تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3078 - هل يجوز خلع الزوج لأنه غير اجتماعي؟ - عثمان الخميس
هذه سائلة تقول زوجي منذ أربع سنوات لا يشاركني في حياة الاجتماعية علمناه كريم لكن في كل شيء أعمله بنفسي حتى الجمعية أنا أشتريه هو فقط زوجي في الفراش هل أستطيع خلعه؟
لا ما تستطيعين خلعه لأن أنت عودتي هذه مشكلة كثير من النساء اليوم تأتي تشيل عن زوجها جميع الأشياء هي تروح للجمعية تشتري الأغراض هي تروح تخيض شديشة ملابس وهي اللي تود العيال مدارس
وهي اللي تجيبهم المدارس وهي تقول زوجي ما يساعدني كله طالع طيب أنت سلبتيه يعني الواجبات التي عليها أنت سلبتيه المفروض المرأة يعني العاقلة تعطي الزوج يعني نصيبه من إدارة البيت وكذا
لما سلبت منه كل شيء طيب خلاص رتب الآن نفسه على جدوى الآخر جديد الآن إنه لا مبالا لا كذا لا كذا لا كذا هذا خطأ يقع من كثير من النساء للأسف تخطي زوجها حقه في إدارة البيت في جلب
الأغراض من الجمعية في كذا تكلفه جيب كذا جيب كذا أود الأولاد جيب كذا أودهم الطبيب أودهم كذا فكون المرأة عودت الرجل على هذا النمط وأنه لا يفعل شيئا وهي تقوم بكل شيء وعن رحابة صدر
خاصة في البداية ثم بعد ذلك توصل المرحلة تقول تعبت لأنه ما يشاركني أنت عودتين ما شاركت فلذلك على المرأة العاقلة أن لا تفعل ذلك هذا في البداية ثم إذا فعلت ذلك تحاول ترد لبعض
الصلاحيات شوي شوي بحيث أنه يشعر بأهمية وجوده في البيت لأنه لا يرى له أهمية في البيت ما عمر طلبه مننا شيء ما يبقى مننا شيء هي تقوم بكل شيء فيقول ليش أقل والرجل في الأصل ما يحب يقعد
في البيت فيطلع يروح القهوة يروح يتمشى يروح نادي يروح عند أصدقائه تحاول أن تجلس معه تصحح الوضع يا فلان لماذا كذا لماذا كذا لماذا كذا خلنا نصحح الوضع أول ما تزوجنا ما كنا كذا كذا كذا
وتبدأ تعطيه بعض المسؤوليات حتى تستقيم الأمور بينهما والله المستعان
تحميل الصوت
تم الاستماع
3079 - روائح الطعام في المساجد - عثمان الخميس
يقول مسجد يفطرون فيه ولكن رائحة الأكل ما تذهب ما يجوز أن تجعل رواح الأكل في المساجد يعني إفطار في المسجد مثلا إذا كان هذا المسجد إفطار في رمضان فيكون خارج المسجد خاصة إذا جيبون أكل
له رائحة ومقليات أو ما شابه ذلك من الأمور وكذا ما يجوز أن تجعل في المساجد هذا المساجد ما وضعت لهذا خاصة أن بعض الناس يتأذى من هذه الرائحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما
أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا فهذا لا يصلح أبدا أن تضع كل يوم يفطرون ويأكلون في المسجد لكن إذا كان الإفطار عبارة عن تمرة وماء مثلا أو لبن أو شيء بس كل واحد يروح بيتهم يأكل أو
أن يوضع الإفطار خارج المسجد هذا لا بأس به أما المسجد وإذا كان الإمام لا يأبه ولا يبالي يقول غير متعاون الإمام في إدارة المساجد أو تذهب إليهم تقول مسجدنا كذا كذا وضعه تعالوا شوفوا
والإدارة تلزم الإمام هنا بأن يمنع مثل هذه الأشياء
تحميل الصوت
تم الاستماع
3080 - أنواع البيع بالصفة - عثمان الخميس
قال هنا تنبيئ البيع بالصفة نوعان النوع الأول بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثلا يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته يعني يقول بعتك عبدا ثم يذكر صفات هذا العبد طويل قصير ضخم نحيف ذكي
غير ذكي يعرف صنعة معينة لا يحسن هذه الصنعة قرد يعني دائما يعمل ويبادر وكذا أو كسول غير ذلك يصفه له بأوصاف خلاص كأنه يرى فهذا لا بأس به إذا وصفه وصفا دقيقا أو حاضرة مستورة كجارية
متنقبة يعني كذلك وصف له جارية يبيعها مثلا كذلك يصفها له أو سيارة يصفها له أو قلم يصفه له أو يعني الوصف يزيل عنه الريبة ويعرف ماذا اشترى وهذا الوصف كما قاله أو هذا البيع إما أن يكون
بالرؤية أن تراه بعينك ترى المبيع نفسه يقول أبيعك هذه رأيت المبيع الآن هذا واضح جدا وإما أن يكون العلم بالسلعة كان يريك جزءا منها كان يريك جزءا منها كان يبيعه مثلا مئة سرير مثلا
فيريه سريرا واحدا يقول كلها مثل هذا السرير مثلا فيشتري على هذا الأساس أو يكون بالسماع مثلا الشريطة مثلا أو كذا يسمعه الشريط يقول لهذا الشريط كل الشريطة نفسه بالضبط نفس هذا الشريط
فيشتري على هذا الأساس سماع بعضها أو يكون باللمس يلمسه خاصة بالنسبة للقماش وغيره يلمسه يشوف نعومته يشوف كذا وكذا يقول من هذا النوع أبيعك القماش أو بالشم إذا كان شيء يشم مثلا
الزعفران أو غيره مثلا أو غيره فيقول أبيعك الزعفران هذه رائحته طيب أو التذوق مثلا كان يذوق اللبن أو يذوق العسل أو ما شابه ذلك يقول أبا كله بهذا الطعم فالقصد أن العلم بالمثمن إما
برؤيته أو رأيت بعضه أو وصفه أو شمه أو طعمه أو لمسه كل هذه الأشياء تزيل الريبة من قلب المشتري ويكون البيع عند ذلك صحيحا نعم قال وأمتعة في ظروفه ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه برده
على الباع بنحو عيب إذا وجد فيه عيبا له أن يرده على الباع أو نقص صفة وليس للمشتري جلب بدله ويقوع العقد على عينه تحاضر يعني ليس للمشتري أن يقول لا أنا ما أشتري هذا أشتري ذاك خاصة أنه
رآه بعينه وقبله من عندي الباع ليس له أن يطالب بغيره وأما إذا خالف في الصفة فإنه له أن يرده لأنه خالف الصفة التي طلبها نعم وليس سلما لحلوله فمتى سلم له عبدا على غير ما وصف له فرده
له لم يفسد العقد لا لم يقع على عينه بخلاف الأول ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو ثمنه في مجلس العبد نعم بيع موصف غير معين بعتك عبدا أما ما يقول له بعتك هذا العبد عبدا هكذا أو بعتك
هذه السيارة غير بعتك سيارة تختلف فإذا اختلفت الصفات التي وصفها له هذا البيع طيب ويصح هذا البيع لأن هذا مثل بيع السلم يعني يقولك بعتك سيارة فيقول تفضل هذه الأموال أجيبها لك بعدين
السيارة فهذا يسمونه بيع السلم الفرق بين بيع السلم والبيع العادي البيع العادي اللي هو تدفع وتستلم سلم واستلم هذا هو البيع أحيانا يكون البيع استلم وسلم بعض المبلغ أو لا تسلم شيء آخر
ثم سدد المبلغ وبعدين اللي هو بيع الأقصاد مثلا وفي بيع العكس تدفع الثمن ثم تستلم البضاعة تدفع مقدما يسمون هذا بيع السلم أو بيع السلف أنك تدفع المال مقدما وتستلم البضاعة بعد ذلك كل
هذا جائز لا شيء فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3081 - البيع بالصفة لعين معيّنة - عثمان الخميس
النوع الأول بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثلا يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته يعني يقول بعتك عبدا ثم يذكر صفات هذا العبد طويل قصير ضخم نحيف ذكي غير ذكي يعرف صنعة معينة لا يحسن
هذه الصنعة يعني يعمل يبادر وكذا أو كسول غير ذلك يصفه له بأوصاف خلاص كأنه يرى فهذا لا بأس به إذا وصفه وصفا دقيقا أو حاضرة مستورة كجارية متنقبة يعني كذلك وصف له جارية يبيعها مثلا
كذلك يصفها له أو سيارة يصفها له أو قلم يصفه له أو يعني الوصف يزيل عنه الريبة ويعرف ماذا اشترى وهذا الوصف كما قاله أو هذا البيع إما أن يكون بالرؤية أن تراه بعينك ترى المبيع نفسه
يقول أبيعك هذه رأيت المبيع الآن هذا واضح جدا وإما أن يكون العلم بالسلعة كان يريك جزءا منها كان يريك جزءا منها كان يبيعه مثلا مئة سرير مثلا فيريه سريرا واحدا مثل هذا السرير مثلا
فيشتري على هذا الأساس أو يكون بالسماع مثلا الشريطة مثلا أو كذا يسمعه الشريط يقول لهذا الشريط كل الشريطة نفسه بالضبط نفس هذا الشريط فيشتري على هذا الأساس سماع بعضها أو يكون باللمس
يلمسه خاصة بالنسبة للقماش وغيره يلمسه يشوف نعومته يشوف كذا كذا هذا النوع أبيعك القماش أو بالشم إذا كان شيء يشم مثلا الزعفران أو غيره مثلا أو غيره فيقول أبيعك الزعفران هذه رائحته
طيب أو التذوق مثلا كان يذوق اللبن أو يذوق العسل أو ما شابه ذلك يقول أبا كله بهذا الطعم فالقصد أن العلم بالمثمن إما برؤيته أو رأيت بعضه أو وصفه أو شمه أو طعمه أو لمسه كل هذه الأشياء
تزيل الريبة من قلب المشتري ويكون البيع عند ذلك صحيحا نعم قال وأمتعة في ظروفه ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه برده على الباع بنحو عيب إذا وجد فيه عيبا له أن يرده على الباع أو نقص صفة
وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كهذا وليس للمشتري أن يقول لا أنا ما أشتري هذا أشتري ذاك خاصة أنه رآه بعينه وقبله من عندي الباع ليس له أن يطالب بغيره وأما إذا خالف في
الصفة فإنه له أن يرده لأنه خالف الصفة التي طلبها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3082 - بيع موصوف غير معيّن - عثمان الخميس
الثاني بيع موصوف غير معين مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقص صفات السلم فيه فهو في معنى السلم وليس سلما لحلوله فمتى سلم له عبدا على غير ما وصف له فرده له لم يفسد العقد لا لم يقع
على عينه بخلاف الأول ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو ثمنه في مجلس العقد نعم بيع موصوف غير معين بعتك عبدا هذا العبد عبدا هكذا أو بعتك هذه السيارة غير بعتك سيارة تختلف فإذا اختلفت
الصفات التي وصفها له له أن يرد هذا البيع طيب ويصح هذا البيع لأن هذا مثل بيع السلم يعني يقول بعتك سيارة فيقول تفضل هذه الأموال أجيبها لك بعدين السيارة فهذا يسمون بيع السلم الفرق بين
بيع السلم والبيع العادي يدفع وتستلم سلم واستلم هذا هو البيع أحيانا يكون البيع استلم وسلم بعض المبلغ أو لا تسلم شيئا ما ثم سدد المبلغ بعدين هو بيع الأقصاد مثلا وفي بيع العكس تدفع
الثمن ثم تستلم البضاعة تدفع مقدما يسمون هذا بيع السلم أو بيع السلف أنك تدفع المال مقدما وتستلم البضاعة بعد ذلك كل هذا جائز لا شيئا فيه نعم ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3083 - مِن شروط البيع أن يكون مُنجّزاً - عثمان الخميس
الشرط السابع أن يكون منجزة فلا يصح البيع ولا الشراء معلقة كبيعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بيعته أو اشتريته إن شاء الله نعم الأصل في البيع أن يكون منجزاً ما يصير تقول له
بيعتك هذه بعد شهر ما يصير إما بيعتها أو ما بيعتها ما يصير بيعتك بعد شهر أو بيعتك هذه بشرط إذا رضي زيد ما يصرح لابد إذا رضي زيد تعقد البيع من جديد إذا جاء الشهر تعقد البيع من جديد
أما بيعة معلقة هكذا بيعتك إذا جاء الشهر بيعتك إذا أفطرت بيعتك إذا جاء فلان هذا كله لا يصلح لابد أن يكون البيع منجزاً بيعتك الآن ما في بيعتك بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كامل لا الآن
إما بيعت أو ما بيعت أما التعليق هذا فإنه لا يصلح قال ويصح بيعت أو اشتريت إن شاء الله لأن إن شاء الله لا يقصد بها أن هنا التعليق البيع وإنما يقصد بها التبرك بهذه الكلمة الطيبة أن
يقول إن شاء الله بيعتك إن شاء الله يعني قبلت هذا البيع وأسأل الله أن يبارك في هذا البيع أما إذا قصد بها بيعتك إن شاء الله التعليق أيضاً لا يصلح هذا البيع إذا قصد بها تعليق البيع
يعني بيعتك وما بيعتك يعني إن شاء الله هنا كأنها هي وكأنها لا ولذلك يعني أحياناً بعض الناس تقول لها تريد أن تأتي قال لك إن شاء الله وبعدين ما جاء قال فلان نطرتك ما جاء قال قال قلت
لك إن شاء الله ما قلت لك إيه قلت لك إن شاء الله ما قلت لك تم صح ولا لا وممكن يقول إن شاء الله وجاء وهذاك ما حضر قال أنت قلت إن شاء الله ما قلت لي أكيد أنت بيتجي فكلمة إن شاء الله
إيش تحتمل فينظر إلى قصده إذا قال بيعتك إن شاء الله أن يريد البركة بهذه الكلمة وأنه تم البيع فنعم أما إذا أراد التعليق مثل اليمين على شيء وقال إن شاء الله هذا استثناء فلا تكون
يميناً فلذلك لابد أن يعرف معناها حتى إنه حدثني وقد ذكرت لكم ذلك سابقاً لكن لا بس نعيده حدثني أحدهم يقول نحن نجلس في الخارج فيقول كان عندنا مجموعة يعني فاتهم درس أو شيء فقال لهم
مدرس المادة قال لهم تأتون غداً مبكراً حتى أشرح لكم هذه المادة قالوا إن شاء الله لا يعني ما راح تجون عندكم إن شاء الله يعني لا يعني فاهم هذا إن شاء الله بمعنى لا فالقصد يرجع فيها
إذا نيت المتكلم ماذا قصدت بإن شاء الله قال لا قصدت التبرك بهذه الكلمة وأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى نقول تم البيع أما إذا قال لا قصدت إن شاء الله ها أفكر في الموضوع يمكن أبيع
يمكن ما أبيع على التردد فهنا لا يصح البيع عند ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3084 - هل يصح تعليق البيع؟ - عثمان الخميس
الأصل في البيع أن يكون منجزاً ما يصير تقول له بعتك هذه بعد شهر ما يصير إما بعتها أو ما بعتها ما يصير بعتك بعد شهر أو بعتك هذه بشرط إذا رضي زيد ما يصلح لا بد إذا رضي زيد تعقد البيع
من جديد مرة ثانية إذا جاء الشرط تعقد البيع من جديد أما بيع معلق هكذا بعتك إذا جاء الشهر بعتك إذا أفطرت بعتك إذا جاء فلان هذا كله لا يصلح منجزاً بعتك الآن ما في بعتك بعد شهر أو بعد
سنة أو بعد كامل لا الآن إما بعت أو ما بعت أما التعليق هذا فإنه لا يصلح
تحميل الصوت
تم الاستماع
3085 - هل يصح قول “بعت أو اشتريت إن شاء الله”؟ - عثمان الخميس
قال ويصح بعت أو اشتريت إن شاء الله لأن إن شاء الله لا يقصد بها أن هنا التعليق البيع وإنما يقصد بها التبرك بهذه الكلمة الطيبة أن يقول إن شاء الله بعتك إن شاء الله يعني قبلت هذا
البيع وأسأل الله أن يبارك في هذا البيع أما إذا قصد بها بعتك إن شاء الله التعليق أيضا لا يصح هذا البيع إذا قصد بها تعليق البيع يعني بعتك وما بعتك يعني إن شاء الله هنا كأنها هي
وكأنها لا ولذلك يعني أحيانا بعض الناس تقول لي تبي تجي قال لك إن شاء الله وبعدين ما جاء قلت لك إن شاء الله ما قلت لك أيه قلت لك إن شاء الله ما قلت لك تم صح ولا لا وممكن يقول إن شاء
الله وجاء وهذاك ما حضر قال تقلت إن شاء الله ما قلت لي أكيد تبي تجي فكلمة إن شاء الله إيش تحتمل فينظر إلى قصده إذا قال بعتك إن شاء الله أن يريد البركة بهذه الكلمة وأنه تم البيع فنعم
أما إذا أراد التعليق مثل اليمين اليمين إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله هذا استثناء فلا تكون يمينا فلذلك لابد أن يعرف معناها حتى إنه حدثني وقد ذكرت لكم ذلك سابقا لكن لا بس نعيده
حدثني أحدهم يقول نحن ندرس في الخارج فيقول كان عندنا مجموعة يعني فاتهم درس أو شيء أشرح لكم هذه المادة قالوا إن شاء الله قال يعني ما راح تجون قال قال أنتم الكويتين عندكم إن شاء الله
يعني لا يعني فاهم هذا إن شاء الله بمعنى لا فالقصد يرجع فيها إذا نية المتكلم ماذا قصدت بإن شاء الله قال لا قصدت التبرك بهذه الكلمة وأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى نقول تم البيع
أما إذا قال لا قصدت إن شاء الله ها أفكر في الموضوع يمكن أبيع يمكن ما أبيع على التردد فهنا لا يصح البيع عند ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3086 - تعريف تفريق الصفقة - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في تفريق الصفقة تعريف الصفقة هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد وله ثلاث صور نعم هذا ليس تعريف الصفقة هذا تعريف
تفريق الصفقة الصفقة هي البيع يعني البيع نفسه البيع العقد الصفقة حنقول صفقة بعد هذه صفقة تنتجارية هذه الصفقة لكن هو عرف تفريق الصفقة وليس الصفقة نفسها الصفقة أخذت من أنه إذا صفق بيد
صاحبه يعني تم البيع يعني صفقت اليد باليد يعني تم البيع هو عرف تفريق الصفقة وليس تعريف الصفقة قال هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه هذا هو أنه جمع اثنين في عقد واحد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3087 - صور تفريق الصفقة - عثمان الخميس
الأولى باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول نعم لما يقول قال باع معلوما ومجهولا باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه
كهذا العبد وثوب غير معين الثوب هو القماش وليس يعني الآن نحن نسمي هذا ثوبا هذا ليس بثوب هذا ثوب منسوج ثوب مخاط ويسمونه القميص أما الثوب في لغة الفقهة يقصدون به قطعة الخام قطعة التي
غير مخيطة غير مفصلة هذا إذا أطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب يقول كهذا العبد إذا العبد صار معلوما قال وثوب غير معين طيب الثوب غير معين أنتم تعلمون الآن الأقمشة هي بسعر واحد تختلف في
الثوب وفي حرير وفي أنواع الخامات تتفاوت أسعارها هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة المتر تكلم فما بالك إذا كانت قطعة كبيرة فقطية بعتك ثوبا ما يصلح لابد أن يعين هذا الثوب
وكم مترا وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أن هذا لا يصلح هذا البيع طيب والنتيجة قال الذي سماه صح بيعه الذي لم يسمه لم يصح بيعه وإذا قال صح في المعلوم بقصته من الثمن وبطل في المجهول
فلما يقول بعتك سيارة وثوبا سيارة وثوبا أو عفوا بعتك هذه السيارة وثوبا إذا السيارة إيش معلومة والثوب مجهول ثوبا بعتك هذه السيارة وثوبا فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول قال بكم قال
بخمسة آلاف سيارة بأربعة آلاف ونصف والثوب بخمسمائة ماشي قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح في الثوب إذا كم يجفع أربعة آلاف وخمسمائة وياخذ السيارة والثوب البيع فيه إيش باطل لماذا ما
قلنا قبل قليل الشرط السادس شنو معرفة الثمن والمثمن هنا هل معروف المثمن غير معروف إذا بطل في المثمن وصح في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بي و هي السيارة وضحت إن شاء الله تعالى
إنعم الثانية مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه
نعم يعني افرض أنا وبصالح مثلا اشترينا أرضا أرض هذه مثلا ثلاثة آلاف متر مثلا هو له ألف وخمسمائة أنا لألف وخمسمائة لكنها مشاعة يعني غير مقسومة لكن لو وضعنا خطا وقلت له هذه أرضك
الشمالية وأنا أرضي الجنوبية طيب هنا فصلت الأرض لكن ما فصلناها ما ما عملنا التقسيم بيننا هي تبقى أرضا مشاعة يمكن مثلا ثلاثة آلاف شوية نحطها بالأراضي المزارع مثلا اثنان اشتركا بمثلا
خمسين ألف متر مزرعة مثلا هذا كم قيمة المزرعة هذه قال والله هذه المزرعة بمئة ألف مثلا أنا دفعت خمسين ألفا وأبو صالح دفع خمسين ألفا واشترينا هذه المزرعة أين نصيب أبي صالح وأين نصيبي
مشترك مشاعة كل شبر في هذه الأرض لي حق فيه وله حق فيه كذلك فهي سمونا مشاعة سمونا مشاعة غير مفصول لكن لو فصلنا وقلت له هذا النصف لك وهذا النصف لي انتهى الأمر لكن يظلت مشاعة صار أنا
أملك نصف هذه المزارعة ويملك نصفها لكن النصفان يعيش متداخلا طيب في يوم من الأيام جاء أبو صالح وجاء جاءه رجل قال كم اشتريت هذه المزارعة قال والله اشتريناها مئة ألف قال تبيع بمئة
وثلاثين قال أبو صالح تم وباع بمئة وثلاثين طيب أنا أنا مالك أيضا فباعها دون إذني قد لا أرضى أنا أن أبيع صح ولا لا توكيل ولا أدنت له أن يبيع لكنه الله يهديه ملقوف طيب طاع عجب السعر
وكذا ويحسن الظن فيه ان انا سأسامح واقبل اشوف ان في اكثر من بو صالح هنا ان شاء الله احدكم قصدني طيب فذهب وباع يقول المؤلف هنا يقول مشاعا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه كعبد المشترك
حنا قلنا ارضا مشتركة وقالوا ما يقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصده من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم اذنه فإذا باع مئة وثلاثين مثلا وجاء المشتري قال ها أطلعوا قلت أنا
والله ما أطلع أرضي هذا ما بيحفظ فيدخل هذا شريكا معي بدل أبي صالح ووضعوا لا لا ويبقى نصيبي لي لأنه باع ما لا يملك باع ما لا يملك فهو نصيبه بالعافية لكن نصيبي انا يظل زين اذا قلنا
نصيبه عليه بالعافية ام يو ثلاثين الف شراهة صح ولا لا كم نصفها خمس وستين طيب يستلم خمس وستين وترجع لخمس وستين لانه دفع كم مئة وثلاثين نرجع لخمس وستين نقول انت شريت نصفها بخمس وستين
له ان يتراجع له ان يتراجع يقول لا انا اما اخذها كلها ولا لا اريد قلنا اذا مع السلامة وياخذ فلوسه من ابي صالح كاملة فهذا اذا باع ما لا يملك هنا وقلنا من شروط صحة البيع ان يبيع في
ملكه ان يكون مالكا للمبيع على قدر قيمتهما نعم كذلك هنا لما باع شيء ينباع وشيء ما ينباع شيء يباع وشيء لا يباع خلط بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه خل وخمر الخل يجوز بيعه الخمر لا
يجوز بيعه صح ولا لا فهو خلط بين الخمر والخل اباع عبدا وحرا مثلا كذلك ما يصح باع عبد غيره كذلك لا يصح هنا البيع الخلطة لا طيب لو قال المشتري انا لا اما ان اخذ الاثنين او ما اخذ نقول
له مع السلامة خلاص له الحق ان يتراجع حتى لو دفع المال لك لانه دفع المال بناء على ان ياخذ الاثنين معنا الحرة والعبد ويظن الحرة عبدا او ياخذ الخلة والخمر او ياخذ ما يملكه وما يملكه
غيره المهم انه خلط امران شيء له ان ياخذه وشيء ليس له ان ياخذه فاذا قال لا انا اتراجع واخذ مالي له الحق في ذلك لانه انما اشترط امر اذا رضي اذا رضي قال ماشي اخذ احدهما يقيم هذا الاحد
الذي يريد ان ياخذه يقيم وياخذه بسعره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3088 - حكم بيع معلومٍ ومجهولٍ لم يتعذَّر علمه معاً - عثمان الخميس
قال باع معلوماً ومجهولاً باع معلوماً ومجهولاً لم يتعذر علمه كهذا العب وثوب غير معين الثوب هو القماش وليس يعني الآن نحن نسمي هذا ثوباً هذا ليس بثوب هذا ثوب منسوج ثوب مخاط ويسمونه
القميص أما الثوب في لغة الفقهة يقصدون به قطعة الخام قطعة التي غير مخيطة غير مفصلة هذا إذا أطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب يقول كهذا العب إذا العب صار معلوماً قال وثوب غير معين طيب
الثوب غير معين أنتم تعلمون الآن الأقمشة هل هي بسعر واحد؟
تختلف في كتان وفي صوف وفي حرير وفي أنواع الخامات تتفاوت أسعارها هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة المتر تكلم لذلك إذا كانت قطعة كبيرة فقطية بعتك ثوباً ما يصلح لا بد أن
يعين هذا الثوب كم متراً وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أن هذا لا يصلح هذا البيع طيب والنتيجة قال اللي سماه صح بيعه الذي لم يسمه لم يصح بيعه ولذلك قال صح في المعلوم بقصته من الثمن
وبطل في المجهول فلما يقول بعتك سيارة وثوباً أو عفواً بعتك هذه السيارة وثوباً إذن السيارة إيش؟
معلومة والثوب مجهول ثوباً بعتك هذه السيارة وثوباً فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول قال بكم؟
قال بخمسة آلاف السيارة بأربعة آلاف ونصف والثوب بخمسمائة ماشي؟
قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح في الثوب إذن كم يجفع؟
أربعة آلاف وخمسمائة وياخذ السيارة والثوب فيه إيش؟
باطل لماذا؟
ما قلنا قبل قليل شرط السادس شنو معرفة الثمن والمثمن هنا هل معروف المثمن؟
غير معروف إذن بطل في المثمن وصح في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بيين وهي السيارة وضحت إن شاء الله تعالى إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3089 - حكم بيعِ المشاعِ بينه وبين غيره - عثمان الخميس
الثانية مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه نعم
يعني افرض أنا وبصالح مثلا اشترينا أرضا أرض هذه مثلا 3000 متر مثلا لكنها مشاعا يعني غير مقسومة لكن لو وضعنا خطا وقلت له هذه أرضك الشمالية وأنا أرضي الجنوبية طيب هنا فصلت الأرض لكن
ما فصلناها ما عملنا التقسيم بيننا تبقى أرضا مشاعا يمكن 3000 شوية حطها بالأراضي المزارع مثلا اثنان اشتركا بمثلا 50 ألف متر مزرعة مثلا هذا كم قيمة المزرعة هذه قال والله هذه المزرعة
بمئة ألف مثلا أنا دفعت 50 ألفا وأبو صالح دفع 50 ألفا واشترينا هذه المزارعة أين نصيب أبي صالح وأين نصيبي مشترك مشاعا كل شبر في هذه الأرض لي حق فيه وله حق فيه كذلك فهي سمونا مشاعا
سمونا مشاعا غير مفصول لكن لو فصلنا وقلت له هذا النصف لك وهذا النصف ليه انتهى الأمر لكن يظلت مشاعا صار أنا أملك نصف هذه المزارعة وهي أملك نصف نصفها لكن النصفان يعيش متداخلا طيب في
يوم من الأيام جاء أبو صالح وجاء جاءه رجل قال كم اشتريت هذه المزارعة قال والله اشتريناها بمئة ألف قال تبيع بمئة وثلاثين قال ابو صالح تم وباع بمئة وثلاثين طيب وانا انا مالك ايضا
فباعها دون اذني قد لا ارضى انا ان ابيع صح ولا لا ما عطيت توكيل ولا ادنت له ان يبيع لكنه الله يهديه ملقوف طيب باع عجب السعر وكذا ويحسن الظن في ان انا سأسامح واقبل اشوف ان في اكثر من
بو صالح هنا ان شاء الله هدي قصدني طيب فذهب وباع يقول المؤلف هنا يقول مشاعا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه كعبد المشترك حنا قلنا ارضا مشتركة او ما نقسم عليه ثم بالأجزاء ففي نصيبه
بقصده من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم اذنه فاذا باع مئة وثلاثين مثلا وجاء المشتري قال ها اطلعوا قلت انا والله ما اطلع ارضي هذا ما بيحفل فيدخل هذا شريكا معي بدل ابي صالح وانا
قلنا لا ويبقى نصيبي لي لانه باع مالا يملك باع مالا يملك فهو نصيبه علي بالعافية لكن نصيبي انا يظل نصيبه علي بالعافية امية وثلاثين او شراها صح ولا لا كم نصفها خمس وستين طيب يستلم خمس
وستين وترجع لخمس وستين لانه دفع كم مئة وثلاثين نرجع لخمس وستين نقول انت شريت نصفها بخمس وستين له ان يتراجع له ان يتراجع يقول لا انا اما اخذ كلها ولا لا اريد قلنا اذا مع السلامة
وياخذ فلوسه من ابي صالح كاملة واضح الصورة ان شاء الله فهذا اذا باع مالا يملك هنا وقلنا من شروط صحة البيع ان يبيع ايش في ملكه ان يكون مالكا للمبيع انعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3090 - حكم بيع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبداً وحراً أو خمراً وخلاً بصفقة واحدة - عثمان الخميس
الثالثة باع عبده و عبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا و حرا أو خلا و خمرا صفقة واحدة صح في عبده و في الخل بقسطه من الثمن و يقدر خمر خلا و حر عبدا و لمشتر الخيار إن جهل الحال فيوزع
الثمن على قدر قيمتهما نعم كذلك هنا لما باع شيء ينباع و شيء ما ينباع شيء يباع و شيء لا يباع صح بيعه خل و خمر الخل يجوز بيعه الخمر لا يجوز بيعه صح ولا لا فهو خلط بين الخمر و الخل
أباع عبدا و حرا مثلا كذلك ما يصح باع عبد غيره كذلك لا يصح هنا البيع إذا خلط بهذه الخلطة طيب لو قال المشتري أنا لا إما أن أخذ الأثنين أو ما أخذ نقول له مع السلامة لأنه دفع المال
بناء على أن يأخذ الأثنين معنا الحرة و العبد و يظن الحرة عبدا أو يأخذ الخلة و الخمر أو يأخذ ما يملكه و ما يملكه غيره المهم أنه خلط أمران شيء له أن يأخذه و شيء ليس له أن يأخذه فإذا
قال لا أنا أتراجع و أخذ مالي له الحق في ذلك لأنه إنما اشترط أمر إذا رضي إذا رضي قال ماشي أخذ أحدهم يقيم هذا الأحد الذي يريد أن يأخذه يقيم و يأخذه بسعره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3091 - هل يأثم من يبيع ويشتري في المسجد؟ - عثمان الخميس
فقال البيع والشراء في المسجد المساجد لم تبنى البيع والشراء البيع والشراء في السوق وليس في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح
الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا فالبيع في المساجد لا يصح ولا يجوز يعني البيع فاسد ولا يأثم الذي يبيع ويشتري في المسجد نفرق بين المسجد الذي له السور هذا المغلق وبين باحة المسجد
اللي يسمونها حريم المسجد اللي السور القصير الخارجي هذا مثل شفتوا ساحات الحرم الخارجية هذه ليست من الحرم ساحات خارجية كذلك هنا المسجد هذا الساحات الخارجية هذه ليست من المسجد وذلك
تشوفون كثير من الناس أحيانا يبيعون هنا مثلا ليس يقلبوا لكن في السابق كانوا يبيعون في الساحات الخارجية وفي المسجد ويبيع ويشتري لا يجوز لأن المسجد لا يجوز البيع فيها والشراء في مشكلة
الحين الذين يعتكفون في المساجد يشتري من المطعم بالتلفون صح ولا لا يشتري وكذا ويجيب لنا كذا ويدفع وكذا هل هذا بيع وشراء في المسجد؟
نعم هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز لا يجوز معتكف أنه يطلب من المطعم ويدفع له وكذا هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز طيب والحل؟
من أول يعني يسوي معه صفقة لمدة سبوع مثلا وعشر أيام تجيب لنا العشاء الفلاني أو يكلم هلأ اطلبوا لنا أو أصدقائه اطلبوا لنا كذلك يطلبوا من بيوتهم ويتهي إلى المسجد لكن هو يشتري ويبيع في
المسجد لا يجوز لا يجوز فالمساجد لم تبنى للبيع والشراء فلا يجوز البيع والشراء داخل المسجد نفسه أما الباحات الخارجية التابعة له تسمى حريم المسجد فهذه يجوز البيع والشراء فيها
طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
3092 - بيعٌ مُحرّم يقع فيه الكثير من المعتكفين بالمساجد - عثمان الخميس
هناك مشكلة الآن الذين يعتكفون في المساجد يشتري من المطعم بالتليفون صح أم لا؟
يشتري وكذا ويجيب لنا كذا ويدفع وكذا هل هذا بيع وشراء في المسجد؟
نعم هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز لا يجوز معتكف أنه يطلب من المطعم ويدفع له وكذا هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز طيب والحل؟
الحل إما أن يبيع ويشتري من أول يعني يسوي معا صفقة لمدة سبوع مثلا وعشرة أيام تجيب لنا العشرة الفلاني أو يكلم هلأ أطلبوا لنا أو أصدقائه أطلبوا لنا كذلك يطلبوا من بيوتهم ويتهي إلى
المسجد لكن هو يشتري ويبيع في المسجد لا يجوز لا يجوز فالمساجد لم تبنى للبيع والشراء فلا يجوز البيع والشراء داخل المسجد نفسه أما الباحات الخارجية التابعة لها تسمى حريم المسجد فهذه
يجوز البيع والشراء فيها طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
3093 - حكم البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني - عثمان الخميس
الثانية البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني أو قبله لمن منزله بعيد إلا لحاجة نعم البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني لأن النداء الأول ليس أصليا ولم يكن
موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعل عثمان بن عفار رضي الله عنه وناس ينادون على أطراف المدينة ينبهون الناس على قرب الصلاة حتى البعض يقول ما كان أذانا وإنما كان نداءا
الصلاة استعدوا للصلاة وبعضهم يقول صار أذانا يعني في زمن عثمان إلى واستمرت عليه الأمة إلى يومنا هذا وهذا من سنة الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة
الخلفاء الراشدين وتلقته الأمة بالقبول ولم يخالفه أحد من الصحابة إلا ما نقل عن حديفة رضي الله عنه لكن استمر عليه عمل الصحابة في زمن علي في زمن الحسن في زمن معاوية وإلى يومنا هذا
العمل مستمر به لا يتعلق به شيء وإنما الحكم كله متعلق بالأذان الثاني الذي هو دخول وقت صلاة الجمعة الأذان الثاني هو الذي يعلن عن دخول صلاة الجمعة يقول البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة
طيب ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة من الذي تلزمه الجمعة يلا بسم الله رجل المرأة لا تلزمها الجمعة إذا المرأة ممكن تبيع وتشتري وقت صلاة الجمعة ممكن تبيع وتشتري من مرأة في مشكلة ما في
مشكلة إذا المقصود من تلزمه الجمعة وهو الرجل المقيم نعم المستوطن المستوطن هو الذي لا يجوز له أو هو الذي نعم لا يجوز له أن أن يبيع ويشتري وقت صلاة بعد أذان الثاني يجب عليه أن يذهب
إلى المسجد ويصلي الجمعة أما المسافر ما عليه جمعة المسافر لا تلزمه الجمعة فيجوز المسافر أن يشتري ويبيع وقت صلاة الجمعة بعد الانداز الثاني يجوز إذا عندنا المستوطن الرجل بعد البالغ
المكلف طيب المكلف العاقل البالغ يسمونه المكلف هذا كذلك لو باع واشترى وقت صلاة معلش لأن هذا غير مكلف طفل صغير دون البلوغ عمره سبع سنوات امان سنوات كم عمرك عشر ما بلغت طيب عمره عش
اسمك اسمك تركي لو تركي الآن اشترى او اشترى من الدكان او من اي مكان كذا طيب وقت صلاة الجمعة لا شيء عليه والبيع صحيح لماذا لا تلزمه الجمعة مو تسويها لا تسويها صلاة الجمعة طيب لأنه لا
تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة بعد المسلم المسلم تلزمه الكافر هل تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة اذا باع واشترى امرأة اشترت من كافر مثل باع غير مسلم مثلا وراحت المرأة اشترت منه ما في
مشكلة لماذا لا تلزمه الجمعة ولا في البيع الصحيح ولا يأثمان هو يأثم على كفره بس ما يأثم على البيع في هذا لماذا لأنه لا تلزمه الجمعة اذا انما يحرم ويفسد البيع بعد الاذان الثاني يعني
بعد صعود الامام على المنبر خلاص تبدأ الخطبة الآن يحرم ويفسد لمن كانت تلزمه الجمعة وهو المسلم الحر العاقل البالغ اللي هو المكلف واستوطن الرجل طيب احنا ما قلنا الحر ها العبد كذلك لا
تلزمه الجمعة نعم يقول اا بعد المدان الثاني او قبله لمنزله لمنزله بعيد يعني واحد يعلم منزله مثلا يبعد عن المسجد ربع ساعة مشي مثلا
والآن باقي على الاقامة اا سبع عشرة دقيقة او على صعود الامام المنبر على الاذان الثاني وهو يريد ان يشتري ويبيع لكن اذا اشتروا باع سيتصل متأخرا نقول كذلك هذا لا يجوز له ولا يصح بيعه
ولا شراءه لماذا لانهم انهي عن ذلك يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فالبيع لا يجوز في حقي الا في حالة الضرورة فضرورات يعني تباح عند
اقوعها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3094 - حكم أذان الجمعة الأول - عثمان الخميس
لأن النداء الأول ليس أصلياً ولم يكن موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وناس ينادون على أطراف المدينة ينبهون الناس على قرب الصلاة حتى البعض
يقول ما كان أذاناً وإنما كان نداءاً الصلاة الصلاة استعدوا للصلاة وبعضهم يقول صار أذاناً يعني في زمن عثمان وإستمرت عليه الأمة إلى يومنا هذا وهذا من سنة الخلفاء الراشدين كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وتلقته الأمة بالقبول ولم يخالف أحد من الصحابة إلا ما نقل عن حديفة رضي الله عنه لكن استمر عليه عمل الصحابة في زمن علي في
زمن الحسن في زمن معاوية وإلى يومنا هذا العمل مستمر به له أذان الأول هذا ليس له حكم ولا يتعلق به شيء وإنما الحكم كله متعلق بالأذان الثاني الذي هو دخول وقت صلاة الجمعة الأذان الثاني
هو الذي يعلن عن دخول صلاة الجمعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3095 - البيع والشراء إذا ضاق وقت الصلاة المكتوبة - عثمان الخميس
الثالثة إذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها كذلك إذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها يعني مثلا إنسان ما صلى المغرب وباقي على العشاء مثلا خمس دقائق أو سبع دقائق معناته لازم الآن يصلي عشاء قال
لا بروح أشتري لشغلة وكذا نقول لا عندما تشتري وترجع إلا دخل وقت العشاء وفوتت صلاة المغرب فهنا لا يجوز له ولا يصح هذا البيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3096 - البيع الذي فيه إعانة على الإثم والعدوان - عثمان الخميس
الرابعة بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراء الخامسة بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار السادسة بيع السلاح ونحوه في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطرق السابعة بيع الغلام أو الأمى لمن
عرف بوطء دبر أو لغناء كل هذا البيع لا يجوز محرم قالوا ولا يصح هذا البيع لا يجوز ولا يصح منها قال بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراء يعني واحد عنده مزرعة مزرعة أعناب أو مزرعة تمور
طيب فجاءه رجل فقال له أنا أريد أن أشتري منك هذا التفاح أو هذا العنب أو هذا التمر وهو يعلم عنده مصنع خمر كمية قال عندي مصنع خمور وأريد أن أشتري فإذا باعه حرم البيع ولم يصح هذا البيع
لعمون قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال كذلك بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار أي شيء يباع للقمار زهر مثلا يبون العموم فيه قمار أو في السابق كان بالجوز والبيض
وكذا أي شيء أرقى جندفة طيب فاشتراه ليلعب به القمار لا يجوز ولا يصح البيع لماذا؟
لأنه يقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة فتنة قائمة بين المسلمين ويصير قتال وهذا فرصة تجار الحرب هذا وقتهم فيأتي يبيع السلاح لماذا
تبيع السلاح؟
قال أنا تاجر ما لي شغل هو يبي سلاح ومسموح قانونا لكن سيقتل فيه مسلما قال مشكلتك ومشكلتي لا مشكلتك أنت أيضا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك لا يجوز أن يبيع السلاح في الفتنة أو
لمن يعلم أنه سيقتل به أحدا كذلك لا يجوز أن يبيعه هذا السلاح كذلك لو علم يريد أن يشتري غلاما أو جارية ليفعل فاحشة أو كذا كذلك لا يجوز أن يبيع الإثم والعدوان فكل من علم أن هذا
الإنسان يريد أن يشتري هذه البضاعة ليعصي الله بها لا يجوز له أي أحد يريد أن يشتري بضاعة ما ليعصي الله بها لا يجوز له أن يبيعه هذا إذا عش إذا علم يقينا إذا علم يقينا واضح جدا طيب إذا
غلب على ظنه ولم يعلم يقينا ولكن يقول هذا والله أتوقع أنه سيكون أتوقع أنه سيأخذ العنب للخمر يغلب على ظنه أنه سيتخذه خمرا يغلب على ظنه أنه لما اشترى السلاح عين فيها الشر كان أظن
سيقتل فيها أحدا سيقتل به أحدا فهذا غلب الظن هنا يكره ولا يحرم لماذا ليس متيقنا ليس متيقنا فقالوا يكره في مثل هذا أما إذا لم يغلب على ظنه شيء لكن مجرد شك جاء في خاطره أخاف أنه يقتل
فيه واحد يقول واحد يبي يشترى ما في محل لا تبيع سكاكين ما يبيعون يقول لا تبيعون يمكن شدراك يمكن هذا اللي بيشتري السكين بيروح يدلعه واحد قال يعني اشتكر محلنا يعني شنو سوي نقول لهم
شوفوا إذا جاء لكم واحد قال أبي السكين تذبح أبي أذبح واحد كذا هذا يقينا زين هذا لا يجوز له أن يبيعه قال أبي سكين وشوفونه بعينه الشر مثلا كذا هذا يكره لهم أن يبيعوه إذا واحد يبي سكين
ولد حلال طي وحبيب مثل بناصر عرفت شوان قالوا اتفضل اخذ لي ثبي واضحوا لا لا لأنهم يعرفون أنه يعني ما يغلب على ظنهم أبدا حتى لو جاءهم الشك يعني قال واحد شدراك ترحل يمكن بيوحد بيعه
واحد يمكن ما نخلص منها يمكن الأصل عدم ذلك ممكن للعالم قتله فلذلك إذا عنده ثاة تحكم إذا علم يقينا حرم وفسد البيع إذا غلب على ظنه صح البيع وكره له ذلك فالأمر مجرد شك لا يحرم ويصح
البيع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3097 - بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراً - عثمان الخميس
بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراً يعني واحد عنده مزرعة مزرعة أعناب أو مزرعة تمور طيب فجاءه رجل فقال له أنا أريد أن أشتري منك هذا التفاح أو هذا العنب أو هذا التمر وهو يعلم عنده مصنع
خمور ويقول لماذا تريد هذه الكمية قال عندي مصنع خمور وأريد أن أشتري فإذا باعه حرم البين ولم يصح يعني عموم قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3061-3080 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
المعروض حاليًا
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.