تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3896 - الفرق بين شركة الاستحقاق وشركة العقود - عثمان الخميس
وكما قلنا في البداية أن الشركة أتى بها بعد باب الوكالة لأن كل شخص وكيل عن الآخرين الذين معه في الشركة إذن كانت اثنين فكل واحد وكيل عن الآخر يبيع ويشتري وكذا كأنها شركته لوحده كأنها
شركته لوحده كذلك الثاني كأنها شركة هذا يبيع هذا يشتري وهذا كذا وهذا كذا كل واحد يعمل بهذه الشركة أنه صاحب المال وحده كذلك إذا كانوا أكثر كل واحد كذلك وكيع آخر أما شركة الاستحقاق
ثلاثة شركاء في ثلث أو أربعة أو أكثر اشتركوا في عبد اشتركوا في كذا هذه أبدا ليس لأحد أن يتصرف في مال أحد أبدا ما فيه وكالة لأنها قلنا غير داخلة فقط اسمها شركة فلو تصرف أحد بملك غيره
مثلا قول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث خمس إخوة مات رجل عنده خمس إخوة لأم مثلا هؤلاء يكونوا شركاء في الثلث يأخذ هذا الثلث كله ويعمل فيه تجارة ويخسر وكذا بعد ذلك قول الله حنا
شركاء أنتوا تشاركوني لا لا ما وكلناك نحن قال شركاء قال لا ليست هذه شركة المعاقدات والتجارة وكذا هذه شركة أننا نشتركوا في كل واحد لها نصيبة من الثلث الثلث نفسه يقسم على خمسة وكل
واحد يأخذ نصيبة ليس له أن يتصرف أحد بنصيبي صاحبي فلو تصرف يرد لهم نصيبهم يرد لهم نصيبهم ملزم بهذا أما الشركة التي نتحدث عنها وهي العقود التي يدخلها الناس باختيارهم يختلف تماما
وإذاك هذه شركة الاستحقاق لا يشترط فيها الأهلية لأن قد يكون أخا لأمه عمر سنة وهذا ليس أهلا لكن الشركة جاءت وغصبا عليه لكن شركات العقود التي نتكلم عنها يشترط في كل واحد منهم أن يكون
أهلا أن يكون أهلا لكن شركات العقود التي نتكلم عنها يشترط في كل واحد منهم أن يكون أهلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3897 - الاشتراك بتجارة مع شخص ماله مختلط بالحرام - عثمان الخميس
الإنسان لو أراد أن يشترك مع أحد في تجارة مثلاً سواء كانت أي نوع من الأنواع الأربعة أو الخمسة التي تأتينا يريد أن يشترك مع شركة عينان مثلاً أو شركة مضاربة أو أبداء اللي يكون طيب لكن
الطرف الثاني الذي أنا أريد أن أشترك معه ماله مخلوط حلال وحرام عنده مال حلال ما يوافق يأخذ ربه مثلاً عنده حسابات في منوك ربوية وعنده حسابات في منوك عادية مثلاً إسلامية وعنده حسابات
في منوك ربوية مثلاً أو عنده مثلاً عنده مصنع خمر مثلاً المهم أنه ماله خليط حلال وحرام خليط حلال وحرام هذا هل يجوز أن نشاركه؟
لأن في عنده جزء كبير من ماله حلال وعنده أيضاً جزء من ماله حرام سواء كبير قليل موضوع ثاني لكن عنده مال حلال وعنده مال حرام ومختلط هل يجوز أن أشاركه؟
أو لا يجوز أن أشاركه؟
خاصة في زماننا هذا حيث تساهل كثير من الناس في قضايا الربا وقضايا الميسر وغير ذلك من الأمور أو حتى الرشوة والسرقة والاغتصاب الأموال طيب فهل هذا يجوز الإنسان أن يشاركه أو لا يجوز؟
قال أهل العلم يكره طالما أنه لا نشاركه في أصل الحرام لكن عنده مال حلال نشاركه في الأصل في الحلال نحن وكلما قرب المال من الحرم أكثر يعني صار المال حرام كلما زاد كلما زادت الكراهة في
التعامل معه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3898 - هل يجوز للمسلم أن يشترك بالتجارة مع كافر؟ - عثمان الخميس
ينبني على هذا السؤال الآخر طيب إذا كان كافراً ما في ناس عندهم شركاء كفار؟
عنده شريك كافر هو وياه عندهم شركة هذا مسلم وهذا كافر في مشكلة؟
لحظة اصبر هي في مشكلة هذا كافر طيب كافر بس إيش دخلها؟
يعني ما نمزوجة شراكة تجارة يقال ينظر هنا لأن هذه شراكة يقال إذا كان المسلم هو الذي يدير العمل فلا بأس أو كان المسلم يشارك في الإدارة فيجوز أما إذا كانت الإدارة كلها الكافر لا يجوز
ليش قال لها الكافر؟
ما يحلل ولا يحرم ممكن يتعامل بالربة ممكن يتعامل بالخمر ممكن يتعامل بالبعض البيوع المحرمة طيب والغرر والغش وهذا ما عنده فيها مشكلة ما عنده رادع ديني فهل يجوز إنسان يشارك كافراً؟
قالوا بشرط أن يكون المسلم هو الذي يدير المشروع كله أو يشارك في إدارة المشروع ما يكون هو فقط يضع المال عند الكافر بس الكافر يعطيه الأرباح ربحنا هكذا أخذنا هكذا ما يجوز ولا تعاون على
الإثم والعدوان فهنا لا يجوز له أن يشارك الكافر إذا كان الكافر هو وحده الذي يدير هذا المشروع لعلها واضحة إن شاء الله تعالى هذه المسألة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3899 - تعريف شركة العقود وما هي أنواعها؟ - عثمان الخميس
ثانيا شركة العقود وهو المراد هنا يعني مراد في كتاب البيوع شركة العقود وليست شركة الاستحقاق انتهينا من شركة الاستحقاق بكلام يسير سم تعريفها هي الاجتماع في التصرف من بيع ونحوه
أنواعها خمسة وكلها جائزة ممن يجوت تصرفه نعم قال شركة العقود هي المرادة هنا الآن نتكلم عن شركة العقود التصرف في بيعه ونحوه إذا قلنا كل واحد موكل الآخر يتصرف فإذاك يأتون بها بعد كتاب
الوكالة هذه الشركات خمسة أنواع أربعة أنواع تقريبا متفق عليها واحدة مختلف فيها المتفق عليها هي شركة العنان شركة المضاربة شركة الوجوه شركة الأبدان والمختلف فيها هي شركة المفاوضة
وسأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3900 - تعريف شركة العنان - عثمان الخميس
الآن يبدأ هو بشركة العنان هي أول واحدة نعم الأول شركة العنان تعريفها هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال التجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وسميت بذلك لاستوائهما في
المال والتصرف نعم سميت بذلك لاستوائه الشريكين في الدين في ولاية المال والتصرف سميت بذلك في ماله ومال شريكه لأن كل واحد يتصرف كيف شاء يعني كل واحد موكل الثاني أن يتصرف وسميت العنان
كعنان الفرس عنان إذا تساوى الفرسان طيب فيقول هذان كذلك متساويان يعني ليس لأحدهم على الآخر درجة ليس هذا مدير وهذا موظف لا كلاهما مدير كلاهما مسؤول كلاهما يتصرف فسميت شركة العنان
لاستوائهما كما قال أبو جهل أو شريق قال له أم محمد صادق أم كاذب يقول لي أبي جهل فقال أبو جهل هذا طبعا قبل ما اقتلي طبعا في مكة فقال أبو جهل والله إن محمد ألا صادق والله ما كذب محمد
قط ولكن تنازعنا نحن وبن هاشم الشرف يعني كل واحد فينا هو من يخزوم أبو جهل يقول نحن وبن عبد المناف نحن وبن عبد المناف نتنافس على الشرف في مكة باجي القبائل أو باجي الأفخاذ في مكة كلهم
قبيلة واحدة قريش باقي الأفخاذ اللي هم عبد المدان وبن سهم وبن أسد وبن عدي وبن تيم وبن زهرة باقي الأسر الكبيرة في مكة ليست كبني مخزوم ولا كبني عبد المناف إن هذان أكبر فخذين أو أكبر
بطنين في قريش فيقول تنازعنا نحن وبن عبد المناف الشرف أطعموا فأطعمنا أعطوا فأعطينا حملوا فحملنا حملوا يعني ديات فحملنا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان أو كفرسي عنان يعني
كلش مع بعض قالوا منا نبي أنا يدرك هذا لا والله لا نصدقه أبدا فالعنان هو تساوي الفرسين هنا التساويان تساوي في ماذا كلاهما يدير كلاهما يدفع نفس المال أنا أدفع ألف وأنت تدفع ألف أنت
تدير وأنا أدير تساوي فهذه تسمونها شركة عنان تساوي الطرفان الشركان لو كان الشركاء أكثر من اثنين كذلك نفس الشيء ثلاثة كلهم يضعون نفسهم كلهم يديرون سبعة كذلك يتصرفون في هذه المبيعات
ويقول أن يشترك أثنان فأكثر في مالي التجرافي ويكون الرب بينهما بحسب ما يتفقان عليهم الحطة واحدة لكن الربح يختلف طيب وممكن لأن المقصود بالعنان كلاهما يدفع كلاهما يعمل ممكن واحد يحط
أقل واحد يحط سبع تلاف واحد يحط ألفين له نسبة سبعة هذا نسبة اثنين لكن أهم شيء أن الربح بحسب ما يتفقان عليه وليس بالتساوي ممكن يكون بالتساوي إذا اتفق ممكن واحد يقول لا مو بالتساوي
أنا أشتر منك أنت بدوني ما تسوي شيء أنا اللي أعرف التجار أنا اللي أعرف يبيع ويشتري أنا أعرف المصدرين أنا أعرف الموردين أنا أحسن التصرف أنا أعرف العمال أنا أفهم بالشغل أنت ما تفهم
بالشغل أنا لي خمسين بالمية وفلان لي عشرين بالمية وأنت لك ثلاثين بالمية مثلاً جائز المهم أن يكون هناك اتفاق وتكون هناك محدد كما سيتي ذكر الشروط لكن الآن في تعريفها المهم في تعريفها
أنه بحسب ما يتفقان عليه النسبة نسبة الربح بحسب ما يتفقان عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3901 - لماذا سُميت شركة العنان بهذا الاسم؟ - عثمان الخميس
وسميت العن كعنان الفرس عنان إذا تساوى الفرسان طيب فيقول هذان كذاك متساويان يعني ليس لأحدهم على الآخر درجة ليس هذا مدير وهذا موظف لا كلاهما مدير كلاهما مسؤول كلاهما يتصرف فسميت شركة
العنان لاستوائهما كما قال أبو جهل لما قال له الأخنس بن شريق أو شريق قال له أم محمد صادق أم كاذب يقول لي أبي جهل فقال أبو جهل هذا طبعا قبل ما اقتلي طبعا في مكة فقال أبو جهل والله إن
محمد الله صادق والله ما كذب محمد قط ولكن تنازعنا نحن وبن هاشم الشرف يعني كل واحد فينا هو من يخزوم أبو جهل يقول نحن وبن عبد مناف نحن وبن عبد مناف نتنافس على الشرف في مكة لأن باجي
القبائل أو باجي الأفخاد في مكة كلهم قبيلة واحدة قريش باقي الأفخاد اللي هم عبد المدان وبن سهم وبن أسد وبن عدي وبن تيم وبن زهرة باقي الأسر الكبيرة في مكة ليست كبني مخزوم ولا كبني عبد
مناف إن هذان أكبر فخذين أو أكبر بطنين في قريش فيقول تنازعنا نحن وبن عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا أعطوا فأعطينا حملوا فحملنا حملوا يعني الديات فحملنا حتى إذا تجاثينا على الركب
كفرسي عنان يعني كلش مع بعض قالوا منا نبي أنا يدرك هذا لا والله لا نصدقه أبدا فالعنان هو تساوي الفرسين هنا التساويان تساوي في ماذا كلاهما يدير كلاهما يدفع نفس المال أنا أدفع ألف
وأنت تدفع ألف أنت تدير وأنا أدير تساوي فهذا يسمونها شركة عنان تساوى الطرفان الشريكان لو كان الشركاء أكثر من اثنين كذلك نفس الشيء يضعوا النفس كلهم يديرون سبعة كذلك يتصرفون في هذه
المبيعات
تحميل الصوت
تم الاستماع
3902 - كيف يتم تقسيم الربح في شركة العنان؟ - عثمان الخميس
ويقول أن يشترك أثنان فأكثر في مالي التجرافي ويكون الرب بينهما بحسب ما يتفقان عليهم الحطة واحدة لكن الربح يختلف طيب وممكن لأن المقصود بالعنى أن كلاهما يدفع كلاهما يعمل ممكن واحد يحط
قل واحد حط سبع تلاف واحد حط ألفين له نسبة سبعة هذا نسبة اثنين لكن أهم شيء أن الربح بحسب ما يتفقان عليهم وليس بالتساوي ممكن يكون بالتساوي إذا اتفقا ممكن واحد يقول لا مو بالتساوي أنا
أشتر منك أنت بدوني ما تسوي شيء أنا اللي عرف التجار أنا اللي عرف يبيع ويشتري أنا عرف المصدرين أنا عرف الموردين أنا عرف الكذا أنا أحسن التصرف أنا عرف العمال أنا أفهم بالشغل أنت ما
تفهم بالشغل أنا لي 50% وفلال لعشرين بالمية وانت لك ثلاثين بالمية مثلا جائز المهم يكون هناك اتفاق وتكون هناك محادثة لا سيتي ذكر الشروط لكنه الآن في تعريفها المهم في تعريفها أنه بحسب
ما يتفقان عليه النسبة نسبة الربح بحسب ما يتفقان عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3903 - شروط شركة العنان - عثمان الخميس
شروطها أربعة الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس نعم أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين النقدان المضروبان ذهب والفضة النقدان المضروبان ذهب والفضة
يعني ما يصير عروض ما يصير أنا أحط فلوس أنا أحط سيارة أنا أحط أموال أنت تحط لي كمبيوترات أو تحط لي أراضي لا لا نقد فلوس بفلوس طيب وأنا ما أود أستخدم كلمة فلوس الفلوس عندهم اللي هي
المعدن هذا اللي هو فلوس المعدن هذه النحاسية والمعدن وكذا هاي سمونها الفلوس طيب وهذه لا يعتبرونها أصلا لأن هذه لا قيمة لها في الأصل وإذاك بعضهم يجوزوا الربا فيها لأنها ليست ذهب ولا
فضة يقولون ولات بل ذكر بعضهم أن هذه الفلوس كانت يتلاعب بها بعض الأمراء شلون يجمع الذهب والفضة اللي عند الناس عاطوا لنا الذهب اللي عندكم نحط بدا لها فلوس زين أساس سهولة التعامل يعني
أشياء تصنع ما لها قيمة يعني من نحاس أو من ألمنيوم أو من يعني أي شيء معادن عادية لا قيمتها لها شلون منها فلوس مثل المئة فلس عندنا والخمسين فلس وكذا لا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي شيء
ولا كذا فيستخدمها لكن يجي أمير ثاني يقول لا بنغيرها وفلوسنا اللي راحت هو أخذ ذهبهم قال عطوني الذهب هذا الذهب يسوى مثلا عشرة آلاف هذه عشرة آلاف فلوس زين يجي الأمير اللي وراه غيرنا
الفلوس خلاص هذه ما لها قيمة يلا شفتوا الحين تغير العملة في بعض البلاد يقول نجدد العملة راحت العملة خلاص ما لها قيمة يلا عملة جديدة لأي أحد عنده عملة قديمة ما تسوى شيء فعشان تجدون
بعض أهل العلم يجيز مثلا الربا بالفلوس مع الذهب ما يقصد الفلوس اللي لها قيمة حقيقية يتلاعبون بذلك كان لا يعدون الفلوس شيئا وهي هذه المعادن الذي يبيع الناس ويشتري بها غير الذهب
والفضة في كل مكان في الدنيا هي لها قيمتها في كل مكان في الدنيا حتى لو خرج من بلاد لكن هذه الفلوس قد لا تصل إلا في البلد نفسه تطلع من البلد نفسه ما يعتبرونه لا قيمة له في خارج هذه
البلاد نعم قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس المهم النقد مضروب
طيب النقد المضروب كيف يختلف جنسه ذهب وفضة دنانير ودراهم هذا جنس الدنانير جنس والدراهم جنس الدنانير ذهب والدراهم فضة فهذا الجنسان لم يتفق الجنس لكنهما كلاهما نقد نقد مضروب يعني له
قيمته الحقيقية نعم وقلنا أيضا وهي أن يكون من النقدين المضروبين لا يجوز بالعرض العروض لا يجوز لا بد أن يكون في النقدين هذا مذهب أحمد المشهور عن أحمد وفي رواية عن أحمد واختاره ابن
تيمية أنه يجوز في العروض يعني في غير النقود يعني أن تدفع مالا وأن تدفع سيارة أن تدفع مالا أن تدفع أرضا مثلا أو بيتا أو كذا لكن بشرط هم ليش يقولون ما يصير يصير ما لهم سعر يعني ما دي
من حدثني قال ترى بعد فترة الكمبيوترات كلها ما لها قيمة يعني يصير بتراب ليش أنه الآن التلفونات تغنع الكمبيوترات مثلا راح تنزل أسعارها فيقول هذه أسعارها غير ثابتة العروض عروض التجارة
سيارات بيوت كمبيوترات ملابس أواني مراتب كل هذه الأشياء هذه العروض يقولون قيمتها غير ثابتة متحركة متغيرة وقد لا تجد من يشتريها وكذا فيقول لا ما يصير لازم من الدهب والفضة لازم من
النقدي وقال آخرون القول الثاني في رواية أحمد عن أحمد واختاره من تيمية التجوز في العروض بشرط شنو الشرط تقوم أثناء بدء الشركة الحين نشوف كم تسوى هذه الكمبيوترات الآن نشوف كم تسوى هذه
السيارات الآن كم تسوى هذه الأرض الآن تقوم ويعتبر بقيمتها الآن لو وضعتها الآن كأنك حضر سبعين ألف خلاص فلان وضع سبعين ألفاً بحيث حتى لو نبيعها تجيب لنا سبعين ألف فيقول إذا كانت تقوم
في وقتها فلا بس أن تكون بالعروض لأن هذا أيضاً أيسر على الناس أيسر على الناس لأن ليس كل الناس يعني يملكوا مالاً نقدياً عنده عروض تجارة ويبي تخلص منه وهذا راضي صاحبه قال راضي بس
قومها قومها فوجدها السعيد الفلاني قال خلاص كأنك أنت دخلت بسبعة ألاف خلاص مقابل الكمبيوترات أو الأثاث اللي عندك أو السجاد اللي يكون حسب البضاعة التي عنده ساعات هذا تكون بقيمتها نعم
الثاني أن يكون كل من المالين معلومة نعم أن يكون كل من المالين معلوماً يعني لا يمكن أن يكون أحد المالين مجهولاً ما يصلح لابد أن يكون معلوماً يعني هذا يقول أنا خمسة ألاف هذا يقول أنا
سأضع مبلغاً كم مبلغاً كم أو هذا يقول أنا سأضع مبلغاً وأنت تضع مبلغاً طيب وبعدين خلاص نشتغله كذا كذا طيب كيف نحدد الربح كيف لو اختلفنا وفلينا الشركة أو فسدت الشركة كيف ترجع بمالك
وأنت ما تعرف كم دفعت أو أنا ما أعرف كم دفعت أنت في ذاك لابد أن يكون المال معلوماً أن يكون مال كل واحد منهم معلوماً كم دفع أنت كم دفعت أو أنا كم دفعت أو واحد يجيب صرة ويحطها وهذا
يجيب صرة ويحطها ويلا خلنا نشتغل صرة فيها ألف هذا صرة فيها خمسة آلاف فأول شيء الربح سيكون يعني غير واقعي بناء على كل واحد كم دفع وأيضاً إذا اختلف وفسدت الشركة أيضاً كواحد بيرجع ماله
يصير خلاف هذا دافع ألف يقول أنا دافع ألفين قد يكون واهماً لكن لابد أن يكون معلوماً أن يكون معلوم هذا كم دفع ومعلوم هذا كم دفع الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في
التصرف نعم حضور المالين يعني ما يثير واحد يضع خمسة آلاف وثاني يقول خلاص لك عندي خمسة آلاف خلاص أنا إن شاء الله بعدين أجيب لك خمسة آلاف لا ما يصير هذه ليست شركة قال الشركة لابد من
حضور المالين لأنه قد يحصل خلاف بينهما قد هذا اللي يقول أجيب المال ما يجيبه قد لا يحضره كله أي سبب من الأسباب قال يشترط حضور المالين وذهب بعض أهل العلم واختيار بن القيم رحمه الله
تعالى ويجوز أن يكون مالا في الذمة إذا صدقه صاحبه وقبيله لكن لا شكل أحوط حضور المالين حتى لا يقع في نفسه شيء يعني أنا غدا أدفع يلا خلصوا الشركة ونحطوا النقاط وكذا وغدا جاء غدا ولا
يقول سرق مالي ظنيت أن عندي بحساب تذكرت أنا من حول حق حالي طيب والشركة التي قامت أو أنه يتكاسل أو يتهرب فإذلك من باب الاحتياط على أموال الناس اشترط حضوره المالين يعني يحضروا مال هذا
ومال هذا يعني حطت كل واحد منهم منهما طبعا إذا كانوا أكثر حطت كل واحد من المجموعة يعني فالقصد لا بد من حضور المالين طيب قال ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف لا يشترط خلطهما أن
يخلط مال هذا بمال هذا بحيث أنه خلاص صار مالنا مالا واحدا لا يشترط هذا بس خمسة ألاف خمسة ألاف خلها عندي خلها عندي أو حطها بصندوق واحد لا يفضل المهم أنه دفع خمسة ألاف دفع دفع عشرين
ألف دفع عشرين ألف وهكذا لكن لا يشترط خلطه المالين قال ولا يشترط إذن التصرف يعني يقول هات أذلي أشتغل بالعشرة كلها وأنت أذلي أشتغل بالعشرة كلها فهذا يروح يشتري مثلا طراد وبعدين يبيعه
وهذا يبيع كمبيوترات يشتغلون تجارة بهذا المال هذا يعمل بهذا يعمل هل يشترط كل واحد يأذل الثاني أو لا هي الشركة أصلا هي إذن قلنا أصل الشركة هي يعني بدون ما تشترط الإذن هي إذن وإذا
قلنا جاءت بعد كتاب التوكيل هي توكيل طالب اسمها الشركة عنان إذن كل واحد موكل الثاني فما يحتاج أن يأذن في التصرف أبدا هو مأذون له بأصل الشركة نعم الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا
معلوم من الربح نعم لا بد أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوم من الربح يلا وضعنا الشركة مع السلام ما في مع السلام أصبر كم لك من الربح كم لي من الربح الأصل إذا تساوية في المال تساوية
في العمل نص بالنص 50% 50% هذا الأصل لكن إذا كان واحد دفع أكثر أو واحد نشاط أكثر يعني في واحد مثلا 24 ساعة بالشركة ينام بالشركة
طيب وليل نهار يعمل ويشتهد ويتابع وكذا ويتصل وثاني لا مبالاة يمر باليومين مرة أو يمر كل يوم لك يعد له ساعتين يشرب سكانتين ويمشي وكذا يعني أثر هذا غير أثر هذا المهم إذا اتفقه ما في
مشكلة 50% 50% ما في مشكلة لكن المهم أن يتفقه ممكن واحد يقول لا أنا شنو 50% 50% لا يبقى أنا لي 70% أنت لك 30% نشترك نشترك ما تبي كل يروح بحالة أنا أفهم بهالأمور أنا أفهم بهالأمور
مثلا قطعة غيار كنت ما تعرف قطعة الغيار زين أنا أفهم قطعة الغيار أنا وأنا عرف السوق وعرف الناس ويعطوني أسعار خاصة
وكذا أنا لي 70% أنت لك 30% نحط كثر بعض ما في مشكلة بس الأرباح لي 70% لأن أنا أفهم أكثر منك وأنا أشتهد أكثر منك وأنا كذا ما في بس ما في بس طالما أنها متفقة على ذلك ما يتفقه على
النسبة ما يصير يلا يلا مع السلامة ما يصير لأن هذه من مفسدات الشركة إذا لم يتفقه على النسبة هذه من مفسدات الشركة فلا بد أن يتفقه على النسبة المحددة لكل واحد منه نسبة وليس يعني مبلغا
معينا سيأتينا من مفسدات الشركات هو الاتفاق على مبلغ ما يصير يقول له أنا لي 500 كل شهر ما يصير لي نسبة لي 5% لي 10% 20% ممكن تخسر ممكن ما تربح لكن ما يشترد 50% صار كأنه قرض ربوي صار
قرضا ربويا فهنا لابد نسبة اللي هي شيء بالمئة 7% 5% 10% هكذا أما يشترد لك لك المبلغ الفلاني بالمئة من الربح وليس من الأصل يعني وضع 10 ألاف ما يصير يقول لي 30% من العشرة ألاف لا صار
قرض ربوي هذا يشترد 30% من الربح لأن الربح مجهول لي 30% من الربح أما يقول لي 30% من العشرة ألاف هذا صار ربه ربه واضح تماما أو هذا يقول لي 70% من الخمسة ألاف هذا ربه واضح جدا فالقض
أنه نسبة من الربح الربح الذي سيربحانه هو الذي تكون له نسبة منه نعم نعم إذا فسدت الشركة الربح على قدر المالين نعم يعني كل واحد كم دفع يعني دفع مثلا 100 ألف وهذا دفع 200 ألف والربح
مثلا 9 هذا له 3 وهذا له 6 وهكذا نعم لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله نعم إذا إذا واحد يعمل والثاني لا يعمل وفسدت الشركة فسدت الشركة كل واحد على قدر ماله يأخذ الربح طيب
هذا يقول طيب أنا اشتغلت أنا اشتغلت لأنه صار لي 6 شهور كد أتعب أشتغل أنت ما اشتغلت بشيء هذا ما له قيمة عملي هذا ما له له قيمة ولكن يأخذ أجرة المثل يعني يؤتى بمحكمين خارجيين يقال له
واحد اشتغل كل يوم كم ساعة اشتغلت قال 8 ساعات يشتغل كل يوم 8 ساعات في هذا العمل عادة كم يأخذ راتبا موظف ليس شريكا موظف قال موظف نعطيه 200 دينار بالشهر إذا يعمل هذا العمل خاصة سبل
200 دينار بالشهر يأخذها من أصل المال قبل أن يقسم المال بينهما نعم طبعا يأخذ نصف شو اسمه أجرة نصف عمله لأن نصفه متبرع به هو أصلا والنصف الثاني الذي هو عمل صاحبه يأخذه نعم ويفعل كل
ما فيه حظ للشركة هذا هو وكيل كل واحد فيهم يفعل ما شاء بالتنسيق بينهما قطعا لكن القضية أن كل واحد فيهما يعتبر مالكا للمال كله فهذا لا حق يبيع وهذا لا حق يبيع وهذا لا حق يشتري وهذا
لا حق يشتري كلهم كلاهما سواء في هذه القضية ما الذي يفسد الشركة هذه الشركات تكون بين الناس ما الذي يفسدها أولا إذا يعني ما يفسدها مثلا أنت لك أول ستة شهر ربحة لك ثاني ستة شهر ربحة
لي ما يجوز فإنك أول ستة شهر فيه زبائن فيه ناس فيه حركة فيه كذا آخر ستة شهر ما فيه حركة هذا لا يجوز أو يقول له مثلا هالسفرة لك السفرة الثانية لي مثلا صيد سمك مثلا يقول هالطلعة هذه
لك الطلعة الثانية لي هالبيعة لك البيعة الثانية لي لا يصلح أبدا لأن فيها جهالة لأن فيها جهالة قد يضيع حق هذا ويضيع حق هذا لذا لا يجوز هذا أو هذه السلعة لك مربحة وهذه السلعة لي مربحة
كل سلعة كلاهما يربحان فيها كل سفرة كلاهما يربحان فيها كل طلعة كلاهما تساوي ما يسير يحدد لك السفرة صارت كأنه قرض جرى نفعا لا يجوز لا بد أن هذه كلها تفسد الشركة أي اتفاق مثل هذا يفسد
هذه الشركة التي بينهما أو اشترط أحدهما ربحا قال وهذا الأسف هذا اللي قاعد يصير بين الناس الآن يأتي يقول لا تعال عطني عشرة آلاف كل شهر لك ستمية دينار هذا قاعد يحاصل الآن يقول عطني
عشرة لك كل شهر ستمية دينار ومتى ما تبي العشرة تأخذها وحيان يعطيه شيك يقول يعطيه شيك هذا شيك بعشرة آلاف وكل شهر يعطيه ستمية دينار وهذا كله ريبا صريح ريبا صريح عشرة آلاف ويعطيه كل
شهر عليها ستمية دينار وغالبا غالبا غالبا يعطيه شهرين ثلاثة شهر بعدين ينحشوا الفلوس ويخليه حتى أن يعرفوا أحدهم يعني قال له كذلك قال وشارككم في تجارتكم قال تعال تفضل نعطيك كل شهر
خمسمية دينار دفع لهم أربعين ألف فعطوه خمسمية دينار أول شهر والأربعين ألف عنده شيك فيها معطينا شيك أربعين ألف يعني متى ما يبيه يأخذها تفضل هذه خمسمية دينار أخذ الخمسمية الشهر اللي
ورد تفضل هذه خمسمية أربعة أشهر ومدة ستة أشهر يعطونا خمسمية خمسمية خمسمية يعني هذا وين صارت هذه خمسمية كل شهر وفلوسي ثابتة وكلها أربعين ألف عطوه خمسمية كل شهر لمدة يعني ستة أشهر كم
ياخذ ثلاثة آلاف دينار يعني أربعة أشهر يعني بسنة كم ياخذ تنعش ألف بالسنة الشاهد المهم أغروه فلما أخذ هذه المبالغ قال لحظة لحظة راح تسلف هذا وعطيه سبعين ألف فوق الأربعين قال هذه
سبعين ألف بعد هذه مية وعشرة قال خلاص توقع الله وعطوه ألف ألفين ثلاثة راحك جماعته قال تعالوا ترى في كذا كذا هذا عطا سبعين ألف هذا عطا خمسين ألف هذا عطا أربعين ألف يعني تقريبا سلم
ربع مليون أو نص مليون لهم زين وهم سلموه أرباح يمكن أربعين ألف أو شيء شديد كذا بعدين مع السلامة يلا ما عندنا شيء خسرنا يلا مع السلامة راحت فلوسا لأن العقد ربوي لا يبارك الله فيه
سبحانه وتعالى فإذاك لا يشترط ذكر ربح معين يعني برقم وإنما نسبة نسبة لك نسبة من ربح هكذا طبعا الخسار عليهما معا طيب لكن الربح لا يجوز تحديده بمبلغ وإنما تحديده بنسبة إذا ربحنا لك
نسبة كذا من الربح طيب أو اشترط أحدهم ربحا واحد يشترط ربح ثاني ما يشترط يقول لا أنا ما بيربح لك أنت ربح أنا بنفعك ممكن يحدث هذا ممكن يحدث هذا واحد عنده خير وشايف ولد عمه ولا قريبه
ولا أخاه ولا كذا يعني فقير محتاج فقال تعالي أنا بنفعك هذه خمسين ألف وحط أنت خمسين ألف تصير مئة ألف زين واشتغل تجارة وأنا ما بيربح وإن خسرت عليك بالعافية ما بيشي منك وربحت الربح كله
لك الربح هذا جائز إن شاء الله تعالى وهذا يسميه بعض العقود التبرعية يعني هذا متبرع بس فلوسي تبقى وإن خسرت يخسر معه لكن في حال الربح أنا ما أريد الربح فهذا لا بأس إن يكون الربح لأحده
ما دون الآخر لكن بدون شرط وإنما يعني هو يتبرع بهذا الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3904 - مِن شروط شركة العنان أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين - عثمان الخميس
أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس نعم أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين النقدان المضروبان الذهب والفضة النقدان المضروبان الذهب والفضة يعني ما يصير عروض
ما يصير أنا أحط فلوس أتحط سيارة أنا أحط أموال أنت تحط لي كمبيوترات أو تحط لي أراضي أو كلا لا نقد فلوس بفلوس طيب وأنا ما أود أستخدم كلمة فلوس لأن بعضهم اللي هي المعدن هذا اللي هو
فلوس المعدن هذه النحاسية والمعدن وكذا هاي يسمونها الفلوس طيب وهذه لا يعتبرونها أصلا لأن هذه لا قيمة لها في الأصل وإذاك بعضهم يجوزوا الربا فيها لأنها ليست ذهب ولا فضة يقولون ولات
ولات بس ذكر بعضهم أن هذه الفلوس كانت يتلاعب بها بعض الأمراء شلون يجمع الذهب والفضة اللي عند الناس عندكم نحط بدا لها فلوس زين أساس سهولة التعامل يعني أشياء تصنع ما لها قيمة يعني من
نحاس أو من آآ ألمنيوم أو من آآ يعني أي شيء معادن عادية لا قيمة لها يسمونها فلوس مثل المئة فلس عندنا والخمسين فلس وكذا لا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي شيء ولا كذا فيستخدمها لكن يجي أمير
ثاني يقول لا بنغيرها وفلوسنا اللي راحت هو أخذ ذهبهم طيب قال عطوني الذهب هذا الذهب يسوى مثلاً عشرة آلاف هذه عشرة آلاف فلوس زين يجي الأمير اللي وراء آآ غيرنا الفلوس خلاص هذه ما لها
قيمة يلا شفتوا الحين تغير العملة في بعض البلاد يقول نجدد العملة راحت العملة خلاص ما لها قيمة يلا عملة جديدة لأي حد عنده عملة قديمة ما تسوي شيء فعشان تجدون بعض أهل العلم يجيز مثلاً
الربا بالفلوس مع الذهب ما يقصد الفلوس اللي هو اللي لها قيمة حقيقية لكن لما كانوا يتلاعبون بذلك كان لا يعدون في الفلوس شيئاً وهي هذه المعادن الذي يبيع الناس ويشتري بها غير الذهب
والفضة في كل مكان في الدنيا هي لها قيمتها في كل مكان في الدنيا حتى لو خرج من بلادير لكن هاي الفلوس قد لا تصل إلا في البلد نفسه تطلع من البلد نفسه ما يعتبرونه لا قيمة له في خارج هذه
البلاد نعم قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبي ولو لم يتفق الجنس المهم النقد المضروب طيب النقد المضروب هذا جنس ذهب وفضة دنانير ودراهم هذا جنس الدنانير جنس والدراهم جنس
الدنانير ذهب والدراهم فضة فهذا هذان الجنسان لم يتفق الجنس لكنهما كلاهما نقد نقد مضروب يعني له قيمته الحقيقية نعم وقلنا أيضاً وهي أن يكون من النقدين المضروبين لأنه لا يجوز بالعرض
العروض لا يجوز لا بد أن يكون في النقدين وهذا مذهب أحمد المشهور عن أحمد واختاره ابن تيمية أنه يجوز في العروض يعني في غير النقود يعني أنت تدفع مالاً وأنا أدفع سيارة أنت تدفع مالاً
أنا أدفع أرضاً مثلاً أو بيتاً أو كذا لكن بشرط هم ليش يقولون ما يصير يعني يقول السيارة اليوم قيمتها غير باتر قيمتها غير لكن الذهب والفضة قيمتهما يعني ما تتغير حط كمبيوترات كمبيوترات
يمكن الحين لهم سعر باتر يصير ما لهم سعر يعني ما أدري من حد أحدثني قال ترى بعد فترة الكمبيوترات كلها ما لها قيمة يعني يصير بتراب ليش أنه الآن التلفونات تغنع الكمبيوترات مثلاً راح
تنزل أسعارها وكذا فيقول هذه أسعارها غير ثابتة العروض عروض التجارة سيارات بيوت كمبيوترات ملابس أواني مراتب كل هذه الأشياء هذه العروض يقولون قيمتها غير ثابتة متحركة متغيرة وقد لا تجد
أن يشتريها وكذا فيقول لا ما يصير لازم من الذهب والفضة لازم من النقدين وقال آخرون القول الثاني في رواية أحمد عن أحمد واختاره من تيمية التجوز في العروض بشرط شنو الشرط تقوم أثناء بدء
الشركة الحين نشوف كم تسوى هذه الكمبيوترات الآن نشوف كم تسوى هذه السيارات الآن كم تسوى هذه الأرض الآن تقوم ويعتبر بقيمتها الآن لو وضعتها الآن كأنك سبعين ألف خلاص فلان وضع سبعين ألفا
بحيث حتى لو نبيعها تجيب لنا سبعين ألف فيقول إذا كانت تقوم في وقتها فلا بس أن تكون بالعروض لأن هذا أيضا أيسر على الناس أيسر على الناس لأن ليس كل الناس يعني يملكوا مالا نقديا عنده
عروض تجارة ويبي تخلص منه هذا راضي صاحبه قال راضي بس قومها قومها فوجدها السعيد الفلاني قال خلاص كأنك أنت دخل بسبع تلاف مثلا خلاص بقامتهم ببيوترات أو الأثاث اللي عندك أو السجاد اللي
يكون حسب البضاعة التي عنده ساعات هذا تكون بقيمتها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3905 - مِن شروط شركة العنان أن يكون كلٌ من المالين معلوماً - عثمان الخميس
الثاني أن يكون كل من المالين معلومة نعم أن يكون كل من المالين معلوما يعني لا يمكن أن يكون أحد المالين مجهولا ما يصلح لا بد أن يكون معلوما يعني هذا يقول أنا خمسة آلاف هذا يقول أنا
سأضع مبلغا شنو ستضع مبلغا كم أو هذا يقول أنا سأضع مبلغا وأنت تضع مبلغا طيب بعدين خلاص نشتغله كذا كذا طيب كيف نحدد الربح كيف لو اختلفنا وفلينا الشركة أو فسدتنا الشركة كيف ترجع بمالك
وأنت ما تعرف كم دفعت أو أنا ما أعرف كم دفعت أنت فذاك لابد أن يكون المال معلوما أن يكون مال كل واحد منهم معلوم كم دفع أنت كم دفعت أو أنا كم دفعت أو واحد يجيب صرة ويحطها وهذا يجيب
صرة ويحطها ويلا خلنا نشتغل طيب هذا يمكن صرة فيها ألف هذا صرة فيها خمسة آلاف فأول شيء الربح سيكون يعني غير واقعي بناء على كل واحد كم دفع الشركة أيضا كواحدة بيرجع ماله يصير خلاف هذا
دافع ألف يقول أنا دافع ألفين قد يكون واهما لكن لابد أن يكون معلوما أن يكون معلوم هذا كم دفع ومعلوم هذا كم دفع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3906 - مِن شروط شركة العنان حضور المالين - عثمان الخميس
ثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف نعم حضور المالين يعني ما يثير واحد يضع خمسة آلاف وثاني يقول خلاص لك عندي خمسة آلاف خلاص أنا إن شاء الله بعدين أجيب لك خمسة
آلاف لا ما يصير هذه ليست شركة قال الشركة لابد من حضور المالين لأنه قد يحصل خلاف بينهما قد هذا اللي يقول أجيب المال ما يجيبه قد لا يحضره كله حضور المالين وذهب بعض أهل العلم واختار
من القيم رحمه الله تعالى أنه لا يشترط حضور المالين ويجوز أن يكون مالاً في الذمة إذا صدقه صاحبه وقبيله لكن لا شكل أحوط حضور المالين حتى لا يقع في نفسه شيء يعني أنا غداً أدفع يلا
خلصوا الشركة ونحطوا النقاط وكذا وغداً جاء غداً ولا يقول سرق مالي ظنيت أن عندي بحساب تذكرت أنا من حول حق حالي طيب والشركة التي قامت أو أنه يتكاسل أو يتهرب فلذلك من باب الاحتياط على
أموال الناس اشترط حضوره المالين يعني يحضروا مال هذا ومال هذا يعني حطت كل واحد منهما طبعاً إذا كانوا أكثر حطت كل واحد من المجموعة يعني فالقصد لا بد من حضور المالين طيب قال ولا يشترط
خلطهما ولا الإذن في التصرف لا يشترط خلطهما أن يخلط مال هذا بمال هذا بحيث أنه خلاص صار مالنا مالاً واحدة لا يشترط هذا بس خمسة ألاف خمسة ألاف خلها عندك خلها عندي أو حطها بصندوق واحد
ما يفضل المهم أنه دفع خمسة ألاف دفع عشرين ألف دفع عشرين ألف وهكذا لكن لا يشترط خلطه المالين قال ولا يشترط
إذن التصرف يعني يقول ها تأذلي أشتغل بالعشرة كلها وان تأذلي أشتغل بالعشرة كلها فهذا يروح يشتري مثلاً طراد وبعدين يبيعه وهذا يبيع كمبيوترات يشتغلون تجارة بهذا المال هذا يعمل بهذا
يعمل هل يشترط كل واحد يأذن للثاني؟
قال لا هي الشركة أصلاً هي إذن قلنا أصل الشركة هي أن يعني بدون ما تشترط الإذن هي إذن وإذا قلنا جاءت بعد كتاب التوكيل هي توكيل طالب اسمها الشركة عنان إذن كل واحد موكل للثاني فما
يحتاج أن يأذن في التصرف أبداً هو مأذون له بأصل الشركة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3907 - مِن شروط شركة العنان أن يشترطا لكل واحد منهما جزءاً معلوماً من الربح - عثمان الخميس
الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوم من الربح سواء شرط لكل واحد منهما ربحا على قدر ماله أو أقل أو أكثر نعم لا بد أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوم من الربح يلا وضعنا الشركة
مع السلام ما في مع السلام أصبر كم لك من الربح كم لي من الربح الأصل إذا تساوية في المال تساوية في العمل نص بالنص خمسون بالمئة خمسون بالمئة هذا الأصل لكن إذا كان واحد دفع أكثر أو
واحد نشاط أكثر يعني في واحد مثلا 24 ساعة بالشركة ينام بالشركة طيب ليل نهار يعمل ويجتهد ويتابع وكذا ويتصل وثاني لا مبالات يمر باليومين مرة أو يمر كل يوم لكن يعد لساعتين يشرب السكان
ويمشي وكذا يعني أثر هذا غير أثر هذا المهم إذا اتفقه ما في مشكلة خمسون بالمئة خمسون بالمئة ما في مشكلة لكن المهم أن يتفقه ممكن واحد يقول لا أنا شنو خمسين بالمئة خمسين بالمئة لا يبقى
أنا لي سبعين بالمئة أنت لك ثلاثين تابي نشترك نشترك ما تابي كل يروح بحالة أنا أفهم هالأمور أنا أفهم هالأمور مثلا قطعة غيار كنت ما تعرف القطعة الغيار زين أنا أفهم القطعة الغيار أنا
وأنا عرف السوق وعرف الناس ويعطوني أسعار خاصة وكذا أنا لي سبعين بالمئة أنت لك ثلاثين بالمئة نحط كثر بعض ما في مشكلة بس الأرباح لي سبعين بالمئة أشتهد أكثر منك وأنا كذا ما في بس ما في
بس طالما أنه متفق على ذلك بس لابد أن يتفق على النسبة ما يصير يلا يلا مع السلامة ما يصير لأن هذه من مفسدات الشركة إذا لم يتفق على النسبة هذه من مفسدات الشركة فلابد أن يتفق على
النسبة المحددة لكل واحد منه نسبة وليس يعني مبلغا معينا سيأتينا من مفسدات الشركات هو الاتفاق على مبلغ ليس يقول له أنا لي خمسمية كل شهر ما يصير لي نسبة لي خمسة بالمئة لي عشرة بالمئة
عشرين بالمئة ممكن تخسر ممكن ما تربح لكن ما اشترط خمسين بالمئة صار كأنه قرض ربوي صار قرضا ربويا فهنا لابد نسبة اللي هي شيء بالمئة سبعة بالمئة خمسة بالمئة عشرة بالمئة هكذا أما يشترط
لك لك المبلغ الفلاني بالمئة من الربح وليس من الأصل يعني وضع عشرة آلاف ما يصير يقول لي ثلاثين بالمئة من العشرة آلاف لا صار قرض ربوي هذا يشترط ثلاثين بالمئة من الربح لأن الربح مجهول
لي ثلاثين بالمئة من الربح أما يقول لي ثلاثين بالمئة من العشرة آلاف هذا صار ربا ربا واضح تماما أو هذا يقول لي سبعين بالمئة من الخمسة آلاف هذا ربا واضح جدا فالقض أنه نسبة من الربح
الربح الذي سيربح عليه هو الذي تكون له نسبة منه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3908 - ما الحكم إذا فسدت الشركة؟ - عثمان الخميس
فمتى فقد شرط من هذه الشروط فهي فاسدة وحديث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطاه نعم إذا فسدت الشركة الربح على قدر المالين نعم يعني كل واحد كم دفع يعني دفع مثلا مئة ألف وهذا
دفع مئتي ألف والربح مثلا تسعة هذا له ثلاثة وهذا له ستة وهكذا نعم لكن يرجع كل منهما على صاحبه نعم إذا إذا واحد يعمل والثاني لا يعمل يأتي ما يسوي شيء كده والثاني هو اللي يعمل وفسدت
الشركة فسدت الشركة كل واحد على قدر ماله يأخذ الربح طيب هذا يقول طيب أنا اشتغلت أنا اشتغلت لأنه صار لي ستة شهور كده أتعب أشتغل أنت ما اشتغلت بشيء هذا ما له قيمة عملي هذا ما له له
قيمة ولكن يأخذ أجرة المثل يعني يؤتى بمحكمين خارجيين يقال له واحد اشتغل كل يوم كم ساعة اشتغلت قال ثمان ساعات يشتغل كل يوم ثمان ساعات في هذا العمل عادة كم يأخذ راتبا لو كان موظف ليس
شريكا موظف قال موظف نعطيه ميتين دينار بالشهر إذا يعمل هذا العمل خالص سبله ميتين دينار بالشهر يأخذها من أصل المال قبل أن يقسم المال بينهما نعم طبعا يأخذ نصف شو اسمه أجرة نصف عمله
لأن نصفه متبرع به هو أصلا والنصف الثاني وعمل صاحبه يأخذه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3909 - حقُّ كل شريكٍ في التصرّف في الشركة - عثمان الخميس
ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة هذا هو الوكيل كل واحد فيهم يفعل ما شاء بالتنسيق بينهما قطعاً لكن القضية أن كل واحد فيهما يعتبر
مالكاً للمال كله فهذا لحق يبيع وهذا لحق يبيع وهذا لحق يشتري وهذا لحق يشتري كلهم كلاهما سواء في هذه القضية
تحميل الصوت
تم الاستماع
3910 - ما الذي يُفسد الشركة؟ - عثمان الخميس
ما الذي يفسد الشركة هذه الشركات تكون بين الناس ما الذي يفسدها أولاً إذا يعني ما يفسدها إذا قال له مثلاً أنت لك أول ستة شهر ربحة لك ثاني ستة شهر ربحة لي ما يجوز أول ستة شهر في زبائن
في ناس في حركة في كذا آخر ستة شهر ما في حركة هذا لا يجوز أو يقول له مثلاً هالسفرة لك السفرة الثانية لي مثلاً يقول هالطلعة هذه لك الطلعة الثانية لي هالبيعة لك البيعة الثانية لي هذا
كله ما يصلح أبداً لأن فيها جهالة لأن فيها جهالة قد يضيع حق هذا ويضيع حق هذا لذلك لا يجوز هذا أو هذه السلعة لك مربحة وهذه السلعة لي مربحة كل سلعة كلاهما يربحان فيها كل سفرة كلاهما
يربحان فيها كل طلعة كلاهما تساوي صارت كأنه قرض جرى نفعاً لا يجوز لا بد أن هذه كلها تفسد الشركة أي اتفاق مثل هذا يفسد هذه الشركة التي بينهما أو اشترط أحدهما ربحاً قال وهذا هالأسف
هذا اللي قاعد يصير بين الناس الآن يأتي يقول لا تعال عطني عشرة ألاف كل شهر لك ستمية دينار هذا يقعد يحصل الآن يقول عطني عشرة لك كل شهر ستمية دينار ومتى ما تبي العشرة تأخذها وحيان
يعطي تشيك يبقي عطيه تشيك هذا تشيك عشرة آلاف وكل شهر يعطيه ستمية دينار وهذا كله ريبا صريح ريبا صريح هو اقترض منه عشرة آلاف ويعطيه كل شهر عليها ستمية دينار وغالباً غالباً غالباً
يعطيه شهرين ثلاثة أشهر بعدين ينحش بالفلوس ويخليه حتى أن يعرف أحدهم يعني قال له كذلك قال وشارككم في تجارتكم قال تعال تفضل نعطيك كل شهر خمسمية دينار دفع لهم أربعين ألف فعطوه خمسمية
دينار أول شهر والأربعين ألف عنده تشيك فيها معطينا تشيك أربعين ألف يعني متى ما يبيه يأخذها تفضل هذه خمسمية دينار أخذ الخمسمية الشهر اللي وراء تفضل هذه خمسمية أربعة أشهر من ستة أشهر
يعطونا خمسمية خمسمية خمسمية يعني هذا وين صارت هذه خمسمية كل شهر وفلوسي ثابتة وكلها أربعين ألف عطوه خمسمية كل شهر لمدة يعني ستة أشهر كم ياخذ ثلاثة آلاف ألف بالسنة الشاهد المهم أغروه
فلما أخذ هذه المبالغ قال لحظة لحظة رح تسلف هذا وعطاه سبعين ألف فوق الأربعين قال هذي سبعين ألف بعد هذي مية وعشرة قال خلاص توقع الله وعطوه ألف ألفين ثلاثة راحك جماعته قال تعالوا ترى
في كذا كذا هذا عطاه سبعين ألف هذا عطاه خمسين ألف هذا عطاه أربعين ألف يعني تقريبا سلم ربع مليون أو نص مليون لهم راح يمكن أربعين ألف أو شيء شديد كذا بعدها مع السلامة يلا ما عندنا شيء
خسرنا يلا مع السلامة راحت الفلوس لأن العقد ربوي العقد ربوي لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى فإذاك لا يشترط ذكر ربح معين يعني برقم وإنما نسبة نسبة لك نسبة من الربح هكذا طبعه الخسار
عليهما معنى طيب لكن الربح لا يجوز تحديده بمبلغ وإنما تحديده بنسبة إذا ربحنا لك نسبة كذا من الربح طيب أو اشترط أحد وما يربحن واحد يشترط ربح ثاني ما يشترط يقول لا أنا ما بيربح بس لك
أنت ربح أنا بنفعك ممكن يحدث هذا ممكن يحدث هذا واحد عنده خير وشايف ولد عمه ولا قريبه ولا أخاه ولا كذا يعني فقير محتاج فقال تعالي أنا بنفعك هذه خمسين ألف وحط أنت خمسين ألف تصير مئة
ألف زين واشتغل تجارة وأنا ما بيربح وانخسرت عليك بالعافية ما بيشي منك وربحت الربح كله لك ربحك هذا جائز شرطان وهذا يسميه بعض العقود تبرعات يعني هذا متبرع بس فلوسي تبقى وانخسرت يخسر
معه لكن في حال الربح أنا ما أريد الربح فهذا لا بأس أن يكون الربح لأحد ما دونه الآخر لكن بدون شرط وإنما يعني هو يتبرع بهذا الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3911 - هل يجوز في الشراكة اشتراط ربح شهري محدد؟ - عثمان الخميس
قال وهذا الأسف هذا اللي قاعد يصير بين الناس الآن يأتي يقول لا تعال عطني عشرة آلاف كل شهر لك ستمية دينار هذا يقعد يحاصل الآن يقول عطني عشرة لك كل شهر ستمية دينار و متى ما تبي العشرة
تاخذها و أحيانا يعطيه تشيك يقول يعطيه تشيك هذا تشيك بعشرة آلاف و كل شهر يعطيه ستمية دينار و هذا كله ريبا صريح ريبا صريح هو اقترض منه عشرة آلاف و يعطيه كل شهر عليها ستمية دينار
غالبا غالبا غالبا يعطيه شهرين ثلاثة أشهر و بعدين ينحش من الفلوس و يخليه حتى أني أعرف أحدهم يعني قال له كذلك قال أشارككم في تجارتكم قال تعال تفضل نعطيك كل شهر خمسمية دينار دفع لهم
أربعين ألف فعطوه خمسمية دينار أول شهر و الأربعين ألف عنده تشيك فيها معطينا تشيك أربعين ألف يعني متى ما يبيه يأخذها تفضل هذه خمسمية دينار أخذ الخمسمية الشهر اللي وراء تفضل هذه
خمسمية خمسمية خمسمية يعني هذا وين صارت هذه خمسمية كل شهر و فلوسي ثابتة و كلها أربعين ألف عطوه خمسمية كل شهر لمدة يعني ستة أشهر كم يأخذ ثلاثة ألاف يعني بسنة كم يأخذ ثلاثة ألاف
بالسنة الشاهد المهم أغروه فلما أخذ هذه المبالغ قال لحظة لحظة رح تسلف هذا و أعطاها سبعين ألف فوق الأربعين قال هذه سبعين ألف بعد هذه مية وعشرة قال خلاص توقع الله وعطوه ألف ألفين
ثلاثة راحك جماعته قال تعالف ترى في كذا كذا هذا عطا سبعين ألف هذا عطا خمسين ألف هذا عطا أربعين ألف يعني تقريبا سلم ربع مليون أو نصف مليون لهم زين وهم سلموه أرباح يمكن أربعين ألف أو
شيء شديد كذا بعدين مع السلامة يلا ما عندنا شيء خسرنا يلا مع السلامة راحت فلوسي لأن العقد ربوي العقد ربوي لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى لا يشترط ذكر ربح معين يعني برقم أو إنما
نسبة نسبة لك نسبة من الربح هكذا طبعا الخسار عليهما معا طيب لكن الربح لا يجوز تحديده بمبلغ وإنما تحديده بنسبة إذا ربحنا لك نسبة كذا من الربح
تحميل الصوت
تم الاستماع
3912 - ما الحكم إذا تبرّع لشريكه بربح الشركة؟ - عثمان الخميس
طيب أو اشترط أحد وما يربحن واحد يشترط ربح ثاني ما يشترط يقول لا أنا ما بيربح بس لك أنت ربح أنا بنفعك ممكن يحدث هذا؟
ممكن يحدث هذا واحد عنده خير وشايف ولد عمه ولا قريبه ولا أخاه ولا كذا يعني فقير محتاج فقال تعالي أنا بنفعك هذه خمسين ألف وحط أنت خمسين ألف تصير مئة ألف زين واشتغل تجارة وأنا ما
بيربح وانخسرت عليك بالعافية ما بيشي منك كل لك هذا جائز وهذا يسميه بعض العقود تبرعات يعني هذا متبرع بس فلوسي تبقى وانخسرت يخسر معه لكن في حال الربح أنا ما أريد ربح فهذا لا بأس أن
يكون الربح لأحد ما دون الآخر لكن بدون شرط وإنما يعني هو يتبرع بهذا الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3913 - تعريف شركة المضاربة - عثمان الخميس
شركة مضاربة وهذه تسمية أهل العراق وأهل الحجاز يسمونها قراضة مأخوذة من قرض الفأر الثوب إذا قطعه تعريفها لغة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة وشرعا دفع إنسان من ماله إلى
آخر ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه نعم هذه الشركة الثانية هم الشركات خمس شركات كما سيأتينا العنان والآن شركة المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وبعضهم يسميها شركة
القراض وبغض النظر عن التسميات المهم واقع هذه الشركة والمضاربة هي باختصار أن يدفع رجل مالا والآخر عملا هذه المضاربة منها قريبا جدا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله
عنها لما كانت تعطيه مالها ليتجر به هذه مضاربة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديق قبل زواجه بها كانت مضاربة هي تدفع المال وهو يعمل هذه المضاربة و المضاربة من حاسن الشريعة
لأنه ليس كل أحد يملك المال حتى يعمل بالتجارة وليس كل من يملك المال يحسن التجارة أو يجد الوقت للتجارة هذا الإنسان يكون عنده مال لكنه منشغل بطلب العلم منشغل ببر والدي منشغل بأمور
أخرى يعني أهميتها أكثر فيعطي ماله لمن يثق به ويقول أنت عمل به والربح بيننا ربح التجارة أنا لا أفهم بالتجارة ولا عندي وقت للتجارة ولا أحسن أن أماكس ولا أن أبيع ولا أن أشتري ولا كذا
فاخذ أنت المال وعمل به والثاني يعني غريب منه وهو أن يقول أنا أحسن التجارة وأحسن الأخذ والعطاء والسفر وتقييم المال لكن لا مال عندي فهذا يدفع المال وهذا يدفع الجهد والفكرة والعمل
فهذا من محاسم الشريعة أن أباحث مثل هذا النوع من المعاملات وهي المضاربة التي تكون بين شخصين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3914 - كانت تجارة النبي ﷺ في مال خديجة رضي الله عنها مضاربة - عثمان الخميس
هذه المضاربة ومنها قريبا جدا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها لما كانت تعطيه مالها ليتجر به هذه مضاربة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة قبل زواجه
بها كانت مضاربة هي تدفع المال وهو يعمل هذه المضاربة و المضاربة من حاسن الشريعة لأنه ليس كل أحد يملك المال حتى يعمل بالتجارة كل من يملك المال يحسن التجارة أو يجد الوقت للتجارة هذا
الإنسان يكون عنده مال لكنه منشغل بطلب العلم منشغل ببر والدي منشغل بأمور أخرى يعني أهميتها أكثر فيعطي ماله لمن يثق به ويقول أنت عمل به والربح بيننا ربح التجارة أنا لا أفهم بالتجارة
ولا عندي وقت للتجارة ولا أحسن أن أماكس ولا أن أبيع ولا أن أشتري ولا كذا فأخذ أنت المال وعمل به والثاني يعني غريب منه وهو أن يقول أنا أحسن التجارة وأحسن الأخذ والعطاء والسفر وتقييم
الموضوع لكن لا مال عندي فهذا يدفع المال وهذا يدفع الجهد والفكرة والعمل فهذا من محاسن الشريعة أن أباحث مثل هذا النوع من المعاملات وهي المضاربة التي تكون بين شخصين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3915 - شركة المضاربة من محاسن الشريعة - عثمان الخميس
المضاربة من حاسن الشريعة لأنه ليس كل أحد يملك المال حتى يعمل بالتجارة وليس كل من يملك المال يحسن التجارة أو يجد الوقت للتجارة هذا الإنسان يكون عنده مال لكنه منشغل بطلب العلم منشغل
ببر والدي منشغل بأمور أخرى يعني أهميتها أكثر فيعطي ماله لمن يثق به ويقول أنت عمل به والربح بيننا ربح التجارة أنا لا أفهم بالتجارة ولا عندي وقت للتجارة ولا أحسن أن أماكس ولا أن أبيع
ولا أن أشتري ولا كذا فأخذ أنت المال وعمل به والثاني يعني قريب منه وهو أن يقول أنا أحسن التجارة وأحسن الأخذ والعطاء والسفر وتقييم المال لكن لا مال عندي فهذا يدفع المال وهذا يدفع
الجهد والفكرة والعمل فهذا من حاسم الشريعة مثل هذا النوع من المعاملات وهي المضاربة التي تكون بين شخصين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3801-3820 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
المعروض حاليًا
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.