تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4920 - مَن هم أصحاب فرض السدس في الميراث؟ - عثمان الخميس
السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الفرض السادس السدس أصحابه سبعة الأول الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات نعم من الذي يريث السدس سبعة أشخاص الذين يريثون السدس من هؤلاء
السبعة قال أول شيء الأم متى تريث السدس إذا كان الميت عند عيال واحد متزوج عند عيال الأم له السدس خلاص على طول إذا في فرع وارث الأم تاخذ سواء عند عيال أو عيال عيال اللي هم أبناء
الإبن أو بنات الإبن خلاص طول الأم تنتقل إلى السدس كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق الأنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة
فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إذن إذا كان هناك فرع وارث الأم تاخذ السدس ما لها ثلث قلنا الثلث بشرط ما يكون فيه فرع وارث إذا كان فيه فرع وارث الفرع الوارث قلنا الإبن أو
البنت أو أبناء الإبن أو بنات الإبن هاي سمونا فرع وارث فهنا في حالة الفرع الوارث الأم تنتقل إلى السدس مباشرة إذا فيه فرع وارث الحالة الثانية إذا كان فيه جمع من الإخوة يعني أكثر من
الأخة أو أكثر من الأخت للميت فعلى طول الأم تاخذ السدس حتى لو ما في أب مات ميت عن زوج وأم وإخوة على طول الأم تاخذ السدس ما تاخذ الثلث طيب الأب مو موجود الإخوة جمع الإخوة هؤلاء
ينزلونها إلى السدس إذا السدس فرض الأم عند عدم عند وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة أو الأخوات بغض النظر المهم إخوة الميت أو أخوات على طول الأم تنزل من الثلث إلى السدس إذا
فرض الأم السدس عند وجود جمع من الإخوة أو عند وجود الفرع الوارث نعم نعم الجدة ترث السدس الجدة ترث السدس مع أن الجدة لم يأتي لها ذكر في القرآن الكريم وإنما جاءت ميراث الجدة في السنة
أو بكر جاءته جدة يطلب ميراثها قال لا أجد لك شيء في كتاب الله فجاء جامع الصعاب يشاهد عند أي بكر أن الرسول أعطى الجدة السدس فالجدة ترث السدس والجدة هي أم الأم أو أم أب الأب أو أم أم
الأم طبعا هذه حالات نادرة أن أم أمها موجودة حالات نادرة لكن موجودة موجودة أنا ابنتي أدركت جدتها وأم جدتها وجدت جدتها طيب عمرها 105 الله يرحمها أدركتها أدركت جدت جدتها طيب فالقصد أن
الشكل ما الجدة ترث السدس الجدة نصيب الجدة ليس لها إلا السدس سواء في أم في أم ما تأخذ إلا السدس طبعا إذا في أم الجدة ما ترث زين لكن القصد إذا ورثت الجدة سواء كانت من جهة الأم أو من
جهة الأب الجدة من أهل السدس نعم طبعا إذا كان السدس سدس المال وإذا كان هناك أكثر من جدة مثل أكثر من زوجك اشتركنا في السدس اجتمعنا ولو ممكن واحدة تأخذ السدس خلص الله وإنما اشتركنا في
السدس نعم ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنت كما قلنا ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني مو ولد أبوك مع أنت أخوك من أمك ولد الأم يأخذ السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو له أخ أو أخت
فلكل واحد منهم السدس يعني إذا متت وعندك أخوك من أمك يأخذ السدس على طول عندك أختك من أمك تأخذ السدس عندك أكثر من أخ لأم أو أكثر من أخت لأم أو أخوة وأخوات من أم يشتركون في الثلث
إذن السدس نصيب أخيك من أمك أو أختك من أمك هؤلاء يأخذون السدس فإن كثروا أكثر من واحد يشتركون في الثلث لو عندك أخوانك من أمك اثنين لهم هذا السدس سدس سدس يعني كم ثلث كانوا عشرة ثلث
كانوا عشرين ثلث كلهم يشتركون في الثلث وقلنا الذكر والأنثى سواء الذكر يأخذ مثل الأنثى تماما الأخ لأم نعم الرابع بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب تكملة الثلثين مع عدم معصد يعني لو مات
واحد وعنده بنت عنده بنت ما عنده ابن عنده بنت وما عنده ابن البنت ايش تاخذ النصف يوصيكم والله في أولاد الدكر مثل حظ الأنثى فإن كنا الإنسان فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة
فلها النصف واحد ما عنده إلا بنت تاخذ النصف على طول مباشرة تاخذ النصف طيب عندي بنت وابن ما تاخذ النصف هنا لأن أخوها يعصبها أخوها يعصبها طيب فما تاخذ النصف هنا وإنما تاخذ مع الابن
للذكر مثل الحظي الأنثى لكن عندي بنت وابن وابني مات في حياتي ابني مات في حياتي وعنده عيال يعني أنا جد ابني عنده بنت أيضا إذن أنا عندي بنت وابني عنده بنت وابني متوفة واضحة الصورة لم
يوضحها ممتاز تاخذ نصف الميراثي نصف الميراث بنت ابني المتوفة تاخذ السدس يعني إحنا مو قلنا إذا بنتين ياخذون الثلثين صح ولا لا فنعتبرها هنا تكمل معها الثلثين لكن ما تاخذ كثرها لأنها
هذه بنت هذه بنت ابن بعيدة ولا لا فما تصير مثلها ياخذون الثلثين نعم ياخذون الثلثين بس شنو البنت تاخذ نصف الثلثين النصف عفوا النصف الميراث فالسدس مع النصف يصيرون ثلثين السدس مع النصف
يصيرون ثلثين ولا لا عدل يعني الحين من ستة النصف الستة كم أربعة ثلاثة عفوا نصف الستة ثلاثة سدس الستة واحد واحد وثلاثة كم أربعة كم من ستة تصير ثلثين واضح نعم فإذن بنت الابن تاخذ
السدس تكملة الثلثين وليس تاخذ مثل البنت ولكن تاخذ أقل بحيث يصير اللي تاخذ البنت مع بنت الابن يساوي ثلثين واضحة أو أعيدها نعيدها طيب لما نقول من ستة المسألة عندنا سدس وعندنا نصف
السدس ونصف شنو توحيد المقام ستة مات واحد عنده بنت وبنت ابن وأخوه واضحة أنا مت عندي أخوي وعندي بنتي وعندي بنت ابني اللي مات نوزع المسألة قال البنت تاخذ النص وبنت الابن تاخذ السدس
إذا المسألة من ستة المسألة من ستة لما أعطي البنت النص كم يعني ثلاثة نص الستة ثلاثة ولما أعطي بنت الابن سدس سدس الستة كم واحد هذا خذ ثلاثة وخذت واحد كم بقى اثنين حق الأخو الاثنين حق
أخو الميت واضحة الصورة ممتاز حق أخو الميت لكن لما نجمع اللي خذتها البنت وخذتها بنت الابن كم أربعة أربعة من الستة كم ثلاثين واضح فيسمونها تكملة الثلاثين تاخذ السدس تكملة الثلاثين
إذا بنت الابن تاخذ السدس أيضا بنت الابن نصيبها السدس يسمونها تكملة الثلاثين هذا متى إذا كانت مع البنت المباشرة نعم الخامس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلاثين أيضا كذلك لو
واحد مات يلا من دورك صالح دورك يلا مصالح مات ما عنده عيال ما عنده عيال وأمه وأبوه متوفين قبله وعنده أخت شقيقة وعنده أخت من أب أخت شقيقة وأخت لأب ولد عم أو عم غضب النظر واضح ولا لا
إذا عنده أخت شقيقة وأخت لأب وعم ممكن تصير هالصورة هذه ممكن ممكن تصير شو المانع زين فنقول لهني أختك الشقيقة تاخذ النصف وأختك الأبوك تاخذ السدس المسألة من ستة أخت الشقيقة كم النصف
ثلاثة من ستة والأخت لأب السدس واحد من ستة يبقى كم اثنين تروحك منه العم طيب الأخت لأب يسمونها السدس تكملة الثلاثين أيضا أخوة من أختك الأبوك فيسمونها يعني تكملة الثلاثين السدس تكملة
الثلاثين إذا في هذه الحالة الأخت لأب أيضا تأخذ السدس ويسمونها تكملة الثلاثين مع البنت مع الأخت الشقيقة عفوا فهنا إذن يقول الله تبارك استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن يمرون هلك
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريث وإن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك إذن الأختان الشقيقة الآن تأخذان الثلاثين مثل البنات بالضبط نحن ما قلنا البنات
نصيبهم الثلاثين والأخوات الشقيقة نصيبهم الثلاثين كذلك هنا إذا كانت أخت شقيقة مع أخت لأب ثلاثين لكن شون ثلاثين الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها تكملة الثلاثين اللي يسمونها
السدس تكملة الثلاثين نعم السادس الأب مع الفرع الوارث نعم الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث يعني مات واحد عنده ابن وبنت وأب ابن وبنت وأب زين عنده أبو موجود خلنا نقول أمه موجودة ما في
مشكلة وعنده ابن وعنده بنت فرع وارث أو عنده ابن خلنا نقول زين على طول الأب هنا للسدس الأب له ولأبويه لكل واحد منهما السدس الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث مع الفرع الوارث اللي هي بنت
أو ابن فنقول له تأخذ السدس تأخذ السدس واضحة الصورة؟
هذا مع الفرع الوارث الأب يأخذ السدس لكن الفرع الوارث يختلف الفرع الوارث إما أن يكون ابناً وإما أن تكون بنتاً وإما أن يكون أبناء وبنات إذا كانوا أبناء وبنات يأخذ السدس الأب من رأس
مرفوع يأخذ السدس له السدس إذا كان عنده أبناء أو ابن واحد الممذكر أيضاً يأخذ السدس لكن إذا كان عند الميت بنت الأب هنا أيضاً يأخذ السدس لكن شنو؟
يأخذ السدس وإذا فيه باقي يأخذه إذا فاض المال فيه زيادة يأخذه أيضاً الأب لكن إذا ما فيه زيادة يكتفي بالسدس واضح؟
الصورة المهم من الشاهد أن الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث الأب نصيبه السدس مع الفرع الوارث والفرع الوارث شنو؟
ابن بنت ابن ابن بنت ابن هذا كلهم فرع وارث تسمونهم طيب اللي هم الأبناء والبنات وأولاد الأبناء أولاد البنات لا لأن أولاد البنات أصلاً ما يرثون أولاد البنات ليسوا من الوارثة اللي
يرثون أولاد الأبناء وليسوا أولاد البنات ولما نقول أولاد الأبناء الأولاد يعني الذكور والإناث هؤلاء فرع وارث أما أولاد البنات هؤلاء ليسوا فرع وارثة ما يرثون إذن الفرع الوارث ابن بنت
أولاد ابن إذا هذول موجودين على طول الأب نقول لك السدس نعم السابع الجد مع الفرع الوارث أيضاً والأب والجد لا ينزلان عن السدس بحال الجد أيضاً نفس الأب الجد مثل الأبي عند فقده أبداً
الجد والأب واحد في هذه المسألة إذن الجد نعطيه السدس أيضاً إذا واحد مات أبوه ميت ممكن واحد أبوه ميت وجدة عايش من فيكم أبوه ميت وجدة موجود موجود هذا واحد دي أبوه بتوفي لكن جدة موجود
جدك أبوك هي متخش بقنة الجد أبو الأم يسمون الجد الفاسد الفاسد يعني اللي ما يرث وليس الفاسد في أخلاقه
طيب الجد هنا مع عدم وجود الأب يرث الجد مع عدم وجود الأب يرث يرث الجد هنا يرث شنو؟
يرث السدس مع منو؟
مع وجود الفرع الوارث أيضاً اللي هو الأبناء أو البنات مع وجود الأبناء أو البنات أبناء أو أبناء الميت يعني لو توفيت أنت صلاتك طولة العمر مات ابن كذلك الجد يأخذ السدس إذا متى يأخذ
الجد السدس؟
عند عدم وجود الأب ووجود الفرع الوارث هنا الجد ينتقل إلى أو يأخذ السدس والجد على كل حال يا السدس يا الباقي يا السدس يا مثل الأب يا السدس يا الباقي دي فالجد هنا من العصبة من الأصول
لكن لا يرث مع وجود الأب فإذا لم يوجد الأب الجد نعطيه السدس إذا كان فيه فرع وارث فإذا كان فيه فرع وارث من الذكور أو من الإناث أو من أبناء وبنات الذكور واضحة الصورة؟
هنا نعطي الجد اللي هو السدس طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4921 - متى ترث الأم السدس؟ - عثمان الخميس
من الذي يريث السدس؟
سبعة شخص الذين يريثون السدس من هؤلاء السبعة؟
قال أول شيء الأم متى تريث السدس؟
إذا كان الميت عند عيال واحد متزوج وعند عيال الأم له السدس خلاص على طول إذا في فرع وارث الأم تاخذ سواء عند عيال أو عيال عيال اللي هم أبناء الإبن أو بنات الإبن خلاص طول الأم تنتقل
إلى السدس كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم تذكروا مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق الثنتين فلهن ثلثة ما ترى وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس
إذن إذا كان هناك فرع وارث الأم تاخذ السدس ما لها ثلث؟
قلنا الثلث بشرط ما يكون فيه فرع وارث إذا كان فيه فرع وارث الفرع الوارث قلنا الإبن أو البنت أو أبناء الإبن أو بنات الإبن هاي سمونا فرع وارث فهنا في حالة الفرع الوارث الأم تنتقل إلى
السدس مباشرة إذا فيه فرع وارث الحالة الثانية إذا كان فيه جمع من الإخوة للميت فعلى طول الأم تاخذ السدس حتى لو ما في أب مات ميت عن زوج وأم وإخوة على طول الأم تاخذ السدس ما تاخذ الثلث
طيب الأب مو موجود الإخوة جمع الإخوة هؤلاء ينزلونها إلى السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذن السدس فرض الأم عند عدم عند وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة أو الأخوات غض النظر
المهم إخوة الميت أو أخوات الأم تنزل من الثلث إلى السدس إذن فرض الأم السدس عند وجود جمع من الإخوة أو عند وجود الفرع الوارث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4922 - ميراث الجَدَّة، ومَن هنّ الجدّات الوارثات؟ - عثمان الخميس
الثاني الجدة فأكثر إلى ثلاث فقط إن تساوين فالمتساويات واحدة من جهة الأم وهي أم أم الأم وثنتان من جهة الأب وهي أم أم الأب وهي أم أم أب وأم أبي أب بشرط عدم الأم نعم الجدة ترث السدس
مع أن الجدة لم يأتي لها ذكر في القرآن الكريم وإنما جاءت ميراث الجدة في السنة ميراثها قال لا أجد لك شيء في كتاب الله فجاء من الصعاب شاهدوا عند أبي بكر أن الرسول أعطى الجدة السدس
فالجدة ترث السدس والجدة هي أم الأم أو أم أب الأب أو أم أم الأم طبعا هذه حالات نادرة أن أم أمها موجودة حالات نادرة لكن موجودة موجودة أنا ابنتي أدركت جدتها وأم جدتها وجدة جدتها طيب
عمرها 105 الله يرحمها فالقصد أن الجدة ترث السدس الجدة نصيب الجدة ليس لها إلا السدس سواء في أم ما في أم ما تأخذ إلا السدس طبعا إذا في أم الجدة ما ترث لكن القصد إذا ورثت الجدة سواء
كانت من جهة الأم أو من جهة الأب الجدة من أهل السدس نعم طبعا إذا كانت السدس السدس المال جدة مثل أكثر من زوجك اشتركنا في السدس اجتمعنا ولو ممكن واحدة تأخذ السدس خلص الله وإنما
اشتركنا في السدس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4923 - متى يرثُ وَلَدُ الأمِّ السدسَ؟ - عثمان الخميس
الثالث ولد الأم الواحد ذكراً كان أو أنت كما قلنا ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني مو ولد أبوك معناته أخوك من أمك ولد الأم يأخذ السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو له أخ أو أخت
فلكل واحد منهم السدس يعني إذا متنت وعندك أخوك من أمك يأخذ السدس على طول عندك أختك من أمك تأخذ السدس عندك أكثر من أخ لأم أو أكثر من أخت لأم أو أخوة وأخوات من أم يشتركون في الثلث كما
مر قبل قليل إذن السدس نصيب أخيك من أمك أو أختك من أمك هؤلاء يأخذون السدس فإن كثروا أكثر من واحد يشتركون في الثلث لو عندك إخوانك من أمك اثنين سدس سدس يعني كم ثلث كانوا عشرة ثلث
كانوا عشرين ثلث كلهم يشتركون في الثلث وقلنا الذكر والأنثى سواء الذكر يأخذ مثل الأنثى تماما الأخ لأم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4924 - ميراث بنتِ الابن فأكثر السدسَ مع بنت الصلب الواحدة - عثمان الخميس
الرابع بنت الابن فأكثر مع بنتي الصلب تكملة الثلثين مع عدم معصد يعني لو مات واحد وعنده بنت عنده بنت ما عنده ابن عنده بنت وما عنده ابن البنت ايش تاخذ؟
النصف يوصيكم والله في أولاد الدكر مثل حظ الأنتين فإن كنا إنسان فوق أتنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف واحد ما عنده إلا بنت تاخذ النصف على طول باشرة تاخذ النصف وابن
بنت وابن ما تاخذ النصف هنا لأن أخوها يعصبها أخوها يعصبها طيب فما تاخذ النصف هنا وإنما تاخذ مع الابن للدكر مثل حظي الأنتين لكن عندي بنت وابن وابني مات في حياتي ابني مات في حياتي
وعنده عيال يعني أنا جد ابني عنده بنت أيضا إذن أنا عندي بنت وابني عنده بنت وابني متوفة واضحة الصورة لماذا واضحة؟
ممتاز فبنتي تاخذ نصف ميراثي نصف الميراث بنت ابني المتوفة تاخذ السدس يعني إحنا مو قلنا إذا بنتين ياخذون الثلثين صح ولا لا؟
فنعتبرها هني تكمل معاه الثلثين لكن ما تاخذ كثرها لأن هذه بنت هذه بنت ابن بعيدة ولا لا؟
فما تصير مثلها ياخذون الثلثين نعم ياخذون الثلثين بس شنو؟
البنت تاخذ نصف الثلثين النصف عفوا النصف الميراث فما تاخذ سدس فالسدس مع النصف يصيرون ثلثين السدس مع النصف يصيرون ثلثين ولا لا؟
عدل؟
يعني الحين من ستة النصف الستة كم؟
أربعة ستة ثلاثة عفوا نصف الستة ثلاثة ستة ستة واحد واحد وثلاثة كم؟
أربعة كم من ستة تصير؟
ثلثين واضح؟
نعم فإذن بنت الابن تاخذ السدس تكملة الثلثين وليس تاخذ مثل البنت ولكن تاخذ أقل بحيث يصير اللي تاخذ البنت مع بنت الابن يساوي ثلثين واضحة؟
أو أعيدها؟
نعيدها؟
طيب لما نقول من ستة المسألة عندنا سدس وعندنا نصف السدس ونصف شنو توحيد المقام؟
ستة مات واحد عنده بنت وبنت ابن وأخوه واضحة؟
أنا مت عندي أخوي وعندي بنتي وعندي بنت ابني اللي مات فهني شون نوزع المسألة؟
قال البنت تاخذ النص وبنت الابن تاخذ السدس إذا المسألة من؟
ستة المسألة من ستة لما أعطي البنت النص كم يعني؟
ثلاثة نص الستة ثلاثة ولما أعطي بنت الابن سدس سدس الستة كم؟
واحد هذا خذت ثلاثة وخذت واحد كم بقى؟
اثنين حق الأخو الأثنين حق أخو الميت واضحة الصورة؟
ممتاز حق أخو الميت بنت الابن كم؟
أربعة أربعة من الستة كم؟
ثلاثين واضح؟
فيسمونها تكملة الثلاثين تاخذ السدس تكملة الثلاثين إذاً بنت الابن تاخذ السدس أيضاً بنت الابن نصيبها السدس يسمونها تكملة الثلاثين هذا متى؟
إذا كانت مع البنت المباشرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4925 - ميراثُ الأختِ لأب فأكثر السدسَ مع الأخت الشقيقة الواحدة - عثمان الخميس
الخامس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين أيضا كذلك لو واحد مات يلا من دورك بصالح دورك يلا بصالح مات ما عنده عيال ما عنده عيال وأمه وأبوه متوفين قبله وعنده أخت شقيقة وعنده
أخت من أب أخت شقيقة وأخت لأب وولد عم أو عم غضب النظر واضح ولا لا إذن عنده أخت شقيقة وأخت لأب وعم سيصير هالصورة هذي ممكن؟
ممكن صورة شو المانع زين فنقول لهني أختك الشقيقة تاخذ النصف وأختك لأبوك تاخذ السدس المسألة من ستة أخت الشقيقة كم؟
النصف ثلاثة من ستة والأخت لأب السدس واحد من ستة يبقى كم؟
اثنين تروح حق منه؟
العم طيب الأخت لأب يسمونها السدس تكملة الثلاثة الثلاثين أيضاً نفس الشيء شون بنت الابن مع البنت؟
كذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة أقوى من أخت لأب يعني أختك من أمك وبوك أقوى من أختك لبوك فيسمونها يعني تكملة الثلاثين السدس تكملة الثلاثين إذن في هذه الحالة الأخت لأب
أيضاً تأخذ السدس ويسمونها تكملة الثلاثين مع البنت مع الأخت الشقيقة عفواً فهنا إذن يقول الله تبارك استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك
وهو يريثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان ما ترك إذن الأختان الشقيقة الآن تأخذان الثلاثين مثل البنات بالضبط نحن ما قلنا البنات نصيبهم الثلاثين والأخوات الشقيقة
نصيبهم الثلاثين كذلك هنا إذا كانت أخت شقيقة مع أخت لأب ثلاثين لكن شون ثلاثين الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها تكملة الثلاثين اللي يسمونها السدس تكملة الثلاثين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4926 - ماذا يرث الأب مع الفرع الوارث؟ - عثمان الخميس
السادس الأب مع الفرع الوارث نعم الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث يعني مات واحد عنده ابن وبنت وأب ابن وبنت وأب زين عنده أبو موجود خلنا نقول أمه موجودة ما في مشكلة وعنده ابن وعنده بنت
فرع وارث أو عنده ابن خلنا نقول زين على طول الأب هنا للسدس الأب له ولأبويه لكل واحد منهما السدس مع الفرع الوارث اللي هي بنت أو ابن فنقول له تأخذ السدس تأخذ السدس واضحة الصورة هذا مع
الفرع الوارث الأب يأخذ السدس لكن الفرع الوارث يختلف الفرع الوارث إما أن يكون ابنا وإما أن تكون بنتا وإما أن يكون أبناء وبنات إذا كانوا أبناء وبنات يأخذ السدس الأب من رأس مرفوع يأخذ
السدس له السدس إذا كان عنده أبناء أو ابن واحد الممذكر أيضا يأخذ السدس الأب هنا أيضا يأخذ السدس لكن شنو؟
يأخذ السدس وإذا فيه باقي يأخذه إذا فاض المال فيه زيادة يأخذه أيضا الأب لكن إذا ما فيه زيادة يكتفي بالسدس واضح الصورة المهم من الشهادة أن الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث الأب نصيبه
السدس مع الفرع الوارث والفرع الوارث شنو؟
ابن بنت ابن ابن بنت ابن هذا كلهم فرع وارث تسمونهم طيب اللي هم الأبناء والبنات وأولاد الأبناء أولاد البنات لا لأن أولاد البنات أصلا ما يرثون أولاد البنات ليسوا من الوارثة اللي يرثون
أولاد الأبناء وليسوا أولاد البنات ولما نقول أولاد الأبناء الأولاد يعني الذكور والإناث هؤلاء فرع وارث أما أولاد البنات هؤلاء ليسوا فرعا وارثا ما يرثون إذن الفرع الوارث ابن بنت أولاد
ابن إذا هذول موجودين على طول الأب الأب نقول لك السدس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4927 - ماذا يرث الجد مع الفرع الوارث؟ - عثمان الخميس
السابع الجد مع الفرع الوارث أيضا والأب والجد لا ينزلان عن السدس بحال الجد أيضا نفس الأب الجد مثل الأبي عند فقده أبدا الجد والأب واحد في هذه المسألة إذا الجد نعطي السدس أيضا إذا
واحد مات أبوه ميت ممكن أبوه ميت وجد عايش من فيكم أبوه ميت وجد موجود موجود هذا واحد أبوه متوفي لكن جد موجود جدك وأبوك هي متخصبقنا يقول الأم يسمون الجد الفاسد الفاسد يعني لما يرث
وليس الفاسد في أخلاقه طيب الجد هنا مع عدم وجود الأب يرث الجد مع عدم وجود الأب يرث يرث الجد هنا يرث شنو؟
يرث السدس مع منو؟
مع وجود الفرع الوارث أيضا اللي هو الأبناء أو البنات مع وجود الأبناء أو البنات أبناء أو أبناء الميت يعني لو توفيت أنت صلاتك طول العمر مع جدك يأخذ السدس ما عندك عيال أو عفوا عندك
أبناء أو بنات ابن كذلك الجد يأخذ السدس إذا متى يأخذ الجد السدس؟
عند عدم وجود الأب ووجود الفرع الوارث هنا الجد ينتقل إلى أو يأخذ السدس والجد على كل حال حدا يا السدس يا الباقي يا السدس يا مثل الأب يا السدس يا الباقي فإذا لم يوجد الأب الجد نعطيه
السدس إذا كان فيه فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث من الذكور أو من الإناث أو من أبناء وبنات الذكور واضحة الصورة؟
هنا نعطي الجد اللي هو السدس طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4928 - هل الإخوة يرثون مع وجود الجد؟ - عثمان الخميس
الجد مع الإخوة والأخوات هذه مسألة خلافية أشهر مسائل الخلاف في الميراث أشهر مسألة خلافية في الميراث مسألة الجد مع الإخوة يعني هل الإخوة يرثون مع الجد؟
ولا يطيحهم الجد؟
ما يخليهم يرثون؟
طبعاً الإخوة لا يرثون مع وجود الأب أولاً واحداً إذا الأب موجود الإخوة مع السلامة ما يرثون مع وجود أبو الميت إخوة الميت سواء كانوا أشقاء أو أخوانا من أبوه أو أخوانا من أمه إذا الأب
موجود الإخوة مع السلامة ما أحد فيهم يرث واضح؟
وكذلك إذا الإبن موجود الإخوة ولا واحد فيهم يرث إذا الإبن موجود هذا بالإجماع كذلك إذا ابن الإبن موجود الإخوة كذلك مع السلامة ما يرثون ولكن اختلفوا في الجد هل الإخوة يرثون مع وجود
الجد؟
أو لا يرثون مع وجود الجد؟
القول الأول لا يرثون مع وجود الجد كما أنهم لا يرثون مع وجود الأب ولا يرثون مع وجود الإبن ولا يرثون مع وجود ابن الإبن كذلك لا يرثون مع وجود الجد هذا القول هو المشهور عن أبي بكر
الصديق وضي الله عنه وقالوا لم يخالفه أحد وهو اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك أن الإخوة
يرثون مع وجود الجد يرثون مع وجود الجد وهو اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا يرثون مع وجود الجد فالمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم
هل يرث الإخوة مع وجود الجد أو لا يرثون مع وجود الجد كما قلنا فيها مع اتفاقهم أنهم لا يرثون مع وجود الأب لا يرثون مع وجود الإبن لا يرثون مع وجود ابن الإبن وكذلك لا يرث الإخوة لأم مع
وجود الجد الإخوة لأم لا يرثون لكن الخلاف في الإخوة لأب والإخوة الأشقاء هل يرثون مع وجود الجد أو لا يرثون مع وجود الجد كما قلت المسألة فيها خلاف وقالتهم قالوا لا يرثون لمع وجود الجد
قلنا هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أيبكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة كلهم قالوا لا يرثون واختاره ابن تيمية من المتقدمين وابن القيم ومن المتأخرين يفتي به الشيخ ابن عزمباز
الشيخ صاحب فوزان الشيخ ابن اعتيمين يفتون بهذا أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد لماذا قالوا لأن الجد من الأصول والإخوة من الحواشي ما قلنا لكم في البداية الورثة إما أصول وإما حواشي
الورثة بالنسب الأصول الأب وإن على والابن وإن نزل هذا أصول الحواشي الإخوة والأخوات والعمام والعمات هذين يسمونهم حواشي سمونهم حواشي فقالوا الجد من الأصول وهؤلاء من الحواشي والحواشي
المفروض ما يرثون مع وجود الأصول فقالوا إذن لا يرثون لأن الجد من الأصول وهم من الحواشي الشيء الثاني قال الجد أب الله سمى الجد أبا يقول الله تبارك وتعالى واتبعت ملة آبائه إبراهيم
وإسحاق ويعقوب فسمى الجد أبا قالوا فالجد يقال له أب والنبي يقول أنا ابن عبد المطلب فهنا قالوا الجد أب فيأخذ أحكام الأب وبالتالي لا يورثون الإخوة مع وجود الأب ثم قالوا هذا قول أي بكر
الصديق ولم يعرف له مخالف في حياته بعد موت أي بكر الصديق الأمر الرابع قالوا أنتم لا تورثون الإخوة مع ابن الإبن ما الفرق بين ابن الإبن والجد ابن الإبن نزل الجد الأب نعلان ما الفرق
نفس الدرجة ابن الإبن نفس درجة الجد بينه وبين الميت أب أو ابن فما الفرق لا فرق فإذا تمنعون الإخوة أن يرثوا مع ابن الإبن فمنعوهم أيضاً يرثوا مع أب الأب لا فرق بين ابن الإبن وأب الأب
لأن الإبن عندما لا يرث معهم الإخوة لأنه من الفروع الوارث الذكور كذلك الجد من الأصول الوارث الذكور وقالوا إذا لا يرث معهم لا يرث معهم كذلك ممنع قالوا أنتم تمنعون الأخ لأم أن يرث ليش
ما الفرق بين الأخ لأم أو الأخ لأب أو الأخ الشقيق طالما كنتم تمنعون الأخ لأم امنعوا الأخ لأب وابنعوا الأخ الشقيق
ثم كذلك قالوا أنتم مرتبكون جداً في هذه المسألة لذلك يأتينا إن شاء الله تعالى في الإخوة مع الجد إن شاء الله يعني الذين يورثون الإخوة مع الجد جاءتهم كذا مسألة يعني ليست على القياس
وسيأتينا ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في توريث الإخوة مع الجد لأن حتى اللي يورثون الإخوة مع الجد يشتريطون شرط أنه ما ينزل عن السدس يعني لو كان الميت سبع إخوة الجد يعامل معاملة
الإخوة يعامل معاملة الإخوة إذا كان عنده سبعة والجد يصير ثامن طبعاً الأب موجود قطعاً ها الأب ميت فالميت عنده سبع إخوة وجد إذا بتعطيهم يعني تساوي بالإخوة كم ياخذ؟
ثمن لأنه تقسم على ثمانية يوصل له ثمن يقول لا لا لا ما يوصل له ثمن سدس السدس أعلى ولا الثمن أعلى؟
سدس أعلى من الثمن قال نعطيه ثمن هنا لأنه يساوي بالإخوة قال لا لا ما تساوي بالإخوة ما ينزل عن السدس طيب ليش ما ينزل عن السدس؟
ففي ارتباك في القول الثاني وهذا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لأن الذين ورثوا يقول لأن عمر ورثه وعلي ورثه وابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو أعلم الناس بالمواريث فهؤلاء ورثوا
الإخوة مع الجد فقالوا إذن نحن نأخذ بهذا القول وهذا كما قلت قول الجمهور قول الإمام مالك وأبي حنيف والشافعي وأحمد وأحمد له روايتان وحتى الشافعي يعني هناك قول في بنته بالشافعي أنه لا
يرثون مع الجد وقول الثاني في مذهب أحمد أيضا لا يرثون مع الجد وقوله أبي حنيف أنهم لا يرثون مع الجد وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإخوة لا يرثون مع الجد كذلك قالوا
إنه إذا تزاحمت الفروض إذا تزاحمت الفروض يسقط الإخوة ولا يسقط الجد تزاحمت الفروض يعني كل إن أخذ مصيبة وما في مجال هنا يسقط يعني مثل شنو؟
مثل توفي عن بنت وزوج توفيت امرأة عندها بنت وعندها زوج وعندها جد وعندها إخوة أشقاء ماشي؟
يلا وزعها البنت كم تاخذ؟
النصف بروحها تاخذ النصف زين الزوج ياخذ الربع الزوج ياخذ الربع والنصف وربع بقى ربع صح ولا لا؟
الجد ياخذ السدس الجد ياخذ السدس وأم موجودة كم تاخذ؟
السدس أيضا لأن في فرع وارث خلصت الفلوس والإخوة قال مع السلامة خلصت الفلوس قالوا حنا تسووننا بالجد؟
قال لا ما تسويكم الجد الجد ما يسقط أنتم ممكن تسقطون الإخوة هنا ممكن يسقطون لكن الجد ما يسقط فهنا أعطينا الأم السدس والبنت السدس والزوج الربع والبنت النصف الإخوة سقطوا الجد ما يسقط
فهنا قالوا هذا أنتم يا تعاملونهم مثل الجد يا ما تعاملون مثل الجد طالما أنهم يسقطون في بعض الحالات والجد لا يسقط إذن الجد غير الجد غير على كل حال هي يعني مسألة خلافية كما قلنا بين
أهل العلم والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم لا يريثون مع وجود الجد وتتأثير إن شاء الله تفصيلات الإخوة مع الجد كيف تكون موارثهم
نقف هنا والله أعلى أعلم وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
4929 - أدلة مَن قال بعدم توريث الإخوة لغير أم مع الجَدّ - عثمان الخميس
الذين منعوا من ميراثهم قالوا لا يرثون لمعوجود الجد قلنا هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أيبكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة كلهم قالوا لا يرثون واختاره ابن تيمية من المتقدمين
وابن القيم ومن المتأخرين يفتي به الشيخ ابن عزمباز الشيخ صاحب فوزان الشيخ ابن اعتيمين يفتون بهذا أن الإخوة لا يرثون لمعوجود الجد لماذا؟
قالوا لأن الجد من الأصول الحواشي تذكرون ما قلنا لكم في البداية الورثة إما أصول وإما حواشي الورثة بالنسب الأصول الأب وإن على والابن وإن نزل هذه أصول الحواشي الإخوة والأخوات والعمام
والعمات هذين كلهم يسمونهم حواشي سمونهم حواشي فقالوا الجد من الأصول وهؤلاء من الحواشي والحواشي المفروض ما يرثون معوجود الأصول ما يرثون معوجود الأصول فقالوا إذن لا يرثون من الأصول
وهم من الحواشي الشيء الثاني قالوا الجد أب الله سمى الجد أبا يقول الله تبارك وتعالى واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمى الجد أبا قالوا فالجد قال له أب والنبي يقول أنا ابن
عبد المطلب فهنا قالوا الجد أب فيأخذ أحكام الأب وبالتالي لا يورثون الإخوة مع وجود الأب ثم قالوا هذا قول أيبكر الصديق ولم يعرف له مخالف في حياته وإنما صار الخلاف بعد موت أيبكر الصديق
الأمر الرابع قالوا أنتم لا تورثون الإخوة مع ابن الإبن ما الفرق بين ابن الإبن والجد ابن الإبن نزل الجد الأب نعلان ما الفرق نفس الدرجة ابن الإبن نفس درجة الجد بينه وبين الميت أب أو
ابن فما الفرق لا فرق فإذا تمنعون الإخوة أن يرثوا مع ابن الإبن فمنعوهم أيضا يرثوا مع أب الأب لا فرق بين ابن الإبن وأب الأب كذلك قالوا أن الإبن عندما لا يرثوا معهم الإخوة لأنه من
الفروع الوارث الذكور كذلك الجد من الأصول الوارث الذكور فقالوا إذا لا يرث معهم لا يرث معهم كذلك ممن منع قالوا أنتم تمنعون الأخ لأم أن يرث ليش ما الفرق بين الأخ لأم أو الأخ لأب أو
الأخ الشقيق طالما أنكم تمنعون الأخ لأم امنعوا الأخ لأب وابنعوا الأخ الشقيق ثم كذلك قالوا أنتم مرتبكون جدا في هذه المسألة لذلك يأتينا إن شاء الله تعالى في الإخوة مع الجد من شاكل
يعني الذين يورثون الإخوة مع الجد جاءتهم كذا مسألة يعني ليست على القياس وسيأتينا ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في توريث الإخوة مع الجد لأن حتى اللي يورثون الإخوة مع الجد يشتريطون
شرط إنه ما ينزل عن السدس يعني لو كان الميت يقول الجد يعامل معاملة الإخوة يعامل معاملة الإخوة إذا كان عنده سبعة والجد يصير ثامن طبعا الأب موجود قطعا ها الأب ميت فالميت عنده سبع إخوة
وجد إذا بتعطيهم يعني تساوي بالإخوة كم ياخذ ثمن نقسم على ثمانية يوصل لثمن قل لا لا لا ما يوصل لثمن سدس السدس أعلى ولا الثمن أعلى سدس أعلى من الثمن قال نعطي ثمن هنا لنساوي بالإخوة
قال لا لا ما تساوي بالإخوة قال الإخوة لكن ما ينزل عن السدس طيب ليش ما ينزل عن السدس ففي ارتباك في القول الثاني وهذا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لأن الذين ورثوا يقول لأن عمر
ورثه وعلي ورثه وابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو أعلم الناس بالمواريث فهؤلاء ورثوا الإخوة مع الجد فقالوا إذن نحن نأخذ بهذا القول وهذا كما قلت قول الجمهور قول الإمام مالك وأبي حنيف
والشافعي وأحمد وأحمد له روايتان وحتى الشافعي لأن هناك قول في مذهب الشافعي أنه لا يرثون مع الجد وقول الثاني في مذهب أحمد أيضا لا يرثون مع الجد وقول أبي حنيف أنهم لا يرثون مع الجد
وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإخوة لا يرثون مع الجد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4930 - إذا تزاحمت الفروض في الميراث يسقط الإخوة ولا يسقط الجد - عثمان الخميس
كذلك قالوا إنه إذا تزاحمت الفروض إذا تزاحمت الفروض يسقط الإخوة ولا يسقط الجد إذا تزاحمت الفروض يعني كل إن أخذ مصيبة وما في مجال هنا يسقط يعني مثل شنو؟
مثل توفي عن بنت وزوج توفيت امرأة عندها بنت وعندها زوج وعندها جد وعندها إخوة أشقاء ماشي؟
تاخذ النصف بروحها تاخذ النصف زين الزوج يأخذ الربع الزوج يأخذ الربع والنصف وربع بقى ربع صح ولا لا؟
الجد يأخذ السدس الجد يأخذ السدس وأم موجودة كم تأخذ؟
السدس أيضا لأن في فرع وارث خلصت الفلوس والإخوة قال مع السلامة خلصت الفلوس قالوا حين تساوينا بالجد قال لا ما تسويكم الجد الجد ما يسقط أنتم ممكن تسقطون الإخوة هنا ممكن يسقطون الجد ما
يسقط فهنا أعطينا الأم السدس والبنت السدس والزوج الربع والبنت النصف الإخوة سقطوا الجد ما يسقط فهنا قالوا هذا أنتم يا تعاملونهم مثل الجد يا ما تعاملونهم مثل الجد طالما أنهم يسقطون في
بعض الحالات والجد لا يسقط إذن الجد غير الجد غير على كل حال هي يعني مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم والأظهر والعلم عند الله تبارك وتأثير إن شاء الله تفصيلات الإخوة مع الجد كيف
تكون موارثهم نقف هنا والله على أعلم وصلى الله وسلم علينا ورحمة الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4931 - والِدَاه يصومان مع أنّ الطبيبَ منعهما من ذلك - عثمان الخميس
قول الوالد والوالدة ممنوعون من الصيام بأمر الطبيب وهم مصران على الصيام لا ما يجوز إذا كان طبيب ثقة طبيب مسلم ثقة وقال لهما أن الصيام يعني يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء أو يأتي
بالمرض فلا يجوز لهم الصيام هنا وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام إن شاء الله لكم الأجر الأجر لهما إذا كان الإنسان مريضا يصوم لكن الطبيب منعه من ذلك الله سبحانه وتعالى يقول
أتلقوا بأيديكم للتهلكة فأنه يفطر ويأخذ أجر الصيام ويطعم عن كل يوم مسكين والحمد لله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4932 - هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟ - عثمان الخميس
هل يجب على المرأة قضاء كفار الشهرين متتاليين مثل الرجل في حال وقوع علاقة بعد أذان الفجر في رمضان أم الكفار الرجل فقط بحسب إذا كانت هي موافقة للرجل نعم حالها حالها النساء شقاق
الرجال مثل ما أن الرجل مكلف ومرأة مكلفة فإذا عانت على هذه المعصية أيضا عليها هي الصيام شهرين متتابعين أما إذا غصبها اغتصبها الرجل اغتصب زوجته وهذا قد يحدث يغتصبها رغما عنها عليها
شيء أما إذا طاوعته على الجماع في نهار رمضان فإنها حالة حالة عليها الكفارة كما عليها الكفارة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4933 - ما الوقت المناسب لتحنيك المولود؟ - عثمان الخميس
متى الوقت المناسب لتحنيك المولود؟
هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل يحنك المولود أو لا يحنك؟
يعني بعض أهل العلم ذلك لأن هذا التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابة رضي الله عنه إذا ولد المولود يأتون به إلى النبي يحنكه أي تمرة يمضقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم
يديرها في فم الصبي يعني أول ما يولد يعني قالوا لأنه لم ينقل أن الصحابة عقب وفاة النبي كانوا يودون عيال حق بوبكر الصديق ولا لعمر ولا لعلي ولا لعثمان ولا لأبي عبيدة ولا لغيرهم من
الصحابة ما كانوا يذهبون بأولادهم يحنكهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم يرنها العامة
ممكن أي رجل صالح يأتون إليه يحنك كما كان يذهب الصحابة أولادهم إلى النبي يحنكوا أولادهم فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ويكون في أول يوم أفضل في أول يوم أول ما يولد يحنك لك حل
لو تأخر قليلا ما يضر إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
4934 - هل يجوز للمرأة أن تأخذ قرضاً بدون علم زوجها؟ - عثمان الخميس
تريد أن تأخذ قرضاً بدون علم الزوج ما حكم ذلك؟
المرأة لها تعاملات مالية خاصة بها كمال الزوج أبداً يعني أمورها المالية خاصة بها كيفها يعني لكن باب الحسن العشرة لا تفعل ذلك يعني باشي قد يقع طلاق بسبب مثل هذه المسائل هذه والأصل
أنت استأذن من زوجها أن تأخذ قرضاً لكن على كل حال معاملاتها المالية يعني لها ذمة مستقلة عن الرجل
تحميل الصوت
تم الاستماع
4935 - هل يجوز أخذ قرض من بنك إسلامي للذهاب إلى الحج؟ - عثمان الخميس
نعم يقول هل يجوز أخذ قرض من بنك إسلامي للحج؟
أول شيء لا يجب الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله فلا يجب الإنسان ولا يستحب له أن يأخذ قرضا لأداء الحج لكن لو أخذ قرض لأداء الحج لا بأس يجوز ذلك
أما كون البنك طبعا ما يعطيك قرض إذا كان قرض ما يجوز ولا دينار إذا كان قرضا تورق أو ما شاء الله جائز إن شاء الله تعالى قرض ما يعطيك قرض هذا مو قرض بيعه شراء يصير بينك وبينك أما
القرض محرم قرض ما يأخذ عليه ربا فائدة بس هو ما يعطيك قرضا لا مو قرض هذا يسمونهم مرابحة أو تورق أو ما شابه ذلك هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4936 - هل الأحفاد من الأرحام؟ - عثمان الخميس
هل الأحفاد من الأرحام؟
نعم يعني الأرحام إلى اسمك الرابع شوف الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أولاد هاشم كلهم أرحام للنبي صلى الله عليه وسلم الجد لسم الرابع كذلك اللي تحت
إلى لسم الرابع هذو كلهم من أرحامك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4937 - هل الضُّراطُ ينقض الوضوءَ مطلقاً؟ - عثمان الخميس
هل الضراط يبطل الوضوء مطلقاً أم عنده الشك فقط؟
شو عنده الشك فقط؟
إنسان أخرج صوتاً يجب عليه الوضوء لكن إذا شك هل خرج أو ما خرج الأصل عدم الخروج العدل أصلاً إنسان ما يخرج صوتاً أمام الناس هذا الأصل إذا شكت شن خرج شيء لو خرج شيء شن طالعوك الناس
خاصة لو قلت عند الناس لو واحد أخرج صوتاً عند الناس الناس تلتفت عليه بعضهم يمكن يزفه بعد قلت ما تستحين كذا كذا كذا لكن قضية أنه طلع صوت بس عند الناس بالثانية الشك طلع ولا ما طلع
مثلاً ما طلع هذا وسواس غالباً هذا وسواس نعم أحد عنده شيء
تحميل الصوت
تم الاستماع
4938 - ما الحُكم إذا كان راتب المبتعث يودع له في بنك ربوي؟ - عثمان الخميس
المبتعثين ما عليهم شيء إن شاء الله سلام بس أهم شيء إذا نزل الراتب على بنك ربوي إذا كان فيه بنك إسلامي تسحبها وتحطها بالبنك الإسلامي قاعد أقولك تسحبها وتحولها البنك الإسلامي أو
تحولها حتى عن طريق التلفون خلي أخذهم خلي أخذهم بس حولها على بنك إسلامي هناك
تحميل الصوت
تم الاستماع
4939 - تاب مِن ذنوبه ولكنه عندما يتذكرها يضيق صدره - عثمان الخميس
ما حال العبد الذي ارتكب المعاصي و وقع في الكبائر من تقصير نفسه و الشيطان ثم منى الله عليه بثوبه لكن حين و حين يتذكر ذنوبه و يضيق صدره طبيعي هذا لازم الإنسان يتذكر ذنوبه و يضيق صدره
و لا يدري هل غفر الله له أم لم يغفر لكن يحسن الظن بالله تبارك و تعالى و يججد التوبة و يعزم على عدم الرجوع إلى هذه المعاصي و الحافظ على الله سبحانه و تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4821-4840 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
المعروض حاليًا
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.