تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3038 - ما هي منافع الخمر؟ - عثمان الخميس
الخمر فيها نفع يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فالخمر فيها نفع فيها يقول مثلاً بيع وشراء تطلع لأموال هذا نوع من النفع مثلاً من النفع إنسان يشرب الخمر يقول
أنا مدمن ومرتاح عليها وكذا هذا نوع من النفع يعني لكن لما كان شرها أكثر بكثير من نفعها حرمها الله تبارك وقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أكبر من نفعهما فحرمها الله تبارك وتعالى وإن
كان فيها شيء قليل من النفع إلا إن الله تبارك حرم هذه الخمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3039 - هل يصح بيع ما لا يُباح إلا عند الضرورة؟ - عثمان الخميس
قال وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة الميتة لا يجوز بيعها لماذا؟
لأنها لا تباح إلا عند الضرورة وهنا يقول الميتة أحيانا تباح تباح متى؟
فمن اضطره غير باغ ولا عادن فهذه تباح عند الضرورة القصوى يعني أموت أو أكل الميتة فهنا هذه لا يقال عنها أنها مال مباح بل هذه تباح عند الضرورة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3040 - هل يجوز بيع الميتة؟ - عثمان الخميس
الميتة لا يجوز بيعها لماذا لأنها لا تباح إلا عند الضرورة وهنا يقول الميتة أحيانا تباح تباح متى فمن اضطره غير باغ ولا عادن فهذه تباح عند الضرورة القصوى يعني أموت أو أكل الميتة فهنا
هذه لا يقال عنها أنها مال مباح بل هذه تباح عند الضرورة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3041 - هل يصح بيع ما لا يُباح اقتناؤه إلا لحاجة؟ - عثمان الخميس
قال وما لا يباع اقتناؤه إلا لحاجة كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية يباح النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد وزاد
أبو هراي أو حرث أو ماشية طيب فزاد هذه الأمور الثلاثة ذكر الأمور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية كلب الحرث كلب الماشية كلب الحرث كلب الماشية لكن ما يجوز أن يباع ليس له ثمن
في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص منه في كل يوم قراط من أجله فالكلاب لا تجوز ولا تجوز اقتناؤها حتى لو قال أنا طيب عندي حرث أو
عندي ماشية أو عندي صيد نقول ما في بس لكن لا تشتريه ثمنه حرام وبالتالي أيضا لا يبيعه إذا خلص مني قول أنا خلص مو محتاجة بطلت صيد نقول أهده ولا تبيعه لأنه ليس له ثمن في الشرع فيفرقون
بين الاقتناء وبين البيع وبعض أهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة وإذا كان كلب حراسة فلا مانع أيضا أن يقتنيه الإنسان لكن أيضا في الوقت ذاته لا يجوز
أيضا بيعه ولا شراؤه وإنما يجوز اقتناؤه للحراسة فهذه الكلاب إذن يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها
تحميل الصوت
تم الاستماع
3042 - ما يباح اقتناؤه من الكلاب - عثمان الخميس
كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية يباح النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد وزاد أبو هراي أو حرث أو ماشية طيب فزاد
هذه الأمور الثلاثة ذكر الأمور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية فأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تباح الكلاب لحاجة لحاجة الصيد لحاجة الحرث لحاجة الماشية
تحميل الصوت
تم الاستماع
3043 - هل يجوز بيع الكلاب؟ - عثمان الخميس
النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد وزاد أبو هراي أو ماشية أو حرث أو ماشية طيب فزاد هذه الأمور الثلاثة ذكر الأمور
الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية فأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا يقول هذه لا تباح على الإطلاق الكلاب وإنما تباح الكلاب لحاجة لحاجة الصيد لحاجة الحرث لحاجة
الماشية فإذا لا يجوز بيعها فيفرقون بين اقتنائها وبيعها يقول يجوز اقتناؤها للحاجة لكن لا يجوز بيعها طيب من نبي أيبها قالتها مشكلتك ممكن أنت تاخذ كلب وتربيه ممكن واحد يهديك كلبا
وتربيه لكن ما يجوز أن يباع ليس له ثمن في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نوقص منه في كل يوم قراط من أجله فالكلاب لا تجوز ولا يجوز
اقتناؤها حتى لو قال أنا طيب عندي حرث أو عندي ماشية أو عندي صيد نقول ما في بس لكن لا تشتريه ثمنه حرام وبالتالي أيضا لا يبيعه إذا خلص مني قول أنا خلص مو محتاج بطلت صيد نقول أهده ولا
تبيعه لأنه ليس له ثمن في الشرع فيفرقون بين الاقتناء وبين البيع وبعض أهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة وإذا كان كلب حراسة فلا مانع أيضا أن يقتنيه
الإنسان لكن أيضا في الوقت ذاته لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه وإنما يجوز اقتناؤه للحراسة فهذه الكلاب إذن يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها
تحميل الصوت
تم الاستماع
3044 - هل يجوز اقتناء وبيع كلب الحراسة؟ - عثمان الخميس
وبعض أهل العلم زادا على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة وإذا كان كلب حراسة فلا مانع أيضا أن يقتنيه الإنسان لكن أيضا في الوقت ذاته لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه وإنما
يجوز اقتناؤه للحراسة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3045 - هل يصحُّ بيعُ السَّماد النجس؟ - عثمان الخميس
نعم طيب قال ولا يصح بيع سرجين النجس السرجين اللي هو السماد السماد إذا كان نجساً فإنه لا يجزو مثل يكون من بول آدمي من بول آدمي أو روث آدمي وهذا يكون نجساً لكن إذا كان من روث أو بول
مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور هذا جائز لكن إذا كان من غير مأكول اللحم كالأسود والنمور ومن ذوات المخالب وذوات الأنياب هذه كذلك روثها وبولها نجس فالسماد إذا كان
نجساً فإنه لا يجوز استعماله وإذا كان طاهراً جازه استعماله كذلك الميتات قبل قليل عندما تحروا الميتة لا يخفى على شريف علمك أنه يستثنى من هذا ما أبيح من الميتات كميتة السمك وميتة
الجراد فميتة السمك جائزة وإذا كان يجوز بيعها ما في مشكلة كذلك ميتة الجراد يجوز بيعها ما في مشكلة لكن الذي يحرم بيعها ميتة مطلقاً وليست ميتة السمك والجراد
تحميل الصوت
تم الاستماع
3046 - هل يصحُّ بيعُ الأدهانِ النجسة؟ - عثمان الخميس
قال ولا أدهان نجسة كذلك إذا الدهن كان من نجاسات بول وغيره وكذا وضيفت إليها شيء كذلك هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3047 - هل يأثم إذا لم يعزم أخاه على المناسبات؟ - عثمان الخميس
هل علي أثم إذا ما عزمت أخي على عشاء مناسبة؟
نقول يعني إذا هذا الأمر يزعجه هذا فيه يعني باب قطيعة رحم أن تدعو الناس وتترك أخاك ما تدعوه ما يصلح هذا يعني يجب على الثانية أن يرعي مشاعر أخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو ما شبه ذلك
يعني من الأقارب فلا بد من رعاة المشاعر التي بين الناس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3048 - الفرق بين النَّجِس والمُتَنَجِّس وحكم بيعهما - عثمان الخميس
قال ولا متنجسة المتنجس يختلف عن النجس النجس يقال عنه عين نجسة مثل البراز مثل البول يقول عين نجسة لكن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يقال عين نجسة وإنما يقول عين متنجسة لأنه كان طاهرا ثم
لما أصابته نجاسة صار متنجسا فيفرقون بين النجس وبين المتنجس فالنجس هو ما كانت عينه نجسة هو نجس هذا النجس لا يمكن أن يطهر يعني لو أحد أخذ البراز أو البول قال أغسلها وطهرها وضيفها ما
فائدة لماذا عين نجسة أخذ الدم مثلا يريد طهره ما يصير عين نجسة الميت مثلا ما يصير عين نجسة فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها لا تطهر عين نجسة أما المتنجس هذا أصلا كان عينا طاهرة ثم
أصابتها هذه يمكن غسلها تنظيفها وإزالة النجاسة التي أصابتها كذلك جلد الميتة جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة أيضا لو دبغ وطهر صار عينا طاهرة مع أنه في السابق كان متنجسا بسبب الموت
كان متنجسا بسبب الموت أما لحم النجسة فإنه يصير هو نجاسة يصير هو نجاسة إذن لا يتطهر فيفرقون بين المتنجس والنجس المؤلف هنا وهو المشهور في النذهب أنه لا يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس
وهنا قول آخر واختيار بن تيمية واختيار شيخنا شيخنا تيمية رحمه الله ورحمه أنه يفرقون بين النجس وبين المتنجس فيقول المتنجس يجوز استعماله وبيعه طالما أنه طهر فإذا انزالت العلة العلة في
تحريمه ماذا أنه متنجس إذا غسلناه وتنظف صار إيش غير متنجس صار طاهرا وبالتالي جازة استعمال فرقون بين النجس وبين المتنجس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3049 - الفرق بين النجس والمُتنجّس - عثمان الخميس
المتنجس يختلف عن النجس النجس يقال عنه عين نجس مثل البراز مثل البول تقول عين نجسة لكن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يقال عين نجسة وإنما يقول عين متنجسة لأنه كان طاهرا ثم لما أصابته
نجاسة صار متنجسا فيفرقون بين النجس وبين المتنجس فالنجس هو ما كانت عينه نجسة هو نجس هذا النجس لا يمكن أن يطهر يعني لو أحد أخذ البراز أو البول قال أغسل وطهر وضيف ما فائدة لماذا؟
عين نجسة أخذ الدم مثلا يبي طهره ما يصير عين نجسة الميت مثلا ما تصير عين نجسة فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها لا تطهر أثنين عين نجسة أما المتنجس هذا أصلا كان عينا طاهرة ثم أصابتها هذه
يمكن غسلها وتنظيفها وإزالة النجاسة التي أصابتها كذلك جلد الميتة جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة أيضا لو دبغ وطهر صار عينا طاهرة مع أنه في السابق كان متنجسا بسبب الموت كان متنجسا
بسبب الموت أما لحم النجسة فإنه يصير هو نجاسة يصير هو نجاسة إذن لا يتطهر فيفرقون بين المتنجس والنجس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3050 - هل يجوز بيع المصحف؟ - عثمان الخميس
في شيء فيه نفع ونفع عظيم جداً ولكن أيضاً هناك من أهل من قال لا يجوز بيعه اللي هو المصحف المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه مع أنه يعني أطهر شيء في الوجود يعني طيب ومع هذا اختلف
أهل العلم في جواز بيعه هل يجوز بيعه أو لا إكراماً له إكراماً المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه على قولين مشهورين منع أنه لا يجوز بيع المصحف وإنما إهداؤه نعم ما في مشكلة لكن بيعه
لا يجوز إكراماً للمصحف لأنه ليس سلعة باع المصحف فقالوا لا يجوز بيعه وإنما إهداؤه وبالتالي لا يجوز سراؤه كذلك القول الثاني وهو الذي تميز إليه النفس أنه يجوز بيعه لا على سبيل التجارة
يعني تاجر سون صاحب وساوم وكذا وكذا وإنما على سبيل أن الإنسان إذا احتاج إليه احتاج القراءة من المصحف لا بان عن يشتريه
طيب لا بان عن يبيعه لمن يستفيد منه وإذلك استثنى أهلاً لا يجوز بيعه لكافر أو لا يجوز بيعه لفاسق لا يحترمه لا يقدر المصحف مثلاً بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك إلى أنه يجب شراؤه من كافر
ويجب شراؤه من فاسق لا يحترم المصحف حتى لا يمكن من التعدي على المصحف الكريم فهنا بيع المصحف مستثنى في هذه القضية والعلم عند الله تبارك وثم أنه يجوز بيعه ويجوز شراؤه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3051 - بيع وشراء المصحف من الكافر والفاسق - عثمان الخميس
لذلك أستثنى أهلنا لا يجوز بيعه لكافر أو لا يجوز بيعه لفاسق لا يحترمه لا يقدر المصحف مثلا بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك إلى أنه يجب شراءه من كافر ويجب شراءه من فاسق لا يحترم المصحف حتى
لا يمكن من التعدي على المصحف الكريم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3052 - من شروط صحّة البيع أن يكون المبيع ملكاً للبائع - عثمان الخميس
الرابع كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد أو مأذونا في بيعه من مالكه أو من الشارع فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح ويسمى الفضولي ولو أجيز بعد العقد ولا يصح بيع نقر
البير وماء العيون التراضي الرشد الباع أو المشتري لا تقشش قششت أنت الآن طيب شرط الثالث شرط الثالث أن يكون مالا محترما أن يكون مالا محترما هذه شروط الثلاثة الآن دخلنا في شرط الرابع
أن يكون الباع مالكا للمبيع لا تبيع مالا تملك ما يسير الإنسان يبيع شيئا لا يملكه هل يصح أن أبيع سيارة مثلا أبي صالح لا يصح لماذا ليست سيارتي ليست سيارتي مثلا الآن أخذت سيارة وليد
مثلا قلت تعال أبي سيارتك عندي مشوارتي ذي رجعت أين السيارة والله بعتها ليش والله جاني فيها سعر زين ليس سيارتك علي ساس بعتها قلت له ما يحصل لك السعر أصلا سعر مناسب والله ما تحلم فيه
زين واحد جاني عجبته وقال أبيها قلت له تم وبعت فيها يصح البيع فيه تفصيل عند الحنابلة لا يصح بأي وجه من وجهه لا يصح بأي وجه من وجه لأنه باع ما لا يملك باع ما لا يملك وبعض أهل العلم
يسميه تصرف الفضولي الفضولي تعرفونه من الفضولي عندهم الكويتي الملقوف هذا الفضولي وهو الذي يتصرف في ما لا يجوز له أن يتصرف فيه فهذا يسمونه بيع الفضولي بيع الفضولي بيع الفضولي على
المذهب لا يصح مطلقا طيب لو قلت لصاحب السيارة أنا بعت لك السيارة وبعتها بالمبلغ فهذا فرح قال والله جزاك الله خير وفعلا سعر جيد وكذا وفرح بهذا انصر هل يصح البيع ولا يصح على المذهب ما
يصح لماذا؟
قالوا الأصل فاسد هو باع ما لا يملك القول الثاني لأهل العلم أنه يصح بيع الفضولي بشرط إذن المالك الأصلي إذا أذن المالك الأصلي فإنه يصح البيع يسمونه بأثر رجعي يصح بأثر رجعي بيع
الفضولي أذن المالك مرتبط بإذن المالك وهذا الذي يصح بالله أعلم الصحيح في هذه المسألة أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك الحديث عروى بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه
دينارا قال اشتري لي بها شاتا فذهب إلى السوق فقدر يشتري شاتين بدينار طيب لقى شاتين يعني سعرهما دينار أخذهما فأخذ الشاتين طبعا دينار مو دينار لكويت الحين طبعا 12 دينار كويتي دينار
ذهب هذا طيب فاشترى شاتين بدينار ثم باع أحدى الشاتين بدينار طيب هذا سوق ربح وخسارة طيب باع أحدى الشاتين بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشات وعطاه الدينار كان النبي
ما دفع شيئا هذا التصرف هل أذن له به لأن عندنا أول شيء اشترى شاتين بدينار هذا يمكن مشيها لكن رجع باع طيب هل يملك الشاتين لا يملك الشاتين باع أحداهما هذا تصرف الفضولي لكن ماذا فعل
النبي صلى الله عليه وسلم له قال بارك الله لك في بيعك وشرائك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى إنه كان لا يدخل صفقة إلا ربح بها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باعت
تراب لا ربح به لهذه الدرجة من دعاء النبي له صلوات ربي وسلامه عليه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فسد البيع خاصة بيع إحدى الشاتين وإنما دعا له صلى الله عليه وسلم
مع أنه باع بيع فضولي لم يؤذن له فيه وأذن له النبي بذلك وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك فإذا أذن صح البيع وإذا لم يأذن يفسد البيع والمشتري يقول
أنا ما لي ذنب يقول مالك ذنب الله حكي عليك هذا باع كما لا يملك فيرجع إلى المالك الأصلي ففرضنا أن هذا الفضولي بعد أخذ المالك وصرفها مثلا يأخذ المبيع يرجع إلى المالك الأصلي وهذا يطالب
هذا بطيب شل حل حلنا إذا أراد أن يبيع يقول أثبت لي أن هذا الملك لك وين دفتر السيارة مثل إذا كان سيارة وين ورقة البيت إذا كان بيتا وهكذا أي شيء يريد أن يبيعه أن يثبت له أن هذا المال
ملكا أن هذا المال ملك له طيب إذن هذا بالنسبة لبيع الفضولي وقلنا فيه أنه يصح بشرط إذن المالك فإذا لم يأذن المالك فكأن البيع لم يكن لا يصح لماذا لأنه باع ما لا يملك نعم ولا يصح بيع
نقع البير وماء العيون ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك ويملكه آخذه آخذه آخذه لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه وحر ومنع مستأذن بلا ضرر نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الشركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار الماء والكلأ والنار الناس مشتركون فيه لا يجوز لأحد أن يستأثر بها عن دون غيره أبدا فلذلك الإنسان لا يمنع من هذه الأشياء أثناء فلذلك لا يجوز له
أن يبيعها الماء والكلأ والنار الكلأ الذي يموت في البرية هذا الكلأ الذي يموت في البرية وحد يأخذه ويبيعه هذا ملك للجميع وكذلك النار وكذلك الماء هذا ملك للجميع ملك عام لا يجوز بيعه
مثل الهواء النفس هذا حديث رفيعه هذه كلها أشياء ملك للجميع فلا يجوز لأحد أن يبيعها لكن استثنى المؤلف هنا فقال إيش ويملكه وأخذه إذا أخذه من البر ولا يستطيع أحد يقول لماذا يدخل في هذا
الفقع بعد الآن طيب يملك الذي يأخذه ملك له طيب لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه يعني ما يصير مكان محوط مزرعة أو استراحة أو أرض ليه يدخل أحد يقفز من الجدار ويأخذ الكلأ الذي فيها أو
النار التي فيها أو الحطب أو ما شابه ذلك أو الماء ويقول هذا ملك للجميع لا هذا داخل ملك خاص داخل ملك خاص فلا يصح له أن يدخله أصلا فضلا أن يأخذ منه ولذلك قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره
بلا إذنه وحرم من عم استأذنه بلا ضرر لأن إذا استأذنك أحد في ملكك يريد ماء لا يجوز لك أن تمنعه من الماء إذا كان محتاجا ليس تكثرا وإنه محتاج أو يريد الحطب ليشعل فيها النار يحتاج إلى
النار ليطبخ عليها أو يستدفئ بها أو تنير له طريقه أو ما شابه ذلك من الأمور نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فهنا لا يجوز لك منعه من هذه الأشياء فالشاهد من هذا أن الناس شركاء في هذه
الأمور وليجوز مع الناس منها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3053 - هل يصح بيع الفضولي؟ - عثمان الخميس
هل يصح أن أبيع سيارة مثلاً أبي صالح؟
لا يصح لماذا؟
ليست سيارتي ليست سيارتي مثلاً أنا أخذ سيارة وليد مثلاً قلت تعال أبي سيارتك عندي مشوارتي دي رجعت وين السيارة؟
والله بعتها ليش والله جاني فيها سعر زين؟
مو سيارتك على يساس بعتها قلت له ما يحصل لك السعر سعر مناسب والله ما تحلم فيه زين واحد جاني عجبته وقال أبيها قلت له تم وبعت فيها يصح البيع فيه تفصيل عند الحنابلة لا يصح بأي وجه من
الوجوه لأنه باع ما لا يملك وبعضها العلم يسميه تصرف الفضولي الفضولي تعرفونه من؟
الفضولي عندنا من الكويت الملقوف هذا الفضولي وهو الذي يتصرف في ما لا يجوز له أن يتصرف فيه فهذا يسمونه بيع الفضولي بيع الفضولي بيع الفضولي على المذهب لا يصح مطلقاً إذا أذن المالك
الأصلي إذا أذن المالك الأصلي فإنه يصح البيع الفضولي بشرط إذن المالك الأصلي يسمونه بأثر رجعي يصح بأثر رجعي بيع الفضولي إذا أذن المالك مرتبط بإذن المالك وهذا الذي يصح بالله أعلم
الصحيح في هذه المسألة أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك الحديث عروى بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً قال اشتري لي بها شاتاً فذهب إلى السوق فقدر يشتري شاتين
بدينار طيب لقى شاتين يعني سعرهما دينار أخذهم فأخذ الشاتين طبعاً دينار ليس دينار الكويت الآن دينار عن 12 دينار كويتي دينار ذهب هذا طيب فاشترى شاتين بدينار ثم باع أحد الشاتين بدينار
طيب السوق ربح وخسارة طيب باع أحد الشاتين بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشات وعطاه الدينار كان النبي ما دفع شيئاً هذا التصرف هل أذن له به لأن عندنا أول شيء شاتين
بدينار هل يمكن نمشيها لكن رجع باع طيب هل يملك الشاتين لا يملك الشاتين باع إحداهما هذا اسمه الصرف الفضولي لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له قال بارك الله لك في بيعك وشرائك
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى إنه كان لا يدخل صفقة إلا ربح بها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باعت تراب لا ربح به لهذه الدرجة من دعاء النبي له صلوات ربي وسلامه
عليه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لم يقل فسد البيع خاصة بيع إحدى الشاتين وإنما دعا له صلى الله عليه وسلم مع أنه باع بيع فضولي لم يؤذن له فيه وأذن له النبي
بذلك وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك بيع الفضولي متوقف على إذن المالك فإذا أذن صح البيع وإذا لم يأذن يفسد البيع والمشتري يقول أنا ما لي ذنب
يقول مالك ذنب الله حك عليك هذا كما لا يملك فيرجع إلى المالك الأصلي يرجع إلى المالك الأصلي ويطالب لو فرضنا أن هذا الفضولي بعد أخذ الفوز وصرفها مثلا يأخذ المبيع يرجع إلى المالك
الأصلي وهذا يطالب هذا بطيب شو الحل حلنا إذا أراد أن يبيع يقول أثبت لي أن هذا الملك لك وين دفتر السيارة مثلا كان السيارة وين ورقة البيت إذا كان بيتا وهكذا أي شيء يريد أن يبيعه أن
يثبت له أن هذا المال ملكا أن هذا المال ملكا ما الملك له طيب إذن هذا بالنسبة لبيع الفضولي وقلنا فيه أنه يصح بشرط إذن المالك فإذا لم يأذن المالك فكأن البيع لم يكن لا يصح لماذا لأنه
باع ما لا يملك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3054 - مِن شروط صحّة البيع القدرة على تسليم المبيع - عثمان الخميس
الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء ولا سمك في ماء ما لم يكن مرئيا بمنحوز يسهل أخذه منه ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من
غاصبه
طيب خل الغاصب بعدين القدرة على تسليمه لا يجوز بيع شيء لا تقدر على تسليمه لا بد من بيع شيء قادر على تسليمه حين أبيعك أول عشر طيور أصيدها أعطني الفلوس وتم البيع وش أنت لحما صدها هذا
البيع باطل لماذا؟
لأنه باع شيء لا يملكه ولا يقدر على تسليمه قد لا يصيد طيب فهذا البيع باطل ما يصح أبيعك صيد اليوم صيد اليوم بالبحر يعني طيب أنا أصيده والذي أصيده لك بكذا ما يجوز هذا فيه غرر وقد لا
يصيد شيئا فهذا لا يجوز سمك في ماء ولا طير في هواء لكن يستثنى من هذا اللي هي سمونها اليوم مزارع الأسماك مزرعة داخل بيتك مثلا عندك مزرعة ومسوو فيها حوض أسماك تربي فيه الأسماك وهذا
هذا تملكه وتشوفه وتستطيع أخذه متى شئت كذلك لو كان واحد عنده مثلا حمام مثلا ها اللي بيعون الحمام مثلا وكذا وهي طائرة لكن ترجع إلى مكانها ليست من الطيور المهاجرة أو التي لا يملكها
أحد هذا مكان لأنه مقدور على تسليمها المهم لا يبيع إلا مقدورا على تسليمه أي شيء لا تقدر أن تسلمه لا يجوز أن تبيعه وإذا كنت تقدر على تسليمه يجوز بيعه وإذا قال القدر على تسليم فلا يصح
بيع الآبق ولا الشارد الآبق هو العبد الذي فر من سيده هذا العبد أنا عندي عبد وهذا العبد هرب من عندي مثلا العبد مثلا قيمته مثلا ألف دينار وفر هذا العبد فجاءني شخص قال أنا أشتريه منك
قلت اشتريه من حاش قال مالك شيء قال أنا أتحمل طبعا ما رح يدفع ألف صح ولا لا لأنه صار تقمار احتمال يصيده يجده احتمال ما يجده فإذا وجده زين هو ربحان وإذا لم يجده هو خسران فيشتريه مثلا
بثلاثمائة ودش مرحلة تقمار فإذا وجده ربح سبعمية وإذا لم يجده خسر الثلاثمائة هذا قمار لا يجوز كذلك الشارد إذا عندي بعير شارد مثلا ولا أدري أين ذهب طيب لأي سبب من الأسباب شارد أو شات
ضاعت في البر أو شيء ولا أدري أين ذهب فجاءتني شخص قال أنا أشتري منك هذا البعير الشارد وأنا أبحث عنه إذا كان البعير قيمته ألف دينار مثلا لن يشتريه بألف لن يشتريه بكم مئتين مئتين
وخمسين لأنه سيجازف لأنه إذا لم يجده راحت عليه الأموال وإذا وجده ربح ونفس الشيء البائع هنا إذا أخذ مئتين وخمسين يقول عوضوا القطيع صحيح أم لا؟
فبالأقل حصل مئتين وخمسين وأصلا البعير أنغاس اليد منه احتمال كبير ما حصل له فصاير نوع من القمار تصوروا لو اشترى منه هذا البعير الشارد اشتراه منه بثلاثمائة هو يسوى ألف مثلا واشتراه
بثلاثمائة من بكرة قال صدق لقيته شو يصير بالمالك؟
ينقهر ولا وحس بغبن أنه غبن وأنه خسر وأنه كذا وليتني ما بعته قال لا لا فلقطع دابر هذا منعه مثل هذا البيع منع مثل هذا البيع ممكن أعطيك أنا مثلا مئتين دينار تروح الدورة لي على الجهد
اللي تبدله لكن مو بيع وشرة ليس بيع وشرة وإنما مكافأة جعل يسمونه مكافأة لمن يأتيني بهذا البعير الشارد أو ما شابه ذلك من الأمور فالشاهد من هذا أنه لا يبيع الإنسان ما لا يمكنه تسليمه
فلا يبيع طيرا في الهواء ولا سمكة في البحر نعم قال ولا يصح ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه نعم كذلك المغصوب لا يمكن بيعه إلا من غاصبه إذا من غاصبه ما في
مشكلة يعني إنسان غصبه يعني أخذ بالقوة رغما عنه أخذ سيارة رجل أخذها وأمام عينيه يعني ما في حكم القوي على الضعيف طيب قال سيارتك عندي أخذها مثلا هذا الآن هذا مغصوب السيارة هذه صارت
إيش أمرا مغصوبا قال لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه فإذا واحد يجي يقول بقى أنا أطلعها لك أنا أطلعها لك سيارة كم تبيعنيها فيقول هاك مثلا ألفين هي سيارة سوية سبع ثلاث مثلا قال عطني
ألفين وأنت حظك قدرست تطلعها لو قدرتها قلت هذا بيع الديول تعرفون بيع الديول يصير بين الدول أحيانا أنا صار بالكويت يعني مع العراق أنا أطالبها مليارات وما تقدر يعني تضغط على العراق
بحيث تأخذها لما اللي ضعفها مقابل قوة العراق فتأتي دولة قوية أقوى من العراق فتقول أنا أشتري هذه الديول أنا أدبر نفسي أنا أخذها من العراق كم تبيعنيها قال أنا أطالبها عشرة مليار قال
هاك اثنين مليار وأنا العشرة إما حصلتهم أتحمل وإن حصلتهم ما لك شغلة تبي مليارين ولا ما تبي فقال عطني مليارين وخلص ونتدبر نفسك هذا اللي يدبر نفسه ممكن يأخذ العشرة ممكن يأخذ أقل وممكن
ما يعطيه شيء ويحصل شيء فهذا أيضا فيه نوع من القمار فهذا لا يجوز بيعديون لا يجوز وكذلك هنا أخذه من غير الغاصب أيضا لا يجوز لأنه غير الغاصب قد يحصله وقد لا يحصله قال أو قادر على أخذه
من غاصبه إذا كان قادرا على أخذه من غاصبه ما في بس يقول لولا فلان غصب مني هذه الشات أخذها مني رغما عني قال بيعني إياها قال غصبها قال أنا أقوه مني أنا أخذها مني غصبا عليه أبوه مثلا
أو أخوه الكبير مثلا أو صديقه أو شيء قال أنا أخذها مني بيعها قال بيعها باعها يا بسعر طبيعي طيب وقال بس وراح أخذها مني أو ما أخذها كيف بس هو من يستطيع أخذها من غاصبها يجوز أن تبيعه
إياها لأنه ما فيها قمار هنا لأن باع بسعر السوق كما يقول إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3055 - هل يجوز بيع الصيد قبل اصطياده؟ - عثمان الخميس
القدر على تسليمه لا يجوز بيع شيء لا تقدر على تسليمه لا بد من بيع شيء قادر على تسليمه يعني أنت راح ترمي تصيد تقول من الحين أبيعك أول عشر طيور أصيدها أعطني الفلوس وتم البيع وش أنت
لحما صدها هذا البيع باطل لماذا؟
لأنه باع شيء لا يملكه ولا يقدر على تسليمه قد لا يصيد طيب فهذا البيع باطل ما يصح أبيعك صيد اليوم البحر يعني طيب أنا أصيده والذي أصيده لك بكذا ما يجوز هذا فيه غرر وقد لا يصيد شيئا
فهذا لا يجوز لا بيع سمك في ماء ولا طير في هواء لكن يستثنى من هذا اللي هي سمونها اليوم مزارع الأسماك مزرعة داخل بيتك مثلا عندك مزرعة ومسوء فيها حوض أسماك تربي فيه الأسماك وهذا هذا
تملكه وتشوفه وتستطيع أخذه متى؟
شئت كذلك لو كان واحد عنده مثلا حمام مثلا هذا اللي بيعون الحمام مثلا وكذا وهي طائرة لكن ترجع إلى مكانها ليست من الطيور المهاجرة أو التي لا يملكها أحد هذا مكانه فيه يجوز بيعها لأنه
مقدور على تسليمها المهم لا يبيع إلا مقدورا على تسليمه أي شيء لا تقدر أن تسلمه لا يجوز أن تبيعه وإذا كنت تقدر على تسليمه يجوز بيعه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3056 - بيع الأسماك قبل استخراجها من المزرعة - عثمان الخميس
لكن يستثنى من هذا اللي هي يسمونها اليوم مزارع الأسماك مزرعة داخل بيتك مثلاً عندك مزرعة ومسوي فيها حوض أسماك تربي فيه الأسماك وهذا هذا تملكه وتشوفه وتستطيع أخذه متى؟
شئت
تحميل الصوت
تم الاستماع
3057 - بيع الحمام وهو طائر - عثمان الخميس
كذلك لو كان واحد عنده مثلاً حمام مثلاً هذا اللي بيعون الحمام مثلاً وكذا وهي طائرة لكن ترجع إلى مكانها ليست من طيور المهاجرة أو التي لا يملكها أحد هذا مكانه فيجوز بيعها لأنه مقدور
على تسليمها المهم لا يبيع إلا مقدوراً على تسليمه أي شيء لا تقدر أن تسلمه لا يجوز أن تبيعه وإذا كنت تقدر على تسليمه يجوز بيعه
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3021-3040 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
المعروض حاليًا
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.