تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2978 - هل تصح العقيقة بعد اليوم السابع؟ - عثمان الخميس
قال إما في يوم السابع لأن ورد حديث يعقى عن الغلام يوم سابعه فقيدوا بالسابع وهذا الأفضل يوم السابع لو ذبح من أول يوم أو يوم السابع أو يوم العاشر ما في بس ولكن الأفضل يوم السابع فإن
لم يتيسر يوم الرابع عشر تقول عائشة رضي الله عنها فإن لم يتيسر في أي يوم بعد ذلك وقيل أن يعد سابعا أفضل والعلم عند الله جل وعلا شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2979 - حكم كسر عظم العقيقة - عثمان الخميس
تنزع أعضاؤها العقيقة تنزع ولا تكسر تيمناً يعني إن ما يصاب بشيء الغلام هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كسر عظمها لا بأس لكن الأفضل عدم كسرية جاءت فيها آثار عن
السلف رضي الله عنهم أنه لا يكسر العظم تيمناً أن لا يكسر عظمه هذا المولود الذي ذبحت لأجله فالأفضل أن ينزع اللحم نزعاً ولا يكون كسراً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2980 - هل الأفضل طبخ العقيقة أو توزيعها نيّئة؟ - عثمان الخميس
قال وطبخها أفضل من إخراج لحمها نياً يعني الأفضل أن يطبخها إذاً ويأكل منها ويطعم منها وكذا هذا أفضل من توزيعها نياً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2981 - حكم العقيقة كالأضحية - عثمان الخميس
وحكمها كالأضحية كالأضحية يقصد في نوع الشات أو البقرة وهذا وسلامتها من الأمراض هذا المقصود في حكم الأضحية وأنها تكون بأهمية الأنعام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2982 - هل تجزئ ذبيحة واحدة إذا اتفق وقت الأضحية والعقيقة؟ - عثمان الخميس
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضح أو أهدى أجزأ عن الآخر نعم هذا قول والقول الثاني لا يجزأ القول المشهور أنه يجزأ تجزأ الأضحية عن العقيقة والعقيقة عن الهدي تجزأ بعضها عن بعض
والقول الثاني كل واحدة لها حكمها الخاص بها وهذا أظهر والعلم عند الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2983 - الفروق بين الأضحية والعقيقة والهدي - عثمان الخميس
نذكر الفروق الظاهرة بين الأضحية والعقيقة والهدي الفروق بين الأضحية والعقيقة والهدي أولا الأضحية والهدي سواء العقيقة تختلف الأضحية والهدي تتشابهان جدا أما العقيقة فهي التي تختلف
عنهما أولا لا يجوز بيع شيء منها لأنها أصل هي لله تبارك وتعالى فلا يجوز بيع شيء منها الرأس أو القرون أو الكراعين اللي هي الأرجل والأيدي لا يجوز بيع شيء منها الأضحية والهدي أما
العقيقة فيجوز بيع هذه الأشياء العقيقة يجوز أنك تبيع الرأس تبيع الجلد تبيع الكراعين جائز بالنسبة لي العقيقة بخلاف الهدي والأضحية فإنه لا يجوز بيع شيء منها قلنا في الهدي والأضحية
تجزئ البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة العقيقة لا تجزئ إلا عن واحد البقرة والناقة والشات لا تجزئ إلا عن واحد في العقيقة أما في الهدي والأضحية الشات عن واحد والبقرة عن سبعة والناقة عن
سبعة أما العقيقة لا لا تجزئ إلا عن واحد في الأضحية الأفضل الإبل في الأضحية والهدي أهدى إبلا صلى الله عليه وسلم ثم البقر ثم الغنم العقيقة الأفضل الغنم لأن النبي يعني عقب بشات بكبش
عن الحسن والحسين فلذلك تختلف أن الأضحية والهدي الأفضل الناقة ثم البقرة ثم الشات العقيقة الأفضل الشات كله لاتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2984 - الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى - عثمان الخميس
نعم هذا هو المشهور عند أهل العلم أن المولود إذا ولد أذن في أذنه اليمنى وأقيم في أذنه اليسرى وهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا الأذان ولا الإقامة لم يثبت عن النبي
أنه أذن في أذن المولود أو أمر بذلك صلى الله عليه وسلم الحديث الواردة في هذا كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء ولكن جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى وارد هذا ويمكن أن لم يتلقوا
لكن اجتهدوا في ذلك طردا للشيطان أيضا هذا وارد لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2985 - هل ثبت تحنيك المولود عن النبي ﷺ؟ - عثمان الخميس
وتحنيكه بتمرة بعد مضغها التحنيك بتمرة بعد مضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني كان يؤتى بالصبيان يحنكهم صلى الله عليه وسلم المولود يؤتى بالمولود فكان يحنكه والتحنيك أن
يأخذ التمرة فيجعلها في فمه يعني الرجل نفسه رسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في فمه بعد أن يأخذ الطعام يضع في فمه ثم يأخذها ويجعلها في أصبعه ويديرها في فم هذا المولود ما يؤكله إياها
ما يستطع يأكل لكن يديرها في فمه يستطعمها ثم يخرجها هذا التحنيك هذا هو التحنيك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم فلا مانع إنسان يحنك أولاده إذا
ولدوا بهذا لكن اختلف أهل العلم هل يستحب أنك تذهب إلى رجل صالح ليحنك أولادك كما كان الصحابة يفعلون إذا جاءهم ولد يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه بعض أهل العلم قال نعم
يذهب إلى الرجل الصالح فيحنك الأولاد لا بأس بذلك طيب وبعضهم منع من ذلك قال لم ينقل أن الصحابة أو التابعين كانوا يأتون أبا بكر أو عمرة أو عثمانة أو عليا أو غيرهم من الصحابة ليحنكوا
أولادهم وراءوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم عليه والعلم عند الله أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه
وسلم لكن إن فعل على سبيل أنه قال به بعض أهل العلم فلا بأس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2986 - كيف يُحَنَّكُ المولود؟ - عثمان الخميس
والتحنيك أن يأخذ التمرة فيجعلها في فمه يعني الرجل نفسه رسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في فمه بعد أن يخرج الطعام يضعها في فمه ثم يأخذها ويجعلها في أصبعه ويديرها في فم هذا المولود ما
يؤكله إياها ما يستطع يأكل لكن يديرها في فمه يستطعمها ثم يخرجها هذا التحنيك هذا هو التحنيك
تحميل الصوت
تم الاستماع
2987 - هل تحنيك المولود خاصٌّ بالنبي ﷺ؟ - عثمان الخميس
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم فلا مانع إنسان يحنك أولاده إذا ولدوا بهذا لكن اختلف أهل العلم هل يستحب أن تذهب إلى رجل صالح ليحنك أولادك كما
كان الصحابة يفعلون إذا جاءهم ولد يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه بعض أهل العلم قال نعم يذهب إلى الرجل الصالح فيحنك الأولاد لا بأس بذلك طيب وبعضهم منع من ذلك قال لم
ينقل أن الصحابة أو التابعين كانوا يأتون أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو غيرهم من الصحابة ليحنكوا أولادهم ورأوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته صلى الله عليه
وسلم وأن يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم عليه والأمر في هذا واسع والأقرب العلم عند الله أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن إن فعل على سبيل أنه قال به بعض أهل العلم
فلا بأس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2988 - حلق رأس المولود في سابعه، والتصدّق بوزن شعره فضّة - عثمان الخميس
وحلق رأسه في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة نعم حلق الرأس في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن فاطمة بنت النبي رضي الله
عنها وصلى الله على أبيها أنها لما ولد الحسن ابن علي حلقت شعره وتصدقت بوزنه فضة بوزن الشعر وليس بوزن الحسن تصدقت بوزنه فضة تخيصة جدا يعني أطول شعر يمكن ما يخلق ثلاث دنانير أو أربع
دنانير بس يعني يتصدق بوزن هذا الشعر لكن على كل حال لم يثبت هذا حتى عن فاطمة رضي الله عنها لكن هو المشهور عند أهل العلم أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن وتصدقت بوزنه فضة فإن
فعلها الإنسان فطيب وإن لم يفعلها فلا شيء عليه وقال بعضهم هذا خاص بالذكور وبعضهم قال للذكور والإناث والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2989 - هل تجوز تسمية الطفل قبل اليوم السابع؟ - عثمان الخميس
وتسميته فيه تسميته فيه أي في اليوم السابع يعني أن يسمى في اليوم السابع لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام يعق عنه بشات ويسمى في اليوم السابع ويسمى في اليوم
السابع وهذا الحديث فيه ضعف تسميته في اليوم السابع فيه ضعف وقد ثبت قول الله تبارك وتعالى عن مرأة عمران بإني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم فكانت التسمية في اليوم نفسه الذي ولدت فيه
وإني سميتها مريم مباشرة ما انتظرت إلى اليوم السابع وقال أنس أتي بي ولدت أمي يقول فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وسماه عبد الله مباشرة سماه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
لما بشر بإبراهيم سماه إبراهيم في اليوم ذاته في اليوم نفسه فما في باس أن يسمى في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع الحديث الوارد في هذا أن التسمية تكون يوم السابع في بعض
الناس ينتظر ما يسمي إلا في اليوم السابع هذا قول لبعض أهل العلم كما جاء هنا في المذهب أنه يسمى في اليوم السابع لكن لو سماه قبل ذلك فالأمر فيه سعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2990 - مَن الأحق بتسمية المولود الأب أو الأم؟ - عثمان الخميس
يسميه الأب ويحسن اسمه نعم الأحق بالتسمية الأب وليس الأم وليست الأم سواء كان ذكر أو أنثى المولود كان ذكر أن أنثى التسمية من حق الأب وإن تنازل الأب هذا حقه لا تنازل عنه لكن من حيث
الحقوق الأب هو أحق بالتسمية وليست الأم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2991 - أحب الأسماء إلى الله تعالى - عثمان الخميس
وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وكل ما أضيف إلى الله تعالى كعبد الرحيم نعم هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن
صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أما الحديث المشهور بين الناس أحب الأسماء إلى الله عبد وحمد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت عبد الله وعبد الرحمن
هذه أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى عبد لله عبد الرحيم عبد اللطيف عبد الكريم عبد الملك وهكذا في أسماء الله تبارك وتعالى تعبيد بأسماء الله تبارك وتعالى يقول هذه أفضل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2992 - حكم التسمية بعبد غير الله تعالى - عثمان الخميس
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح نعم كل ما عبد لغير الله تكره تسميته فيه وقيل تحرم وهو الصحيح فلا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المهدي ولا عبد علي
ولا عبد النبي ولا عبد الرسول كل هذا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم واختلف أهل العلم في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز فقط عبد المطلب هو الذي اختلفوا فيه واختلافهم أنه صلى
الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة الذي يسمى عبد شمس سماه عبد الرحمن والذي يسمى عبد يغوث سماه عبد الله وهذا كان يغير أسماء الصحابة الذين عبدوا لغير الله تبارك وتعالى قالوا ولكن
هناك صحابة اسمه عبد المطلب أبو الربيع أبن الحارث أبن عبد المطلب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يغير النبي اسمه لم يغير النبي اسمه فدل على عنا عبد المطلب مستثنى فيجوز عبد
المطلب دون غيره من الأسماء وقال آخرون من أهل العلم حتى عبد المطلب لا يجوز قالوا طيب لم يغير النبي اسمه قال ما كان اسمه عبد المطلب اسمه المطلب اسمه المطلب وليس عبد المطلب وهذا
المشكلة هذه يعني خلاف بين أهل الجرح والتعديل علماء الرجال مختلفون في اسمه هل كان اسمه المطلب أو كان اسمه عبد المطلب الذي جاء في صحيح مسلم أنه عبد المطلب الرجال قيل المطلب وقيل عبد
المطلب لذلك إنسان يبتعد عن هذه الأشياء التي قد يكون فيها شيء من الإشكال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2993 - حكم التسمية بعبد المُطّلب - عثمان الخميس
واختلف أهل العلم في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز فقط عبد المطلب هو الذي اختلفوا فيه وسبب اختلافهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة اللي اسمه عبد الشمس سماه عبد الرحمن
واللي اسمه عبد يغوث سماه عبد الله وهو كان يغير أسماء الصحابة الذين عبدوا لغير الله تبارك وتعالى قالوا ولكن هناك صحابة اسمه عبد المطلب أبو الربيع أبن الحارث أبن عبد المطلب ولد عم
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يغير النبي اسمه لم يغير النبي اسمه فدل على عنا عبد المطلب مستثنى فيجوز عبد المطلب دون غيره من الأسماء وقال آخرون من أهل العلم حتى عبد المطلب لا
يجوز قالوا طيب لم يغير النبي اسمه قال ما كان اسمه عبد المطلب اسمه المطلب اسمه المطلب وليس عبد المطلب وهذا يعني خلاف بين أهل الجرح والتعديل علماء الرجال مختلفون في اسمه هل كان اسمه
المطلب أو كان اسمه عبد المطلب الذي جاء في صحيح مسلم أنه عبد المطلب والذي جاء في كتب الرجال قيل المطلب وقيل عبد المطلب لذلك إنسان يبتعد عن هذه الأشياء التي قد يكون فيها شيء من
الإشكال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2994 - الأسماء التي تكره التسمية بها - عثمان الخميس
وتكره بحرب ويسار ومفلح وخير وسرور ونعمة أثم إيمان لا نملك إيمان عندكم هدى لا نملك هدى زينب غير سوى من بره من بره كانت تزكية للنفس من البر إنها بره فعندنا حين أبرار بعد هو بره أبرار
أكثر من بره لكن هذه كلها على سبيل الكراه وليس على سبيل التحريب إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2995 - هل تجوز التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء؟ - عثمان الخميس
يجوز يعني يسمي الإنسان جبريل مثلاً ميكائيل مالك نوح إبراهيم يوسف ما في بس أن يسمي بهذه الأسماء والله على وعلم صلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2996 - إذا أهدى للحرم فهل يجزئه عن الأضحية؟ - عثمان الخميس
نعم العضحية على كل حال هي سنة وليست واجبة فمن أهداه فمن أهداه إلى مكة يجزي عن العضحية إن شاء الله تعالى عنه وعنها البيتة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2997 - ميت أوصى أن يُضحّى عنه كل سنة فمن الذي يمسك عن شعره وظفره؟ - عثمان الخميس
يقول إنسان ترك يعني وصية ومالا قال يضحى عني في كل سنة مثلا أضحي وعن أبي وعن جدتي المهم ضحى يقول من الذي هنا لا يأخذ من شعره وظفره هل المنفذ لهذا أو اللي مات اللي مات خلاص انتهى
أمره الظاهر أنه لا بأس يأخذ من شعره اللي هو المنفذ الوصية سواء كان ابنا أو وكيلا لا شيء نقاد الدراهم هو الذي لا يأخذ من شعره وظفره والعلم عند الله تبارك الله لا تدور أسئلة صعبة
شديدة شو أسئلة عقدنة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2961-2980 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
المعروض حاليًا
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.