفسه ولا هذا والحين يدخل في هذا الحين لم يعطيك واحد صدقات
يقولك هذه صدقات فأنت عطها للمحتاجين وكذا ما يسهل تأخذها لنفسك تقول أنا محتاج مثلاً فيه ناس سوونها يعني يعطي أحد وكلة يقول وزع هذه الصدقات على الفقراء فيقوم يأخذ لي نفسه يقول أنا من
الفقراء أو أنا من الغارمين مثلاً أستحق الزكاة فيأخذ لي نفسه ما يجوز ما يجوز طيب زيني إذا كان فعلاً هو من الغارمين إذا كان فعلاً هو مستقيم يقول لصاحب اللعطة يقول تسمح أنا أخذ أنا
ترى غارم أو يقول ترى أنا فقير تسمح أنا أخذ لأنه هو وكله أن يعطي غير ما وكله أن يعطي نفسه فليس له أن يأخذ لي نفسه إلا أن يستأذن من الذي وكله نعم القضية إن لو باع الوكيل لنفسه كما
قلنا قبل قليل قلنا متهم هو متهم هنا أهل العلم استثنوا قضيتين القضية الأولى إذا كان البيع مزاداً مزايدة بيع مزايدة يعني وضع أمام الناس هذا تمتبه بيع مثلاً بعير يبيع مثلاً سيارة يبيع
كمبيوتر يبيع كتاباً مكتبة بيتاً مزايدة هذا قال كذا هذا قال كذا هذا قال كذا والوكيل نفسه دخل معهم مزايدة وعطى على سعر له الحق هنا لأنه غير متهم هنا أنا كنا نخشى أنه يكون أيش أنه
يكون متهماً فهنا غير متهم كذلك لو طلب منه أن يبيع شيئاً بمئة فاشتراه هو بمئة وعشرين هنا أيضاً غير متهم هنا غير متهم لماذا ربح الموكل عطاه زيادة على الذي طلب فهنا كذا غير متهم هو
الخوف أنه لا يضر الموكل لكن إذا كان لا يضر الموكل هنا فالأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3837 - هل يجوز للوكيل على الصدقات أن يأخذ منها إذا كان فقيرًا؟ - عثمان الخميس
لما يعطيك واحد صدقات يقولك هذه صدقات شوف أنت عطها للمحتاجين وكذا ما يستحق حق نفسك تقول أنا محتاج مثلاً في ناس سوونها يعني يعطي أحد وكلة يقول وزع هذه الصدقات على الفقراء فيقوم يأخذ
لي نفسه يقول أنا من الفقراء أو أنا من الغارمين مثلاً أستحق الزكاة فيأخذ لي نفسه ما يجوز طيب زينة إذا كان فعلاً هو من الغارمين إذا كان فعلاً هو مستقيم يقول لصاحب اللي أعطاه تسمح أنا
أخذ أنا ترى غارم أو يقول لترى أنا فقير تسمح أن أخذ لأنه هو وكله أن يعطي غيره ما وكله أن يعطي نفسه فليس له أن يأخذ لنفسه إلا أن يستأذن من الذي وكله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3838 - الوكيل أمين - عثمان الخميس
السادسة الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق الوكيل بيمينه في التلف ويقبل قوله بيمينه أنه لب يفرط أمين لاصل أنه صادق لأنك ما وكلت لأنك كان ثقة عندك شو اللي خلى غير ثقة
الآن فيبقى ثقة ويبقى ما أعطيته طيب هو مؤتمن عليه فبدون تفريط بدون تعدي فإنه لا يضمن إلا إذا نحن نقول جاب العيد مثلا قال والله نزل برد ودمر الطعام كله واتلفه وكذا وكذا سأل جيران
جاكم برد سأل المنطقة جاكم برد لا ما جانا برد واضح لا لا هذه يعني كذبة كبيرة هذه فهنا لا يصدق في الحوادث يقول جاءنا فيضان البلد كلها ما جافع بس بيتك جا فيضان ما يصدق في مثل هذه
الأمور أما إذا ذكر شيء أنه سرق احترق يعني أشياء ممكن لكن احترقت احترق الفريج كله مثلا تسأل الفريج يقول ما صار شيء يعني هنا بينات كذبته أصلاً هو مؤتمن هذا قصد أنه مصدق بيمينه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3839 - هل تُقبل دعوى الرد من الوكيل إلى ورثة الموكَّل أو لَهُ؟ - عثمان الخميس
السابعة وإن ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو له وكان بجعل لم يقبل منه دعوى الرد وإن كان متبرعا قبل قوله نعم إذا ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو له يعني وكله شخص فمات فجاءه
أولاده قال أبونا كان موكلك معطيك ألف دينار تشتري لك قال لا رجعتهم لا مرجع الأفل بحياته مرجعهم لا يقبل قوله لأنه أمين وما على المحسنين من سبيل لكن إذا كان الأب أعطاه الألف دينار
ليشتري له قال لا لا أنا بمقابل قالوا هذه خمسين دينار أجرة لك جعل هذه تسمى بمقابل هنا إذا ما هو محسن المحسن لقبلها بدون مقابل يعني أنا أساعدك في صرف أموالك لكن إذا كان بمقابل يعني
هذا بجعل هنا يحتاج إلى أن يثبت لأنه غير محسن هنا في الأصل غير محسن هو بمقابل فهنا يطالب الدليل على هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3840 - هل يلزم الغريم دفع الحق لمن ادعى موت صاحب الحق وأنه وارثه؟ - عثمان الخميس
تاسعة ومن ادعى موت رب الحق وأنه وارثه لزم الغريم الدفع إليه إن صدقه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه إليه نعم لكن إذا جاءه الوارث مات يعني ما في مجال ترجع له الآن انتقل
الملك أصلا انتقل الملك الذي أرسله وكيلا آخر هذا الموكل موجود يقول لا نسلم هذا الموكل لكن الموكل غير موجود مات قال أعطنا ما أعطاك أبونا وكلك ببيع كذا وكلك رجع لنا الآن لأننا الورثة
إذا صدقهم أنه هذا الورثة أو يعرفهم لازمه أن يعطيهم إياه لأن المال انتقل من ملك الموكل بعد موته إلى ورثته فهنا ليلزمه أن يدفع إليه هذه الأموال طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
3841 - ما حكم الوكالة العامة؟ - عثمان الخميس
عندنا قضية مهمة جداً قضية الوكالة العامة عندنا حين بالكويت هنا مثلاً فيه يسمون توكيل عام طبعاً هذه الوكالة العامة أهل العلم على خلاف فيها مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ما في شيء
يسمى وكالة عامة ما تجوز الوكالة العامة لماذا؟
قال لأن هذه يدخل غرر والضرر يعني يمكن يتضرر هذا اللي عنده الموكل واحد وكالة عامة وصارت سمعتم أو صار لكم أو كذا فيه ناس وكالة عامة يروح يبيع بيتها يروح يسرقها ويطلق امرتها يعني يلعب
في لعب هذا ما أعطيه وكالة عامة وحياناً الولد يفعل هذا بأبيه وحياناً الأب يفعل هذا بابنيه وذلك الحنابلة والشافعية منعوا شيء أن اسمه وكالة عامة اللي هي في كل شيء توكيل في كل شيء
الحنابلة والشافعية قل ما يجوز شيء اسمه وكالة عامة وكالة تحدد وكالة في ماذا أم وكالة عامة فلا بينما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أنه تجوز وكالة
عامة لأنه على أصل أنه وكالة والوكالة تجوز ما الفرق بين الخاصة والعامة فيبيحون هذا كله الوكالة عامة والأحواط حقيقة عامة لفعلها الإنسان لا يوكل توكيل عام لا يوكل توكيل عام ولا يقبل
أن أحد يوكل توكيلاً عاماً على الأقل على الأقل خرجاً من الخلاف أن يخرج من الخلاف في هذه المسألة شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3842 - إذا طلب الموكِّل من الوكيل رد البضاعة وامتنع ثم ادعى أنها سُرِقَتْ فهل يضمن؟ - عثمان الخميس
مسألة أخيرة وهي إذا الموكل طلب من الوكيل أن يرد إليه البضاعة أرد البضاعة أو أرد المال الذي عندك فامتنع قال لا ما نرادها وما نكذا وكذا وكذا المهم بعد يومين وليجي وليقول سرقت لا متهم
هنا لأنه طالبه بها وامتنع امتنع فهنا لا يقبل أن يقول والله أن سرقت حتى لو أثبت هذا كلام ما يقبل منه لأنه انقصت متعد لماذا متعد؟
لأنه طلب منه أن يرجع وهو أبى فهنا لا تقبل لأنه غير أمين هنا بدليل أنه امتنع عن تسليمها
تحميل الصوت
تم الاستماع
3843 - هل يجوز للموكل أن يحصل على تعويض من الوكيل جزاء إقالته لنفسه؟ - عثمان الخميس
يقول هل الموكل أن يحصل على تعويض من الوكيل جزاء قالته لنفسه؟
لا شون ياخذ منه تعويض؟
خلاص قال الوكيل قال أنا أعتذر تعويض على شنو؟
ما يحصل هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3844 - ما هي التزامات الوكيل في حال وكِّل بشراء شيء دون بيان قيمته؟ - عثمان الخميس
ما هي التزامات الوكيل في حال وكل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يتق الله في هذا ويخبره يقول هذا الثمن هكذا إذ قبلت وإلا فلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3845 - متى تكون الوكالة عامة أو خاصة؟ - عثمان الخميس
يقول متى تكون الوكالة خاصة ومتى تكون عامة حسب ما تريد أنت أنت تريد وكالة في بيع هذا الشيء وكالة في الزواج وكالة في الطلاء حددت هذه خاصة عامة وكالة في كل شيء أنت تختار
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3761-3780 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
المعروض حاليًا
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.