تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة4880 - الإرث بالفرض - عثمان الخميس
الورثة إما أن يرثونها بالفرض وإما أن يرثونها بالتعصيب بالفرض اللي هي هذه له النصف له الربع له الثمن لها الثمن لها كذا هذا هاي سمونا فرض فرضه النصف فرضها الثمن فرضها الربع فرضه
الربع
إذن هذه الفروض سمى الفروض المقدرة اللي هي 6 نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سجس هاي الفروض
تحميل الصوت
تم الاستماع
4881 - الإرث بالتعصيب - عثمان الخميس
النوع الثاني التعصيب ما معنى التعصيب هذول اللي ما ياخذون لا نص ولا ربع ولا ثمن هذول ياخذون الباقي يقول كل واحد ياخذ حقه أنا أخذ الباقي يلم الباقي يأخذ الباقي واضح؟
فيسمونه عصبة سمونا عصبة الذي يأخذ ما بقي يأخذ ما بقي فلو فرضنا أنه مات ميت عن زوجة وابن وأم زوجة وابن وأم الزوجة لها الثمن هذا فرض خذت الثمن وطلعت الأم لها السجس خذت السجس وطلعت
وطلعت والابن ياخذ الباقي ياخذ الباقي خلاص خذيت فرضتك خذيت فرضتك يأخذ الباقي هذا سمونا عصبة العصبة إذن هو الذي يأخذ الباقي ليس له فرض معدد ليس من أهل النصف ولا من أهل الربع ولا من
أهل الثمن ولا من أهل الثلث ولا الثلثين دائما ينتظر عقب ما يخلصون كل الناس الورثة وموقهم هو يجي يقول يا الله مع السلامة أعطوني الباقي واضح هذا يسمونهم عصبة يسمونهم عصبة جل النساء
ميراثهن فرض قليل جدا من النساء ترث بالتعصيب وذلك يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط المعتقة فقط هي التي ترث بالتعصيب أما النساء بشكل عام لا يرثن إلا بالفرض
يا نص يا ثلثين يا سدس يا ثلث يا ثمن يا ربع بس ما في نساء يرثن بالتعصيب إلا التي منت بعتق الرقبة في تعصيب بغيرها أو التعصيب مع غيرها كالبنت والأخت هذا موضوع ثاني لكن حين تكلمك عصبة
بروحها ما في إلا المعتقة فقط الرجال جل الرجال يرثون بالتعصيب قليل من الرجال الذي يرث بالفرض أكثر الرجال ياخذ الباقي أكثر الرجال وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفراظ بأهلها
فما زاد فلأولى رجل ذكر أو فما بقي فلأولى رجل ذكر دائما الرجال هم اللي يأخذون الباقي واضح طبعا يأخذون الباقي إذا بقي إذا ما بقي شي مع السلامة لكن نقصد يأخذون الباقي إذا بقي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4882 - كلُّ النساء يرثن بالفرض، ولا يرث بالتعصيب بالنفس إلا المعتِقَة - عثمان الخميس
جل النساء ميراثهن فرض قليل جداً من النساء ترث بالتعصيب وذاك يقول وليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط المعتقة فقط هي التي ترث بالتعصيب أما النساء بشكل عام لا يرثن
إلا بالفرض يا نص يا ثلثين يا سدس يا ثلث يا ثمن يا ربع بس ما في نساء يرثن بالتعصيب بعتق الرقبة في تعصيب بغيرها أو التعصيب مع غيرها كالبنت والأخت هذا موضوع ثاني لكن حين تتكلم عصبة
بروحها ما في إلا المعتقة فقط
تحميل الصوت
تم الاستماع
4883 - أكثر الرجال يرثون بالتعصيب وقليل مَن يرث بالفرض فقط - عثمان الخميس
الرجال جل الرجال يرثون بالتعصيب قليل من الرجال الذي يرث بالفرض أكثر الرجال يأخذ الباقي أكثر الرجال وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفراظ بأهلها فما زاد فلأولى رجل ذكر أو
فما بقي فلأولى رجل ذكر دائما الرجال هم اللي يأخذون الباقي واضح ولا لا طبعا يأخذون الباقي إذا بقي إذا ما بقي شي مع السلامة الباقي إذا بقي
تحميل الصوت
تم الاستماع
4884 - خمس من الورثة لا يسقطون أبداً - عثمان الخميس
وهناك قواعد عامة في الميراث كذلك خمسة من الورثة لا يسقطون أبداً وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد معهم إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد معهم وهم لا يسقطون بأي حمل الأحوال الأم
والأب والابن والبنت وأحد الزوجين يعني إذا ماتت زوجة عندها أم وأب وابن وبنت وزوج بس محد يرث لا أخ لا جد لا عم لا خلاص مات الزوج كذلك الذين يرثون زوجته أمه أبوه ابنه وابنته فقط لا
إخوة لا أعمام لا جد لا جدة أبداً لا أحد يرث مع هؤلاء الخمسة إذا اجتمع هؤلاء هم أقوى خمسة وأقوى وارث الإبن أقوى وارث الإبن هو أقوى الورثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4885 - الورثة الذين يرثون بالفرض والتعصيب - عثمان الخميس
في ورثة يرثون بالفرض والتعصيب أحياناً يجمعون بين الفرض والتعصيب يأخذ فرضه ويأخذ التعصيب بعد أيضاً إذا زاد شيء يعني لو شيء يأخذ حقه بعد إذا زاد شيء يأخذه وهما الأب والجد الأب والجد
يرثان بالفرض وقد يرثان بالتعصيب وقد يرثان بالفرض والتعصيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4886 - الورثة الذين لا يرثون إلا بالفرض - عثمان الخميس
الذين لا يرثون إلا بالفرض الزوجان فرض ما لهن الفرض ما في تعصيب الزوج لا يعصب ما ياخذ الباقي الزوج ياخذ نصفه يا نصف يا ربع مع السلامة الزوج إما النصف وإما الربع الزوجة كذلك يا الربع
يا الثمن بس ما في تعصيب إذن الزوج والزوجة مراثهما بالفرض سيتي التفصيل إن شاء الله حيكل وارث يعني ثاني بالفرض الزوج والزوجة كذلك الأم إما السدس وإما الثلث بس ما عندها تعصيب الأم يا
تاخذ الثلث يا تاخذ الثلث بالفرض يا الثلث يا السدس الأم كذلك الجدة الجدة السدس بس ما عندها غير السدس ولا تعصب ولا يعصبها أحد أبدا لا تاخذ بالتعصيب فقط بالفرض كذلك وهؤلاء الذكور
الإخوة لأم الإخوة لأم سيأتينا إن شاء الله تعالى الإخوة لأم الذين الذين يرثون بالفرض الذكر الوحيد الذي لا يرثه إلا بالفرض هو الأخ لأم مع الزوج طبعا لكن تكلم عن نسب اللي بينهم نسب
الإخوة لأم هم الوحيدون الذين يرثون بالفرض لا يرثون بالتعصيب إما السدس وإما الثلث إذا كانوا كثيرين إذا كان واحد يرث السدس إذا كان أكثر يأخذون الثلث إذن أصحاب الفرض الأم الإخوة لأم
الزوجة الزوج والجدة هذا بس بالفرد طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4887 - الأخ لأم لا يرث إلا بالفرض - عثمان الخميس
الذكر الوحيد الذي لا يرث إلا بالفرض هو الأخ لأم مع الزوج طبعا لكن تكلم عن نسب الذي بينهم نسب الإخوة لأم هم الوحيدون الذين يرثون بالفرض لا يرثون بالتعصيب إما السدس وإما الثلث إذا
كانوا كثيرين إذا كان واحد يرث السدس إذا كان أكثر يأخذون الثلث
تحميل الصوت
تم الاستماع
4888 - الذين لا يرثون إلا بالتعصيب - عثمان الخميس
من يرثون؟
لا يرثون إلا بالتعصيب لا يرثون إلا بالتعصيب الابن ابن الابن الأخ الشقيق الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق المعتق هؤلاء لا يرثون إلا بالتعصيب ما لهم
فرض الابن ما له فرض الابن يأخذ الباقي ابن الابن مثله ما يرث بالأخ الشقيق ما يرث بالفرض ما له فرض له الباقي الأخ لأب يأخذ الباقي العم ابن الأخ كذلك الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق
العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب هذا كلهم ما يرثون إلا بالباقي ما لهم فرض محدد ينطرون شيء ينطرون يخلص الناس خلصتوا خلصنا يرشبقه يأخذون الباقي يأخذون الباقي هؤلاء طيب قد بعضهم
طبعا يأخذ الباقي كله يعني يطلع كل الورثة يمكن مثل ما قلنا الابن الابن يطلعهم كلهم طيب بس اللي قلنا بنت اخت يعني له بنت الميت أو أم وأب إذا زوج أو زوجة والباجي يطلع الباجين كلهم
الابن فهؤلاء إذن لا يرثون إلا بالتعصيب الابن ما له فرض ما يقال الابن له النصف له الربع لا لا الابن يقول ما أخذ نصف وربع أنا أخذ الباقي ابن الابن يأخذ حكم الابن الأخ الشقيق كذلك
الأخ لأب كذلك العم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق المعتقة هؤلاء لا يرثون إلا بالتعصيب يعني يأخذون الباقي لا تحسب لهم نصف وربع وهذا فيه أبدا لا
يأخذون إلا بالتعصيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
4889 - أحوال توريث الأب والجد بالفرض أو بالتعصيب أو بكليهما معاً - عثمان الخميس
طيب الذين يأخذون بالفرض ويأخذون بالتعصيب أحياناً الأب والجد الأب والجد أحياناً يأخذ بالفرض وأحياناً يأخذ بالتعصيب وأحياناً يأخذ بالفرض والتعصيب الأب والجد الأب والجد أحياناً يأخذون
بالفرض أحياناً يأخذون بالتعصيب أحياناً يأخذون بالفرض والتعصيب مثلاً مات ميت مو متزوج مو متزوج يعني ما عنده عيال صح ولا لا؟
ولا يصير مو متزوج عنده عيال؟
إذا كان متزوج طيب مو متزوج يلا علشان مصالح مو متزوج ولا عنده عيال طيب ما تصغير أمره 15 سنة مثلاً أمره 15 سنة لا تزوج ولا شيء من يرثه؟
أمه وأبه فقط يرثه أمه وأبه هنا الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي بالتعصيب هنا لا يرث إلا بالتعصيب لا يرث إلا بالتعصيب الأب في مثل هذه الحالة في حالة يرث الأب بالفرض إذا مات الإبن
عنده أب وعنده ولد أبوه موجود ولده موجود من فيكم أبوه موجود ولده موجود؟
ذي عندك ولد؟
أسأل الله يحفظه بس موتك الحين فعادي طيب شو اسم ولدك؟
مرداس مرداس ووالدك؟
مرداس زين واسمك؟
عبد الرحمن الآن عبد الرحمن بس كلهم مرداس مش كلها أشياء وحكنا طيب الحين عبد الرحمن لو توفي عمر مع حسن العمل لو توفي عنده وارث اللي هو ابنه وعنده وارث اللي هو أبوه قلنا هالخمسة ما
يسقطون صح ولا لا؟
الإبن والأب من هالخمسة لا يسقطون لكن لوجود الإبن أبوه يرث السدس فقط يقول أبي الباقي لا في أقوى منك مين أقوى منه؟
الإبن الإبن أقوى من الأب زين فيقول حق الأب لا يبا أو جدي لك السدس وتوكل على الله أنا أخذ الباقي يأخذ الباقي فهنا إذن الجد أو الأب ماذا أخذ؟
السدس فرض إذن مرة أخذ إيش؟
بالتعصيب الباقي ومرة أخذ الفرض لوجود الإبن وضحت منه عنده بنت وأب؟
ما عنده ابن ولا واحد يلا أخي كله واحد أبو صالح أبو صالح الآن لو فرضنا ما عنده أبناء عنده بنت مثلا وعنده أب عنده بنت وعنده أب لو توفي أبو صالح الآن البنت تأخذ النص البنت تأخذ نص
الميراث والأب يأخذ السدس أبوه يأخذ السدس واضح أم لا؟
إذن خلص الميراث؟
أم بقى؟
بقى ثلث واضح أم لا؟
لأن إذا قلنا مسألة من ستة البنت خذت النص كم؟
ثلاثة والأب أخذ السدس كم؟
من ستة؟
واحد بقى اثنين مين بيأخذهم؟
يرد الأب يقول أنا أقرب عصابة أنا أخذ السدس أبوه يقول لا؟
فهنا ورث إيش؟
بالفرض والتعصيب وضحت؟
إذن الأب والجد والجد نفس حكم الأب بالضبط تماما الجد والأب واحد إذن الأب والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث اللي هو ابن أو بنت فإنه يرث بالتعصيب إذا لم يكن هناك فرع وارث للميت ابن أو
بنت فإنه يرث بالتعصيب إن كان هناك فرع وارث ذكر إنه يرث بالفرض إذا كان هناك فرع وارث أنثى يرث بالفرض ثم يرث بالتعصيب إذا بقي شيء وضحت؟
وضحت؟
الأب والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث للميت فرع يعني عيالة إذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الأب والجد يرثاني بالتعصيب وإذا كان هناك فرع وارث للميت فإذا كان هذا الفرع ذكرا والجد لا
يرثاني إلا بالفرض وإذا كان هذا الفرع الوارث أنثى فإنه أو إنهما يرثاني بالفرض ثم بالتعصيب ليش ما عطينا مع الذكر التعصيب؟
لأن عصبة الإبن أقوى من عصبة الأب عصبة الإبن أقوى من عصبة الأب بل لو مات وما عنده إلا ابن وأب قلنا إيش؟
الأب كم ياخذ؟
سدس والابن كم ياخذ؟
خمسة أسداس خمسة ألف والابو عشر ثلاث والابن خمسين ألف إذا منه أقوى؟
الابن واضح؟
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4890 - مَن هم أصحاب فرض النصف في الميراث؟ - عثمان الخميس
السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الفرض الأول النصف الآن يبدأ يذكر أصحاب الفروض اللي قلنا النصف ثم الربع ثم الثمن والثلثان ثم الثلث ثم السجس نعم أصحابه خمسة الأول الزوج حيث لا فرع
وارث للزوجة والفرع ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن ابن أو بنت ابن نعم أول هؤلاء الذين يأخذون النصف الزوجة الزوج يأخذ النصف طيب متى يأخذ الزوجة واحدة ماتت زوجها يعطونها نصف مراثها
متى يعطونها نصف مراثها إذا ما عندها عيال إذا ما عندها عيال إذا عندها عيال منه أو من غيره افرض هم تزوجها هي أرملة وعندها عيال أو مطلقة وعندها عيال هذا يعتبر عن عيالها طبعا فإذا يرث
النصف في حالة واحدة إذا لم يكن عندها عيال أولاد كما قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع إن ما تركنا إذن الزوج يأخذ النصف بشرط
إن زوجته ما عندها عيال سواء منه أو من غيره واضح الصورة إن شاء الله طبعا من غيره لازم قبله ما في بعده صح ولا لا لا بعده معناه تنطلقها لكن حين ما هو زوج ما يعتبر زوجا لكن يكون زوج
عنده زوجة سواء كان عندها عيال قبل ما يتزوجها هو مثل أم سلمة مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تزوجها النبي وعندها عيال فهنا لا يرث النبي صلى الله عليه وسلم النصف يرث الربع
لماذا؟
لوجود أولاد لها من غيره وقد يكون عندها أولاد منه ومن غيره بالمهم عندها عيال ذكور أو إناث ينتقل إلى الربع مباشرة إذن الزوج متى يأخذ النصف؟
إذا زوجته لم يكن عندها أولاد ذكور أو إناث نعم أعيال أو عيال عيال نفس الشيء لو هي جدة مثلا عندها ابن وابنها هذا عندها ابن وابنها مات بحياتها واضح أم لا؟
يعني عندها حفيد بس أيضا الزوج ما يأخذ النصف لوجود الحفيد اللي هو ابن الابن أو بنت ابن الزوج على طول مباشرة أو بنت بنت بنتها يعني جدتها هي جدتها واضح أم لا؟
فهنا عفوا بنت الابن عرفوا لا؟
أو بنت أو ابن فهؤلاء لا يرث معهم الزوج إلا الربع لوجود الفرع الوارث نعم نعم إذا مات واحد ما عنده إلا بنت عنده أب عنده أم عنده جد عنده جدة عنده عنده كل عيال عام عنده أخوان عنده كل
شيء لكن ما في إلا بنت واحدة تأخذ النصف على طول مباشرة البنت إذا كانت لوحدها فإنها تأخذ النصف إذا ما عنده إلا بنت واحدة فتأخذ مباشرة النصف نعم إذا كان معاها أخوها يعني ابن موضوع
ثاني تأخذ النصف مباشرة نعم الثالث بنت الابن الواحدة وإن نزل أبوها مع عدم ولد الصلب نعم بنت الابن كذلك تأخذ النصف بنت ابني إذا ابني تؤفي في حياتي بنت ابني تأخذ النصف على طول مباشرة
إذا ما عندي عيال ثانين ما عندي أبناء ما عندي بنات ما عندي إلا ابن واحد والابن هذا عنده بنت وابني هذا مات في حياتي طيب فبنت ابني تأخذ النصف مباشرة تأخذ مكان البنت على طول مباشرة إذا
ما في ابن ولا بنت على طول تأخذ مكان البنت وتأخذ النصف تماما نعم الرابع الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث الأنثى كذلك إذا عندك أخت شقيقة طيب وما عندك عيال لأن الأخت لا ترث مع وجود
الأولاد ذكورا كانوا وإناثا ما ترث عفوا الذكور ما ترث مع وجود الذكور مع الإناث ترث بالتعصيب لكن القصد أن الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة يعني واحدة ومتزوج أم وبو ميتين أختها تأخذ النصف
وما عندها الأخت واحدة تأخذ النصف مباشرة طيب يستفتونك قل لا يفتكن في الكلائن مرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث نعم
نعم قلنا الأخت الشقيقة إذن أول شيء الزوج وبعدين البنت وبعدين بنت الإبن وبعدين البنت الأخت الشقيقة وبعدين الأخت لأب الأخت لأب أيضا تأخذ النصف قال ما عدم الشقيقة يعني إذا واحد مات أو
واحدة ماتت ما لها شغل ميت ذكروا أنت ما يفرق طيب واحد مات عنده أخت شقيقة تأخذ النصف ما عنده أخت شقيقة عنده أخت ابن أبوه تأخذ النصف كذلك واضح ولا لا لكن إذا عنده أخت شقيقة وأخت لأب
لا الأخت شقيقة أقوى هي اللي تأخذ النصف الأخت لأب ما تأخذ النصف واضح إذا متى تأخذ النصف إذا كانت شقيقة أو كانت لأب ولم تكن هناك أخت شقيقة تمنعها واضح فهنا إذا الأخت لأب أيضا تأخذ
النصف كذلك نصيبها النصف بشرط أن لا تكون هناك أخت شقيقة الأخت إذا كنا مفاجأة لم يعصبنا يعني البنت تأخذ النصف إذا ما عندها أخو ابن يعني إذا مات عند ابن وبنت ما تأخذ النصف ليش أخوها
معاها أخوها يقول لها لا تأخذي النصف يعني أنا أخذ كم أنا أخذ النصف له لتذكر مثل حظي الأنت هي ما خليش تأخذي النصف طيب شاخذ أنا وياتي نتقاسم نقسم على ثلاثة لي اتنين ولتش واحد واضح هذا
اسمه التعصيب وإذا تصرت عصبة بالغير عصبها غيرها عصبها أخوها كذلك الأخت الشقيقة لو كان معها أخ شقيق كذلك ما يخليها تأخذ النصف إلا أنا وياتي نتقاسم للتذكر مثل حظي الأنت هي أخت لأب
معاها أخ لأب نفس الشيء يقول لها لا ما تأخذي النصف بنت الابن معاها ابن ابن كذلك ما يخليها تأخذ النصف إذا متى يأخذنا النصف هؤلاء إذا كنا منفردات إذا كنا منفردات لا أخ ولا أخت لا أخ
ولا أخت واخت لأب ما في اخت شقيقة قبلها وضحت إن شاء الله ترى سهلت بس لازم تحفظونهم يعني هذه الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
4891 - متى يأخذ الزوج النصف من الميراث؟ - عثمان الخميس
أول هؤلاء الذين يأخذون النصف الزوج الزوج يأخذ النصف طيب متى يأخذ الزوج؟
واحدة ماتت زوجها يعطونها نصف مراثها متى يعطونها نصف مراثها؟
إذا ما عندها عيال إذا ما عندها عيال إذا عندها عيال من أو لمن غيرها أفرض هم تزوجها هي أرملة وعندها عيال أو مطلقة وعندها عيال هذا يعتبر عن عيالها طبعاً فإذا يرث النصف في حالة واحدة
إذا لم يكن عندها أولاد كما قال الله تبارك وتعالى إذا الزوج يأخذ النصف بشرط أن زوجته ما عندها عيال سواء منه أو من غيره واضح الصورة إن شاء الله طبعاً من غيرها لازم قبلها ما في بعدها
صح ولا لا؟
لا بعدها معناها تنطلقها لكن حينما ما هو زوج ما يعتبر زوجاً لكن يكون زوج عنده زوجة سواء كان عندها عيال قبل ما يتزوجها هو مثل أم سلمة مثلاً مع النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تزوجها
النبي وعندها عيال رضي الله عنها فهنا لا يرث النبي صلى الله عليه وسلم النصف يرث الربع لماذا؟
لوجود أولاد لها من غيره وقد يكون عندها أولاد منه ومن غيره بالمهم عندها عيال ذكور أو إناث ينتقل إلى الربع مباشرة إذا الزوج متى يأخذ النصف؟
إذا زوجته لم يكن عندها أولاد ذكور أو إناث نعم عيال أو عيال عيال نفس الشيء لو هي جدة مثلاً عندها ابن وابنها هذا عندها ابن وابنها مات بحياتها واضح الله لا؟
يعني عندها حفيد بس أيضاً الزوج ما يأخذ النصف لوجود الحفيد اللي هو ابن الابن أو بنت ابن الزوج على طول مباشرة أو بنت بنت بنتها يعني جدتها هي جدتها واضح الله لا؟
فهنا عفواً بنت الابن عرفوا لا؟
أو بنت أو ابن فهؤلاء لا يرث معهم الزوج إلا الربع لوجود الفرع الوارث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4892 - متى تأخذ البنت النصف من الميراث؟ - عثمان الخميس
الثاني البنت و وحدها نعم إذا مات واحد ما عنده إلا بنت عنده أب عنده أم عنده جد عنده جدة عنده عنده كل عيال عام عنده أخوان عنده كل شيء لكن ما في إلا بنت وحدة تأخذ النص على طول مباشرة
البنت إذا كانت لوحدها فإنها تأخذ النص إذا ما عنده إلا بنت وحدة فتأخذ مباشرة النص نعم إذا كان معاها أخوها يعني ابن موضوع ثاني هننتكلم لوحدها فإنها تأخذ النص مباشرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4893 - متى ترث بنت الابن النصف؟ - عثمان الخميس
الثالث بنت الابن الواحدة وإن نزل أبوها مع عدم ولد الصلب نعم بنت الابن كذلك تأخذ النص بنت ابني إذا ابني تؤفي في حياتي بنت ابني تأخذ النص على طول مباشرة إذا ما عندي عيال ثانين ما
عندي أبناء ما عندي بنات ما عندي إلا ابن واحد والابن هذا عنده بنت وابني هذا مات في حياتي طيب فبنت ابني تأخذ النص مباشرة تأخذ مكان البنت على طول مباشرة إذا من بنت الابن إذا ما في ابن
ولا بنت على طول تأخذ مكان البنت وتأخذ النصف تماما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4894 - متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟ - عثمان الخميس
الرابع الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث الأنثى كذلك إذا عندك أخت شقيقة طيب وما عندك عيال لأن الأخت لا ترث مع وجود الأولاد ذكوراً كانوا إناثاً ما ترث عفواً الذكور ما ترث مع وجود
الذكور مع الإناث ترث بالتعصيب لكن القصد أن الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة يعني واحدة متزوج أمه أبوه ميتين أختها تأخذ النص وما عندها الأخت واحدة تأخذ النص
طيب فيستفتونك قل لا يفتكن في الكلائن مرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص قترك إذا الأخت الشقيقة تأخذ النص إذا لم يكن هناك فرع وارث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4895 - متى ترث الأخت لأب النصف؟ - عثمان الخميس
الخامس الأخت لأب مع عدم الشقيقة ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كنا منفردات لم يعصب نعم قلنا الأخت الشقيقة إذن أول شيء الزوج وبعدين البنت وبعدين بنت الابن وبعدين البنت
الأخت الشقيقة وبعدين الأخت لأب الأخت لأب أيضا تأخذ النصف قال مع عدم الشقيقة يعني إذا واحد مات أو واحدة ماتت ما لشغل ميت ذكر أو أنت ما يفرق واحد مات عنده أخت شقيقة تأخذ النصف ما
عنده أخت شقيقة عنده أخت ابن أبوه تأخذ النصف كذلك لكن إذا عنده أخت شقيقة وأخت لأب لا الأخت شقيقة أقوى هي اللي تأخذ النصف الأخت لأب ما تأخذ النصف واضح إذن متى تأخذ النصف إذا كانت
شقيقة أو كانت لأب ولم تكن هناك أخت شقيقة تمنعها واضح فهنا إذا الأخت لأب أيضا تأخذ النصف كذلك نصيبها النصف لأن هناك أخت شقيقة هذا اسمه التعصيب وإذا تصرت عصبة بالغير عصبها غيرها
عصبها أخوها كذلك الأخت الشقيقة لو كان معها أخ شقيق كذلك ما يخليها تأخذ النصف إلا أنا وإياك نتقاسم للذكر مثل الحظي إلا أنت أخت لأب معها أخ لأب نفس الشيء يقول لا لا ما تأخذني النصف
بنت الإبن معها إبن إبن كذلك ما يخليها تأخذ النصف إذا متى يأخذنا النصف هؤلاء إذا كنا منفردات إذا كنا منفردات أخت لا أخ ولا أخت و بنت الإبن إنها ما في بنت قبلها والأخت لأب ما في أخت
شقيقة قبلها وضحت إن شاء الله ترى سهلت لكن لازم تحفظونهم يعني هذه الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
4896 - مَن هم أصحاب فرض الربع من الميراث؟ - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله الفرض الثاني الربع أصحابه اثنان الأول الزوج من زوجته مع الفرع الوارث الثاني الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث الزوجين سهلين ماكي شي كلش يعني عندهم ثلاث ورد نص
ربع ثمن بس نص ربع ثمن الزوج ياخذ النصف إذا ما في فرع وارث للزوجة وإذا في فرع وارث يعني عيال عندها ينتقل إلى الربع السهلات الزوجة تاخذ الربع إذا ما في فرع وارث ما عندها عيال منها أو
من غيرها افرض لنا من الزوج ثلاث هذه زوجتي ما عندي منها عيال عندي من زوجتي ثاني عيال المب عندي عيال عندي عيال من واحدة مطلقها عندي عيال من واحدة ميتة المب عندي عيال تنتقل إلى الثمن
مباشرة فإذا الزوج يأخذ النصف مع عدم الفرع الوارث مع وجود الفرع الوارث ينتقل إلى الربع الزوجة تأخذ الربع عند عدم وجود الفرع الوارث إذا وجد الفرع الوارث والفرع الوارث قلنا شنو ابن
بنت ابن ابن بنت ابن هذا كلهم فرع وارث طيب ووجود الفرع الوارث تنتقل من الربع إلى الثمن يقول سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما
تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصينا بها أو دين واضح الصورة الشاطئة إذن الزوجان بين النصف والربع والثمن النصف والثمن ما في
إلا للزوجات فقط ولما نقول الزوجة فأكثر يعني لو واحد عنده ثلاث زوجات يؤخذ وعند عيال يؤخذ الثمن يقسم الثمن على الثلاث عنده أربع زوجات يقسم الثمن على الأربع عنده زوجتان يقسم الثمن على
الزوجتين عنده زوجة واحدة تأخذ الثمن على الثلاث تأخذ الثمن كله إذن الثمن للزوجات واحدة أو أكثر كلهن يشتركن في الثمن إذا كان عنده فرع وارث كلهن يشتركن في الربع إذا لم يكن عنده فرع
وارث يعني واحد متزوج أربع وما عنده عيال يشتركن في الربع عنده أربع حريم وما عنده عيال كلهن يشتركن في الربع لهن الربع لأنه ما عنده فرع وارث فلهن الربع ويشتركن فيه يقسم الربع بينهن
بالتساوي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4897 - مَن هم أصحاب فرض الثمن من الميراث؟ - عثمان الخميس
السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الفرض الثالث الثمن أصحابه واحد الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى واحداً أو متعددة منها أو من غيرها هذا ذكرنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4898 - مَن هم أصحاب فرض الثلثين مِن الميراث؟ - عثمان الخميس
الفرض الرابع الثلثان أصحابه أربعة الأول البنتان فأكثر لم يعصبن الثاني بنتالبن فأكثر الثالث الأختان الشقيقتان فأكثر الرابع الأختان لأبن فأكثر نعم هؤلاء لهم الثلثان أو لهم الثلثان
الثلثان يكون للنساء الثلثان لا تكون إلا للنساء لأربع من النساء كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
فالثلثان للبنتين فأكثر وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم هناك من قال لأن الله تعالى قال فإن كنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
قال فوق اثنتين إذا ما ذكر الثنتين الصحيح أن الثنتين مع الثلاث نفس الشيء يعني اثنتان فأكثر لهن الثلثان
إذن البنات لو واحد ما عنده أبناء ذكور عنده بس بنات أنا توفيت وعندي أربع بنات ماذا؟
لهن الثلثان يقسم الثلثان على أربع بنات هات شوف باقي الورثة زوجة أم أب جد جدة ابن عام عام يعني موضوع ثاني بس المهم أن بناتي الأربع يشتركنا في الثلثين البنات الأربع يشتركنا في
الثلثين إذا يقسم الثلثان على البنات الثنتان فأكثر بنتين ثلاث أربع خمس لا ما لم يعصبنا إذا كان عندي ابن لو واحد وعندي سبع بنات ما ياخذون الثلثين واضح؟
إذا ابن مع سبع بنات ما ياخذون الثلثين لأنه فيه ابن هذا عصب يسمونه هذا يقول لهم لا للذكري مثل حظي الأنتين أنا وياك مناخذ الفلوس وبعدين تقسم كل واحدة لها سهم وأنا ليه سهمين واضحت؟
هذا إذا فيه معصب لهن اللي هو أخوهن أخوهن طيب اللي هو ابن الميت طيب ما إحنا قايلنا أخوهن أبو ابن الميت لأنه ممكن يكون أخوهن وليس ابن الميت أخوهن من أمهم مثلاً ما له شغل بالميت لكن
نقول ابن الميت ابن الميت إذن يعصب أخواته ما يخليهم ياخذون أو لا يتركهن ياخذنا الثلثين نفس الشيء البنتين بنت الإبن عفواً بنتان الإبن طيب بنتان فأكثر لهم كذلك بنتان الإبن فأكثر أيضاً
يشترك نفس الشيء بنت الإبن تأخذ حكم البنت ما لم تعصب يعصبها من؟
ابن ابن مثلها سواء كان أخوها أو كان ولد عمها ولا كذا المهم ابن ابن إذن أيضاً يعصبهم ما يخليهم ياخذ ما يتركهن ياخذنا الثلثين وإنه يقول أنا معكن عصبة تعالوا للذكري مثل حظي الأنتين
فيمنعهن من الثلثين شقيقتان واحد مات لا عنده أبو لا عنده أم يعني أخذوا ماتوا أم وأبو أم وأبو ميتين زين جدة ميت المهم عنده أختين شقيقتين أيضاً لهم الثلثان عنده خمس خوات شقيقات
الثلثان معاهم أخو شقيق لا اصبر شوي ما ياخذون الثلثين وإنما يعصبهن أخوهن الشقيق نفس الشيء لأب أختان لأب تأخذان الثلثين خمس خوات لأب ياخذن الثلثين معهن أخ لأب ينزل إلى التعصيب يعصبهن
فيمنعهن من الثلثين
تحميل الصوت
تم الاستماع
4899 - امرأة ماتت قبل أبيها ولها ابن فهل ترث من أبيها؟ - عثمان الخميس
ماتت قبل أبيها ومعها ابن هل ترث من أبيها ؟
لا ماتت قبل أبيها لا ترث من أبيها ماتت هي قبلها هو يرثها أبوها يرث وهي لا ترثه ابن البنت لا يرث سمعت ابن البنت بالورثة ؟
ابن البنت ليس من الورثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 4781-4800 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
المعروض حاليًا
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.