تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2108 - أنواع الرقاب الذين يُعطون من الزكاة - عثمان الخميس
الخامس وفي الرقاب هم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم فيعطون وفاء دينهم حتى يصيروا أحرارا ويجوز لمن عليه زكاة أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ويفك منها أسيرا
مسلمة نعم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم العبد إذا اتفق مع سيده أن يدفع له مالا مقابل حريته فهذا يعطى من الزكاة ليصير حرا يعطى من الزكاة أما العبد الخالص فإنه لا يعطى
من الزكاة لأن نفقته واجبة على سيده ثم إذا أعطيناه شيئا ذهب إلى سيده ولكن يعطى المكاتب والمبعض هذا الذي يعطى من الزكاة ليكون حرا ويدخل في ذلك أسيره المسلمين عند الكفار لأنها صارة
كالعبد ولذلك لا مانع أن تدفع الزكاة لأسرى المسلمين الذين يأسرهم الكفار قوله أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها الرقاب نوعان إما رقبة تعتق عليك وإما رقبة لا تعتق عليك الرقبة
التي تعتق عليك هي كل ذا رحم محرم كل ذا رحم محرم ذكر كان أو أنثى والرحم المحرم هي المرأة التي لا يجوز لك أن تتزوجها وتحريمها عليك تحريم مؤبد بسبب النسب وهن جمعهن الله تبارك وتعالى
في قولي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت هؤلاء هن الرحم المحرم ومثلهن الذكور أباؤكم أبناؤكم إخوانكم أعمامكم أخوالكم بنو إخوانكم بنو
أخواتكم هؤلاء كلهم يسمون رحم محرم هذا مجرد أن تملكه يصير عتقاً حراً ما يحتاج تقول لا أعتقتك من أعتق ذا رحم محرم عتق عليه هذه قاعدة عند أهل العلم وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم لكنه لا يصح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2109 - هل تعطى الزكاة للمُكاتب والمُبعّض المسلم؟ - عثمان الخميس
المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم المكاتب هو العبد إذا اتفق مع سيده على أن يكون حراً مقابل مال يدفعه العبد إذا اتفق مع سيده أن يدفع له مالاً مقابل حريته فهذا يعطى من
الزكاة ليصير حراً يعطى من الزكاة أما العبد الخالص فإنه لا يعطى من الزكاة
ثم إذا أعطيناه شيئاً ذهب إلى سيده ولكن يعطى المكاتب والمبعض هذا الذي يعطى من الزكاة ليكون حراً ويدخل في ذلك أسير المسلمين عند الكفار لأنها صارة كالعبد ولذلك لا مانع أن تدفع الزكاة
لأسرى المسلمين الذين يأسرهم الكفار
تحميل الصوت
تم الاستماع
2110 - هل يُعطى العبد من الزكاة؟ - عثمان الخميس
أما العبد الخالص فإنه لا يعطى من الزكاة لأن نفقته واجبة على سيده ثم إذا أعطيناه شيئا ذهب إلى سيده ولكن يعطى المكاتب والمبعض هذا الذي يعطى من الزكاة ليكون حرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2111 - إعطاء الزكاة لأسرى المسلمين - عثمان الخميس
هذا الذي يعطى من الزكاة ليكون حراً ويدخل في ذلك أسير المسلمين عند الكفار لأنها صارة كالعبد ولذلك لا مانع أن تدفع الزكاة لأسرى المسلمين الذين يأسرهم الكفار
تحميل الصوت
تم الاستماع
2112 - ما هي الرقبة التي تعتق عليك؟ - عثمان الخميس
قوله أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها الرقاب نوعان إما رقبة تعتق عليك وإما رقبة لا تعتق عليك الرقبة التي تعتق عليك هي كل ذا رحم محرم كل ذا رحم محرم ذكر كان أو أنثى والرحم
المحرم هي المرأة التي لا يجوز لك أن تتزوجها وتحريمها عليك تحريم مؤبد بسبب النسب حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت هؤلاء هن الرحم المحرم
ومثلهن الذكور أباؤكم أبناؤكم إخوانكم أعمامكم أخوالكم بنو أخوانكم بنو أخواتكم هؤلاء كلهم يسمون رحم محرم هذا مجرد أن تملكه يصير عتيقا حرا من أعتقد ذا رحم محرم أعتق عليه هذه قاعدة عند
أهل العلم وجاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2113 - الغارمون المستحقون للزكاة - عثمان الخميس
الغارم إما أن يغرم لغيره وإما أن يغرم لنفسه بدأ بالغارم لغيره الغارم لغيره قال من تدين لإصلاح ذات البين تكون هناك خلافات بين الناس خاصة بين القبائل أو بين الأسر تكون خلافات إما
بدماء سالت بينهم إما بسبب اعتداءات لم تصل إلى الدماء يعني لم يمت فيها أحد وإما إلى غير ذلك من نهب أو سرقة واتهامات بينهم أو طعن في أعراض أو غير ذلك فيأتي بعض الناس ليصلح بينهم
فيشترطون في صلحهم أن يدفع لهم مال كأن تكون ديات لمن قتل أو مقابل أموال التي نهبت أو سرقت أو مقابل أعراض التي انتهكت يدفع من ماله لكي يصلح بينهم هذا يسمى غارما لغيره هو غير محتاج
لكن يغرم هذا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة لأنه غرم لأجل غيره نعم الثاني إذا تدين لشراء نفسه من كفار أو تدين لنفسه في مباح أو محرم تاب منه وأعسر فيعطى وفاء دينه ولا يقضى منها دين على
ميت نعم كذلك الثاني الغارم لنفسه احتاج احتاج فتدين فأكثر غارما وغارم هذا لنفسه مدين لأجل نفسه هذا يعطى من الزكاة إلا إذا كان الغرم أخذه لحرام يعني استدان ليشرب الخمر استدان ليسافر
في معصية أو استدان ليشتري خنزيرا أو غير ذلك أو الآلات له أو غيرها فإذا كان استدان لمحرم فلا يعطى من الزكاة حلال أو مباح أو محرم تاب منه فإنه يعطى من الزكاة نعم قال ولا يقضى منها
دين على ميت يعني لا يجب أن تدفع الزكاة للأموات الزكاة للأحياء فإذا جاء أحد قال أنا أبي توفي وعليه دين أعطوني من الزكاة أسد الدين أبي لا يعطى من الزكاة الزكاة تعطى للأحياء ولا تعطى
للأموات نعم طيب قبل هذا ننبه على قضية فقط بالنسبة للغارمين فكان لزيد دين على عمر فإنه لا يجوز له أن يقول أنا أطالب عمرا ألف دينار وزكاتي خمسمائة فيقول هذه خمسمائة وأسقطت الخمسمائة
الأخرى من الدين فهي زكاتي لا يجوز هذا لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة أبدا لأن الدين على المعسر كالمعدوم فكأن هنا ما أخرج زكاة نفسه زكاة ماله فلا يجوز إسقاط الدين من الزكاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2114 - مَن هو الغارم لغيره وهل يُعطى من الزكاة؟ - عثمان الخميس
الغارم لغيره قال من تدين لإصلاح ذات البين تكون هناك خلافات بين الناس خاصة بين القبائل أو بين الأسر تكون خلافات إما بسبب دماء سالت بينهم وإما بسبب اعتداءات لم تصل إلى الدماء يعني لم
يمت فيها أحد وإما إلى غير ذلك من نهب أو سرقة واتهامات بينهم أو طعن في أعراض أو غير ذلك فيأتي بعض الناس ليصلح بينهم فيشترطون في صلحهم أن يدفع لهم مال كأن تكون ديات لمن قتل أو مقابل
الأموال التي نهبت أو سرقت أو مقابل الأعراض التي انتهكت فيدفع من ماله لكي يصلح بينهم هذا يسمى غارما لغيره هو غير محتاج لكن هذا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة لأنه غرم لأجل غيره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2115 - مَن هو الغارم لنفسه وهل يُعطى من الزكاة؟ - عثمان الخميس
نعم كذلك الثاني وهو الغارم لنفسه احتاج احتاج فتدين فاكثار غارما وغارم هذا لنفسه مدين لأجل نفسه هذا يعطى من الزكاة إلا إذا كان الغرم أخذه لحرام يعني استدان ليشرب الخمر استدان ليسافر
في معصية أو استدان ليشتري خنزيرا أو غير ذلك أو الآلات له أو غيرها فإذا كان استدان لمحرم يعطى من الزكاة أما إذا استدان لشيء حلال أو محرم تاب منه فإنه يعطى من الزكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2116 - قضاء دين الميت من الزكاة - عثمان الخميس
نعم قال ولا يقضى منها دين على ميت يعني لا يجب أن تدفع الزكاة للأموات الزكاة للأحياء فإذا جاء أحد قال أنا أبي توفي وعليه دين أعطوني من الزكاة أسد الدين أبي لا يعطى من الزكاة الزكاة
تعطى للأحياء ولا تعطى للأموات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2117 - هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ - عثمان الخميس
بالنسبة للغارمين لو كان لزيد دين على عمر فإنه لا يجوز له أن يقول أنا أطالب عمراً ألف دينار وزكاتي خمسمائة فيقول هذه خمسمائة وأسقطت الخمسمائة الأخرى من الدين فهي زكاتي لا يجوز هذا
لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة أبداً لأن الدين على المعسر كالمعدوم فكأنه هنا ما أخرج زكاة نفسه زكاة ماله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2118 - إعطاء الزكاة للغازي في سبيل الله - عثمان الخميس
السابع وفي سبيل الله هو الغاز المتطوع الذي لا ديوان له فيعطى ما يحتاج إليه لغزوه ولو غنيا ويجوز أن يعطى فقير لحج فرضه وعمرته نعم في سبيل الله هو الغزو كما قال الله تبارك وتعين الله
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصد فقال في سبيله فالغزو في سبيله وإذا أطلق في سبيل الله فالمراد به الغزو الجهاد هذا في سبيل الله إذا أطلق في القرآن فهو الجهاد فيعطى
المجاهدون ولو كانوا أغنياء لأنهم لا يعطون لفقرهم وإنما يعطون لجهادهم في سبيل الله تبارك وتعين إلا إذا كانوا لهم ديوان يعني يعملون بالجيش عسكريون كما هو الحال الآن هو موظف عسكري
ويأخذ راتبا مقابل جنديته فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه له ديوان وإن المقصود المتطوعون يجاهدون في سبيل الله تطوعا نعم قال ويجوز أن يعطى فقير لحج في حج فرض أو عمرة وهذه فيها قولان في
المذهب القول الأول أنه يعطى للحج لأن الحج في سبيل الله لأن الحج يعتبر في سبيل الله فيقولون يجوز إعطائه لمن لم يحج حج الفرض فيعطى من الزكاة ليحج وكذلك العمرة لأن العمرة على مذهب
أحمد واجبة فيقول يعطى لحجه وعمرته من الزكاة والقول الثاني في المذهب أن هذا خاص في سبيل الله خاص في الجهاد فهذا يدخل فيه الحج والعمرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2119 - مَن هو ابن السبيل الذي يُعطى من الزكاة؟ - عثمان الخميس
الثامن ابن السبيل هو الغريب المنقطع بغير بلده في سفر مباح أو محرم وتاب منه لا في مكروه ونزه فيعطى ما يبلغه بلده ولو وجد من يقرضه نعم ابن السبيل هو الغريب يعني الذي يعيش في البلد
غريبا ليس من أهل البلد فهذا له حالان إما إنه يريد أن يرجع إلى بلده ولا يملك الآن شيئا وإن كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة ولا يعطى قرضا لا يقل لو خذ هذا قرض وإذا رجعت إلى بلدك
تسدد لا يعطى من الزكاة لأنه مستحق لها لأنه يعتبر ابن سبيل فيعطى من الزكاة وكذلك إذا كان لا يريد أن يرجع إلى بلده يعني مثلا جاءنا رجل من أفغانستان في السابق كان يأتون هؤلاء الدراويش
يسمونهم يأتون من بلاد الأفغان أو باكستان أو الهند أو الصين أو غيرها من بلاد الإسلام في ذلك الوقت فيأتون في الطريق يحتاجون وهذه قال لهم أبناء سبيل فوصل إلى هنا قلنا له خذ هذا المال
لترجع إلى بلدك قال أنا أريد أن أرجع إلى بلده أنا أريد الحج أو أريد العمرة أو أريد أن أصل إلى مكة فيعطى حتى لو لم يريد أن يرجع إلى بلده يعطى ما يبلغه المكان الذي يريد ويعيده بعد ذلك
إلى بلده لطلب العلم أو الحج أو العمرة أو غير ذلك فيعطى ما يبلغه هناك خمسمائة مثلا ويعطى زيادة عليها ألف ليتمكن من العودة إلى بلده فإذا ليس بالضرورة أن ابن السبيل يعطى فقط لرجوعه
إلى بلده لا حتى يبلغ غايته التي أرادها ثم بعد ذلك يرجع إلى بلده فيعطى هؤلاء كلهم هؤلاء الثمانية يعطون من الزكاة ونعيد ونكرر الزكاة إنما هي لهؤلاء الأشخاص إنما الصدقة ولا يجوز إعطاء
الزكاة لبناء المساجد ولا طباعة المصاحف ولا بناء المدارس ولا المستشفيات ولا غير ذلك وإنما هي لأشخاص نص عليهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2120 - هل يُباح لمستحق الزكاة أن يطلبها؟ - عثمان الخميس
نعم يقول من أبيح له أخذ شيء من زكاة ونحوها أبيح له سؤاله يعني أبيح له أن يقول أعطوني من الزكاة أن يسأل الزكاة يطلب الزكاة لأنه من أهلها لأنه من أهلها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2121 - إذا أهداك شخص مالاً هل يجب عليك أخذه؟ - عثمان الخميس
قال ويجب أخذ مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس هذا قد جاء عن عمر بن الخطاف رضي الله عنه أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالاً فقال يا رسول أعطه لغيري فإني غير محتاج له فقال
النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة فإن جاءك منه شيء من غير سؤال ولا استشراف نفس فأخذه وتموله أصنع به ما شئت ولذا ذهب بعض أهل أنه يجب أخذ هذا المال إذا أهداك شخص مالاً
أو كذا وجب عليك أخذه وذهب البعض لأنه يستحب حتى لا يعني إذا نقول تضايق أخاك الذي أعطاك هذا المال أراد أن يفرحك به أو أراد أن يهديك إياه فلا ترد هديته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2122 - هل يجوز دفع الزكاة للكافر؟ - عثمان الخميس
نعم هؤلاء الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم وهم في الأصل مستحقون يعني نظرت إليهم من أحد الأصناف الثمانية إما أن يكون فقيرا أو مسكينا أو عاملا أو مؤلف من قلبه أو غارم أو رقيق أو في سبيل
الله أو بن سبيل يعني واحد من الأصناف الثمانية لكنه لا يعطى من الزكاة ولو كان من الأصناف الثمانية لماذا قال؟
لأنه كافر غير مسلم والزكاة لا تعطى للمسلم ثم استثنى قال إلا المؤلف قلبه وقلنا هذا من مفردات مذهب أحمد أما غير مذهب أحمد حتى لو كان مؤلفا قلبه لا يعطى من الزكاة طالما أنه غير مسلم
ولا تعطى إلا للمسلمين لكن مذهب أحمد تعطى للكافر إذا كان من المؤلفة قلوبهم فالكافر غير مؤلف قلبه بالإجماع لا يجب أن يعطى من الزكاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2123 - هل يُعطى الرقيق من الزكاة؟ - عثمان الخميس
الثاني الرقيق غير عامل ومكاتب نعم العبد وإن كان فقيرا وإن كان مسكينا وإن كان غارما وإن كان ثمانيا أصلا في الثمانية لا يعطى من الزكاة لأن نفقته واجبة على سيده نفقته واجبة على سيده
وهو إذا أعطيناه شيئا ذهب المال إلى مالكه سيده فلا يعطى العبد من الزكاة قال إلا إذا كان عاملا أو مكاتبا الذي قلناه قبل قليل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2124 - هل تُدفع الزكاة للغني؟ - عثمان الخميس
الثالث الغني بمال أو كسب نعم المال إنما يعطى للفقير أما الغني بمال أو الغني بكسب لا يعطى من الزكاة الغني بمال واضح أنه لا يعطى من الزكاة أما الغني بكسب هو إذا كان قويا كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني ولا لدي مرة سوي وفي رواية ولا لقوي مكتسب فإذا جاءك إنسان صحيح البدن صحيح العقل نقول اذهب وعمل لماذا تطلب الزكاة لماذا لا تعمل لكن إذا لم
يجد عملا جاذ إعطاؤه من الزكاة أما إذا كان يجد عملا لكنه لا يريد أن يعمل لا يعطى من الزكاة وإنما يقول له اذهب وعمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2125 - مَن هو الغني بكسب وهل يأخذ من الزكاة؟ - عثمان الخميس
أما الغني بكسب هو إذا كان قوياً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني ولا لدي مرة سوي وفي رواية ولا لقوي مكتسب فإذا جاءك إنسان صحيح البدن صحيح العقل ثم قال أعطوني من
الزكاة نقول اذهب وعمل لماذا تطلب الزكاة لماذا لا تعمل لكن إذا لم يجد عملاً جاذ إعطاؤه من الزكاة أما إذا كان يجد عملاً لكنه لا يريد أن يعمل لا يعطى من الزكاة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2126 - هل يجوز إعطاء زكاتي لمن تجب علي نفقتهم؟ - عثمان الخميس
الرابع الأبوان وإن علوا والولد وإن سفلوا والوارث وغيره سواء نعم الأبوان وإن علوا يقصد الأب والجد وجد الجد وهكذا والأم والجدة وجد الجدة وهكذا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم الأب
والأم الجد والجدة وإن علوا كل هؤلاء لا يجب أن يعطون من زكاة لأن نفقتهم إذا احتاجوا واجبة عليك فلا يجب أن تعطيهم زكاة مالكة لأنك نفعت نفسك نقول لك لماذا تعطيهم الزكاة قال محتاج قال
أنت واجب عليك أن تنفق عليهم أنت تطلع 2.
5% عندك 97.
5% هؤلاء أخذهم من 97.
5% لأن نفقتهم واجبة عليك فأنت نفعت نفسك خففت عن نفسك النفقة فلا يجب أن يعطي أصوله وهم الأب والأم والجد والجدة ولا يجب أن يعطي فروعه وهم الأب والابن وابن الابن وبنت البنت وابن البنت
وهكذا إذا احتاجوا لأن نفقتهم واجبة عليه إلا إذا كانت نفقة غير واجبة عليه كأبناء البنت إذا كان أبوهم موجودا ولذلك بعض أهل العلم قيدها بدل ما يقول الأبوان أو الأصول وإن علوا والفروع
وإن سفلوا يقول كل من وجبت عليك نفقته فحتى يدخل في هذا الأخ ليس من الأصول أو من الفروع هو من الحواشي ومع هذا لا يعطى من الزكاة إذا كانت نفقته واجبة عليك مثل الأب والأم توفي وهو ينفق
على أخيه يسكن عنده وينفق عليه لصغره وحاجته فيروح يعطيه من زكاته كأنه أعطى نفسه لأن نفقة واجبة عليه لأخيه فهذا أيضا أو أخته أو عمته أو خالته كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن
تعطيه من زكاتك لأنك تنفع نفسك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2127 - متى لا يجوز إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة؟ - عثمان الخميس
الخامس فقير ومسكين مستغنيان بنفقة واجبة نعم حتى لو كان فقيرا حتى لو كان مسكينا أحيانا لا يجد لك أن تعطيه من الزكاة لماذا؟
لأن هناك من تكفل بالإنفاق عليه ما ملكه لكن قال أنا متكفل أنا أنفق عليه فلا يجد لك أن تعطيه من زكاتك إن كان هناك من يتكفل برزقه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2101-2120 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
المعروض حاليًا
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.