تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3098 - بيع البيض والجوز لمن يلعب القمار - عثمان الخميس
قال كذلك بيعوا البيض والجوز ونحومها للقمار أي شيء يباع للقمار زهر مثلاً يبون يلعبون فيه قمار أو في السابق كان بالجوز والبيض وكذا أي شيء أرقى جنفة طيب أي شيء يعرف أنه أخذه واشتراه
ليلعب به القمار لا يجوز ولا يصح البيع لماذا؟
لأنه يقول الله تبارك وتعالى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
تحميل الصوت
تم الاستماع
3099 - بيع السلاح في الفتنة - عثمان الخميس
كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة فتنة قائمة بين المسلمين ويصير قتال وهذا فرصة تجار الحرب هذا وقتهم فيأتي يبيع السلاح لماذا تبيع السلاح؟
قال أنا تاجر ما لي شغل هو يبيع سلاح ومسموح قانونا لكن سيقتل فيه بمسلما قال مشكلتك ومشكلتي لا مشكلتك أنت أيضا ولا تعاون على الإثم والعدوان كذلك لا يجوز أن يبيع السلاح في الفتنة يقتل
به أحداً كذلك لا يجب أن يبيعه هذا السلاح
تحميل الصوت
تم الاستماع
3100 - بيع الغلام أو الجارية لمن يفعل الفاحشة - عثمان الخميس
كذلك لو علم يريد أن يشتري غلاما أو جارية ليفعل فاحشة أو كذا كذلك لا يجوز أن يبيع المملكة كل هذه داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكل من علم أن هذا
الإنسان يريد أن يشتري هذه البضاعة ليعصي الله بها لا يجوز له أي أحد يريد أن يشتري بضاعة ما ليعصي الله بها لا يجوز له أن يبيعه إذا علم يقينا واضح جدا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3101 - بيع العبد المسلم لكافر - عثمان الخميس
الثامنة بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه وإن أسلم قن في يده أو ملكه بإرث أجبر على إزالة ملكه عنه طيب القن اللي هو العبد القن هو العبد قال بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه يعني لا يجوز
لك إن كان عندك عبد مسلم أن تبيعه على كافر لا يجوز لك أن تبيع العبد المسلم على كافر تبيع العبد الكافر ولا تبيع العبد المسلم لماذا؟
لأن الكافر سيكون له سلطة عليه لأنه سيده والله تبارك وتعالى يقول وَلَيْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وأنت سببت في هذا أن العبد كله سلطة على الكافر
صار له سلطة على العبد المسلم فلا يجوز أن يباع لكافر إلا باستثناء هنا إذا كان يعتق عليه كيف يعتق عليه؟
يعتق عليه هناك قاعدة عند أهل العلم وفرد فيها حديث لكنه ضعيف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملكه ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه؟
قاعدة عند أهل العلم من هو الرحم المحرم؟
يا الله اذكرها من هن المحرمات عليك من النساء؟
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ هؤلاء هم الرحم المحرم هؤلاء هن الرحم المحرم فهذا إذا كان كافراً وبعناه أخته أو أمه طبعاً أمه وانتصارت
جدته وكذا ابنته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته يجوز ولو كانت مسلمة وهو كافر لماذا؟
تعتق مجرد أن يملكها تصير حرة هذه قاعدة من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه حتى لو عكسناها يعني هذا الكافر اشترى أباه أو ابنه أو عمه أو خاله أو أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته كذلك يا سواء
كان ذكوراً أو إناثاً كل هؤلاء الأربعة عشر ذكور والإناث إذا ملكهم أي إنسان كافر أو مسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فإذا قال المؤلف هنا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه إذا كان يعتق
عليه جاز بيعه له إذا كان لا يعتق عليه لا يجوز إذا كان يعتق عليه جاز بيعه له قال وإن أسلم قن في يده أي في يد الكافر طيب أو ملكه بإرث يعني من والده طيب أجبر على إزالة ملكه عنه لو أن
كافراً عنده قن كافر أيضاً هذا العبد أسلم هذا العبد أسلم نأتي للكافر نقول تبيعه كيف بس ما يبقى تحت الكافر لماذا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ عَلْمُ مُّمِنِينَ سَبِيلًا ما
يبقى تحت رحمة هذا الكافر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3102 -النهي عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه - عثمان الخميس
تاسعة بيع على بيع مسلم أو شراء على شرائه كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يشتري على شرائه لا يجوز أن يبيع على بيعه أو يشتري على شرائه كيف يبيع على
بيعه؟
يعني مثلا تركي تركي الآن راح اشترى من ناصر ناصر تركي اشترى من ناصر اشتريت بيعه مسباح مسباح ناصر عنده مسباح يبيع على تركي كم بتبيعه؟
خمس دنالية ممتاز ناصر عنده مسباح جاء تركي قال بيشتري منك قال كم؟
قال له بخمسة قال لتركي موافق واضح ولا لا؟
قال موافق خلاص أبيعك يا بخمسة أشتري منك بخمسة بتم البيع ولا لا؟
لكن ليه الحين هم في المجلس نفسه تدخل الحجي شو اسمك؟
يوسف سعود تدخل سعود راح حق تركي ولا يقول لتركي عندي نفسه أبيعه باربعة واضح؟
قال عندي نفس المسباح صنشارينهم مع بعض أنا بيعك يا باربعة تعال تعال قل له لا قل له لا تعال نبيعك هنا ماذا فعل سعود؟
باع على بيعي أخي باع على بيعي أخي بعدها انتفق باع على بيعي أخي هذا يحرم ولا يصح هذا البيع كذلك الشراء على شرائي أخي يعني واحد اشترى زين نفس نعكسها تركي ايضا بيشتري من ناصر خمس
دنانير زين جاء واحد حق ناصر وقال له انا اشتري منك بستة انا اشتري منك بستة ايضا اشترى على شراء اخي فالقصد هو لان هذا تفسد علاقات بين الناس تفسد العلاقات وتوجد بينهم الشحناء في ذلك
حرمها الاسلام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3103 - بيع الحضري لبدوي - عثمان الخميس
العاشرة بيع حاضر لباد بشروط خمسة الأول أن يحضر باد لبيع سلعته الثاني أن يبيعها بسعر يومها الثالث أن يجهل السعر الرابع أن يقصده حاضر عارف بالسعر الخامس أن يكون بالناس إليها حاجة نعم
لا يجوز لحاضر أن يبيع لباد الباد أهل البادية لا يجوز لأهل الحاضر أن يبيع لأهل البادية أن أهل البادية لا يعرفون الأسعار في الديرة لا يعرفون الأسعار هذا جاي من البادية يبيع مثلا عنده
غنم يبيع بعارين يبيع مثلا صوف أو وبر أو إقط أو اللي يكون جاي يبيع في الديرة لا يعرف الأسعار لأنه بعيد عن البلد فيستقبله واحد قبل أن يصل إلى السوق فيقول تعال أنا أصير سمسارا لك أنا
أبيع لك وأنا كذا وأنا كذا وأجيب لك فلوسك وكذا هل يجوز هذا؟
النبي نهى عن هذا لماذا؟
ممكن يغشه هذا الحاضر ممكن يغشه أهل البادية فيعطيه أسئلة لأنه راعي البادية ما يدري فيجي مثلا يقول له هذا الخروف مثلا أو هذه النعجة أو البعير أو الإقط أو اللي يكون شوف شو يبيع زين
قال له أبيع لك الخروف خمسين دينار استهانس الأبدوي قال خمسين دينار قال إيه كان توكع هو الخروف ينبع بسبعين بثمانين فهو غشه بهذا غشه بهذا لكن هو أول واحد يبيع له ما يدري فإذاك ينتظر
حتى يدخل السوق هذا البدوي يدخل السوق ثم يرى كم أسعار الناس لأن الناس تجي كلها تعرض عليه فلو يجي هذا جدام الناس يقول له بخمسين في واحد بيجي يقول له شنو؟
يقول له بخمسة وخمسين واحد بيقول له ستين لين وصلون للثعر؟
الطبيعي فهنا لم يخسر هذا من أهل البادية فتلقي الجلب أو تلقي أهل البادية لا يجوز قال أن يحضر بادل يبيع سلعته تبتصير سمسار حقه؟
حق البدوي؟
يحضر البيعة تتصير سمسار يحضر شوف الناس كم تبي تاخذه عرف بكم من باع للناس كذلك أن يحضر أن يبيعها بسعر يومها يعني سعر اليوم لأن اليوم السعر يختلف عن قدر ولا لا؟
شوف أنتوا الآن في العيد عيد الأضحى كم كان سعر الخروف؟
وصل ميتين ومية وثمانة والحين كم؟
مية وعشرة ومية وعشرين فالأسعار قد تختلف من وقت إلى وقت ذاك بسعر اليوم أن يجهل السعر أما إذا كان راعي البادية يعني خلنا نقول كل شهر يجديره أو عنده تلفون ويتصل أو عنده أصدقاء أو عنده
إنترنت وعارف الأسعار وعارف كذا خلص ما في مشكلة خلص يصير لسمسار في المشكلة لأنه ما راح ينغش هو المقصود ماذا؟
أن لا يقع عليه خش هذا المقصود أن يحمى الناس من أن يغش أن يحمى أهل البادية أن يغشهم أهل الحاضرة قال أن يقصده حاضر عارف بالسعر كذلك إذا قصده حاضر عارف بالسعر غير السمسار هذا ما في
مشكلة كذلك أن يكون بالناس إليها حاجة إذا كان الناس لها حاجة أما إذا كان الناس مو محتاجينها ما في مشكلة لكن إذا كان الناس محتاجينها مع أنت راح تسوم راح تدخلون يسومون وكذا فراح تتفع
سعرها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3104 - شروط صحة بيع الحاضر للبادي - عثمان الخميس
فتلقي الجلب أو تلقي أهل البادية لا يجوز قال بخمسة شروط قال أن يحضر بادل لبيع سلعته تبتصير سمسار حقه حق البدوي يحضر البيعة تتصير سمسار يحضر شوف الناس كم تبي تاخذه عرف بكم من باع
للناس كذلك أن يحضر أن يبيعها بسعر يومها يعني سعر اليوم لأن اليوم السعر يختلف عن قدر ولا لا كم كان سعر الخروف وصل 200 و 190 و 108 الآن كم 100 110 120 فالأسعار قد تختلف من وقت إلى
وقت ذاك بسعر اليوم أن يجهل السعر أما إذا كان راعي البادية يعني خلنا نقول كل شهر يجديره أو عنده تلفون يتصل أو عنده أصدقاء أو عنده انترنت وعارف الأسعار وعارف كذا خلص ما في مشكلة خلص
يصير لسمسار ما في مشكلة لأنه ما راح ينغش هو المقصود ماذا أن لا يقع عليه غش هذا المقصود أن يحمى الناس من أن يغش أن يحمى أهل البادية أن يغشهم أهل الحاضرة قال أن يقصده حاضر عارف
بالسعر كذلك إذا قصده حاضر عارف بالسعر غير السمسار هذا ما في مشكلة كذلك أن يكون بالناس إليها حاجة إذا كان الناس لها حاجة أما إذا كان الناس ممحتاجينها ما في مشكلة لكن إذا كان الناس
محتاجينها مع أنت راح يتسوم راح يتدخلون يسومون
وكذا فهي راح تتفع سعرها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3105 - ما هو بيع العينة وما حكمه؟ - عثمان الخميس
الحادية عشر بيع العينة وهو بيع شيء بثمن مؤجل أو حال لم يقبض ثم يشتريه بائعه من مشتريه بنقد من جنس النقد الأول أقل منه ولو مؤجلة نعم بيع العينة من أنواع البيوع المحرمة كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم بيع العينة محرم وهو نوع من المخادعة في
البيع يعني نحن نقول بالمثل الكويت نقول وين الذنك يحبشي قال هذه طيب هذه أقرب ليش هذه فيها لف ودوران فيها لف ودوران فبيع العينة يعني واحد يجي حق واحد يقول له مثلا أعطني ألف دينار قرض
قال أعطيك ألف ترجعها ألف وميتين ترجعها ألف وميتين هذا شنو هذا هذا ريبا هذا ريبا واضح محرم واحد ثاني ذكي شوي أو يتداكى فقال لواحد أبي ألف دينار قال وترجعها كم قال رجعها ألف قال لا
شو استفدت أنا شو استفدت لما تأخذ ألف وترجعها ألف شو استفدت أنا لو يمكن ما ترجعها بعد أنا ما أبي أستفيد قال آمر اشتبي قال شوف أنا ما أعطيك ألف أنا أبيعك عندي بضاعة قال شنو البضاعة
قال مثلا أواني منزلية قال هذه الأواني مثل مكرويف وثلاجة وغسالة وفرن وحاجيات المطبخ قال أحسب لك هذه كلها بألف وميتين أقصد تبيها قال شو يستفد فيها قال اشترها قال لا اشتريت قال الحين
أنا أشتريها منك بألف أنا أشتريها منك بألف نقدا فتفضل هذا ألف وأطال بك ألف وميتين واضح الصورة فهذا كان عطال ألف وقال رجع ألف وميتين قال ابنه شنو يتحذلق فيها يعني يتحايل على الربا
يتحايل هو في الحقيقة أعطاه ألفا وأخذ منه ألفا ومائتين لكن سويها بطريقة شرعية نبيع وشراء قال أبيعك إياها بألف وميتين ثم أقصد ثم أشتريها منك بألف نقدا هذا ربا هذا بيع العينة هذا بيع
العينة لكن إذا اشتراها منه بألف وميتين أقصد اتفاق بينهم ما في بس إذا جاء مثلا اشترا من بضاعة مثلا ألف وميتين أقصد طيب أخذ البضاعة ثم ذهب إلى طرف ثالث قال تشتري مني هذه البضاعة قال
بكم قال أبيعك إياها بألف نقدا قال أخذها بألف نقدا أخذها بألف نقدا فصار هو أخذ الألف الذي يريد ومطلوب ألف وميتين لكن لي طرف ثاني أما إذا كان طرف نفسه هو الذي باع وهو الذي اشترا فهذا
بيع العينة وهو محرم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3106 - بيع المُكرَه بغير حق - عثمان الخميس
الثانية عشر بيع المكره بغير حق نعم بيع المكره لا يجوز كأنه لا باع ولا اشترى واحد جاء وقال له تبيعني سيارتك قال ما بيعها قاموا ضربوه واخرجوا السكين وهددوه بالقتل أو بكذا وكذا تبيعها
لا يصح البيع لا يصح لأنه مكره مكره على البيع لكن إذا كان هذا قال اكره بغير حق معناته فيه اكره شنو فيه اكره بحق فيه اكره بحق كان سيطالبه فلوس يوسف يطالبه خمسين ألف وعلي يطالبه عشرين
ألف ومحمد يطالبه ثلاثة عشر ألف ومدري منو يطالبه عشرين ألف ديانة يطالبونا راحوا واشتكوا عند القاضي تعالي ما هذا نطالبه مو راضي يسدد ليش ما تسددنا قال ما عندي ان شاء الله يصبرون عليك
ما يصيروا يصبرون عليك حل الدين شون يصبرون عليك قام واحد من الدائنين قال عنده عمارتين عنده عمارتين قال تعال عندك عمارتين قال ليش ما تبيع العمارة قال لا قاعد دخلي وقال مو كيفك ارضوها
بالسوق واضحوا له لا فهنا القاضي باع عمارته بغير اذنه مكره على البيع لكن هذا اكره ايش بحق لانه يماطل الناس ولا يريد ان يرد لهم حقوقهم فهنا هذا البيع وان كان بيع اكره لكنه بيع ايش
بحق لانه اخذ اموال الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3107 - ما يصح بيعه مع الحُرمة - عثمان الخميس
هناك لا يصح مع الحرمة هنا يصح مع الحرمة هناك البيع باطل هنا البيع صحيح لكن هنا آثم وهناك آثم نعم الأول بيع السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع نعم السوم على السوم يعني
اتفق على السعر ما تم البيع وإنما اتفق على السعر فهذا يأتي يسوم على سوم أخيه يسوم على سوم أخيه وهذا فيه إذاء لأخيه المسلم لكن البيع صحيح نعم الثاني بيع المصحف لمسلم ولا يصح لكافر
نعم بيع المصحف مرة من أنه يكره في المذهب وقيل يحرب بيع المصحف لأن المصحف يهدى ولا يباع قالوا المصحف يهدى ولا يباع لأن هذا كلام الله شنو تبيعه طيب فيقول يهدى ما يجوز بيعه والقول
الثاني هو يجوز بيعه فاللهب أنه لا يجوز بيع المصحف للمسلم أما الكافر فلا يجوز ولا يصح نعم الثالث بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها نعم بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها الأصل
إنسان إذا عنده أمة وهو يطأها ممكن تحمل من نوع تصير أم ولد فهو إذا وطأها بالأمس ثم جاء من الغدو ويريد بيعها ويقول لا ما يجوز أفضل الذي اشتراها الآن وطأها فيختلط الماء تتأكد أنها
ليست حاملا كيف يتأكد أنها ليست حاملا لما تحير فإذا حاضت تبين أنها ليست بحامل عند ذلك يجوز بيعها نعم لا يصح التصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادته كمغصوب لأنه أمانة في أيدي
المتبايعين يعني لو تم البيع الفاسد هذا نقول ما تتصرف في هذا المال لماذا؟
لأن البيع فاسد أصلا ويجب أن ترجع هذا المال لصاحبه لذلك الأمانة يجب عليك أن تعيده فلا يجدك أن تتصرف في نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3108 - بيع السوم على سوم المسلم - عثمان الخميس
هناك لا يصح مع الحرمة هنا يصح مع الحرمة هناك البيع باطل هنا البيع صحيح لكن هنا آثم وهناك آثم نعم الأول بيع السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع نعم السوم على السوم يعني
اتفق على السعر ما تم البيع وإنما اتفق على السعر فهذا يأتي يسوم على سوم أخيه يسوم على سوم أخيه وهذا فيه إيذاء لأخيه المسلم لكن البيع صحيح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3109 - حكم بيع المصحف لمسلم أو كافر - عثمان الخميس
الثاني بيع المصحف لمسلم ولا يصح لكافر نعم بيع المصحف مرة من أنه يكره في المذهب وقيل يحرب بيع المصحف لأن المصحف يهدى ولا يبع قالوا المصحف يهدى ولا يبع لأن هذا كلام الله شنو تبيعه
طيب يقول يهدى ما يجوز بيعه والقول الثاني هو يجوز بيعه لكن تشاهد المذهب أنه لا يجوز بيع المصحف للمسلم أما الكافر فلا يجوز ولا يصح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3110 - حكم بيع الأمة التي يطؤها قبل استبرائها - عثمان الخميس
الثالث بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها نعم بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها الأصل إنسان إذا عنده أمة وهو يطأها ممكن تحمل منه تصير أم ولد فهو إذا وطأها بالأمس ثم جاء من الغد
ويريد بيعها نقول لا ما يجوز أفضل الذي اشتراها الآن وطأها فيختلط الماء لابد تستبرئها تتأكد أنها ليست حاملة كيف يتأكد أنها ليست حاملا لما تحيط عند ذلك يجوز بيعها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3111 - ما حكم المال المقبوض ببيع فاسد؟ - عثمان الخميس
لا يصح التصرف في مقبوض بعقد فاسد و يضمنه و زيادته كمغصوب لأنه أمانة في أيدي المتبايعين يعني لو تم البيع الفاسد هذا نقول ما تتصرف في هذا المال لماذا؟
لأن البيع فاسد أصلا و لازم ترجع هذا المال لصاحبه فهو في يدك كالأمانة يجب عليك أن تعيده فلا يجد لك أن تصرف في نقف هنا و الله أعلى و أعلم و صلى الله عليه و سلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3112 - هل يجوز أن يخرج المُعتكف لجلب الطعام؟ - عثمان الخميس
ما في مشكلة يقول إذا أنا كنت معتكفاً ومحتاجة إلى الطعام وما في أحد يجيب لي الطعام يجوز يخرج ليأكل ويرجع اعتكافه صحيح لكن ما تبيع وتشتري وأنت في المسجد
تحميل الصوت
تم الاستماع
3113 - البيع بالتقسيط مع زيادة السعر - عثمان الخميس
طبيعي هذا حتى السيارات الآن يقول لك إذا تدفعها نقداً تشتريها نقداً هذا سعرها تشتريها أقصاد نزيد زيادة ما فيها شيء لا لا ما فيها شيء هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3114 - هل يأثم الإنسان على بيع المصحف؟ - عثمان الخميس
يأثم أن يبيع المصحف على المذهب والصحيح أن لا ما يأثم قلنا نتكلم عن هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3115 - هل المزادات تعتبر سوم على سوم المسلم؟ - عثمان الخميس
مو بيع سوم على سوم لا المزادات لا المزادات لا يعتبر السوم على السوم المزادات هذه شأنها آخر هو البيع بالزيادة من يدفع أكثر هذا غير
تحميل الصوت
تم الاستماع
3116 - هل يجوز بيع ما لا يملك؟ - عثمان الخميس
لا تبع ما لا تملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك يبيع الذي يملكه أما إذا كانت البضاعة ليست عنده يقول له أحضرها لك يبين له ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
3117 - شراء الزرع قبل نضجه - عثمان الخميس
هذا يرى هذا بيع سلم هذا بيع السلم يشتريه قبل أن ينتهي مثل حتى يشتري الزرع قبل أن يزرع يدفع له المال يقول أنا من الآن اشتريت منك منتوجك عندما يخرج ما في بس
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3081-3100 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
المعروض حاليًا
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.