تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1868 - متى تُحسب زكاة التمر والعنب؟ - عثمان الخميس
الآن معلوم يعني أشهر شيء عندنا اللي هو التمر والزبيب اللي هو العنب طيب التمر الآن أو الرطب أول ما يظهر الرطب الناس تفرح به تأكله تهديه تتصدق به تتجمل به تبيعه طيب كل هذه الأشياء
يعني يفعلها الإنسان وهو رطب فطيب كيف نحسبها إذن كيف نحسبها فالحسبة كيف تكون قبل أن يكون رطباً قبل أن يكون رطباً بمجرد أن تبدأ تصفر أو تحمر الرطبة قبل أن تستساغ في الأكل إذا صفرت أو
حمرت عرفنا أنها بدأ صلاحها بدأ صلاحها فعادةً ولي الأمر اللي هو الوالي يرسل المصدقين والمصدق اللي هو العمال العاملون عليها هؤلاء يذهبون إلى المزارع حتى البيوت إذا كان البيت فيه يعني
عدد كبير من النخل أو عدد كبير من العنب أحياناً البيت يكون فيه نخل كثير فيشوف كتر عندهم قبل أن تأكل ما يستطيع أن يأكل الإنسان الآن فيحسبها يحسبها يحط كل نخلة حط لها رقم هذه النخلة
فيها خمسين كيلو هذه النخلة فيها مئة كيلو هذه النخلة فيها سبعين كيلو تقديري قضية تقديرية ولذلك الذي يقدر هو الخارص وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى الخارص الخرص اللي هو الظن
زين يخلصها يظنها فيقدرها ثم بعد ذلك تخرج الزكاة بعد ذلك المهم أن الزكاة تكون بعد جفاف الثمرة يعني بعد أن يصير العنب زبيباً بعد أن يصير الرطب تمراً هنا تجب الزكاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1869 - شروط زكاة الزروع والثمار - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط زكاة الزروع والثمار ويشترط لما تجب فيه شرطان الأول أن يبلغ نصابه خمسة أوسق بعد تصفية الحب وجفاف الثمرة والوسق ثلاثمائة صاع نبوي وهو يقدر
بعشرة أمنان تقريبا نعم حتى تجب الزكاة في الزروع والثمار هناك شرطان الشرط الأول هو أن يبلغ النصاب كل شيء له نصاب ذكرنا لها نصابا وكذلك سيأتينا في الذهب والفضة لها نصاب والآن الزروع
والثمار أيضا لها نصاب ونصابها خمسة أوسق من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق أو الوسق هو ستون صاعا الوسق الواحد ستون صاعا
إذن كم صاع يصير خمسة أوسق ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع والصاع يعني يختلف لكن غالبا يصل كيلوين وأربعمائة كيلوين ثلاثمائة هكذا يعني تقريبا بعضهم ينزل فيه الصاع إلى كيلوين ومئتين وين
عندنا الصاع اثنين وين ذاك اليوم جيبه يلا طيب فالصاع كيلوين واربعين كيلوين ومئة يعني يختلف يعني باختلاف الموضوع فيه وغالبا يأخذون على الماء الماء هو الذي يعني أدق شيء في معرفة يعني
قدر الصاع وإذا قلنا الصاع كيلوين ونص وثلاثمائة صاع يعني كم؟
يلا بسرعة ها؟
ايه؟
سبعمائة وخمسين ولا لا؟
سبعمائة وخمسين يعني تسلم يعني هذا تقريبا الصاع الذي يعني وافق عليه بيت الزكاة عندنا في الكويت إن شاء الله تعالى يعني المعتبر إن شاء الله تعالى يعني بعد استشارة أهل العلم وغير ذلك
كذا أن هذا هو الصاع هذا هو الصاع ملء الصاع ملء الصاع طيب يكون صاعا هذا الآن هذا الرز هنا طيب يعني خلنا نقول يملأ الصاع هكذا إذن كم صاع؟
كم صاع نحتاج؟
خمسة أوسخ كل وسق ستون صاعا
إذن الذي يملك من الرز العيش الرز أو من التمر أو من القمح أو من الشعير ما يملأ ثلاثمائة صاع فهذا هو الذي تجب عليه زكاة أما أقل من ذلك فلا تجب الزكاة إذن الزكاة إنما تجب إذا بلغت
ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع وقلنا الصاع يختلف فيما يلقى فيه ولكن هذا الأقرب إن شاء الله تعالى هذا الصاع إن شاء الله تعالى يكون يعني دقيقا جدا بحول الله تبارك وتعالى إذن يقول أن يبلغ
نصابه خمسة أوسخ بعد تصفية الحب وجفاف الثمرة تصفية الحب اللي هو القمح والشعير والأرز وغيره ده نتلقى عليه قشر هكذا هذا القشر له وزن وله حجم يعني ياخذ مساحة من الصاع فعندما تزيل هذا
تملأ الصاع وكذلك الأمر بالنسبة للتمر الزكاة تجب في التمر وليس في الرطب فتنتظر حتى ينشف حتى يصير تمرا حتى يصير تمرا لا تجب الزكاة في الرطب وإنما تجب الزكاة في التمر فإذا بلغ التمر
عندك ثلاثمائة صاع وجبت عليك الزكاة وجبت عليك الزكاة إذن قال واللسق ثلاثمائة صاع نبوه يقدر بعشرة أمنان تقريبا نعم الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها وهو اشتداد الحب وبدو صلاح
الثمرة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه نعم أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها يعني وقت وجوب الزكاة أنه يملك النصاب اللي هو ثلاثمائة صاع أنه يملك ثلاثمائة صاع عند وجوبه
الزكاة فإذا كان يملك فهنا تجب عليه الزكاة قال وهو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة الآن معلوم يعني أشهر شيء عندنا اللي هو التمر والزبيب اللي هو العنب طيب التمر الآن أو الرطب أول ما
يظهر الرطب الناس تفرح به تأكله تهديه تتصدق به تتجمل به تبيعه طيب كل هذه الأشياء يعني يفعلها الإنسان وهو رطب فطيب كيف نحسبها إذن كيف نحسبها فالحسبة كيف تكون رطبا قبل أن يكون رطبا
بمجرد أن تبدأ تصفر أو تحمر الرطبة قبل أن تستساغ في الأكل إذا صفرت أو حمرت عرفنا أنها بدأ صلاحها بدأ صلاحها فعادة الولي الأمر اللي هو الوالي يرسل المصدقين والمصدق اللي هو العمال
يعملون في بيت المال اللي هو العاملون عليها هؤلاء يذهبون إلى المزارع حتى البيوت إذا كان البيت فيه يعني عدد كبير من النخل أو عدد كبير من العنب إذن أحيانا البيت يكون فيه نخل كثير
فيشوف كثير عندهم قبل أن تأكل ما يستطيع أن يأكل الإنسان الآن فيحسبها يحسبها يحط كل نخلة حط لها رقم هذه النخلة فيها 50 كيلو هذه النخلة فيها 100 كيلو هذه النخلة فيها 70 كيلو تقديري
قضية تقديرية ولذلك الذي يقدر هو الخارص وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى الخارص الخارص اللي هو الظن زين يخلصها يظنها فيقدرها ثم بعد ذلك تخرج الزكاة بعد ذلك المهم أن الزكاة
تكون بعد جفاف الثمرة يعني بعد أن يصير العنب زبيبا بعد أن يصير الرطب تمرا هنا تجب الزكاة نعم ويجعلها في البيدر البيدر اللي هو المكان الذي تجمع فيه الزكاة مثل إناء كبير أو طشت كبير
أو كذا طيب أو أي شيء يعني توضع فيه هذه الأطعمة حتى تخرج زكاتها بعد ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1870 - مقدار زكاة الزروع والثمار - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مقدار زكاة الزروع والثمار والواجب عشر ما سقيا بلا كلفة ونصفه فيما سقيا بها وثلاثة أرباعه فيما سقيا بهما نعم يعني كم نخرج من الزكاة تذكرون في
الإبل مثلاً قلنا خمسمية الإبل شات عشر من الإبل شاتان أربعون من الغنم شات ثلاثمية البقر تبيع صحيح الزروع والثمار كم نخرج إما أن تخرج العشر وإما أن تخرج نصف العشر وإما أن تخرج ثلاثة
أرباع العشر إذا كنت أنت تسقيها بالماء يعني ما في أنهار ما في يعني جداول ولا كذا ولا هذا ما تتكلف شيء أنت تتكلف أنت بشراء الماء بحفر الآبار بجلب الماء فهنا عليك نصف العشر لأنك تتكلف
تدفع مال حتى تسقيها وكذا إذا كان لا أنت ما تتكلف شيئاً ما شاء الله أنطار طوال السنة والماء يصل إليها بدون كلفة بدون شيء فيها العشر فيها العشر إذاً إذا كان بدون كلفة العشر إذا كان
بكلفة تدفع شيئاً أنت نصف العشر إذا كان أحياناً تدفع أحياناً ما تدفع ثلاثة أرباع العشر نعم لا تجب الزكاة في مكتسب لقاط اللي يمشي ويلقي طل من الأرض مهما بلغ الذي أخذه هذا لا يقال له
يعني هذا ليس بمالك لها أصلاً وذلك هذا لا تجب عليه الزكاة وأجرة حصاد يعني الذي يحصل الزرع لو عطوه مثلاً من التمر أو من العنب أو من كذا ليس عليه زكاة حتى يدور عليه سنة كاملة من استلم
هذه كذلك ودياس الذي يدوس عليها يعني الرطب حتى يصير التمراً كانوا يدوسونه في السابق وما زال أظن بعضهم ما زال يفعل ذلك ولا فيما لا يملك إلا بأخذه من المباحات كل هذه الأشياء لا تجو
فيها الزكاة نعم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا اتحد الجنس كزرع العام الواحد نعم تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض إذا كان في عام واحد تضم هذه الثمرة إلى
هذه الثمرة طالما أنه في عام واحد أما في أعوام مختلفة فلا نعم ويجب إخراج ويجب إخراج الحب مصفى والثمر يابسة نعم الحب مصفى يعني من القشر اللي عليه والثمر يابس يعني بعد أن يصير تمراً
أو زبيباً يعني بالنسبة للرطب يصير تمراً وبالنسبة للعنب يصير زبيباً الزبيب اللي هو الكشمش نسميه هنا بالكويس نعم الكرم والنخل إذا بدى صلاحها ولا يخرص غير كرم ونخل الكرم اللي هو العنب
الكرم هو العنب يقول يسن للإمام أن يرسل من يخرص يخرص يعني يقدر يجي حق النخل في مزرعة مثلاً أو في البيت إذا كان البيت فيه نخل كثير يأتي ويخرص يقول هذه النخلة فيها الكثير هذه النخلة
فيها مئة كيلو هذه فيها خمسين كيلو هذه فيها عشرين كيلو يخرصها يقدرها تقديراً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1871 - هل تجب الزكاة فيما يلتقط من الأرض من الثمار الساقط؟ - عثمان الخميس
ولا تجيب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد ودياس ولا فيما لا يملك إلا بأخذه من المباحات نعم لا تجيب الزكاة في مكتسب لقاط اللي يمشي ويلقي طل من الأرض مهما بلغ الذي أخذه هذا لا يقال له يعني
هذا ليس بمالك لها أصلا وذلك هذا لا تجيب عليه الزكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1872 - هل في أجرة الحصّاد والديّاس زكاة؟ - عثمان الخميس
واجرة حصاد يعني الذي يحصل الزرع لو عطوه مثلا من التمر أو من العناب أو من كذا ليس عليه زكاة حتى يدور عليه سنة كاملة من استلم هذه كذلك ودياس الذي يدوس عليها يعني الرطب حتى يصير
التمرا كانوا يدوسونه في السابق وما زال أظن بعضهم ما زال يفعل ذلك ولا فيما لا يملكوا إلا بأخذهم من المباحات كل هذه الأشياء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1873 - هل يجوز ضم ثمرة العام الواحد لإخراج الزكاة؟ - عثمان الخميس
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا اتحد الجنس كزرع العام الواحد نعم تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض إذا كان في عام واحد تضم هذه الثمرة إلى هذه الثمرة
طالما أنه في عام واحد أما في أعوام مختلفة فلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1874 - مَن هو الخارص وما هي الثمار التي تُخرص؟ - عثمان الخميس
وسن لإمام بعث خارص لثمرة الكرم والنخل إذا بدى صلاحها ولا يخرص غير كرم ونخل الكرم لهو العنب الكرم هو العنب يقول يسن للإمام أن يرسل من يخرص يخرص أن يقدر يجي حق النخل في مزرعة مثلا أو
في البيت إذا كان البيت فيه نخل كثير يأتي ويخرص يقول هذه النخلة فيها الكثير هذه النخلة فيها مئة كيلو هذه فيها خمسين كيلو هذه فيها عشرين كيلو يخرصها يقدرها تقديرا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1875 - شروط الخارص - عثمان الخميس
وشرط في الخارص ثلاثة شروط الأول كونه مسلما الثاني كونه أمينا الثالث كونه خبيرا بالخرص وأجرته على رب الثمرة نعم الخارص الذي يرسله الإمام حتى يعني هذا الخارص ماذا يفعل يأتي للمزارع
مثلا المزرعة يأتي يقول الآن بدأ الصلاح لا تقدر تاكل ولا تقدر تبيع يبيل مدة يقول مثلا هذه النخلة فيها الكثير وهذه النخلة فيها الكثير يقول لها عندك مثلا عندك ألفين كيلو مثلا تقديري
عندك ألفين كيلو مع السلامة سجل عليه ألفين كيلو يقول الآن افعل ما تشاء فيها يأكل يهدي يتصدق يبيع كيف يجيه لما يصير تمر يعني بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر طيب يأتيه يقول أنت عندك
ألفين كيلو مطلوب منك الزكاة ألفين كيلو تبلغ نصاب نصاب كم سبعمية وخمسين تقريبا أو قول سبعمية أو حتى أقل بعضهم يرى إذا قلنا كيلو وين الصاع كم يصير ستمية فنقول له عندك ستمية مثلا إذن
بلغ النصاب صحيح لكن الآن عنده ألفين كيلو ألفين كيلو ايش رطب ألفين كيلو رطب وإنما المطلوب الزكاة شنو تمر وليس الرطب يعني الآن هذا الصاع الآن لما تملأه رطبا كما تملأه تمرا اختلف أوش
الرطب شنو كبار واضح ولا لا وسير فيه فراغات بين رطبة ورطبة بينما التمر ما فيه فراغات وسير واحدة فوق الثانية فالزكاة في التمر وليس في الرطب الزكاة في التمر وليس في الرطب ولذلك نقول
له عندك ألفين كيلو رطب النصف تماما إذن نحاسبك على ألف كيلو تمر نحاسبك على ايش ألف كيلو تمر إذن لأن الزكاة في التمر وليس في الرطب لأن عندك ستمائة صاع مثلا من الرطب إذن معناته
ثلاثمائة صاع من التمر واضح نصف تماما يقول نصف تماما بين الرطب والتمر نعم قال كونه مسلما أمينا خبيرا بالخرص لا بد يكون خبيرا بالخرص ما يجي واحد ما يعرف يقول هذه أنا شوفها فيها خمسين
كيلو يطلع فيها عشرين كيلو أو يطلع فيها أمية كيلو عادة هؤلاء يكونوا شنو عندهم خبرة من كثير ما يتعاملون مع النخيل مع العنب مع كذا فيعرفون هذا الأمر والخرص لا يكونوا إلا في النخيل
والكرم اللي هو العنب فقط هذا اللي يكون فيه الخرص هذه ليس فيها زكاة التفاح البرتقال الأناناس المنغا الموز بعد شنو فاكه إترج وبعد كيوي كل الفواكه ليس فيها زكاة كل فواكه ليس فيها زكاة
فقط التمر والعنب فقط التمر والعنب لكن على المذهب أنك أيضا ما يقاتل ويدخر حطوا الفستق واللوز وما شابه ذلك من الأمور مكيل ومتدخر وبالنسبة للخضروات كذلك ليس فيها زكاة الخضروات وهي
التي تخرج الورقيات الخس الجرجير البربير البقدونس الكرفس الشبنت هذه كلها ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة التجارة موضوع ثاني لكن واحد ليس للتجارة يأكل منها ويهدي ويبيع لا ما
يبيع إنه ليس تجارة وإنما يأكل ويهدي ويتصدق هذا ليس فيه زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة ففيها الزكاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1876 - كم تكون زكاة ألفي كيلو من الرطب؟ - عثمان الخميس
ألفين كيلو تبلغ نصاب؟
أنا قلنا نصاب كم؟
750 تقريباً أو قل 700 أو حتى أقل بعضهم يرى إذا قلنا كيلو أين الصاع كم يصير؟
600 فنقول له عندك 600 مثلاً إذن بلغ النصاب صحيح؟
لكن الآن عنده ألفين كيلو ألفين كيلو أيش؟
رطب ألفين كيلو رطب وإنما المطلوب الزكاة شنو؟
تمر وليس الرطب الآن يعني يعني الآن هذا الصاع الآن لما تملأه رطباً كما تملأه تمراً يختلف أوش الرطب شنو؟
كبار واضح أم لا؟
وسير فيه فراغات بين رطبة ورطبة بينما التمر ما فيه فراغات وسير واحدة فوق ثانية فالزكاة في التمر وليس في الرطب الزكاة في التمر وليس في الرطب ولذلك نقول له عندك ألفين كيلو رطب النصف
تماماً إذن نحاسبك على ألف كيلو تمر نحاسبك على أيش؟
ألف كيلو تمر إذن لأن الزكاة في التمر وليس في الرطب لأن عندك 600 صاع مثلاً من الرطب إذن معناته 300 صاع من التمر واضح؟
نصف تماماً تمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
1877 - هل تجب الزكاة في الفواكه؟ - عثمان الخميس
والخرص لا يكون إلا في النخيل والكرم اللي هو العنب فقط هذا اللي يكون فيه الخرص أما بقية الفواكه هذه ليس فيها زكاة التفاح، المرتقال، الأناناس، المنغا، الموز، بعد شنو فاكه؟
الترج، وبعد كيوي كل الفواكه ليس فيها زكاة كل فواكه ليس فيها زكاة فقط التمر والعنب وغض التمر والعنب لكن على المذهب أنك أيضاً ما يقاتل ويتدخر حتى والفستق واللوز وما شابه ذلك من
الأمور مع أن هذه ليست قوتاً لكنهم على أنه يمكنهم التدخر وبالنسبة للخضروات كذلك ليس فيها زكاة الخضروات وهي التي تخرج واحدة أثناء أخرى وهي الورقيات الخس، الجرجير، البربير، البقدونس،
الكرفس، الشبنت هذه كلها ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة للتجارة موضوع ثاني لكن واحد ليس للتجارة يأكل منها ويهدي ويبيع لا ما يبيع المهم أنه ليس تجارة وإنما يأكل ويهدي ويتصدق
هذا ليس فيه زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة ففيها الزكاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1878 - ترك الخارص لصاحب الثمر الثلث أو الربع - عثمان الخميس
ويجب أن يترك الخارص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة نعم يقول يجب أن يترك الخارص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة ما معنى يترك الثلث أو الربع بعض العلم قال
يترك الثلث أو الربع يعني الرطب على النخيل بعضه يأكله الطير بعضه يتساقط بالأرض بعضه يذوي يشيص ما يستوي طيب بعضه قد يسرق فالخارص عندما يأتي يقول عندك ألفين كيلو نبي نعتبرها ألف
وخمسمية يعني يخفف عليه يقول له خمسمية ممكن تروح يأكلها الطير تسطط لا تنضج زين فيسقط عنه الربع أو الثلث يسقط عنه الربع أو الثلث وذهب البعض إلى أنه يسقط عنه الثلث أو الربع يعني يقول
له الثلث أو الربع أن تدفع زكاته ترجع فيه إلى ولي الأمر ليش؟
لأن الأموال نوعان أموال ظاهرة وأموال باطنة أموال ظاهرة وأموال باطنة الأموال الباطنة هذه الذهب والفضاء هذه الباطنة ما حد يدري الحين عندك حساب بالبنك طيب فيه حد يدري كم عنده؟
ما حد يدري هذه أموال باطنة هذه أموال باطنة لكن لو عنده إبل أو بقر أو غنم أو مزرعة هذه شنو؟
ظاهرة كل من يشوفها كم عندها من الإبل؟
كم عندها من البقر؟
كم عندها من الغنم؟
مزرعة كم نخلة فيها؟
واضح أم لا؟
هذه أموال ظاهرة فالأموال تنقسم إلى قسمين إما ظاهرة وإما باطنة فالأموال الظاهرة الأموال الظاهرة منها الزروع والثمار أموال ظاهرة الكل يراها فهذه يرسل ولي الأمر من يخرصها ويسقط عنه
الربع أو الثلث هو الذي يتصدق بها كيفا يشاء لأقاربه أو غيرهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1879 - على مَن تكون أجرة الخارص؟ - عثمان الخميس
نعم الأصل أن الخرص يكون على حساب صاحب المزرعة الخرص بفلوس من يدفع له راتبه أو مقابل خرصه صاحب المزرعة هو الذي يدفع له هذا على حسابه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1880 - إخراج زكاة المال الظاهر والباطن - عثمان الخميس
ويجب على الإمام بعث السعاة قرب وجوب الزكاة لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمر نعم المال الظاهر وهي الزروع والثمار والبهايم اللي هي بهمة الأنعام هذه يرسل الإمام عادة من
يقبضها وإذا ما أرسل الإمام من يقبضها الإنسان يخرج من نفسه هذه الزكاة أما بالنسبة للأموال الباطنة وفلوسك وكذا فهذه على الصحيح أنه أنت ذمتك أنت تخرج زكاة مالك ما أحد يسألك كم عندك
حسابك اكشف لي حسابك تعال كم عليك زكاة الإمام لا يتدخل في هذا وإنما الإمام يتدخل في الأموال الظاهرة اللي هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1881 - هل في العسل زكاة؟ - عثمان الخميس
زكاة العسل هذه من مفردات المذهب يعني جمهور العلماء ما في شيء يسمى زكاة العسل إلا إذا كان تجارة يعني يبيع ويشتري بالعسل لكن إذا كان ما يبيع عسل ولا يشتري إنما العسل يأخذه يهديه
يأكله يتصدق به كذا فهذا ليس عليه زكاة على قول جمهور أهل العلم وهو رواية ثانية في مذهب أحمد أيضا أن لا زكاة في العسل ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يصح شيء في زكاة العسل
وهذا الصحيح إنه لم يثبت شيء في زكاة العسل أبدا إلا إذا اتخذه تجارة التجارة موضوع آخر تجارة في كل شيء لكن كزكاة عسل لا يصح فيه شيء وإن كان هذا من مشهور المذهب مذهب أحمد قال ونصابه
160 رطلا عراقيا ما يعادل 62 كيلو تقريبا الآن 62 كيلو الزكاة والزكاة العشر يعني عشر الزكاة عشر ما يملك يعني لو قلنا عنده 100 كيلو عسل كم يطلع العشر 10 كيلو زكاته 10 كيلو عنده 100
كيلو العشر يخرج العشر هذا قول الحنابلة أن الزكاة واجبة في العسل وأنه يخرج العشر والجمهور وهو رواية في مذهب أحمد أيضا أنه لا زكاة في العسل وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا زكاة
في العسل وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور النحل العشور يعني العشر بعشور نحله يعني وكان قد حما له النبي صلى الله عليه وسلم حما له يعني عطاه مكان قال يلا هذا المكان محمية
لك حط النحل في هذه المحمية فوضع النحل في هذه المحمية فكان يأتي ويدفع العشر للنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان زمن عمر رضي الله عنه قال له سفيان بن نهب يقول لعمر يقول لا يعني ما رأيك
هذا الآن ناخذ مننا زكاة العسل أو ما ناخذ مننا زكاة العسل العشر فقال عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله وإلا فلا فإنما هو ذباب يعني
العسل ذباب يعني من الحشرات يعني وخلص انتهى الأمر فلذلك الصحيح إلا إذا اتخذ تجارة إذا اتخذ تجارة فيه يأتينا في عروض تجارة إن شاء الله تعالى كل شيء اتخذ تجارة فيه زكاة إن شاء الله
تعالى لـ 2.
5% لكن كزكاة عسل الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يثبت فيه شيء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1882 - هل ورد حديث صحيح في زكاة العسل؟ - عثمان الخميس
ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يصح حديث في زكاة العسل أبدا لا يصح شيء في زكاة العسل وهذا الصحيح أنه لم يثبت شيء في زكاة العسل أبدا إلا إذا اتخذه تجارة التجارة موضوع آخر
تجارة في كل شيء لكن كزكاة عسل لا يصح فيه شيء وإن كان هذا من مشهور المذهب مذهب أحمد قال ونصابه 160 رطلا عراقيا ما يعادل 62 كيلو تقريبا الآن 62 كيلو اللي عنده عسل 62 كيلو تجب عليه
الزكاة والزكاة العشر يعني عشر الزكاة عشر ما يملك يعني لو قلنا عنده 100 كيلو عسل كم يطلع العشر 10 كيلو زكاته 10 كيلو عنده 100 كيلو العشر يخرج العشر هذا قول الحنابلة أن الزكاة واجبة
في العسل وأنه يخرج العشر والجمهور وهو رواية في مذهب أحمد أيضا أنه لا زكاة في العسل وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا زكاة في العسل وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور
النحل العشور يعني العشر بعشور نحله يعني وكان قد حما له النبي صلى الله عليه وسلم حما له يعني أعطاه مكان قال يلا هذا المكان محمية لك حط النحل في هذه المحمية فوضع النحل في هذه المحمية
ويدفع العشر للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال له سفيان بن نهب يقول لعمر يقول لا يعني ما رأيك هذا الآن ناخذ مننا زكاة العسل أو ما ناخذ مننا زكاة العسل العشر
فقال عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله وإلا فلا فإنما هو ذباب يعني العسل ذباب يعني من الحشرات يعني وخلص انتهى الأمر فلذلك الصحيح أن
العسل ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذ تجارة وإذا اتخذ تجارة فيه يأتينا في عروض تجارة إن شاء الله تعالى كل شيء اتخذ تجارة فيه زكاة إن شاء الله تعالى لـ 2.
5% لكن كزكاة عسل الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يثبت فيه شيء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1883 - مقدار النصاب في العسل - عثمان الخميس
قال وانصابه 160 رطلاً عراقياً ما يعادل 62 كيلو تقريباً الآن 62 كيلو اللي عنده عسل 62 كيلو تجيب عليه الزكاة والزكاة العشر يعني عشر الزكاة عشر ما يملك يعني لو قلنا عنده 100 كيلو عسل
كم يطلع العشر 10 كيلو زكاة هو 10 كيلو عنده 100 كيلو العشر هذا قول الحنابلة أن الزكاة واجبة في العسل وأنه يخرج العشر والجمهور وهو رواي في مذهب أحمد أيضاً أنه لا زكاة في العسل وهو
الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا زكاة في العسل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1884 - تعريف المعدن - عثمان الخميس
المعدن هو الذي يخرج من الأرض من غير جنسها يعني من جنس الأرض التراب الصخر الرخام هذا من جنس الأرض لكن المعدن هو الذي يكون من غير جنس الأرض مثل الذهب الفضة فوسفات الأحجار الكريمة كل
هذه من غير جنس الأرض تخرج من البترول أيضاً كل هذه الأشياء تسمى معادن تسمى معادن
تحميل الصوت
تم الاستماع
1885 - كم تبلغ زكاة المعدن ومتى تُخرج؟ - عثمان الخميس
والمعدن فيه زكاة ربع العشر يعني 2.
5% 2.
5% ربع العشر بالنسبة لزكاة المعدن يقول مقداره والواجب فيه ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره يخرج في الحال يعني ما يحتاج أن يدور عليه سنة كاملة وإنما يخرج في الحال هذا بالنسبة
للمعدن
تحميل الصوت
تم الاستماع
1886 - هل يحق للدولة أن تمنع استخراج المعدن والبترول والركاز من أراضيها؟ - عثمان الخميس
طبعاً هذا المعدن الآن الذي يوجد في باطن الأرض إذا منعت الدولة مثلاً كما هو الحال في أغلب الدولة كل الدولة تصور الآن أن الدولة تمنع أن تخرج ذهب أو فضة أو كنوز أو غير ذلك في الأرض
وهذا يسمى إيش؟
يعني أن الدولة تمنع المباحة تمنع المباحة وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة لا بأس به إن كان لمصلحة مثلاً الآن الدولة تمنع يعني المعدن لحد يطلع معدن من الأرض هذا ملك للجميع ملك الشعب
مثلاً يقول مثلاً ملك للجميع للدولة الركاز ملك للدولة بترول لقيت بيتي بترول مثلاً وملك الدولة يتمنون لك بيتك أو مزرعتك وهذا ملك الدولة ليس لك الحق أن تتملكه هذا لا بأس به إلا مصلحة
العامة هذا لا بأس به المصلحة العامة يعني مثل يسمونه الاستحسان في الشرع في بعض الأشياء يعني الآن كمثال الآن المساجد الأصل لا يجوز إغلاق المساجد مفتوحة 24 ساعة هذا الأصل في المساجد
لكن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو عند المتأخرين من الأحناف رحمه الله تعالى قالوا أنه صارت سرقات الناس يدخلون المساجد ويسرقون من المسجد فأمروا بإغلاق المساجد استحساناً فهذا لا
بأس به أيضاً هذا لا بأس به للمصلحة يسمونه يقول للمصلحة فكذلك هنا إذا منعت الدولة المعدن أنه ما يستخرج إنسان المعدن ولا يستخرج الركاض ولا يستخرج البترول ولا غيره ولا كذا فإنه لا بأس
بذلك وهذه كلها إذا كانت ملك الدولة هذه ما فيها زكاة الأموال العامة ما فيها زكاة الزكاة الأموال الخاصة أما أموال الدولة ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الأموال الخاصة أما أموال الدولة
والصدقات والأوقاف هذه كلها لا زكاة فيها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1887 - شروط وجوب زكاة المعدن - عثمان الخميس
ويشترط لوجوب زكاته شرطان الأول بلوغ النقد وقيمة غيره نصابا بعد السبك والتصفية الثاني كون المخرج من أهل الزكاة طيب يشترط لوجوب زكاته شرطان بلوغ النقد وقيمته نصابا بعد السبك والتصفية
لازم يبلغ النصاب إذا ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة لكن ما يبلغ النصاب والنصاب اللي هو العشرون دينارا من الذهب ما بلغ النصاب فإذا ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة وإنما الزكاة فيه إذا بلغ
النصاب قال كون المخرج من أهل الزكاة يعني إذا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي هو اللي لقى الذهب أو لقى الفضة ما عليه زكاة هذا لأنه ليس من أهل الزكاة وإنما أهل الزكاة هم المسلمون
أهل الزكاة هم المسلمون نعم ولا زكاة فيما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره ولا في حيوانه نعم والذي يخرج من البحر اللؤلؤ المرجان أي شيء من بحر حيوانات البحر أي شيء من
داخل البحر هذا ليس فيه زكاة أيضا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1861-1880 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
المعروض حاليًا
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.