تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة3806 - التوكيل في توزيع الصدقة والكفارة والنذر والزكاة - عثمان الخميس
الثامن تفريقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة نعم والعاملون عليها وغير ذلك هذا كله من التوكيل يعني الآن إنسان مثلا عنده كفارة يمين وهو مثلا لا يعرف الفقراء أو لا يحسن أن يصرف على
الفقراء أو لا يملك أن يذهب إليهم أو ما شاء يوكل هذه اللجان الآن اللجان الصدقات هذه كلها وكلاء هؤلاء يوكلهم في دفع الكفارة في دفع النذر في توصيل الزكاة هذه كلها من التوكيل والله جل
وعلا جعل قسما من أقسام مستحقين للزكاة جعل العاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملون عليها هؤلاء موكلون ومع هذا يخذون من الزكاة فالقصد أنه يجوز التوكيل
في هذا كله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3807 - التوكيل في فعل الحج والعمرة - عثمان الخميس
تاسع فعل الحج والعمرة نعم يجوز أن توكل غيرك أن يحج عنك أو أن يعتمر عنك هذا جائز لا بأس به إن شاء الله أن الأصل أن العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها كما سيأتي العبادات البدنية لا
يصح التوكيل فيها صل عني وكلتك أن تصلي عنه وكلتك أن تصوم عني ما يصوح هذا أبدا التوضع عني ما يصير بس الحج يجوز الحج يجوز لأنه جاء فيه النص لبيك عن شبر ما فقال لمن شبره قال أخلي لم
يحج والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أبي قد فاتت فريضة الحج أو أدركته فريضة الحج وهو رجل كبير قال حجي عن أبيك وفي روانه قال حج عن أبيك يعني مرة تذكر روان نمراء
للسائل ومرة رجل السائل قصد النبي قال حج عن أبيك هذا توكيل يحج عنه فالحج والعمرة لهم استثناء لكن بقية العبادات البدنية الأصل لا يجوز في التوكيل كل واحد يعني يؤديه بنفسه هذا الأصول
نعم وهذا غير اللي هو من مات وعليه الصوم صام عنه وليه هذا ليس توكيل هذه أشياء ماضية أما أن يوكل صوم عني ما يصوح هذا أما الشيء في الذمة يقضيه عنه فهذا لا بأس به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3808 - هل يصح التوكيل في العبادات البدنيّة؟ - عثمان الخميس
أن الأصل أن العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها كما سيأتي العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها صل عني وكلتك أن تصلي عنه وكلتك أن تصوم عني ما يصلح هذا أبدا التوضع عني ما يصير بس
الحج يجوز الحج يجوز لأنه جاء فيه النص لبيك عن شبر ما فقالنا من شبر قال أخلي لم يحج والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أبي قد فاتت فريضة الحج أو أدركته فريضة الحج وهو
رجل كبير قال حج عن أبيك وفي روانه قال حج عن أبيك يعني مرة تذكر روان نمراء للسائل ومرة رجل السائل قصد النبي قال حج عن أبيك هذا توكيل يحج عنه فالحج والعمر لهم استثناء لكن بقية
العبادات البدنية الأصل لا يجوز فيها التوكيل كل واحد يعني يؤديه بنفسه هذا الأصل نعم وهذا غير اللي هو من ماتوا عليه الصوم صام عنه وليه هذا ليس توكيل هذه أشياء ماضية أما أن يوكل صوم
عني ما يصلح هذا أما الشيء في الذمة يقضيه عنه فهذا لا بأس به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3809 - التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها - عثمان الخميس
11- إثبات الحدود واستيفاؤها نعم إثبات الحدود واستيفاؤها يعني يوكل من يتثبت من من يستحق إقامة الحد عليه ثم أيضا يوكل في استيفاء الحد يعني إقامة الحد نفسه وأشهر ذلك وأوضحه لما جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا يعني أجير عند رجل فزنى بامرأته الأجير هذا زنى بامرأة صاحب الملك قال فزنى بامرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم
قال لأنيس خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أنيس اذهب إلى هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إثبات الزينة وعدمه ثم وكله في حال ثبوت الزينة
بالتنفيذ وهو الاستيفاء فقال ارجمها وثبت النبي أمر برجم ماعز بن مالك وما شارك في الرجم صلى الله عليه وسلم والغامدية كان كذلك وما شارك في الرجم فوكل غيره الصحابة قاموا بهذا الفعل عن
النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا قصة عثمان بن عفان مع الوليد بن عقبة تذكرون لما شهد أثنان على الوليد بن عقبة وكان واليا على الكوفة جاء أثنان وشهد عند عثمان بن عفان أن وليد بن عقبة
صلى وهو سكران ورأيته يشربها ورأيته يتقيأها قال ما تقيأها إلا بعد أن شربها قم يا علي فاجرده الحد علي كان قاضي عثمان قال أقم عليه الحد فعلي أمر عبد الله بن جعفر فقام عليه الحد وعلي
يعد هذا توكيل من عثمان وكل عليا وعلي وكل عبد الله بن جعفر وقيم الحد على الوليد بن عقبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
3810 - التوكيل في المُباحات - عثمان الخميس
طبعاً في أشياء ما ذكرها المؤلف أيضاً تجلس فيها التوكيل على خلاف بعض المسائل وهي المباحات التوكيل في المباحات يعني وكلتك أن تصيد عني مثلاً أو تحش أو تحتطب عني مثلاً وكلتك تحتطب
وتجيب لي الحطب وكلتك تصيد وتعطيني الصيد وممكن التوكيل هذا يكون بمقابل بجعل وإما أن يكون بدون مقابل فهذا التوكيل أيضاً جائز
تحميل الصوت
تم الاستماع
3811 - هل يصح التوكيل في اللقطة؟ - عثمان الخميس
واختلفوا في قضية التوكيل في اللقطة لأن الأصل في اللقطة لمن وجدها فقالوا لا التوكيل ما يصح هنا في اللقطة لأن الذي وجدها حق بها فالتوكيل هنا ما يصح على خلافين هناك من يرى أنه يصح أو
يصح التوكيل في اللقطة ومنهم من يرى أنه لا يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3812 - الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها - عثمان الخميس
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها إحدى عشرة نفس الشيء أحد عشر قلنا الصحيح أحد عشر لأن الأشياء مفردها شيء مذكر في الأصل مذكر نعم الأول الصلاة
الصلاة قلنا الأصل في العبادات البدنية أنها لا توكيلة فيها استثنين الحج والعمرة فقط الصلاة ما يصير واحد يوكل ثاني يقول صل عني العصر أو صل عني الظهر أو صل عني غيام الليل هذا غير
إهداء الثواب نحن لا نتكلم عن إهداء الثواب إهداء الثواب شيء وصل عني شيء آخر إهداء الثواب أنك تصلي ركعتين تقول الله مجعل ثوابها لفلان هذا إهداء الثواب قلنا هذا جائز على قول جماهير
أهل العلم لكننا نحن نتكلم هنا عن أن يؤدي عنه يوكل يؤدي عنه صلي عنك العصر أو يصلي عنك سنة الظهر أو سنة الفجر تقول أنا ما يمكنني أن أصلي سنة الفجر صلها عني ما يصير ما يصير يصلي عنك
أو صوم عني رمضان هالسنة أو عبان وهذا ما يصير يصوم عنك يا تصوم أنت يتكفر كفارة الفطر ما يصير أحد يصوم عنك فهذه لا يجوز العبادات البدنية أو واحد يتوضى عنك ما يصير أنت لازم تتوضى لكن
يوضيك شيء ثاني لكن أنت اللي توضيت في النهاية لكن يتوضى عنك لا التثنية في هذا عندنا الحين في الحج والعمرة بعد الطواف مباشرة شنو نسوي بعد الطواف مباشرة ركعتين الطواف نصلي ركعتين
الطواف فأنا إذا حجيت عن علي أو خالد أو يوسف لو حجيت عنه مو بطوف عنه وهو ركعتين الطواف عنه ولا عني عنه فهذه استثناء فهذه استثناء ركعتين الطواف لأنها تبع للحج ليست صلاة منفردة ليست
صلاة منفردة وإنها تابعة للحج تابعة للحج فهنا يجوز أن تصلي عنه هنا توكيل وليست نافلة غير صلي نافلة ركعتين لا هذه ركعتين تابعتين للطواف فكما أنك تطوف عنه تصلي عنه هنا هذه مستثناء من
القاعدة وهي أن الأصل في العبادات البنية لا توكيل فيها نعم الثاني الصوم نعم والصوم قلنا هذا يختلف عن حديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليهه هذا في اللي هي الديون التي علنا دين الصوم
لكننا نتكلم هنا عن واحد يتبرع عن واحد يقول لا تصلي عنه أنا أصوم عنك أو اليوم مفطر وأنا أصوم عنك وكلنا أصوم عنك ما يصير هذا ما يصرح أبداً أي نعم الثالث الحلف نعم الحلف ما يصير واحد
يحلف عن واحد هذا متعلق بالشخص نفسه هذه أمور متعلقة بالشخص نفسه واحد يقول مثلاً فلان احلف أنك ما أخذت هذا الشيء يقول واحد أنا أحلف عنه ما لك شغل فأنت طرر لست طرفاً هو يحلف واضح فما
يصير أحد يحلف عن أحد كل هذه أفعال يعني تخص الإنسان نفسه نعم كذلك الاغتسال والوضوء ما يصير أحد يغتسل عن شخص أو يتوضع عن شخص نعم والظهار كذلك لأن الظهار الظهار متضمن للأيمان الحلف
داخل في الحلف الظهار لأن الظهار كأنه حلف أنت عليك ظهري أمي ما يأتيها طيب علي الحرام وعلي الطلاق كل هذا أيمان فداخله في الأيمان هذه فلذلك لا يصح الإنسان يوكل أحداً أن يقول عنه علي
الظهار أو الطلاق أو الحلف بشكل عام هذا الحلف كله لا يود أن يؤدى إلا من الشخص نفسه بدون توكيل ما يصح التوكيل فيه نعم السادس اللعان اللعان لأنه أيضاً فيه أيمان والذين يرمون أزواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويدرع عنها أن تشهد أربع شهدات كلها حلف أيمان أقسم بالله أنه كاذب
أقسم بالله أنه أيمان هذه ما يجوز أيضاً فيها الوكالة لازم من الشخص نفسه نعم السابع الإيلاء الإيلاء كذلك متضمن للأيمان الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته الذين يقولون منكم
من نسائهم تربصوا أربعتي أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ونعزم الطلاق فإن الله سمع عليهم الإيلاء هو أن الرجل يحلف أن لا يأتي زوجته هذا أيمان أيضاً ليس فيه توكيل نعم الثامن القسامة
القسامة كذلك عبارة عن أيمان يقسمون خمسين قسماً أنهم لم يقتلوا هذا الشخص يعني يسمى القسامة فهذه أيضاً أيمان لا تصح فيها الوكالة لا بد من الشخص نفسه نعم التاسع دفع الجزية نعم لأن
الجزية كما قال الله تباركه حتى يعطي الجزية تعيد وهم صاغرون فإذا وكلوا أحد ثاني وين الصغار قاعد ببيتها ومتكبر وهذه لا تدفعها وأنت صاغر فما يصير يوكل أحد يدفع عنا الجزية نعم العاشر
الشهادة لأن الشهادة أيضاً فيها معنى اليمين كذلك لا يجوز التوكيل فيه أروح أشهد عني ما يصير لما يروح حق القاضي يقول شاهد ماذا رأيت قال فلان قال لي إن رأى كذا قال طلع برا ما يصير جيب
فلان فلان هو الذي يشهد ما فيه توكيل فيه الشهادة نعم الحادي عشر العقد الفاسد نعم العقد الفاسد هو على الأشياء المحرمة مثل واحد يشتري خمر مثلاً أو يبيع ميتات أو يبيع مثلاً معاملة
ربوية مثلاً فيوكل واحد عنه أو يبيع لهذا الخمر أو كذا كله لا يصح التوكيل في هذا لأنه محرم والأصل الإنسان يبتعد عن هذه المحرمات وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه وليس له أن يعقد مع فقير
أو قاطع طريقه أو يبيع مؤجلاً أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله هذه ما شاء الله مساء الكثير ذكرها المؤلف في هذين السطرين يقول الوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه هذا واضح
أنك توكل الشخص في أشياء أنت لا تستطيع لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بكل أعماله يحتاج إلى التوكيل وذلك من كمال الشريعة أن أباحث التوكيل يعني شرعة هذا الأمر قال والوكيل أن يوكل فيما
يعجز عنه وليس له أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق يعني أنت إنسان وكلك تبيع عنه إذا تروح تبيع حق واحد قاطع طريق ما تريد أن يعطيك فلوسك هذا هذا حرامي أصلاً فقير ما رح يسدد هذا يعني القصد
أن الوكيل لا بد أن يراعي مصلحة الموكل لا يضيع عليه يعني بضاعته ولا يضيع عليه فلوسه ولا كذا فهنا ضيع الموكل فلا بد الوكيل هنا أن يتق الله في من وكله فلا يبيع على قاطع طريق ولا على
فقير لا يستطيع أن يسدد هذا المقصود لأنه أنت وكيل فلوسك أنت تصدق فيها على الفقراء كيفك بس هذه ليست أموالك حتى تصدق بها أو تتبرع بها لا هذه أموال أنت وكيلت بها أنت مجرد وكيل لا يصح
لك أن تتصرف فيها فكذا قال أو يبيع مؤجلاً البيع إما معجل وإما مؤجل يعني إما نقداً وإما أقصاد طيب هو قال لك بيع لي هذا الشيء تروح تبيع على مؤجل والله أبيك تبيع هذه الأرض وكلتك أن
تبيع أرضي هذه راح باعها جاك قالك والله بعتها سبعمية ألف هذه خمسة ألاف وكل شهر يعطيك ألف مثلاً ضريتني أنت الآن شون كل شهر يعطينا متى يخلص كل سنة 12 ألف متى بيعطيني فلوسي هذا أنت
ضريتني الوكيل ليس له الحق هنا أن يبيع بهذه الطريقة لأن فيه ضرر على الموكل إلا إذا أدنى له الوكيل الموكل هذا أمر آخر قال له بيع أقصاد بيع نقداً أنا وكلتك وانت تصرف وانت محل للنفس
وانت سوي استأذنه في أن يبيع مؤجل أو معجل أو كذا إذا لم يستأذنه وأذن الأمر سهل جداً لكن إذا لم يستأذنه الأصل أنه لا يجوز له ذلك لأنه يقع عليه الضرر فرق من لما تعطيني سبعمية ألف لما
تقول لي كل شهر أعطيك ألف فرق عظيم جداً فهنا في ضرر على الموكل فهنا لا يجوز له ذلك قال أو بمنفعة أو عرض بمنفعة يعني يقول له يلا بعتك هذه الأرض على أن مثلاً كل يوم توصل عيال البيت أو
كمنفع مقابل منفعة ما أذن لك بهذا هو يبي أموال فالوكيل المقصود هنا أن لا يتصرف من عند نفسه فيما وكل عليه إلا بعد أن يستأذن من الموكل يستأذن من الموكل حتى لا يقع عليه الضرر أو بعرض
يعني العرض اللي هو أبيعه سيارة يعطيني مكانها مثلاً سيارة ثانية أنا بفلوس أنا بعت هذه السيارة أريد نقداً ما أبي سيارة بدالها مثلاً أو أبيع السيارة يعطيني بدالها مثلاً طراد أو كذا ما
يصير إلا إذا أدين له يتصل عليه كلمة ترى يقولون السيارة مقابلها طراد تب يقالي والله اجيب الطراد طراد زين أنا راضي ما في مشكلة لكن هو يتصرف من نفسه يبيعه بعرض أي بشيء يباع وليس بمال
لا وكذلك لو نقداً حتى لو نقداً أحياناً يقول مثلاً بيع لي يا مؤجل أنا ما بي الفلوس الحين أنا بيه مؤجل يروح يبيعي يا مؤجل ويبقى الفلوس تفضل هذه فلوسك قال أنا ما بيها مؤجل أنا قلت لك
مؤجل طيب في واحد ما بيه المؤجل ممكن يكون الحوم مسافر مثلاً أو ما عنده مكان يحط فيها الفلوس زين ما عنده مكان يحط له فلوس فيها قال لا خلي الفلوس عنده زين أخذهم منه بعد شهر راح باعهم
قال لا جبت لك الفلوس ما بيه الفلوس أنا وانا وديها مثلاً ما عندي مكان أتمن فيه هذه الأموال مثلاً أنا طلبت منك أن تخليه مؤجل فالقصد أن الوكيل لا يخالف الموكل في شيء يضره في شيء يضره
إلا إذا أذن له بذلك طيب أو بغير نقد البلد بغير نقد البلد يعني أنا عطيتك مثلاً بيع لي مثلاً هذه السيارة تفضل بيع لي هذه السيارة باعها جاني ولا جاب لي خيشة ثمان إيراني شو سوي فيهم ما
بيتبيعني بنقد البلد ثاني ثمان إيران من يقبله تعال شوف الصراف هذا يقول لا ما أخذ أنا ثمان إيران في هالكمية هالمبلغ هذا ما ياخذ فأضر به هذا غير نقد البلد أنه يأتيه بنقد غير نقد البلد
لا يأتيه بنقد البلد طيب إذا كان فيه مصلحة مثلاً جاب له نقد مثلاً ريال سعودي مثلاً أو جاب له مثلاً دينار عماني مثلاً أو يورو مملة قوية كذا كذا أيضاً طالما أنه ما أذن له ليس له ذلك
ليس له ذلك يمكن لما يجيب له دولارات أو شيء يقول شو سوي فيهم تعال صرفهم خاصة إذا كان المبلغ كبيراً قد لا يقبل منه قد يساءل منه واضح فلذلك الأصل إذن أن يبيع بنقد البلد أن يبيع بنقد
البلد إلا إذا أذن له الموكل ما لم يأذن يعني تمشي الأمور طبيعية لا تتفلسف جيب من نفسك يعني أشياء كذا كوكيل لا الأصل أن الوكيل يفعل كما أمره الموكل أو يفعل ما له فيه مصلحة لو فعل ما
فيه له مصلحة مثلاً قال بيعي لي بمئة ألف جاء قال بعت بمئة وعشرين ألف هنا في مصلحة له مثلاً بعت لك بمئة وعشرين ألف هذا جاب له مصلحة مثلاً فهنا لا بأس لأنه في مصلحة له لكن يقول بعت لك
بثمانين فما يجوز أن ينزل بالسعر سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى إذن توكيل الغير توكيل الغير إما أن ينهاه الموكل الموكل ينهاه يقول لا تبيع إلا بهذه الطريقة هنا لا يجوز له أن
يخالفه أو أن يقول له بيع بالطريقة التي تراها أنا أذنت لك وأنت محل النفس طيب هنا يصح ما في بس الثالثة أن يوكل غيره يعني الوكيل يوكل غيره ليس له ذلك ليس الوكيل أن يوكل واحد ثاني
لماذا؟
لأنه لم يأذن له فإذا أذن له لا بأس قال له شوف أنت وكلتني بأشياء كثيرة أنا يمكن ما أقدر في مجال أشياء اللي أنا أعجز عنها وما أقدر أوكل غيري قال كيفك؟
وكل غيرك ما في بس لكن إذا ما سأذنه ليس له أن يوكل غيره ليس أن يوكل غيره وإنما ينتظر إذن الموكل نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3813 - هل يصح التوكيل في الصلاة؟ - عثمان الخميس
الصلاة قلنا الأصل في العبادات البدنية أنها لا توكيلة فيها استثنين الحج والعمرة فقط الصلاة ما يصير واحد يوكل الثاني يقول صل عني العصر أو صل عني الظهر أو صل عني قيام الليل هذا غير
إهداء الثواب نحن لا نتكلم عن إهداء الثواب إهداء الثواب شيء وصل عني شيء آخر إهداء الثواب أنك تصلي ركعتين تقول الله مجعل ثوابها لفلان هذا إهداء الثواب قلنا هذا جائز على قول جماهير
أهل العلم أن يؤدي عنه يوكل يؤدي عنه صلي عنك العصر أو يصلي عنك سنة الظهر أو سنة الفجر تقول أنا ما يمديني أصلي سنة الفجر صلها عني ما يصير ما يصير يصلي عنك أو صوم عني رمضان هالسنة أنا
تعبان ما يصير يصوم عنك يا تصوم أنت يتكفر كفارة الفطر ما يصير أحد يصوم عنك فهذه لا يجوز العبادات البدنية أو واحد يتوضى عنك ما يصير أنت لازم تتوضى لكن يوضيك شيء ثاني لكن أنت اللي
توضيت في النهاية لا استثنية في هذا عندنا الحين في الحج والعمرة بعد الطواف مباشرة شنو نسوي بعد الطواف مباشرة ركعتين الطواف نصلي ركعتين الطواف فأنا إذا حجيت عن علي أو خالد أو يوسف لو
حجيت عنه مو بطوف عنه وهو ركعتين الطواف عنه ولا عني عنه فهذه استثناء فهذه استثناء ركعتين الطواف لأنها تبع للحج ليست صلاة منفردة ليست صلاة منفردة وإنها تابعة للحج تابعة للحج فهنا
يجوز أن تصلي عنه هنا توكيل وليست نافلة غير تصلي نافلة ركعتين تقول جعل ثوابا لا هذه ركعتين تابعتين للطواف فكما أنك تطوف عنه تصلي عنه هنا هذه مستثناء من القاعدة وهي أن الأصل في
العبادات البدنية لا توكيل فيها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3814 - هل يصح التوكيل في الصيام؟ - عثمان الخميس
الثاني الصوم نعم والصوم قلنا هذا يختلف عن حديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليه هذا في ديون التي علنا دين الصوم لكننا نتكلم هنا عن واحد يتبرع عن واحد يقول لا تصوم هكذا أنا أصوم عنك
أو اليوم مفطر وأنا أصوم عنك وكلنا أصوم عنك ما يصير هذا ما يصرح أبداً
تحميل الصوت
تم الاستماع
3815 - التوكيل في الحلف - عثمان الخميس
الثالث الحلف نعم الحلف ما يصير واحد يحلف عن واحد هذا متعلق بالشخص نفسه هذه أمور متعلقة بالشخص نفسه واحد يقول مثلا احلف أنك ما أخذت هذا الشيء يقول واحد أنا حلف عنه ما لك شغل فأنت
طرر لست طرفا هو يحلف واضح فما يصير أحد يحلف عن أحد و كذلك النذر ما يصير أحد ينذر عن أحد كل هذه أفعال يعني تخص الإنسان نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3816 - التوكيل في الظهار - عثمان الخميس
الخامس الظهار الظهار كذلك لأن الظهار متضمن للأيمان الحلف داخل في الحلف الظهار لأن الظهار كأنه حلف أنت عليك ظهري أمي يعني حلف إنما يأتيها طيب علي الحرام وعلي الطلاق كل هذا أيمان
فداخله في الأيمان هذه فلذلك لا يصح الإنسان يوكل أحدا أن يقول عنه علي الظهار أو الطلاق أو الحلف بشكل عام هذا الحلف كله لا يبدو أن يؤدى إلا من الشخص نفسه بدون توكيل لا يصح التوكيل
فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3817 - التوكيل في اللعان - عثمان الخميس
السادس اللعان اللعان لأنه أيضا فيه أيمان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهدات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرع
عنها أن تشهد أربع شهداء كلها حلف أيمان أقسم بالله أنه كاذب أقسم بالله أنه أيمان هذه ما يجوز أيضا فيها الوكالة لازم من الشخص نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3818 - هل يصح التوكيل في الإيلاء؟ - عثمان الخميس
السابع الإيلاء الإيلاء كذلك متضمن للأيمان الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته الذين يقولون منكم من نسائهم تربصوا أربعتي أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزوا الطلاق
فإن الله سمع عليهم الإيلاء هو أن الرجل يحلف أن لا يأتي زوجته هذا أيمان أيضاً ليس فيه توكيل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3819 - التوكيل في القسامة - عثمان الخميس
الثامن القسامة القسامة كذلك عبارة عن أيمان يقسمون خمسين قسما أنهم لم يقتلوا هذا الشخص أو يعني يسمى القسامة فهذه أيضا أيمان لا تصح فيها الوكالة لا بد من الشخص نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3820 - التوكيل في دفع الجزية - عثمان الخميس
التاسع دفعوا الجزية نعم لأن الجزية كما قال الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون فإذا وكل واحد ثاني وين الصغار قاعد ببيتها ومتكبر وهذه لا تدفعها وأنت صاغر فما يسير
يوكل أحد يدفع عنا الجزية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3821 - هل يجوز التوكيل في الشهادة؟ - عثمان الخميس
العاشر الشهادة لأن الشهادة أيضا فيها معنى اليمين كذلك لا يجوز التوكيل في أروح أشهد عني ما يصير لما يروح حق القاضي يقول شاهد ماذا رأيت فلان قال لي إن رأى كذا قال اطلع برا ما يصير
جيب فلان فلان هو الذي يشهد ما فيه توكيل في الشهادة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3822 - هل يجوز التوكيل في العقد الفاسد؟ - عثمان الخميس
الحادي عشر العقد الفاسد نعم العقد الفاسد له على الأشياء المحرمة مثل واحد يشتري خمر مثلاً أو يبيع ميتات أو يبيع مثلاً معاملة ربوية مثلاً فيوكل واحد عنه سوليها المعاملة الربوية أو
بيع لي هذا الخمر أو كذا كله لا يصح التوكيل في هذا لأنه محرم والأصل الإنسان يبتعد عن هذه المحرمات
تحميل الصوت
تم الاستماع
3823 - ما يجوز للوكيل وما لا يجوز له - عثمان الخميس
ولي الوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه هذا واضح أنك توكل الشخص في أشياء أنت لا تستطيع لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بكل أعماله يحتاج إلى التوكيل وذلك من كمال الشريعة أن أباحة التوكيل يعني
شرعة هذا الأمر قال ولي الوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه وليس له أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق يعني أنت إنسان وكلك تبيع عنه لو تروح تبيع حق واحد قاطع طريق متى بيعطيك فلوسك هذا هذا حرامي
أصلا أو فقير ما رح يسدد هذا يعني القصد أن الوكيل لابد أن يراعي مصلحة الموكل لا يضيع عليه بضاعته ولا يضيع عليه فلوسه ولا كذا فهنا ضيع الموكل فلابد الوكيل هنا أن يتق الله في من وكله
فلا يبيع على قاطع طريق ولا على فقير لا يستطيع أن يسدد هذا المقصود لأنه أنت وكيل فلوسك أنت تصدق فيها على الفقراء كيفك لا هذه أموال أنت وكيلت بها أنت مجرد وكيل لا يصح لك أن تتصرف
فيها فكذا قال أو يبيع مؤجلا البيع إما معجل وإما مؤجل يعني إما نقدا وإما أقصاد طيب هو قال لك بيع لي هذا الشيء تروح تبيع على مؤجل والله أبيك تبيع هذه الأرض وكلتك أن تبيع أرضي هذه راح
باعها جاءك قالك والله بعتها سبعمية ألف هذه خمسة ألاف وكل شهر يعطيك ألف مثلا ضريتني أنت الآن شون كل شهر يعطينا متى يخلص كل سنة 12 ألف متى بيعطيني فلوسي هذا أنت ضريتني الوكيل ليس له
الحق هنا أن يبيع بهذه الطريقة لأن فيه ضرر على الموكل إلا إذا أدنى له الوكيل الموكل هذا أمر آخر قال له بيعها أقصاد بيعها نقدا أنا وكلتك وانت تصرف وانت محل للنفس وانت سوي استأذنه في
أن يبيع مؤجل أو معجل أو كذا إذا استأذنه وأذن الأمر سهل جدا لكن إذا لم يستأذنه الأصل أنه لا يجوز له ذلك لأنه يقع عليه الضرر فرق من لما تعطيني سبعمية ألف لما تقول لي كل شهر أعطيك ألف
فرق عظيم جدا فهنا في ضرر على الموكل فهنا لا يجوز له ذلك قال أو بمنفعة أو عرض بمنفعة يعني يقول له يلا بعتك هذه الأرض على أن مثلا كل يوم توصل عيال البيت مقابل منفعة ما أذن لك بهذا هو
يبي أموال فالوكيل المقصود هنا أن لا يتصرف من عند نفسه فيما وكل عليه إلا بعد أن يستأذن من الموكل يستأذن من الموكل حتى لا يقع عليه الضرر أو بعرض يعني العرض اللي هو أبيعه سيارة يعطيني
مكانها مثلا سيارة ثانية أنا بفلوس أنا بعت هذه السيارة أريد نقدا أريد سيارة بدالها ما أريد سيارة بدالها مثلا أو أبيع السيارة يعطيني بدالها مثلا طراد أو كذا ما يتصير إلا إذا أذن له
يتصل عليه كلمة ترى يقولون السيارة مقابلها طراد تب يقالي والله جيب الطراد طراد زين أنا راضي ما في مشكلة لكن هو يتصرف من نفسه يبيعه بعرض أي بشيء يباع وليس بمال لا وكذلك لو نقدا حتى
لو نقدا أحيانا يقول مثلا بيع لي يا مؤجل أنا ما أبيع الفلوس الحين أنا أبيع مؤجل يروح يبيعي يا مؤجل ويبيعي الفلوس تفضل هذه فلوسك قال أنا ما أبيعها مؤجل أنا قلت لك مؤجل طيب في واحد ما
يبيع المؤجل ممكن يكون الحوم مسافر مثلا أو ما عنده مكان يحط فيها الفلوس زين ما عنده مكان يحط له فلوس فيها قال لا خلي الفلوس عنده زين أخذهم منه بعد شهر راح باعهم قال لا جبت لك الفلوس
ما أبيع الفلوس أنا وأنا أوديها مثلا ما عندي مكان أتمن فيه هذه الأموال مثلا مؤجل فالقصد أن الوكيل لا يخالف الموكل زين في شيء يضره في شيء يضره إلا إذا أذن له بذلك طيب أو بغير نقد
البلد بغير نقد البلد يعني أنا عطيتك مثلا بيع لي مثلا هذه السيارة تفضل بيع لي هذه السيارة باعها جاني ولا جاب لي خيشة تومان إيراني بعد أحسن من دنان إيراني شو سوي فيهم ما بيع لي بنقد
البلد تومان إيران من يقبله تعال شوف الصراف هذا يقول لا ما أخذ أنا تومان إيران في هالكمية هالمبلغ هذا ما ياخذ فأضر به هذا غير نقد البلد أنه يأتيه بنقد غير نقد البلد لا يأتيه بنقد
البلد طيب إذا كان فيه مصلحة مثلا جاب له نقد مثلا ريال سعودي مثلا أو جاب له مثلا دينار عماني مثلا أو يورو يعني عملة قوية كذا أيضا طالما أنه ما أذن له ليس له ذلك ليس له ذلك يمكن لما
يجيب له دولارات أو شيء يقول شو سوي فيهم تعال صرفهم خاصة إذا كان مبلغ كبيرا قد لا يقبل منه قد يساءل منه واضح فلذلك الأصل إذن أن يبيع بنقد البلد أن يبيع بنقد البلد إلا إذا أذن له
الموكل ما لم يأذن يعني تمشي الأمور طبيعية لا تفلسف لا تجيب من نفسك يعني أشياء كذا كوكيل لا الأصل أن الوكيل يفعل كما أمره الموكل أو يفعل ما له فيه مصلحة لو فعل ما فيه له مصلحة مثلا
قال بيعي لي بمئة ألف جاء قال بعت بمئة وعشرين ألف هنا فيه مصلحة له مثلا بعت لك بمئة وعشرين ألف هذا جاب له مصلحة مثلا فهنا لا بأس لأنه فيه مصلحة لكن يقول بعت لك بثمانين فما يجوز له
أن ينزل بالسعر سيئة الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى إذن توكيل الغير توكيل الغير إما أن ينهاه الموكل الموكل ينهاه يقول لا تبيع إلا بهذه الطريقة هنا لا يجوز له أن يخالفه أو أن يقول
له بيع بالطريقة التي تراها أنا أذنت لك وأنت محل النفس طيب هنا يصح ما في بس الثالثة أن يوكل غيره يعني الوكيل يوكل غيره ليس له ذلك ليس الوكيل أن يوكل واحد ثاني لماذا؟
لأنه لم يأذن له فإذا أذن له لا بأس قال له شوف أنت وكلتني بأشياء كثيرة أنا يمكن ما أقدر في مجال أشياء اللي أنا أعجز عنها وما أقدر أوكل غيري قال كيفك؟
وكل غيرك ما في بس لكن إذا ما سأذنه ليس له أن يوكل غيره ليس أن يوكل غيره وإنما ينتظر إذن الموكل نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3824 - من العقود الجائزة من الطرفين - عثمان الخميس
فائدة الوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين الفسخ نعم الوكالة هذه الوكالة الشركة بتأتينا إن شاء الله تعالى
وأنواعها المضاربة نوع من أنواع الشركات حقيقة يعني ما دي ليش فرق بينها طيب وكذلك المساقات المزارعة الوديعة الجعالة العارية هذه كلها عقود جائزة طالما أن العقد لأن عقود عندها نوعان
إما عقد لازم أو ثلاثة أنواع عقد لازم للطرفين عقد جائز من الطرفين عقد لازم لطرف جائز لطرف آخر ها العقد الوكالة من العقود الجائزة لما نقول عقود جائزة يعني يجوز لكل واحد منهما أن
يتراجع يعني أنت أنا وكلتك وكلتك فلان أن تشتري لي السيارة الفلانية قلت لي تم خلصنا وعطيتك المبلغ بعد ساعتين بعد يوم يومين جبت أنت لنا وعطيتني يا قلت لي فكني من شرك ما نشري لك أنسى
الوكالة ألغيت الوكالة حق إذا الوكيل متى ما بغى يتراجع عن الوكالة الموكل كذلك عطيته ألفين يشتري لي هذه السلعة مثلا بعد يومين تصد شريت قال لا بعد ما شريت رجعي الفلوس كنسلت ألغيت
الوكالة أيضا له ذلك وإذا كسمونها جائزة جائزة من الطرفين أي واحد الوكيل أو الموكل أي واحد منهم له أن يتراجع عن الوكالة متى شاء بشرط طبعا كما سيأتي أن لا يوقع ضررا على الآخر لأنه إذا
وقع عليه ضررا فهنا يختلف الأمر وسيئة الكلام عليها الشاهد أن الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز لأي واحد منهم أن يتراجع عنها متى شاء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3825 - مبطلات الوكالة - عثمان الخميس
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة إحدى عشرة هنا أحد عشرة أيضاً نعم الأول الفسخ نعم إذا فسخ أي واحد منهم الوكالة خلاص أنت بطلة الوكالة الفسخ منهما من أحدهما مجرد
الفسخ بطلة الوكالة نعم الثاني الموت الموت يعني ما أحد يدري متى يموت فإذا مات الوكيل انفسخ العقد مات الموكل انفسخ العقد يعني ما يصير يجي حق عيالة يقول أنا وكيل عن أبوكم أبونا مات
الله يرحمه ما أنا وكيل عننا ما زلت لا خلاص الموت ينهي جميع العقود الجائزة كل العقود الجائزة تنتهي بالموت بموت أحدهما يعني كل العقود الجائزة بعكس العقود اللازمة العقود اللازمة
كالبيع والشراء والإيجارة هذه عقود لازمة لا تنتهي بموت أحدهما لكن العقود الجائزة تنتهي بموت أحدهما إذا مات الموكل أو مات الوكيل انتهى العقد يبطل العقد بموت أحدهما نعم الثالث الجنون
الجنون يبطل العقد الوكالة بجنون أحدهما بجنون الوكيل أو الموكل لماذا لأن تذكرون لما قلنا في تعريف الوكالة استنابت جائزة تصرف لجائزة تصرف المجنون هل هو جائزة تصرف لا المجنون غير
جائزة تصرف ولذلك إذا جنه الموكل أو جنه الموكل ينفسخ العقد يبطل العقد لأنه صار غير جائزة تصرف فأنت من أصل لا يجوز لك إنشاء عقد من جائزة تصرف أو مع غير جائزة تصرف يعني لا يكون الموكل
أصل ما يصير يكون مجنون يكون مجنونا ولا الوكيل يجوز أن يكون مجنونا لكن ما شي كان صحيح جنه صار مجنون صار خرف ممكن يخرف خرف
إذن عقد الوكالة ينفسخ بالجنون أو بالزهايمر ينفسخ العقد به تماما نعم لأنه صار غير جائزة تصرف فغير جائزة تصرف لا يمكن أن يكون موكلا ولا يمكن أن يكون وكيلا نعم الرابع الحجر لسفه حيث
اعتبر الرشد نعم إذا حجر عليه لأنه سفيه ما يصير يكون وكيل ولا يصير يكون موكل لماذا؟
لأنه غير جائزة تصرف غير جائزة تصرف وقلنا غير جائزة تصرف لا يمكن أن يكون وكيلا ولا يمكن أن يكون موكلا إذن إذا صار سفيها ثبت سفهه فإنه ينفسخ أو يبطل العقد نعم الخامس طرو فسق فسق
لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق كإيجاب النكاح نعم إذا ظهر فسق الوكيل أو فسق الموكل أيضا يبطل العقد خاصة في العقود التي تحتاج إلى العدالة كالزواج مثلا لا مبالاة وكيله ما يصلي ولا يصم
ولا شيء ما يصلح أبدا أو يكون موكلا كذلك ما يصلح هذا أبدا نعم السادس فلس موكل فيما حجر عليه فيه نعم يعني الموكل وكل شخصا أن تبيع لهذه الأرض إذا علن فلسه إذن سيكون حجر عليه ما يصير
يوكل الآن خلاص تبطل الوكالة نعم السابع ردته نعم إذا ارتد الموكل أو ارتد الوكيل بطل العقد لأنه إذا كان فاسقا لا يصح عقده فكيف إذا كان مرتدا غير مؤتمن نعم الثامن تدبير السيد أو
كتابته قنا وكل في عدقه عبد ملك لي وكلته أحدا قلت له أعتقه عني أعتقه أريدك أن تعتق فلانا هو ما أعتقه إلى الآن قبل أن يعتق قلت أنا أنا أريد أن أكاتب العبد كاتبته عقد مكاتبة بيني
وبينه عقد المكاتبة بيني وبينه كني قلت حق الموكل ألغيت التوكيل لأنني حولت من عتق إلى كتابة كذلك إذا دبرته دبرته يعني قلت للعبد الذي عندي قلت أنت حر دبرة حياة فكأنني قلت حق الوكيل مع
السلامة لأن أنا وكلت أن يعتق الآن تصرفت في مثل الأرض قلت له وكلت يبيعها ورحت أنا بعتها يقدر يبيعها لماذا تصرفت فيها كذلك العبد هنا أنا تصرفت فيه كاتبته أو دبرته فهنا بطل هذا
التوكيل نعم التاسع وطء موكل زوجة وكل في طلاقها نعم أنا قلت لشخص طلق زوجتي
طيب ثم بعد ذلك وطأتها جامعتها هايو لح ما طلقها كوني جامعتها معناته إيش تراجعت عن قراري مجامعتي لها هو تراجع عن القرار فهنا بطل التوكيل لو طلق عقب ما جامعته لا قيمة له لا قيمة لماذا
لأنني تراجعت تراجعت بالمجامعتي إياها فهذا تراجع عن التوكيل نعم العاشر كل ما يدل على الرجوع من أحدهما نعم يعني كل ما يدل على الرجوع مثلا أنا وكلت شخص تبت له وكالة أنا وكلتك كذا كذا
كذا كذا كذا فجاو زعلان وكذا وشق الوكالة جدامي حدفها شنو معناها ألغاها معناها ما يبصر وكيل أو أنا شقيتها كذا طيب أو أقول الشرح اللي وكلك مثلا يعني هات تصرفات هذه دليل على ماذا بطلان
الوكالة إلغائها نعم الحادي عشر تلف العين الموكل في التصرف بها نعم قلت له أوكلتك أنك تبيع بيتي احترق البيت خلاص شو يبيع البيت احترق أو تبيع سيارتي السيارة راحت مثل ما يقولون سكراب
مثلا خلاص دمرت احترقت سيارتي حتى ما تنبع سكراب عشان ما يقولوا واحد يبيع سكراب لا ما تنبع احترقت تماما خلاص إذا تلفت العين اللي وكلت أن يتصرف فيها خلاص ما في شي يتصرف فيه انتهى
التوكيل بطل التوكيل فارك عدمه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 3741-3760 من 4979 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
المعروض حاليًا
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4979-4961
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.