تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3706 - أنواع الحجر - عثمان الخميس
أنواع الحجر نوعان الأول لحظ نفس المحجور عليه الثاني لحق الغير الأول الحجر لحظ المحجور عليه يعني من صالحه لمصلحته الثاني لمصلحة الغير يعني إما أن يحجر عليه لمصلحته وإما أن يحجر عليه
لمصلحة غيره يعني إما له وإما عليه إما يكون الحجر له لمصلحته عليه لمصلحة غيره يعني إما أن نحجر عليه وإما أن نحجر له وكلاهما حجر يحجر على هذا لمصلحة ويحجر على هذا لمصلحة غيره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3707 - مَن هم الذين يُحجر عليهم لحظِّ أنفسهم؟ - عثمان الخميس
من يحجر عليه لحظ نفسه ثلاثة الأول الصغير الثاني المجنون الثالث السفيح نعم هؤلاء يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم لأنهم لا يحسنون التصرف هذا لجنونه وذاك لسفهه ورابع وثالث لصغر سنه فهؤلاء
يحجر عليهم لأن الطفل لو كان عنده أموال يمكن طفل عنده أموال من أبيه آلافاً أو مئات الآلاف أو ملايين ما يضحكون عليه الناس ما يأخذون أمواله نعم السفيح كذلك ممكن الناس تلعب عليه لأن
السفيح لا يحسن التصرف وإذا قال الله تباركه ولا تؤت سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولاً معروف كذلك المجنون قد يكون عنده مال كذلك هذا المال
يحجر عليه من الذي يتصرف في ماله وليه وغالباً الولي يكون الأب فإن لم يكن الأب فالجد ثم الأخ وهكذا المهم بحسب العصبات فالقصد أن هؤلاء يحجر عليهم لحظ نفسهم حماية لهم لحفظ أموالهم وهذا
الحجر خاص بهؤلاء ومن شابههم لا يحتاج إلى حكم حاكم لا يحتاج إلى قضاء بينما الحجر على الغير يحتاج قاضي يحكم فيها
ثم هذا الحجر يكون على المال يكون في الزواج يكون في الطلاق ويكون في الصرفات كلها بينما الثاني وهو الحجر لحق الغير فقط على المال ولا يكون إلا بحكم القاضي هذا الفرق بين هذا وهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3708 - الفرق بين الحجر لحظ النفس والحجر لحق الغير - عثمان الخميس
فالقصد أن هؤلاء يحجر عليهم لحظ نفسهم حماية لهم لحفظ أموالهم وهذا الحجر خاص بهؤلاء ومن شابههم لا يحتاج إلى حكم حاكم لا يحتاج إلى قضاء بينما الحجر على الغير يحتاج قاضي يحكم فيها ثم
هذا الحجر يكون على المال يكون في الزواج يكون في الطلاق ويكون في الصرفات كلها بينما الثاني وهو الحجر لحق الغير فقط على المال ولا يكون إلا بحكم القاضي هذا الفرق بين هذا وهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3709 - مَن هم الذين يُحجر عليهم لحق الغير؟ - عثمان الخميس
من يحجر لحق الغير ستة الأول المفلس لحق الغرماء نعم هذا النوع الثاني الذي يحجر عليه لحق الغير هم ليس سفيها ولا مجنونا ولا صغيرا عاقل بالغ راشد لكن مفلس ما عنده مال فهذا يحجر عليه إن
كان هناك غرماء يعني ناس طالبونه ناس لهم عليه ديون فهذا يحجر عليه حتى يسدد للناس ديونهم ذكر له أحوالا يكون عليه هذا لأن المعسرين ليسوا في درجة واحدة وليسوا بصورة واحدة وإنما صور
مختلفة للمعسرين أو لمن يحجر عليهم ليس المعسرين فقط نقول من يحجر عليهم لحق الغير لهم صور والمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى ساق لك أمثلة من يحجر عليهم لحق غيرهم الثاني الراهن لحق
المرتهن بعد لزوم الرحيم نعم الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن كذلك يحجر عليه لأنه لا يجوز له أن يتصرف بالرهن عنده رهن يتصرف فيه وهناك راهن وهناك مرتهن فلا يجوز له أن يتصرف بهذا
الرهن لألا يضيع حق المرتهن الثالث المريض مرضى الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة إنسان الآن في كامل قوتي وكامل صحتي يتصرف بماله كيف شاء ماذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه
وسلم قال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله إذن ماذا فعل أخرج ماله كله يقول عمر فجاء أبو بكر بماله كله هذا حقه إنسان يتصرف بأمواله طالما أن عقله موجود وصحته موجودة وكذا وهو
مالك لهذا المال له الحق أن يتصرف بماله لكن إذا وصل الإنسان لمرحلة وهي ما تسمى بمرض الموت وهو في مرض الموت فيريد أن يتصرف بماله كله يمنع يمنع لماذا الآن دخل الورثة شركاء معه الآن
طيب أنا الآن حي أنت حي وما أنت حي واضح ولا لا لأنه في مرض الموت فالذي في مرض الموت لا يقال له حي ولا يقال له ميت فالله تبارك وتعطى هذا الذي يكون في مرض الموت في مرض الموت أعطاه
الحق في التصرف بالثلث تبي تصرف حدك ثلث طيب والثلثان دخل معك شركاء من الورثة فيمنع من أصابه مرض الموت طبعا كيف نعرف إن هذا مرض الموت التقدير الطبيب يعطي وهذا قد لا يموت قد يكون مرض
موت ثم لا يموت هذا وارد لكن في الغالب إذا حكم الأطباء إن هذا مرض موت غالبا يموت فهذا إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي مرض الموت يمنع من التصرف بأكثر من الثلث يقول بتصدق لا لا لا وإذاك
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا حتى إذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا قل وقد كان وقد كان خلاص انتهى يعني خرج منك المال الآن فيسمح له بالثلث ويمنع من الثلثين فلا يتصرف
فيهما نعم هذا حجر نوع من الحجر نعم الرابع القن والمكاتب لحق سيدهما نعم القن العبد الخالص القن العبد الخالص والمكاتب الذي أذن له سيده أن يكاتبه لكي يكون حرا لكن المكاتب كما جاء في
الحديث عبد ما بقي عليه درهم إذا المكاتب يأخذ حكم القن يعني يأخذ حكم العبد فإذا كان كذلك لا يجوز له أيضا أن يتصرف بهذا المال لأن سيده القن ماله كله لسيده والمكاتب أيضا ما زال عبدا
يسأله أن يتبرع بماله أو غير ذلك فيحجر عليه نعم الخامس المشتري في شقص المشفوع اشتراه بعد طلب شفيع له لحق الشفيع أو بعد تسليم البائع المبيع للمشتري بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء
الثمن لحق البائع نعم هذان أيضا يحجر عليهم يحجر عليهم لماذا لأن هناك حق للشفيع وهناك حق للمشفوع له وحق للبائع نعم نتصرف إذا حتى تؤدي للناس حقوقهم نعم السادس المرتد لحق المسلمين لأن
تركته فيء كذلك المرتد المرتد أصلا المرتد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل دمر المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة وفي
الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه فهذا معرض للقتل بحكم الحاكم لأنه حد يقام على هذا المرتد فهذا أيضا لا يسمح له بالتصرف بأمواله إذا صدر فيه حكم القتل صدر فيه حكم القتل لأنه لا يسمح
له بالتصرف بماله يحجر على ماله نعم صحيح لا يريثه أولاده ولا زوجته ولا كذا لا يريثونه وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3710 - الحجر على المفلس لحق الغرماء - عثمان الخميس
فقال أول مفلس لحق الغرماء يعني زيد من الناس أحمد يطلبه ألف دينار وخالد يطلبه ألفين دينار وعلي يطلبه سبعين ألف دينار ويوسف يطالبه بخمسة عشر وهذا يعني غرماء يسمونه غرماء هذا مفلس وله
غرماء هذا يحجر عليه وسألت إن شاء الله كيف يحجر عليه سألت بيان كيف يحجر عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3711 - الحجر على الراهن لحق المرتهن بعد لزم الرهن - عثمان الخميس
الثاني الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن نعم الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن كذلك يحجر عليه لأنه لا يجوز له أن يتصرف بالرهن عنده رهن يتصرف فيه وهناك راهن وهناك مرتهن فلا يجوز له
أن يتصرف بهذا الرهن لألا يضيع حق المرتهن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3712 - الحجر على المريض مرض الموت المخوف - عثمان الخميس
المريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة نعم المريض المرض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة إنسان الآن في كامل قوتي وكامل صحتي يتصرف بماله كيف شاء ماذا
قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟
قال ماذا تركت لأهلك؟
قال تركت لهم الله ورسوله إذن ماذا فعل؟
أخرج ماله كله يقول عمر فجاء أبو بكر بماله كله هذا حقه إنسان يتصرف بأمواله طالما أن عقله موجود أن عقله موجود وصحته موجودة وكذا وهو مالك لهذا المال له الحق أن يتصرف بماله لكن إذا وصل
الإنسان لمرحلة وهي ما تسمى بمرض الموت وهو في مرض الموت فيريد أن يتصرف بماله كله يمنع يمنع لماذا؟
الآن دخل الورثة شركاء معه الآن طيب أنا الآن حي أنت حي وما أنت حي واضح أم لا؟
لأنه في مرض الموت لا أقل له حي ولا أقل له ميت فالله تبارك وتعالى أعطى هذا الذي يكون في مرض الموت أعطاه الحق في التصرف بالثلث تبي تصرف حدك ثلث طيب والثلثان؟
دخل معك شركاء من؟
الورثة فيمنع من أصابه مرض الموت طبعاً كيف نعرف إن هذا مرض الموت؟
التقدير الطبيب يعني أبو هذا قد لا يموت قد يكون مرض موت ثم لا يموت وهذا وارد لكن في الغالب إذا حكم الأطباء إن هذا مرض موت غالباً يموت فهذا إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي مرض الموت يمنع
من التصرف بأكثر من الثلث يقول أبا تصدق أبا كذا لا لا لا لا وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا حتى إذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا يقول وقد كان وقد كان خلاص انتهى
يعني خرج منك المال الآن فيسمح له بالثلث ويمنع من الثلثين فلا يتصرف فيهما نعم هذا حجر نوع من الحجر نعم شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3713 - الحجر على القِنُّ والمُكاتَب لحق سيدهما - عثمان الخميس
الرابع القن والمكاتب لحق سيدهما نعم القن العبد الخالص والمكاتب الذي أذن له سيده أن يكاتبه لكي يكون حراً لكن المكاتب كما جاء في الحديث عبد ما بقي عليه درهم إذا المكاتب يأخذ حكم القن
يعني يأخذ حكم العبد فإذا كان كذلك لا يجوز له أيضاً أن يتصرف بهذا المال القن ماله كله لسيده والمكاتب أيضاً ما زال عبداً ليس له أن يتبرع بماله أو غداً فيحجر عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3714 - متى يُحجر على المشتري في شقص مشفوع؟ - عثمان الخميس
الخامس المشتري في شقص المشفوع اشتراه بعد طلب شفيع له لحق الشفيع أو بعد تسليم البائع المبيع للمشتري بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء الثمن لحق البائع نعم هذان أيضاً يحجر عليهم
يحجر عليهم لماذا؟
لأن هناك حق للشفيع وهناك حق للمشفوع له وحق للبائع يمنع من التصرف إذا أحد تؤدي للناس حقوقهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3715 - الحجر على المرتد لأن تركته فيء - عثمان الخميس
السادس المرتد لحق المسلمين لأن تركته فيئ كذلك المرتد المرتد أصلا المرتد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل دمر المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس
والتارك لدين فارق للجماعة وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه فهذا معرض للقتل بحكم الحاكم لأنه حد يقام على هذا المرتد فهذا أيضا لا يسمح له بالتصرف بأمواله إذا صدر فيه حكم القتل
صدر فيه حكم القتل فإنه لا يسمح له بالتصرف بماله يحجر على ماله نعم صحيح لا يريثه أولاده ولا زوجته ولا كذا لا يريثونه وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3716 - تعريف المُفلِس - عثمان الخميس
تعريف المفلس لغة من لا مال له وشرعا من دينه أكثر من ماله نعم الناس ثلاثة كما يقولون من دينه أقل من ماله من دينه أكثر من ماله الثالث من لا مال له إذن عندنا إنسان لا مال له فقر متقع
كما يقال وإنسان غني موسر وإنسان وسط لكن كلهم عليهم ديون كلهم عليهم ديون مدين مليء غني موسر مدين متوسط الحال دينه يساوي ماله مدين معسر ما عنده شيء هؤلاء ثلاثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3717 - الحكم الأول من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس
الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس أربعة الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق نعم يقول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق يعني إذا كان
عنده مال وتعلق الغرماء به الآن عليه دين هو مطلوب كما قلنا من الذي مطلوب قلناه زيد قلنا زيد مطلوب يطالب أحمد ويوسف وعلي صح ولا له كلها غرماء له يطالبونه جاءوا يطالبونه بالدين هذا
يبي عشرة وهذا يبي خمسة وهذا يبي ثلاثة وهذا يبي ألف هذا يبي خمسمية غرماء غرماء جاءوا يطالبونه بحقوقهم لهم الحق لهم الحق أن يطالبوا حقوقهم وهو عنده عبد يملكه فقال روح أنت حر لوجه
الله تعال شن حر لوجه الله مو بكيفك سدد ديون الناس مو وقتها الآن تتصدق ليس لك الحق أن تتصدق والناس لهم عليك ديون فهذا يمنع من عتاق عبده يقول بيعه وفلوس عطى للغرماء وليس تعتقه هكذا
لتعلق حق الغرماء بماله نعم طبعا ليس في العتق بعد جميع أمواله يفعل المستحب ويترك الواجب وهو حقوق الناس التي عليه فلا يجوز له أن يتصرف بالمال بمثل هذه الأمور يتصدق وقربات وبروح
العمرة وكذا كل هذا لا يجوز له ذلك حتى يسدد للناس ديونهم التي لهم أو يأذنون له إذا أذنوا له جمع الغرماء قال إن شاء الله الله يسر وأنا موعود إن شاء الله عمي بيموت بارثة إن شاء الله
تعالوا انتروا بس ادعوا معي إنه يموت عشان حصل ورثة هذا بس عطوني فرصة الحين ودي أروح العمرة ودي أروح الحج نافلة مو حج الفريضة طيب ودي أبني لي مسجد ودي كذا ودي كذا ودي كذا إذا أذنوا
له ما في مشكلة لكن إذا لم يأذنوا ليس له الحق ليس له الحق أن يتصرف بهذا المال لتعلق حق الناس بهذا المال نعم من اثنين ان تصرف بشراء أو إقرار صح لأنه عاقل بالق ما تقدر تمنعه بس نقول
له ممنوع زين ليس له كذاك راح تصرف من ورانه بدون إذن سواها مطلوب هذا يطالبه هذا يطالبه هذا يطالبه هذا يطالبه زين ثم بعد ذلك راح يشترى له سيارة أقصد واضح حط عليه إيش ديناً جديداً طيب
ديناً جديداً اشترى سيارة مثلاً أو اشترى مزرعة حسين هذا إذن وضع عليه ديناً جديداً يقول هنا وإن تصرف في ذمتي بشراء أو إقرار إقرار يعني أقر لإنسان لك عندي كذا لك عندي كذا لك عندي كذا
صح خلاص يطالبونك ذولي اللي اشتريت من السيارة ما ندم يطالبك وطولب به بعد فك الحجر عليه ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الذي اشترى السيارة اشترى منه السيارة تبهوا الذي اشترى
منه السيارة يأتي يقول فلان فلان أريد مالي يقول أنا محجور علي شريت شريت بس تانس حالي حال غيري فصاحب السيارة المالك الأصلي ينتظر حتى يخلصون الغرماء كلهم ثم يأتي هو بعد ذلك ليس له
الحق أن يدخل معهم لأنه أصلاً طالما أنه محجور عليه من اشترى منه أو باع أو كذا بعد الحجر لا يدخل في القسمة دينا عليه في ذمته لكن بعد أن ينتهي الغرماء الأصليون يعني قلنا الآن زيد
يطالبون علي ويوسف ومحمد واضح هذا غرماء حجروا عليه بحكم الحاكم بحكم القاضي قال فلان يحجر عليه ثم هذا المحجور عليه بسكات راح واشترى له سيارة من شخص لا يعرفه ممكن يسوونها الحين في ناس
عليهم قضايا وليح يشترون يبيعون ليش بعت هذا ما يسدد هذا محجور عليه هذا كذا شدراً لأن المحجور عليه غير مسجون ليش حياة طبيعي فراح اشترى سيارة فهذا صاحب السيارة مالكها الذي باعها يأتي
ويطالب بدينه عند الحاكم يقول له الحاكم نصفه فيه ثلاثة حاجرين عليه لما يسدد لهم جميع دينهم أنت تجي ولينال قال يستحبه وقيل يجب أن يعلن أن فلان محجور عليه لا تبيعون ولا تشترون منه
وقال له لا فلان محجور عليه لا أحد يتعامل معه يشهر هذا بين الناس بالجريدة الرسمية أو كذا فلان عليه حكم قضائي عليه حكم قضائي بالحجر عليه فكل من اشترى منه بعد ذلك طيب يتحمل عدم علمه
به يتحمل عدم علمه به ويصف دور دينه ما يضيع لكن عاد شوف متى يعطيه يمكن يلا يهم القيامة ياخذ من حسناته لكن الشاهدة من هذا أنه إذا حجر عليه فإنه ليس له أن يبيع ويشتري لكن إن باع
واشترى صح ذلك نعم الحكم الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه يطالب المال نعم
ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين الأول تقسيم ماله بين الغرماء نعم يعني إما أن يقسم ماله بين الغرماء وإما أن يبرأ من الدين يبرأ من الدين لبعض الدينيين يقول إيبا سامحناك أبرأه هنا
والمعسر لك معه أربعة أحوال الحال الأولى أن تبرئه تقول أنت معسر سامحناك يذكرون عن قيس بن سعد بن عبادة سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان من كرماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه قيس
أيضا كريم جدا حتى قالوا أنه أكرم من أبيه قيس بن سعد بن عبادة قيس بن سعد ما نقال ما في بيت في المدينة لكن كثير من بيوت المدينة كان هو مقرضهم دينهم فلما مرضى قل زائروه ما زاره إلا
القليل فحزن الحين أنا مساعدهم وكذا وكذا يوم مرض ما حد جيني فمثل تضايق فعليه يضايق ولو يضايق يضايق فقال لأحدهم قال ما بقى قالوا الناس قال خجلون منك لأن لك عليهم ديون خجلانين منك مو
قاعدين ينزلونك لأن لك عليهم ديون خجالين منك قال أسقطت جميع ديونهم يقول كادوا يكسروا عتبة الباب كلهم جاءوا يسلمون علي وكذا
وكذا كانوا منحرجين مننا أنك طالبنا فهذا يسمونه إبراء إبراء حتى قال أهل العلمي إبراء المدين أفضل من الصدقة أن يبرئهم الحالة الثانية أن ينقصه من الدين يعني طالب خمسة ثلاثة قل عطني
ألفين وثلاثة أم سابعة فيها عطني ينقص الدين ينقص الدين فهذا جميل جدا وهذا حسن أيضا الحالة الثالثة وهو أن ينظره يأجل لأن الدين له وقت يعني تدين مني على أن يسدد بعد شهرين مر الشهران
أنا حل الدين أنا حل وقت الدين الآن لازم يسدد طيب الله تبارك وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهنا يستحب له أن ينظره أن يؤجله وذهب بعضه لأنه يجب عليه أن يؤجله يجب لأن الله قال
فنظر إلى ميسرة على سبيل الوجوب أي يجب عليه أن ينظره ولا يشتكي وإنه ينظره لأنه معسر وإن كان ذو عسرة فهذا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يؤجل له حتى يتيسر له سداد هذا الدين هذه ثلاثة أحوال
جيدة الرابعة يشكوه الرابعة يشكوه يشكوه عند الحاكم عند القاضي فلان لنا عليه دين وحل الدين ولم يسدد إلى الآن إناديه قاضي تعال هذا له عليك دين هذا له عليك دين هذا له عليك دين ما سددت
ديون الناس هنا عاد يتفهمه مع القاضي إذا كان معسراً القاضي هنا بعض أهل العنقال يحبسه وبعض أهل العنقال يمهيله وبعض أهل العنقال القاضي يطلب من الدائنين أن يسقطوا بعض ديونهم وهنا نرجع
لقلنا أول شيء أنه ثلاث حالات إما أن يكون غنياً وإما أن يكون وسطاً وإما أن يكون معسراً إذا كان غنياً هنا ندخلها في الدرس إذا كان غنياً هنا القاضي يلزمه يقول سدد للناس مطل الغني ظلم
أنت الآن تمطل الناس طيب فمطل الغني ظلم يجب عليك أن تسدد للناس ديونهم وتعطيهم حقهم وإذا أبى القاضي يبيع بيوته وعماراته وسياراته طيب التي لا يحتاج إليها يبقي له مسكناً واحداً يبقي له
سيارة واحدة يبقي له مثلاً أجهزة المطبخ الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها يبقيها له عند عمارتين نزلهم مزاد سدد الديون للناس عند أربع سيارات سيل ثلاث سيارات اختار واحدة يلا ثلاث
سيارات نزلهم المزاد عند مزرعة نزلها مزاد عند شالة نزلها مزاد عند مدش نزلها مزاد واضح أم لا؟
عند حسابات في البنوك وقف حساباته اسحب المموال من حساباته وعطي الناس حقوقهم هذا إذا كان إيش؟
مماطلاً كان غنياً مليئاً مماطلاً ما يبي يعطي الناس فلوسهم هنا يحجروا عليه هنا يحجروا عليه ثم يسدد للناس وتباع أملاكه حتى يسدد للناس حقوقهم هذا الحال الأول حال الثاني إذا كان فقيراً
اللي قلناه قبل قليل فنظرة إلى ميسرة بعضهم قال يحبس إذا كان معسن ووصح إنه لا يحبس إنه لم يفعل دمباً والحبس عقوبة وهو لا يستحق العقوبة غلط معسر يعني مو بيده هل الإنسان بيده يكون
غنياً أو فقيراً؟
ليس بيده معسر أو كان غنياً معسراً المهم إنه معسر فالصحيح والعلم عند الله أن القاضي لا يسجنه وإنما يمهله يمهله فنظرة إلى ميسرة إذا كان وسط عنده ما عنده أيضاً هذا هنا يقول ما الذي
نستطيع أن نأخذه منك ما الذي نتركه لك وكذا لكن الغني المماطل أمواله تفي بالديون كلها هذا أموال لا تفي بالديون كلها فيأتي الغرماء كم لك عليه؟
أنا لي عليه 15 ألف وأنت كم لك عليه؟
أنا لي عليه 10 ألف وأنت كم لك عليه؟
لي عليه 3 ألف وأنت كم لك عليه؟
لي عليه 500 دينار واضح أم لا؟
فهنا القاضي يقسم حقوق الناس لكن كيف يقسمها؟
بالنسبة وليس بالمبلغ يعني لو يقول كل واحد ياخذ 500 دينار كامل أبو 15 ياخذه ولا شيء وذلك يعطى نسبة كل واحد يعطى مثلاً نصف دينه أبو 15 7500 أبو 10 5000 أبو 2000 1000 أبو 500 250
بالنسبة أو يقول 10 أو ثلث أو ربع المهم نسبة حتى يتساوى الغرماء كل واحد أخذ نسبة ناسب دينه الذي عليه هذا إذا كان يعني وسط ليس غنياً بحيث يسد الديون كلها وليس فقيراً بحيث لا يسد ولا
دين وإنما وسط فإنه يعطى الغرماء نسباً من أموالهم من حقوقهم يعني التي عليه ثم بعد ذلك ينتظرون أو يعفون الأمر لهم ولهم الحق أن لا ينتظروا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3718 - بماذا يحصل فَكُّ الحجر عن المُفلِس؟ - عثمان الخميس
ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين الأول تقسيم ماله بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم يعني إما أن يقسم ماله بين الغرماء وإما أن يبرأ من الدين يبرأ من الدين أي بعض الدين يقول
إيه بسامحناك أبرأه هنا والمعسر لك معه أربعة أحوال الحال الأولى أن تبرئه تقول أنت معسر سامحناك يذكرون عن قيس بن سعد بن عبادة سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان من كرماء أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم ابنه قيس أيضا كريم جدا حتى قالوا أنه أكرم من أبيه قيس بن سعد بن عبادة قيس بن سعد ما نقال ما في بيت في المدينة لكن كثير من بيوت المدينة كان هو مقرضهم دينهم فلما مرضى
قل زائره ما زاره إلا القليل فحزن الحين أنا مساعدهم وكذا وكذا وما حد يجيني فمثل تضايق فعليه يضايق أم لا يضايق يضايق فقال لي أحدهم قال ما بانوا الناس قال خجلون منك لأن لك عليهم ديون
خجلانين منك مو قاعدين ينزلونك لأن لك عليهم ديون خجالين منك قال أسقطت جميع ديونهم يقول كادوا يكسروا عتبة الباب كلهم جاءوا يسلمون علي وكذا وكذا كانوا من حرجين مننا أن نطالبنا فهذا
يسمونه إبراء ومتى قال أهل العلم إبراء المدين أفضل من الصدقة فالإبراء أفضل شيء أن يبرئه الحالة الثانية أن ينقصه من الدين يعني طالب خمسة ثلاثة يقول عطني ألفين وثلاثة أم سابعة فيها
عطني ينقص الدين ينقص الدين فهذا جميل جدا وهذا حسن أيضا الحالة الثالثة وهو أن ينظره يأجل لأن الدين له وقت يعني تدين مني على أن يسدد بعد شهرين مر الشهران أنا حل الدين لأن حل وقت
الدين الآن لازم يسدد طيب الله تبارك وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهنا يستحب له أن ينظره أن يؤجله وذهب بعضه لأنه يجب عليه أن يؤجله يجب لأن الله قال فنظر إلى ميسرة على سبيل
الوجوب فيجب عليه أن ينظره ولا يشتكيه وإنه ينظره لأنه معسر وإن كان ذو عسرة فهذا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يؤجل له حتى يتيسر له سداد هذا الدين هذه ثلاثة أحوال جيدة الرابعة يشكوه
الرابعة يشكوه يشكوه عند الحاكم عند القاضي فلان لنا عليه دين وحل الدين ولم يسدد الآن ينادي القاضي تعال هذا له عليك دين هذا له عليك دين هذا له عليك دين ما سددت ديون الناس هنا عاد
يتفاهمه مع القاضي إذا كان معسرا القاضي هنا بعض أهل القال يحبسه وبعض أهل العنقال يمهيله وبعض أهل العنقال القاضي يطلب من الدائنين أن يسقطوا بعض ديونهم وهنا نرجع لقلنا أول شيء أنه
ثلاث حالات إما نكون غنيا إما نكون وسطا وإما نكون معسرا إذا كان غنيا هنا هنا ندخلها في الدرس إذا كان غنيا هنا القاضي يلزمه يقول سدد للناس مطلو غني ظلم أنت الآن تمطل الناس طيب فمطلو
غني ظلم فيجب عليك أن تسدد للناس ديونهم وتعطيهم حقهم وإذا أبى القاضي يبيع بيوته وعماراته وسياراته طيب التي لا يحتاج إليها يبقي له مسكنا واحدا يبقي له سيارة واحدة يبقي له مثلا أجهزة
المطبخ الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها يبقيها له عند عمارتين نزلهم مزاد سدد الديون للناس عند أربع سيارات اختار واحدة يلا ثلاث سيارات نزلهم المزاد عند مزرعة نزلها مزاد عند شاليه
نزل مزاد عند مدش نزل مزاد واضح أم لا؟
عند حسابات في البنوك وقف حساباته اسحب المموال من حساباته وأعطي الناس حقوقهم هذا إذا كان إيش؟
إذا كان مماطلاً كان غنياً مليئاً مماطلاً ما يبي يعطي الناس فلوسهم هنا يحجر عليه هنا يحجر عليه ثم يسدد للناس وتباع أملاكه حتى يسدد للناس حقوقهم هذا الحال الأول حال الثاني إذا كان
فقيراً اللي قلناه قبل قليل فنظرة إلى ميسرة بعضهم قال يحبس إذا كان معسراً والصحيح أنه لا يحبس أنه لم يفعل دمباً والحبس عقوبة وهو لا يستحق العقوبة لما سوى شيء غلط معسر يعني مبيدة هل
الإنسان بيده يكون غنياً أو فقيراً؟
ليس بيده معسر أو كان غنياً ومعسرة المهم أنه معسر فالصحيح والعلم عند الله أن القاضي لا يسجنه وإنما يمهله يمهله فنظرة إلى ميسرة إذا كان وسط عنده ما عنده أيضاً هذا هنا يقول ما الذي
نستطيع أن نأخذه منك؟
ما الذي نتركه لك؟
وكذا نفس الغني المماطل لكن الغني المماطل أمواله تفي بالديون كلها هذا أموال لا تفي بالديون كلها فيأتي الغرماء كم لك عليه؟
أنا لي عليه 15 ألف وأنت كم لك عليه؟
أنا لي عليه 10 ألف وأنت كم لك عليه؟
لي عليه 3 ألف وأنت كم لك عليه؟
لي عليه 500 دينار واضح أم لا؟
فهنا القاضي يقسم حقوق الناس لكن كيف يقسمها؟
بالنسبة وليس بالمبلغ يعني لو يقول كل واحد يأخذ 500 أبوه 500 أخذ دينا كامل أبوه 15 ألف يخذه ولا شيء وذلك يعطى نسبة كل واحد يعطى مثلاً نصف دينه أبوه 15 7500 أبوه 10 5000 أبوه 2000
أبوه 500 250 بالنسبة أو يقول 10 أو ثلث أو ربع المهم نسبة حتى يتساوى الغرماء أخذ نسبة ناسب دينه الذي عليه هذا إذا كان يعني وسط ليس غنياً بحيث يسد الديون كلها وليس فقيراً بحيث لا يسد
ولا دين وإنما وسط فإنه يعطى الغرماء نسباً من أموالهم من حقوقهم يعني التي عليه ثم بعد ذلك ينتظرون أو يعفون الأمر لهم ولهم الحق أن لا ينتظروا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3719 - إبراء المَدين أفضل من الصدقة - عثمان الخميس
والمعسر لك معه أربعة أحوال الحال الأولى أن تبرئه تقول أنت معسر سامحناك يذكرون عن قيس بن سعد بن عبادة سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان من كرماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه قيس
أيضاً كريم جداً حتى قالوا أنه أكرم من أبيه قيس بن سعد بن عبادة قيس بن سعد ما نقال ما في بيت في المدينة لكن كثير من بيوت المدينة كان هو مقرضهم دينهم فلما مرض قل زائره ما زاره إلا
القليل فحزن الحين أنا مساعدهم وكذا وكذا يوم مرض ما حد يجيني فمثل تضايق فعليه يضايق أم لا يضايق يضايق فقال لي أحدهم قال ما بانوا الناس قال خجلون منك لأن لك عليهم ديون خجلانين منك مو
قاعدين ينزلونك لأن لك عليهم ديون خجالين منك قال أسقطت جميع ديونهم أبداً يكسروا عتبة الباب كلهم جاءوا يسلمون عليه وكذا وكذا كانوا منحرجين مننا أن نطالبنا فهذا يسمونه إبراء إبراء حتى
قال أهل العلمي إبراء المدين أفضل من الصدقة إبراء المدين أفضل من الصدقة فالإبراء أفضل شيء أن يبريئهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3720 - قصة سعد بن قيس بن عبادة رضي الله عنهما مع الذين له عليهم ديون - عثمان الخميس
يذكرون عن قيس بن سعد بن عبادة سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان من كرماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه قيس أيضاً كريم جداً حتى قالوا أنه أكرم من أبيه قيس بن سعد بن عبادة قيس بن
سعد ما نقال ما في بيت في المدينة لكن كثير من بيوت المدينة كان هو مقرضهم دينهم فلما مرضى قل زائره ما زاره إلا القليل فحزن الحين أنا مساعدهم وكذا وكذا ومرة ما أحد يجيني فمثل تضايق
فعليه يضايق أم لا يضايق يضايق فقال لي أحدهم قال ما بانوا الناس قال خجلون منك لأن لك عليهم ديون خجلانين منك مو قاعدين ينزلونك لأن لك عليهم ديون خجالين منك قال أسقطت جميع ديونهم يقول
كادوا يكسروا عتبة الباب كلهم جاءوا يسلمون عليه وكذا وكذا كانوا منحرجين منه أنك طالبنا فهذا يسمونه إبراء إبراء حتى قال أهل العلم إبراء المدين أفضل من الصدقة فالإبراء أفضل شيء أن
يبرئهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3721 - مَطل الغني ظُلم - عثمان الخميس
إذا كان غنياً هنا القاضي يلزمه يقول سدد للناس مطلو الغني ظلم أنت الآن تمطل الناس طيب فمطلو الغني ظلم يجب عليك أن تسدد للناس ديونهم وتعطيهم حقهم وإذا أبى القاضي يبيع بيوته وعماراته
وسياراته طيب التي لا يحتاج إليها يبقي له مسكناً واحداً يبقي له سيارة واحدة يبقي له مثلاً أجهزة المطبخ المرورية التي يحتاج إليها يبقيها له عند عمارتين نزلهم مزاد سدد ديون الناس عند
أربع سيارات سيل ثلاث سيارات اختار واحدة يلا ثلاث سيارات نزلهم المزاد عند مزرعة نزلها مزاد عند شاليه نزل مزاد عند مدش نزل مزاد واضح ولا لا؟
عند حسابات في البنوك وقف حساباته اسحب الممال من حساباته وعطي الناس حقوقهم هذا إذا كان إيش؟
إذا كان مماطلة كان غنياً مليئاً مماطلاً ما يبي يعطي الناس فلوسهم هنا يحجر عليه ثم يسدد للناس وتباع أملاكه حتى يسدد للناس حقوقهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3722 - الحكم الثاني من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس
الحكم الثاني يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه من مسكر وخادم وما يتجر به أو آلة حرفة
ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة يقسم ماله على الدائنين وبيع ما ليس من جنس المال الذي يطالبونه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ويجب على الحاكم أن يترك له ما
يحتاجه هذه الأشياء تترك له يعني ما يعرى من كل شيء ولكن أيضاً لا يمكن من كل شيء قال ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وهنا بمن يبدأ يعني الغرماء أيضاً يتفاوتون من
الذي يبدأ به قبل الآخر هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه لأن بعض الدائنين يقدمون على غيرهم وسيأتي مثال ذلك يعني مثل لو أنا بعت سيارة مثلاً هذا المعشر بعته السيارة خمسة آلاف
والسيارة الآن موجودة ولا عطاني منها ولا فلس أقول عطوني سيارتي يقول خذ سيارتك واضح أقول لا لا لكن لو دفع لي خمسين دينار من السيارة خلص صف مع الناس لكن لو دفعت سيارتك نفقك فلينا
البيع واضح فلينا البيع لكن إذا تصرف بالسيارة باعها أو أجرها أو عطاني شيئاً من ثمنها فهنا خلاص تدخل مع الغارمين أما إذا وجد عين بضاعته التي باعها يأخذها أو واحد له رهن وهذا فائدة
الرهن اللي يطلب رهناً من المدين هذا يضمن حقه عطوني أنا راهن البيت هذا أبيع البيت عطوني إياه أنا راهن السيارة هذه أنا راهن المزرعة أنا راهن كذا هذا يأخذ حقه كاملاً وهذا فائدة الرهن
حتى يضمن الإنسان حقه فيكونه في الرهن وكذلك إذا كان يقول أرش جناية يعني الدين اللي عليه جناية باطعين واحد مثلاً كاسر عظم أحد أو كذا هذا عليه أرش أو دية تقدم الديات والأوروش على هذه
الأشياء نقف هنا والله على وعلم وصوله سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3723 - الأمور التي تتعلق بمال الإنسان إذا مات - عثمان الخميس
إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان فإنه يتعلق بماله أربعة أمور على الترتيب إذا مات الإنسان يتعلق بماله أربعة أمور على الترتيب أولاً تجهيزه إذا كان شراء قبر شراء كفن شراء ما يكفن به
اللي هو الأثبت والعطر والطيب وهذه الأشياء كلها طيب ومغسل
وكذا عجلة مغسل إذا كانت هذه تشترى تشترى من التركة ثم بعد ذلك الديون والديون نوعان ديون لله وديون للناس ديون الله تباركه الكفارات والنذور والزكاة إذا كان لم يدفعها وديون الناس
للغرماء
ثم بعد ذلك ينظر إلى الوصية إذا كان أوصى تقدم الوصية بالثلث بعد هذا يأتي الورثة فإذا كان فيه ديون عليه تأخذ المال كله ما يبقى شيء للورثة لكن أيضاً الورثة لا يلزمون بدفع ديونه لا
يلزم الورثة بدفع ديون أبيهم أو مورثهم لا يلزمون أبيه هذا لكن إذا فعلوه على سبيل الإحسان لكن لا يلزمهم ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3724 - حكم إيداع الإعانة الجامعية في بنك ربوي - عثمان الخميس
يعني ينزل إحساء معاشق على بنك ريباوي الإعانة الجامعية ما عليك شيء إن شاء الله تعالى ما عليك شيء وإذا تستطيع أن تغير غيرها أين عنك؟
تحميل الصوت
تم الاستماع
3725 - الحكم الأول من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس أربعة الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر
عنه ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين طيب قال أول شيء تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق يعني إذن هذا يحجر عليه لماذا؟
حق الغرماء دائنون يطالبونه مالاً فنقول له ليش لك أن تهدي ولا تبيع ولا تشتري ولا كذا حتى تسدد للناس حقوقهم فهذا هو الحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله حتى لا يعني يضيع حقوق الناس
الدائنين الذين يطالبونه قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد ذلك الحجر يعني لو تصرف نحن قلنا له ممنوع ما سمع الكلام راح باع شرأ أقر بيدين يعني قال فلان ترى يطالبني
طيب هذا الذي يطالبه الآن الآن هو حجر عليه الآن يعني هذه فائدة الحجر ما فائدة الحجر فائدة أنت تذكرون لما تتكلم في الرهن ما فائدة الرهن لما تتكلم في فائدة الرهن قلنا الرهن فائدة هو
أنه لو حجر عليه فصاحب الرهن ياخذ من الرأس مرفوع كما يقال ياخذ حقه كاملا لأن عندي رهن أنا هذه فائدة الرهن فيما لو حجر عليه الآن لو حجر عليه الآن فقال قلنا له خلاص أنت الآن محجور
عليك اليوم كم التاريخ ليلة 28 شعبان صح ولا لا طيب الآن صدر الحكم الليلة صدر الحكم يصير القاضي دون بالليل يصير ها يلا زيد قال ليلة 28 شعبان حكم على سعدون بالحجر طيب خلاص لا تبيع ولا
تشتري ولا تتصرف زين في مالك حتى تسدد للناس ديونهم واضح؟
جي صدر القرار الآن بعد هذا القرار بيومين ثلاثة في أول رمضان مثلا في ثاني يوم من رمضان راح اشتر سيارة مثلا ليش تشتري سيارة؟
فلوس السيارة هذه المفروض تعطيها إيش؟
للدائنين اللي طالبونك فنبطل بيعه نبطل شراءه للسيارة أعتق عبده لا العتق باطل تبني مسجد مو بكيف تبني مسجد لا هالفلوس هذه تسدد فيها ديونك لأنه مثلا هذا شيء مستحب وفيه عليك شيء وأنت
أصلا محجور عليك ممنوع من التصرف بمالك وضحت الصورة إن شاء الله تعالى فهذا يمنع
طيب لو أقرب يدين لو قال ترى في واحد بعد يطالبني في واحد يطالبني بدين مثلا هل يدخل مع المجموعة أو يتأخر لأنه فائدة الحجر ماذا؟
اللي رفعوا قضايا عليه خلينا نقول زيد وعمر ويوسف وبكر هؤلاء رفعوا عليه قضية طيب حجر القاضي عليه حتى يسدد لهؤلاء ديونهم ما يسير يجي واحد خامس يدخل معهم خلاص هذول اللي طلع لهم الحكم
والخامس لا يسقط دينه لكن يقال له ماذا؟
لين يخلصون؟
بعد ما ننتهي من هؤلاء أنت تجي وتطالب الآن ما تدخل معهم لو هو أقر قال لا لا زمان هذا من قبلهم أصلا هاي طالبني من خمس سنين هل يدخل أو ما يدخل؟
أهل العلم لهم تفصيل في هذا بعض أهل العلم يقول إن كان قريبا له ممكن يقول زوجتي طالبني أو قالوا خوي طالبني متهم أن أنت متفق مع أخوك يقول طالبني عشان ما يحجرون عنك تعطي أخوك أخوك
يعطيك من وراء متهم هنا فيه قال أهم شيء أن لا يتهم به أو يأتي ببينة أوراق رسمية مثلا أوراق رسمية تشهد له بهذا أو يكون هذا الإنسان ثقة معروفة بين الناس طيب أو أن يكون يثبت أن هذا قبل
الحجر وقع عليه قبل الحجر فعلى كل حال لا يقبل إقراره إلا باستثناءات ذكرها أهل العلم نعم ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين الأول تقسيم ماله بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم
يقول متى يفك عنه الحجر يفك عنه الحجر إذا سدد ديون الناس خلاص سدد ديون لم يتل الحجر لأن الحجر لسبب وهو الدائنون الدائنون هؤلاء خذوا حقهم خلاص ليش يحجر عليه هو ما هو سفيه ليس سفيه
حتى يحجر عليه ولا صغيرا ولا مجنونا هو ما في شيء إنسان عاقل لكن الناس طالبة يعني معسر طيب فإذا صار غنيا يعني جمع المال وعطى الدائنين خاص فك الحجر إذا أبرأ أو أبرأوه سامحوه قالوا
سامحناك بهذا الدين فهنا ينفك الحجر عنه أو يقسم المال الموجود ويقول خلاص نأخذ هذا ونسكت عن الباقي كذلك هذا هنا ينفك عنه الحجر لكن لا يسقط الدين إذا أخذوا بعض مالهم وسكتوا يعني أهم
شيء يحجروا عليه الحين خلي يعطينا اللي عنده لا يتصرف فيه يفكون الحجر عنده لكن ما زلت الناس يضالبونك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3641-3660 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
المعروض حاليًا
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.