تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4720 - مِن مبطلات الوصية موت الموصى له قبل الموصي - عثمان الخميس
الثاني موت الموصى له قبل الموصي نعم أنا أوصيت لفلان ثم مات قبل حياتي قبلي لأن أنا أوصيت له أن يستلم بعد موتي هو مات قبلي فموت الموصى له يبطل الوصية إما أن تلغى وإما أن أوصي إلى شخص
آخر بدله أولاده أو رجل آخر أو ما شابه ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4721 - مِن مبطلات الوصية قتل الموصى له الموصي - عثمان الخميس
الثالث قتل الموصى له الموصي نعم إذا أوصيت لشخص ما قتلني فهذا فيه أنه استعجل يريد رصية والأصل أنه من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فإذا مات أو قتل الموصى له الموصي فإنه كما أنه
لا يرثه كذلك الوارث لو قتل مورثه لا يرث يمنع من الورث من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وكذلك الوصية باب أولى أنه لا يأخذ هذه الوصية لأنه بادر إلى قتل الموصى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4722 - مِن مبطلات الوصية ردُّ الموصى له للوصية - عثمان الخميس
الرابع رد الموصى له للوصية ووقت الرد والقبول بعد موت الموصي كذلك لو أوصيت أنت إلى شخص ثم القبول وعدم القبول يكون بعد الموت قلت أوصيت بيتي لفلان فبعد موت الموصي جاء للموصى له قال له
هذا البيت أوصى لك به فلان قال ما أريده رده فإذا رده خلاص تبطل الوصية ويرجع إلى الورثة إذا رد الموصى له كذلك يبطل الوصية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4723 - مِن مبطلات الوصية تلف العين الموصى بها المعيّنة - عثمان الخميس
الخامس تلف العين الموصى بها المعينة نعم إذا أوصى بهذا البيت لفلان احترق البيت جاءت وصاعقة فانهدب هذا البيت أوصى بمزرعة تلفت هذه المزرعة أوصى بملابس احترقت هذه الملابس ضاعت سرقت
المهم أنه تلف الموصى به فإنه تفسد هذه الوصية وتبطل
تحميل الصوت
تم الاستماع
4724 - مِن أركان الوصيّة الموصي - عثمان الخميس
سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الركن الأول الموصي هي أركان الوصية أربعة الموصي والموصى له والوصية والصيغة الموصى به والصيغة نعم تصح الوصية من كل إنسان عاقل لم يعاين الموت ولو
مميزا يعقل معناها ومن السفيه بمال نعم قال تصح أو شيء بالنسبة للموصي من هو الموصي قال الموصي هو كل إنسان عاقل كل إنسان عاقل له أن يوصي ما لم يعاين الموت لأنه إذا عاين الموت خلاص
يعني الوصية الأقل مثلا له انتصرف في الثلث فقط لو انتصرف في الثلث كالذي يعاين الموت في ميراثه يهب أو كذا الثلث فقط طيب ولو مميزا يعقل معناها المميز هو يعني يقول من السادسة بعدهم
يقول من السابعة إلى البلوغ هذا يقال له مميزا يعني يفهم لكن غير بالغ يعني يجري له القلم ولا يجري عليه يعني تكتب له الحساس ولا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فهنا قالوا إذا كان مميزا يجوز أن يوصي لأنه في النهاية عاقل قال إذا كان عاقلا فله ونقل عن عمر
رضي الله عنه وصية لصبي مميز أنضاه عمر رضي الله عنه فقالوا إذن للمميز له أن يوصي هناك من منع وصية المميز قالوا إذا كان لا يجوز له أن يتبرع فكذلك لا يجوز له أن يوصي لكن الفرق بين
الوصية والتبرع التبرع يمنع منه لأنه في ضرر عليه التبرع في ضرر عليه في حياته لكن الوصية بعده موتي فما في أي ضرر عليه وإذاك ذهب أهل العلم يعني مذهب أحمد إلى أنه يجوز للمميز أن يتبرع
لأنه يجوز الصبي المميز أن يوصي قالوا لنا أن هذه قربة وهو يتقرب إلى الله بالصلاة بالصيام بالحاج كل هذه الأشياء يمكن أن يتقرب إلى الذكار كما قلنا يكتب له ولا يكتب عليه قالوا والوصية
تكتب له فيها أجر لماذا يمنع منها يكتب خاصة أنه لا فيها أي ضرر عليه لكن التبرع فيه ضرر عليه لكن لا يصح منه التبرع لكن الوصية ما فيها أي ضرر عليه فقالوا إذن يسمح له بأن يوصي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4725 - ممن تصح الوصيّة؟ - عثمان الخميس
تصح الوصية من كل إنسان عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا يعقل معناها ومن السفيه بمال نعم قال تصح أو شيء بالنسبة للموصي من هو الموصي قال الموصي هو كل إنسان عاقل كل إنسان عاقل له أن يوصي
ما لم يعاين الموت لأنه إذا عاين الموت خلاص يعني الوصية العقلية مثلها له أن تصرف في الثلث فقط لو أن تصرف في الثلث الذي يعاين الموت في ميراثه يهب أو كذا الثلث فقط طيب ولو مميزا يعقل
معناها المميز هو يعني يقول من السادسة بعدهم يقول من السابعة إلى البلوغ هذا يقال له مميزا يعني يفهم لكن غير بالغ يعني يجري له القلم ولا يجري عليه يعني تكتب له الحساس ولا تكتب عليه
السيئات حتى يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلب النائم حتى يستيقظ وعن المجر حتى يفيق فهنا قالوا إذا كان مميزا يجوز أن يوصي إذا كان مميزا
يجوز له أن يوصي لأنه في النهاية عاقل قال إذا كان عاقلا فله ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه أمضى وصية لصبي مميز أمضاها عمر رضي الله عنه فقالوا إذن للمميز له أن يوصي هناك من منع وصية
المميز قالوا إذا كان لا يجوز له أن يتبرع فكذلك لا يجوز له أن يوصي لكن الفرق بين الوصية والتبرع التبرع يمنع منه لأنه في ضرر عليه التبرع في ضرر عليه في حياة لكن الوصية بعد موته فما
في أي ضرر عليه وإذا ذهب أهل العلم مذهب أحمد إلى أنه يجوز للمميز أن يتبرع لأنه يجوز الصبي المميز أن يوصي قالوا لي أن هذه قربة وهو يتقرب إلى الله بالصلاة بالصيادة بالحاج كل هذه
الأشياء يمكن أن يتقرب إلى الذكار كما قلنا يكتب له ولا يكتب عليه قالوا الوصية تكتب له فيها أجر لماذا يمنع منها خاصة أنه لا يوجد أي ضرر عليه لكن التبرع في ضرر عليه لكن لا يصح منه
التبرع لكن الوصية لا يوجد أي ضرر عليه فقالوا إذن يسمح له بأن يوصي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4726 - مَن هو المُمَيّز؟ - عثمان الخميس
المميز هو يعني يقولون من السادسة بعدهم يقولون من السابعة إلى البلوغ هذا يقال له مميزة يعني يفهم لكن غير بالغ يعني يجري له القلم ولا يجري عليه يعني تكتب له الحساس ولا تكتب عليه
السيئات حتى يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلب وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
تحميل الصوت
تم الاستماع
4727 - هل تصح الوصيّة من الصبي المميز؟ - عثمان الخميس
طيب ولو مميزا يعقل معناها المميز هو يعني يقول من السادسة ومن السابعة إلى البلوغ هذا يقال له مميزا يعني يفهم لكن غير بالغ يعني يجري له القلم ولا يجري عليه يعني تكتب له الحساس ولا
تكتب عليه السيئات حتى يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلب وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق إذا كان مميزا يجوز أن يوصي إذا كان
مميزا يجوز له أن يوصي لأنه في النهاية عاقل قال إذا كان عاقلا فله ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه أمضى وصية لصبي مميز أمضاها عمر رضي الله عنه فقالوا
إذن للمميز له أن يوصي هناك من منع وصية المميز قالوا إذا كان لا يجوز له أن يتبرع فكذلك لا يجوز له أن يوصي لكن الفرق بين الوصية والتبرع يمنع منه لأنه في ضرر عليه التبرع في ضرر عليه
في حياة لكن الوصية بعد موته فما في أي ضرر عليه وإذاك ذهب أهل العلم مذهب أحمد إلى أنه يجوز للمميز أن يتبرع لأنه يجوز الصبي المميز أن يوصي قالوا لي أن هذه قربة وهو يتقرب إلى الله
بالصلاة بالصيام بالحاج كل هذه الأشياء يمكن أن يتقرب إلى الذكار مثل ما قلنا يكتب له ولا يكتب عليه قالوا الوصية تكتب له فيها أجر لماذا يمنع منها يكتب خاصة أنه لا فيها أي ضرر عليه لكن
التبرع في ضرر عليه لكن لا يصح منه التبرع لكن الوصية لا فيها أي ضرر عليه فقالوا إذن يسمح له بأن يوصي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4728 - مِن أركان الوصيّة الصيغة - عثمان الخميس
الركن الثاني الصيغة وهي قول الموصي وصيت لزيد بكذا أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو جعلته له بعد موتي نعم هذه صيغة الوصية صيغة الوصية بعدما أموت أعطوه فلانا كذا هذه وصية أوصيت بكذا
هذه وصية أي صيغة يفهم منه أنه وصى لغيره نعم وتصح الوصية مطلقة كقوله إن ميت فثلثي للمساكين أو لزيد وتصح مقيدة كقوله إن ميت من مرض هذا فثلثي للمساكين نعم يعني مطلقة إن ميت فثلثي إن
ميت في هذه أو في هذا المرض في هذه الأيام يعني إذا شفتوا كورونا الموجة مثلا قال إن ميت في كورونا فوصيتي لفلان أو بيتي لفلان أو كذا وأحيانا مطلقة إن ميت بعد سنتين بعد ثلاث بعد عشر
بعد عشرين وصيتي كذا فإذا إما أن تكون مقيدة مطلقة هكذا كل هذا تصح فيها الوصية نعم والوصية لا تصح إلا بالثلث الوصية لا تصح إلا بالثلث إلا إذا أجازها الورث وقد مر بما ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4729 - تصح الوصيّة مُقيّدة ومُطلقة - عثمان الخميس
وتصح الوصية مطلقة كقوله إن ميتت فثلثي للمساكين أو لزيد وتصح مقيدة كقوله إن ميتت من مرض هذا فثلثي للمساكين نعم يعني مطلقة إن ميتت فثلثي إن ميتت في هذا المرض في هذه الأيام إذا شفتوا
كورونا الموجة مثلا قال إن ميتت في كورونا فوصيتي لفلان أو بيتي لفلان أو كذا سنتين بعد ثلاث بعد عشر بعد عشرين وصيتي كذا فإذا إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة هكذا كل هذا تصح فيها
الوصية نعم والوصية لا تصح إلا بالثلث الوصية لا تصح إلا بالثلث إلا إذا أجازها الورث وقد مر بنا ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4730 - مِن أركان الوصيّة الموصى له - عثمان الخميس
الركن الثالث الموصى له وتصح الوصية لكل من يصح تملكه من مسلم وكافر ولو مرتدد أو حربي إن كان معينا أو لا يملك نعم طيب تصح الوصية لكل من يصح تملكه كل من يصح تملكه يمكن أن توصي له أما
قوله من مسلم مقبولة مسلم ما فيه أكيد أنك توصي لمسلم قال توصي لكافر نعم توصي لكافر قال لأن صفية أم المؤمنين أوصت لأخيها وكان كافرا أوصت لأخيها وكان كافرا وعمر الخطاب أهدى لأخيه وكان
كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم أجاءته أسماء بنت أبي بكر وقالت إن أمي جاءتني راغبة فهل أصلي أمي قصلي أمك وهي كافرة وقال الله تبارك وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم من دياركم فما في مانع كما أنك تبر المسلم إذا كان لك قريب كافر مثلا لك أيضا أن تبره ثم قال هنا وهذه الإشكالية شوي قال ولو مرتدا أو حربيا كذلك لو كان هذا الكافر مرتدا لك
أن توصي له لو كان مرتدا يعني من أقاربك مثلا توصي له والحربي هنا الحربي شوي أهل العلم وقفوا فيها الحربي الأصل أنه لا يجوز أن يوصى له ولا يجوز أن يعطى شيئا الحربي أصلا يجب قتله لأنه
محارب للإسلام فقالوا نفرق بين الحربي وبين أهل الحرب يعني توصي لأهل الحرب عامة هذا يقاتل أما حربي شخص بعينه ويكون قريبا لا بأس بذلك قالوا هذا مذهب أحمد وهناك من خالفهم من أهل العلم
قال لا يجوز أن يوصى لحربي والذين أذنوا بالوصية للحربي قالوا بفعل عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعة حرير فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني لا
تجوز أن ألبسها يعني حرير كيف ألبس الحرير قال ما أعطيتك اللي تلبسها وإنما تنتفع بها فأهداها عمر لأخ له مشرك وأهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محاربين أهل مكة كانوا
محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم أهدا عمر لحربي أهدا عمر لحربي كذلك أم أسماء لما جاءت وزارتها كان أهل مكة أيضا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه على مذهب الإمام
أحمد أنه تجوز الوصية للمسلم قال من باب أولى واضح ثم للكافر ثم للمرتج كذلك للحربي كل هؤلاء يجوز لهم الوصية وكلنا وقلنا أنه خالف غيرهم وهم الجمهور جمهور أهل العلم يمنعون الوصية
للحربي وهذه تقريبا من فردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نعم أو لا يملك كحمل فرس زيد وبهيمة عمر نعم يعني يجوز أن توصي لمن لا يملك الذين يملكون هم الإنس هم الذين لا
يملكون أما الذين لا يملكون كالبهائم والجن والملائكة والطيور هذه لا تملك أو الشمس أو القمر هذه لا تصحي الوصية لها لأنها لا تملك لكن إذا أوصى فقال لحمل فرس زيد يعني الذي في بطنها
فهذا يصرف علفا يصرف علفا لهذه الدابة هذا المال الذي أوصى به لفرس فلان أو لحمل فرس فلان يصرف في علفها لا بأس بذلك قالوا بهيمة عمر كذلك يصرف في علفها نعم ويصرف الموصى به في علفها نعم
لأنه أوصى هذا المال لفرس فلان ماتت الفرس يرجع المال إلى ورثة الموصي كما قلنا لما أبطل الوصية رجع المال إلى الورثة لما ردها الموصى له مثلا ترجع الورثة كذلك هنا إذا أوصى لفرس فلان
أنفق عليه مثلا أوصى بألف دينار لفرس فلان أنفقنا عليه 200 دينار ثم ماتت هذه الفرس فالباقي الـ 800 يترجع إلى الورثة هذه المبالغ نعم وتصح للمساجد وتصرف في مصالحها إذا أوصى للمساجد قال
هذه ألف دينار وصية خذوا من مالي بعد موتي ألف دينار للمسجد تصح مع أن المسجد لا يملك لكن تصرف في مصالح المسجد تصرف في مصالح المسجد في تنظيفه في إنارته في مكبرات الصوت في فرشه المهم
كل ما فيه منفعل للمسجد نعم وتصح لله ورسوله وتصرف في المصالح العامة نعم لم يقل هذه وصية لله ورسوله الله سبحانه وتعالى غني عننا فإذا قال لله وصية لله فهي للفقراء خلص تصرف للفقراء
وكذا كذا قال للرسول وصية للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تصرف للفقراء كما قال الله تبارك وتعالى أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قالوا تصرف في مصالح العامة للمسلمين نعم
نعم إذا أوصى قال وصيتي أن ثلث مالي يحرق غريب ها شو سوي لبعض هو أوصى كذي قال أوصي أن يحرق ثلث مالي يأخذ ثلث ماله ويحرق بالبخور وهذا يشترى به البخور تبخر به المساجد والكعبة وغير ذلك
من الأمور هذا الثلث يصرف في مثل هذا الشيء نعم وكذلك تنوير المساجد في السابق قناديل كانت سرج فأيضا هذا من باب حراقه حراق المال يعني بمثل هذه الأمور نعم وبدفنه في التراب صرف في تكفين
الموتى كذلك لو قال أوصي أن يدفن ثلث مالي في التراب أن لا أبشر التراب لأننا نكف الميت نحطه بالتراب نحطه بالأرض زين يصرف في تكفين الموتى نعم وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد لم
نأخذ ألف دينار منك طيب قال ثلث مالي يلقى أو عربع مالي بغض النظر كم الوصية ألف دينار من مالي قال تلقونه في الماء قلنا لا أبشر الماء يعني صنع سفن للجهاد في سبيل الله تبارك وصالح عامة
للمسلمين طبعا هنا قلنا أوصى لكافر أو لمرتد أوصى لبهيمة أوصى لله الرسول أوصى للمساجد الوصية في الأصل أنها قربة لله تبارك وتعالى
طيب أن الإنسان يوصي تقربا لله تبارك وتعالى فمن كان له أقارب وكان هؤلاء الأقارب محتاجين لا ينبغي له أن يوصي لغيرهم يعني الأقارب أولى الأقارب أولى أن يوصي إليهم فإن ترك الأقارب وأوصى
إلى غيرهم نقول صحة الوصية لكن بئس ما فعل بئس ما صنع يقول أهل العلم الأصل هؤلاء أولى الأقربون أولى بالمعروف يصرف هذا المعروف للأقارب أولى من غيرهم لكن إذا لم يفعله الأقارب إما نسي
إما بين زعلان عليهم إما يعني يجهل حكم هذه المسألة بغض النظر تنفذ وصيته التي وصى بها لكن نقول له بئس ما صنعت لو صرفته للأقارب لكان أولى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو
طلحة قال يعني لما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون بيرحاء وإنها في سبيل قال اجعلها في أقاربك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لما جاء أن يتصدق بما يعني
ناله من خيبر قال اجعله في خرابته فالإنسان يحرص وهذا من باب كيف الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام وإلى العناية بالأقارب وما شابه ذلك من الأمور نعم طبعا هذا مع حاجة الأقارب إذا كانوا غير
محتاجين كلهم أغنياء كلهم بخير بنعمة وهذا الأمر في سعة تخلي قاربك المحتاجين سحسات غيرهم لا ما ينبغي هذا أبدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4731 - هل تصح الوصيّة للكافر؟ - عثمان الخميس
أما قوله من مسلم مقبولة مسلم ما فيه أكيد أنك توصي لمسلم قال توصي لكافر نعم توصي لكافر قال لماذا قال لأن صفية أم المؤمنين أوصت لأخيها وكان كافرا أوصت لأخيها وكان كافرا و عمر بن
الخطاب أهدى لأخيه وكان كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم أجعته أسماء بنت أبي بكر وقالت إن أمي جاءتني راغبة فهل أصلي أمي قل صلي أمك وهي كافرة وقال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبرهم وتقسطوا إليهم والوصية نوع من البر فما في مانعك ما أنك تبر المسلم إذا كان لك قريب كافر مثلا لك أيضا أن تبره
تحميل الصوت
تم الاستماع
4732 - هل تصح الوصيّة للمرتد أو الكافر الحربي؟ - عثمان الخميس
ثم قال هنا وهذه الإشكالية شوي قال ولو مرتدا أو حربيا كذلك لو كان هذا الكافر مرتدا لك أن توصي له لو كان مرتدا يعني من أقاربك مثلا توصي له والحربي هنا الحربي شوي أهل العلم وقفوا فيها
لأن الحربي الأصل لا يجوز أن يوصل له ولا يجوز أن يعطى شيئا الحربي أصلا يجب قتله لأنه محارب للإسلام فقالوا نفرق بين الحربي وبين أهل الحرب توصي لأهل الحرب عامة هذا ليقاتل أما حرب شخص
بعينه ويكون قريبا لا بأس بذلك قالوا هذا مذهب أحمد وهناك من خالفهم من أهل العلم قال لا يجوز أن يوصى لحربي والذين أذنوا بالوصية للحربي استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي
صلى الله عليه وسلم يعني قطعة حرير فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني لا تجوز أن ألبسها يعني حرير كيف ألبس الحرير قال ما أعطيتك لتلبسها وإنما تنتفع بها فأهداها عمر لأخ له
مشرك وأهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محاربين أهل مكة كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنا أهدا عمر لحربي أهدا عمر لحربي كذلك أم أسماء لما جاءت وزارتها
كان أهل مكة أيضا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه على مذهب الإمام أحمد أنه تجوز الوصية للمسلم هذا من باب أولى واضح ثم للكافر ثم للمرتج كذلك للحربي كل هؤلاء يجوز
لهم الوصية وقلنا أنه خالف غيرهم وهم الجمهور جمهور أهل العلم يمنعون الوصية للحربي وهذه تقريبا مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4733 - هل تصح الوصيّة لمن لا يملك؟ - عثمان الخميس
أو لا يملك كحمل فرس زيد وبهيمة عمر نعم يعني يجوز أن توصي لمن لا يملك يعني الذين يملكون هم الإنس هم الذين لا يملكون أما الذين لا يملكون كالبهائم والجن والملائكة والطيور لا تملك هذه
لا تملك أو الشمس أو القمر هذه لا تصحي الوصية لها لأنها لا تملك لكن إذا أوصى فقال لحمل فرس زيد فهذا يصرف علفاً يصرف علفاً لهذه الدابة هذا المال الذي أوصى به لفرس فلان أو لحمل فرس
فلان يصرف في علفها لا بأس بذلك قالوا بهيمة عمر كذلك يصرف في علفها نعم ويصرف الموصى به في علفها فإن ماتت الفرس فالباقي للورثة نعم لأنه أوصى هذا المال لفرس فلان ماتت الفرس يرجع المال
إلى ورثة الموصى كما قلنا لما أبطل الوصية رجع المال إلى الورثة لما ردها الموصى له مثلاً ترجع الورثة كذلك هنا إذا أوصى لفرس فلان وأنفق عليه مثلاً أوصى بألف دينار لفرس فلان أنفقنا
عليها متين دينار ثم ماتت هذه الفرس فالباقي الثمانمائة يترجع إلى الورثة هذه المبالغ نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4734 - الوصيّة للمساجد - عثمان الخميس
وتصح للمساجد وتصرف في مصالحها إذا أوصى للمساجد قال هذه ألف دينار وصية خذوا من مالي بعد موتي ألف دينار للمسجد تصح مع أن المسجد لا يملك لكن تصرف في مصالح المسجد تصرف في مصالح تنظيفه
في إنارته في مكبرات الصوت في فرشه المهم كل ما فيه منفعل للمسجد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4735 - الوصيّة لله ورسوله - عثمان الخميس
وتصح لله ورسوله وتصرف في المصالح العامة نعم لم يقل هذه وصية لله ورسوله الله سبحانه وتعالى غني عنه فإذا قال لله وصية لله فهي للفقراء خلص تصرف للفقراء وكذا كذا قال للرسول وصية للرسول
صلى الله عليه وسلم أيضا تصرف للفقراء كما قال الله تبارك وتعالى أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قالوا تصرف في المصالح العامة للمسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4736 - إذا أوصى بحرق ثلث ماله فأين يُصرف؟ - عثمان الخميس
وإن أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد نعم إذا أوصى قال وصيتي أن ثلث مالي يحرق غريب أه شو سوي بعد هو أوصى كده دي قال أوصي أن يحرق ثلث مالي دي يؤخذ ثلث ماله
ويحرق بالبخور واضح هذا يشترى به البخور تبخر به المساجد والكعبة وغير ذلك من الأمور هذا الثلث يصرف في مثل هذا الشيء نعم وكذلك تنوير المساجد في السابق قناديل كانت سرج فأيضا هذا من باب
حراقه حراق المال يعني بمثل هذه الأمور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4737 - أوصى بدفن ثلث ماله فكيف يُصرف؟ - عثمان الخميس
وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى كذلك لو قال أوصي أن يدفن ثلث مالي في التراب نحن لا نبشر التراب نحن نكف الميت نحطه في التراب نحطه في الأرض يصرف في تكفين الموتى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4738 - كيف تُصرف الوصيّة إذا أوصى بإلقاء ثلث ماله في الماء؟ - عثمان الخميس
وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد كذلك يعني ما أخذينها ما أخذينها الفلوس منك طيب قال ثلث مالي يلقى أو عربع مالي بغض النظر كم من الوصية ألف دينار من مالي قال تلقونه في الماء
قلنا لا أبشر الماء يعني صنع سفن للجهاد في سبيل الله تبارك المصالح عامة للمسلمين
تحميل الصوت
تم الاستماع
4739 - الأقربون أولى بالمعروف - عثمان الخميس
طبعا هنا قلنا أوصى لكافر أو لمرتد أوصى لبهيمة أوصى لله الرسول أوصى للمساجد الوصية في الأصل إنها قربة لله تبارك وتعالى طيب إن إنسان يوصي تقربا لله تبارك وتعالى فمن كان له أقارب وكان
هؤلاء الأقارب محتاجين لا ينبغي له أن يوصي لغيرهم يعني الأقارب أولى إليهم فإن ترك الأقارب وأوصى إلى غيرهم نقول صحة الوصية لكن بئس ما فعل بئس ما صنع يقول أهل العلم الأصل هؤلاء أولى
الأقربون أولى بالمعروف فإن يصرف هذا المعروف للأقارب أولى من غيرهم لكن إذا لم يفعله الأقارب إما نسي إما بين زعلان عليهم إما يعني يجهل حكم هذه المسألة بغض النظر تنفذ وصيته التي وصى
بها فنقول له بئس ما صنعت لو صرفته للأقارب لكان أولى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو طلحة قال يعني لما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنال البرة حتى تنفقوا مما تحبون قال أحب
إلي بيرحاء وإنها في سبيل قال اجعلها في أقاربك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لما جاء أن يتصدق بما يعني ناله من خيبر قال اجعله في خرابته فالإنسان يحرص وهذا من باب كيف الإسلام
يدعو إلى الصلة الأرحم وإلى العناية بالأقارب وما شابه ذلك من الأمور نعم طبعا هذا مع حاجة الأقارب إذا كانوا غير محتاجين كلهم أغنياء كلهم بخير بنعمة وهذا الأمر في سعة لكن تخلي أقاربك
المحتاجين تحتاط غيرهم لا ما ينبغي هذا أبدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4621-4640 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
المعروض حاليًا
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.