تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4138 - حكم لبس الإحرام الذي فيه حزام - عثمان الخميس
يعني هو الكلام في الإحرام الذي يكون فيه سير يعني مثل التنورة يلبس لبساً هذا هل هذا يعتبر من اللباس أو لا؟
يعني البعض يرى أن هذا من اللباس يعني من المخيط على قدر الجسد و أنه لا يجوز و البعض يرى أنه جائز و الذي تميل إليه الناس أنه جائز إن شاء الله تعالى ما تكون فيه مخابي و زرة و سحاب و
هذا صار لباس هذا أما مجرد سير فقط لا يسقط إن شاء الله لا بأس بذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4139 - اللجوء إلى القانون لتحصيل الحقوق من الزوج بعد الطلاق - عثمان الخميس
انفصلت من زوجي وطالبت بحقوقي ودياً ولم يعطني إياها فلجأت له قانون ما في بس جائز حقك هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4140 - الفرق بين الحياء والخجل - عثمان الخميس
الفرق بين الحياء والخجل وهل يوجد حياء مذموم؟
الحياء المذموم هو الخجل الحياء المذموم إذا قال أهل العلم لا ينالوا العلم مستحين ولا مستكبر الحياء الذي يمنع أو الكلمة الحق هذا هو المذموم وهذا ليس بحياء هذا خجل والخجل يكثر عند
النساء وعلى كل حال الخجل عند النساء والحياء عند النساء والرجال الذي يمنع فيه الإنساء عن قول كلمة الحق فإذا قيل له قال استحيت هذا حياء مذموم وأما الحياء فكله خير كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4141 - لماذا التولة شرك أصغر وليس أكبر؟ - عثمان الخميس
لماذا التولى شرك أصغر وليس أكبر؟
كيف نعرف الشرك الأكبر من الأصغر؟
الشرك الأصغر هو الذي يؤدي إلى الشرك الأكبر والتولى يعني الحديث الوارد فيها فيه ضعف إن الرقى والتمائم والتولة شرك الحديث فيه ضعف يعني في ثبوته كلام هل ثبت أو لم يثبت؟
أما كحكم التولى إذا كانت التولى كما هو المشهور عند أهل العلم وهي السحر الذي يصنع بين الزوجين يسمونه الصرف والعطف سحر الصرفي والعطف وهو أن يعمل السحر للرجل لكي يحب زوجته أو يوضع له
السحر لكي يبغض زوجته أو يوضع للزوجة حتى تحب زوجها أو تبغض زوجها يسمونه الصرف وعطف الصرف يصرفه عنها العطف يعطفه عليها وهذا للأسف تتعاطاه بعض النساء تقول زوجي أشوفها يعني إذا كان معي
مثلاً أو إنه يكلم بنات أو كذا فتروح تسوي له سحر عشان يحبها ويرجع حق بيته هذا من الشيطان هذا من تزيين الشيطان وهذا إذا كان تعاطي السحر هذا كفر والعياذ بالله شرك أكبر وليس شركاً أصغر
التولى إذا كانت بهذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4142 - صليت في الفندق حسب علامة اتجاه القبلة ثم تبين أنها خطأ - عثمان الخميس
صليت في الفندق حسب علامة اتجاه القبل و عندك عين من القبلة كانت خطأ فماذا عليك ليس عليك شي طالما أن هذا موجود في الفندق وأنت صدقت في هذا ما عليك شي إن شاء الله صلاتك صحيحة إن شاء
الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4143 - هل الوشم من التمائم؟ - عثمان الخميس
هل الوشم من التمائم؟
لا التمائم مختلف في جوازها أما الوشم محرم باتفاق الوشم هو الذي يعني يوشم به الجسم يوضع حفر في الجسم يخرج الدم ويصير أسود أو أخضر أو كذا ويتغير الجسم نفسه هذا الوشم حرام ولعن النبي
صلى الله عليه وسلم الوشم مستوشمة أما التمائم فمسألة خلافية التمائم بين أهل العلم
وذهب البعض إلى جوازها إذا كانت بآيات قرآنية أو كذا يعني أجازها البعض
تحميل الصوت
تم الاستماع
4144 - إمام نسي ركعة ولم يسجد للسهو فهل الصلاة صحيحة؟ - عثمان الخميس
إمام النسي ركع فنباهه الناس والصلاة فقام لها ولكن لم يثل سجد سهو قبل السلام ولا بعده قال سجد سهو السنة ما فيه صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4145 - تعريف العارية لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
باب العارية تعريف العارية لغة مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء سريعا و شرع العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض نعم العارية أو العارية يصيح فيها الوجهان يعني بتشديد الياء
وبتخفيفها العارية والعارية إذا الشيء ذهب سريعا أو جاء سريعا يقال له عارية و عاد إلى صاحبها هذا هو الأصل فيها و هي شرعا قال العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض و هنا أغفل
المؤلف رحمه الله تبارك و تعالى قضية أن العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض بشرط أن تبقى هذه العين لا تذهب هذه العين يعني ينتفع بها ثم تعود كالعين المؤجرة فإنها لابد أن
تبقى العين أصل العين لابد أن تكون باقية و لذلك لا يصح الانتفاع مثلا أو العارية عارية الطعام و الشراب ما يصح لأن إن استفاد منه أذهبه و إن لم يذهبه لم ينتفع منه فما في عاري و إذا قال
لا يعار الطعام و الشراب و إنما تعار الملابس تعار الدواب تعار مثلا سيارات هذا يستطيع أن ينتفع بها ثم يعيدها إلى صاحبها كما أخذها فهذه هي العارية هي عين ينتفع بها و سيأتي إن شاء الله
تبارك و تعالى في بيان شروطي العارية إن شاء الله تبارك و تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4146 - حكم العارية ودليلها - عثمان الخميس
حكمها مستحبة لأنها من البر والمعروف ودليلها من الكتاب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ومن السنة العارية مؤدة نعم يعني العارية قال جائزة هي من عقود الجائزة لأن العقود كما
تعلمون إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة وإما أن تكون لازمة من طرف جائزة من طرف ومثل البيع قلنا أو الإجارة عقد لازم لأي واحد منهم أن يتراجع متى شاء بشروط كما سيأتي ذكرها لكن
الأصل أنها من العقود الجائزة أي ليست لازمة يعني لا يلزم المعير أن يظل معيرا ولا يلزم المستعير أن يظل مستعيرا أو أن يستأذن من الطرف الثاني ليس له أو لا يلزمه ذلك وقال هي مستحبة هذا
قول الجماهير أهل العلم أن العارية مستحبة لعموم قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي من باب التعاون على البر والتقوى أن الناس يعينوا بعضهم بعضا وثبت أن النبي صلى الله
عليه وسلم استعاره فرسا من أبي طلها عريا لما سمعوا جلبه في المدينة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هم خرجوا والنبي راجع صلى الله عليه وسلم وبين شجاعتي صلى الله عليه وسلم وسرعتي
نظره في الأمور فرجع ويقول إن وجدناه لبحرة يعني الفرس الذي استعاره صلوات ربي وسلامه عليه وذهب بعضه للعرية واجبة ليست مستحبة وإنما واجبة لقول الله تبارك وتعالى في أصف قال الذين هم
يراؤون ويمنعون الماعون قالوا والماعون هم القدر يستلفه الجار من جاره ثم يرده إليه عابهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الله جل وعلا على هذا الأمر إنهم يمنعون الماعون فضل على أن
فدل على أن العارية واجبة يقول بعضها للعلم خاصة عند استغناء المعير وحاجة المستعير إذا كان المستعير محتاجا لهذا هو محتاج إنه يأخذ منك القدر مثلا ليطبخ به مثلا محاجل محتاج إنه يأخذ
هذه الملابس ليخرج صلاة الجمعة مثلا وهم محتاج إلى هذا الكتاب ليحضر منه مثلا درسا أو ما شابه ذلك وأنت مستغني عنه أصل لا تحتاجه ولا شيء فلذلك يقولون هنا تكون العارية واجبة وهذا اختيار
شخصا تيمية أنها قد تكون واجبة في بعض أصور وإن كان الأصل في العارية أنها من الأمور المستحيلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4147 - أركان العارية - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله أركانها أربعة الأول معير وهو الذي يمنح العارية الثاني مستعير وهو الذي يأخذها الثالث ومعار وهي العين التي تمنح الرابع وصيغة وهي الإيجاب والقبول
نعم هذه أركان العارية في واحد الذي يعير مالك الشيء ثم المستعير الذي يستعيره منه ثم الشيء المعار نفسه الملابس السيارة الكتاب هذا الشيء المعار ثم الصيغة يقول أعارتك لأنه لما يعطيها
قد يكون باعه إياه قد يكون أجره له قد يكون وهبه له لا بد أن نعرف يعني ما العلاقة بينهم الآن في هذا الشيء هل وهبه إياها هل باعه إياها هل أجره إياها هل رهنه إياها العلاقات كثيرة بين
الناس في مثل هذه الأمور فهناك الصيغة يقول أعارتك نحن في هذه القضية وهي من طرفين معير ومستعير فالمعير يقول أعارتك والمستعير يقول قبلته هذه الإعارة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4148 - ما تنعقد به العارية - عثمان الخميس
ما تنعقد به وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط تأتي نعم تنعقد بكل قول أو فعل يعني القول واضح أعرني أعرتك قول واضح جدا الفعل يقول أعرني فيعطيه بدون ما يتكلم أو يقول تريد أن أعيرك
هذا فيأخذها هذا فعل فإما أن تكون بالقول أو بالفعل يرجع في هذا إلى العرف عرف الناس ولغة الناس الإعارة بينهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4149 - شروط العارية - عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال المؤلف ورحمه الله شروطها أربعة الأول كون العين منتفعاً بها مع بقائها نعم لا بد أن العين التي ينتفع بها ولا بد أن تبقى واشترط بعضها أن تكون مباحة يعني ما يصير
تعين مثلاً يعيره مثلاً إناءاً ليطبخ فيه الخمر مثلاً أو يقول أعرني هذا السلاح ليقتل به رجلاً مثلاً فالإعارة لا بد أن تكون مباحة هذا الأمر الأول وأن تكون العين التي ينتفع بها مع
بقائي أصلها أما إذا كان لا ينتفع بها يعيره شيئاً لا ينتفع به ما صارت إعارة لماذا استعارها إذن لا بد أن ينتفع بها ثم كذلك تبقى لأنه قلنا لا يجوز إعارة الطعام مثلاً والشراب لأنه إن
انتفع به ذهب وإن لم يأكله ما استفاد منه لا بد أن تكون الإعارة في شيء ينتفع به مباح ويبقى بعد الانتفاع به يعني الأصل باقي ما يتغير نعم نعم المعير لا بد يكون أهلاً للتبرع ما يصير
الطفل يعير سيارة أبيه أو حتى سيارته أو بيته إذا كان باسمه مثلاً هذه السيارة أو هذا البيت أو كما يصير راشد المختار ما يكون يعني مكرهاً على هذه الإعارة هذا هو الأهل لأن يعير هاقل
بالغ راشد ويكون أيضاً مختاراً وبعضها إن زاد أن يكون حراً يعني العبد ما يملكه شيئاً أصلاً وأيضاً يكون مالكاً أو مأذوناً له أن يكون مالكاً للشيء أو مأذوناً له به يعني أنا إذا كنت هذا
لا أملكه هل يجوز أن يعيره لا يصح أو أكون مأذوناً لي فيه يقول لي صاحبه يقول خل دعه عندك وأعره من شئت هنا إذا صار مأذوناً لي به فإما أن أكون مالكاً للشيء أو أن أكون مأذوناً لي
بالتصرف فيه وإلا هذا سمي تصرف الفضولي الفضولي اللي حين نسميه عندنا الملقوف هو الذي يتصرف بأشياء لغيره يتصرف بها ليست يعني ملكاً له فيتصرف بها لا بد أن يكون عاقلاً المجنون لا تقبل
إعارته من هو مجنون لا عقل له الصغير لا يقبل منه أن يعير أن يكون بالغاً استثنى أهل العلم الأشياء اليسيرة يمكن يعير شيئاً يسيراً كذلك لكن الشيء الكبير وكذلك لا يعير طيب أن يكون
راشداً السفيه هذا لا يعير لأن الناس تضحك عليه وتأخذ الأشياء التي عنده وقد تفسد هذه الأشياء عند من استعارها أن يكون حراً كما قلنا أن يكون مالكاً للشيء أن يكون مختاراً غير مختاراً
على الإعارة ممكن أحد يجبره أعر وإلا قتلناك أو ضربناك أو كذا أعرني هذه السيارة أو أعرني هذا الكتاب أو أعرني هذه الملابس المهم أن تجتمع في المعير هذه الشروط أن يكون أهلاً للإعارة أو
للتبرع نعم الثالث كون مستعير أهل للتبرع له كذلك المستعير لا بد أن يكون أهلاً أيضاً لا بد أن المستعير يكون عاقلاً بالغاً حراً العبد يستعير هو غير مسؤول عن هذا الشيء يضيع حالك كذلك
إذا كان مجنوناً كذلك إذا كان سفيهاً كذلك إذا كان صغيراً فالقصد إذن أن المعير شروطه كشروط المستعير أن يكون المستعير عفواً أن يكون كشروط المعير أن يكون مختاراً وأن يكون عاقلاً ويكون
بالغاً ويكون حراً ويكون راشداً نعم الرابع كون النفع مباحاً شرعاً للمستعير نعم كون النفع مباحاً شرعاً إذا كان النفع غير مباح كما قلنا يصنع فيها الخمر يلعب بها القمار يقتل بها مظلومة
وما شابه ذلك لأن كل هذه الأشياء لا تجلس لا بد أن يكون النفع مباحاً حتى يستعير هذه الأشياء إذن ما هي الأربعة ذكرونا بسم الله قولوا واحد أن يكون أهلاً المعير أن يكون ينتفع به مع
بقائها بعد أن يكون مباحاً المستعير أيضاً يكون أهلاً
طيب ماشي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4150 - مِن شروط العارية كون العين منتفعاً بها مع بقائها - عثمان الخميس
كون العين منتفعاً بها مع بقائها نعم لا بد أن العين التي ينتفع بها ولا بد أن تبقى واشترط بعضها أن تكون مباحة يعني ما يستطيعين مثلاً يعيره مثلاً إناءاً ليطبخ فيه الخمر مثلاً أو يقول
أعرني هذا السلاح ليقتل به رجلاً مثلاً فالإعارة لا بد أن تكون مباحة هذا الأمر الأول وأن تكون العين التي ينتفع بها مع بقائي أصلها أما إذا كان لا ينتفع بها يعيره شيئاً لا ينتفع به ما
صارت إعارة لماذا استعارها إذن لا بد أن ينتفع بها ثم كذلك يتبقى لأنه قلنا لا يجوز إعارة الطعام مثلاً والشراب لأنه إن انتفع به ذهب وإن لم يأكله ما استفاد منه فلذلك لا بد أن تكون
الإعارة في شيء ينتفع به مباشرة ويبقى بعد الإنتفاع به على الأصل باقي ما يتغير نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4151 - مِن شروط العارية كون المعير أهلاً للتبرع شرعاً - عثمان الخميس
الثاني كون معير أهلا للتبرع شرعاه نعم المعير لابد يكون أهلا للتبرع ما يصير الطفل يعير سيارة أبيه أو حتى سيارته أو بيته إذا كان باسمه مثلا هذه السيارة أو هذا البيت أو كما يصير وإنما
الذي يعير هو العاقل البالغ الراشد المختار ما يكون يعني مكرهن على هذه الإعارة هذا هو الأهل لأن يعير عاقل بالغ راشد ويكون أيضا مختارا وبعضها يجب أن يكون حرا لأن العبد ما يملك شيئا
أصلا وأيضا يكون مالكا أو مأذونا له أن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له به يعني أنا إذا كنت هذا لا أملكه هل يجوزني أن أعيره؟
لا يصح أو أكون مأذونا لي فيه يقول لي صاحبه يقول خل دعه عندك وأعره من شئت هنا إذا صار مأذونا لي به أكون مالكا للشيء أو أن أكون مأذونا لي بالتصرف فيه وإلا هذا سمي تصرف الفضولي
الفضولي اللي حنا نسميه عندنا الملقوف هو الذي يتصرف بأشياء لغيره يتصرف بها ليست يعني ملكا له فيتصرف بها فالقصد أن المعير لا بد أن يكون عاقلا المجنون لا تقبل إعارته لأنه مجنون لا عقل
له الصغير لا يقبل منه أن يعير أن يكون بالغا أعمل أشياء يسيرة يمكن يعير شيئاً يسيراً كذا لكن الشيء الكبير وكذا لا يعير طيب أن يكون راشلاً السفيه هذا لا يعير لأن الناس تضحك عليه
وتأخذ الأشياء التي عنده وقد تفسد هذه الأشياء عند من استعارها أن يكون حراً كما قلنا أن يكون مالكاً للشيء أن يكون مختاراً غير مكره على الإعارة ممكن أحد يجبره أعر ولا قتلناك أو ضربناك
أو كذا أعرني هذه السيارة أو أعرني هذا الكتاب أو أعرني هذه الملابس المهم أن تجتمع في المعير هذه الشروط أن يكون أهلاً للإعارة أو للتبرع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4152 - مِن شروط العارية كون مستعير أهلاً للتبرع له - عثمان الخميس
الثالث كون مستعير أهل للتبرع له كذلك المستعير لابد أن يكون أهلا أيضا لابد أن المستعير يكون عاقلا بالغا حرا لأن العبد يستعير هو غير مسؤول عن هذا الشيء يضيع حالك كذلك إذا كان مجنونا
كذلك إذا كان سفيها كذلك إذا كان صغيرا فالقصد إذن أن المعير شروطه كشروط المستعير أن يكون المستعير عفوا أن يكون كشروط المعير مختارة وأن يكون عاقلا ويكون بالغا ويكون حرا ويكون راشدة
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4153 - مِن شروط العارية كون النفع مباحاً شرعاً للمستعير - عثمان الخميس
الرابع كون النفع مباحاً شرعاً للمستعير نعم كون النفع مباحاً شرعاً إذا كان النفع غير مباح كما قلنا يصنع فيها الخمر يلعب بها القمار يقتل بها مظلومة وما شابه ذلك لأن كل هذه الأشياء لا
تجوز لا بد أن يكون النفع مباحاً حتى يستعير هذه الأشياء إذن ما هي الأربعة ذكرونا بسم الله قولوا واحد أن يكون أهلاً المعير أن يكون ينتفع به مع بقائها أن يكون مباحاً المستعير أيضاً
يكون أهلاً طيب ماشي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4154 - هل يجوز الرجوع في العارية؟ - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الرجوع في العارية والمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء إلا في ثلاث مسائل الأول إذا أعار سفينة لحمل لا يرجع حتى ترسي الثاني إذا أعار أرضا للدفن لا
يرجع حتى يبل الميت الثالث إذا أعار أرضا للزرع لا يرجع حتى يشتد الحب لأن الرجوع في هذه الأشياء يضر بالمستعير ولا أجرة له إذا رجع إلا في الزرع و لا أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع
إلى حين الحصاد نعم يعني الأصل إنسان إذا أعار شيئا قلنا هي من عقود الجائزة والعقود الجائزة قلنا لأي من الطرفين أن يرجع متى شاء هذا هو الأصل هذا الأصل في العقود الجائزة مثل التوكيل
قلنا جاء الشخص أعطاك توكيلا متى شاء يقول سحبت التوكيل هل تقول له لا أترك التوكيل ليس لك ذلك أو هو يرد عليك التوكيك و ما أبي توكيلك ليس لك الحق أن تجبره لا إلا تكون وكيل عني لأنه
عقد جائز لأي من الطرفين أن يتراجع متى شاء العارية قلنا من العقود الجائزة كذلك لأي من الطرفين أن يتراجع أنا استعرت منك كتابا لمدة شهر بعد يومين رجعته لك ما قدرت تقول لي لا ما أخذه
لأن هذا عقد جائز أنا خلط تراجعت خلط انتهى الأمر و العكس صحيح أنا أخذت منك كتابا ثم بعد أيام جئتني قلت لي أعطيني إياه قبل أن تمضي المدة كذلك لي أن أعيد لك هذا علي أن أعيد لك هذا
الكتاب ماذا لأنه حقه أن يرجع متى شاء قالوا يستثنى من ذلك ثلاثة أمور منها قال إذا عار سفينة لحمل لا يرجع حتى لأنه يضره بهذا يعني قال أعيدني سفينتك أتي ببضاعة مثلا من عمان مثلا
فأعطاه السفينة في نصف الطريق قال بس رجع للسفينة و دبر نفسك شوف لك سفينتي تاخذ الأغراض من وسط البحر لا لا هذا في ضرر على المستعير هنا يقول أنت تضرني هنا قال مهما أنا أبي سفينتي الآن
عندي ظروف عندي كذا ببعتها ببيعها أي أي سم الأسباب طيب ليس له الحق في ذلك لماذا لأنه يقع ضرر على المستعير يقع ضرر على المستعير إذا متى يأخذها لما ترجع لما ترسل سفينة وأخرج حاجياتي
منها أقول خذها وجزاك الله خير لكن ليس له أن يضرني ليس له أن يضرني قال إذا عار أرضا للدفن قالوا له جاءوا لي أحد التجار التجار العقار مثلا قالوا له إحنا ما عندنا أماكن ندفن فيها
موتانا فنريج أن تعيرنا أرضا قال أنا ما هذه الأرض أحتاجها وكذا قال بس ندفن فيها موتانا إذا احتجت هيصير خير إن شاء الله تعالى قال خلاص أعيركم هذه الأرض فعارهم أرضا مثلا ألف متر مثلا
يدفنون فيها موتاهم بعد سنتين ثلاث قال بس أنا أريد أرضي أبي أبني أبيك ليس له ذلك لأنها فيها ضرر على الأموات الذين دفنوا فلذلك لا يقع حتى يبل الميت بعد أربعين سنة دفن الأموات إنه
يجوز إخراجه بعد أربعين سنة يكون قد بلي على كل حال أن في مثل هذه الحال ليس له أن يرجع بعاريته لأن فيه ضررا على الميت أو أهل الميت كذلك إذا عار أرضا للزرع قال لا يرجع حتى يشتد الحب
يعني عار أرضا للزرع وبدأ هذا حرثها وبذر ومدد لها البايبات والمياه وضبط أمورها وكذا وهذا جاء قال بس أنا أريد أرضي شيل زرعك شيل شغلك شيل كذا طيب ضرر هذا يقع عليه أنت عارتني هذه الأرض
قال طيب غيرت رأيي أخوي بها أنا أزرعها أنا تقاعدت وفضيت لها العين أنا كذا أنا كذا فليس له ذلك لأنه المهم القاعدة أن لا يقع ضرر على المستعير هذه القاعدة له أن يرجع بعاريته بشرط أن لا
يوقع ضرر على المستعير هذه القاعدة فإذا أوقع عليه ضرر ليس له أن يرجع بعارية حتى ينضي الوقت الذي اتفق عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4155 - هل يجوز الرجوع في العارية إذا كانت سفينة لحمل؟ - عثمان الخميس
منها قال إذا عار سفينة لحمل لا يرجح حتى أن يضره بهذا يعني قال أعدني سفينتك أتي ببضاعة مثلاً من عمان مثلاً فأعطاه السفينة في نصف الطريق قال بس رجع للسفينة ودبر نفسك شوف لك سفينتي
تاخذ الأغراض من وسط البحر لا لا هذا في ضرر على المستعير هنا يقول أنت تضرني هنا قال مهما أنا أبي سفينتي الآن عندي ظروف عندي كذا بابعتها بابيعها أي أي سبب من الأسباب ليس له الحق في
ذلك لماذا لأنه يقع ضرر على المستعير يقع ضرر على المستعير إذا متى يأخذها لما ترجع لما ترسل سفينة وأخرج حاجياتي منها أقول خذها وجزاك الله خير لكن ليس له أن يضرني ليس له أن يضرني
تحميل الصوت
تم الاستماع
4156 - هل يجوز الرجوع في العارية إذا كانت أرضاً للدَّفن؟ - عثمان الخميس
قال إذا عار أرضا للدفن قالوا له جاءوا لي أحد التجار التجار العقار مثلا قالوا له إحنا ما عندنا أماكن ندفن فيها موتانا فنريج أن تعيرنا أرضا قال أنا ما هذه الأرض أحتاجها وكذا قال بس
ندفن فيها موتانا إذا احتجت يصير خير إن شاء الله تعالى قال خلاص أعيركم هذه الأرض فعارهم أرضا مثلا ألف متر مثلا يدفنون فيها موتاهم بعد سنتين ثلاث قال بس أنا أريد أرضي أبي أبني أبيك
ليس له ذلك فيها ضر على الأموات الذين دفنوا فلذلك لا يقى حتى يبل الميت وحددت بأربعين سنة دفن الأموات إنه يجوز إخراجه بعد أربعين سنة يكون قد بلي على كل حال أن في مثل هذه الحال ليس له
أن يرجع بعاريته لأن فيه ضررا على الميت أو أهل الميت
تحميل الصوت
تم الاستماع
4157 - هل يجوز الرجوع في العارية إذا كانت أرضاً للزَّرع؟ - عثمان الخميس
كذلك إذا عار أرضا للزرع قال لا يرجع حتى يشتد الحب يعني عار أرضا للزرع و بده هذا حرثها و بذر و مدد لها البايبات و المياه و ضبط أموره و كذا و هذا جاء قال بس أنا أريد أرضي شيل زرعك
شيل شغلك شيل كذا طيب ضرر هذا يقع عليه أنت عارتني هذه الأرض قال طيب غيرت رأيي أخوي بها أنا أزرعها أنا ثقاعدت و فضيت لها الآن أنا كذا أنا كذا فليس له ذلك المهم القاعدة أن لا يقع ضرر
على المستعير هذه القاعدة له أن يرجع بعاريته بشرط أن لا يوقع ضرر على المستعير هذه القاعدة أن لا يوقع عليه ضرر فإذا أوقع عليه ضرر ليس له أن يرجع بعارية حتى ينضي الوقت الذي اتفق عليه
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4041-4060 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
المعروض حاليًا
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.