تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2451 - اعتمر متمتعاً في شوال ثم خرج وعاد في أيام الحج وأحرم من مكة - عثمان الخميس
يقول ما حكم من اعتمر عمرة تمتع في شوال وخرج من مكة وعند أيام الحج رجع للحج وأحرى من مكة الذي يخرج من يعتمر في أشهر الحج إذا رجع إلى بلده الأصلي يا كويتي مثلا خرج من كويت في شوال
واعتمر ثم رجع إلى الكويت مرة ثانية ثم ذهب إلى الحج هذا مفرد هذا يعتبر مفردا وسيأتي المفرد في نوع النسك أما إذا جلس في جدة مثلا أو ذهب إلى الرياض أو ذهب إلى حايل أي مكان في المملكة
يعني ما رجع إلى بلده الأصلي راح عند أبو عبد الله بقطر مثلا في قهوة عنده مثلا شيء ما رجع إلى بلده الأصلي ورجع يكمل الحج فهذا متمتع هذا متمتع يعامل معاملة أهل مكة عامة أهل مكة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2452 - انتشار حلق اللحية بين الشباب - عثمان الخميس
ما نصيحتكم مع انتشار حلق اللحية بين الشباب بحجة أنها ليست جميلة لا يجوز حلق اللحية محرم لا يجوز المسلم أن يحلق لحيته وهذا بإجماع أهل العلم أنه يحرم فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى
في هذه الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
2453 - يحلف بالطلاق وهو غير متزوج - عثمان الخميس
حكم الحلف بالطلاق لغير المتزوج هذا جاهل يعني التساهل فيه مثل هذا الحلف فاشر يتزوج وهما أيضا يحلف بالطلاق ما يصير الحين إنسان مو متزوج بنا الحين قاعد يعود لسانه على الحلف بالطلاق
فلا يجوز هذا ولكن على كل حال ما يقع الطلاق لو تزوج ما يقع الطلاق لكن إن قال أول مرأة تزوجها فهي طالق من الآن هذا قال به بعضها لأنها تطلق لكن إذا قال علي الطلاق غير أمثال هذه
الكلمات وغير متزوج هذا لغو لكن لغو سيء
تحميل الصوت
تم الاستماع
2454 - يجامع زوجته في دبرها - عثمان الخميس
تقول زوجي يجامعني في الدبر ما يجوز هذا ما يجوز هذا عمل قوم لوط أن يأتي الرجل امرأته في دبرها هذا عمل قوم لوط لا يجوز أن يأتيها في دبرها يأتيها من الخلف لكن في القبل نعم لكن يدخل
ذكره في دبرها هذا عمل قوم لوط لا يجوز محرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2455 - إظهار الحاجبين من النقاب - عثمان الخميس
هل يجوز اظهار هل يجوز اظهار الحاجبين حين ارتداء النقاب هكا اظهار الحاجبين ايه ايه على كل حال كلما سترت الوجه كلما كان افضل اصلا تستر وجهها نعم ولا تخرج الا عينيها الرؤية اذا احتاجت
الى ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
2456 - تطلب من ولدها شراء ساعة إلكترونية ليغش في الامتحان - عثمان الخميس
أمي تريد مني أشتري هذه أشتري لا ما أشتري هذا ما أشكي أشتري سعلك تروني حتى أغش بالاختبار وأنا رفضت هل هذا عقوق والدين هذه الأم جاهلة يعني خطأ منها هذا تعلم أولادها على الغش من الآن
والعياذ بالله لا تطاع طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منه لا تطاع الأم في مثل هذه الحالة إذا دعت أولادها إلى الغش لا يطيعها وينصحها
يقول يا أمي هذا غش وهذا حرام وهذا لا يجوز لكن لا يطيعها في هذا أبدا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2457 - تعريف الإحرام - عثمان الخميس
قال تعريف الإحرام من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح وذكر الاصطلاح وهو أن الإنسان يحرم على نفسه ما كان له حلالاً أن يحرم على نفسه ما كان له حلالاً وهي ما تأتينا إن شاء الله تسمى
بمحظورات الإحرام أن يمتنع عن أمور كانت له حلالاً قبل أن يحرم وهي نية الدخول في النسك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2458 - حكم الإحرام من الميقات - عثمان الخميس
حكم الإحرام من الميقات واجب ويكره قبله نعم الإحرام إما أن يكون من الميقات وإما أن يكون قبل الميقات وإما أن يكون بعد الميقات المواقيت ذكرنا أنها خمسة مرت بنا المواقيت وهي ذو الحليفة
والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل وقلنا إن الأصل أن الإنسان يحرم من هذه المواقيت أو من محاذاتها أي ما يساويها إذا لم يكن هناك محاذاة لميقات فمن مرحلتين يعني من مسافة تقريبا
ثمانين كيلو أو قريب من ذلك يحرم الإنسان للحج أو العمرة والأصل أن يحرم من الميقات فإذا أحرم قبل الميقات كره له ذلك لأنه في مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل ابن مالك عن
رجل يحرم قبل الميقات قال أخشى عليه الفتنة قالوا أي فتنة في ذلك فهو يظن أنه أفضل من النبي حيث أنه أحرم قبل الميقات وهذا فيه مشقة على الإنسان لأن الميقات فهو امتناع عن فعل أشياء
وإتيانها وكذا فكأنه يطيل على نفسه المدة عندما يحرم قبل الميقات فإذا تكلم عن رجل يحرم من الكويت مثلا واحد يحرم من أفغانستان واحد يحرم من الصين كم من الشقة التي عليك من تقليم الأظفار
أو استعمال الطيب أو قص الشعر أو اللباس أو غير ذلك من الأمور التي تستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى فيكره أن يحرم الإنسان قبل الميقات إلا إذا خشى أن يفوته الميقات ولا ينتبه له فهنا لا
بس أن يحتاط فيحرم قبل الميقات احتياطا وأما بعد الميقات فهذا لا يجوز أصلا لا يجوز أن يحرم بعد الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج وسيأتينا ذكر واجبات
الحج ومنها الإحرام من الميقات من واجبات الحج الإحرام من الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فإنه يكون قد اترك واجبا وترك الواجب يلزم فيه الدم كما سيأتيه فإذا قدر الإنسان تجاوز الميقات
فعليه أن يرجع قبل أن يحرم ما انتبه أو أي سبب من الأسباب وتجاوز الميقات يقول أحرم الآن نقول لا أرجع إلى الميقات فأحرم الآن لا يجوز لك أن تحرم بعد الميقات قال ما نراجع خلاص تعديت
نقول إذن أنت تعمدت الآن الإحرام بعد الميقات فيلزمه الدم كما سيأتيه نعم نعم هذا الأصل عند مذهب أحمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام حتى لو لم يكن يعني يريد الحج ولا العمرة
يعني رايح مكة لزيارة زيارة شخص مثلا أو زيارة مريض أو يطلب العلم في مكة أو مثلا لتجارة كل هؤلاء قال لا يجوز لهم أن يجاوز الميقات إلا بإحرام والصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه لا
يلزمه الإحرام وإنما يلزم الإحرام من قصد الحج أو العمرة ممن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي المواقيت وعدا ذكرها ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة
فإذا كان لا يريد الحج والعمرة لهب لزيارة شخص أو غير فإنه لا يلزمه أن يحرمه بحج ولا عمرة بل يذهب إلى حاجته ثم يرجع استثنى المؤلف هنا الحطابة ونحوه مثل ساق التكسي مثلا يوصل التكسي
على طول من جدة إلى الحرم مثلا أو خلنا نقول من مدينة إلى مكة رايح راد مثلا واحد حطاب واحد مثلا مدرس يذهب ويرجع من غدن أو غير ذلك من الأمور فقال هذا لا بأس به والصحيح القول الثاني في
المذهب هو أنه لا يلزم الإحرام إلا من قصد الحج أو العمرة نعم فمن جاوزه يريد نسكا فرضا أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه الرجوع فيحرم منه إن لم يخفوت حج أو على نفسه وماله نعم كما قلنا
قبل قليل إنه عليه أن يرجع من أحرم بعد من تجاوز الميقات عليه أن يرجع إلا إذا خشي على نفسه أو ماله كانت تكون هناك عصابة لو رجع مثلا أو يخف على ماله أو معه أطفال المهم له عذر فأنا
أقول تحرم بعد الميقات لكن عليك الدم لمجاوزة الميقات لفعل أو لترك واجب واجبات الحج نعم فإن أحرم بعد تجاوزه الميقات لزمه دم ولا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات بعدما أحرم ويشترط أن يكون
عند الإحرام عاقلا ويبطل بالردة لا بجنون وإغماء وسكر وموت نعم يشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا الإنسان الأصل أنه لا بد أن يكون عاقلا لأن المجنون لا نية له لا بد أن يكون عاقلا ولا
يبطل الإحرام إلا بالردة لا يبطل الإحرام إلا بالردة لكن يفسد بالوطء قبل التحلل الأول يفسد الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالوطء قبل التحلل الأول لكن لا يبطل إلا بالردة وأتم
الحج والعمرة لله الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يكمله وأتم الحج والعمرة لله لا يخرج منه بعد أن دخل فيه إلا والعياذ بالله إذا ارتد عن دين الله نقول له الآن أنت لا يسمح لك أصلا في
الدخول إلى مكة أو إلى الحرم فيمنع أما من حيث فساد الحج فالجماع قبل التحلل الأول أما غير ذلك فلا بعد الإحرام فإنه يستمر في حجه نعم أو عمرته وذلك حتى الموت حتى لو مات يكفن بإحرامه لا
ينتقض الإحرام حتى في الموت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2459 - مواقيت الإحرام للحج والعمرة - عثمان الخميس
المواقيت ذكرنا أنها خمسة مرت بنا المواقيت وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل وقلنا إن الأصل أن الإنسان يحرم من هذه المواقيت أو من محاذاتها أي ما يساويها وإذا لم
يكن هناك محاذة لميقات فمن مرحلتين يعني مسافة تقريبا 80 كيلو أو قريب من ذلك يحرم الإنسان للحج أو العمرة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2460 - الإحرام قبل الميقات - عثمان الخميس
والأصل أن يحرم من الميقات فإذا أحرم قبل الميقات كره له ذلك لأنه في مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل ابن مالك عن رجل يحرم قبل الميقات قال أخشى عليه الفتنة قالوا أي فتنة
في ذلك قال الفتنة أن يظن أنه أفضل من النبي حيث أنه أحرم قبل الميقات وهذا فيه مشقع للإنسان لأن الميقات فهو امتناع عن فعل أشياء وإتيانها وكذا ويطيل على نفسه المدة عندما يحرم قبل
الميقات فإذا تكلم عن رجل يحرم من الكويت مثلا واحد يحرم من أفغانستان واحد يحرم من الصين كم من الشقة التي عليك من تقليم الأظفار أو استعمال الطيب أو قص الشعر أو اللباس أو غير ذلك من
الأمور التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيكره أن يحرم الإنسان قبل الميقات إلا إذا خشية أن يفوته الميقات ولا ينتبه له فهنا لا بس أن يحتاط قبل الميقات احتياطاً
تحميل الصوت
تم الاستماع
2461 - الإحرام بعد الميقات - عثمان الخميس
وأما بعد الميقات فهذا لا يجوز أصلاً لا يجوز أن يحرم بعد الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فيكون قد ترك واجباً من واجبات الحج وسيأتينا ذكر واجبات الحج ومنها الإحرام من الميقات من واجبات
الحج الإحرام من الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فإنه يكون قد ترك واجباً وترك الواجب يلزم فيه الدم كما سيأتيه فإذا قدر الإنسان تجاوز الميقات فعليه أن يرجع قبل أن يحرم وأي سبب من
الأسباب وتجاوز الميقات يقول أحرم الآن نقول لا أرجع إلى الميقات فأحرم منه لا يجوز لك أن تحرم بعد الميقات قال ما نراجع خلاص تعديت نقول إذن أنت تعمدت الآن الإحرام بعد الميقات فيلزمه
الدم كما سيأتيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2462 - هل يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام؟ - عثمان الخميس
ولا يحل لمسلم مكلف حر أراد مكة أو الحرم ولو لم يرد نسكا أن يتجاوز الميقات بلا إحرام إن لم يكن لحاجة تتكرر كحطاب ونحوه نعم هذا الأصل عند مذهب أحمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون
إحرام حتى لو لم يكن يعني يريد الحج ولا العمرة يعني رايح مكة لزيارة زيارة شخص مثلا أو زيارة مريض أو يطلب العلم في مكة مثلا لاتجارة كل هؤلاء قال لا يجوز لهم أن يجاوز الميقات إلا
بإحرام والصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه لا يلزمه الإحرام وإنما يلزم الإحرام من قصد الحج أو العمرة ممن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي المواقيت
وعدا ذكرها ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة فإذا كان لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه أن يحرمه بحج ولا عمرة بل يذهب إلى حاجته ثم يرجع استثنى المؤلف هنا الحطابة ونحوه مثل سائق
التكسي مثلا يوصل التكسي على طول من جدة إلى الحرم مثلا أو خلنا نقول من مدينة إلى مكة رايح راد مثلا واحد حطاب واحد مثلا مدرس يذهب ويرجع من غد أو غير ذلك من الأمور فقال هذا لا بأس به
والصحيح القول الثاني في المذهب هو أنه لا يلزم الإحرام إلا من قصد الحج أو العمرة نعم فمن جاوزه يريد نسكا فرضا أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه الرجوع فيحرم منه إن لم يخفوت حج أو على
نفسه وماله نعم كما قلنا قبل قليل إنه عليه أن يرجع من أحرم بعد من تجاوز الميقات عليه أن يرجع إلا إذا خشي على نفسه أو ماله كانت تكون هناك عصابة لو رجع مثلا أو يخف على ماله أو معه أو
أطفال ويخشى عليهم المهم له عذر فأنا أقول تحرم بعد الميقات لكن عليك الدم لمجاوزة الميقات لفعلي أو لتركي واجب واجبات الحج نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2463 - متى يبطل أو يفسد الإحرام؟ - عثمان الخميس
يقول يعني يشترط أن يكون عند الإحرام عاقلاً الإنسان الأصل أنه لا بد أن يكون عاقلاً لأن المجنون لا نية له لا بد أن يكون عاقلاً ولا يبطل الإحرام إلا بالردة لا يبطل الإحرام إلا بالردة
لكن يفسد بالوطء قبل التحلل الأول يفسد الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالوطء قبل التحلل الأول لكن لا يبطل إلا بالردة إلا والعياذ بالله إذا ارتد عن دين الله نقول له الآن أنت
لا يسمح لك أصلاً في الدخول إلى مكة أو إلى الحرم فيمنع أما من حيث فساد الحج فالجماع قبل التحلل الأول أما غير ذلك فلا أو غماء بعد الإحرام فإنه يستمر في حجه نعم أو عمرته وذلك حتى
الموت حتى لو مات يكفن بإحرامه لا ينتقض الإحرام حتى في الموت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2464 - أنواع الإحرام - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الإحرام ثلاثة التمتع والإفراد والغيران نعم لو قال أنواع النسك ثلاثة أفضل ولكن لا بأس يعني يقصد المؤلف أنه يدخل بإحرامه في أحد هذه الأنساك
الثلاثة إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفريدا نعم وأفضلها التمتع ثم الإفراد عند الحنابلة نعم هذا عند الحنابلة هي خلافية بعض أهلهم يرى أن التمتع أفضل شيء وبعضهم
يرى أن القران أفضل شيء وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل شيء يعني على خلاف بين أهل العلم أولا الذي قال القران أفضل شيء قال لأن النبي حج قارنا أو خل نشرح أول شيء القران والتمتع والإفراد
التمتع هو الذي يفعله جل الناس اليوم يذهب إلى مكة مبكرا فيؤدي عمرة كاملة ثم يقص من شعره
ثم يتحلل ويلبس ملابسه يعيش كحال أهل مكة ثم إذا جاء وقت الحج قال لبيك اللهم حجا من بيته في مكة هذا التمتع وأكثر الناس اليوم متمتعون إذا حجوا النوع الثاني وهو القران وهو أن يدخل الحج
والعمرة معا يقرن بينهما وهذا الذي فعله النبي النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج قارنا ويقول إذا القران أفضل لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال القران أفضل قال لأن
النبي حج صلى الله عليه وسلم قارنا والذي قال التمتع أفضل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة لكن
لأن ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم قال أنا مضطر أن أبقى قارنا فقال هو بقي قارنا أنه مضطر لكن قال لو استقبلت لتمتعت فذل على أن التمتع أفضل والذين قالوا القران أفضل قال الله لا
اختار لنبيه إلا الأفضل فاختار له القران والذي قال الإفراد أفضل وهو بحنيفة رحمه الله تعالى اختار هذا لأن الإفراد هو أن الإنسان قصد حجا فقط قصد حجا فقط ولم يدخل معه نية ثانية وهي نية
ثانية وهي العمرة وحاول أن يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة فقال من ساق الهدي معه الهدي له الإبل أو البقر أو الغنم من ساق الهدي معه أي من الميقات يفضل أن يكون قارنا كما كان حال النبي
صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي معه فإنه يفضل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك يعني إنسان من الكويت مثلا ذهب اعتمر في شوال شوال من أشهر الحج
اعتمر في شوال ثم رجع الكويت ثم في شارد الحج ذهب إلى الحج يقول هذا في حقه الإفراد أفضل لأنه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فهذا الإفراد في حقه أفضل واحد من أهل الرياض نفس الشيء
يعني اعتمر مثلا في أشهر الحج في ذا القعدة مثلا أو في شوال ورجع إلى بلده إلى الرياض ثم خرج إلى الحج في أشهر الحج في السنة نفسها قالوا هذا الإفراد بالنسبة له أفضل على كل حال نحن لا
نريد هذا نريد أنه كلها جائزة يجوز التمتع يجوز القران يجوز الإفراد اختر ما يناسبك وكله حج مقبول هذا أهم شيء أنه إذا حج متمتعا أو قارنا أو مفردا كل هذا جائز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2465 - ما أفضل الأنساك التمتع أو القران أو الإفراد؟ - عثمان الخميس
وأفضلها التمتع ثم الإفراد عند الحنابلة نعم هذا عند الحنابلة هي خلافية بعض أهلهم يرى أن التمتع أفضل شيء وبعضهم يرى أن القران أفضل شيء وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل شيء هنا على خلاف بين
أهل العلم أولا الذي قال القران أفضل شيء قال لأن النبي حج قارنا أو خل نشرح أول شيء القران والتمتع والإفراد التمتع هو الذي يفعله جل الناس اليوم وهو أن يدخل الحج والعمرة معا يقرن
بينهما وهذا الذي فعله النبي النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج قارنا طيب لماذا لا نقول إذن القران أفضل لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال القران أفضل قال لأن النبي حج
صلى الله عليه وسلم قارنا والذي قال التمتع أفضل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا هو أمره وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرا لكن
لأن ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم قال أنا مضطر أني أبقى قارنا فقال هو بقي قارنا أنه مضطر لكن قال لو استقبلت لتمتعت فذل على أن التمتع أفضل والذين قالوا القران أفضل قال الله لا
اختار لنبيه إلا الأفضل فاختار له القران والذي قال الإفراد أفضل وهو بحنيفة رحمه الله تعالى اختار هذا لأن الإفراد هو أن الإنسان قصد حجا فقط قصد حجا فقط ولم يدخل معه نية ثانية وهي
النية ثانية وهي العمرة شيخ لسان تيمية له تفصيل جميل جدا حاول أن يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة فقال من ساق الهدي معه الهدي له الإبل أو البقر أو الغنم من ساق الهدي معه أي من الميقات
يفضل أن يكون قارنا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي معه فإنه يفضل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك طيب متى يكون الإفراد أفضل
قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالإفراد في حقه أفضل يعني إنسان من الكويت مثلا ذهب اعتمر في شوال شوال من أشهر الحج اعتمر في شوال ثم رجع إلى الكويت ثم في شارد الحج ذهب إلى
الحج يقول هذا في حقه الإفراد أفضل لأنه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فهذا الإفراد في حقه نفس الشيء يعني اعتمر مثلا في أشهر الحج في ذا القعدة مثلا ولو في شوال ورجع إلى بلده إلى
الرياض ثم خرج إلى الحج في أشهر الحج في السنة نفسها قالوا هذا الإفراد بالنسبة له أفضل على كل حال نحن لا نريد هذا نريد أنه كلها جائزة يجوز التمتع يجوز القران يجوز الإفراد اختر ما
يناسبك وكله حج مقبول هذا أهم شيء أنه إذا حج متمتعا أو قارنا أو مفردا كل هذا جائز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2466 - ما هو التمتع في الحج؟ - عثمان الخميس
التمتع هو الذي يفعله جل الناس اليوم يذهب إلى مكة مبكرا فيؤدي عمرة كاملة ثم يقص من شعره ثم يتحلل ويلبس ملابسه ويعيش كحال أهل مكة ثم إذا جاء وقت الحج قال لبيك اللهم حجا من بيته في
مكة هذا التمتع وأكثر الناس اليوم متمتعون إذا حجوا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2467 - معنى القران في الحج - عثمان الخميس
النوع الثاني وهو القران وهو أن يدخل الحج والعمرة معاً يقرن بينهما وهذا الذي فعله النبي النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج قارناً
تحميل الصوت
تم الاستماع
2468 - هل حج النبي ﷺ قارناً أو متمتعاً؟ - عثمان الخميس
وهذا الذي فعله النبي النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج قارنا طيب لماذا لا نقول إذن القران أفضل لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال القران أفضل قال لأن النبي حج صلى
الله عليه وسلم قارنا والذي قال التمتع أفضل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا هو أمره وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرا وقال لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مضطر أن يبقى قارنا فقال هو بقي قارنا أنه مضطر لكن قال لو استقبلت لتمتعت
تحميل الصوت
تم الاستماع
2469 - تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أفضلية أنساك الحج - عثمان الخميس
شيخ الإسلام تيمية له تفصيل جميل جداً حاول أن يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة فقال من ساق الهدية معه الهدي له الإبل أو البقر أو الغنم من ساق الهدية معه أي من الميقات يفضل أن يكون
قارناً كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدية معه فإنه يفضل أن يكون متمتعاً كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك لم يكن الإفراد أفضل قال من اعتمر في
أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالإفراد في حقه أفضل يعني إنسان من الكويت مثلاً ذهب اعتمر في شوال شوال من أشهر الحج اعتمر في شوال ثم رجع إلى الكويت ثم في شارد الحج ذهب إلى الحج يقول هذا
في حقه الإفراد أفضل لأنه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فهذا الإفراد في حقه أفضل وح من أهل الرياض نفس الشيء يعني اعتمر مثلاً في أشهر الحج في ذا القعدة مثلاً ولو في شوال ورجع إلى
بلده إلى الرياض ثم خرج إلى الحج في أشهر الحج في السنة نفسها قالوا هذا الإفراد بالنسبة له أفضل على كل حال نحن لا نريد هذا نريد أنه كلها جائزة يجوز التمتع يجوز القران يجوز الإفراد
اختر ما يناسبك وكله حج مقبول هذا أهم شيء أنه إذا حج متمتعاً أو قارناً أو مفرداً كل هذا جائز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2470 - صفة التمتع للحج - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج في عامه و يجب عليه دم بشروط سبعة الأول هذا دون أن يرجع إلى بلده الأصلي يعني يكون في مكة
يعني مثل الآن بعض الناس يذهب إلى مكة في أول دلحجة و يصل إلى هناك في واحد دلحجة و اثنين دلحجة يعتمر ثم يتحلل تحللا كاملا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ثم يقول لبيك اللهم حجا
هذا هو المتمتع نعم و هو الذي اختاره المؤلف و هو المشهور في مذهب أحمد نعم و يجب عليه دم بشروط سبعة الأول أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام نعم لأن لا يكون من أهل مكة الأصليين لأنه
إذا كان من أهل مكة فأهل مكة يقول أهل العلم ليس لهم إلا الإفراد قال لأنه لا عمرة لهم ما عليهم عمرة أهل مكة ما عندهم إلا الإفراد أهل مكة فيحرمون من مكة مفردين لكن غير أهل مكة يحجون
متمتعين أو قارنين أو مفردين نعم الثاني أن يعتمر في أشهر الحج نعم إذا اعتمر في أشهر الحج صار متمتعا أما إذا ما اعتمر مثلا واحد وصل إلى مكة في يوم عرفة و ذهب إلى عرفة مباشرة إذا ما
تمتع في أشهر الحج إذا هذا يكون مفردا ما يكون متمتعا نعم الثالث أن يحج من عامه نعم لو واحد أدى عمرة في أشهر الحج
ثم رجع إلى بلده ولم يتهيئ له الحج فحج من السنة القادمة فهل يكون متمتعا مع عمرة العام لا لأن العمرة مع الحج في عام واحد نعم الرابع أن لا يسافر بين الحج و العمرة مسافة قصر نعم المذهب
أنه لا يسافر بين القصر حتى لا يذهب إلى جدة حتى لو كان من أهل الكويت مثلا لا يذهب إلى جدة ما يذهب إلى المدينة ما يذهب إلى كذا و قول الثاني أنه ما يرجع إلى بلده لا يرجع إلى بلده
الأصلي لكن على كل حال المذهب سواء إلى بلده الأصلي أو إلى أي مسافة قصر فإنه ينقطع التمتع و يكون بعد ذلك مفردا نعم الخامس أن يحل قبل إحرامه بالحج لا بد أن يتحلل و إلا ما صار متمتعا
إذا لم يتحلل يعني واحد اعتمر في أشهر الحج راح واحد ذي الحجة مثلا و أدى العمرة و لم يتحلل من العمرة ثم ظل على إحرامه حتى جاء الحج نقول هذا قارن هذا قارن و ليس متمتعا السادس أن يحرم
بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر عن مكة نعم الأصل أن يحرم من الميقات أن يحرم من الميقات أو مسافة قصر من مكة حتى يكون متمتعا أما إذا لم يحرم من الميقات ما صار متمتعا نعم
السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها نعم لا يدخل التمتع على العمرة و إنما يكون متمتعا ابتداءا لا يمكن أن يدخل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن كل
من لم يسوق الهدي معهم أمره أن يتحلل صلى الله عليه وسلم هذا لم ينوي التمتع و إنما استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2441-2460 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
المعروض حاليًا
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.