تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4600 - قبض الدور والدكاكين - عثمان الخميس
وقبض الدور والدكاكين بالتخلية قبضتك بيتي تقدر تشيله تقدر تاخده ما تقدر قبضتك أرضي ما تقدر تاخده دكاني وهبتك الدكان مش شون تشيله فهذا قبضه بالتخلية يعني وهبتك بيتي وأنا أطلع من
البيت وهبتك دكاني أخرج من الدكان خلاص صار الدكان لكن لأن لا ينقل هذا إذن المذروع يذرع وينقل المكيل الموزون المنقول كل هذه الأشياء تنقل كل هذه الأشياء ما تنقل كالعقارات والبيوت
وغيرها هذه لا تنقل فهذه بالتخلية أن يخرج هو منها فهنا تكون أنت قبضتها هكذا قبضها إذن بتخليتك لها طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4601 - كيف يقبل ويقبض المجنون والصغير الهبة؟ - عثمان الخميس
وَيَقْبَلُ وَيَقْبَضُ لِصَغِيرُ وَمَجْنُونَ وَلِيُّهُمَا يعني ممكن أنا أهب لطفل صغير؟
أبو سبع سنين ممكن أهبوه شيئاً؟
ممكن أهبوا لطفل صغير ممكن أهب لمجنون؟
ممكن أهب لمجنون شو المشكلة يعني؟
طيب شون يقبض هذا؟
يقبض وليه أبو الصغير أخو المجنون وهكذا وليه هو يقبض عنه لأنه ما يعرف يقبض ما يفهم كيف أتأكد أنه قبض؟
عن طريق وليه يقبض وليه أي المسؤول عنه سواء كان أباً أخاً عماً خالاً أي أحد يكون ولياً عليه فيقبض عنه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4602 - الاستثناء في الهبة - عثمان الخميس
نعم كما قلنا في البيت وهبتك هذا البيت بعد سنتين وهبتك هذا البيت على أن أسكن فيه مدة ستة أشهر وهبتك هذه السيارة لكن أسلمكيها بعد شهر كل هذا جاهز كل هذا جاهز على أن أنتفع بها مدة
معلومة نعم نعم وهب حاملا واستثنى حملها يعني أنا عندي بقرة والبقرة هذه حامل فقلت لشخص وهبتك هذه البقرة يا زيد خذ هذه البقرة لك بس الحمل ترى لي إذا ولدت اللي في بطنها لي يمكن هذا
جائز ما فيه شيء إذن وهبته البقرة واستثنيته حملها وهبته النعجة واستثنيته حملها الناقة واستثنيته حملها ما فيه بس نعم نعم يعني وهب شيء وشرط الرجوع متى شاء ما يصلح هذا ما يصلح قلنا
تاخذ لك مدة ما في مشكلة تنتفع بها فترة ما في مشكلة لكن يقول هذه هبة لك لكن متى ما طق براس برجعها لا ما يجوز ما يجوز الهبة صحيحة والرجوع ليس له أن يرجع فيه لأنه معلق هكذا ما يصلح
نعم وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده نعم إن وهب دينه لمدينه أنت لك دين على عمر 500 دينار ويسدد لك كل شهر مثلاً 20 دينار قلت له يوماً كم باقي على المبلغ
الذي عليك قال باقي لك 300 دينار عندي قلت هيبه لك وهبتك ما باقي عليك من الدين يجوز يجوز أن أهب ما باقي من الدين أو الدين كله أن أهبه للمدين أو أبرأه منه قال أبرأتك خلاص ما بينك شيء
أو تركه له صح كذلك يعني أبرأته تركته له أسقطته كل هذه الأمور يعني لا بأس بها نعم ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامناً نعم ما يصير يقول هبة الدين لغير من هو عليه يعني
ما يصير أهبك ديناً على فلان هذا تكون في الحوالة أنت تطلبني مالاً وأنا أطالب فلاناً مالاً أقول رح أخذ من فلان هذه حوالة لكن الدين لي على فلان أقول الدين لي على فلان وهبتك إياه أنك
تأخذه مني قل لا يصح هذا الأمر لماذا؟
لأنه في النهاية هو أمر غير مقدور على تسليمه قلنا في البداية الذي قلناه لا يصح هبة ما لا يمكن تسليمه هذا لا يصح فيه قياساً على البيع ولكن الصحيح قلنا أنه يصح إذن يصح هبته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4603 - هل يصح أن يهب الإنسان شيئاً ويستثني نفعه مدة معلومة؟ - عثمان الخميس
ويصح أن يهب إنسان شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نعم كما قلنا في البيت وهبتك هذا البيت بعد سنتين وهبتك هذا البيت على أن أسكن فيه مدة ستة أشهر وهبتك هذه السيارة لكن أسلمكيها بعد شهر
كل هذا جاهز كل هذا جاهز على أن أنتفع بها مدة معلومة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4604 - هل يصح أن يهب حاملاً ويستثني حملها؟ - عثمان الخميس
ومن وهب حاملاً واستثنى حملها صح نعم وهب حاملاً واستثنى حملها يعني أنا عندي بقرة والبقرة هذه حامل فقلت لشخص وهبتك هذه البقرة يا زيد خذ هذه البقرة لك بس الحمل ترى لي إذا ولدت اللي في
بطنها ليه يمكن هذا جائز ما في شيء ما في شيء إذاً وهبته البقرة واستثنيته حملها وهبته النعجة واستثنيته حملها الناقة واستثنيته حملها ما في بس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4605 - هل يصح أن يهب شيئاً ويشرط الرجوع متى شاء؟ - عثمان الخميس
و إن وهب شيئا و شرط الرجوع متى شاء لزمت و لغ الشرط نعم يعني وهب شيئا و شرط الرجوع متى شاء ما يصلح هذا ما يصلح قلنا تاخذ لك مدة ما في مشكلة تنتفع بها فترة ما في مشكلة لكن يقول هذه
هبة لك لكن متى ما طق براس برجعها لا ما يجوز ما يجوز الهبة صحيحة و الرجوع ليس له أن يرجع فيه لأنه معلق هكذا ما يصلح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4606 - هل يصح أن يهب دينه لمدينه أو يبرءه منه أو يتركه له؟ - عثمان الخميس
وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده نعم إن وهب دينه لمدينه أنت لك دين على عمر 500 دينار ويسدد لك كل شهر مثلاً 20 دينار قلت له يوماً كم باقي على المبلغ الذي
عليك قال باقي لك 300 دينار عندي قلت هيبارك وهبتك ما باقي عليك من الدين يجوز ما باقي من الدين أو الدين كله أنهبه للمدين أو أبرأه منه قال أبرأتك خلاص ما بينك شيء أو تركه له صح كذلك
يعني أبرأته تركته له أسقطه كل هذه الأمور يعني لا بأس بها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4607 - هل تَصِحُّ هبةُ الدَّين لغير مَن هو عليه؟ - عثمان الخميس
وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ إِلَّا إِنْ كَانَ ضَامِنًا ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
4608 - أنواع الهبة - عثمان الخميس
سن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الهبة ثلاثة صدقة وهدية ونحلة كلها بمعنى واحد الصدقة والهدية والنحلة كلها واحد يعني تصدقت عليه وهبته أهديت له نحلته كلها بمعنى واحد وهي بحسب
النية فمن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقه وإكراما وتوددا فهديه نعم إذا عطيت إنسانا مالا ونيتك أنك تتقرب إلى الله بهذا المال هذه صدقة هذه صدقة وإذا أعطيته هذا المال تحببا تهاد
تحبه فهذه هدية هذه هدية وما هو محتاج وإنما تهدي له هذه يسمونها يعني تودد هدية تحبب له وما شابه ذلك من الأمور يقول إذا إن لم تكن لا توددا ولا صدقة فهذه يسمونها الهبة هذه هيبة وهذه
ترعى في كل حال هي تسميات بس كلمة صدقة كلمة صدقة الأصل فيها أن الإنسان يتصدق بها للمحتاج فإذا كان غير محتاج فهذه هدية إذا كان غير محتاج فهذه هدية وإن لم تكن لقصد التودد له ولا هو
محتاج فهي يسمونها هبة نحلة عطية وما شابه ذلك من الأمور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4609 - حكم الهبة - عثمان الخميس
حكمها تارة تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة للعلماء والفقراء وتارة تكون مكروهة إذا قصد بها مباهات ورياء وسمعة وحرام إذا خص أو فضل بها بعض ورفته وواجبة للمضطر نعم يعني يرى أن
الهبة تنقسم إلى أرواح تقسام إما مستحبة وإما واجبة وإما مكروهة وإما محرمة مستحبة إذا قصد بها وجه الله إذا الإنسان أهدى أو وهب لوجه الله تبارك وتعالى هذا أمر مستحب تهادو تحب يقول
النبي صلى الله عليه وسلم قال كالهبة للعلماء والفقراء هذه فيها أجر صدقة سنقول قلنا عندنا هبة عندنا صدقة عندنا عطية طيب الهبة للجميع الصدقة على الفقير العطية تكون في مرض الموت طيب
نعم إذا قال إذا تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة للعلماء والفقراء مكروهة إذا قصد بها الرياء والسمعة يعني تفضل هذه هدية لك شوفوا أنت رأيت هدية خاصة بعد اللي يهدي ويصور يهديك
هدية ويصور بعدين ينزل الصورة بالإستجرام ما لما يجتمونها ينزل الصورة أهديت فلانا كذا كذا كذا ليش لماذا يعني تعلن أنك أهديتها هذه قد لا يكون هو نيته الرياء والسمعة لكن إن قصد الرياء
والسمعة فهي مكروهة هنا هذه الهدية لأنك ما سويتها يعني لأن هذا من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فلا تجوز هنا على المذهب مكروهة بعض الأحلام يرى أنها حرام إذا كانت على سبيل
الرياء والسمعة يقول وحرام إذا خص أو فضل به بعض ورثته ولا تنفذ أصلاً إذا وهب بعض ورثته إذا كان وصية أو عطية عند الموت لا تنفذ أصلاً أما إذا كانت في حياته وكذا وأعطى بعض ورثته دون
الآخرين هذا يحرم لأنه يوقع بينهم العداوة هم يتعادون بسبته يعني كلكم يعلم الله يحفظكم يعني قصة يعقوب مع أبنائه صلى الله عليه وسلم يعقوب ما كان يظهر التفضيل أبداً ومع هذا مع أنهم
أولاد أنبياء أبوهم نبي جدهم نبي جد أبيهم نبي أبناء يعقوب بن إشحاق بن إبراهيم ومع هذا ماذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصب إن أبانا لفي ضلال المؤمنين اقتلوا يوسف صلت
للقتل تخذوا قرار بالقتل لو لأن أحدهم أقنعهم قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إلى هذه الدرجة فالذي يفرق بين الورثة بالعطايا طيب فهذا يوقع بينهم العداوة هذا حرمة هذا الأمر
لأنه يوقع العداوة بين الورثة يأتينا إن شاء الله قضية تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء يأتينا إن شاء الله لكن القصد الآن يعطيك حكماً عاماً الحكم العام إذا كان بدون سبب فالأصل أن
يعدل بينهم سواء الأولاد أو الورثة وعلى المذهب أن الورثة غير الأولاد يعني يشمل أكثر من الأولاد الورثة يشمل أكثر من الأولاد يعني إذا كان عندك بنت مثلاً عندك بنت من الورثة عندك إلا
هالبنت من يريث معها أخوك مثلاً أبوك متوفي مثلاً أو أبوك موجود حسب يعني طيب مثلاً عندك بنت وعندك أب زوجتك ميتة أمك ميتة وما عندك إلا أب وبنت البنت راح تاخذ النصف والأب راح ياخذ
الباقي يقول ما يسير تعطي البنت وما تعطي الأب هذا ورثة لا وتعطي البنت كثير ما تعطي الأب لأن الآن لو متت الآن هذول يجنون ورثة أبعطي عيالي عندي يلا عندي بنتين وابن كم أعطيهم وابن
الابن تعطي نصف والبنتين إذن إذا أمهم موجودة زوجتي ليش أيضاً أعطيها واضح يعني إذا بتعطي عيالك لاتعطي زوجتك بعد لأن زوجتك من الورثة ولها الثمن إذا أمك موجودة لها السدس فعلى المذهب أن
لا تفرق بين الورثة وليس بين الأولاد بين الأولاد أيضاً لا يجوز كما سيئتين إن شاء الله تعالى لكن نحن نتكلم هنا بين الورثة يحرم أن تفرق بين الورثة كل من يرثك الآن لو مت فيجب أن تعطيهم
كل واحد على قدر ميراثه على قدر زوجة الثمن الأم السدس الأب السدس الإبن الباقي البنات إذا كانت واحدة بروحها بنص وهكذا يعني كلهم بحسب ميراثه قال وواجبه للمضطر يعني إذا جاءك إنسان
محتاج مضطر إذا كنت تريد أن تبيعه تعطيه يجب عليك أن تهبه أن تعطيه لله سبحانه وتعالى لأنه مضطر هنا واجب لو ما أعطيته تأثم لأنه مضطر فبالنسبة لي المضطر الهبة تكون واجبة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4610 - متى تكون الهبة مستحبة؟ - عثمان الخميس
تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله إذا الإنسان أهدى أو وهب لوجه الله تبارك وتعالى هذا أمر مستحب تهادو تحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كالهبى للعلماء والفقراء هذه فيها أجر صدقة
سوف نقول لأنه قلنا عندنا هبى عندنا صدقة عندنا عطية طيب الهبى للجميع الصدقة على الفقير العطية تكون في مرض الموت طيب إذا قال إذن تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبى للعلماء
والفقراء
تحميل الصوت
تم الاستماع
4611 - متى تكون الهبة مكروهة؟ - عثمان الخميس
مكروهة إذا قصد بها الرياء والسمعة يعني تفضل هذه هدية لك شوفو أنك راتيت هدية خاصة بعد اللي يهدي ويصور يهديك هدية ويصور بعدين ينزل الصورة بالإستجرام ما لما يشتمونها ينزل الصورة أهديت
فلانا كذا كذا كذا ليش؟
لماذا يعني تعلن أنك أهديت هذه قد لا يكون هو نيته الرياء والسمعة لكن إن قصد الرياء والسمعة فهي مكروهة هنا هذه الهدية لأنك ما سويتها لأن هذا من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به
فلا تجوز هنا على المذهب المكروه وبعض الأحلام يرى أنها حرام إذا كانت على سبيل الرياء والسمعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4612 - متى تكون الهبة حراماً؟ - عثمان الخميس
يقول وحرام إذا خص أو فضل به بعض ورثته ولا تنفذ أصلاً إذا وهب بعض ورثته إذا كان وصية أو عطية عند الموت لا تنفذ أصلاً أما إذا كانت لأ في حياته وكذا وأعطى بعض ورثته دون الآخرين هذا
يحرم لأنه يوقع بينهم العداوة هم يتعادون بسبته يعني كلكم يعلم الله يحفظكم يعني قصة يعقوب مع أبنائه صلوات الله وسلامه عليه التفضيل أبداً ومع هذا مع أنهم أولاد أنبياء أبوهم نبي جدهم
نبي جد أبيهم نبي أبناء يعقوب بن إشحاق بن إبراهيم ومع هذا ماذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصب إن أبانا لفي ضلال المؤمنين اقتلوا يوسف صلت للقتل اتخذوا قرار بالقتل لو
لأن أحدهم أقنعهم قال ألقوه في غابة الجب يلتقطه بعض السيارة إلى هذه الدرجة فالذي يفرق بين الورثة بالعطايا طيب فهذا يوقع بينهم العداوة ولذلك حرمة هذا الأمر لأنه يوقع العداوة بين
الورثة يأتينا إن شاء الله قضية تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء يأتينا إن شاء الله لكن القصد الآن يعطيك حكماً عاماً الحكم العام إذا كان بدون سبب فالأصل أن يعدل بينهم سواء
الأولاد أو الورثة وعلى المذهب أن الورثة غير الأولاد يعني يشمل أكثر من الأولاد الورثة يشمل أكثر من الأولاد يعني إذا كان عندك بنت مثلاً عندك بنت من الورثة وما عندك إلا هالبنت من يريث
معها؟
أخوك مثلاً أبوك متوفي مثلاً أو أبوك موجود حسب يعني طيب مثلاً عندك بنت وعندك أب زوجتك ميتة أمك ميتة وما عندك إلا أب وبنت البنت راح تاخذ النصف والأب راح ياخذ الباقي يقول ما يصير تعطي
البنت وما تعطي الأب هذا ورثة لا وتعطي البنت كثر ما تعطي الأب لأن الآن لو متت الآن هذولي شنو؟
ورثة نعم؟
طيب أبعطي عيالي عندي يلا عندي بنتين وابن كم أعطيهم؟
وابن الابن تعطي النصف والبنتين إذن إذا مهم موجودة زوجتي ليش؟
أيضاً أعطيها واضح؟
يعني إذا تعطي عيالك لن تعطي زوجتك بعد لأن زوجتك من الورثة ولها الثمن إذا ممكن موجودة لها السدس فعلى المذهب أن لا تفرق بين الورثة وليس بين الأولاد بين الأولاد أيضاً لا يجوز كما
سيأتينا شيء آخر لكن حين تتكلم هنا بين الورثة يحرم أن تفرق بين الورثة كل من يرثك الآن لو متت فيجب أن تعطيهم كل واحد على قدر ميراثه على قدر زوجة الثمن الأم السدس الأب السدس الابن
الباقي البنات إذا كانت واحدة بروحها بنص وهكذا يعني كلهم بحسب ميراثه
تحميل الصوت
تم الاستماع
4613 - متى تكون الهبة واجبة؟ - عثمان الخميس
قال وواجبه للمضطر يعني إذا جاءك إنسان محتاج مضطر ما يجوز تبيعه تعطيه يجب عليك أن تهبه أن تعطيه لله سبحانه وتعالى لأنه مضطر هنا واجب لو ما أعطيته تأثم لأنه مضطر فبالنسبة للمضطر
الهبة تكون واجبه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4614 - مقارنة بين الوصيّة والهبة - عثمان الخميس
ذكر بعض أهل العلم مقارنة بين الوصية وبين الهبة الهبة تكون في الحياة أنا بصحتي ما فيني شيء كلكم الحمد لله أسأل الله يبارك لكم في صحتكم لكم أنتهبوا الآن الوصية اللي هي ما توصي به قبل
موتك الوصية ما توصي يقول إذا أنا مت فكذا وكذا وكذا لفلان كذا لفلان كذا هذي يسمونها الوصية فالوصية تكون قبل الموت تنفذ بعد الموت الهبة في الحياة الهبة في الحياة الفرق بين الهبة
والوصية الهبة مفتوحة تهبوا ما تشاء لمن تشاء الوصية حدك الثلث لا توصي بأكثر من الثلث الهبة تعطي الورثة وغير الورثة الوصية لا يجب أن توصي لوارث قول النبي صلى الله عليه وسلم وصية
لوارث الهبة ما يعني تلزم حتى يقبل متى يقبل في حزتها لو أنا وهمت شخصاً قلت هذه قرورة لك طيب متى أقول له لك في حياتي فمتى يقبل إذن في حياتي في الوقت في حينها في حينها أما الوصية بعد
الموت حتى لو قبل قبل الموت قبوله لا قيمة له القبول لا قيمة له قال أنا أوصي لفلان كذا وأنت ما تريد تأخذ منه ساكت أنت خير إن شاء الله خير إن شاء الله هذه وصية خير إن شاء الله لم يمت
قل لا ما بي أنا كنت أراعي مشاعره رجع على فراش الموت وقل له لا لازم يقول له نعم مثل وصية الأب مثلاً لوارث مثلاً أوصى لوارث عنده ثلاث أبناء وبنت مثلاً فقال لأبنائه أنا أوصي أن أخذكم
تاخذ كثركم مثلاً أو تاخذ زيادة البيت الفلاني حق خذكم لا لا لا تنسون خلوا خلوا ألختكم جيد وتشارككم في الميراث حال حالكم بيقولوا لا لا ما راح يقول حق أبوهم لا إن شاء الله أبشد إذا
مات الأب هنا يعتبر إذنهم وعدم إذنهم يسألون مرة ثانية راضين ولا مراضين إذا مراضين ما تنفذ الوصية طيب كنتوا راضين مقعين وهذا ما لها قيمة ما لها قيمة التوقيع والموافقة ما لها أي قيمة
إذا متى تعتبر قبول الوصية متى تعتبر بعد الموت ما تعتبر حين الهبة واضح الفرق لأن هذا أيضاً من الفروق بين الوصية والهبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4615 - شروط الهبة - عثمان الخميس
حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها 11 الأول كونها من جائز التصرف طيب هذه شروط الهبة قال الشرط الأول كونها من جائز التصرف هذه مرتبنة لابد أن يكون الواهب جائزة أتصرف لكون
عاقل بالغ راشد حر نعم الثاني كونها من مختار نعم إذا واحد وهب مكره واحد جاء قال إما تهبني هذا الشيء وإما ضربتك إما تهب فلانا هذا الشيء وإما قتلتك هذا مكره هل تصح الهبة؟
ما تصح الهبة ما تصح الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالإنسان إذا أكره على الهبة لا تنعقد الهبة عقد الهبة لا ينعقد أبداً
لماذا؟
لأنه مكره لابد أن يكون مختاراً نعم الثالث كونها من جاد إذا واحد وهب هزلاً تغش مريض حيك هذا ما تقع الهبة لأنه يكون جاداً نعم الرابع كونها بمال نعم كون الهبة تكون بمال أما غير المال
فلا يوهب وإنما الذي يوهب المال كما قلنا ما يهب زوجته وما يهب ابنه وما يهب جده الهبة تكون بمال نعم الخامس يصح بيعه لأنه هو شنو المال الذي لا يصح بيعه؟
هناك مال لكن لا يصح بيعه له قيمة لكن لا يصح المصحف المصحف مال له قيمته لكن لا يباع لا يصح بيعه يجوز يهب مصحف مصحفاً لأحد؟
يجوز لكن يجوز أن بيعه؟
المذهب لا يجوز المذهب لا يجوز بيع المصحف طيب لكن تجوز هبته نعم السادس كونها بلا عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة أيه؟
يعني واحد يهب بعوض وهبتك سيارتي على أن تعطيني البشت لفلاني الذي عندك بعوض مقابل عوض وهبتك بي بيتي على أن تعطيني مثلاً شقةك اللي في المكان الفلاني هذه هبة بعوض هبة بعوض المذهب ما
يصح يقول هذا صار بيع هذا بيع غض النظر عن سعر هذه كم وسعر هذه كم لكن بيع صار بيعاً إذن هذه ليست هبة الهبة لابد تكون بدون مقابل الهبة لابد أن تكون بدون مقابل فإذا كانت بمقابل صارت
بيعاً مثلاً وهبتك هذا بمقابل كذا إذا كان مجهولاً قلنا على المذهب شنو؟
لا يصح هبة المجهول لأنه قياساً على البيع أما على القول بالثاني وهو أنه تجوز هبة المجهول فما في مشكلة إن شاء الله تعالى نعم السابع لمن يصح تملكه نعم الهبة كل من يصح تملكه أما من لا
يصح تملكه لا تصح الهبة واحد يقول وهبت بيتي للملائكة شنو وهبت بيتي للملائكة؟
أو للجن مثلاً الحيوانات ما يصلح هذا الهبة لابد أن تكون لمن يتملك لمن؟
يتملك نعم الثامن مع قبوله أو وليه نعم يعني يشترط في الهبة أن يقبل إذا أنت أعطيتني هبة وأنا ما قبلتها ما تصح الهبة لابد أقبل فإذا كنت أنا صغيراً أو مجنوناً فيقبل من؟
وليي فإذا لابد من القبول إما من الموهوب له مباشرة إذا كان من من يصح تملكه يعني يعقل وإما أن يكون من وليه نعم تاسع قبل تشاغل بقاطع إذا تشاغل بقاطع انتهى العقل يعني قلت له وهبتك هذه
سكت لا قال نعم ولا قال لا ثم بعد ذلك صار حديث بالسياسة بالاجتماع بالاقتصاد بعد ساعة ساعتين قال قبلت له قبلت شنو؟
حتى أنسيت الموضوع شنو قبلت؟
قال الهبة لا غيطها الله لا لا إذا ما يصح قبلت قبل أن يتشاغل بعد أن يتشاغل بيشاغل إذا اشتغل عنه بيشاغل يعني إذا معناه الموضوع شنو؟
انقطع انقطع الموضوع يحتاج تجدد القبول ويجدد الإيجاب مرة ثانية نعم العاشر مع تنجيز مع تنجيز يعني الهبة الأصل تكون منجزة الأصل تكون منجزة يعني خذ هكذا نعم هذه عشر عدم توقيت هذه ما
لزمت ولغت توقيت نعم ما في توقيت يعني وهبتك هذه لمدة سنة وبعدين ترجعها قلنا قبل قليل أنه ليس له الحق في ذلك لكن إذا كانت بعمري أو بعمرك هذه يسمونها العمرة العمرة والرقبة العمرة
والرقبة العمرة وهي أن يقولك وهبتك هذه عمري يعني بعد إلى أن أموت مثلا أو وهبتك هذه بعد موتي أو وهبتك هذه بعد موتك يعني لأولادك مثلا يسمونها الرقبة الرقبة يعني كل واحد يترقب الثاني
متى يموت فهذه العمرة والرقبة العمرة والرقبة فهذه ما في بس إن شاء الله تعالى العمرة والرقبة تجوز ولا بأس بها
تحميل الصوت
تم الاستماع
4616 - هل تصح الهبة من مُكره؟ - عثمان الخميس
الثاني كونها من مختار نعم إذا واحد وهب مكره واحد جاء قال إما تهبني هذا الشيء وإما ضربتك إما تهب فلانا هذا الشيء وإما قتلتك هذا مكره هل تصح الهبة؟
ما تصح الهبة ما تصح الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالإنسان إذا أكره على الهبة لا تنعقد الهبة عقد الهبة لا ينعقد أبداً
لماذا؟
لأنه مكره لا بد أن يكون مختاراً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4617 - مِن شروط الهبة كونها من جائز التصرّف - عثمان الخميس
هذه شروط الهبة قال الشرط الأول كونها من جائزة، وهذه من رثبنا إنه لابد أن يكون الواهب جائزة أتصر اللي يكون عاقل بالغ راشد حر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4618 - إذا شعر أن دعاءه مُستجاب هل هذا يعني أنه من أولياء الله تعالى؟ - عثمان الخميس
عندما يشعر العبد أن الله يستجيب دعاءه في أغلب الأحيان هل هذا يكون من أولياء الله؟
كل مسلم من أولياء الله الله ولي الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا كل مسلم هو من أولياء الله فإذا كان يستجاب دعاءه وشعر بهذه هذه نعمة عظيمة فليحمد الله تبارك الله
وإنه على خير عظيم كون الله يستجيب دعاءه هذا هو على خير عظيم إن شاء الله سيثبتنا ويثبتهم والله أعلى وأعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4619 - مِن شروط الهبة كونها من جادٍّ - عثمان الخميس
ثالث كونها من جاد إيه لو واحد وهب هزلاً تغش مريض حكاً ما تقع الهبة لا بد أن يكون إيش؟
جداً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4501-4520 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
المعروض حاليًا
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.