تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3561 - هل يصحّ ضمان التعدِّي في الأمانات؟ - عثمان الخميس
الخامس التعدي في الأمانات نعم يصح ضمانها إذا كان هناك تعدي في الأمانات أتمنه على شيء قال أخاف أن يضع قال أنا أضمنه لا هذا لأنه كان ثقة تركها عنده فإذا لم يتعدى لم يضمن لكن إذا تعدى
أو فرط في الأمانة فإنه يضمن هذه الأمانة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3562 - ضمان عهدة المبيع - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ضمان عهدة المبيع الفاظ ضمان عهدة المبيع هي ضمنة عهدته أو ثمنه أو دركه تعريف عهدة المبيع لغة الصك الذي يكتب فيه الابتياع واصطلاحا ضمان الثمن عن
بائع لمشتر بأن يضمن الثمن شخص عن البائع إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع مستحقا أو رد بعيب أو أرشه أو يضمن عن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب
أو أرشه أو استحق للغير نعم يعني هي تغريع عهدة المبيع الآن عندنا باع ومشتري وعندنا مبيع باع ومشتري ومبيع الباع زيد المشتري عمر المبيع سيارة أو كمبيوتر أو كتاب أو بيت اللي يكون الذي
يتعطاه الناس في بيعهم وشرائهم فالضامن عهدة المبيع هو أن يضمن للبائع أن هذا يسجد الثمن أو يضمن للمشتري أن الباع يسلمه البضاعة إذا الباع ماذا يبذل البضاعة والمشتري ماذا يبذل المال
البيع مبادلة مال بمال المال الأول الذي هو الجهاز أو السيارة أو البيت أو الأرض هذا المال المال الثاني له النقد الذي يدفعه أو مال آخر يعني غض النظر المهم هو مبادلة مال بمال مبادلة
مال بمال عندنا باع وعندنا مشتري الضامن هو الذي يضمن للبائع أن يستلم بضاعة ماله على الوجه الصحيح أو أن يضمن للمشتري أن يستلم البضاعة إذن هو إما أن يكون عهدة المبيع يعني يتعهد بثمن
المبيع للبائع أو يتعهد بالمبيع للمشتري وضحت؟
إذن هذه عهدة المبيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3563 - ما هي عهدة المبيع؟ - عثمان الخميس
نعم يعني هي تغليع عهدة المبيع الآن عندنا باع ومشتري وعندنا مبيع باع ومشتري ومبيع الباع زيد المشتري عمر المبيع سيارة أو كمبيوتر أو كتاب أو بيت اللي يكون الذي يتعطاه الناس في بيعهم
وشرائهم فالضامن عهدة المبيع هو أن يضمن للبائع أن هذا يسجد الثمن أو يضمن للمشتري أن الباع يسلمه البضاعة إذا الباع ماذا يبذل؟
البضاعة والمشتري ماذا يبذل؟
المال البيع مبادلة مال بمال المال الأول الذي هو الجهاز أو السيارة أو البيت أو الأرض هذا المال المال الثاني له النقد الذي يجفعه أو مال آخر يعني غض النظر المهم هو مبادلة مال بمال
مبادلة مال بمال عندنا باع وعندنا مشتري الضامن هو الذي يضمن للبائع أن يستلم بضاعة ماله على الوجه الصحيح أو أن يضمن للمشتري أن يستلم البضاعة إذن هو إما أن يكون عهدة المبيع يعني يتعهد
بثمن المبيع للبائع أو يتعهد بالمبيع للمشتري وضحت؟
إذن هذه عهدة المبيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3564 - الأشياء التي لا يصح ضمانها - عثمان الخميس
أسأل الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يصح ضمانها الأول المسلم فيه المسلم أسأل الله إليك المسلم فيه مر بنا بيع السلم وقلنا بيع السلم هو يعني دفع مال على شيء في الذمة
أن يقدم المال على شيء في الذمة يأتي بعد ذلك فهذا بيع السلم المسلم فيه لا يجب لأنه شيء مجهول الآن أن يضمن شيئا مجهولا فلا يصح الضمان في بيع السلم وإنما إذا كان بيع السلم وهو عكس بيع
الأقصاد الآن يسمون بيع الأقصاد أو تأجيل الثمن الآن لما تشتري سيارة مثلا أو تشتري بيتا أو تشتري كتابا أو تشتري قلما أي شيء تشتري تقول مثلا أنا أسدد لك مقصة كل شهر أعطيك عشر دنانير
حتى أكمل لك المبلغ أو المبلغ كله أعطيك إياه بعد أشهر أو بعد سنة هذا عادي هذا معجل الثمن معجل المبيع مؤجل الثمن طيب معجل المبيع مؤجل الثمن السلم الأكس معجل الثمن مؤجل المبيع يعني
يدفع الآن ويستلم بعد سنة يدفع الآن ويستلم بعد ستة أشهر وهذه غالبا تكون في الصناعات في الزروع والثمار يعطيه الآن يقول عند الحصاد تعطيني البضاعة عندما ينتهي منها المصنع تعطيني إياها
لأن هذا يقول أعطيني المال حتى أشغل المصنع ثم أعطيك بضاعتك أعطيني المال حتى أحرث الأرض وأزرعها وأعتني بها وآتي بالعمال وآتي بالمعدات وآتي بكذا
ثم أعطيك هذا بيع السلم يقال له بيع السلم إذن بيع السلم معجل الثمن مؤجل المبيع طيب يقول المسلم فيه لا يصح فيه الضمان لماذا؟
موجود مجهول غير موجود الآن فكيف يضمن شيئا غيره موجود ثم إن المسلم إليه وهو الذي أخذ الثمن صاحب المزرعة أو صاحب المصنع أو صاحب كذا هو أصلا قد يعجز عن هذا ولا يطالب بشيء وإنما يرد
المال إلى صاحبه فهنا قال لا يصح الضمان في المسلم فيه نعم نعم يعني هذه الأشياء أصلا لا تجب على الأصيل فكيف تجب على الضامن يعني يقول مثلا الوديعة الوديعة إذا في وديعة مضمونة في وديعة
غير مضمونة طيب عفوا العارية ذي مضمونة وغير مضمونة الوديعة إذا جاء إنسان استودعك شيئا قال ضع هذه الأموال عندك حتى أرجع من السفر هذه ثم وديعة هذه الوديعة أصلا يعني الذي استودعتها
عنده هو محسن هو محسن لك إنه قبل الوديعة أن يحفظها عنده فهو مؤتمن عندك لو غير مؤتمن ما أعطيته الوديعة إذا قالوا يعني كما قال الله تبارك ما على المحسنين من سبيل هو محسن جزاه الله خير
إنه قبل وديعته كان يجعلها عنده هذا إذا كانت الوديعة بدون مقابل أما إذا كانت الوديعة بمقابل فيضمن بغير مقابل يضعها عنده خل سيارتي عندك حتى أرجع من السفر خذ ذهبي تركه عندك حتى أرجع
من السفر خذ فرسي دعه عندك خذ أموالي وهكذا فهذه وديعة الوديعة إذا كانت يعني غير مضمونة على المودع عنده فكيف تكون مضمونة على الضامن فهذه لا يصح ضمانها لأنها هي أصلا غير واجبة على
المودع عنده هذه واحدة العين المؤجرة كذلك مؤجرة غير مضمونة عند المؤجر فكيف تكون مضمونة على الضامن للمؤجر كذلك مال الشركة لأن مال الشركة مال مختلط بين الشركين فأيضا لا يكون الضامن
مقبولا هنا لأنه لا يجب على الشريك فكيف يجب على الضامن كذلك المضاربة المضاربة نعم الشركات أيضا الشركات شركة أبدان شركة مضاربة شركة ذمم شركة أوجه شركة تفويض يعني أنواع الشركات هذه هي
كل أنواع الشركات هي غير يعني واجبة على الشريك فكيف تكون واجبة على الضامن فمقصود هنا هذه أمثلة لمن لا يصح فيها الضمان لأنها لا لأن الضمان لا يكون إلا فيما يجب على المضمون عنه فإذا
لم يكن واجبا على المضمون عنه فكيف تكون واجبا عن الضامن كذلك والعين المدفوعة للصناعة كالخياطة والقصارة الخياط الآن لو جئته بثوبك قلت خيط لي هذا الثوب واخترى بالثوب لا يضمن لا يضمن
الخياط إلا إذا يعني تعد أو قصرة طيب إذا تعد أو فرط زين يضمن إذا لم يتعد أو لم يفرط لا يضمن فكيف الضامن يضمن فلا يصح الضامن هنا لماذا الأصل غير واجب عليه الأصل لا يضمن فكيف يضمن من
يضمن من لا يضمن ما يصير والقصارة كذلك نعم الخياطة فكل هؤلاء كل من لا يجب عليه لا يدود ضمانهم لأنه لا يجب عليه فكيف يجب على الضامن هو لا يجب عليه أصلا لأن الضامن فرع عن الأصل فإذا
كان الأصل لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع فلا يصلح هنا لا يصح فيها الضمان نعم الثالث مال الكتابة كذلك مال الكتابة لا يضمن الكتابة هي أن يأتي العبد إلى سيده فيقول له أريد أن أكون حرا
أريد أن أكون حرا فيقول له سيده ادفع لي مبلغ وقدره خمسمائة دينار مثلا حتى تكون حرا أعطني خمسمائة دينار فيقول له نعم أعطني فرصة حتى أعمل وأتيك بالخمسمائة دينار قال خذ فرصة أخذ لك شهر
اذهب شهر اعمل وأحضر لي الخمسمائة دينار تعمل تستدين تطر كيفك تطر يعني تطلب المال من الناس طيب افعل ما تشاء مهم أعطني خمسمائة دينار خلال شهر قال نعم هذا المكاتب النبي صلى الله عليه
وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم يعني متى يصير حرا إذن إذا دفع الخمسمائة كاملة طالما أنه لم يدفع الخمسمائة كاملة فهم ما يزالوا عبدا في أي يوم من الأيام دفع أربعمية دفع
ثلاثمية دفع ميتين ما دفع شيء أي يوم من الأيام يأتي هذا العبد ويقول غيرت رأيي بس بظل عبد صراحة بهذلت لما رحت على الأقل عندك عندي غرفة ومرتاح ماتل شارب وكذا ومعاملة زينة وهذا لما صرت
بصير حر نمت مع عزابية وأذية وتعب وكذا لا يبقى خلني عبد عنده فتراجع لأن الكتابة لا تجب عليه أن يستمر بها ولا حتى ابتدائها فكيف يكون الضامن واجبا عليه لا يصح الضمان هنا لأنه هو
الأصلي لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع كذلك نعم الجزية الجزية أنها لا تكون إلا على الكافر والجزية كذلك لا تجب يعني قد تسقط عن الكافر نفسه إذا عجز عنها إذا عجز عن دفع الجزية تسقط عنه
إذا مريضة ما يقدر يشتغل ما يقدر كذاك تسقط عنه الجزية فكيف تجب على الضامن كذلك إذن كل هذه الأشياء هي أصلا لا تجب على الأصل فكيف تجب على الفرع نعم كذلك يضمن تضمن ماذا تضمن ماذا قال
أضمن ما يستدينه درك كم يستدين واضح لابد أن يكون الدين معلوما حتى يضمنه أما أن يضمن شيئا مجهولا لا يصح ضمان المجهول وإنما لابد أن يكون المضمون معلوما نعم وإن قضى الضامن ما على
المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم إذا قضى الضامن ما على المدين الآن عندنا قلنا دائن وعندنا مدين وعندنا ضامن دائن والمدين وضامن الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة لما
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذه جنازة صلي عليه فقال عليه دين قالوا لا فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أتي بجنازة صلى الله عليه وسلم فقال عليه دين قالوا
نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم ما كان يصلي على من عليه دين تخويفا للناس من الدين قال أبو قتادة يا رسول الله صلي عليه وعليه دين وعليه دينه وكان دينه ثلاث دنائر
قال رسول الله صلي عليه وعليه دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح الصحيح البخاري هذا الحديث إذن أبو قتادة صار شنو ضامنا صار ضامنا وقبل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم
وصلى على الرجل في زيادة عند أحمد ليست في الصحيحين ليست في الصحيح وإنه عند أحمد زيادة بعدما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغد فقال لأبي قتادة سددت دينه قال لا يا رسول
الله ثم جاء من يوم تقال سددت دينه قال نعم يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلدته هذا مختلف في صحته فمن قال بصحته قال لا يسقط الدين عن المدين الأصلي حتى يسدد الضامن حتى لو مات هو إذا
مات انتقل الدين على الضامن هل إذا انتقل الدين على الضامن برئة عهدة المدين الأصلي ولا ما تسقط بعضهم يقول تسقط الأصل لا تسقط خلاص عندك تحمل الدين عنه وبعضهم قال لا تسقط لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلدته ما معنى هذا أنه كان يحاسب على هذا الدين الذي ضمن أصلا لكن ما سدد بعد ما أدية عن صاحبه فالبعض يرى أنه لا تبرأ ذمة المدين الأصلي حتى يسدد
الضامن وبعضهم يقول لا مجرد أن يتحمل الضامن فقد برئت ذمة المدين وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى لضعف هذه الزيادة والعلم عند الله جل وعلا وإذا قضى الضامن وإن قضى الضامن ما على
المدين ونوى الرجوع عليه رجعه ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء طيب يقول إن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجعه مفهومه أنه إذا لم ينوى الرجوع لم يرجع ماشي بصالح
الآن أنا علي دين معي أنا علي دين وأنت جزاك الله خير جيت والدين أبن حسن دين يطالبني فأنت رحت حق أبن حسن قلت له كم على عثمان من الدين فقال لك ألف دينار قلت له تفضل الآن سقط الدين عني
هو سدد عني سقط الدين قال سدد عني واضح إذا سقط الدين الذي علي الآن أبو صالح جاني أطالبك ألف قلت له منين طالبني ألف منين طالبني قال تعرف الدين اللي عبد المحسن عليك قلت نعم قال أنا
سددته الآن أنا اللي أطالبك واضح الله له هنا رجع علي له أن يطالبني له أن يطالبني له أن يطالبني بالدين واضح الله له نعم
طيب الآن تبقى قضية أبو صالح له احتمالان احتمال أن سدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال سدده تبرعا واحتمال سدده ليرجع علي وارد كلا الأمرين وارد وارد أنه دفع لأبن المحسن فقط لأنه
يحبني تحبني عم؟
ها؟
سدد عني صد؟
يلا زين طيب فهو سدد لأنه يحبني ولا يريد الرجوع علي يعني هدية منه لي جزاه الله خير طيب واحتمال آخر أنه سدد عنه لأنه يعني كل فترة عبد المحسن جزاه الله خير حبيب طيب بس كل ما شافني
ادام الناس وين الدين؟
وين الفلوس؟
وين كذا؟
فحس أبو صالح بالحرج علي أنا فراح له قالت ترد بحثنا بهاك هذا الألف خلاص وأنا أخذهم منه فسدد عني بنية الرجوع وجاءني وقال ترد دين لعبد المحسن حين آن لي أطالبك على السعة لكن أطالبك في
المرة الأولى تبرع في المرة الثانية قضاء دين لا على سبيل التبرع إنه على سبيل الرجوع هل له أن يرجع علي؟
نعم له أن يرجع علي إذن إذا دفع على سبيل التبرع ليس له أن يرجع علي وإن دفع على سبيل الدين فله أن يرجع علي أعد وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم ولو لم يأذن له
المدين في الضمان والقضاء هنا مسألة يعني نادرة لكن قد تحدث أنا ما أذنت له أن يسدد عني صح ولا لا؟
ما أذنت له ذلك بذلك قد يكون العكس قد يكون عبد المحسن طيب وحبيب وكذا صحيح يطالبني لكن عمرا ما كلمني بس أنا الكل يعرف أن له علي دين دين؟
لكن أبو صالح يقول سدد دين وأبلشني أبو صالح كل يوم وين الدين؟
وين الدين؟
لش حق أسدد عني أنت أبلشني كنت أنا وياه مستفاهمين وعلى راحتنا وكذا والرجل مساتر علي أنت فضحتني بين الناس من قالك سدد عني أنا رافض أنك تسدد عني واضح؟
روح خذ فلوسك منه وديني علي يبقى واضح؟
فإذن هنا قد يقول بعضهم إذا كان على المدين الأصلي يعني حرج في تسديد هذا الدين ولم يأذن ليس له أن يضمنني واضح ولا لا؟
وكذا من أدى عن غيره ديناً واجباً لا زكاة ونحوها ديناً واجباً غير الزكاة لماذا؟
لأن الزكاة تحتاج إلى نية الزكاة عبادة فالإنسان لا يخرج الزكاة إلا بنية إذا زكيت عنك وأنت لم تنوي ما صارت زكاة لأن الزكاة تحتاج إلى نية وإنما الأعمال بالنيات نعم وإن برئ المدين برئ
ضامنه ولا عكس نعم قلناها إذا برئ المدين برئ ضامنه وليس العكس
تحميل الصوت
تم الاستماع
3565 - هل يصحُّ الضمان في المُسْلَمِ فيه؟ - عثمان الخميس
السلام عليك اشتري سيارة او بيت او كتاب او قلم او اي شيء تشتري تقول مثلا انا اسدد لك مقصة كل شهر اعطيك 10 درانير حتى اكمل لك المبلغ او المبلغ كله اعطيك اياه بعد اشهر او بعد سنة هذا
عادي هذا معجل الثمن معجل المبيع معجل الثمن طيب معجل المبيع معجل الثمن السلم الاكس معجل الثمن معجل المبيع يعني يدفع الان ويستلم بعد سنة يدفع الان ويستلم بعد ستة اشهر وهذا غالبا تكون
في الصناعات في الزروع والثمار يعطيه الان يقول عند الحصات تعطيني البضاعة او لما ينتهي منها المصنع تعطيني اياه لان هذا يقول اعطيني المال حتى اشغل المصنع ثم اعطيك بضاعتك اعطيني المال
حتى احرث الارض ازرعها واعتني بها واتي بالعمال واتي بالمعدات واتي بكذا ثم اعطيك هذا بيع السلم يقال له بيع السلم اذا بيع السلم معجل الثمن معجل المبيع طيب يقول المسلم فيه لا يصح فيه
الضمان لماذا لانه اصلا يعني غير موجود مجهول غير موجود الان فكيف يضمن شيئا غيره موجود ثم ان المسلم اليه وهو الذي اخذ الثمن صاحب المزرعة وصاحب المصنع وصاحب كذا هو اصلا قد يعجز عن هذا
ولا يطالب بشيء وانما يرد المال الى صاحبه فهنا قال لا يصح الضمان في المسلم فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3566 - هل يصح ضمان العين غير المضمونة؟ - عثمان الخميس
الثاني كل عين غير مضمونة كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة للصناعة كالخياطة والقصارة ودعك شيئا قال ضع هذه الأموال عندك حتى أرجع من السفر هذه ثم وديعة
هذه الوديعة أصلا يعني الذي استودعتها عنده هو محسن هو محسن لك أنه قبل الوديعة أن يحفظها عنده فهو مؤتمن عندك لو غير مؤتمن ما أعطيته الوديعة وذلك قالوا يعني كما قال الله تبارك ما على
المحسنين من سبيل هو محسن جزاه الله خير أنه قبل وديعتك أن يجعلها عندك كانت الوديعة بدون مقابل أما إذا كانت الوديعة بمقابل فيضمن لكن أنا أتكلم عن الوديعة الأصل فيها أنه بغير مقابل
يضعها عنده خل سيارتي عندك حتى أرجع من السفر خذ ذهبي تركه عندك حتى أرجع من السفر خذ فرسي دعه عندك خذ أموالي وهكذا فهذه وديعة الوديعة إذا كانت يعني غير مضمونة على المودة عنده فكيف
تكون مضمونة على الضامن هذه واحدة العين المؤجرة كذلك العين المؤجرة غير مضمونة عند المؤجر فكيف تكون مضمونة على الضامن للمؤجر كذلك مال الشركة لأن مال الشركة مال مختلط بين الشركين
فأيضا لا يكون الضامن مقبولا هنا لأنه لا يجب على الشريك فكيف يجب على الضامن كذلك المضاربة المضاربة نعم الشريك الشركات أيضا الشركات شركة أبدان شركة مضاربة شركة ذمم شركة أوجه شركة
تفويض يعني أنواع الشركات هذه هي كل أنواع الشركات هي غير يعني واجبة على الشريك فكيف تكون واجبة على الضامن فمقصود هنا هذه أمثلة لمن لا يصح فيها الضمان لأنها لا لأن الضمان لا يكون إلا
فيما يجب على المضمون فإذا لم يكن واجبا على المضمون عنه فكيف تكون واجبا عن الضامن فلا تجب عليه كذلك والعين المدفوعة للصناعة كالخياطة والقصارة الخياط الآن لو جئته بثوبك قلت خيط لي
هذا الثوب واخترى بالثوب لا يضمن لا يضمن الخياط إلا إذا يعني تعد أو قصر طيب إذا تعد أو فرط زين يضمن إذا لم يتعد أو بفرط لا يضمن فكيف الضامن يضمن فلا يصح الضامن هنا لماذا لأن الأصل
غير واجب عليه الأصل لا يضمن فكيف يضمن من يضمنه من لا يضمن ما يصير والقصارة كذلك نعم الخياطة فكل هؤلاء كل من لا يجب عليه لا يضمنه لأنه لا يجب عليه فكيف يجب على الضامن هو لا يجب عليه
أصلا لأن الضامن فار عن الأصل فإذا كان الأصل لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع فلا يصلح هنا كل هذه الأشياء لا يصلح فيها الضمان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3567 - هل يصح ضمان الوديعة؟ - عثمان الخميس
الوديعة في وديعة مضمونة في وديعة غير مضمونة طيب عفوا العارية دي مضمونة وغير مضمونة الوديعة إذا جاء إنسان استودعك شيئا قال ضع هذه الأموال عندك حتى أرجع من السفر هذه ثم وديعة هذه
الوديعة أصلا يعني الذي استودعتها عنده هو محسن هو محسن لك إنه قابل الوديعة أن يحفظها عنده فهو مؤتمن عندك ما أعطيته الوديعة إذا قالوا يعني كما قال الله تبارك ما على المحسنين من سبيل
هو محسن جزاه الله خير إنه قابل وديعته كان يجعلها عنده هذا إذا كانت الوديعة بدون مقابل أما إذا كانت الوديعة بمقابل فيضمن لكن أنا أتكلم عن الوديعة الأصل فيها إنه بغير مقابل يضعها
عنده خل سيارتي عندك حتى أرجع من السفر خذ ذهبي أتركه عندك حتى أرجع من السفر خذ فرسي دعه عندك خذ أموالي وهكذا فهذه وديعة الوديعة إذا كانت يعني غير مضمونة على المودع عنده فكيف تكون
مضمونة على الضامن هذه لا يصح ضمانها لأنها هي أصلا غير واجبة على المودع عنده هذه واحدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3568 - هل يُضمن مال الكتابة؟ - عثمان الخميس
الثالث مال الكتابة كذلك مال الكتابة لا يضمن الكتابة هي أن يأتي العبد إلى سيده فيقول له أريد أن أكون حراً أريد أن أكون حراً فيقول له سيده ادفع لي مبلغ وقدره 500 دينار مثلاً حتى تكون
حراً أعطني 500 دينار فيقول له نعم أعطني فرصة حتى أعمل وأتيك بالـ 500 دينار قال خذ فرصة خذ لك شهر اعمل وأحضري الـ 500 دينار تعمل تستدين تطر كيفك؟
تطر يعني تطلب المال من الناس طيب افعل ما تشاء مهم أعطني 500 دينار خلال شهر قال نعم هذا المكاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم يعني متى يصير حراً إذن؟
إذا دفع الـ 500 دينار كاملة طالما أنه لم يدفع الـ 500 دينار كاملة فهو ما يزال عبداً في أي يوم من الأيام دفع 400 دفع 300 دفع 200 ما دفع شيء أي يوم من الأيام يأتي هذا العبد ويقول
غيرت رأيي بثبت العبد صراحة بهذلت لما رحت على الأقل عندك عندي غرفة ومرتاح ما أكل شارب وكذا ومعاملة زينة وهذا لما صرت بصير حر نتمع عزابية وأذية وتعب وكذا لا يبقى خلني عبد عندك يا
حلوي لما لازم هالحرية هذي فتراجع لأن الكتابة لا تجب عليه أن يستمر بها ولا حتى ابتدائها فكيف يكون الضامن واجباً عليه؟
لا يصح الضمان هنا لأنه هو الأصل لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع كذلك؟
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3569 - هل يصح ضمان الجزية؟ - عثمان الخميس
الرابع الجزية الجزية أنها لا تكون إلا على الكافر والجزية كذلك لا تجب يعني قد تسقط عن الكافر نفسه إذا عجز عنها إذا عجز عن دفع الجزية تسقط عنه إذا مريضة ما يقدر يشتغل ما يقدر كذاك
تسقط عنه الجزية فكيف تجب على الضامن كذلك إذن كل هذه الأشياء هي أصلا لا تجب على الأصل فكيف تجب على الفرع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3570 - هل يصح ضمان الدين غير المعلوم؟ - عثمان الخميس
الخامس بعض دين لم يقدر أو أحد هذين الدينين كذلك أحد يضمن تضمن ماذا؟
تضمن ماذا؟
قال أضمن ما يستدينه وش درك كم يستدين؟
واضح؟
إذن أو أضمن أحد الدينين لا بد أن يكون الدين معلوماً لا بد أن يكون الدين معلوماً حتى يضمنه أما أن يضمن شيئاً مجهولاً لا يصح ضمان المجهول وإنما لا بد أن يكون المضمون معلوماً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3571 - شرح وتفصيل مسألة إذا قضى الضامن ما على المَدين - عثمان الخميس
وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم إذا قضى الضامن ما على المدين الآن عندنا قلنا دائم وعندنا مدين وعندنا ضامن دائم والمدين وضامن الآن حديث النبي صلى الله عليه
وسلم حديث أبي قتادة لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذه جنازة صلي عليه فقال عليه دين فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أتي بجنازة صلى الله عليه وسلم فقال
عليه دين قالوا نعم يا رسول الله قالوا صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم ما كان يصلي على من عليه دين تخويفا للناس من الدين فقال أبو قتادة يا رسول الله صلي عليه وعليه دين وعليه دينه
وكان دينه ثلاث دناير قال رسول الله صلي عليه وعليه دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح الصحيح البخاري هذا الهديث
إذن أبو قتادة صار ضامنا صار ضامنا وقبل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم وصلى على الرجل في زيادة عند أحمد ليس في الصحيحين ليس في الصحيح وإنه عند أحمد زيادة أنه بعدما صلى عليه النبي صلى
الله عليه وسلم جاء من الغد فقال لأبي قتادة سددت دينه قال لا يا رسول الله ثم جاءه من يوم تقال سددت دينه قال نعم يا رسول الله أنا بردت عليه جلدته هذا مختلف في صحته فمن قال بصحته قال
لا يسقط الدين عن المدين الأصلي حتى يسدد الضامن حتى لو مات هو إذا مات انتقل الدين على الضامن طيب هل إذا انتقل الدين على الضامن برئت عهدة المدين الأصلي ولا ما تسقط بعضهم يقول تسقط
الأصل لا تسقط خلاص لذلك تحمل الدين عنه وبعضهم قال لا تسقط الآن بردت عليه جلدته ما معنى هذا أنه كان يحاسب على هذا الدين الذي ضمن أصلا لكن ما سدد بعد ما أدية عن صاحبه فالبعض يرى أنه
لا تبرأ ذمة المدين الأصلي حتى يسدد الضامن وبعضهم يقول لا مجرد أن يتحمل الضامن فقد برئت ذمة المدين وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى لضعف هذه الزيادة والعلم عند الله جل وعلا
وإذا قضى الضامن وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجعه ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء طيب يقول إن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجعه مفهومه أنه إذا
لم ينوي الرجوع لم يرجع ماشي بصالح الآن أنا علي دين معي أنا علي دين فأنت جزاك الله خير جيت والدين أبن محسن دين يطالبني فأنت رحت حق أبن محسن قلت له كم على عثمان من الدين فقال لك ألف
دينار قلت له لا تفضل هذه الألف الآن سقط الدين عني هو سدد عني سقط الدين قال سدد عني واضح إذا سقط الدين الذي علي الآن أبو صالح جاني أطالبك ألف قلت له من أين تطالبني ألف من أين
تطالبني قال تعرف الدين الذي عبد المحسن عليك قلت نعم قال أنا سددته الآن أنا الذي أطالبك واضح إلا له هنا رجع علي له أن يطالبني له أن يطالبني له أن يطالبني بالدين واضح إلا له نعم طيب
الآن تبقى قضية أبو صالح له احتمالان احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدده تبرعا احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع
احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد
هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال أن نسدد هذا الدين على
سبيل التبرع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3572 - تعريف الكفالة لغةً وشرعًا - عثمان الخميس
نعم الكفالة والضمان تقريبا شيء واحد وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين الكفالة والضمان فكل كفالة ضمان وكل ضمان كفالة الحنابل يفرقون ضمان شيئا والكفالة شيئا آخر وبعض حتى الحنابلة لا
يجعلون باب الكفالة وباب الضمان ولكن يجعلون باب الكفالة والضمان يعني يجعلونهما معا لأن البعض يرى أن الكفالة والضمان شيء واحد ما الفرق بين كفالة والضمان الفرق بين الكفالة والضمان أن
الضمان للدين والكفالة للبدن الضمان للمال والكفالة للبدن يعني عندما أضمن فلانا قلت أنا أضمن فلانا أنا أضمنه معناها إذا لم يسدد أنا أضمنه بديني الكفالة فلان أنا أحضره إذا غير متكفل
بالدين وإنه متكفل بإحضاره يعني متكفل بالشخص وليس بالمال وضح الفرق إذا الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان للمال والكفالة للبدن الكفالة بأن يحضره ولذلك إذا مات الكفيل المكفول الكفيل
ليس عليه شيء يقول جيب فلان أنت تكفل فلان قال أنا أكفله أجيب لكم أجيب مات المكفول جاء وقال وين فلان أنت كافل قال مات الله يرحمه قال جيبه شو نجيبه مات دفنناه شو نجيبه واضح أما الضمان
قال مات قال ادفع واضح إذا الضامن يدفع الكفيل لا يدفع الكفيل لا يدفع الذي يدفع من الضامن إذا الضامن يضمن المال الكفيل يضمن إحضار البدن فهذا الفرق بين الكفيل والضامن كما قلت لكم أكثر
أهل العلم يجعلون الكفيل ضامنا والضامن كفيلا لا يفرقون بين الضمان والكفالة وإذاك الآن تشوفون مثلا حتى في المعاملات من يكفلك قال يكفلني فلان يكفلني فلان وإذا لم يدفع الكفيل يدفع كيف
أنا كفيل أنا ما نضامن قال لا الكفالة عندنا هي الضمان الكفالة عندنا هي الضمان إذن كثير من أهل العلم لا يفرقون بين الكفالة والضمان فيجعلون كل كافل ضامن وهذا حقيقة إذا كان كذلك يعني
هناك من يفرق بين الكفالة والضمان وهناك من لا يفرق فلذلك يرجع في هذا إلى عرف البلد إلى عرف البلد إذا كان عرف البلد أن الكفيل ضامن يضمن إذا كان عرف البلد أن الكفيل بالبدن وأن الضامن
بالمال لا يضمن وضحت الصورة إن شاء الله تعالى يرجع إلى عرف البلد أو أن يصرح عندما يقول من يكفله يقول أنا أكفله بس بنفسه وليس بالمال يقول أنا أكفله أن آتي به لكن ما أدفع ولا فلس أنا
أكفله كحضور لا أكفله كمال وضحت الصورة إن شاء الله تعالى فهنا صرح بأن كفالته بدنية لا مالية لكن كما قلت لكم أن الأكثر عندهم أن الكفالة هي الضمان وأن الضمان هو الكفالة والكفالة
والضمان والرهن كلها تسمى عقود توثيق كلها تسمى عقود توثيق للديون الكفالة والضمان والرهن كلها من عقود توثيقات نعم وإذا قال التزام رشيد الرشيد هو العاقل البالغ الراشد هو الكفيل نفس
الضمان الضمان قلنا يشترى أن يكون راشداً عاقل بالغ راشد كذلك الكفيل عاقل بالغ راشد يعني ما يصير الطفل يكفل وما يصير المجنون يكفل ولسه فيه يكفل لأنه يضحك الناس يضحكون عليهم وبعض أهل
العلم يكره الكفالة صحيح الكفالة فيها إرفاق بالناس أنك تكفل إنسان هذا فيه رفق بالناس ويطمئن الدائن ويطمئن هذا المدين لكن البعض يقول لي أن الدمم خربت يقول لي أن الدمم خربت وبعضهم
يقول لا يكفل إلا من كان أهلاً للكفالة يرى في نفسه أنه أهل لكن يكفل ويعرف نفسه أنه لا يستطيع يقول لا يكفل حتى لا يعني يحرج نفسه ويحرج غيره فلا يكفل إلا من كان مستطيعاً للكفالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3573 - الفرق بين الكفالة والضمان - عثمان الخميس
الكفالة والضمان تقريبا شيء واحد وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين الكفالة والضمان فكل كفالة ضمان وكل ضمان كفالة الحنابلة يفرقون فيجعلون الضمان شيئا والكفالة شيئا آخر وبعض حتى الحنابلة
لا يجعلون باب الكفالة وباب الضمان ولكن يجعلون باب الكفالة والضمان يعني يجعلونهما معا ما الفرق بين كفالة والضمان الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان للدين والكفالة للبدن الضمان
للمال والكفالة للبدن يعني عندما أضمن فلانا قلت أنا أضمن فلانا أنا أضمنه معناه إذا لم يسدد أنا أضمنه بديلي الكفالة فلان أنا أحضره إذا غير متكفل بالدين وإنه متكفل بإحضاره يعني متكفل
بالشخص وليس بالمال فالفرق إذا الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان للمال والكفالة للبدن الكفالة بأن يحضره ولذلك إذا مات الكفيل المكفول الكفيل ليس عليه شيء يقول جيب فلان أنت تكفل
فلان قال أنا أكفله أجيب لكم أجيب مات المكفول جاء وقال وين فلان أنت كافل قال مات الله يرحمه قال جيبه شون أجيبه مات دفنناه شون أجيبه واضح أما الضمان قال مات قال ادفع واضح إذا الضامن
يدفع الكفيل لا يدفع الكفيل لا يدفع الذي يدفع من الضامن إذا الضامن يضمن المال الكفيل يضمن إحضار البدن فهذا الفرق بين الكفيل والضامن كما قلت لكم أكثر أهل العلم يجعلون الكفيل ضامناً
والضامن كفيلاً لا يفرق بين الضمان والكفالة لذلك الآن تشوفوا مثلاً حتى في المعاملات من يكفلك قال يكفلني فلان يكفلني فلان وإذا لم يدفع الكفيل يدفع كيف أنا كفيلاً وأنا ضامن قال لا
الكفالة عندنا هي الضمان الكفالة عندنا هي الضمان
إذن كثير من أهل العلم لا يفرقوا بين الكفالة والضمان فيجعلون كل كافل ضامن وهذا حقيقةً إذا كان كذلك إذن هناك من يفرق بين الكفالة والضمان وهناك من لا يفرق فلذلك يرجع في هذا إلى عرف
البلد إلى عرف البلد إذا كان عرف البلد أن الكفيل ضامن يضمن إذا كان عرف البلد أن الكفيل بالبدن وأن الضامن بالمال لا يضمن وضحت سورة رسول الله تعالى يرجع إلى عرف البلد أو أن يصرح عندما
يقول من يكفله يقول أنا أكفله بس بنفسه وليس بالمال يقول أنا أكفله أن آتي به لكن ما أدفع ولا فلس أنا أكفله كحضور لا أكفله كمال واضح الصورة رسول الله تعالى فهنا صرح بأن كفالته بدنية
لا مالية لكن كما قلت لكم أن الأكثر عندهم أن الكفالة هي الضمان وأن الضمان هو الكفالة والكفالة والضمان والرهن كلها تسمى عقود توثيق كلها تسمى عقود توثيق للديون الكفالة والضمان والرهن
كلها من عقود توثيق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3574 - لماذا بعض أهل العلم يكره الكفالة؟ - عثمان الخميس
و بعض أهل العلم يكره الكفالة صحيح أن الكفالة فيها إرفاقة بالناس أنك تكفل الإنسان هذا فيه رفق بالناس و يطمئن الدائن و يطمئن هذا المدين لكن بعض يقول لي أن الدمم خربت فأكفلوني و ينهاش
تهرب و يبتلشون من؟
اللي كفلوه و أنت الآن لو تروح مثلاً مثال يسيع الكويت عندنا كمثال الكويت الآن روح السجن مجموعة كفلاء لا اشترى ولا باع ولا شيء ولا كذا كان كفيلاً و الذي كفل و هرب أو امتنع أو سافر أو
كذا و ابتلش هذا الكفيل في ذاك بعض أهل العلم يقول تكره الكفالة من هذا الوجه لاختراب لأن الدمم خربت و بعضهم يقول لا يكفل إلا من كان أهلاً للكفالة يرى في نفسه أنه أهل لكن يكفل و يعرف
نفسه أنه لا يستطيع يقول لا يكفل حتى لا يعني يحرج نفسه و يحرج غيره فلا يكفل إلا من كان مستطيعاً للكفالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3575 - حكم الكفالة من الكتاب والسُنَّة - عثمان الخميس
حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن دليلها من الكتاب قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا
أن يحاط بكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم نعم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله هذه الكفالة لتأتنني به بالبدن وهذا قالها يعقوب لأبنائه صلى الله عليه وسلم
وقول النبي الزعيم غارم هذه تذكرون استدل بها بهذا الحديث في الضمان لأن في الضمان أيضا زعيم قال وأنا به زعيم وهنا كذلك الكفيل زعيم فيستدل بها على الكفالة والضمان خاصة إذا قلنا
الكفالة والضمان شيء واحد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3576 - ما تنعقد به الكفالة - عثمان الخميس
ما تنعقد به وتنعقد بلفظها وما ينعقد به الضمان من ألفاظه كأنا ضمين ببدنه أو زعيم به ومن ضمين معرفة مستدين أخذ به وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة نعم الكفالة ألفاظها على العرف يرجع فيها إلى
العرف عرف الناس أنه إذا قال هذه الكلمة كان أكفله أنا زعيم به أنا آتي به أي كلمة يفهم منها أنه كفيل به فإنها تكون كفالة ومن ضمين معرفة مستدين أخذ به يعني قال أنا أعرفه وأتي به أخذ
به تأتي به أنت ضمنت ذلك قال وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة يعني منجزة أنا أكفله الآن معلقة أنا أكفله إذا رضي فلان مؤقتة أنا أكفله لمدة شهر أنا ما أعرفه ولا يعرفني فممكن أن تكون الكفالة
منجزة الآن ممكن أن تكون معلقة على شرط ممكن أن تكون مؤقتة إلى وقت كل هذه تصح فيها الكفالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3577 - تصح الكفالة منجّزة ومعلّقة ومؤقتة - عثمان الخميس
قال وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة يعني منجزة أنا أكفله الآن معلقة أنا أكفله إذا رضي فلان مؤقتة أنا أكفله لمدة شهر بعد شهر أنا ما عرفه ولا يعرفني فممكن أن تكون الكفالة منجزة الآن ممكن أن
تكون معلقة على شرط ممكن أن تكون مؤقتة إلى وقت كل هذه تصح فيها الكفالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3578 - شروط الكفالة - عثمان الخميس
شروط الكفالة الأول أن يكون رشيداً نعم شروط الكفالة أن يكون رشيداً يعني الكافل لابد أن يكون رشيداً الطفل والمجنون والسفيه بعقله كلها لا تصح كفالتهم كيف يعني لا يطالبون بهذه الأشياء
نعم الثاني أن يكون برضاه لا رضا مكفول ولا مكفول له نعم برضا الكافل لا يصير التكفل يعني يحطون الكفيل وانت ما تدري يقول فلان يكفلني واتفقوا من يكفلك قال يكفلني فلان خلاص إن شاء الله
مقبول طيب وين فلان الكافل ما يدري عن شيء ما يصح لابد من رضا الكافل لكن قال لا يشترط رضا المكفول المكفول ما يشترط رضاه لأن هذا محسن له يعني إلا إذا كان يعني قال بعض أهل العلم تقع
عليه معره يعني هذا يعني وهذا قد يحدث قليل بس قد يحدث يعني يقول لا أنا أكفل فلان بدون ما يدري
طيب قال فلان يبي يشتري مني كذا وأخاف ما يجي وهذا قام واحد قال أنا أكفله أنا أكفله كانت تكفله قال كفل خلاص مقبول علم المكفول أنه كفله فلان قال فلان يكفلني خسه منه فلان عشان يكفلني
هذا باتش اللي يتدور بالدوانية تتكلم عليه أنا كافل فلان أنا كافل فلان ما أقبل كفالته لأن كفالته وفيها معره علي ويفضحني بين الناس مو كفه هذا أنا أوثق منه وأحسن منه وإذا منقصع علي
عندما يكفلني فلان وإذا قالوا إذا كان فيها مثل هذا الأمر نعم يشترط إذن المكفول يشترط إذن المكفول أما المكفول له فلابد إذا يعني يقبل بشرط أن الكافل يكون ثقة عنده لأن إذا قال أنا
أكفله قال من أنت عشان تكفله واضح الله لا من أنت حتى تكفله لكن على المذهب أنه فقط يشترط إذن أو رضا الكافل فقط نعم الثالث أن تكون ببدن كل من عنده عين مضمونة أو عليه دين كالضمان نعم
يعني أن تكون بالبدن يعني يكفله أن يأتي به هذا معنى يكفله أن يأتي به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3579 - مِن شروط الكفالة أن يكون الكافل رشيدًا - عثمان الخميس
الأول أن يكون رشيداً نعم شروط الكفالة أن يكون رشيداً يعني الكافل لابد أن يكون رشيداً الطفل والمجنون والسفيه بعقله كلها لا تصح كفالتهم كيف يعني لا يطالبون بهذه الأشياء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3580 - يُشترط في الكفالة رضا الكافِل - عثمان الخميس
الثاني أن يكون برضاه لا رضا مكفول ولا مكفول له قد قد يحدث قليل بس قد يحدث يعني يقول لها أنا أكفل فلان بدون ما يدري طيب قال فلاني بيشتري مني كذا وأخاف ما يجي وهذا قام واحد قال أنا
أكفله أنا أكفله كانت تكفله قال أكفله قال خاص مقبول علم المكفول أنه كفل أو فلان قال فلان يكفلني خسه من فلان عشان يكفلني هذا باتش يتدور بالدوانية تتكلم عليه أنا كافل فلان أنا كافل
فلان ما أقبل كفالته وفيها معر علي ويفضحني بين الناس مو كفو هذا الناس أنا أوثق منه وأحسن منه واضح ولا لا لأن فيها من قص علي عندما يكفلني فلان وإذا قالوا إذا كان فيها مثل هذا الأمر
نعم يشترط إذن المكفول يشترط إذن المكفول أما المكفول له فلابد إذا يعني يقبل بشرط أن الكافل يكون ثقة عنده عشان تكفله واضح ولا لا من أنت حتى تكفله لكن على المذهب أنه فقط يشترط إذن أو
رضا الكافل فقط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3501-3520 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
المعروض حاليًا
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.