تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3501 - الرد على من يعمل عكس رأي الجمهور بحجة وجود رأي شرعي بذلك - عثمان الخميس
ماذا يرد على من يفعل عكس رأي الجمهور بحجة أنه يوجد رأي شرعي بذلك إذا كان إنسان يتبع الهوى أي قول شاذ يأخذ به أو قول وافق هواه يأخذ به هذا كما قال عبد الله المبارك عبد الله المبارك
رحمه الله يقول من تتبع رخص الفقهاء تزندق يعني يدور أي شيء في رخصة قال به عالم يقول هذا أنا أأخذ به فيأخذ مثلا قول أهل مكة في الغناء أو قول أهل المدينة في بعض أبواب الريبة أو قول
أهل الكوفة في المتعة أو إنه قال به بعض أهل العلم قال هذا يخرج من الدين هذا قاعد يلعب هذا ما هو متبع هذا للدين يتبع الرخص بس قال بها عالم خلاص أنا كما يقول حطها برأس عالم واطلع منها
سالم هذا كان باطل
تحميل الصوت
تم الاستماع
3502 - بماذا يدعو المؤمن عند الخوف الدائم بدون سبب؟ - عثمان الخميس
ماذا يدعو المؤمن من الخوف الدائم بدون سبب هذا إذا كان يخاف دائماً يخاف كذا هذا يسمى رعديد الخوف الخوف ثلاثة أنواع الخوف خوف السر خوف القلب وهذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى فلا
تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا خوف السر هذه عبادة ولا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى الخوف الطبيعي أن الإنسان يعني خرج له أسد مثلاً واحد سدد إليه مسدس مثلاً واحد أضخم منه أراد أن
يضربه أو اجتمع عليه مجموعة يريدون قتله هذا خوف طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفة يترقب يعني موسى صلى الله عليه وسلم فهذا خوف طبيعي ما يضر وهناك خوف اللي يقول رعديد من
يهب الهوى خاف من يشوف واحد خاف بطئني خاف كذا حتى لو أرد منه حتى لو كذا هذا رعديد هذه صفة ممقوطة ما هي طيبة أبداً في الإنسان
تحميل الصوت
تم الاستماع
3503 - هل التوبة تغفر كبائر المعاصي والكفر؟ - عثمان الخميس
هل التوبة تغفر حتى كبار المعاصي؟
تغفر الكفر التوبة لو كفر الإنسان وتاب إلى الله فإن الله يغفر له سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
3504 - قراءة الشروط والأحكام عند الشراء من موقع إلكتروني - عثمان الخميس
قراءة الشروط والأحكام للشراء بضاعة من وقع إلكتروني صعب جداً وأغلب الناس لا يقرؤونه هل يُعذر؟
يُعذر عند الله تبارك وتعالى ما يُعذر عندهم يقول لك أنت ما قرأت الشروط يعني إذا أسأل أسأل بدأ ما تقرأ أسأل أخوانك اللي قرأوا فيه ناس ترى حريصين يقرؤون إيثاً حض بالنت إيش رأيكم بهذا
الشي شنو شروطه؟
شروطه زينة ما هي؟
الآن ما شاء الله تجيك الإجابة على طول يعني
تحميل الصوت
تم الاستماع
3505 - صلاة الوتر قبل قيام الليل احتياطًا - عثمان الخميس
هل يجوز أن يصلي الوتر قبل قيام الليل خشية عدم إتمام قيام الليل عاملاً أو عامداً؟
يجوز إذا كان يخشى أن لا يقوم الليل في صل الوتر احتياطاً لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر بن الخطاب قال متى توتر؟
قال آخر الليل قال لي أبي بكر متى توتر؟
قال أول الليل فقال لي أبي بكر أخذت بالحزم وقال لي عمر أخذت بالعزم يعني الإنسان إذا كان يخشى أنه قد لا يستيقظ وكذا ويوتر مرة ثانية بس ما يوتر مرة ثانية تيك فيه الوتر الأول لا بأس
وإذا كان إنسان لا يستيقظ متعود أن يستيقظ ويأخر الوتر أيضاً لا بأس كلاهما جاهز
تحميل الصوت
تم الاستماع
3506 - يريد الدخول بالإسلام لكنه يقف عند موضوع تعدد الزوجات - عثمان الخميس
هناك من يريد دخول في الإسلام ولكن قد يقف عند أمر تعدد الزوجات والسماح بزواج القاصرات فماذا يقال لهم؟
يقول لا تعدد أنت لا تعدد لا شغل لي هذا إذا يوقفوا على الإسلام أن الإسلام يبيح تعدد الزوجات حتى النصرانية فيها تعدد الزوجات وداود عليه الصلاة والسلام ذكر أنه عنده ثلاثمائة زوجة مئة
زوجة عفواً وسليمان عنده ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سر خلاص خليتك النصرانية وهذه كان النصراني فهذه كلام باطل هذه أشياء فرعية فلا تعدد الزوجات وانتهى الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
3507 -السماح بزواج القاصرات - عثمان الخميس
السماح بزواج القاصرات ما في شي اسمه قاصرات حينما هذا التعبير الجديد قاصر ومراهق هذه تعبير غير إسلامية أنا أعرفها تعبير الإسلام بالغ وغير بالغ بس رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى
يحتلم والمجنون حتى يفيق والنام حتى يستيقظ فالإنسان إذا بلغ صار رجلاً يعامل معاملة الرجال ويحاسب محاسبة الرجال كل شي يعامل معاملة الرجال فالحاضرة صارت امرأة البنت إذا حاضرت فلا يقال
لها قاصر ولكن المرأة صغيرة كانت أو كبيرة ما تتزوج إلا بإذن وليها فلذلك يعني الصغيرة والكبيرة لا فرق بينهما في قضية الزواج
تحميل الصوت
تم الاستماع
3508 - هل يحتاج عقد الرهن إلى شهود؟ - عثمان الخميس
لا ما في شهود ما لشغل الشهود أبداً عقد عقد بين الراهن والمرتهنة حتى لو كان شفاهياً إيه بس عديدة طلب الشهود لإثبات العرض ما في بس إن شاء الله تعالى إلى أصلنا مثل البيع والشراء في
شهود ما في شهود هذا نفس الشيء ما إحتاج شهود هنا خير سنشوف الأسئلة هيا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3509 - فصل في الانتفاع بالرهن - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله فصل في الانتفاع بالرهن وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه بلا إذن الراهن ولو حاضر وله الانتفاع به مجانا بإذن راهن ما لم يكن الدين قرضا لكن يصير مضمونا
عليه بالانتفاع لأنه صار عارية بعدما كان أمانة قبل الانتفاع وحراسه على الراهن نعم ما زلنا مع كتاب الراهن وقلنا الراهن حبس عين لدين أو لضمان دين ووصلنا إلى الانتفاع بالرهن قال
للمرتهن هناك الراهن وهو المدين والمرتهن وهو الدائن قال للمرتهن اللي هو الدائن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه والمرتهن ما الذي يضمن له أن الراهن المدين لا يبيع هذا الرهن أو يتصرف
يهديه أو كذا فيقول اجعله عندي حتى لا يضيع حقي فإذا جعله عنده هل له أن ينتفع به المرتهن هل له أن ينتفع بهذا الرهن هذا الرهن لا يخلو من أمره إما إنه يحتاج إلى رعاية وعناية كإطعام إذا
كان دابة مثلا حلب وتنظيف وغير ذلك وإما أن يكون لا ينتفع به كبيت وسيارة ما يخدمه بشيء ما تحتاج سيارة إلى شيء فمتى يستطيع أن ينتفع بالرهن ومتى لا يجوز له أن ينتفع بالرهن قال له ركوب
الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه إذن إذا كان ينفق على الرهن كما قلنا إذا كان الرهن دابة فرس ناقة شات أو شيء هذه أو طبعا حصان فرس اللي هو الأنثى أو الحصان ذكر يعني يركب عليه مثلا يحلبه
يطعمه يوجد له مكانا يرعاه فهذا له ركوب الرهن وله حلبه أيضا يستفيد من حليبه بقدر نفقته عليه وذلك يقولون القاعدة الغنم بالغرمي كثر ما تدفع تاخذ تغرم تغنم لا تغرم لا تغنم وإذا كانت
سيارة أو بيت مرهون ما يسير يعجر البيت أو يسكن فيه أو يعطيه يهديه لأحد يسكن فيه لماذا؟
لأنه ما يدفع شيئا لصالح البيت فإذاك لا يجوز له أن ينتفع بهذا البيت يقول للمرتهر ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه بلا إذن الراهن ولو كان حاضرا لماذا؟
لأنه ينفق فيأخذ يقول وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن يعني له أن ينتفع به مجانا بإذن الراهن إذا كان لا ينفق عليه مثل سيارة له أن يستعملها بيت له أن يسكن فيه له ذلك لكن بشرط إذن
الراهن فإذا لم يأذن الراهن فليس له ذلك طيب يقول ما لم يكن الدين قرضا لأنه إذا كان الدين قرضا فيكون قرضا جرى نفعا وهذا دخل في الربة إذا كان الدين عبارة عن قرض يعني أقرضه مئة على أن
يردها مئة وأعطاه سيارة قال أنا موافق أعطيك مئة دينار تردها مئة دينار بعد شهر خلال هذا الشهر تخلي عندي رهن أستفيد منه فهذا قرض جرى نفعا هذا ربا لا يجوز القرض لا يجوز أخذ عليه منفعا
فصار قرضا جرى نفعا فكان ربا لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع لأنه صار عارية بعدما كان أمانا قبل الانتفاع يعني إذا جعل عنده الفرس أو الفرس طبعا قلنا ينفق عليها وينتفع بها بلا إذن أو
السيارة ينتفع بها بإذن لو حصل شيء الفرس تعب سيارة صار لها حادث سرقت أي شيء كذا يضمنها لماذا يضمن؟
لأنه منتفع بها لأنه منتفع بها فإنه يضمنها وتأخذ حكم العارية والعارية الأصل أنها مضمونة فإذا كانت العارية مضمونة هذه صارت كالعارية لأنه أذن له أن ينتفع بها أو انتفع بها بما ينفق
عليها فتكون هنا مضمونة وإذا قال وما يحتاجه الرهن من نفقة وعجر مخزن ورد من إباق وحراسة على الرهن الأصل الرهن هو الذي يفعل لكن إذا فعل ذلك المرتهن فإنه له أن ينتفع به طيب إذن إذا كان
يتحمل النفقة فله الانتفاع إذا كان لا يتحمل النفقة فليس له الانتفاع إلا بإذن الرهن لأن الغنم بالغرمي إذا أنفق عليها بدون إذن الرهن مثلاً ما اتفق على شيء جعل عنده الفرس مثلاً قال
خلاص ارهن الفرس عندك وأنا إن شاء الله تعالى يعني بعد سبوع بعد شهر أعطيك باقي المبلغ أو شيء ليس قرضاً كما قلنا وإنما ثمن مبيع أو شيء أو كذا فقال أعطيك الباقي بعد شهر اجعل الفرس عندك
طيب هذا الفرس تحتاج إلى طعام إلى أكل ولم يستأذنه في شيء من ذلك فإذا أطعمها بدون إذن الرهن أطعمها بدون إذن الرهن هل له أن يرجع؟
يقول له أعطني فلوس الذي أطعمه الآن لا نتكلم عن الانتفاع بها ما يريد أن ينتفع بها هو هو الآن ينفق عليها هو الأصل الفرس عنده لماذا؟
بس عشان يضمن دينه طيب أنا أضمن دينه هم بعد أنفق على الفرس؟
يعني كأنه كلفه زيادة ولا يريد الانتفاع بها الآن فهل إذا أنفق على الفرس أو على الشات أو على البقرة يعني خلال هذه الفترة هل يعني يرجع بما أنفق أو لا يرجع؟
قال أهل العلم فيه تفصيل إذا كان يمكنه أن يستأذن من الراهن المالك الحقيقي يقول له فلان الفرس تحتاج إلى طعام أطعمها وبعدين ترجع لي الذي دفعته لها أطعمها تعطيني الذي دفعته لها أو أنه
لا يستأذنه إذا كان يمكن استئذانه تلفون أو يعرف مكانه ولم يستأذنه وأنفق عليها فإن هذا يكون تبرعاً يكون على سبيل التبرع وبالتالي ليس له أن يرجع عليه بشيء ليس له أن يرجع هو تبرع كيف؟
يمكن لما يقول لا أطعمه يقول لا لا تطعمها تموت قال خلاص تموت مثلاً قال لا تطعمها فهنا عليه أن يستأذنه فإن أذن فإنه يطعم ويأخذ بالمقابل إذا تبرع أطعم ولم يستأذنه ولم يستأذن ويستطيع
أن يستأذن فإنه يكون متبرعاً طيب إذا لم يمكنه الاستئذان مسافر تلفون مغلق مسجون لا يمكن الوصول إليه بأي سبب لا يمكنه أن يستأذنه فإنه إذا نوى التبرع فهو تبرع وإذا نوى الرجوع فهو له أن
يرجع بما دفعه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3510 - فصل في كل من قبض عينًا لمصلحة نفسه - عثمان الخميس
سل الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل وكل من قبض عينا لمصلحة نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وباءع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى كل رد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينه وكذا
في الحكم مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى كل الرد وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه يعني هؤلاء المنتفعون أو الذين قبض عينا لمصلحة نفسه قال كمرتهن المرتهن قلنا الدائن قال
اجعل هذه السيارة عندي اجعل هذا البعير عندي رهن طيب وأجير أجير مستفيد من الإجارة مستأجر نفس الشيء مستفيد مشترن كذلك بائع كذلك هؤلاء كلهم مستفيدون وملتقط ومقترض ومدعي ومضارب كل رد
للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينه يعني مستأجر قال رجعت لك الإجارة قال ما رجعت لي فاختصم فالقول قول من أنكر لأن الأصل أنك ما أخذ من يقول أنك رجعت أثبت أنك رجعت الغاصب يقول رجعت
من يقول أنك رجعت أثبت أنك رجعت البائع يقول سلمتك البضاعة من يقول أنك سلمت البضاعة أثبت أنك سلمت المال من يقول أنك سلمت المال أثبت أنك سلمت وهكذا فكل هؤلاء لا يقبل قولهم إلا ببينه
قال وكذا في الحكم مدع ووكيل ووصي ودلال كل هؤلاء طالما أنه لهم مصلحة إذا ادعوا الرد فلا يقبل منهم إلا ببينه شهود أو ورقة منه أنه استلم أو ما شابه ذلك من الأمور أو الآن مثلا تحويل
حول له لا بد من بينه لا بد أما الدعاوى هكذا المطلقة لا تقبل منهم وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه لماذا لأن هذا محسن وما على المحسنين من سبيل لأنه بدون مقابل إذا هذا ليس له
مصلحة ليس له مصلحة أما الدلال بمصلحة يعني بمقابل فإنه لا يقبل قوله إلا ببينه على كل حال إذا الآن الراهن وصل عنده الرهن والمرتهن وهو المدين ما سدد خلص قال ارهن عندي بيتك يطالب مثلا
50 ألف دينار قال متى تعطيني 50 ألف قال بعد شهرين قال خير عطني رهن يضمن أموالي قال أرهن عندك بيتي البيت يسوى 500 ألف مثلا فرهن بيته عنده مرت المدة ولم يسدد فماذا لي المرتهن ماذا
يفعل المرتهن هل يبيع البيت أو هل يملك أن يبيع البيت لا يملك البيت ليس باسمه ليس باسمه لكن لو فرضنا أن مثل أول مثلا ما في بيوت باسمه كذا وكذا أو الفرس عنده أو السيارة عنده هل يملك
أن يبيع يقول أهلا لا يملك أن يبيع لا يملك أن يبيع حديث النبي لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه لا يغلق عليه مم كيف أنت تبيع طيب ما الحل لماذا رهنت أو رهن عندي بيته ولماذا رهن عندي
سيارته ولماذا رهن عندي بعيره إذا كنت لا أستطيع أن أبيع نقول في هذه الحالة تطلب منه تقول له سدد أو بيع يطلب من الراهن نفسه يقول له المرتهن لهداء يقول إما أن تسدد وإما أن تبيع هذا
المدين يقول ما عندي أسدد طيب نبيع قال ولا بي أبيع وش الحل قال انتظر انتظر إلى متى أنتظر فهنا يرفع أمره إلى القضاء يرفع أمره إلى القاضي القاضي هو الذي يجبر المدين على سداد الدين أو
البيع وهذا اللي يسمى يعني البيع بدون إذن المالك لمصلحة الدائنين لمصلحة الدائنين فهنا القاضي هو الذي يجبره وليس المرتهن وإنما يرجع الأمر إلى القاضي يرفع أمره إلى القضاء والقاضي هو
الذي يجبر المدين على البيع فإن أبى البيع جعله في المزاد وباعه القاضي ثم يأخذ منه المبلغ الذي للمدينة فالبيت خمسمائة ألف باعه بخمسمائة يأخذ خمسين ألف ويعطيها للدائن اللي هو المرتهن
ويرجع أربعمائة وخمسين للمالك الأصلي الذي هو الراهن أو المدين واضح الصورة إن شاء الله تعالى فإذا في مثل هذه الحالة ليس له أن يفعل ذلك وإنما هذا للمدين للقاضي يذهب إلى القاضي والقاضي
هو الذي يحسم هذا الأمر طيب قال أهل العلم لو اشترط أثناء الرهن قال أنا لي عليك الآن باقي لي من سداد المبلغ خمسين ألف دينار قال أضع عندك بيتي رهنا قال طيب قال بشرط قال ما هو شرط قال
إنه ما يباع البيت طيب شو استفدنا قال شرط أن لا يباع البيت هذا الشرط فاسد هذا الشرط فاسد لماذا لأنه خلاف ما وضع لأجله إيش معنى أني أرهن أرتهن بيتك إذا كان لا يمكن أن أبيعه فهذا
الشرط منافي لأصل العقل منافي لأصل العقل فلذلك هذا الشرط باطل ولا يقبل وأما الحديث الذي هو لا يغلق الرهن على الراهن هذا الحديث يعني مرسل هذا الحديث مرسل ولكنه يعني مرسل سعيد بن
المسيب رحمه الله وسعيد بن المسيب من كبار التابعين ونقل ابن عبد البر وغيره أن مراسيل سعيد بن المسيب بالذات كلها مقبولة مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله كلها مقبولة ويقول الشافعي رحمه
الله تبارك وتعالى تتبعنا مراسيل سعيد فوجدناها كلها صحيحة فهذا يعني من أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه ومرسيل التابعين تنقسم ثلاثة أقسام مراسيل صحيحة
متفق على صحتها تقريبا كمرسيل سعيد بن المسيب ومرسيل ضعيفة جدا تتبع أكثرها على البعفاء وهناك مراسيل وسط بين هذه وبين هذه كمرسيل إبراهيم النخعي وعرو بن الزبير وعبد الله بن شقيق وابن
سيرين وغيرهم من التابعين فهذه وسط هناك من يقبلها هناك من يردها فهي وسط بين هذه وهذه ولكن مراسيل سعيد شبه اتفاق بينها أهل العلم على قبولها وهذا منها والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3511 - هل تُقبل دعوى مَنْ قبض عينًا لمصلحة نفسه؟ - عثمان الخميس
يعني هؤلاء المنتفعون أو الذين قبض عينا لمصلحة نفسه قال كمرتهن المرتهن قلنا الدائن قال اجعل هذه السيارة عندي اجعل هذا البعير عندي رهن طيب وأجير مستفيد من الإجارة مستأجر نفس الشيء
مستفيد مشترن كذلك بائع كذلك هؤلاء كلهم مستفيدون وملتقط ومقترض ومضارب المالك فأنكره لم يقبل قوله إلا يبينه يعني مستأجر قال رجعت لك الإجارة قال ما رجعت لي فاختصم فالقول قول من أنكر
لأن الأصل أنك ما أخذ من يقول أنك رجعت أثبت أنك رجعت الغاصب يقول رجعتها من يقول أنك رجعتها أثبت أنك رجعت البائع يقول سلمتك البضاعة من يقول أنك سلمت البضاعة أثبت أنك سلمت المال من
يقول أنك سلمت المال أثبت أنك سلمت وهكذا فكل هؤلاء لا يقبل قولهم إلا ببينه قال وكذا في الحكم مدع ووكيل ووصي ودلال كل هؤلاء طالما أنه لهم مصلحة إذا ادعوا الرد فلا يقبل منهم إلا ببينه
شهود أو ورقة منه أنه استلم أو ما شابه ذلك من الأمور أو الآن مثلا تحويل حول له لا بد أما الدعاوى هكذا المطلقة لا تقبل منهم وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه لماذا لأن هذا
محسن وما على المحسنين من سبيل لأنه بدون مقابل إذا هذا ليس له مصلحة ليس له مصلحة أما الدلال بمصلحة يعني بمقابل فإنه لا يقبل قوله إلا ببينه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3512 - هل تُقبل دَعْوى الدَّلّال في ردِّ ما قَبَض مِن عَين؟ - عثمان الخميس
وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه لماذا؟
لأن هذا محسن وما على المحسنين من سبيل لأنه بدون مقابل لأن هذا ليس له مصلحة ليس له مصلحة أما الدلال بمصلحة يعني بمقابل فإنه لا يقبل قوله إلا ببينه
تحميل الصوت
تم الاستماع
3513 - ما الحكم إذا اشترط الراهن عدم بيع الرهن لسداد الدين؟ - عثمان الخميس
طيب قال أهل العمل لو اشترط أثناء الرهن قال أنا لي عليك الآن باقي لي من سداد المبلغ خمسون ألف دينار قال أضع عندك بيتي رهناً قال طيب قال بشرط قال ما هو شرط قال إنه ما يباع البيت طيب
شو استفدنا قال شرط أن لا يباع البيت هذا الشرط فاسد هذا الشرط فاسد لماذا؟
لأنه خلاف ما وضع لي أجله فهذا الشرط منافي لأصل العقل منافي لأصل العقل فلذلك هذا الشرط باطل ولا يقبل وأما الحديث الذي هو لا يغلق الرهن على الراهن هذا الحديث يعني مرسل هذا الحديث
مرسل ولكنه يعني مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله وسعيد بن المسيب من كبار التابعين ونقل ابن عبدالبر وغيره مرسل سعيد بن المسيب بالذات كلها مقبولة مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله كلها
مقبولة قالوا لأنه ما كان يرسل إلا عن ثقاء صحابه ويقول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى تتبعنا مرسل سعيد فوجدناها كلها صحيحة فهذا يعني من أقوى المرسل مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله
تعالى ورضي عنه ومرسل التابعين تنقسم ثلاثة أقسام اتفق على صحتها تقريبا كمرسل سعيد بن المسيب ومرسل ضعيفة جدا كمرسل أبي العالية الرياحي والحسن البصري والزهري هذه ضعيفة جدا تتبع أكثرها
عن ضعفاء وهناك مرسل وسط بين هذه وبين هذه كمرسل إبراهيم النخعي وعرو بن الزبير وعبدالله بن شقيق وابن سيرين وغيرهم من التابعين وهذه وسط هناك من يقبل وهناك من يردها فهي وسط بين هذه
وهذه ولكن مرسل سعيد شبه اتفاق بين أهل العلم على قبولها وهذا منها والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3514 - صحّة حديث “لا يُغلق الرهن على الراهن” - عثمان الخميس
واما الحديث الذي هو لا يغلق الرهن على الراهن هذا الحديث يعني مرسل هذا الحديث مرسل ولكنه يعني مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله وسعيد بن المسيب من كبار التابعين ونقل ابن عبدالبر وغيره
ان مراسيل سعيد بن المسيب بالذات كلها مقبولة مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله كلها مقبولة ويقول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى تتبعنا مراسيل سعيد فوجدناها كلها صحيحة فهذا يعني من
اقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه ومراسيل التابعين تنقسم ثلاثة اقسام مراسيل صحيحة متفق على صحتها تقريبا كمراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل ضعيفة جدا كمراسيل
ابي العالية الرياح والحسن البصري والزهري هذه ضعيفة جدا تتبع اكثرها على البعفاء وهناك مراسيل وسط بين هذه وبين هذه كمراسيل ابراهيم النخعي وعرو بن الزبير وعبدالله بن شقيق وابن سيرين
وغيرهم من التابعين فهذه وسط هناك من يقبل وهناك من يردها فهي وسط بين هذه وهذه ولكن مراسيل سعيد شبه اتفاق بين اهل العلم على قبولها وهذا منها والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3515 - أقسام مراسيل التابعين - عثمان الخميس
ومراسيل التابعين تنقسم ثلاثة أقسام مراسيل صحيحة متفق على صحتها تقريبا كمراسيل سعيد المسيب ومراسيل ضعيفة جدا كمراسيل أبي العالية الرياحي والحسن البصري والزهري هذه ضعيفة جدا تتبع
أكثرها على البعفاء وهناك مراسيل وسط بين هذه وبين هذه كمراسيل إبراهيم النخعي وعرو بن الزبير وعبد الله بن شقيق بن سيرين وغيرهم من التابعين فهذه وسط هناك من يقبل وهناك من يردها فهي
وسط بين هذه وهذه ولكن مراسيل سعيد شبه اتفاق بين أهل العلم على قبولها وهذا منها والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3516 - مراسيل سعيد بن المُسيّب رحمه الله - عثمان الخميس
وسعيد بن المسيب من كبار التابعين ونقل ابن عبد البر وغيره أن مراسيل سعيد بن المسيب بالذات كلها مقبولة مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله كلها مقبولة قالوا لأنه ما كان يرسل إلا عن ثقاء
صحابه ويقول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى تتبعنا مراسيل سعيد فوجدناها كلها صحيحة فهذا يعني من أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
3517 - تعريف الضمان لغةً وشرعًا - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الضمان تعريفه لغة التزام ما في ذمة الغير وشرعه التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه نعم الضمان من الضمن كلمة
الضمان من الضمن أي تدخل في ذمة تدخل ذمة الضامن مع ذمة المضمون له أو عنه عندنا ضمان وعندنا كفالة عندنا ضمان وعندنا كفالة أكثر أهل العلم لا يفرقون بين الضمان والكفالة يقول الضمان هو
الكفالة والكفالة هي الضمان والضامن هو الكفيل والكفيل هو الضامن لا يفرقون بين الضمان والكفالة وذلك بعض أهل العلم ما يذكر كلمة الضمان يعني يجد بس الكفالة يذكرون الكفالة يجدون بها
الكفالة والضمان وبعضهم يفرق كالحنابل الحنابل يفرقون بين الضمان وبين الكفالة فيقول الضمان بالمال والكفالة بالبدن الضمان بالمال والكفالة بالبدن ما يعني هذا الكلام يعني لما يقول لك
أنا أضمن يعني أتحمل الدين أنا أكفل يعني أجيب لكم وليس الدين أجيب المدين إذن الكفالة للأشخاص للبدن أحضر لكم أنا أكفله يعني أنا أجيبه الرجل وليس أدفع عنه الضمان أدفع عنه المال هكذا
يفرق الحنابل بين الضمان وبين الكفالة الجمهور يذكرون الكفل ما يذكرون الضمان ويقول إذا قال أنا أكفله يعني أجيبه وأدفع عنه أو أدفع عنه فقط كله يسمونها كفالة كله يسمونها كفالة هذه
اصطلاحات يعني بين أهل العلم يعني ما يضر الخلاف فيها الحنابل يفرقهم بين الضمان وبين الكفالة والآن الكلام على الضمان اللي هو ضمان الدين وليس الاتيام بالشخص وإنما ضمان الدين قال من
الضم يعني ضم دمته إلى دمتي المدين مطلوب عشرة آلاف فيقول له مثلا ادفع قال ما عندي لكن ثقوا بالله أنا بعد شهر أدفع بعد شهر أدفع فيقول له ما نقبل هذا ويأتي شخص آخر يقول إذا لم يدفع
أنا أدفع إذا لم يدفع هذا ما ضامن يسمى ضامن يقول أنا أدفع عنه أنا مستعد أن أدفع عنه فيقال له ضامن أو ضمين فهذا الضامن ضم دمته إلى دمتي مع أنه غير مدين وإنما هو متبرع ولذلك الضمان من
عهود التوثيقات والتبرعات هو متبرع بتوثيق دين متبرع لتوثيق دين
إذن زاه الله خير ولا لا إذن بالنسبة للضامن مستحب لأنه خفف عن المدين لأن المدين مراضي أن يقبلهم منه فجاء هذا قال توكلوا على الله أنا إذا لم يدفع أنا أدفع عنه ويشترط طبعا في الضامن
كما سيأتي في روض يعني الآن دائما نحن نتكلم عن هذه القضية يا حبيبي بنت سيدات يشترط أن يكون مليئا واضح ولا لا يعني الآن مثلا مثلا ما اسمك مبارك الآن عادي ترى نحن أمثلتنا دائما ايه
مبارك الآن جاء عند سعدون مثلا عنده مشكلة معي مثلا أطالبه مثلا عشرة آلاف قلت ادفع العشرة آلاف قال أبشا إن شاء الله بعد شهر يريد أن يشتري شيئا مني قلت من يضمنك قال يضمنني مبارك قلت
مبارك حافي واضح لا لا مبارك يحتاج حد يضمنه فإذن الضامن لابد أن يكون مليئا لابد الضامن يكون مليئا أو أقل منا ماديا واضح ولا لا إذن لابد أن يكون الضامن مليئا ثم كذلك لابد أن يكون
الضامن مثل ما يقول ما هو مشرعها شون مشرعها يعني أي واحد يضمنها أي واحد يضمنها ضامن لعشرين واحد ثلاثين واحد ما تستطيع أن تتسد عن كل هؤلاء واضح حتى أضمن ديني لابد أن أقبل الضامن لابد
أن أقبل الضامن إذا كان مليئا في الأصل إذن قلنا هو التزام ما في ذمة الغير يعني التزمت ما في ذمة الغير أني أنا أدفع عنه أو أضمنه إذا لم يدفع قال التزام جائز التصرف اللي هو الضامن ما
وجب أو يجب على غيره طيب مع بقاه على المضمون به واضح عنه يعني الآن لما أضمن أنا جاسم أنا أضمن جاسما طيب جاسم موسم عربي قاسم لما أضمن قاسما طيب ما يعني هذا أن الدين سقط عنه الدين
يبقى عليه كل ما في الأمر أنه إذا عجزه إذا أبى أنا أدفعه لكن لا ما تحول هذاك الحوالة سيأتينا الحوالة إن شاء الله تعالى هو تحويل الدين من ذمة إلى ذمة هنا لا اشتراك ذمة أو ليس اشتراكا
لأن الاشتراك أيضا يأتينا في الشركات إن شاء الله تعالى في المضاربة بالذمة هذا يأتينا إن شاء الله تعالى لكن الآن هنا ضموا ذمة إلى ذمة أخرى فهي لا تسقط الديون عن الذمة الأولى لكن كل
ما في الأمر أن جائش شخص آخر يعطي الدائن يعني نوعا من الأمان والثقة أنه لن يضيع دينه وضحت الصورة إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3518 - هل مِن فرقٍ بين الضمان والكفالة؟ - عثمان الخميس
عندنا ضمان وعندنا كفالة عندنا ضمان وعندنا كفالة أكثر أهل العلم لا يفرقون بين الضمان والكفالة يقول الضمان هو الكفالة والكفالة هي الضمان والضامن هو الكفيل والكفيل هو الضامن لا يفرقون
بين الضمان والكفالة وذلك بعض أهل العلم ما يذكروا كلمة الضمان يعني يجد بس الكفالة يذكرون الكفالة بقى قطوا يقصدون بها الكفالة والضمان وبعضهم يفرق كالحنابل الحنابل يفرقون بين الضمان
وبين الكفالة فيقول الضمان بالمال والكفالة بالبدن الضمان بالمال والكفالة بالبدن ما يعني هذا الكلام يعني لما يقول لك أنا أضمن يعني أتحمل الدين أنا أكفل يعني أجيب لكم وليس الدين أجيب
المدين إذن الكفالة للأشخاص للبدن أحضر لكم أنا أكفله يعني أنا أجيبه الرجل وليس أدفع عنه الضمان أدفع عنه هكذا يفرق الحنابل بين الضمان وبين الكفالة الجمهور يذكرون الكفالة بين الضمان
ويقول إذا قال أنا أكفله يعني أجيبه وأدفع عنه أو أدفع عنه فقط كله يسمونها كفالة كله يسمونها كفالة هذه اصطلاحات يعني بين أهل العلم يعني ما يضر الخلاف فيها نحن الآن عند كتاب الحنابلة
الحنابل يفرقون بين الضمان وبين الكفالة والآن الكلام على الضمان الدين وليس الإتيام بالشخص وإنما ضمان الدين
تحميل الصوت
تم الاستماع
3519 - لابُدَّ أن يكون الضامن مليئًا - عثمان الخميس
ويشترط طبعاً في الضامن كما سيأتي في الروض يعني الآن دائماً نحن نتكلم عن هذه القضية الحيبة بالتسلال يشترط أن يكون مليئاً واضح أم لا؟
يعني الآن مثلاً مثلاً ما اسمك؟
مبارك؟
الآن عادي طبعاً أمثلتنا دائخة دائماً ايه؟
مبارك الآن جاء عند سعدون مثلاً عنده مشكلة معي مثلاً أطالبه مثلاً عشرة آلاف قلت ادفع لعشرة آلاف قلت من يضمنك؟
قال يضمنني مبارك قلت مبارك حافي واضح أم لا؟
مبارك يحتاج حد يضمنه فإذن الضامن لابد أن يكون مليئاً لابد الضامن يكون مليئاً لماذا أقبل أن يضمنه واحد مثل أو أقل منه مادياً؟
واضح أم لا؟
إذن لابد أن يكون الضامن مليئاً ثم كذلك لابد أن يكون الضامن مثل ما يقول معهم شرعها أي واحد يضمنه أي واحد يضمنه ضامن له عشرين واحد ثلاثين واحد ما تستطيع أن تتسد عن كل هؤلاء واضح؟
حتى أضمن ديني لابد أن أقبل الضامن لابد أن أقبل الضامن إذا كان مليئاً في الأصل
تحميل الصوت
تم الاستماع
3520 - حكم الضمان - عثمان الخميس
حكمه حكمه جائز بالإجماع جائز قلنا جائز كضمان لكن بالنسبة للضامن مستحب لأنه أول شيء طمأن الدائن أنه سيأتيه ماله ثم كذلك نوع من التكافل الاجتماعي أنه ساعد أخاه المسلم اللي هو المضمون
وهو المدين الأمر الثالث أنه خفف من ذمته يعني بعد ما كان عليه هو فقط صار عليه وعلى غيره من هذا الباب أنه مستحب في حق الضامن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3441-3460 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
المعروض حاليًا
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.